﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.100
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام ابو داوود

2
00:00:23.700 --> 00:00:52.550
السجستاني الازدي رحمه الله تعالى في كتابه السنن قال باب سترة الامام سترة لمن خلفه او سترة من خلفه  الامام سترته سترة لمن خلفه يعني لا يحتاج بالنسبة للمأمومين ان يتخذوا سترة

3
00:00:52.900 --> 00:01:18.850
وانما تكفيهم سترة الامام ولذا لو  من يقطع الصلاة بين الصفوف فان ذلك لا يؤثر ما داموا خلف الامام  وقد ثبت ان ابن عباس رضي الله عنهما عندما كانا غلاما

4
00:01:19.500 --> 00:01:47.350
كان راكبا لاتان وهي انثى الحمار وهي ممن يقطع الصلاة الثلاثة المرأة والكلب والحمار الكلب الاسود فموى بين يدي الصف وهو راكب على الاتان فلم يقطع صلاة هؤلاء لانهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسترتهم سترة رسول الله

5
00:01:47.350 --> 00:02:15.100
صلى الله عليه وسلم ولذا من الخطأ عندما يكن يكون الصفوف تكون الصفوف خلف الامام واراد احد ان يمر لحاجة فانت لا تمنعه لم؟ لانك خلف الامام  قال حدثنا مسدد هو ابن مسوهب ابن مسربل ابن مسعود الاسد البصري

6
00:02:15.150 --> 00:02:34.850
وهو ثقة ثبت توفي عام ثمانية وعشرين ومئتين قال حدثنا عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي وسبيع هؤلاء من همدان وليسوا من بني عامر بن صعصعة اولئك سبيع وهؤلاء سبيع

7
00:02:35.400 --> 00:02:54.550
توفي عام سبعة وعشرين ومئة او ثمانية او تسعة وعشرين ومئة عفوا عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي نعم الهمداني توفي عام تسعة وثمانين ومئة وانما جده الذي توفي فيما ذكر

8
00:02:54.850 --> 00:03:14.800
قال حدثنا هشام بن الغاز وهو ثقة قال عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وهو صدوق له بعض الاوهام في عام ثمانية عشر ومئة. عن ابيه شعيب بن محمد

9
00:03:15.250 --> 00:03:38.600
وهو لا بأس به عن جده وهو عبد الله بن عمرو رضي الله عنه هما قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية اداخر فحضرت الصلاة فصلى صلى الله عليه وسلم

10
00:03:39.150 --> 00:04:10.600
الى جدر فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يداوؤها حتى لصق بطنه بالجدار وموت من وراءه لئلا تمر بين يديه او كما قال مسدد هذا الحديث اسناده حسن

11
00:04:10.700 --> 00:04:37.900
وقد اخرجه احمد والبيهقي وقوله سنية اداخر موضع بين الحرمين قريب من مكة  قال حدثنا سليمان بن حرب وهو الازدي الواشح توفي عام اربعة وعشرين ومائتين وهو ثقة فقيه. كان قاضيا

12
00:04:39.200 --> 00:05:04.750
قال وحفص بن عمر لاجد النبوي كذا توفي عام خمسة وعشرين ومئتين قال لا حدثنا شعبة بن الحجاج الامام العتك مولاهم والعتك من الازد توفي عام ستين ومئة. قال عن عمرو بن بوة المغادي الجملي الكوفي

13
00:05:04.800 --> 00:05:27.150
وهو ثقة ان يحيى ابن الجزار وهو صدوق عن ابن عباس لم يسمع يحيى الجزار هذا الحديث من ابن عباس وهو منقطع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل يتقيه

14
00:05:29.100 --> 00:05:55.500
وهذا الاسناد وان كان منقطعا الا ان الحديث السابق يشهد له وقد جاء عند البيهقي من طريق يحيى ابن الجزار عن صهيب البصري عن ابن عباس وجاء ايضا من حديث عكرمة عن ابن عباس عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم

15
00:05:55.650 --> 00:06:29.050
فالحديث صحيح قال باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة والصواب انها تقطع الصلاة اذا كانت قد بلغت نعم واما اذا لم تكن بالغة فهي لا تقطع  لانه جاء في رواية والمرء الحائض المقصود بالحائض اي التي قد حاضت وبلغت

16
00:06:29.400 --> 00:07:05.600
قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم وهو الازدي ايضا وهو باثنين وعشرين ومائتين وهو اكبر شيخ لابي داوود والازد نعم شعب من العرب كبير نعم غامد زهران وبالاحمر بل بل بالاسمر

17
00:07:05.800 --> 00:07:32.350
وشهر بني شهر وبني عمرو ايه وبني شهر اما شهران هؤلاء ابناء عم ليسوا من الازد. والبقوم هؤلاء كلهم من الازد نعم هؤلاء كلهم من الازد وقد سمعت شهران يقول نحن من الازد لا شهران ليست من الازداد نعم

18
00:07:33.000 --> 00:07:59.750
نعم قال ما ودنا نتكلم بحضرة ابو عبد الله وهو من الازد قد حدثنا شعبة ابن الحجاج نعم العتق والعتك من الاجد. نعم مولاهم قال عن سعد ابن ابراهيم ابن سعد القرشي الزهبي هو وثيقة جليل

19
00:08:00.800 --> 00:08:23.350
قال عن عروة ابن الزبير القرشي الاسدي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها قالت كنتم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة قال شعبة واحسبها قالت وانا حائض

20
00:08:25.300 --> 00:08:55.700
في فرق بين كون المرأة تمر بين يدي المصلي قريبة منه وبين ان تكون معترضة ان كانت معترضة فهي لا تقطع واما اذا موت فهي تقطع فهنا عائشة معترضة قال ابو داوود رواه الزهري وعطاه وابو بكر بن حفص وهشام بن عروة وعراق بن مالك وابو الاسود وتميم بن سلمة كلهم عن عضو عن عائشة

21
00:08:55.700 --> 00:09:19.600
وابراهيم عن الاسود عن عائشة وابو الضحى عن مسبوق عن عائشة والقاسم بن محمد وابو سلمة عن عائشة ولم يذكروا وانا حائض  نعم ولكن هذه يعني الزيادة قد انفرد بها سعد ابن ابراهيم

22
00:09:21.050 --> 00:09:37.600
والاقرب والله اعلم انها ليست محفوظة وقد شك فيها كما في رواية احمد. نعم قال حدث او هذا ضاعوا كلام ابي داوود لانه ذكر ما ذكر قال حدثنا احمد بن يونس

23
00:09:37.750 --> 00:10:01.150
واحمد هو ابن عبد الله ابن يونس التميمي اليقبوعي وهو ثقة جليل توفي سبعة وعشرين ومئتين. قال حدثنا زهيب بن معاوية الجعفي الكوفي وهو ثقة جليلة توفي ثلاثة وسبعين ومئة او اربعة وسبعين. هذا حدثنا هشام بن عروة ابن الزبير

24
00:10:01.550 --> 00:10:21.950
توفي ستة واربعين ومئة عن عروة ابن الزبير توفي اربعة وتسعين عن عائشة رضي الله عنها توفي ثمانية وخمسين او تسعة وخمسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة

25
00:10:22.100 --> 00:10:43.050
بينه وبين القبلة راقدة على الفراش الذي يرقد عليه. حتى اذا اراد ان يوتر او ايقظها فاوتروا وت وهذا ايضا صحيح قد خرجه الشيخان قال حدثنا مسدد بن مشرهد الاسدي

26
00:10:43.500 --> 00:11:03.000
اسد خزيمة قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان البصري الامام توفي ثمانية وتسعين ومئة عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي توفي بعد الاربعين ومئة ووثيقة سبت

27
00:11:03.250 --> 00:11:24.900
قال سمعت القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم والقاسم توفي سنة ست ومئة يقول الزهري ما رأيت قرى شيئا افضل منه يحدث عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها وهي عمته

28
00:11:25.150 --> 00:11:51.800
قالت بئس ما عدلتمونا بالحمار والكلب. هي ما تدري ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ان سلاسة ذكر منهم المرأة تقطع الصلاة  لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا معترضة بين يديه. فاذا اراد ان يسجد غمز رجلي

29
00:11:51.800 --> 00:12:16.050
ضممتها الي ثم يسجد لان المكان نعم ليس عندهم اماكن واسعة نعم المكان ضيق وحجرات عليه الصلاة والسلام حجرات نساءه يعني ضيقة. نعم عليه الصلاة والسلام فله السعة في الاخرة

30
00:12:16.750 --> 00:12:42.000
وهذا صحيح والحديث في الصحيحين قال حدثنا عاصم بن النضر وهو ثقة قد حدثنا المعتمر بن سليمان بن طوخان البصري التيمي وهو ثقة سبت شيخ للامام احمد توفي سبعة وثمانين ومئة

31
00:12:42.850 --> 00:13:08.050
قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن ابي النضو وهو سالم عليكم السلام سالم ابو النضو. عليكم السلام. وهو تابعي من صغار التابعين عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري. توفي نحو سنة اربع وتسعين. هذا كان احيانا في المناظرة يغلب

32
00:13:08.050 --> 00:13:25.500
ابن عباس انبحوا  وهو تابع يا ابو سلمة جا له واحد يسأله قال من افقه اهل المدينة؟ قال من كان بينك وبين الجدار يعني نفسه عن عائشة واحق له اذا كان هو يغلب ابن عباس

33
00:13:26.050 --> 00:13:46.400
عن عائشة ابن عباس مرة تكلم في القى الخطبة في يوم عرفة بعض الايات قال راوي لو سمعتها الترك والديلم لاسلموا عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها انها قالت كنت اكون نائمة

34
00:13:46.500 --> 00:14:09.600
رجلاي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل فاذا اراد ان يسجد ضرب رجلي فقبضتها فسجد وهذا صحيح ايضا. وقد اخرجه البخاري ومسلم قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة العبسي الكوفي

35
00:14:10.500 --> 00:14:35.700
وبقايا عفش ابو شايدة وتوفي عام تسعة وثلاثين ومئتين. قال حدثنا محمد بن بشر محمد بن بشر. العبدي نعم وهو ثقة حاء قال ابو داوود وحدثنا القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة بن طعن بالقعنبي

36
00:14:36.850 --> 00:14:56.350
وهو ثقة جليل. قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد ابن عبيد الدواء وردي توفي ستة وثمانين ومئة وهو صدوق وهذا لفظه عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاس الليثي وهو صدوق

37
00:14:56.400 --> 00:15:13.000
له بعظ الاوهام عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت وانا معترضة في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم

38
00:15:13.000 --> 00:15:36.150
وانا امامه فاذا اراد ان يوتي وزاد عثمان غمزني ثم اتفقا فقال تنحي نعم وهذا اسناد حسن من اجل محمد بن عمرو قال باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة. والصواب ان لا يقطع الصلاة اذا مر قريبا

39
00:15:36.650 --> 00:15:57.200
ولا حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن ابن عيينة الهلال مولاهم الكوفي ثم المكي. قال عن الزهري محمد بن شهاب القرشي الزهري الامام قال عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود

40
00:15:57.450 --> 00:16:13.950
وتوفي عام اربعة وتسعين وهو ثقة جليل قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جئت على حمار وحدثنا القعنبي عبدالله بن مسلمة عن مالك بن انس بن ابي عامر الاصبحي

41
00:16:14.100 --> 00:16:37.900
الامام المعروف عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اقبلت راكبا على اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى

42
00:16:39.000 --> 00:17:04.350
حجة الوداع فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فارسلت الاتان ترتع ترعى ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك احد. قال ابو داوود هذا لفظ القعنبي وهو اتم. قال مالك وانا ارى ذلك واسعا اذا قامت الصلاة

43
00:17:04.500 --> 00:17:22.200
لم تقطع الاتان لان كما تقدم هذه الصفوف خلف من خلف الرسول عليه الصلاة والسلام فسترة الامام سترة لمن خلفه نعم وهذا حديث صحيح قد خرجه الشيخان قال حدثنا مسدد

44
00:17:22.400 --> 00:17:39.500
وهو ابن مشوهد تقدم قال حدثنا ابو عوانة  وهو الوظاح بن عبد الله اليشكوي توفي عام ستة وسبعين ومئة وهو ثقة ام منصور ابن المعتمر وتفع عام ميتين وثلاثين ومئة

45
00:17:39.650 --> 00:18:00.550
عن الحكم بن عتيبة الكندي توفي عام ثلاثة عشر ومئة عن يحيى بن الجزار عن ابي الصهداء قال تذاكرنا ويحمل جزاء صدوق ابو الصهباء لا بأس به قال تذاكرن ما يقطع الصلاة عند ابن عباس فقال جئت وانا غلام من بني

46
00:18:00.800 --> 00:18:27.700
جئت انا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فنزلت فنزل ونزلت وتركنا الحمار امام الصف فما ابى له وجاءت زاويتان من بني عبدالمطلب فدخلت بين الصف فما بال ذلك

47
00:18:30.300 --> 00:18:52.850
لانهما دخلتا في الصف نعم فدخلتا بين الصف لم يأتيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يعني الاسناد يعني ليس بالقوي لان الحديث ثبت في الصحيحين ما في ذكر ذلك

48
00:18:53.200 --> 00:19:13.800
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة وداوود بن مخراق الفريابي قال حدثنا الجبرير بن عبدالحميد الطبي عن منصوب هذا الحديث باسناده قال فجاءت جاويتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فاخذهما قال عثمان ففرع بينهما

49
00:19:16.200 --> 00:19:41.950
الى الان هذه مستعملة ففرع يعني نعم ابعد احداهما عن الاخوة وقال داود فنزع احداهما من الاخرى فما بال ذلك وكما تقدم الحديث في الصحيحين ليس فيه هذا. قال باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة والصواب

50
00:19:41.950 --> 00:19:57.200
وابن الكلب الاسود يقطع قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث الفهمي المصري وهو وهو ثقة. قال حدثني ابي وهو ثقة عن جدي ان ليس بن سعد ووسيق عن يحيى بن ايوب المصري

51
00:19:57.250 --> 00:20:17.950
وهو صدوق عن له اوهام عن محمد ابن عمر ابن علي عن عباس ابن عبيد الله ابن العباس محمد ابن عمر ابن علي لا بأس به عن عباس ابن عبيد الله ابن عباس

52
00:20:18.150 --> 00:20:38.550
وهو ايضا لا بأس به وان كان ليس بالمشهوب عباس بن عبيدالله بن عباس ليس بالمشهور. قال عن الفضل بن عباس وهو لم يسمع منه  قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية

53
00:20:39.450 --> 00:21:02.050
لنا ومعه عباس بن عبد المطلب فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلب يعبثان بين يديه وكلبة يعبثان بين يديه فما بال ذلك؟ وهذا لا يصح لما تقدم

54
00:21:04.350 --> 00:21:25.150
قال باب من قال لا يقطع الصلاة شيء وهذا ايضا خلاف ما ثبت في الحديث قال حدثنا محمد بن العلا الهمداني ووثيقة حافظ توفي مئتين وسبعة واربعين قال حدثنا ابو اسامة حماد بن اسامة القرشي توفي واحد وميتين

55
00:21:25.300 --> 00:21:46.600
عم جاهد ابن سعيد الهمداني الكوفي وهو ليس بالقوي عن ابي الوداك جبر بن نوف وهو ثقة  عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

56
00:21:46.650 --> 00:22:04.850
لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم فانما هو شيطان وهذا الحديث لا يصح من اجل مجادلد وخلاف ما ثبت بالحديث الصحيح ثلاثة تقطع الصلاة قال حدثنا مسدد بن مسوهد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد العبدي

57
00:22:05.100 --> 00:22:27.550
توفي ستة وسبعين ومئة قال حدثنا مجالد بن سعيد قال حدثنا ابو الوداد قال مر شاب من قريش بين يدي ابي سعيد الخدري وهو يصلي دفع ثم عاد فدفع ثلاث مرات فلما انصرف قال ان الصلاة لا يقطعها شيء ولكن قال رسول الله صلى الله

58
00:22:27.550 --> 00:22:53.100
الله عليه وسلم اقرأوا ما استطعتم فانه شيطان  وهذا فيه مجادلد واصل الحديث في الصحيحين ما فيه هذا موظوع الشاهد قال ابو داوود تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر ما عمل به اصحابهم من بعده

59
00:22:53.200 --> 00:23:05.800
وهنا بحمد الله لم يتنازع الخبر عن الذي ثبت في الصحيح ثلاث تقطع الصلاة. نعم وهي ما تقدم ولعل نقف عند هنا