بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين باب شروط النكاح قال رحمه الله ولابد فيه من رضا الزوجين الا الصغيرة فيجبرها ابوها والامة يجبرها سيدها ولابد فيه من الولي قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. حديث صحيح رواه الخمسة. واولى الناس بتزويج الحرة ابوها وان علا. ثم ابنها وان ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها. وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الايم حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف ابنها؟ قال ان تسكت. وقال صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح. رواه احمد ومن اعلانه شهادة عدنين واشهاره واظهاره. والضرب عليه بالدف ونحوه. وليس لولي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى باب شروط النكاح الشروط جمع شرط والشرط في اللغة العلامة ومنه قول الله تعالى فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وقد جاء اشراطها واما اصطلاحا الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم الطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة قد يتطهر ولا يصلي وتقدم لنا الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح بل بمعنى اعم بين شروط الشيء والشروط في الشيء قال رحمه الله ولابد فيه من رضا الزوجين لابد فيه من رضا الزوجين يعني الزوج والزوجة وعلى هذا فلا يجوز ان يكره احد الزوجين على النكاح لا يجوز ان يكره احد الزوجين على النكاح اولا في قوله عز وجل لما كانوا في الجاهلية كانوا اذا مات الميت ورث الانسان زوجته عنه او منه يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها فكان اذا مات الميت ورثوا من جملة ما يرثون زوجته فنهى الله عز وجل عن عن ذلك وثانيا عنده اذا كان سائر العقود من بيع وغيره لابد فيه من الرضا النكاح من باب من باب اولى استثنى المؤلف قال ولابد فيه من رضا الزوجين الا الصغيرة فيجبرها ابوها يجبرها علم من قوله يجبرها ان من النساء من تجبر ومن النساء من لا تجبر وهو كذلك على المذهب فالنساء على المذهب على قسمين مجبرة وغير مجبرة المجبرة هي البكر مع ابيها وغير المجبرة الثيب مطلقا والبكر مع غير ابيها فهمتم؟ النساء على المذهب من حيث الاجبار على النكاح على مجبرة وغير مجبرة المجبرة هي هي البكر مع الاب فقط فله ان يجبرها وغير المجبرة الثيب مطلقا والبكر مع غير ابيها فمثلا الاخ ليس له ان يجبر اخته البكر على النكاح والعم من باب اولى والسيد لا تجبر كما سيأتي اذا التي تجبر على النكاح هي البكر مع الاب فقط ودليل ذلك استدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم ولها سنين ومن المعلوم ان من له ست سنين ليس له رضا واختيار لانه لا يدرك النكاح وما يترتب عليه من الاحكام قالوا فهذا دليل على انه يجوز للاب خاصة ان يجبر ابنته البكر على النكاح ولو لم ترضى والقول الثاني في وهذا الذي عليه كثير اكثر العلماء والقول الثاني في هذه المسألة انها اعني ان المرأة لا تجبر على النكاح مطلقا بكرا كانت ام ثيبة في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكحوا لايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وفي المسألة قول ثالث وهو قول وسط انه يجوز اجبارها عند المصلحة ان للأب ان يجبر ابنته البكر على النكاح النكاح اذا اذا اقتضت المصلحة ذلك قالوا كما لو كان رجل كبير طاعن في السن وله بنت صغيرة يخشى عليها بعد موته فزوجها في حياته رجلا ثقة امينا هذه الصورة يصح النكاح فيما تقتضيه المصلحة وهذا القول قول وسط بين من يجوز مطلقا وبين من يمنع مطلقا قال رحمه الله والامة يجبرها سيدها نعم الامة يجبرها لانه اذا كان يجوز له ان ينقل ملكها اصلا فالنكاح من باب قال رحمه الله ولابد فيه من الولي. ايضا من شروط النكاح الولي فلابد من وجود ولي والدليل على وجود الولي قول الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وقد تنكحوا وفي الثاني قال ولا تنكحوا المشركات وقال عز وجل واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن فنهى عن العظم ولو لم يكن الولي شرطا لم يكن لعذره فائدة لو لم يكن الولي شرطا لما كان لعظله فائدة واما السنة فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل هذا ما يتعلق شروط ما يتعلق بالولي. اذا الولي الولي شرط من شروط صحة النكاح وهذا اعني القول باشتراطي هو مذهب الجمهور نذهب مالك والشافعي واحمد ومذهب ابي حنيفة رحمه الله انه يجوز للمرأة السيد ان تزوج نفسها للمرأة الثيب ان تزوج نفسها قياسا على تصرفها في مالها ولكن هذا القياس قياس مع الفارق وذلك لوجود الفرق الكبير بين عقد البيع وبين عقد النكاح والولي لابد فيه من شروط لابد في الولي من شروط اولا ان يكون مكلفا يعني ان يكون بالغا عاقلا فمن دون البلوغ لا يصح ان يكون وليا. لانه هو بنفسه يحتاج الى من يتولى امره. فكيف يتولى امر غيره ايضا عاقلا هذا امر او شرط ضروري لان غير العاقل لا يعرف الكفؤ ومصالح النكاح ولا يدرك عظم هذا العقد وما يترتب عليه من الاثار اذا هذا الشرط الاول من شروط الولي ان يكون مكلفا ثانيا الرشد ان يكون رشيدا واعلم ان الرشد في كل موضع بحسبه الرشد في باب المال غير الرشد هنا. لان الرشد في باب المال هو حسن التصرف فيه بان لا يبذل ما له في محرم او فيما لا فائدة فيه والا يغبن كثيرا اما الرشد هنا فالمراد بالرشيد هنا من يعرف الكفؤ ومصالح النكاح اذا يشترط في الولي ان يكون رشيدا اي عارفا الكفؤ ومصالح النكاح الشرط الثالث من شروط الولي اتفاق الدين اتفاق الدين فلا يزوج غير المسلم المسلمة لكن يجوز للمسلم ان يزوج ابنته اذا كانت غير مسلمة لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذه شروط الوليد وتسقط الولاية تسقط الولاية في صور ثلاث اذا الولي يشترط فيه ان يكون مكلفا رشيدا ايش؟ مع مع اتفاق الدين تسقط الولاية في صور ثلاث الصورة الاولى اذا منع موليته كفءا رضيت وتكرر ذلك منه اذا منعها كفئا رظيته وتكرر ذلك منه. بل يفسق به اذا تكرر بمعنى انه تقدم لها رجل كفء فمنعها ثم كفؤ فمنعها حينئذ تسقط ولايته ثانيا من الصور تسقط الولاية فيه اذا حصل منه فسق اذا فسقوا وحينئذ تسقط ولايته وتكون وتنتقل الى من بعده الصورة الثالثة اذا غاب غيبة يفوت بها الكفء اذا غاب غيبة يفوت بها الكفر ولا تقيد بمسافة القصر بمعنى انه غاب وتقدم الى المرأة رجل كفر بحيث اننا لو اردنا ان نستأذنه لفات هذا الكفر. لن ينتظر يقول مثلا انا اريد ان اتزوج فلانة قلنا وليها مثلا في اوروبا في امريكا وبالزمن السابق اذا كان البلد بعيدا تحتاج مراسلته الى ايام بل الى شهور هذا الكفء الذي يريد الزواج لن ينتظر يقول انا اهينكم اسبوعا اتوني بالموافقة او عدم الموافقة حينئذ اذا خشينا ان يفوت هذا الكف مع غيبته حينئذ تسقط ولايته وتنتقل الى من قال رحمه الله واولى الناس واولى الناس بتزويج الحرة ضدها الامان. فاولى الناس من بتزويجها هو سيدها قال ابوها وان علا ابوها وان علا وتأمل هنا الفقهاء رحمهم الله قدموا الابوة على البنوة في باب الفرائض في في الارث قدموا في العصبة البنوة على الابوة ترتيب العصبة بنوة ابوة اخوة عمومة ذو النعمة لكن هنا ابوة بنوة فما هي الحكمة من كونهم يقدمون الابوة على البلوة الجواب ان الحكمة ظاهرة اولا ان الاب اكثر حنوا وشفقة من الولد او من الابن وثانيا ان الاب اعرفوا بمصالح النكاح والكفء من الابل وثالثا ان ان البنوة قد تكون مفقودة هنا وقد تكون المرأة ذكرا واذا كانت بكرا فليس لها ابل ولهذه الوجوه الثلاثة قدم الفقهاء رحمهم الله قدموا الابوة على يقول المؤلف رحمه الله ثم ابنها وان نزل ثم الاقرب فالاقرب بعد البلوة تأتي الاخوة ويقدم الشقيق على الاب هذا الاخ لاب وعلى الاخ لام الجواب لا. الاخ ليس ليس من الاولياء لانه ليس من العصبة الولاية تختص بالعصبة فقط اما الاخ من الام فليس له ولاية. لانه ليس عاصبا بعد الاخوة تأتي العمومة فاذا قدر ان هذه المرأة ارادت ان تتزوج ليس لها اب ولا ابن ولا اخ لا شقيق ولا لاب فيزوجها عمها شقيق ان كان موجودا فان لم يكن فعمها من ابيها قال ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها الارث قال وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. لا تنكح الايم اي الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن طيب من هي الثيب ومن هي البكر عند الفقهاء رحمهم الله الثيب من زالت بكارتها مطلقا ما زالت بكارتها مطلقا فتسمى ثيبا ولها احكام الثيب والصحيح ان الثيب هي من زالت بكارتها بنكاح عاوزنا برضاها او زنا برضاها وعلى هذا فلو اكرهت المرأة والعياذ بالله على الزنا وعلى الفاحشة فانها لا تزال بكرا من حيث الاحكام لا تزال بكرا من حيث الاحكام. اذا عند الفقهاء البكر الثيب من زالت بكارتها مطلقا سواء كان ذلك بنكاح ام بسفاح في رضا ام بغير رضا والصحيح ان ان الثيب هي ما زالت بكارتها بنكاح او زنا برضاها فيخرج من ذلك المكرهة فاذا اكرهت فلها احكام البكر الا تنكح البشر حتى تستأمر وقوله تستأمر فيه معنى المشاورة معنى المشاورة ومنه قول الله عز وجل قال ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك يقتلوك فحينئذ اذا اراد ان يزوج الثيب يستأمرها يعني يأخذ معها ويعطي فيقول تقدم لك فلان وهو كذا وكذا وكذا وكذا يضع لها من الصفات. اما البكر قد لا تنكح حتى تستأذن واذنها سماتها سكوتها وذلك لان لان البكر عندها من الحياء ما ليس عند الثيب لان الثيب قد زال عنها وصف الحياء في مثل هذه الامور بنكاحها وهذا امر معلوم طيب لو ان الايام سكتت والبكر نطقت فنقول يكون اذنا بالنسبة للبكر ولا يكون الا بالنسبة للسيد فلو ان الثيب استأذنها وليها فصمت يقول هذا ليس اذن لابد ان تصرح واما البكر فلو استأذنها وليها وسكتت نقول هذا اذن طيب لو قالت انا موافقة يقول هذا اذن وزيادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح واعلانه افشاؤه واظهاره ولهذا قال ومن اعلانه شهادة عدلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وهنا قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي لا نافية ولكن هل هذا النفي الصحة للوجود او للصحة او للجمال الجواب الاصل في النفي ان يكون للوجود فان وجد فللصحة فان دلت الادلة على صحته فهو للكمال اذا متى ورد النفي اول ما يحمد عليه هذا النفي يحمد على انه نفي للوجود لا اله الا الله موجودة يعني موجود حقا. يستحق العبادة اذا اذا ثبت انه موجود ان الشيء موجود حينئذ يحمل على نفي الصحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير وضوء لا يقبل ان احد لا يقبل. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. على الاصل ان ان بناء على ان النفي للصحة. فان ثبت الصحة فانه يحمل على نفي الكمال. هنا نقول شهادة عدلين الاصل فيه انه نفي للصحة لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وهذا يدل على ان الولي شرط للصحة وان شهادة العدلين ايضا شرط للصحة ولكن قال شهادة عدلين والعدل في اللغة الاستقامة وعند الفقهاء شرعا من استقام في دينه ومروءته العدل هو المستقيم في دينه ومروءته اما استقامة الدين فان يأتي بالفرائض والواجبات ويترك المحرمات واما في المروءة ان يفعل ما يجمله ويزينه وان يترك ما يدنسه ويشيبه اذا المروءة او العدالة لابد فيها من امرين ما يتعلق بالدين وما يتعلق المروءة. فلو كان الرجل عنده دين يفعل الواجبات والفرائض ويترك المحرمات لكن عنده خوارج للمروءة يخرج مثلا وهو من علية القوم يخرج حاصل الرأس او يخرج وعليه ثياب مثلا النوم الحوثية بالبذرة يخرج في الاسواق هذا مما يسقط مروءته او يأكل في الاسواق اذا جاء وقت الطعام خرج عند الباب وصار يأكل هذا عند الفقهاء ايضا مما تسقط به المروءة قال رحمه الله طيب ومن ومن اعلانه شهادة عدلين الدليل على الاشهاد ان الله عز وجل امر بالاشهاد عند الرجعة امر بالاشهاد عند الرجعة. واشهدوا ذوي عدل منكم والرجعة والرجعة ليست ابتداء نكاح وانما هي استدامة نكاح فاذا امر بالرجعة في استدامته ففي ابتدائه من باب اولى يؤمن بالرجعة عند استدامة النكاح فعند ابتداء النكاح من باب اولى وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها فبعض العلماء لا يشترط الشهادة ويقول الواجب الواجب هو اظهار النكاح او الشهادة واجابوا عن الاية الكريمة واشهدوا ذوي عدلي منكم قالوا انما امر الله عز وجل بالاشهاد لئلا تنكر المرأة المراجعة قد يراجع ويقول راجعتك تنكر وتقول قد انقضت عدتي قبل ان تراجعني فاذا فاذا ثبت ذلك بالشهادة لم يقل لها انت تنكر لم يقل لها ان تنكر وعلى كل حال لا ريب ان الاحتياط ان يأتي الشهادة واعلم انها هنا قاعدة مفيدة بالنسبة لمن يعقد الانكحة ان الواجب على من ان الواجب على من يتولى عقد النكاح ان يراعي احكام قضاة البلد يراعي احكام قضاة البلد فاذا كان القضاة في بلده والحكام في بلده يرون شرطا معينا او ركنا معينا فيما يتعلق بالنكاح فيجب عليه ان لماذا؟ نقول لانه لو عقد النكاح واهمل هذا الشرط صار هذا النكاح عند عند قضاة البلد وعند حكام البلد صار غير صحيح فاذا قدر انه في بلد يعيش في بلد يشترطون فيه الاشهاد وقال انا ارى ان الاشهاد ليس شرطا وعقد النكاح مع الولي بدون شهود يقول هذا خطأ لماذا؟ لان هذا النكاح لو رفع الى قضاة البلد لحكموا بفساده نكاح بدون شهود فيجب على من يتولى عقد الانكحة بل وسائل العقود من يتولى سائر العقود من بيع او وقف او نكاح او غيره ان يراعي شروط واحكام قضاة البلد يراعي شروط واحكام البلد حتى لو كان هو لا يرى هذا الشرط بالا يترتب على ذلك مفسدة قال رحمه الله واشهاره واظهاره. قال ومن اعلانه من اعلان من للتبعيض فمن اعلان النكاح شهادة عدلين واشهاره واظهاره من اشهار النكاح وضع ما يدل على الفرح يعني اللمبات التي توضع والانارة التي توضع هذا من اشهار النكاح. من اشهار النكاح الوليمة التي تقام من اشهار النكاح ان يزف الزوج مثلا الى الزوجة او ان الزوجة تزف الى الزوج. كل هذا من اشهار النكاح قال والظرب عليه بالدف ايضا هذا من الشعر ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال والغربال هو الدف والدف هو ما يكون من الجلد مفتوحا من احد الجانبين هذا هو الدف الدف ما يصنع من الجلد يضرب به ويكون مفتوحا من احد الجانبين واما الذي يكون مغلقا من الجانبين فهو الطبل الفرق بين الطبل والدف ان الطبل مغلق من الجانبين واما الدف فيكون مفتوحا من احد الجانبين قال رحمه الله وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها نعم لا يجوز لوليها ان يزوجها بغير كفء لها والكفاءة تعتبر في امور لعل الموليث رحمه الله يذكرها فلو زوجها الفاجر او نحوه فليس كفؤا. ولهذا قال فليس الفاجر كفؤا للعفيفة ليس الفاجر الفاجر من الفجور وهو الانبعاث ومنه الفجر لان النور ينبعث بعده وسمي فاجرا لانبعاثه في المعاصي الفاجر هو المنبعث في المعاصي ولكن المراد به هنا الزاني مقابلته بالعفيفة لان مقابل العفة والكلمة يعرف معناها بمقابلها الكلمات في اللغة العربية مقابلها يدل على معناها قال الله عز وجل فانفروا ثبات او انفروا جميعا ان في رتبات كيف ثبات نقول جميعا يعني فرادى في رتبات او ينفر جميعا. ما الذي يقابل الجميع الافراد قال الله تعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر رجالا طيب رجالا ونساء يعني بدون نسا لا رجالا يعني راجلين رجالا اي راجلين. اذا الكلمة في اللغة العربية تفسر ويعرف معناها بمقابلها. فعلى هذا نقول فليس الفاجر المراد بالفجور هنا الزنا بمقابلته لقوله العفيفة قال عيسى الفاجر كفئا للعفيفة. وبناء على هذا الفاسق ليس كفئا الفاسق ليس كفؤا فلا يزوج فهمتم؟ لقول الفاجر كفؤا لعفيفا. ولكن التحقيق في هذه المسألة ان يقال ان الفسق نوعان فسق يتعدى ظرره فهذا لا يزوج وليس كفئا كمدمن المخدرات والعياذ بالله الذي يدمن المخدرات مسكرات مع صاحب الفواحش هذا نقول ظرره متعد لانه ربما تضررت هذه المرأة من فسقه هذا ربما اذاها او قتلها اولادها والنوع الثاني فسق لا يتعدى ضرره كما لو كان مثلا يتعامل بالغش او بغيبة ونميمة او ربا نقول هذا ظرره على نفسه فقط فعلى هذا نقول الفسق نوعان فسق يتعدى ضرره وخطره واثره فهذا لا لا يكون كفؤا ومن اظهر الامثلة في وقتنا الحاضر المخدرات والعياذ بالله المخدرات لان الذي يدمن هذه المخدرات تسلب عقله وتلحقه بالمجانين بل بل قد يكون بعض المجانين اعقل منه حتى يتجرأ والعياذ بالله على قتل امه او ابيه او اخوانه او اخواته او نحو ذلك ففيه خطر على الزوجة وعلى اولادها النوع الثاني من الفسق فسق لا يتعدى ضرره وخطر هو شره فهذا يزوج وان كان غيره اولى منه. يعني لو تقدم لها رجل مستقيم فهو اولى قال رحمه الله والعرب بعضهم لبعض اكفأ العرب جمع عربي والعروبة هنا يراد بها عروبة النسب الى اللسان العربي عند الفقهاء من ينتسب الى قبيلة من قبائل العرب وان كان اعجمي اللسان فلو فرض عنا شخصا من قبائل العرب ذهب الى اوروبا ولد هناك وصار يتحدث اللغة الانجليزية او الفرنسية او غيرها هل تزول هل يزول عنه وصف العروبة؟ تقول لا لانه ينتسب الى قبيلة من قبل العرب ولو كان الرجل يتحدث العربية وليس كذلك فليس بعربي. اذا العرب العربي عند الفقهاء العربي من ينتسب الى قبيلة من قبائل العرب المعروفة ولو كان اعجمي اللسان وضده بضده يقول العرب بعضهم لبعض اكفاء وعلى هذا فلا فلا تزوج المرأة بغير العربي لا تزوج المرأة بغير العربي وهذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله والصحيح من الناحية العلمية ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه العبرة بالخلق والدين ولانه حصلت وقائع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من ليس بعربي بالعربية ولكن ايه ده خشي المفسدة او الفتنة فانه يجتنب ابتداء فاذا علمنا مثلا ان تزويج هذا الرجل سيحدث فتنة في هذه القبيلة وفي اشرافها وفي رؤسائها وربما والعياذ بالله هددوا هذا الزوج بالقتل ان لم تطلق قتلناك لانك لست كفئا في مثل هذه الاحوال نقول يجتنب الحمد لله اذا لم يبق في الدنيا الا هذا الرجل لكن ما دام انه يمكن ان تزوج هذه المرأة برجل كفء يعفها السلامة لا يعدلها شيء والا فالقول الراجح ان العبرة بالدين والخلق ان المعتبر هو الدين والخلق. واما كونه نسيبا او ليس بنسيب او ما اشبه ذلك فهذا لا دلالة لا ليس في النصوص الشرعية ما يدل ما يدل عليه قال رحمه الله فان عدم وليها ان عدم وليها يعني لم يقل لها ولي او غاب غيبة طويلة وتقيد هذه الغيبة غيبة طويلة يفوت بها الكفء او امتنع من تزويجها كفئا زوجها الحاكم وعلى هذا المزيد في المسائل اه لا ما نزيد في المسألة هي هي اذا نقول ان نرجع ونقول الان الولاية الاصل الولاية تقول للاب ثم الابن ثم الاخ ثم العم ثم الاقرب فالاقرب هذا هو ترتيبها. لكن متى تسقط الولاية؟ نقول تسقط الولاية في مسائل ثلاث. او سوريا ثلاث المسألة الاولى اذا منعها رضيت والمسألة الثانية اذا فسق والمسألة الثالثة اذا غاب غيبة يفوت بها الكفر هنا المؤلف بين متى يزوجها الحاكم قال فان عدم وليها ليس لها ولي لا اب ولا اخ ولا ابن ولا اخ ولا عم ولا اقرب حينئذ يزوجها الحاكم او غاب غيبة طويلة يعني الولي ولم يكن ثم ولي بعده. اذا كان هناك ولي بعده فتنتقل الولاية الى من بعده. او امتنع من تزويجها وفقا ايضا وليس هناك ولي فان الحاكم يزوجها يقول كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له فاذا قدر ان امرأة في بلد وليس لها ولي وليس لها ولي فيزوجها السلطان في ذلك البلد سلطان كل مكان بحسبه فاذا قدر ان هذا البلد تعيش التي تعيش فيه بلاد كفار والسلطة السلطة الدينية او الشرعية فيها لرئيس لمدير المركز الاسلامي او الذي يتولى امور المسلمين فتكون الولاية مثال ذلك امرأة مثلا في بلد من بلاد اوروبا او امريكا وارادت ان تتزوج وليس لها ولي الذي يتولى تزويجها هنا في هذا الحال اعلى سلطة دينية في بلدها اعلى سلطة دينية في بلدها نظرنا وسألنا من اعلى سلطة قالوا رئيس المركز الاسلامي اذا هو الذي يتولى تزويجها وتزويج نظائرها قال رحمه الله تعالى ولابد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها او وصفها. نعم لابد من تعيين الزوج والزوجة ايضا ويحصل التعيين في واحد من امور اربعة يحصل التعيين بواحد من امور اربعة الاول الاسم ان يسميها باسمها يعني يقول زوجتك بنتي فاطمة زوجتك بنتي فلانة هذا واحد ثانيا مما يحصل به التعيين الوصف الذي تتميز به عن غيرها كما لو قال زوجتك بنتي الوسطى زوجتك بنتي الكبرى او زوجتك بنتي الصغرى طيب لو قال زوجتك بنتي الوسطى ان كانوا فردا صح وان كانوا زوجا لم يصح لو كان عنده اربع بنات زوجتك بنتي الوسطى. هاي مش الوسطى. الثالثة الثانية والثالثة لكن لو كان عنده ثلاث بنات اذا اذا قال الوسطى فان كان العدد فردا واضح وان كان العدد زوجا لم يصح طيب زوجتك بنتي الطويلة ما يعني وزوجتك بنتي الطويلة وكل بناته طوال متقارب الطول بيقعد يقيس بالمتر اي مطول طيب زوجتك بنتي السمينة بناته ما شاء الله مليانات بس بعضهن اسمن من بعض المهم الوصف الذي تتميز به عن غيرها. هذي القاعدة ان يصفها بوصف تتميز به عن غيرها ها طيب لو كان عند بناتنا ثلاث بالجامعة. مشكلة القاعدة مما مما اه يحصل به التعيين الوصف ايش؟ الذي تتميز به عن غيرها ثالثا مما يحصل به التعيين الاشارة كقوله زوجتك بنتي هذه الرابع مما يحصل به التعيين الواقع كما لو قال زوجتك بنتي وليس له غيرها اذا التعيين تعيين يحصل بواحد من امور اربعة الاول ان يعينها باسمها زوجتك بنتي فلانة الثاني الوصف الذي تتميز به عن غيرها الثالث من الاوصاف الاشارة زوجتك بنتي هذه والرابع الواقع كما نقول زوجتك بنتي او موليتي وليس عنده الا واحدة. ما يقول اي وين هي؟ ما في الا واحدة اصلا طيب يقول ولابد من تعيين من يقع عليه العقد حتى الزوج يعين يقال مثلا لو لو اراد ان يزوج ولده الصغير وله اولاد يقول زوجت ولدي فلان من بدك فلانة يعين ولدي زيد او القصير الطويل ونحو ذلك قال فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها بعدم التمييز هذي مبهم يحتاج الى تمييز. قال حتى يميزها اسمها او وصفها الذي تتميز به عن غيرها قال رحمه الله ولابد ايضا هذا ايضا من الشروط من عدم الموانع باحد الزوجين وسبق لنا الموانئ كل ما يمنع من صحة النكاح من ايش من عدة او قرابة كل ما يمنع الموانع جمع مانع وهو كل ما يمنع من صحة النكاح من عدة او قرابة فلو تزوج هذه المرأة وهي في العدة النكاح باطل انا اقول فاسد باطل لقول الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. فنكاح المعتدة لا يجوز ما دامت في العدة كذلك ايضا او قرابة تزوج امرأة وتبين ان بينه وبينها قرابة قد لا يتصور مثل قرابة النسب ولكن الرضاع تزوج امرأة ثم تبين انها اخت لها اخت له من الرضاعة وما اكثر ما يقع مثل هذا وحينئذ نقول النكاح لا يصح. ولهذا قال ولابد ايضا من عدم الموانع باحد الزوجين وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح وذكر من المحرمات في النكاح من من تحرم للقرابة ومن تحرم بوجود مانع يمنع ومن تحرمني كونها معتدة من من الغير ماشي لا ما يصح اصلا ما يصح. مو مانع ليس مانع هذا المانع المانع هو ان يوجد وصف لولاه لصح النكاح طيب ثم قال باب المحرمات عندي سؤال. نعم لا لا ما في تلازم قد يشهد الرجلين ولا يشهر لا ما يشترط لا الاشهاد هو الشرط. اظهاره واعلانه ليس شرطا. طيب لو الاشهاد شرط واما اظهاره هذا سنة ليس بواجب. نعم يقدموا ايش العمومة ايه لا اذا كان مذهبهم المسألة لكن المشهور المعروف عند العلماء المعروف عند العلماء في العصبة ان الاخوة مقدمة على العموم ان العصبة العمومة القصد الاخوة مقدمة على العمومة ولا يصح لانه لو زوج من ليس بولي حتى وان كان وليا من حيث الاصل من حيث العموم فلا نكاح. يعني لو كان المرأة لها اب فزوجها ابنها لم يصح لان هذا الابن ما دام الاب موجودا وجوده كعدمه طيب الابن الاخ موجود الشقيق فزوجها الاخ لاب ايضا نقول هذا لا يصح لانه لان فيه افتيات على ولاية من هو احق منه بالولاية اي لو اسقط حقه ما في بأسه غايته غايته انه كأنه موكل طيب هل الاعلان لو اعلن في وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر اعلان؟ يقول نعم ابلغ ابلغ من الاعلان البطاقات ارسالها من الاعلان الاعلان في وسائل التواصل الاجتماعي الواتس اب او تويتر سيكون نكاح فلان ابن فلان يوم كذا وكذا هذا ابلغ لان الذي يطلع على وسائل التواصل الاجتماعي الوف مؤلفة ولا سيما اذا نشر هذا الاعلان في حساب له متابعون هو ابلغ من من مجرد الاشهاد والاظهار ها ايه لا شك ما يزوج ما يحلم كافرا لما يصلي كافر وقد قال الله عز وجل فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم خذها قاعدة عامة. الذي لا يهتم بالصلاة او يعني يقصر فيها لا خير فيها الانسان مهما عمل من المعاصي ونقول هذا من باب التشجيع لا اقول مهما حصل منه من الغفلة ومن الانبعاث في الامور ما لكن ما دام محافظا على الصلاة فيرجى له الخير ابدا وما والواقع الشاهد بذلك. كثير من الناس يحصل منه زلة ويحصل منه عزة يعزه الشيطان لكن ما دام محافظا على الصلاة فالصلاة احفظه ان الصلاة تنهى عن الفحشاء هذا اللي اللي يحبه الدنيا. الانسان يحرص على صاحب الدين لا شك ان هذا امر مطلوب لو جاك جاك اه تقدم رجلا احدهما فيه ديانة واستقامة وموظف والاخر غير موظف على اساس اختار الموظف الموظف سيكف نفسه عن السؤال لا لا غلط نعم لا لا بمثل هذا مثل هذا ما ما ينقضونه اصلا يعني هو يعقد لا يزوج الا من يصلي لو زوج من يصلي هل هل قضاة البلد يفسخون النكاح ما تأتي حنا نقول يراعي احكام اهل البلد احكام اهل البلد كل القضاة يرون ان ان المصلي مقدم على غيره حتى لو كانوا لا يرون الكفر ونقول انت ما دمت ترى ان ان تارك الصلاة كافر فلا تزوجه وعلماء البلد لن يقولوا لا ليش ما زوجت فلان اللي ما يصلي؟ ما احد ما في انسان عنده عقل فظلا عن الدين يقول هذا الكلام يفس عالفسق عموما لكن لا لا موب على كل حال قد يكون عنده بعض الفسق لكنه في مسألة المعرفة الكفر من صالح النية احسن ممن يكون ادين منه دين لكن مغفل وقد يقول هذا الرجل الذي عنده بعض التقصير اصلح