﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.200
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان الدرس ستون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:19.250 --> 00:00:37.500
الصلاة والسلام على رسول الله نبينا وامامنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها المستمعون الكرام تحدثنا اليكم في الحلقات السابقة عن احكام الزكاة بشيء من التفصيل

3
00:00:37.800 --> 00:01:00.600
وفي هذه الحلقة يناسب الحديث عن اخراج الزكاة وبيان مستحقيها الذين يجب دفعها اليهم لان من اهم احكام الزكاة معرفة مصرفها الشرعي. لتكون واقعة موقعها واصلة الى حتى تبرأ بذلك ذمة الدافع

4
00:01:00.800 --> 00:01:18.500
فاعلم ايها المسلم انه تجب المبادرة لاخراج الزكاة فور وجوبها في المال لقوله تعالى واتوا الزكاة والامر المطلق يقتضي الفورية وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

5
00:01:18.750 --> 00:01:44.850
ما خالطت الزكاة مالا الا اهلكته ولان حاجة الفقير تستدعي المبادرة بدفعها اليه وفي تأخيرها اضرار به ولان من وجبت عليه عرظة لحلول العوائق الطارئة كالافلاس والموت وذلك يؤدي الى بقاءها في ذمته. ولان بالمبادرة الى اخراجها

6
00:01:44.950 --> 00:02:07.100
بعدا عن الشح واخلاصا وتخليصا للذمة وفيه مرضاة للرب سبحانه وتعالى فلهذه المعاني تجب المبادرة باخراج الزكاة وعدم تأخيرها الا لضرورة كما لو اخرها ليدفعها الى من هو اشد حاجة

7
00:02:07.300 --> 00:02:28.100
او لغيبة المال ونحو ذلك وتجب الزكاة في مال صبي ومال مجنون لعموم الادلة ويتولى اخراجها عنهما وليهما في المال لان ذلك حق وجب عليهما تدخله النيابة ولا يجوز اخراج الزكاة الا بنية

8
00:02:28.150 --> 00:02:48.250
لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات واخراج الزكاة عمل والافضل ان يتولى صاحب المال توزيع زكاة ماله ليكون على يقين من وصولها الى مستحقها وله ان يوكل من يخرجها عنه

9
00:02:48.850 --> 00:03:09.950
وان طلبها امام المسلمين دفعها اليه وله ان يدفعها الى الساعي وهو العامل الذي يرسله الامام لجباية الزكوات ويستحب عند دفع الزكاة ان يدعو الدافع والاخذ فيقول الدافع اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما

10
00:03:10.150 --> 00:03:29.700
ويقول الاخذ اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. اي ادعو لهم قال عبدالله بن ابي اوفى

11
00:03:29.800 --> 00:03:49.250
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي عليهم متفق عليه ويقول اخر الزكاة اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا

12
00:03:49.300 --> 00:04:06.150
واذا كان الشخص محتاجا ومن عادته اخذ الزكاة دفعها اليه دون ان يقول هذه زكاة لئلا يحرجه بذلك وان كان محتاجا ولم يكن من عادته اخذ الزكاة اعلمه انها زكاة

13
00:04:06.650 --> 00:04:24.900
والافضل اخراج زكاة كل مال في بلده بان يوزعها على فقراء ذلك البلد الذي فيه المال ويجوز نقلها الى بلد اخر لمصلحة شرعية كأن يكون له قرابة محتاجون ببلد اخر

14
00:04:25.300 --> 00:04:48.600
او فيه من هم اشد حاجة ممن هم في البلد الذي فيه المال لان الصدقات كانت تنقل الى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فيفرقها في فقراء المهاجرين والانصار ويجب على امام المسلمين بعث السعاة قرب زمن وجوب الزكاة لقبض زكاة الاموال الظاهرة

15
00:04:48.700 --> 00:05:05.950
كسائمة بهيمة الانعام والزروع والثمار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه رضي الله عنهم من بعده وجرى عليه عمل المسلمين ولان من الناس من لو ترك لم يخرج زكاة ما له

16
00:05:06.250 --> 00:05:25.200
ومنهم من يجهل وجوب الزكاة وارسال السعاة فيه تدارك لهذا الخطر وفي بعث السعاة ايضا تخفيف على الناس واعانة لهم على اداء الواجب والواجب على المسلم اخراج الزكاة عند وجوبها كما سبق

17
00:05:25.350 --> 00:05:42.400
من غير تأخير ولا تردد ويجوز تعجيل اخراج الزكاة قبل وجوبها لحولين فاقل لان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من عمه العباس صدقة سنتين كما رواه احمد وابو داوود

18
00:05:42.500 --> 00:06:00.800
فيجوز تعجيل اخراج الزكاة قبل وجوبها اذا انعقد سبب الوجوه عند جمهور العلماء سواء كانت زكاة ماشية او زكاة حبوب او نقدين او عروض تجارة اذا ملك النصاب وترك التعجيل افضل

19
00:06:01.350 --> 00:06:23.200
خروجا من الخلاف ايها المستمع الكريم اعلم انه لا يجيء دفع الزكاة الا للاصناف التي عينها الله في كتابه الكريم قال الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب

20
00:06:23.200 --> 00:06:42.150
وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فهؤلاء المذكورون في هذه الاية الكريمة هم اهل الزكاة الذين جعلهم الله محلا لدفعها اليهم لا يجوز صرف شيء منها الى غيرهم اجماعا

21
00:06:42.700 --> 00:07:00.150
واخرج ابو داوود وغيره عن زياد ابن الحارث مرفوعا ان الله لم يرظى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية اجزاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل

22
00:07:00.200 --> 00:07:18.300
ان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك وذلك انه لما اعترض بعض المنافقين على النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات بين الله تعالى انه هو الذي قسمها وبين حكمها وتولى امرها بنفسه

23
00:07:18.350 --> 00:07:36.100
ولم يكل قسمتها الى احد غيره قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يجب صرفها الى الاصناف الثمانية ان كانوا موجودين والا صرفت الى الموجود منهم ونقلها الى حيث يوجدون

24
00:07:36.250 --> 00:07:58.000
وقال لا ينبغي ان يعطى منها الا من يستعين بها على طاعة الله فان الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج اليها من المؤمنين او من يعاونهم فمن لا يصلي من اهل الحاجات لا يعطى منها حتى يتوب ويلتزم اداء الصلاة انتهى

25
00:07:58.400 --> 00:08:20.450
ولا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف التي عينها الله فلا تصرف في المشاريع الخيرية الاخرى كبناء المساجد والمدارس لقوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين وانما تفيد الحصر تثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما سواه

26
00:08:20.500 --> 00:08:43.200
والمعنى ليست الصدقات لغير هؤلاء. بل لهؤلاء خاصة وهذه الاصناف تنقسم الى قسمين القسم الاول المحاويج من المسلمين القسم الثاني من في اعطائهم معونة على الاسلام وتقوية له والى الحلقة القادمة باذن الله

27
00:08:43.250 --> 00:08:59.250
نبين ان شاء الله تلك الاصناف مفصلة وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه