بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس ستون الاخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ومن سمع انسانا يقر بحق وان لم يقل للشاهد اشهد علي وما تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز له ان يشهد به طيب ومن سمع انسانا يقر بحق. نعم. وان لم يقل للشاهد اشهد علي وما تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز له ان يشهد به نعم هذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا في بيان طرق طرق تحمل الشهادة. فمنها اذا سمع شخصا يقر بحقه عليه سمع شخصا يقر بحق عليه لاحد فانه يشهد بذلك. يقول سمعته يقول ان له ان عليه حقا لفلان. نعم او ذلك هذا واحد من طرق تحمل الشهادة ثاني الاستفاضة اذا استفاض عند الناس ان فلانا مدين لفلان وان فلانا له حق على فلان استفاض في الناس فانه يشهد بذلك بالاستفاضة. يشهد بالاستفاضة. نعم جاز له ان يشهد به كالشهادة على النسب والولادة وهذا كثيرا ما يكون على النسب ان يشتهر عند الناس ويستفيظ ان فلانا ابن لفلان او ان فلانا من قبيلة الفلانية مستفيض عند الناس فانه يشهد بذلك بالاستفاضة وتقبل شهادته. نعم ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص. اما الحدود تحدي الزنا والسرقة وحد الخمر عبد القادر فهذه لا يكفي الشهادة بالاستفاضة. لان مبناها على الستر ابناء على الستر ما لم يثبت اه ما لم يثبت بذلك خبر او اقرار واظح لان مبناه على الستر نعم وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته نعم القاذف وهو من يرمي امرأة بالزنا وليس عنده بينة فان هذا من قذف المحصنات. الغافلات المؤمنات ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون الحدود مبناها على الستر ولا تشاع الا اذا ثبتت لبينة شرعية وزال زالت الموانع فانها تقبل والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات تجلدوهم ثمانين جلدة هذا حد القذف. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. الخارجون عن طاعة الله عز وجل. حتى الشهود اذا الشهود على الزنا اذا لم يتكاملوا اربعة شهود نقصوا واحدا فان الشهداء الثلاثة يقام عليهم حد القذف يقام عليهم حد القذف الا اذا جاءوا باربعة شهداء لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فان لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون. مبناها على الستر وعدم التشهير فلا يجوز الاشاعات ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة بالذين امنوا لهم عذاب اليم في والاخرة. والله يعلم وانتم لا تعلمون فمبناها على الستر مع المناصحة لمن اشتبه فيه فانه يناصح لكن ذاته لا يشهد عليه ما لم يتكامل اربعة شهود على الزنا لانه سيكون يترتب عليه يترتب عليه اما جلد مع التشهير وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين واما رجم الامر ليس بسهل فعليك ان تستر وان تصمت ولا تشهد الا اذا تكاملت تكامل النصاب نعم باب من ترد شهادته نعم يعني عدم قبول الشهادة له اسباب عدم قبول الشهادة له اسباب. يبينها في هذا الباب. نعم لا تقبل شهادة صبي ولا زائل العقل لا تقبل شهادة من لا عقل له كالصبي الذي لم يبلغ ما تقبل شهادته لانه قد يستعجل وقد ما تم عقله ويتثبت والامر فيه تستر على المسلم. فلا تقبل شهادة من دون البلوغ. بحد الزنا نعم ولا زائل العقل يعني بالغ لكنه زائل العقل بجنون ونحو لا تقبل شهادته حتى يرجع اليه عقله ويتصور ماذا يقول. نعم ولا اخرس ولا تقبل الشهادة الاخرس الذي لا يقدر على النطق. لانه يسترد يشترط في الشهادة ان يتلفظ بها تلفظا فصيحا واظحا. الاخرس لا يستطيع هذا نعم ولا كافر ولا شهادة كافر على مسلم. بعدم العدالة. نعم. ولا فاسق ولا فاسق من المسلمين وهو الفاسق هو الذي يفعل كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك هذا يسمى فاسقا لا تقبل شهادته نعم ولا مجهول الحال ولا مجهول الحال اللي ما ندري عن عدالته ما نعرفه لا يقبلها القاضي نعم ولا جارا الى نفسه نفعا كذلك لا تقبل شهادة من يجر بشهادته الى نفسه نفعا. لانه متهم فاذا كان له منفعة من هذه الشهادة فلا تقبل لانه متهم انه يريد ان يجر الى نفسه نفعا. نعم. ولا دافع عنها شرا نعم ولا جار الى نفسه نفعا ولا دافع عنها شرا. كذلك ما تقبل شهادة من يدفع بشهادته عن نفسه شراء هذا مثل اللي يجلب لها نفعا لان هذا متهم نعم ولا شهادة والد وان علا لولده لا تقبل شهادة والد لولده وان علا لانه متهم انه يريد نفع ولده. نعم ولا ولد لوالده. والعكس ولا تقبل شهادة ولد لوالده. لانه متهم انه يجر الى والده نفعا نعم ولا سيد لعبده ولا مكاتبه ولا سيد لعبده آآ اذا شهد السيد على عبده بما يوجب المال فهو متهم لان ملك آآ العبد لسيده. نعم ولا سيد لعبده ولا مكاتبه ولا شيء ولا مكاتبة وهو الذي اشترى نفسه من سيده على بمال يسدده على اقساط فاذا سددها عتق. ما دام ان عليه درهم من بين الكتابة فهو قن مملوك لقوله صلى الله عليه وسلم المكاتب قن ما بقي عليه درهم نعم ولا شهادتهما له ولا شهادتهما المكاتب والمملوك لسيدهما لانه ما يريد ان يتزلف عنده بما ينفعه. نعم ولا احد الزوجين لصاحبه ولا تقبلوا شهادة احد الزوجين لصاحبه لانه متهم بان يجر صاحبه نفعا بشهادته نعم لقوة الصلة بين الزوجين والمحبة بينهما نعم ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه كأن يكون وصيا لميت تكون وصيا لميت او لقاصر ثم يكون هناك دعوة في مال لهذا القاصر. يحتاج الى شهود لا تقبل شهادة الوصي لانه متهم. نعم ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه. ولا شهادة الوكيل فيما هو وكيل فيه لانه متهم يثبت الوكالة يثبت المال علشان يكون له نصيب منه. نعم بموجب وكالته نعم ولا الشريك فيما هو شريك فيه. ولا شهادة الشريك فيما هو شريك فيه لانه يجر الى نفسه نفعا لان المال الذي يشهد به له منه نصيب فلا يقبل في ذلك. نعم. ولا العدو على عدوه لانه تشفى منه ولا تقبل شهادة عدو على عدوه لانه يتشفى بذلك منه. متهم نعم ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة ولا تقبل شهادة من لا يضبط الشهادة. اما بسبب غفلة او بسبب ضعف ذاك او ما اشبه ذلك نعم ولا ومن لا مروءة له ولا تقبل شهادة من لا مروءة له وهو المستهتر اللي ما يستحي ما تقبل شهادة ومنه قالوا حتى اللي ياكل في السوق ما تقبل شهادته لانه لانه ليس عنده مروءة ما هي تستر ولا عنده حيا ياكل امام الناس هذا في زمانهم اما الان صار الاكل في السوق هو هو المعروف بالمطاعم المقاهي وفي غير ذلك صارت البيوت ما يوكل فيها الا نادرا. نعم ولا من لا مروءة له كالسخرة سخره احسن الله ولا تقبل شهادة من لا مروءة له كالسخرة كثير كثير السخرية والتضحيك وما اشبه ذلك ان عدالته ناقصة. نعم كالسخرة وكاشف عورته للناظرين في حمام او غيره والذي ولا تقبل شهادة قليل الحياء الذي لا يستحي يكشف عورته امام الناس. وما اشبه ذلك لانه لا يؤمن على الشهادة لانه متساهل نعم ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها. نعم اذا من شهد بشهادة الشهود على شيء من جملتهم من هو متهم؟ لا تقبل شهادتهم. النصاب ناقص يصير. نعم ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها الا شهادة اثنين نعم ولا يقبل في الجرح عند القاضي الا شهادة اثنين ولا تعديل انه عدل وانه طيب وانا لابد المجهول اذا شهد آآ اذا شهد بذلك شهد انه وعدل وانه مقبول لا تقبل. لابد من شاهدين. نعم واذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح واذا تعارض يعني شهد شهود على انه عدل وانه طيب وشهد شهودا واخرون على انه ليس كذلك تقدم شهادة الجرح احتياطا نعم وان شهد شاهد بالف واخر بالفين قضي له بالف وحلف مع شاهده على الالف الاخر ان احب نعم وان شهد شاهد بالف واخر بالفين قضي له بالف على الالف واختلفا في الالف الثاني فيقضى بما اتفق عليه لتمام النصاب. واما الالف الثاني الذي لم يشهد به الا واحد لا يقضى به لعدم تكامل البينة. نعم. قضي له بالف وحلف مع شاهده على الالف بالاخر ان احبه اما ان يأتي بشاهد اخر على الالف الثاني فيثبت له اذا لم يأتي بشاهد اخر يحلف يحلف مع الشاهد نعم وان قال احدهما الف من قرض وقال الاخر من ثمن مبيع ها وان قال احدهما اذا اختلفا في سبب في سبب الحق اختلفا بسبب الحق. ان قال احدهما نعم. وان قال احدهما الف من قرض الف من قرض من قرض. يقول باجي قرض عليه ذكر السبب والشاهد الثاني ذكر سببا اخر. نعم وقال الاخر من ثمن مبيع من ثمن مبيع اختلف القرض غير ثمن المبيع نعم لم تكمل الشهادة. نعم لم تكمل الشهادة لانه ما لم يتفقا. على موجبها نعم واذا شهد اربعة بالزنا او شهد اثنان على فعل سواه واختلفوا في المكان او الزمان او الصفة لم تكمل شهادتهم ان شهد اربعة بالزنا واختلفا في مكانه واحد يقول في محل كذا والاخر يقول في محل كذا او الزمان وقت وانه فعل الفاحشة في وقت كذا والاخر يقول لا في وقت اخر لم تقبل شهادتهما. نعم وان او شهد اثنان على فعل سواه لا قبل. واذا شهد اربعة بالزنا او شهد اثنان على فعل سواه واختك على فعل سواه. فعل سوى الزنا. نعم واختلفوا في المكان او الزمان. نعم. او الزمان او الصفة او الصفة صفة الجريمة صفة فعل الجريمة لم تقبل شهادتهم. نعم لم تكمل شهادتهم. نعم. لان هذا مبني على الستر. نعم باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها الشهادة على الشهادة ان يكون عنده شهادة ثم يقول لاحد اشهد علي اني اشهد بكذا وكذا هذا من باب تحمل الشهادة تحمل الشهادة عندنا فرع واصل عندنا فرع واصل في الشهادة. نعم وتجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي بما يجوز فيه كتاب القاضي الى القاضي. وقد سبق لنا ان كتاب القاضي الى القاضي يقبل بغير الحدود في غير الحدود. نعم اذا تعذرت شهادة الاصل بموت او غيبة او مرض ونحوه اي نعم اذا تحمل الشهادة ومات الاصل فللفرع ان يشهد لتعذر الاصل في الموت. او بعيدة الشاهد الاصل في بلد بعيد فيشهد الفرع لتعذر حضور الاصل نعم بشرط ان يسترعيه شاهد الاصل. نعم. فيقول اشهد على شهادتي اني اشهد ان فلانا اقر عندي او اشهدني بكذا. لازم يبين الاصل يبين المشهود به. يبينه. سبب الشهادة ما هو نعم وتعتبر معرفة العدالة في شهود الاصل والفرع ولابد من ان يكون شهود الاصل عدولا ويكون شهود الفرع عدولا ايضا نعم ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الاصل وقف الحكم على سماع شهادتهم نعم لو انه حمل واحد الشهادة شهد بها عند القاضي وقبل ان يصدر القاضي الحكم حظر الاصل فلا اعتبار لشهادة الفرع لان الاصل حضر. نعم وان حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها ان حدث لبعضهم ما يمنع قبول الشهادة الاصل او الفرع لم يحكم بها لان توفي لعدم توفر شرط قبولها. نعم اصل في الرجوع عن الشهادة نعم ومتى غير العدل شهادته قبل الحكم بها فزاد او نقص قبلت نعم اذا شهد عند القاضي بحق ثم لما خرج تذكر ان انه ما بين الشهادة على المطلوب وان هناك بقية من الكلام يرجع قبل الحكم اما اذا حكم بها القاضي انتهى الامر لكن قبل الحكم بها يقبل تعديله يعدل مثلا الشهادة وانها هذا وانها بكذا لان الحكم لم يصدر. نعم وان حدث منه ما يمنع قبولها بعد ادائها ردت بعد بعد ادائها اي نعم ان علم منه ما يمنع قبول شهادته من من عدم عدالة او كذب او او غير ذلك قبل الحكم بها ردت نعم وان حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر اي نعم لم يؤثر لان الحكم صدر مبني على شهادة فلا يسمع بعد لانه متهم فلا يسمع بعد ذلك قوله انه عنده بزيادة معلومات او انه تعجل او انه ما يقبل هذا حكم بها خلاص. نعم وان رجع الشهود فتح هذا الباب ضاعت الحقوق نعم وان رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض الحكم ولم يمنع الاستيفاء نعم بعد الحكم بالشهادة لو تراجع الشهود ما يسمع هذا وينفذ الحكم لانهما متهمان في ذلك. ليه ما بينتوا هذا قبل الحكم نعم لم ينقض الحكم ولم يمنع ولم يمنع الاستيفاء الا في الحكم والقصاص. الا بالحكم والقصاص. نعم. والقصاص لا ينفذ القصاص اذا تراجع الشاهد قبل التنفيذ لا ينفذ القصاص لان الدماء مصونة ولا تراقي الذي الا ببينة صريحة. نعم الا في الحد والقصاص وعليهم الحد والقصاص الحد لحد الزنا حد السرقة حد الحرابة له ان يرجع قبل الحكم له ان يرجع بعد الاداء وقبل الحكم له ان يرجع نعم وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم بمثله. ان كان مثليا. اذا حكم بشهادتهما وكان في ذلك تغريم مال او حقوق فانهما يظمنان ما شهدا به وتراجعا عنه نعم لئلا يحصل التلاعب في الاحكام. نعم وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم بمثله ان كان مثليا وقيمته ان لم يكن مثليا نعم المثلي هو المكيل والموزون والقيمي وغير المكيل والموزون ما يضمن بقيمته. هناك ما يضمن بمثله وهو المكيل والموزون. وهناك ما يضمن بقيمته وهو غير المكيل والموزون. نعم ويكون ذلك بينهم على عددهم نعم اذا كانوا عدد اه شهود وتراجعوا تكون الظمان عليهم بعددهم. كل عليه نصيب نعم حسب عددهم. نعم. اربعة على كل واحد ربع. ثلاثة على كل واحد ثلث اثنان على كل واحد نصف نعم فان رجع احدهم فعليه حصته نعم والاخر لا ينقض الحكم يمضي الحكم والراجع يضمن ما شهد به. نعم فان رجع احدهم فعليه حصته وان كان المشهود به قتلا او جرحا فقالوا تعمدنا فعليهم اذا كان المشهود به قصاصا وبعد ما نفذ قالوا رجعنا حنا صرنا متوهمين او ما هو بهذا الشخص اللي فانهم يقتص من من المتراجع لانه قتل شخص بسبب شهادته. فيقتص منه نعم وان قالوا اخطأنا غرموا الدية او ارشى الجرح اي نعم اذا قالوا اخطأنا بالشه ما قالوا رجعنا قالوا اخطأنا ما هو بهذا الشخص اللي حنا نعرف ولا هو هذا الشخص فانهما يغرمان ما حكم به على المشهود عليه. نعم باب اليمين في الدعاوى اليمين الحلف يعني اليمين الحلف اليمين على البينة على المدعي واليمين على من انكر. نعم. هذا قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم اثنان نعم وان متصل قال له عندي مئة دراهم وديعة متصل قبل هذا نعم وان قال له علي وان قال له عندي ثم قال وديعة قبل قوله ايه لان عندي يحتمل الوديعة ويحتمل الدين قال لو اعطي قوم بدعواهم لادعى قوم دماء اناس واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. نعم. اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى اي نعم اليمين بالله تعالى ما هي باليمين بالطلاق ولا اليمين بغير ذلك انما هي اليمين بالله هي المعروفة وهي الشرعية نعم سواء كان الحالف مسلما او كافرا نعم حتى الكافر يقبل يمينه فيما اذا لم يوجد مسلمون تقبل لانه لقوله تعالى آآ شهادة بينكما اذا حضر احدكم الموت آآ اثنان ذوا عدل منكم يعني من المسلمين او اخران من غيركم يعني من الكفار يعني اذا ما وجد في المكان الا كافر تقبل شهادته في ذلك لان لا تضيع الحقوق نعم ويجوز القضاء في الاموال واشباهها بشاهد ويمين نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين نعم الاصل ان البينة على المدعي واليمين على من انكر اليمين على من انكر اذا ابى المدعى عليه ان يحلف. ترد اليمين على المدعي ترد اليمين على المدعي. نعم. ويقضى له بذلك. نعم والايمان كلها على البت على البت يعني على على الجزم على البث يعني على الجزم ما نقول والله اظن كذا وكذا والله انه ما ادري لكنه حلف على انه انه كذا وكذا او هو غيره ما تقبل هذه لازم على البث وها النفي النفي الذي لا تردد معه او الاثبات الذي لا تردد معه. نعم ما يقول اظنه كذا او يغلب على ظني انه كذا هذا ما يقبل. نعم والايمان كلها على البت الا اليمين على نفي فعل غيره نعم فانها على نفي العلم اني ما اعلم انه فعل كذا ما اعلم ما يقول انه ما فعل كذا يقول ما اعلم انه فعل كذا. قد يكون فعله وهو لا يدري عنه فيقول يشهد انه لا يعلم انه فعل كذا ولا يقول اشهد انه ما فعل كذا. نعم واذا كان للميت او المفلس حق بشاهد فحلف المفلس او ورثة الميت معه ثبت. نعم واذا كان للميت او المفلس حق بشاهد بشاهد واحد نعم فحلف المفلس او ورثة الميت معه ثبت اي نعم اذا اذا ادعيا بحق ميت وهل عندهم الا شاهد واحد الشاهد واليمين من اللي يحلف اليمين الذي عليه ميت يحلف ورثته. انهم يقومون مقامه نعم وان لم يحلفوا اعد العبارة واذا كان للميت او المفلس حق بشاهد المفلس هو الذي كان غنيا ثم اصيب بجائحة او بشيء اذهب ماله فاصبح مفلسا نعم يعني لانه ما عنده الا الفلوس وهي القروش بدل ان كان غنيا. نعم فحلف المفلس او ورثة الميت معه ثبت اذا حلف المفلس واعد العبارة. واذا كان للميت او المفلس حق بشاهد فحلف المفلس او ورثة الميت معه ثبت اذا كان المفلس ما معه الا شاهد واحد يحلف مع معاذ الواحد ويثبت له ما ادعى نعم او او ميت واذا كان للميت نعم او المفلس حق بشيء. انا واحد وخليت الثاني. نعم واذا كان للميت او المفلس حق بشاهد فحلف المفسد بشاهد واحد نعم فحلف المفلس او ورثة الميت معه ثبت اي نعم انهم يقومون مقام مقام الاصل نعم وان لم يحلفوا فبذل الغرماء اليمين لم يستحلفوا ها وان لم يحلفوا فبذل الغرماء اليمين لم يستحلفوا. نعم لان ما هو بالحق عليهم حتى والدعوة ما هي بعليهم على ميت لم يفتح له نعم واذا كانت الدعوة لجماعة فعليه لكل واحد يمين ان كانت الدعوة لجماعة ادعوا عليه ادعوا عليه مبلغا من المال وليس معهم بينة فانه يحلف لكل واحد منهم ان ما عندي له شيء نعم ولا يكفي للجميع يمين واحدة نعم وان قال انا احلف يمينا واحدة لجميعهم لم يقبل منه الا ان يرضوا اذا قال انا ما علينا ما نفزع بدنا نحلف بعددهم. ابحلف يمينا واحدة لهم جميع. نقول اذا قبلوا هذا اذا يمينك لا بأس اما اذا لم يقبلوا لا نعم وان ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين اذا دعا واحد حقوقا على اخر وليس معه بينة في حلف المدعى عليه عن كل حق يمين انه ما له شيء عندي. نعم وتشرع اليمين في كل حق لادمي اليمين التحليف انما يكون في كل حق لادمي. اما حقوق الله فلا يحلف فيها لان مبناها على الستر. نعم ولا تشرع في حقوق الله من الحدود والعبادات. اي نعم لانها مبنية على الستر الحدود ما يقبل فيها اليمين يحالف اه انه انه رآه يفعل كذا وما ما يقبل هذا. نعم اللفظ محتمل فيقبل تفسيره له ولانه ادرى بتفسيره نعم ومن اقر بدراهما فاقل ما يلزمه ثلاثة اذا قال له عندي دراهم ولا مبين عددها وش نحكم عليه؟ نحكم عليه بثلاثة باب الاقرار الاقرار هو الاعتراف وهو اخر ابواب الفقه. الاقرار هو الاعتراض المدعى عليه اذا اقر يؤخذ باقراره لا عذر لمن اقر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخذ باقراره واذا لم يقر فيقال للمدعي لازم من البينة نعم واذا لم يأتي ببينة يقال للمدعى عليه لابد من اليمين. نعم. واذا اقر المكلف الرشيد الحر المكلف المكلف هو البالغ المكلف هو الذي بلغ سن التكليف البالغ العاقل نعم الرشيد الرشيد ضد السفيه الرشيد ضد السفيه. نعم الحر الحر ضد المملوك نعم الصحيح الصحيح ظد المريظ ونعم المختار بحق مرض موت ولا نعم المختار بحق لان المريظ مرظ الموت محجور لان التركة ستؤول الى الورثة. نعم المختار بحق المختار اما المكره فلا يقبل لا يثبت يمينه اذا اكره عليه عليها لا يثبت يمينه اذا اكره عليها لازم يحلف مختارا. نعم بحق نعم؟ المختار بحق هذه العبارة جميعها لانك قطعتها الامام. واذا اقر المكلف الرشيد الحر له يخرج غير المكلف. وهو البالغ العاقل يخرج السفيه ويخرج القاصر نعم هذا المكلف نعم الرشيد الرشيد يخرج السفيه. نعم. الحر. الحر يخرج المملوك نعم الصحيح الصحيح الصحيح يعني في حال صحته اما اذا كان مريضا مرظا مخوفا فانه يحجر عليه ولا يقبل منه اقرار. نعم المختار بحق مهتار يخرج المكره اذا اكره على انه يشهد هدد بالظرب او بالتعذيب او بالسجن الا ان يحلف فان يمينه لا تعتبر لانه مكره عليها نعم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم واذا قر المكلف الرشيد الحر الصحيح المختار بحق اخذ به اقر بحق اخذ به اذا تكاملت هذه الشروط. نعم. حكم اخذ به يعني حكم عليه به. نعم ومن اقر بدراهما ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا او صغارا او مؤجلة لزمته جيادا وافية اذا اقر بدراهم اقر بدراهم ثم بعد ما اخذ شوي قال مزيفة دراهم مزيفة دراهم اه غير جياد الى اخره يعني يذكر فيها عيوب لم يقبل منه ذلك لان لان استثناءه لم يتصل لابد ان يكون متصلا بكلامه بان يقول له عندي دراهم زيوفا له عندي دراهم اه نعم زيوفا او صغارا او صغارا دراهم يعني نقودا صغارا ما هو بدراهم يعني نقود نقودا صغارا نعم او مؤجلة او مؤجلة ما هي بحالة. نعم. اذا اتصل الكلام يقبل. اما اذا سكت ثم قال استدراك ما يقبل منه. نعم. لزمته جيادا يعني غير اه لزمته جيادا يعني معيبة نعم وافية وافية يعني غير ناقصة نعم حالة يعني غير مؤجلة فلو قال بعد ما اقر مؤجلة او قال الزيوف او قال ما يقبل منه ذلك نعم لازم يتصل الاستثناء بالكلام نعم وان وصفها بذلك متصلا باقراره لزمته كذلك. اي نعم متصلا بكلامه اما اذا كان منفصل من غير عذر اما اذا كان الانفصال لعذر كان اخذه سعال او عكاس فهذا معذور نعم وان استثنى مما اقر به اقل من نصفه متصلا به صح استثناؤه لو قال اقل من نصفه لو قال منديله مائة ريال الا ستين عندي له مئة ريال الا خمسين الا خمسين يقبل هذا واستثنى الخمسين والكلام متصل ما غير متهم فيه نعم وان استثنى مما اقر به اقل من نصفه متصلا به صح استثناؤه. اي اقل من نصفه فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما هذا اقل من النصف. نعم وان فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام فيه؟ لم يقبل لانه اللي يشترط في الاستثناء ان يكون متصلا بالكلام نعم او بكلام اجنبي او تكلم عقر ثم تكلم بكلام غير الموضوع في غير الموضوع ثم قال دراهم صحيحة او زيوف او نقول الاستثناء ما يقبل لانك فصلت بين الكلامين. نعم او استثنى اكثر من نصفه. استثنى اكثر من النصف لم يقبل. استثناء نصف اقل يقبل. نعم او استثنى اكثر من نصفه او من غير جنسه. نعم لزمه او قال عندي له مئة ريال الا اه الا عشرة اه الا عشرة دنانير اه امريكية مثلا دولارات امريكية غالية. لا قال عندي له مثلا مئة ريال الا آآ عشر ربيات عشر ربابي اقل هذي اقل من الدراهم نعم لزمه كله لزمه كل المقر به ولا يقبل استثناؤه. نعم ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله له علي دراهم ثم قال بعد ما سكت قال وديعة هي وديعة عندي نقول لا انت اقررت انه في ذمتك ما هي بوديعة فلا يقبل لانه اقل العدد نعم الا ان يصدقه دراهم لانه قال دراهم جمع جمع فالجمع اقله ثلاثة نعم ومن اقر بدراهم فاقل ما يلزمه ثلاثة الا ان يصدقه المقر له في اقل منها. ايه اذا والمقر له باقل ريال او ريالين يقبل منه ذلك. لان الحق له نعم ومن اقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله اذا اقر له عندي حق قال مثلا له عندي حق ولم يبين هذا الحق ثم قال ريال الحق انا راتبه ريال يقبل قوله لانه ادرى بتفسيره والريال يسمى حق ونعم فصل فيمن يصح اقراره ومن لا يصح نعم شروط صحة الاقرار نعم ولا يقبل اقرار غير المكلف بشيء غير المكلف هو البالغ العاقل. لا قر وهو دون البلوغ لا يقبل. ولو اقر وهو سفيه او مجنون لم يقبل ايظا ولو كان بالغا. نعم الا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما اذن له اي نعم لو اعطى ولده آآ دراهم يدربه على البيع والشراء وحصل بينه وبين آآ غيره خصومة يقبل قول الصبي في هذا. نعم وان اقر السفيه بحد او قصاص او طلاق اخذ به السفيه المراد به ضعيف العقل ظعيف العقل فاذا اقر بحق عليه من طلاق او عتق او دين يؤخذ به باقراره. نعم وان اقر بمال لم يقبل نعم ان اقر بمال لان السفيه ما يقبل اقراره في المال وشهادته في المال نعم وان اقر بمال لم يقبل اقراره وكذلك الحكم في اقرار العبد المملوك يعني نعم الا انه يتعلق بذمته الا انه يتعلق الحق بذمته فاذا عتق ادى الحق الذي عليه. اما اذا ما دام مملوكا فمنافعه لسيده وفي اقراره هذا اظرار بسيده اضرار بسيده فلا يقبل ما دام مملوكا لكن يبقى في ذمته فاذا عثق يطالب به. نعم الا انه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق اعلان ذمته قابلة للاقرار لكن اه ملكه لسيده ومنافعه لسيده. فلا يدخل على سيده نقصا في ما يكتسبه او ما او ما او نفع من منافعه كله لسيده. نعم الا ان يكون مأذونا له في التجارة فيصح اقراره في قدر ما اذن له الا ان يكون سيده اذن له بالبيع والشراء. فيقبل اقراره في حدود ما اذن له فيه. نعم ويصح اقرار المريض بالدين باجنبي يصح اقرار المريض بالدين لاجنبي اما اذا اقر لوارث فلا يقبل لانه متهم. نعم ولا يصح اقراره في مرض الموت لوارث الا بتصديق سائر الورثة. ولا يصح اقراره لوارث في مرضه. لانه متهم انه يريد الحيف مع نعم الا اذا وافق الورثة فلا بأس لان الحق لهم نعم بعد الموت اذا وافقوا بعد الموت نعم ولو اقر لوارث فصار غير وارث لم يصح اعتبارا بحال الاقرار لو اقر لوارث. فصار عند الموت غير وارث جاء حاجب يحجبه عن الميراث جاء من يحجبه عن الميراث قبل الموت فانه لا لا يصح اقراره بذلك. نعم. وان معين ولو اقر لوارث فصار غير وارث لم يصح. اي لم يصح اقراره لانه متهم نعم وان اقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح اقراره. اعتبارا بحال الاقرار نعم ويصح اقراره بوارث نعم واذا كان على الميت دين يصح اقراره بوارث كيف ولو اقر لوارث فصار غير وارث لم يصح. نعم. وان اقر له وهو غير وارث. ثم صار وارثا صح اقرار ويصح اقراره بوارث. نعم واللي بعدها واذا كان على الميت دين. هم لم يلزم الورثة وفاؤه اذا كان على الميت دين وليس به بينة فليس على الورثة قضاؤها هذا الدين لانه لم يثبت على الميت نعم يعني فيأخذون التركة ولا يقال ان فيها دين لانه لم يثبت نعم واذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه الا ان يخلف تركة فيتعلق دينه بها اذا كان عليه دين ثابت ما هو بالاقرار عليه دين ثابت بالبينة عليه دين وثابت بالبينة ثم مات يؤخذ الدين من اصل التركة قبل الميراث. لان لانه من الحقوق المتعلقة بالتركة. ولابد قبل ميراث من اشتفاء الحقوق المتعلقة بالتركة من تكفين الميت وحفر القبر باجرة وغير ذلك نعم فان احب الورثة وفاء الدين واخذ تركته فلهم ذلك. اي نعم اذا كان عليه دين ثابت يستغرق التركة قالوا الورثة نحن نسدد الدين وناخذ التركة فلهم ذلك. نعم. وان اقر جميع الورثة على مورثهم ثبت باقرارهم. نعم ثبت باقرارهم. الا انهم يشهدون بشهادة عليهم لا لهم فليسوا متهمين نعم. وان اقر به بعضهم ثبت بقدر حقه. اي نعم بحق المقر فقط ولا يسري اقراره على غيره من الورثة. نعم فلو خلف ابنين ومئتي درهم فاقر احدهما بمئة دينا. دينا على ابيه لزمه خمسون درهما نعم نصف يعني نصف المقر به. ما هو بنصف التركة نصف المقر به. آآ اقر بمئة نصفها خمسين نعم. فان كان عدلا وشهد بها فللغريم ان يحلف مع شهادته ويأخذ ان كان الوارث الذي اقر على ومورثه بالدين عدلا نعم فان كان عدلا وشهد بها فللغريم ان يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها يستحق المقر به لان النبي صلى الله عليه وسلم قظى بشهادة بشهادة واحد مع يمين مع يمين المدعي نعم فللغريم ان يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من اخيه باقي التركة نعم. وان خلف ابنا ومئة فادعى رجل مائة على ابيه فصدقه ثم ادعى اخر مثل ذلك وصدقه الابن فان كان في مجلس واحد فالمئة بينهما نعم. وان كان في مجلسين فهي للاول ولا شيء للثاني. للمقر له الاقوال وليس للثاني شيء لانه لم يبقى شيء. نعم وان كان الاول ادعاها وديعة فصدقه الابن ثم دعاها اخر فصدقه الابن فهي للاول ولا شيء للثاني نعم لانها ثبتت للاول فلا يكون للثاني شيء لانه متأخر نعم ويغرمها له لانه فوتها عليه باقراره. يغرم له حقه من التركة لانه فوت عليه حقه نصيبه باقراره. نعم اخر الكتاب والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا طلب من شخص ان يشهد فهل له ان يرفض الشهادة لذا طلب من شخص ان يشهد فهل له ان يرفض الشهادة؟ ان يطلب يرفض الشهادة. لا ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ويشهد بما يعلمه لان لا تضيع الحقوق. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل تقبل شهادة الصبيان فيما بينهم اي نعم فيما بين الصبيان لانه ما يحضرهم الكبار. ما يحضرهم الكبار فتقبل شهادتهم فيما بينهم. نعم. احسن الله اليكم هذا سائل يقول كيف يتصرف المعلم اذا تشاجر التلاميذ وادعى بعضهم على بعض المعلم ما هو بقاظي يحولون للقاظي نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول الاخرس اذا كان يستطيع ان يكتب وكتب شهادته هل تقبل منه لان الكتاب تقوم مقاما النطق نعم تقبل. لان الكتابة تقوم مقام النطق اذا ثبت ان هذا كتابته طيب نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما شروحات هذا المتن التي تنصحون بها بارك الله فيكم لا اعلم له الا شرحا واحدا هو العدة. لابن قدامة تلميذ المصنف رحمه الله العدة في شرح العمدة. نعم هذا الذي اعرفه. نعم. احسن الله اليكم. فضيلة الشيخ سائل يقول قال المصنف رحمه الله وكاشف عورته للناظرين اي نعم اللي ما يستحي ويكشف عورته امام الناس ما تقبل شهادته لانه متساهل نعم لاقول احسنت. متساهل في بستر نفسه لا لا يؤمن ان يتساهل في الشهادة ايضا. حتى قال واللي ياكل بالسوق ما تقبل شهادته لان متساهل قليل الحيا نعم احسن الله اليكم يقول هل الذي يلبس السراويل القصيرة التي تخرج منها الفخذين يدخل في ذلك؟ اذان. هم. احسن الله اليك. تخرج منها الفخذان. نعم تدخل في ذلك؟ اي نعم اللي ما يستر نفسه ما تقبل شهادته. والفخذان من العورة نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل عدم ارتداء غطاء الرأس بالنسبة للرجال ها؟ يقول هل عدم ارتداء غطاء للرأس بالنسبة للرجال يعتبر من خوارم المروءة؟ لا ما هو من خوارم المروءة كشف العورة هو اللي من خوارم المروءة نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول الكافر اذا كان معروف بالكذب وهو الغالب يقول الكافر اذا كان معروف بالكذب. معروفا يعني كان ما له عمل عندك نعم احسن الله الكافر اذا كان معروفا بالكذب. اي نعم وهو الغالب عليهم فهل تقبل شهادته على مسلم لا لكن بعظهم على بعظ نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول عرفنا ان الشاهد اذا تراجع عن الشهادة بعد تنفيذ القصاص فانه يقتص منه نعم. هل اذا تنازل اولياء القتيل عن القصاص وطالبوا بالدية يقبل منهم ذلك؟ نعم. لان الدية بديلة عن القصاص حقهم القصاص فاذا تنازلوا عن القصاص الى المال لهم ذلك. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل البينة هي الشهود فقط ام انها تشمل غير الشهود ابن القيم يقول البينة ما ابانا الحق ما ابانا الحق فهو بينة ومنها الشهادة اولها الشهادة ثم القرائن ثم الاشياء هذي. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول كيف الجمع بين قوله تعالى او اخران من غيركم وبين قول المؤلف من ترد شهادتهم قال والكافر هيه اقرا الاية وتعرف نعم ان انتم ظربتم في الارظ فاصابتكم مصيبة الموت ها؟ نعم؟ تحبسونه ارفع صوتك ايش اللي قبله يا اخي ها؟ ايه هذا اخر الاية نبي اولها نعم؟ اي نعم يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان من اثنان من من من اشياء من منكم يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت هنا الوصية اثنان ها؟ لوى عدل منكم يعني من المسلمين او اخران من غيركم من غير المسلمين. بشرط اذا ضربتم في الارض يعني كنتم في سفر ما عندكم احد من المسلمين تقبل شهادة الكافر على الوصية تقبل شهادة الكافر على الوصية نعم انا الوصية خاصة نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل تقبل شهادة الذي لا يحافظ على الجماعة ها على الذي لا يحافظ على الجماعة على صلاة الجماعة لا ما تقبل الجماعة واجبة بل قيل انها شرط فلا تقبل شهادة المتساهل في صلاة الجماعة. لانه اذا تساهل في صلاة الجماعة الان يتساهل في الشهادة من باب اولى نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول يوجد عند بعض المحاكم وكتابة العدل ناس يشهدون على بعض المعاملات والقضايا مقابل مبالغ مالية فهل هذه شهادة زور؟ اذا عرفت هذا بلغ القضاة حنا ما ندخل فيها. هذي من شؤون القضاة. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل شهادة المرأة هل هل شهادة الرجل بشهادتين ايه؟ هل شهادة الرجل من غير واظح السؤال عشان الله يخلف اللي ما هو بواظح خله عند راعيه. نعم. احسن الله اليكم فظيلة الشيخ هذا سائل يقول ما معنى الصفة في الشهادة كيف السر السفه يقول السفه نقصان العقل السبعة نقصان العقل. نعم احسن الله وفي غيرها وفي الاموال نقصان العقل. نعم احسن الله اليكم فظيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا اختلف العلماء في رجل داعية يدرس الناس العقيدة بعضهم يقول خذوا عنه العلم. اتركنا من هذا ما ندخل في هذا هذه حزازات ومشاجرات بين هؤلاء ولا ندخل فيهم. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول كيف نجمع بين قولكم ان الجرح والتعديل يقول كيف نجمع بين قولكم ان الجرحى النبي تجمع بين قولي وذا احنا ما ني بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. هذا جمع بين النصوص النبوية اما كلام الناس ما يجمع بينهم نعم احسن الله اليكم يسأل عن عبارة ابن قدامة في شهادة المجروح بالجرح والتعديل ايش يسأل عن كلام ابن قدامة في الشهادة المجروح ما جبت كلام ابن قدامة جيب كلام ابن قدامة وبين الاشكال اللي حصل لك. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول البرادات التي خارج المساجد هجرت وفي مكان اخر يحتاجون اليها فكلمت امام المسجد وقال لي بانها وقف حتى لو هجرت فهل كلامه صحيح؟ هذا يراجع الافتاء يراجع الافتاء في بيان الواقع وينظر فيه ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم فظيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا توضأت المرأة هل تمسح رأسها مثل الرجل بحيث تبدأ من مقدم رأسها الى القفا ثم تعود بهما. وش اللي يفرق المرأة عن الرجل؟ وما سوى في الطهارة والوضوء فتفعل بمسح رأسها كفعل الرجل كما جاء في الدليل نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول لماذا لا يعد لماذا لا يعد الحسن ابن علي؟ رضي الله عنهما من الخلفاء الراشدين المهديين لا بعضهم يقول انه مكمل ان مدة خلافته مكملة خلافة الخلفاء الراشدين ولكن الصحيح ان خلافة الخلفاء الراشدين انتهت بموت علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اختي حامل ولو كان احد يبي يلحق بالخلفاء الراشدين لالحق عمر ابن عبد العزيز رحمه الله نعم اختي حامل والطفل صحته غير جيدة. نعم. يقول اختي حامل والطفل في بطنها صحته غير جيدة والحمل خطر على صحتها علما بان الطفل له اربعة اشهر جب لنا تقرير من ثلاثة اطبا عن حالة الطفل وعن على امه خطر من بقائه فيها ويعرض على اللجنة نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول رجل متزوج بامرأتين في بيت واحد فطلبت احدى المرأتين بيتا مستقلا فهل لها ذلك؟ هذا عند القاضي يا اخي. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول حملة للعمرة اتية من فرنسا وتصل الى جدة ثم تنتقل الى المدينة ومن ثم يذهبون الى مكة لاداء مناسك العمرة. هم. اين يكون مكان احرامهم؟ احرامهم ميقات المدينة من ميقات المدينة من ذي الحليفة. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل مقيم يقول انا مقيم ومهاجر الى السعودية وزوجتي تريد ان تسافر لرؤية ابويها فهل يجوز لها ذلك يجوز لها ذلك مع محرم اذا ذهب معها محرم لا بأس. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم الترديد خلف الامام؟ اذا قال الامام الله اكبر يقول الله اكبر بصوت واضح مرتفع طيب لا مرتفع؟ لا لكن بصوت يسمع نفسه فقط نعم لابد من لابد من التلفظ بالتكبير لابد بقدر ما يسمع نفسه نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل قراءة القرآن بالاجهزة يحصل على اجر التلاوة ها؟ يقول هل قراءة القرآن بالاجهزة الاجهزة الذكية ما اعرف الذكية من الغبية ما ادري. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا غزا المسلمون المشركين هم يقول اذا غزى المسلمون المشركين. نعم. ووجدوا وسلم ووجد بعضهم يقول وسلم بعضهم انفسهم فماذا يفعل بهم حيث حيث انهم ليسوا من اهل الكتاب هل يطلب منهم دفع الجزية؟ ولا يرجع الى ولي الامر. ولي الامر المسلمين اذا كان هؤلاء الغزو بامر ولي امر المسلمين والا ما لهم اعتبار اذا كانوا من انفسهم يقاتلون بدون اه بدون ولي امر اه يخطط لهم ذلك امرهم وسيرهم الجهاد منوط بولي الامر يا اخوان ما هو بهوى الناس والجماعات لا ما منوط بولي امر المسلمين. والا فهو افساد وليس جهاد سفك للدماء وليس فيه مصلحة نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول انا مقيم ارسل المال الى اهلي بواسطة شخص مقيم معي ايضا اعطيه المال بالريال السعودي وهو يعطي اهلي ما يعادله بالجنيف بواسطة شخص في بلدي فهل يجوز ذلك؟ هذا فيه اشكال لان الصرف هذا صرف والصرف يشترط فيه التقابض في المجلس. لكن بامكانك تشتري النقود التي تريد تحويلها تشتريها من هنا وتحولها الى من تريد. وبهذا تخرج من اه الاشكالات. نعم وحولها نعم تحول دراهم ويعطيك بدالها هناك نقودا اخرى. لا نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سؤال من يقول هل يشترط ان يكون ولي المرأة في الزواج الغير غير المسلمة ان يكون مسلما تولاها وليها من الكفار. الكافرة يتولاها وليها من الكفار. واما المسلمة تولاها المسلمون نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول المرأة المعتدة بطلاق متى يجوز لها الخروج من بيتها ايش يقول المرأة المعتدة بطلاق من طلاق من طلاق. ايه. احسن الله اليكم يقول هل متى متى يجوز لها الخروج من بيتها؟ اذا اتمت العدة اذا تمت العدة هي تخرج وهي وهي معتدة ما يخالف لها ان تخرج لحاجاتها هذاك المتوفى عنها هي اللي ما تخرج من البيت الا لحاجة في النهار اما المطلقة فلها ان تخرج تقضي حوائجها وهي معتدة ما يخالف. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول انا من خارج البلاد ابوية كبيران في السن هل هل ارجع لخدمتهما؟ ام اجلس لطلب العلم؟ ايهما اقدم اذا كانا يحتاجان اليك ارجع اليهما واخدمهما اذا كانا لا يحتاجان اليك عندهما من يخدمه او انت استأجرت واحد يقوم بخدمتهما فاطلبه نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول البعض يعلق اساور في يده واذا سألته لماذا واذا سألته واذا سألته عنها يقول صرفها لي الطبيب فما وهذه الاساور صرف له الطبيب الطبيب يصرف اساور اساور ما ما ما هو باللي يبيحها لك الطبيب اللي يبيعها لك اهل العلم. الرجل لا يلبس الاساور انما تلبسها النسا نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز الهجر من اجل امور الدنيا لا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ما يجوز هذا الهجر بين المسلمين اكثر من ثلاثة ايام نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل النفقة على والدي من البر ام من الاحسان كلاهما هي بر واحسان وواجب. نعم احسن الله اليكم عليك كله. سم ما تشاء. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم وضع اليد في المصحف اثناء تأدية اليمين؟ لا اصل لهذا ولا تنتهن المصاحف لاداء الحلف عليها ما ما ورد هذا. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اقترظت مبلغا من المال من شخص بدون اجل مسمى واستعملت هذا المبلغ في بناء محل هل تجب الزكاة في هذا المبلغ ومن يدفعها؟ اذا بقيت عندك اذا بقيت عندك وحالة عليها الحول ففيها الزكاة واما اذا انفقتها قبل تمام الحول عليها فلا زكاة فيها. نعم انت الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد