﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:24.100
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس ستون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

2
00:00:24.400 --> 00:00:40.100
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا باب التعزير

3
00:00:41.050 --> 00:01:09.600
تعزيل يطلق ويراد به التوقير والاحترام كما قال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه الذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه. وامنتم برسلي وعزرتموهم ويطلق ويراد به التأديب

4
00:01:09.900 --> 00:01:40.000
وهو المراد هنا تعزير بمعنى التأديب وهو المراد هنا فيجب التعزير فهو التأديب في كل معصية اما التعزير بدون معصية فلا يجوز في كل معصية لا حد فيها لم يقدر فيها حد اذا قدر فيها حد يقام الحد كما سبق

5
00:01:41.700 --> 00:02:18.800
ولا ولا كفارة ليس فيها كفارة مثل الوطأ في رمظان والظهار هذه معاصي فيها كفارات تكفي انما اذا كان المعصية ليس فيها حد مقدر وليس فيها كفارة فيؤدب عليها بما يسمى بالتعزير

6
00:02:20.850 --> 00:02:49.550
وتحديد التعزير يرجع فيه الى اجتهاد الحاكم يعزر بما يراه كافيا للعاصي كأن يسرق بدون حرز يأخذ مال من غير حرز هذا يعزر او يغصب شيئا من اموال الناس يعتدي عليهم

7
00:02:49.750 --> 00:03:25.200
هذا يعزر بما يراه وولي الامر او نائبه. وهو القاضي فيقرر فيه ما يراه كافيا  قد يكون بالظرب كما قال صلى الله عليه وسلم لا يظرب في معصية فوق عشرة اسواق الا في حد

8
00:03:25.450 --> 00:03:55.800
من حدود الله يكون بالظرب كذلك قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المظاجع واظربوهن هذا ضرب تعزير من الزوج المعلم ايضا يؤدب تلميذه اذا اخطأ هذا من باب التعزير

9
00:03:56.850 --> 00:04:20.400
قد يكون بالظرب ولكن الظرب لا لا يبلغ به مقدار الحد بل يكون دونه دون الحد فقد يكون بالفصل من عمله اذا كان موظفا يفصل من عمله اذا اساء وقد يكون

10
00:04:20.950 --> 00:04:51.150
بالزجر والانتهار توبيخ او يكون بالطرد من المجلس الى غير ذلك من انواع التأديب بحسب ما يكون كافيا في التأديب هذا هو هو التعزير والغرظ منه التقويم تقويم المعزر وردعه عن

11
00:04:51.350 --> 00:05:17.700
مخالفته نعم ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ومرجعه الى اجتهاد الامام. مرجع تقديره الى اجتهاد بقينا او القاضي ويكون على حسب المخالفة يتنوع نعم فصل

12
00:05:17.750 --> 00:05:46.850
وكل شراب مسكر يحرم مطلقا. هذا حد المسكر لا شك ان الدين جاء بحماية الظرورات الخمس النفس اولا الدين الدين هذا يحمى باقامة الحد على المرتد لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث خيب الزاني والنفس بالنفس

13
00:05:46.900 --> 00:06:12.500
والتارك لدينه مغارق للجماعة قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه هذا حماية للدين او حماية للنفس وذلك بالقصاص القصاص شرعه الله حماية للنفوس من الاعتداء عليها او حماية للعقل

14
00:06:13.250 --> 00:06:41.400
وهذا هو حد المسكر لان المسكر هو ما يغطي العقل ويخل به فمن تعاطى مسكرا فانه يقام عليه حد المسكر قد حد النبي صلى الله عليه وسلم بالخمر حد اصحابه من بعده

15
00:06:42.700 --> 00:07:15.300
كذلك المخدرات تعاطي المخدرات هي اشد من المسكر فيحد بما يردعه ولو بالقتل اذا لم يرتدع هذا حماية للعقل وكذلك حماية الاموال وذلك بحد السرقة حل السرقة حماية للاعراض وذلك بحد الزنا وحد القذف

16
00:07:15.400 --> 00:07:48.700
لحماية للاعراض من الانتهاك فهذه حدود شرعها الله لحماية هذه الظرورات هل للمسكر كانوا في الجاهلية يتعاطون الخمر بكثرة ويتفاخرون بها وفي اول الاسلام ايضا لم تحرم وانما نكثر منها

17
00:07:49.550 --> 00:08:11.400
في بداية الامر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهم العاقل لا يتعاطى شيئا اثمه اكبر من نفعه ثم حرمها في بعض الاحوال

18
00:08:11.700 --> 00:08:36.550
يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فحرمها عند الصلاة لان المصلي لا يدري ما يقول سبب السكر ثم حرمها تحريما مطلقا بسورة المائدة

19
00:08:37.950 --> 00:09:00.400
قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء بالخمر والميسر والميسر هو القمار

20
00:09:01.450 --> 00:09:20.650
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل انتم منتهون كان عمر رضي الله عنه يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فلما نزلت هذه الاية قال الله جل وعلا فهل انتم منتهون

21
00:09:20.750 --> 00:09:53.150
قال انتهينا انتهينا فحرمت الخمر الى الابد تحريما قاطعا فمن استحلها فانه يكون مرتدا عن دين الاسلام من استحل الخمر فانه يكون مرتدا عن دين الاسلام يقتل حد الردة واما من شربها وهو يعتقد تحريمها ولم يستحلها

22
00:09:53.300 --> 00:10:16.400
فهذا يقام عليه حد الشرب حد الاسكار وكان النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر نحوا من اربعين جلدة تكرر هذا في عهده صلى الله عليه وسلم ثم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم

23
00:10:17.000 --> 00:10:45.250
واتساع رقعة الاسلام في المشرق والمغرب تساهل الناس في شرب الخمر كثرة الناس ودخل في الاسلام ايضا اناس كثيرون قد يكون فيهم متساهل بعض المتساهلين فكثر شرب الخمر كتب كتب عامل عمر بن الخطاب رضي الله عنه

24
00:10:45.900 --> 00:11:06.700
اليه في ان الناس تسارعوا في شرب الخمر استشار عمر رظي الله عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرروا ان ان يرفع حد الخمر الى ثمانين جلدة ليكون هذا اردع للناس

25
00:11:07.750 --> 00:11:39.050
فامر به عمر وكتب به الى عماله بالانصار واستقر عليه العمل فصار حد الخمر ثمانين جلدة لانه عمل الخلفاء الراشدين واجماع الصحابة ومن جاء بعدهم استقر على ثمانين جلدة هذا قول جمهور اهل العلم

26
00:11:40.550 --> 00:12:05.000
ومنهم من يرى البقاء على اربعين  والزيادة عليها من باب التعزير ولكن الصحيح ان الزيادة عليها من باب الحد لا من باب التعزير لانه عمل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه

27
00:12:05.650 --> 00:12:34.150
عثمان وعلي رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم الصحيح ان حد الخمر ثمانون جلدة قالوا لانه اذا سكر هدى واذا هدى افترى يعني قذف بالزنا او قذف الناس فيجلد حد المفتري

28
00:12:34.500 --> 00:13:04.350
قاسوه على حد القذف تقر العمل على هذا والمسكر هو ما غيب العقل ما خامر العقل لان الخمر في اللغة تغطية. ومنه الخمار خمار المرأة فالخمر والتخمير هو التغطية سمي المسكر خمرا لانه يغطي العقل

29
00:13:05.000 --> 00:13:33.050
الخمر ما خامر العقل اي غطاه من اي مادة كان سواء كان من العنب او كان من التمر او كان من الذرة او الشعير او من اي مادة كانت لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر

30
00:13:33.350 --> 00:13:57.350
كل خمر حرام ما اسكر كثيره فقليله حرام ولم يحدد المادة التي يصنع منها وكل ما اسكر فهو خمر حقيقة لا مجازا خلاف الحنفية فهم يرون ان الخمر حقيقة على عصير العنب فقط

31
00:13:57.850 --> 00:14:20.750
وما عداه مما يسكر يقاس عليه قياسا يقاس على خمر العنب ليس بينهم اختلاف في انه حرام وانه يجلد. لكن انما اختلفوا في في هل هو هل المسكر من غير الخمر حقيقة او مجاز

32
00:14:21.650 --> 00:14:42.850
هذا امر سهل المهم انهم وافقوا على انه حرام وانه يحد به واما الاختلاف في معنى اللفظ هذا امر سهل نعم وكل شراب مسكر يحرم مطلقه كل شراب مسكر كل شراب مسكر

33
00:14:43.800 --> 00:15:10.350
فهو خمر يحرم مطلقا قليله وكثيره مطلقا يعني قليله وكثيره فهو حرام نعم وكل شراب مسكر يحرم مطلقا الا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف ولا يباح تعاطي المسكر لاي حال من الاحوال لا للعلاج

34
00:15:10.900 --> 00:15:32.650
ولا لغيره الا في مسألة لو غص في لقمة ولم يجد ما يدفع به الغصة ويخشى ان يموت وليس عنده الا خمر يدفعها بالخمر للظرورة الا ما اضطررتم اليه هذي حالة ظرورة

35
00:15:32.950 --> 00:15:57.150
قالوا حتى لو كان عنده بول فلا يشرب الخمر لدفع الغصة يشرب البول لان البول ليس فيه حد وهذا فيه حد كذلك لو كان عنده ماء نجس فيشربه للظرورة لدفع الغصة انما يلجأ الى الخمر اذا لم يوجد عنده غيره لدفع الغصة

36
00:15:57.300 --> 00:16:16.750
التي كادت ان تخنقه ويموت نعم الا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف. مع خوف تلف. اما اذا لم يخشى تلف فلا يجوز له ان يدفع بالخمر لانه لا خطر عليه

37
00:16:17.250 --> 00:16:43.050
نعم ويقدم عليه بول قدموا فيقدم عليه بول يقدم عليه بول لان البول محرم نجس ولكن ليس فيه حد فهو اهون من الخمر. نعم فاذا شربه او احتقن به مسلم مكلف متى يحد يعني شروط اقامة الحد

38
00:16:43.600 --> 00:17:12.200
شروط اقامة الحد ان يكون الذي شربه مكلفا يعني بالغا عاقلا فان كان صغيرا او كان مجنونا او معتوها فليس عليه حد قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يحتلم مجنون حتى يفيق لكن الصغير لا يترك يؤدب

39
00:17:12.200 --> 00:17:36.450
يؤدب ويمنع منها لكن لا يقام عليه الحد لانه ليس من اهله ليكون مكلفا ان يكون عالما انه خمر ان يكون عالما ان هذه المادة خمر اي شربه وهو لا يدري يظن انه عصير ولا شراب مفيد ولا

40
00:17:36.750 --> 00:18:04.100
ولا درى انه خمر فهذا يدرء عنه الحد قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا الحدود بالشواة نعم فاذا شربه او احتقن به مسلم شربه او استعمله من غير الشرب ادخله الى جوفه بغير طريقة الشرب كالاحتقان

41
00:18:04.450 --> 00:18:25.100
مثلا حقنة من طريق الشرج احتقن بالخمر دخل في جوفه متعمدا وعالما انه خمر فانه يحد. نعم او احتقن به مسلم مكلف الشروط ان يكون مسلما. ان يكون الشارب مسلما فان كان كافرا

42
00:18:25.250 --> 00:18:54.950
لم يقم عليه الحد لان الحد انما يجب على المسلم نعم مسلم مكلف مختارا مختارا فان اكره على شرب الخمر هدد بالقتل او بالظرب ان لم يشرب فشربه دفعا للاكراه ليس عليه حد الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان

43
00:18:55.900 --> 00:19:23.900
نعم عالما ان علما ان كثيره يسكر. نعم. حد حر ثمانين وطن نصفها. يحد المسلم الحر ثمانين جلدة لما ذكرنا من عمل الصحابة والقن وهو المملوك اذا شرب الخمر يحد بجلده خمسين جلدة على النصف من الحر. نعم

44
00:19:24.100 --> 00:19:49.300
حد حر ثمانين وقن نصفها ويثبت باقراره مرة كقذف. لماذا يثبت حد الخمر يثبت باحد امرين اما باقراره انه شربها فيقاموا عليه الحد لا عذر لمن اقر او يشهد عليه

45
00:19:49.550 --> 00:20:15.900
شاهدان انه شربها وانهم رأوه يشربها ويقام عليه الحد واختلف فيما اذا تقيأها تخيل الخمر هل يحد او لا يحد لانه قد يكون شربه وهو لا يدري او ما فعلى قول قيل انه يحد

46
00:20:16.250 --> 00:20:44.900
لانهما تقياها الا وقد شربها لا يحد فله ايضا في وجود الرائحة فيه وجود رائحة الخمر فيه هل يحد لان وجودها دليل على انه شربها او لا يحد احتمال انه انها علقت به رائحتها ولم يشربها

47
00:20:45.800 --> 00:21:08.800
والحدود تدرأ للشبهات نعم لكن يعزر في كل الاحوال هذي يعزر نعم ويثبت باقراره مرة كقذف او شهادة عدلين نعم وحرم عصير ونحوه اذا غلا او اتى عليه ثلاثة ايام

48
00:21:09.150 --> 00:21:35.000
عرفنا ان المسكر انه خمر وانه حرام قليله وكثيره من اي مادة تامة وسواء كان مائعا او جامدا بقي العصير عصير العنب وعصير الفواكه لا بأس بشرب العصير لا بأس ان يعتصر من الفواكه

49
00:21:35.400 --> 00:22:02.750
عصيرا ويشرب منه لانه لا يسكر الا اذا اشتد اذا ابقاه عنده واشتد اي ازبد فاذا ازبد فانه يكون مسكرا فيجب اتلافه يجب اتلافه لانه خمر لان الازداد علامة على الاسكار

50
00:22:04.050 --> 00:22:22.950
او مرت عليه ثلاثة ايام ما ازبد ولا يزال على شكله لكن مرت عليه ثلاثة ايام لا يجب اتلافه ولا يشرب بعد الثلاث اي انه يسكر بعد الثلاث ولو لم يزبد

51
00:22:23.600 --> 00:22:47.050
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعصر له فيشرب الى ثلاثة ايام فاذا بلغ ثلاثة ايام امر به فشرب او اهريق ولا يترك بعد الثلاث نعم وحرم عصير ونحوه اذا غلا او اتى عليه ثلاثة ايام. اذا غلى يعني ازبد

52
00:22:47.450 --> 00:23:19.400
نعم فصل ويقطع السارق بثمانية شروط انتهينا من حد الخمر انتقل الى حد السارق السرقة في اللغة هي الاخذ بخفى والمسارقة على اخذ الشيب خفية الا من استرق السمع فاخذ الشي بخوفه يسمى سرقة واستراق

53
00:23:19.750 --> 00:23:44.350
هذا من حيث اللغة اما السرقة في الشرع فهي اخذ المال من حرزه اخذ المال من حرزه هذه هي السرقة ان يقطع بها قال الله جل وعلا السارق والسارقة فاقطعوا

54
00:23:44.450 --> 00:24:17.500
ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم وذلك لاجل حفظ اموال الناس من الاعتداء عليها لانهم ما اهملوها وانما احرزوها وظعوها في الحرز وامنوا عليها يجي واحد خبيث ويقطع الحرز ويهتك الحرز وياخذها

55
00:24:17.700 --> 00:24:40.800
وهم امنون عليها هذا يقطع اما لو ترك المال بدون حرز او احرزه في شيء لا يليق به ليس حرزا لمثله فاخذ هذا لا لا يقطع به. لانه لا يسمى سرقة. يسمى خيانة. يسمى اخذ ويؤدب ويغرم

56
00:24:40.800 --> 00:25:05.700
المال لكن لا تقطع يده فاما اذا اخذه من حرز صاحبه قد جعله في حرز اه تأمن عليه واطمأن ثم يأتيه من يسرقه تقطع يده. حفظا لاموال المسلمين من الاعتداء

57
00:25:05.850 --> 00:25:33.850
عليها وصاحب المال لم يفرط بل حفظه واحرزه نعم ويقطع السارق بثمانية شروط؟ نعم حد السرقة هذا فيه رحمة من الله سبحانه وتعالى بحفظ اموال المسلمين وليستب الامن في البلد

58
00:25:36.250 --> 00:26:03.350
كونها تقطع يد واحدة تبقى ايد كثيرة ترتدع عن السرقة اذا قطعت يد واحدة وشهر بها فان فان ايدي الناس تسلم من القطع لان من هم بالسرقة وذكر انه سيقطع مثل فلان كف عن السرقة. مثل القصاص اذا قتل

59
00:26:03.350 --> 00:26:24.300
واحد فان الناس يمتنعون عن الاعتداء على النفوس ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب فهذه فهذا غاية الحكمة من الله سبحانه ولهذا قال والله عزيز حكيم. لتشريع هذا الحد

60
00:26:24.750 --> 00:26:50.300
تأمن ايدي الناس واموال الناس ويتربون على الامانة وعلى احترام اموال الناس اما اذا ترك السارق ولم تقطع يده فان هذا مما يشجع السراق والنشالين وعلى السرقة. فهي حد صارم ورحمة من الله سبحانه وتعالى

61
00:26:51.750 --> 00:27:17.700
ولما اعترظ اه المعري على هذا الحد وقال يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار يقول اليد به نصف الدية خمس مئة مثقال من الذهب خمسمئة مثقال من الذهب اذا قطعت يده عدوانا يقتص

62
00:27:18.300 --> 00:27:40.750
وان كان خطأ يدفع الدية خمس مئة نصف دية النفس. يقول وراه اليد بخمس مئة مثقال من الذهب صعب ربع دينار فاجابه العلماء او احد العلماء بقوله لما كانت امينة كانت ثمينة. فلما خانت هانت

63
00:27:40.750 --> 00:28:09.700
قال الاخر آآ عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري وارخصها ذل الخيانة افهم حكمة الباري فكونها خانت استحقت القاطع واما لما كانت امينة فانها كانت ثمينة كان فيها نصف دية النفس

64
00:28:10.700 --> 00:28:30.800
نعم ويقطع السارق بثمانية شروط السرقة وهي اخذ ما لي معصوم خفية اولا ان تتحقق السرقة. ما هو بكل اخذ مال تقطع به اليد لا ما تقطع الا اذا تحققت ثمانية شروط

65
00:28:31.050 --> 00:28:53.300
الاول ان توجد حقيقة السرقة بان يكون الاخذ مكلفا وان يكون من حرز من حرز مثله ان يكون هذا على طريق الخفية على طريق الخفية اما اذا كان على طريق المجاهرة

66
00:28:53.850 --> 00:29:22.400
فهذا له حكم اخر الذي يجاهر وياخذ اموال الناس تحت وطأة السلاح هذا قاطع الطريق هذا يسمى قاطع الطريق اما الذي يأخذها يأخذها عن طريق الخطف او ما اشبه ذلك فهذا مجرم يوقف عند حده ويغرم المال ويأدب حتى يأمن الناس

67
00:29:22.400 --> 00:29:42.550
لكن ما يسمى هذا سرقة نعم السرقة وهي اخذ مال معصوم خفية. ان يكون المسروق منه معصوم المال معصوم يعني اما مال مسلم او مال آآ او ذمي معصوم لان الذمي والمعاهد والمستأمن

68
00:29:42.600 --> 00:30:05.800
له حكم المسلم من حيث حرمة نفسه وحرمة ماله نعم وكون سارق مكلفا السارق مكلفا يخرج بذلك الصبي وغير العاقل نعم مختارا مختارا يخرج بذلك المكره لو اكره على السرقة ولم يندفع عنه الاكراه

69
00:30:05.800 --> 00:30:35.100
الا بها فانه لا يؤتاد لا تقطع يده لكن يغرم المال نعم عالما بمسروق وتحريمه. عالما بالمسروق وعالما بتحريمه نعم وكون مسروق مالا مالا محترما. كون المسروق مالا محترما يخرج المال غير المحترم كالمحرمات الخمر

70
00:30:35.100 --> 00:31:02.150
سرق خمر ولا سرق الات لهو ومزامير الات لهو محرمات او صور محرمة فهذا لا يسمى سرقة هذا المال غير محترم يجب اتلافه. نعم وكونه نصابا يشترط في في المسروق ان يبلغ النصاب

71
00:31:02.300 --> 00:31:30.200
والنصاب كما في الادلة ثلاثة دراهم اسلامية او ربع دينار ربع مثقال من من من الذهب ثلاثة دراهم من الفضة او ربع مثقال من الذهب كلا الامرين قطع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

72
00:31:30.450 --> 00:31:49.450
نعم وكونه نصابا وهو ثلاثة دراهم وان كان دون النصاب كان المسروق دون النصاب لا يبلغ ثلاثة دراهم ولا قيمة ثلاثة دراهم ولا ربع دينار لم يقطع لكن يعزر نعم

73
00:31:49.600 --> 00:32:09.200
وكونه نصابا وهو ثلاثة دراهم فضة او ربع مثقال ذهب او ما قيمته احدهما او اذا كان ليس من الذهب والفضة بل هو من العروض من العروض فاذا كانت قيمة ثلاثة دراهم

74
00:32:09.250 --> 00:32:32.100
او ربع دينار يقطع اما اذا كان قيمته دون ذلك فلا يقطع لان النبي صلى الله عليه وسلم قطع فيني جن قيمته ثلاثة دراهم. نعم واخراجه من حرز مثله. يشترط ايضا ان يخرجه من حرز مثل فلو اتلفه داخل الحرز ولم يخرجه. يعزر ويغرر

75
00:32:32.100 --> 00:32:50.700
ولا تقطع يده لانه لا يسمى زارقا. نعم. وحرز كل مال ما حفظ به عادة. اذا كان حرز مشترط في السرقة فما هو الحرز الحرز ما يحرز الشيء ويمنع من الوصول اليه

76
00:32:51.250 --> 00:33:18.200
وهو يختلف باختلاف الاموال اختلاف الاموال هناك اموال لا بد ان تكون وراء الاغلاق والابواب الموصدة كالذهب والفضة. وهناك اموال دون يكفي اغلاق الباب عليها او او ادنى شيء يحفظها ويحرزها الحطب مثلا

77
00:33:18.550 --> 00:33:41.100
هذا حرزه ان يكون في الحظائر داخل الحظاير داخل الحظاير والذهب لابد ان يكون وراء الصناديق والاغلاق الوثيقة نعم وحرز كل مال ما حفظ به عادة. ما حفظ به عادة

78
00:33:41.350 --> 00:34:01.100
حسب عرف الناس لان لانه ورد الحرز في في الشرع ولم يحدد فيرجع فيه الى عرف الناس. نعم وانتفاء الشبهة كفاء الشبهة بان لا يكون للسارق شبهة استحقاق. كالذي يأخذ من مال ابيه

79
00:34:01.200 --> 00:34:17.650
لانها النفقة له شبهة النفقة او الذي يأخذ من بيت المال هذا لا يقطع لان له شبهة ان له نصيبة ان له نصيبا من بيت المال فاذا او الشريك مثلا

80
00:34:17.700 --> 00:34:45.050
اخذ من مال الشركة هذا له شبهة وهو ان هذا المال مشترك بينه وبين غيره. فتدرع الحدود  بالشبهات نعم وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها هذا الشرط الاخير الشرط الاخير ان تثبت السرقة ما تكفي التهمة لا بد من الثبوت

81
00:34:45.400 --> 00:35:09.050
تثبت لاي شيء بشهادة عدل انهما رأياه يهتك الحرز ويخرج المال منه ما يكفي يقولون رأيناه يسرق لان السرقة تختلف لابد ان يصف الواقع كيف حصل منه ذلك بالدقة نعم

82
00:35:09.500 --> 00:35:31.250
وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها يصفان عمله يصفان عمل السارق كيف اخذ المال ومن اي شيء اخذه نعم او اقرار مرتين مع وصف او اذا لم يكن اذا لم يكن هناك شهود اقرار السارق نفس

83
00:35:31.450 --> 00:35:50.100
على نفسه ولا يكفي مرة واحدة لانه قد قد يظن ان ما ليس بسرقة سرقة فاذا كرر الاقرار دل على تأكده. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل واعترف عنده بالسرقة. طلب منه ان

84
00:35:50.100 --> 00:36:06.700
عليه الحد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اخالك سرقت يعني يلقنه الرجوع يلقنه انه يرجع. لكنه اصر اصر على الاقرار فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده

85
00:36:06.750 --> 00:36:36.050
نعم او اقرار مرتين مع وصف ودوام عليه. فلا يكفي اقرار مرة لانه ربما يتوهم ان ما اخذه او ان عمله سرقة وليس كذلك فلابد من تكرار الاقرار مرتين لانه اذا اقر مرتين انتفت الشبهة صار متأكدا. نعم. مع وصف ودوام عليه

86
00:36:36.550 --> 00:36:56.800
مع وصف المقر المقر يصف السرقة كيف سرقت؟ منين اخذته؟ وين؟ لا لازم يبين يقول فعلت كذا وكذا كسرت الباب كسرت القفل واخذت المال لابد يقول هذا في الاقرار حتى يتم الاقرار وينتفي الشبهة

87
00:36:57.650 --> 00:37:17.250
ايضا لابد ان يستمر على الاقرار حتى تقطع يده فان تراجع قبل القطع فانه يترك اذا تراجع عن اقراره اما الشهود اذا شهدوا عليه ما ننظر الى انه ينكر او انه يثبت بشهادة الشهود

88
00:37:17.250 --> 00:37:40.300
لكن اذا كان السرقة ثبتت باقراره فلا بد ان يستمر على اقراره حتى ينفذ عليه الحد فان تراجع وانكر يترك نعم ومطالبة مسروق منه او وكيله او وليه لابد ان المسروق منه يقيم دعوة عليه

89
00:37:40.750 --> 00:37:58.400
يقيم دعوة عليه عند القاضي ثم القاضي يطلب البينة او الاقرار نعم فاذا وجب لانه ربما ان صاحب المال يعفو عنه اذا لم يطالب به هذا دليل على انه سامحه وعفى عنه. نعم. فاذا

90
00:37:58.400 --> 00:38:25.700
وجب قطعت يده اليمنى فاذا فاذا وجب اذا وجب الحد توفر شروطه فانه يجب القطع فيجب قطع يده عملا لقوله تعالى فاقطعوا ايديهما. عاد نبقى في معرفة صفة القطع تقطع يده اليمنى

91
00:38:26.200 --> 00:38:48.650
لقوله لقراءة لانه قرأ قرأت الاية في بعظ القراءات فاقطعوا ايمانهما ولان النبي صلى الله عليه وسلم قطع اليد اليمنى تقطع يده اليمنى من اين تقطع؟ من المرفاق من العضد لا تقطع من مفصل الكف

92
00:38:48.800 --> 00:39:13.750
الذي يجمع بين الذراع والكف تقطع من مفصل الكف اليد التي تقطع بالسرقة هي الكف فقط. ويبقى الذراع واما اليد في الوضوء فانها من اين؟ الى المرافق وايديكم الى المرافق. حددها بالمرفق

93
00:39:13.900 --> 00:39:35.900
فاليد في السرقة غير اليد في الوضوء نعم فاذا وجب قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت حسمت بمعنى انها توضع في شيء يحسم العروق يسد العروق لان لا تنزف

94
00:39:36.750 --> 00:40:02.750
والان وجدت الوسائل الطبية ولله الحمد يحضر طبيب ويحسم العروق بشيء من الادوية لئلا ينزف ويموت المقطوع  كانوا في الاول يغلون الزيت ثم يغمسون يده فيه فتنحسم العروق. ولا يخرج دم. نعم. ولا الطبية

95
00:40:02.800 --> 00:40:22.350
نعم فان عاد قطعت رجله اليسرى فان عاد الى السرقة واقيم عليها الحد في الاولى وقطعت يده اليمنى سرق مرة ثانية لانه قد يبتلى بعض الناس يبتلى والعياذ بالله سرق مرة ثانية تقطع رجله اليسرى

96
00:40:22.550 --> 00:40:45.500
من مفصل آآ القدم معقد الشراك تحت معقد الشراك مفصل القدم من العقد بينهما مفصل ويترك العقد يمشي عليه يترك عقبه يمشي عليه تقطع قدمه فقط فاذا عاد مرة ثالثة فانه يحبس

97
00:40:45.600 --> 00:41:03.900
حتى يتوب او يموت نعم فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت من مفصل كعبه الكعب هنا المراد بهم عقد الشراك. وليس الكعب المراد في الوضوء. الوضوء الى الكعبين المراد

98
00:41:03.900 --> 00:41:26.650
بالكعب اسفل الساق الذي يجمع بين الرجل والساق هذا هو الكعب. العظم الناتي في اسفل الساق هذا هو الكعب في الوضوء اما الكعب في السرقة المراد به او في قطع الطريق المراد به معقد الاشتراك الذي يجمع بين القدم وبين

99
00:41:26.650 --> 00:41:45.450
العقد الرافضة يرون ان الوضوء الى الكعب الذي يقطع في السرقة واما اهل السنة واجماع اهل السنة على ان الكعب في الوضوء غير الكعب في القطع. نعم فان عاد حبس حتى يتوب

100
00:41:45.950 --> 00:42:13.650
ان عاد بعد المرة الثانية حبس بعض العلماء يقول تقطع رجله اليمنى تقطع يده اليسرى في الثالثة وفي الرابعة تقطع رجله اليمنى يكرر عليه القطع. نعم ومن سرق تمرا او ماشية من غير حرز هناك سرقة ليس فيها قاطع

101
00:42:14.150 --> 00:42:34.800
مثل الثمر الذي على النخل ثمر على النخل جاء واحد انقطع جنى ولا ولا خرف النخلة وراح له هذا لا يقطع لانه لم يحرز لم يجعل في الجنين اذا جعل في الجنين هذا الحرز

102
00:42:35.100 --> 00:42:56.800
هذا على النخل ما زال فيغرم المال لقيمته مرتين ويعزر يغرم الثمر بقيمته مرتين ويعزر لقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. والكثر هو طلع الفحل

103
00:42:56.850 --> 00:43:20.950
من النخل نعم هذا يغرم قيمته مرتين ويعزر. نعم ومن سرق تمرا او ماشية ثمرا ثمرا. ومن سرق ثمرا او ماشية من غير حرز او اخذ ماشية غنم لقاها ترعى واخذ منها او دارين ابل واخذ منها في المخلى وليس عندها راعي

104
00:43:21.200 --> 00:43:49.450
ليس عندها راعي هذا يعزر ويغرم المال مرتين يغرم المال مرتين. نعم غرم قيمته مرتين ولا قطع. نعم. ومن لم يجد ما يشتريه او يشترى به ومن لم يجد ما يشتريه هذا يسقط او يوقف حد القطع يوقف حد القطع في المجاعة اذا اصاب

105
00:43:49.450 --> 00:44:09.550
مجاعة ولم يجد الانسان شيئا يباع او يباع لكن ما معه شي يشتري ويخاف على نفسه من الموت فاخذ قدر ما يبقي عليه حياته هذا لا لا يقطع. لان عمر رضي الله عنه منع القطع في عام المجاعة. نعم

106
00:44:09.550 --> 00:44:27.950
بوجود الشبهة في هذا نعم. نعم. ومن لم يجد ما يشتريه او يشترى به زمن او يشتري به ومن لم يجد ما يشتريه او يشتري به زمن مجاعة غلا لم يقطع بسرقة

107
00:44:28.100 --> 00:44:47.400
لم يقطع اذا اخذ ما يحتاج او يضطر اليه لم يقطع لان عمر منع القطع في المجاعة رضي الله عنه. نعم فصل وقطاع الطرق انواع. يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

108
00:44:47.500 --> 00:45:06.400
هل من التعزير ان يؤمر العاصي باصلاح دورات المياه او ان يضرب الرصيف بالبوية او ينظف الشارع وغير ذلك انتم سمعتم ان هذا يرجع الى اجتهاد الحاكم بما يراه رادعا

109
00:45:06.550 --> 00:45:26.100
للمخالف فاذا رأى الحاكم ذلك فله ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم شرب البيرة؟ التي تباع في الاسواق حيث كثر الكلام في ذلك لا اعرفها اذا كانت لا تسكر

110
00:45:26.650 --> 00:45:44.550
وليس فيها شيء من الكحول فليس فيها شيء اذا كانت ليس فيها خلط من الخمر ولا تسكر فليس فيها شيء نعم يقول واذا كان قد كتب عليها انها خالية من الكحول فهل يكتفى بذلك

111
00:45:45.200 --> 00:46:07.900
يكتفى بذلك الا اذا وجد ما يخالف الكتابة اذا وجد انها تسكر حينئذ تكون خمرا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الان الحمد لله يعني تحليل عند المختبرات يبين ما فيها تعرظ على التحليل في المختبرات وتبين ما فيها

112
00:46:08.000 --> 00:46:29.200
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الفقهاء ان العصير لا يشرب بعد ثلاثة ايام من عصره. العصيرات الموجودة الان في البقالة قد تكون مدة صلاحيتها اكثر من شهر فهل تكون محفوظة؟ يسمونها محفوظة. محطوطة معها مادة حافظة

113
00:46:30.050 --> 00:46:47.800
فلا تزبد ولا تغلي تبقى كما هي هذي لا بأس بها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الخمر نجسة؟ واذا كانت كذلك فالكحول الموجود الموجودة في بعض العطورات هل

114
00:46:47.800 --> 00:47:15.000
خمر نجسة الخمر نجسة. قوله تعالى رجس والرجس هو النجس. وقوله فاجتنبوه قوله اجتنبوه ولاجتناب يشمل عدم مباشرته ولمسه ونعم يقول واذا كانت نجسة فالكحول الموجودة في بعض العطورات هل يحرم استعمالها ولا تصح صلاته بالثوب المعطر بهذه العطور

115
00:47:15.000 --> 00:47:37.250
اذا حللت ووجد ان فيها شيء من الخمر فهي نجسة اما مجرد الاشاعات والشركات اللي يشيع بعظها على بعظ يشوش بعظها على بعظ هذا ما يقبل يختبر فاذا ثبت ان فيه كحول فانه يمنع ويتلف

116
00:47:37.500 --> 00:47:53.200
واذا لم يثبت فالاصل الاباحة والحمد لله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقاس على جواز شرب الخمر لدفع الغصة؟ جواز شرب الخمر اذا لم يوجد علاج غيره من السلف

117
00:47:53.500 --> 00:48:07.050
لا لا ما يجوز ما يجوز ولا يمكن انه ما يوجد علاج. قال صلى الله عليه وسلم ما انزل الله داء الا وانزل له دواء ما يمكن ان ما فيه علاج

118
00:48:07.350 --> 00:48:33.150
فيه علاج والحمد لله والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخمر تصنع دواء قال اما انها داء وليست دواء فلا يجوز استعمالها ابدا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم القليل جدا من المسكر؟ اذا لم ما حكم القليل جدا من المسكر؟ اذا

119
00:48:33.150 --> 00:48:56.900
الم يسكر؟ حرام ما اسكر كثيره فقليله حرام يشمل التحريم كل اجزاء الخمر كل اجزاء الخمر يشملها التحريم. قليل والكثير نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل البنج المستخدم عند علاج الاسد؟ هذا ما هو بسكر البنج ما هو بجسكر هذا يخدر اللي يسمونه المخدر

120
00:48:56.900 --> 00:49:19.000
ولا يسكر فلا بأس باستعماله عند الظرورة والجراحة العمليات لا بأس بذلك ما هو بمسكر هذا من انواع المخدرات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله للذين يسرقون السيارات اليوم من عند البيت وهي مؤمنة من حيث الابواب وفيها جرس الانذار

121
00:49:19.000 --> 00:49:37.250
هذا يكون ليس سرقة من حرز لا اذا اذا كسر الباب باب البيت ودخل عليها وخذه هذي سرقة اما اذا كانت في الشارع هذه ليست محرزة هذه وليست اللي في الشارع ليست محرزة واغلاق ابوابها ما يعتبر حرزا

122
00:49:37.400 --> 00:50:02.650
لان فيه ما يفك الابواب ويفتح الابواب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقال ان بعض الادوية التي تصرف للمرظى ها؟ يقول يقال ان بعظ الادوية التي تصرف للمرظى الذين يعانون من الكحة والسعال. تحتوي على كحول بدليل ان من تعاطاها يغلب عليه النعاس. فما حكم تناول مثل

123
00:50:02.650 --> 00:50:20.300
هذه الادوية دعونا من كلمة يقال الاشاعات والاقوال ما نقبلها في هذه الامور لازم من ثبوت من ثبوت وجود الخمر الدواء فاذا ثبت يمنع هذا الدواء. نعم يقول فضيلة الشيخ

124
00:50:20.500 --> 00:50:43.500
وفقكم الله ومن اراد ان يتجنبها من باب الاحتياط الله يجزيه خيرا من اراد ان يتجنب من باب الاحتياط طيب لما نقول حرام ما نقول حرام الا بدليل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل السكران يقاس على المجنون؟ فلا يقام عليه حد سرقة لو سرق

125
00:50:44.600 --> 00:51:04.600
اذا كان سكر بغير اختياره ما درى انه خمر او يكره على ذلك فهذا لا يؤاخذ بافعاله لا بطلاقه ولا قتله ولا باموره التي لا يعقلها اما اذا كان يعلم انه خمر وشربه متعمدا

126
00:51:04.700 --> 00:51:25.300
فهذا يؤاخذ بكل ما يصدر منه من قول او فعل نعم يقع طلاقه ويقتل اذا قتل اذا سرق تقطع يده الى اخره لانه هو المتسبب  زوال عقله واموال الناس ونفوسهم محترمة

127
00:51:25.450 --> 00:51:43.650
اذا كل من يريد ان يفسد في الارض يشرب خمر ويسوي ما يريد. لا ما يصلح هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نعرف مقدار الثلاثة دراهم او ربع مثقال الذهب بالمقادير المعاصرة الحالية

128
00:51:43.650 --> 00:52:06.200
اسألوا الصيارفة اسأل اللي يصرفون الذهب والفضة ويعلمونك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الذي يسرق الجوالات من الجيب هل يسمى سارقا؟ نعم اذا كان الجوال في الجيب وادخل يده او شق الجيب واخرج ما فيه هذا سارق

129
00:52:06.900 --> 00:52:25.550
هذا يسمى الطرار تقطع يده لانه اخذ من حرز نعم وهل الذي يسرق الكفن من القبر؟ اليس كذلك؟ كذلك اللي يمشي القبر وياخذ هذا حرز القبر حرز. فاذا نبشه واخذ الكفن تقطع يده. نعم

130
00:52:25.600 --> 00:52:52.800
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دخل سارق في منزلي ووجدته فهل يجوز لي ان اقتله هذا صايل تدفع بالتي هي اسهل يدفعه بالتي هي اسهل واما القتل فهذا يحتاج الى تحقيق. اخاف انك عازم وتبع علشان تقتله وتقول داخل يسرق. ما يصلح هذا. لازم من من ثبوته

131
00:52:52.800 --> 00:53:08.600
انه صايل وانه معتدي وانه ما اندفع الا بالقتل يحتاج الى تحقيق ولا كان كل من يريد ان يقتل واحد يحتال ويدخله ويقتله يقول هذا جاي يسرقه نعم والمعافى من عافاه الله

132
00:53:08.650 --> 00:53:29.200
اسأل الله العافية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل تثبت السرقة بكاميرات المراقبة الموجودة داخل انا الذي يسرق لا هذي قرينة هذي تعتبر قرينة ما تعتبر بينة ما تعتبر بينة وانما قد تعتبر قرينة. نعم

133
00:53:29.650 --> 00:53:49.650
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله روي ان الصحابة رضوان الله عليهم لما نزل تحريم الخمر اراقوها في ازقة المدينة وفي طرقات المسلمين عندما نزل التحريم فهل يدل هذا على انها ليست بنجسة؟ لا ما يدل على انها ليست من نجسة الطرقات

134
00:53:49.650 --> 00:54:07.800
فيها النجاسات والابوال يصير فيها يعني ما يحط بالشارع الا شيء طاهر ما هو بلزوم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الشخص يملك اسهما في احدى الشركات. نعم. يقول اذا كان الشخص يملك

135
00:54:07.800 --> 00:54:32.000
واسهما في احدى الشركات. وقد سرق من هذه الشركة فهل تقطع يده ام لا لوجود الشبهة اذا كان له شركة في هذا المال ولا تقطع يده لوجود الشبهة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نقرأ كثيرا عن الاحكام التعزيرية التي تصل الى اربع مئة جلدة او الف جلدة وهي

136
00:54:32.000 --> 00:54:50.850
اكثر من الحدود فمن الرأي في ذلك الصحيح ان الحد لا ان الصحيح ان التعزير لا يقدر وانما يرجع فيه الى ما يحسم الافساد وجرى الجرائم راجع الى اجتهاد الحاكم

137
00:54:51.000 --> 00:55:17.750
قد يكون التعزير بالقتل اذا لم يدفع المجرم الا القتل يقتل ويسمى تعزيرا هذا التعزير ليس له حد وانما هو حسب اجتهاد الحاكم وما يدفع الجريمة. نعم ويردع المجرمين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يطالب بتقنين الاحكام التعزيرية هل لمطالبته وجه في ذلك

138
00:55:18.750 --> 00:55:41.750
احكام التعزيرية احكام شرعية اذا كان يجوز تقنين الاحكام الشرعية جاز تقنين التعزيرية واذا لم يجز لم يجز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض العصابات في بعض الاحياء يتهددون الناس بالسكاكين ويأخذون اموالهم فهل هم

139
00:55:41.750 --> 00:56:04.200
او قطاع طرق. سيأتي هذا هؤلاء من قطاع الطرق الذين يهددون المال بالسلاح يهددون الناس. بالسلاح يأخذون اموالهم او يهتكون اعراضهم او يسطوون عليهم في بيوتهم او في الطرقات او في البر هؤلاء قطاع الطرق. لهم حكم اخر نعم

140
00:56:04.350 --> 00:56:24.350
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص اتته ارض منحة وباعها بعد سبع سنوات مع العلم انه لم ينوي التجارة او اعلى سعر ولكن النية كانت هي انه متى احتاج لمال لشراء سيارة او زواج باعها باي سعر

141
00:56:24.350 --> 00:56:46.300
سؤال كيف تكون الزكاة في هذه الحالة تكون من حين عزم على بيعها يبدأ الحول من حين عزم على بيعها اما قبل ان يعزم فليس فيها زكاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول انها كانت تلاعب طفلها الصغير

142
00:56:46.350 --> 00:57:11.700
فتركته خلفها فمات غرقا في قدر ماء. فهل عليها كفارة بموته اذا كانت مهملة اذا كانت مهملة له فانه يكون عليها كفارة لانها متسببة في موته حيث لم تحفظه وتبعده عن الخطر. نعم. تقول وان كان عليها كفارة صيام شهرين

143
00:57:11.700 --> 00:57:31.700
تتابعين هي مريضة ولا تستطيع الصيام فماذا عليها؟ يبقى في ذمتها تبقى الكفارة في ذمتها. فان استطاعت ان فيما بعد فالحمد لله والا تبقى في ذمتها وامرها الى الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يأثم من ترك

144
00:57:31.700 --> 00:57:53.050
الاسباب من باب التوكل كان يترك التداوي مثلا؟ اي نعم يأثم التداوي ليس واجبا التداوي مباح تركه لا بأس به يفعله ولا يتركه لانه مباح اما غير الاسباب التي الاسباب التي تقرر انها اسباب

145
00:57:53.150 --> 00:58:17.000
التداوي ما تقرر المسافر قد ينفع وقد لا ينفع لكن هناك اسباب مثل اخذ السلاح مثل لبس لبس الدروع ولبس ما ما يصون الانسان من الخطر هذا لا يتركه المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين. ومع هذا كان يلبس الدروع

146
00:58:17.000 --> 00:58:38.350
وكان يحمل السلاح عليه الصلاة والسلام كان يعمل الاسباب ما تركها فلا يجوز ترك الاسباب فالذي يتركها اثم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ترك انكار المنكر اذا خاف الشخص على نفسه او على وظيفته مثلا

147
00:58:39.200 --> 00:58:56.550
النبي صلى الله عليه وسلم جعل انكار المنكر حسب الاستطاعة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع وبقلبه ينكر المنكر على حسب استطاعته كما في هذا الحديث

148
00:58:56.700 --> 00:59:16.550
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص اصابه مغص شديد في رمضان الى صلاة الظهر فهل له ان يفطر لاستمرار المغص معه نعم اذا كان افطاره يدفع عنه المغص ويعالج المغص يفطر لانه مريظ. نعم

149
00:59:16.850 --> 00:59:34.750
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقد ساهمت بمبلغ بمبلغ يزيد على خمس مئة الف ريال مع شركاء ثم نزل السوق قبل اكثر من ثلاث سنوات. والموجود الان تقريبا مئة الف. فهل علي زكاة؟ علما باني

150
00:59:34.750 --> 00:59:54.750
قد تركته لكي يرجع ولو بعد سنين. ايش يقول؟ لقد ساهمت بمبلغ يزيد على خمس مئة الف ريال تقريبا ومعشورا ثم نزل السوق قبل اكثر من ثلاث سنوات والموجود الان تقريبا مئة الف ريال. فهل عليه زكاة؟ علما

151
00:59:54.750 --> 01:00:15.200
انني تاركه لكي يرجع ولو بعد سنين. نعم زكي الموجود قليلا كان او كثيرا بزك الموجود اذا تم عليه سنة زكه قليلا كان او كثيرا وتركك اياه حتى يكثر او حتى يربح لا يسقط حق الفقراء

152
01:00:15.250 --> 01:00:34.650
كل سنة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن مجموعة من الموظفين جعلنا بيننا جمعية شهرية لكل شخص الف ريال. ونحن عشرة تجمع لكل واحد منها انا لا اراه انا افتي بعدم جوازي

153
01:00:34.750 --> 01:00:57.200
لانه قرض جر نفعا وعقد مشروط في عقد اقروني بشرط اني اه انا اقرظك بشرط انك تقرضني فلا يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وجدنا عند المالكية ان من اكل او شرب في نهار رمضان فعليه كفارة مغلظة

154
01:00:57.200 --> 01:01:21.100
طارت الجماع فما دليل ذلك؟ وهل وما الصحيح في حكم من اكل او شرب متعمدا الصحيح انه عاصي مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعليه انه يقضي اليوم ويتوب الى الله عز وجل. هذا مذهب الجمهور. الكفارة انما هي بالجماع فقط. واما المفطرات غير الجماع

155
01:01:21.100 --> 01:01:45.550
اليس فيها كفارة الا التوبة وقضاء اليوم الذي افسده نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الترديد خلف الاذان الذي يقول ما ما حكم الترديد خلف الاذان الذي يكون في المسجل والذي يبث عبر المذياع ولم يكن البث حيا

156
01:01:46.350 --> 01:02:12.350
هذا ليس اذانا وانما هو صوت محبوس فقط المتابعة متابعة المؤذن الاذان للذي بصوت المؤذن وقت الاذان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل مسافر صلى خلف امام مقيم صلاة رجل مسافر صلى خلف امام مقيم صلاة الظهر فلما قام الامام

157
01:02:12.350 --> 01:02:33.300
الركعة الثالثة جلس الرجل المسافر في التشهد حتى سلم مع الامام في اخر الصلاة. هذا تبطل صلاته لانه مأمور بمتابعة الامام حتى يسلم الامام فمن صلى من صلى خلف من يتم الصلاة وجب عليه الاتمام

158
01:02:33.400 --> 01:02:57.750
فان قصر فصلاته غير صحيحة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الشباب يقع بينهم تحد في لعب الكرة. ها؟ يقول بعض الشباب يقع بينهم تحد في بلعب الكرة فيأتي كل فريق منهم بشيء معين كمشروب بارد او مال فمن فاز منهم يأخذ كل المال او العصيرات

159
01:02:57.750 --> 01:03:15.400
فما حكم ذلك في الشرع؟ هذا الميسر هذا القمر القمار هو المراهنات والمغالبات التي يؤخذ عليها اموال لانه اكل للمال بالباطل. الا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم لبس الثياب؟ او

160
01:03:15.400 --> 01:03:41.100
الظيقة التي تصف حجم العورة. لا تجوز. هذي ثياب لا تجوز لانها لا تستر انها لا تستر وربما تكون اشد فتنة من غيرها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اجهاض الجنين؟ قبل بلوغه اربعين يوما خصوصا وان الام لها طفل رضيع

161
01:03:41.100 --> 01:04:02.900
عمره اربعة اشهر اذا علق الحمل فلا يجوز اجهاضه الا اذا كان على امه الخطر في بقائه قرر الاطباء اذا قرر الاطباء ان بقاءه فيه خطر على حياة الام فانه يجوز اجهاضه دفعا للخطر

162
01:04:03.200 --> 01:04:19.600
اما كراهية الحمل او تبي تحدد النسل او هذا لا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رأت المرأة كدرة قبل الدورة بيومين واستمرت هذه الكدرة لمدة يومين ثم نزلت الدورة

163
01:04:19.600 --> 01:04:39.650
فما الحكم بالنسبة للصلاة والصوم؟ في هذين اليومين المتقدمين. الكدرة والصفهرة المتصلة بالحيوان. في اوله او في اخره من الحيض  هذه من الحيض نعم ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله خرجت مسافرا بعد صلاة المغرب

164
01:04:39.800 --> 01:04:56.700
متوجها الى مكة وقبل مفارقة البنيان سمعت اذان العشاء فلم اصلي العشاء الا بعد خروجي من الرياظ فصليت العشاء ركعتين فهل فعلي صحيح؟ لا اذا وجب عليك الوقت قبل ان تخرج من البلد

165
01:04:56.750 --> 01:05:16.600
الذي سافرت منه فانها تجب عليك تامة. تصليها تامة. فتقضي هذه الصلاة اربعة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص نذر نذرا ان يذبح بقرة او شاة لكنه نسي. هل النذر للبقرة

166
01:05:16.600 --> 01:05:36.850
او النذر للشاة فماذا عليه ان يفعل؟ يحتاط يجعلها بقرة يحتاط ويذبح الاكثر وهي البقرة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل الدعاء بان الله يضاعف للانسان الثواب؟ على صيامه وعلى قيامه يعد دعاء جائزا

167
01:05:37.400 --> 01:05:53.850
ادعوا الله ان يكتب له الاجر والثواب ويترك هذا لله عز وجل لا يحدد لله يقول عطنا اجر كذا وكذا لا يقول اسألك الاجر والثواب ويترك التحديد لله عز وجل. نعم

168
01:05:53.950 --> 01:06:17.700
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دخلت المسجد والامام في التشهد الاخير. فهل ادخل مع الامام او انتظر جماعة اخرى؟ اذا كنت ترجو او تعلم ان فيه جماعة قادمون انتظرهم اما اذا لم تعلم فبادر وادخل مع الامام ولا يفوتك هذا وهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص انتقل الى

169
01:06:17.700 --> 01:06:39.250
جديد ولم يجتهد في معرفة القبلة وبعد يوم وجد انها منحرفة بمقدار خمس واربعين درجة. فهل يعيد صلاته ام لا؟ بلا شك يعيد الصلاة لانه صلى الى غير اتجاه القبلة وبامكانه ان يسأل جيرانه ويشوف المساجد والمحاريب

170
01:06:39.300 --> 01:06:43.051
فليس له عذر نعم انتهى. والله تعالى