بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس ستون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا باب التعزير تعزيل يطلق ويراد به التوقير والاحترام كما قال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه الذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه. وامنتم برسلي وعزرتموهم ويطلق ويراد به التأديب وهو المراد هنا تعزير بمعنى التأديب وهو المراد هنا فيجب التعزير فهو التأديب في كل معصية اما التعزير بدون معصية فلا يجوز في كل معصية لا حد فيها لم يقدر فيها حد اذا قدر فيها حد يقام الحد كما سبق ولا ولا كفارة ليس فيها كفارة مثل الوطأ في رمظان والظهار هذه معاصي فيها كفارات تكفي انما اذا كان المعصية ليس فيها حد مقدر وليس فيها كفارة فيؤدب عليها بما يسمى بالتعزير وتحديد التعزير يرجع فيه الى اجتهاد الحاكم يعزر بما يراه كافيا للعاصي كأن يسرق بدون حرز يأخذ مال من غير حرز هذا يعزر او يغصب شيئا من اموال الناس يعتدي عليهم هذا يعزر بما يراه وولي الامر او نائبه. وهو القاضي فيقرر فيه ما يراه كافيا قد يكون بالظرب كما قال صلى الله عليه وسلم لا يظرب في معصية فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله يكون بالظرب كذلك قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المظاجع واظربوهن هذا ضرب تعزير من الزوج المعلم ايضا يؤدب تلميذه اذا اخطأ هذا من باب التعزير قد يكون بالظرب ولكن الظرب لا لا يبلغ به مقدار الحد بل يكون دونه دون الحد فقد يكون بالفصل من عمله اذا كان موظفا يفصل من عمله اذا اساء وقد يكون بالزجر والانتهار توبيخ او يكون بالطرد من المجلس الى غير ذلك من انواع التأديب بحسب ما يكون كافيا في التأديب هذا هو هو التعزير والغرظ منه التقويم تقويم المعزر وردعه عن مخالفته نعم ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ومرجعه الى اجتهاد الامام. مرجع تقديره الى اجتهاد بقينا او القاضي ويكون على حسب المخالفة يتنوع نعم فصل وكل شراب مسكر يحرم مطلقا. هذا حد المسكر لا شك ان الدين جاء بحماية الظرورات الخمس النفس اولا الدين الدين هذا يحمى باقامة الحد على المرتد لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث خيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه مغارق للجماعة قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه هذا حماية للدين او حماية للنفس وذلك بالقصاص القصاص شرعه الله حماية للنفوس من الاعتداء عليها او حماية للعقل وهذا هو حد المسكر لان المسكر هو ما يغطي العقل ويخل به فمن تعاطى مسكرا فانه يقام عليه حد المسكر قد حد النبي صلى الله عليه وسلم بالخمر حد اصحابه من بعده كذلك المخدرات تعاطي المخدرات هي اشد من المسكر فيحد بما يردعه ولو بالقتل اذا لم يرتدع هذا حماية للعقل وكذلك حماية الاموال وذلك بحد السرقة حل السرقة حماية للاعراض وذلك بحد الزنا وحد القذف لحماية للاعراض من الانتهاك فهذه حدود شرعها الله لحماية هذه الظرورات هل للمسكر كانوا في الجاهلية يتعاطون الخمر بكثرة ويتفاخرون بها وفي اول الاسلام ايضا لم تحرم وانما نكثر منها في بداية الامر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهم العاقل لا يتعاطى شيئا اثمه اكبر من نفعه ثم حرمها في بعض الاحوال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فحرمها عند الصلاة لان المصلي لا يدري ما يقول سبب السكر ثم حرمها تحريما مطلقا بسورة المائدة قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء بالخمر والميسر والميسر هو القمار ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل انتم منتهون كان عمر رضي الله عنه يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فلما نزلت هذه الاية قال الله جل وعلا فهل انتم منتهون قال انتهينا انتهينا فحرمت الخمر الى الابد تحريما قاطعا فمن استحلها فانه يكون مرتدا عن دين الاسلام من استحل الخمر فانه يكون مرتدا عن دين الاسلام يقتل حد الردة واما من شربها وهو يعتقد تحريمها ولم يستحلها فهذا يقام عليه حد الشرب حد الاسكار وكان النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر نحوا من اربعين جلدة تكرر هذا في عهده صلى الله عليه وسلم ثم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم واتساع رقعة الاسلام في المشرق والمغرب تساهل الناس في شرب الخمر كثرة الناس ودخل في الاسلام ايضا اناس كثيرون قد يكون فيهم متساهل بعض المتساهلين فكثر شرب الخمر كتب كتب عامل عمر بن الخطاب رضي الله عنه اليه في ان الناس تسارعوا في شرب الخمر استشار عمر رظي الله عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرروا ان ان يرفع حد الخمر الى ثمانين جلدة ليكون هذا اردع للناس فامر به عمر وكتب به الى عماله بالانصار واستقر عليه العمل فصار حد الخمر ثمانين جلدة لانه عمل الخلفاء الراشدين واجماع الصحابة ومن جاء بعدهم استقر على ثمانين جلدة هذا قول جمهور اهل العلم ومنهم من يرى البقاء على اربعين والزيادة عليها من باب التعزير ولكن الصحيح ان الزيادة عليها من باب الحد لا من باب التعزير لانه عمل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عثمان وعلي رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم الصحيح ان حد الخمر ثمانون جلدة قالوا لانه اذا سكر هدى واذا هدى افترى يعني قذف بالزنا او قذف الناس فيجلد حد المفتري قاسوه على حد القذف تقر العمل على هذا والمسكر هو ما غيب العقل ما خامر العقل لان الخمر في اللغة تغطية. ومنه الخمار خمار المرأة فالخمر والتخمير هو التغطية سمي المسكر خمرا لانه يغطي العقل الخمر ما خامر العقل اي غطاه من اي مادة كان سواء كان من العنب او كان من التمر او كان من الذرة او الشعير او من اي مادة كانت لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر كل خمر حرام ما اسكر كثيره فقليله حرام ولم يحدد المادة التي يصنع منها وكل ما اسكر فهو خمر حقيقة لا مجازا خلاف الحنفية فهم يرون ان الخمر حقيقة على عصير العنب فقط وما عداه مما يسكر يقاس عليه قياسا يقاس على خمر العنب ليس بينهم اختلاف في انه حرام وانه يجلد. لكن انما اختلفوا في في هل هو هل المسكر من غير الخمر حقيقة او مجاز هذا امر سهل المهم انهم وافقوا على انه حرام وانه يحد به واما الاختلاف في معنى اللفظ هذا امر سهل نعم وكل شراب مسكر يحرم مطلقه كل شراب مسكر كل شراب مسكر فهو خمر يحرم مطلقا قليله وكثيره مطلقا يعني قليله وكثيره فهو حرام نعم وكل شراب مسكر يحرم مطلقا الا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف ولا يباح تعاطي المسكر لاي حال من الاحوال لا للعلاج ولا لغيره الا في مسألة لو غص في لقمة ولم يجد ما يدفع به الغصة ويخشى ان يموت وليس عنده الا خمر يدفعها بالخمر للظرورة الا ما اضطررتم اليه هذي حالة ظرورة قالوا حتى لو كان عنده بول فلا يشرب الخمر لدفع الغصة يشرب البول لان البول ليس فيه حد وهذا فيه حد كذلك لو كان عنده ماء نجس فيشربه للظرورة لدفع الغصة انما يلجأ الى الخمر اذا لم يوجد عنده غيره لدفع الغصة التي كادت ان تخنقه ويموت نعم الا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف. مع خوف تلف. اما اذا لم يخشى تلف فلا يجوز له ان يدفع بالخمر لانه لا خطر عليه نعم ويقدم عليه بول قدموا فيقدم عليه بول يقدم عليه بول لان البول محرم نجس ولكن ليس فيه حد فهو اهون من الخمر. نعم فاذا شربه او احتقن به مسلم مكلف متى يحد يعني شروط اقامة الحد شروط اقامة الحد ان يكون الذي شربه مكلفا يعني بالغا عاقلا فان كان صغيرا او كان مجنونا او معتوها فليس عليه حد قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يحتلم مجنون حتى يفيق لكن الصغير لا يترك يؤدب يؤدب ويمنع منها لكن لا يقام عليه الحد لانه ليس من اهله ليكون مكلفا ان يكون عالما انه خمر ان يكون عالما ان هذه المادة خمر اي شربه وهو لا يدري يظن انه عصير ولا شراب مفيد ولا ولا درى انه خمر فهذا يدرء عنه الحد قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا الحدود بالشواة نعم فاذا شربه او احتقن به مسلم شربه او استعمله من غير الشرب ادخله الى جوفه بغير طريقة الشرب كالاحتقان مثلا حقنة من طريق الشرج احتقن بالخمر دخل في جوفه متعمدا وعالما انه خمر فانه يحد. نعم او احتقن به مسلم مكلف الشروط ان يكون مسلما. ان يكون الشارب مسلما فان كان كافرا لم يقم عليه الحد لان الحد انما يجب على المسلم نعم مسلم مكلف مختارا مختارا فان اكره على شرب الخمر هدد بالقتل او بالظرب ان لم يشرب فشربه دفعا للاكراه ليس عليه حد الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان نعم عالما ان علما ان كثيره يسكر. نعم. حد حر ثمانين وطن نصفها. يحد المسلم الحر ثمانين جلدة لما ذكرنا من عمل الصحابة والقن وهو المملوك اذا شرب الخمر يحد بجلده خمسين جلدة على النصف من الحر. نعم حد حر ثمانين وقن نصفها ويثبت باقراره مرة كقذف. لماذا يثبت حد الخمر يثبت باحد امرين اما باقراره انه شربها فيقاموا عليه الحد لا عذر لمن اقر او يشهد عليه شاهدان انه شربها وانهم رأوه يشربها ويقام عليه الحد واختلف فيما اذا تقيأها تخيل الخمر هل يحد او لا يحد لانه قد يكون شربه وهو لا يدري او ما فعلى قول قيل انه يحد الاول ان توجد حقيقة السرقة بان يكون الاخذ مكلفا وان يكون من حرز من حرز مثله ان يكون هذا على طريق الخفية على طريق الخفية اما اذا كان على طريق المجاهرة لانهما تقياها الا وقد شربها لا يحد فله ايضا في وجود الرائحة فيه وجود رائحة الخمر فيه هل يحد لان وجودها دليل على انه شربها او لا يحد احتمال انه انها علقت به رائحتها ولم يشربها والحدود تدرأ للشبهات نعم لكن يعزر في كل الاحوال هذي يعزر نعم ويثبت باقراره مرة كقذف او شهادة عدلين نعم وحرم عصير ونحوه اذا غلا او اتى عليه ثلاثة ايام عرفنا ان المسكر انه خمر وانه حرام قليله وكثيره من اي مادة تامة وسواء كان مائعا او جامدا بقي العصير عصير العنب وعصير الفواكه لا بأس بشرب العصير لا بأس ان يعتصر من الفواكه عصيرا ويشرب منه لانه لا يسكر الا اذا اشتد اذا ابقاه عنده واشتد اي ازبد فاذا ازبد فانه يكون مسكرا فيجب اتلافه يجب اتلافه لانه خمر لان الازداد علامة على الاسكار او مرت عليه ثلاثة ايام ما ازبد ولا يزال على شكله لكن مرت عليه ثلاثة ايام لا يجب اتلافه ولا يشرب بعد الثلاث اي انه يسكر بعد الثلاث ولو لم يزبد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعصر له فيشرب الى ثلاثة ايام فاذا بلغ ثلاثة ايام امر به فشرب او اهريق ولا يترك بعد الثلاث نعم وحرم عصير ونحوه اذا غلا او اتى عليه ثلاثة ايام. اذا غلى يعني ازبد نعم فصل ويقطع السارق بثمانية شروط انتهينا من حد الخمر انتقل الى حد السارق السرقة في اللغة هي الاخذ بخفى والمسارقة على اخذ الشيب خفية الا من استرق السمع فاخذ الشي بخوفه يسمى سرقة واستراق هذا من حيث اللغة اما السرقة في الشرع فهي اخذ المال من حرزه اخذ المال من حرزه هذه هي السرقة ان يقطع بها قال الله جل وعلا السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم وذلك لاجل حفظ اموال الناس من الاعتداء عليها لانهم ما اهملوها وانما احرزوها وظعوها في الحرز وامنوا عليها يجي واحد خبيث ويقطع الحرز ويهتك الحرز وياخذها وهم امنون عليها هذا يقطع اما لو ترك المال بدون حرز او احرزه في شيء لا يليق به ليس حرزا لمثله فاخذ هذا لا لا يقطع به. لانه لا يسمى سرقة. يسمى خيانة. يسمى اخذ ويؤدب ويغرم المال لكن لا تقطع يده فاما اذا اخذه من حرز صاحبه قد جعله في حرز اه تأمن عليه واطمأن ثم يأتيه من يسرقه تقطع يده. حفظا لاموال المسلمين من الاعتداء عليها وصاحب المال لم يفرط بل حفظه واحرزه نعم ويقطع السارق بثمانية شروط؟ نعم حد السرقة هذا فيه رحمة من الله سبحانه وتعالى بحفظ اموال المسلمين وليستب الامن في البلد كونها تقطع يد واحدة تبقى ايد كثيرة ترتدع عن السرقة اذا قطعت يد واحدة وشهر بها فان فان ايدي الناس تسلم من القطع لان من هم بالسرقة وذكر انه سيقطع مثل فلان كف عن السرقة. مثل القصاص اذا قتل واحد فان الناس يمتنعون عن الاعتداء على النفوس ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب فهذه فهذا غاية الحكمة من الله سبحانه ولهذا قال والله عزيز حكيم. لتشريع هذا الحد تأمن ايدي الناس واموال الناس ويتربون على الامانة وعلى احترام اموال الناس اما اذا ترك السارق ولم تقطع يده فان هذا مما يشجع السراق والنشالين وعلى السرقة. فهي حد صارم ورحمة من الله سبحانه وتعالى ولما اعترظ اه المعري على هذا الحد وقال يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار يقول اليد به نصف الدية خمس مئة مثقال من الذهب خمسمئة مثقال من الذهب اذا قطعت يده عدوانا يقتص وان كان خطأ يدفع الدية خمس مئة نصف دية النفس. يقول وراه اليد بخمس مئة مثقال من الذهب صعب ربع دينار فاجابه العلماء او احد العلماء بقوله لما كانت امينة كانت ثمينة. فلما خانت هانت قال الاخر آآ عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري وارخصها ذل الخيانة افهم حكمة الباري فكونها خانت استحقت القاطع واما لما كانت امينة فانها كانت ثمينة كان فيها نصف دية النفس نعم ويقطع السارق بثمانية شروط السرقة وهي اخذ ما لي معصوم خفية اولا ان تتحقق السرقة. ما هو بكل اخذ مال تقطع به اليد لا ما تقطع الا اذا تحققت ثمانية شروط فهذا له حكم اخر الذي يجاهر وياخذ اموال الناس تحت وطأة السلاح هذا قاطع الطريق هذا يسمى قاطع الطريق اما الذي يأخذها يأخذها عن طريق الخطف او ما اشبه ذلك فهذا مجرم يوقف عند حده ويغرم المال ويأدب حتى يأمن الناس لكن ما يسمى هذا سرقة نعم السرقة وهي اخذ مال معصوم خفية. ان يكون المسروق منه معصوم المال معصوم يعني اما مال مسلم او مال آآ او ذمي معصوم لان الذمي والمعاهد والمستأمن له حكم المسلم من حيث حرمة نفسه وحرمة ماله نعم وكون سارق مكلفا السارق مكلفا يخرج بذلك الصبي وغير العاقل نعم مختارا مختارا يخرج بذلك المكره لو اكره على السرقة ولم يندفع عنه الاكراه الا بها فانه لا يؤتاد لا تقطع يده لكن يغرم المال نعم عالما بمسروق وتحريمه. عالما بالمسروق وعالما بتحريمه نعم وكون مسروق مالا مالا محترما. كون المسروق مالا محترما يخرج المال غير المحترم كالمحرمات الخمر سرق خمر ولا سرق الات لهو ومزامير الات لهو محرمات او صور محرمة فهذا لا يسمى سرقة هذا المال غير محترم يجب اتلافه. نعم وكونه نصابا يشترط في في المسروق ان يبلغ النصاب والنصاب كما في الادلة ثلاثة دراهم اسلامية او ربع دينار ربع مثقال من من من الذهب ثلاثة دراهم من الفضة او ربع مثقال من الذهب كلا الامرين قطع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وكونه نصابا وهو ثلاثة دراهم وان كان دون النصاب كان المسروق دون النصاب لا يبلغ ثلاثة دراهم ولا قيمة ثلاثة دراهم ولا ربع دينار لم يقطع لكن يعزر نعم وكونه نصابا وهو ثلاثة دراهم فضة او ربع مثقال ذهب او ما قيمته احدهما او اذا كان ليس من الذهب والفضة بل هو من العروض من العروض فاذا كانت قيمة ثلاثة دراهم او ربع دينار يقطع اما اذا كان قيمته دون ذلك فلا يقطع لان النبي صلى الله عليه وسلم قطع فيني جن قيمته ثلاثة دراهم. نعم واخراجه من حرز مثله. يشترط ايضا ان يخرجه من حرز مثل فلو اتلفه داخل الحرز ولم يخرجه. يعزر ويغرر ولا تقطع يده لانه لا يسمى زارقا. نعم. وحرز كل مال ما حفظ به عادة. اذا كان حرز مشترط في السرقة فما هو الحرز الحرز ما يحرز الشيء ويمنع من الوصول اليه وهو يختلف باختلاف الاموال اختلاف الاموال هناك اموال لا بد ان تكون وراء الاغلاق والابواب الموصدة كالذهب والفضة. وهناك اموال دون يكفي اغلاق الباب عليها او او ادنى شيء يحفظها ويحرزها الحطب مثلا هذا حرزه ان يكون في الحظائر داخل الحظاير داخل الحظاير والذهب لابد ان يكون وراء الصناديق والاغلاق الوثيقة نعم وحرز كل مال ما حفظ به عادة. ما حفظ به عادة حسب عرف الناس لان لانه ورد الحرز في في الشرع ولم يحدد فيرجع فيه الى عرف الناس. نعم وانتفاء الشبهة كفاء الشبهة بان لا يكون للسارق شبهة استحقاق. كالذي يأخذ من مال ابيه لانها النفقة له شبهة النفقة او الذي يأخذ من بيت المال هذا لا يقطع لان له شبهة ان له نصيبة ان له نصيبا من بيت المال فاذا او الشريك مثلا اخذ من مال الشركة هذا له شبهة وهو ان هذا المال مشترك بينه وبين غيره. فتدرع الحدود بالشبهات نعم وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها هذا الشرط الاخير الشرط الاخير ان تثبت السرقة ما تكفي التهمة لا بد من الثبوت تثبت لاي شيء بشهادة عدل انهما رأياه يهتك الحرز ويخرج المال منه ما يكفي يقولون رأيناه يسرق لان السرقة تختلف لابد ان يصف الواقع كيف حصل منه ذلك بالدقة نعم وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها يصفان عمله يصفان عمل السارق كيف اخذ المال ومن اي شيء اخذه نعم او اقرار مرتين مع وصف او اذا لم يكن اذا لم يكن هناك شهود اقرار السارق نفس على نفسه ولا يكفي مرة واحدة لانه قد قد يظن ان ما ليس بسرقة سرقة فاذا كرر الاقرار دل على تأكده. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل واعترف عنده بالسرقة. طلب منه ان عليه الحد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اخالك سرقت يعني يلقنه الرجوع يلقنه انه يرجع. لكنه اصر اصر على الاقرار فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده نعم او اقرار مرتين مع وصف ودوام عليه. فلا يكفي اقرار مرة لانه ربما يتوهم ان ما اخذه او ان عمله سرقة وليس كذلك فلابد من تكرار الاقرار مرتين لانه اذا اقر مرتين انتفت الشبهة صار متأكدا. نعم. مع وصف ودوام عليه مع وصف المقر المقر يصف السرقة كيف سرقت؟ منين اخذته؟ وين؟ لا لازم يبين يقول فعلت كذا وكذا كسرت الباب كسرت القفل واخذت المال لابد يقول هذا في الاقرار حتى يتم الاقرار وينتفي الشبهة ايضا لابد ان يستمر على الاقرار حتى تقطع يده فان تراجع قبل القطع فانه يترك اذا تراجع عن اقراره اما الشهود اذا شهدوا عليه ما ننظر الى انه ينكر او انه يثبت بشهادة الشهود لكن اذا كان السرقة ثبتت باقراره فلا بد ان يستمر على اقراره حتى ينفذ عليه الحد فان تراجع وانكر يترك نعم ومطالبة مسروق منه او وكيله او وليه لابد ان المسروق منه يقيم دعوة عليه يقيم دعوة عليه عند القاضي ثم القاضي يطلب البينة او الاقرار نعم فاذا وجب لانه ربما ان صاحب المال يعفو عنه اذا لم يطالب به هذا دليل على انه سامحه وعفى عنه. نعم. فاذا وجب قطعت يده اليمنى فاذا فاذا وجب اذا وجب الحد توفر شروطه فانه يجب القطع فيجب قطع يده عملا لقوله تعالى فاقطعوا ايديهما. عاد نبقى في معرفة صفة القطع تقطع يده اليمنى لقوله لقراءة لانه قرأ قرأت الاية في بعظ القراءات فاقطعوا ايمانهما ولان النبي صلى الله عليه وسلم قطع اليد اليمنى تقطع يده اليمنى من اين تقطع؟ من المرفاق من العضد لا تقطع من مفصل الكف الذي يجمع بين الذراع والكف تقطع من مفصل الكف اليد التي تقطع بالسرقة هي الكف فقط. ويبقى الذراع واما اليد في الوضوء فانها من اين؟ الى المرافق وايديكم الى المرافق. حددها بالمرفق فاليد في السرقة غير اليد في الوضوء نعم فاذا وجب قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت حسمت بمعنى انها توضع في شيء يحسم العروق يسد العروق لان لا تنزف والان وجدت الوسائل الطبية ولله الحمد يحضر طبيب ويحسم العروق بشيء من الادوية لئلا ينزف ويموت المقطوع كانوا في الاول يغلون الزيت ثم يغمسون يده فيه فتنحسم العروق. ولا يخرج دم. نعم. ولا الطبية نعم فان عاد قطعت رجله اليسرى فان عاد الى السرقة واقيم عليها الحد في الاولى وقطعت يده اليمنى سرق مرة ثانية لانه قد يبتلى بعض الناس يبتلى والعياذ بالله سرق مرة ثانية تقطع رجله اليسرى من مفصل آآ القدم معقد الشراك تحت معقد الشراك مفصل القدم من العقد بينهما مفصل ويترك العقد يمشي عليه يترك عقبه يمشي عليه تقطع قدمه فقط فاذا عاد مرة ثالثة فانه يحبس حتى يتوب او يموت نعم فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت من مفصل كعبه الكعب هنا المراد بهم عقد الشراك. وليس الكعب المراد في الوضوء. الوضوء الى الكعبين المراد بالكعب اسفل الساق الذي يجمع بين الرجل والساق هذا هو الكعب. العظم الناتي في اسفل الساق هذا هو الكعب في الوضوء اما الكعب في السرقة المراد به او في قطع الطريق المراد به معقد الاشتراك الذي يجمع بين القدم وبين العقد الرافضة يرون ان الوضوء الى الكعب الذي يقطع في السرقة واما اهل السنة واجماع اهل السنة على ان الكعب في الوضوء غير الكعب في القطع. نعم فان عاد حبس حتى يتوب ان عاد بعد المرة الثانية حبس بعض العلماء يقول تقطع رجله اليمنى تقطع يده اليسرى في الثالثة وفي الرابعة تقطع رجله اليمنى يكرر عليه القطع. نعم ومن سرق تمرا او ماشية من غير حرز هناك سرقة ليس فيها قاطع مثل الثمر الذي على النخل ثمر على النخل جاء واحد انقطع جنى ولا ولا خرف النخلة وراح له هذا لا يقطع لانه لم يحرز لم يجعل في الجنين اذا جعل في الجنين هذا الحرز هذا على النخل ما زال فيغرم المال لقيمته مرتين ويعزر يغرم الثمر بقيمته مرتين ويعزر لقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. والكثر هو طلع الفحل من النخل نعم هذا يغرم قيمته مرتين ويعزر. نعم ومن سرق تمرا او ماشية ثمرا ثمرا. ومن سرق ثمرا او ماشية من غير حرز او اخذ ماشية غنم لقاها ترعى واخذ منها او دارين ابل واخذ منها في المخلى وليس عندها راعي ليس عندها راعي هذا يعزر ويغرم المال مرتين يغرم المال مرتين. نعم غرم قيمته مرتين ولا قطع. نعم. ومن لم يجد ما يشتريه او يشترى به ومن لم يجد ما يشتريه هذا يسقط او يوقف حد القطع يوقف حد القطع في المجاعة اذا اصاب مجاعة ولم يجد الانسان شيئا يباع او يباع لكن ما معه شي يشتري ويخاف على نفسه من الموت فاخذ قدر ما يبقي عليه حياته هذا لا لا يقطع. لان عمر رضي الله عنه منع القطع في عام المجاعة. نعم بوجود الشبهة في هذا نعم. نعم. ومن لم يجد ما يشتريه او يشترى به زمن او يشتري به ومن لم يجد ما يشتريه او يشتري به زمن مجاعة غلا لم يقطع بسرقة لم يقطع اذا اخذ ما يحتاج او يضطر اليه لم يقطع لان عمر منع القطع في المجاعة رضي الله عنه. نعم فصل وقطاع الطرق انواع. يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من التعزير ان يؤمر العاصي باصلاح دورات المياه او ان يضرب الرصيف بالبوية او ينظف الشارع وغير ذلك انتم سمعتم ان هذا يرجع الى اجتهاد الحاكم بما يراه رادعا للمخالف فاذا رأى الحاكم ذلك فله ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم شرب البيرة؟ التي تباع في الاسواق حيث كثر الكلام في ذلك لا اعرفها اذا كانت لا تسكر وليس فيها شيء من الكحول فليس فيها شيء اذا كانت ليس فيها خلط من الخمر ولا تسكر فليس فيها شيء نعم يقول واذا كان قد كتب عليها انها خالية من الكحول فهل يكتفى بذلك يكتفى بذلك الا اذا وجد ما يخالف الكتابة اذا وجد انها تسكر حينئذ تكون خمرا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الان الحمد لله يعني تحليل عند المختبرات يبين ما فيها تعرظ على التحليل في المختبرات وتبين ما فيها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الفقهاء ان العصير لا يشرب بعد ثلاثة ايام من عصره. العصيرات الموجودة الان في البقالة قد تكون مدة صلاحيتها اكثر من شهر فهل تكون محفوظة؟ يسمونها محفوظة. محطوطة معها مادة حافظة فلا تزبد ولا تغلي تبقى كما هي هذي لا بأس بها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الخمر نجسة؟ واذا كانت كذلك فالكحول الموجود الموجودة في بعض العطورات هل خمر نجسة الخمر نجسة. قوله تعالى رجس والرجس هو النجس. وقوله فاجتنبوه قوله اجتنبوه ولاجتناب يشمل عدم مباشرته ولمسه ونعم يقول واذا كانت نجسة فالكحول الموجودة في بعض العطورات هل يحرم استعمالها ولا تصح صلاته بالثوب المعطر بهذه العطور اذا حللت ووجد ان فيها شيء من الخمر فهي نجسة اما مجرد الاشاعات والشركات اللي يشيع بعظها على بعظ يشوش بعظها على بعظ هذا ما يقبل يختبر فاذا ثبت ان فيه كحول فانه يمنع ويتلف واذا لم يثبت فالاصل الاباحة والحمد لله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقاس على جواز شرب الخمر لدفع الغصة؟ جواز شرب الخمر اذا لم يوجد علاج غيره من السلف لا لا ما يجوز ما يجوز ولا يمكن انه ما يوجد علاج. قال صلى الله عليه وسلم ما انزل الله داء الا وانزل له دواء ما يمكن ان ما فيه علاج فيه علاج والحمد لله والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخمر تصنع دواء قال اما انها داء وليست دواء فلا يجوز استعمالها ابدا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم القليل جدا من المسكر؟ اذا لم ما حكم القليل جدا من المسكر؟ اذا الم يسكر؟ حرام ما اسكر كثيره فقليله حرام يشمل التحريم كل اجزاء الخمر كل اجزاء الخمر يشملها التحريم. قليل والكثير نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل البنج المستخدم عند علاج الاسد؟ هذا ما هو بسكر البنج ما هو بجسكر هذا يخدر اللي يسمونه المخدر ولا يسكر فلا بأس باستعماله عند الظرورة والجراحة العمليات لا بأس بذلك ما هو بمسكر هذا من انواع المخدرات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله للذين يسرقون السيارات اليوم من عند البيت وهي مؤمنة من حيث الابواب وفيها جرس الانذار هذا يكون ليس سرقة من حرز لا اذا اذا كسر الباب باب البيت ودخل عليها وخذه هذي سرقة اما اذا كانت في الشارع هذه ليست محرزة هذه وليست اللي في الشارع ليست محرزة واغلاق ابوابها ما يعتبر حرزا لان فيه ما يفك الابواب ويفتح الابواب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقال ان بعض الادوية التي تصرف للمرظى ها؟ يقول يقال ان بعظ الادوية التي تصرف للمرظى الذين يعانون من الكحة والسعال. تحتوي على كحول بدليل ان من تعاطاها يغلب عليه النعاس. فما حكم تناول مثل هذه الادوية دعونا من كلمة يقال الاشاعات والاقوال ما نقبلها في هذه الامور لازم من ثبوت من ثبوت وجود الخمر الدواء فاذا ثبت يمنع هذا الدواء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ومن اراد ان يتجنبها من باب الاحتياط الله يجزيه خيرا من اراد ان يتجنب من باب الاحتياط طيب لما نقول حرام ما نقول حرام الا بدليل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل السكران يقاس على المجنون؟ فلا يقام عليه حد سرقة لو سرق اذا كان سكر بغير اختياره ما درى انه خمر او يكره على ذلك فهذا لا يؤاخذ بافعاله لا بطلاقه ولا قتله ولا باموره التي لا يعقلها اما اذا كان يعلم انه خمر وشربه متعمدا فهذا يؤاخذ بكل ما يصدر منه من قول او فعل نعم يقع طلاقه ويقتل اذا قتل اذا سرق تقطع يده الى اخره لانه هو المتسبب زوال عقله واموال الناس ونفوسهم محترمة اذا كل من يريد ان يفسد في الارض يشرب خمر ويسوي ما يريد. لا ما يصلح هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نعرف مقدار الثلاثة دراهم او ربع مثقال الذهب بالمقادير المعاصرة الحالية اسألوا الصيارفة اسأل اللي يصرفون الذهب والفضة ويعلمونك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الذي يسرق الجوالات من الجيب هل يسمى سارقا؟ نعم اذا كان الجوال في الجيب وادخل يده او شق الجيب واخرج ما فيه هذا سارق هذا يسمى الطرار تقطع يده لانه اخذ من حرز نعم وهل الذي يسرق الكفن من القبر؟ اليس كذلك؟ كذلك اللي يمشي القبر وياخذ هذا حرز القبر حرز. فاذا نبشه واخذ الكفن تقطع يده. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دخل سارق في منزلي ووجدته فهل يجوز لي ان اقتله هذا صايل تدفع بالتي هي اسهل يدفعه بالتي هي اسهل واما القتل فهذا يحتاج الى تحقيق. اخاف انك عازم وتبع علشان تقتله وتقول داخل يسرق. ما يصلح هذا. لازم من من ثبوته انه صايل وانه معتدي وانه ما اندفع الا بالقتل يحتاج الى تحقيق ولا كان كل من يريد ان يقتل واحد يحتال ويدخله ويقتله يقول هذا جاي يسرقه نعم والمعافى من عافاه الله اسأل الله العافية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل تثبت السرقة بكاميرات المراقبة الموجودة داخل انا الذي يسرق لا هذي قرينة هذي تعتبر قرينة ما تعتبر بينة ما تعتبر بينة وانما قد تعتبر قرينة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله روي ان الصحابة رضوان الله عليهم لما نزل تحريم الخمر اراقوها في ازقة المدينة وفي طرقات المسلمين عندما نزل التحريم فهل يدل هذا على انها ليست بنجسة؟ لا ما يدل على انها ليست من نجسة الطرقات فيها النجاسات والابوال يصير فيها يعني ما يحط بالشارع الا شيء طاهر ما هو بلزوم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الشخص يملك اسهما في احدى الشركات. نعم. يقول اذا كان الشخص يملك واسهما في احدى الشركات. وقد سرق من هذه الشركة فهل تقطع يده ام لا لوجود الشبهة اذا كان له شركة في هذا المال ولا تقطع يده لوجود الشبهة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نقرأ كثيرا عن الاحكام التعزيرية التي تصل الى اربع مئة جلدة او الف جلدة وهي اكثر من الحدود فمن الرأي في ذلك الصحيح ان الحد لا ان الصحيح ان التعزير لا يقدر وانما يرجع فيه الى ما يحسم الافساد وجرى الجرائم راجع الى اجتهاد الحاكم قد يكون التعزير بالقتل اذا لم يدفع المجرم الا القتل يقتل ويسمى تعزيرا هذا التعزير ليس له حد وانما هو حسب اجتهاد الحاكم وما يدفع الجريمة. نعم ويردع المجرمين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يطالب بتقنين الاحكام التعزيرية هل لمطالبته وجه في ذلك احكام التعزيرية احكام شرعية اذا كان يجوز تقنين الاحكام الشرعية جاز تقنين التعزيرية واذا لم يجز لم يجز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض العصابات في بعض الاحياء يتهددون الناس بالسكاكين ويأخذون اموالهم فهل هم او قطاع طرق. سيأتي هذا هؤلاء من قطاع الطرق الذين يهددون المال بالسلاح يهددون الناس. بالسلاح يأخذون اموالهم او يهتكون اعراضهم او يسطوون عليهم في بيوتهم او في الطرقات او في البر هؤلاء قطاع الطرق. لهم حكم اخر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص اتته ارض منحة وباعها بعد سبع سنوات مع العلم انه لم ينوي التجارة او اعلى سعر ولكن النية كانت هي انه متى احتاج لمال لشراء سيارة او زواج باعها باي سعر سؤال كيف تكون الزكاة في هذه الحالة تكون من حين عزم على بيعها يبدأ الحول من حين عزم على بيعها اما قبل ان يعزم فليس فيها زكاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول انها كانت تلاعب طفلها الصغير فتركته خلفها فمات غرقا في قدر ماء. فهل عليها كفارة بموته اذا كانت مهملة اذا كانت مهملة له فانه يكون عليها كفارة لانها متسببة في موته حيث لم تحفظه وتبعده عن الخطر. نعم. تقول وان كان عليها كفارة صيام شهرين تتابعين هي مريضة ولا تستطيع الصيام فماذا عليها؟ يبقى في ذمتها تبقى الكفارة في ذمتها. فان استطاعت ان فيما بعد فالحمد لله والا تبقى في ذمتها وامرها الى الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يأثم من ترك الاسباب من باب التوكل كان يترك التداوي مثلا؟ اي نعم يأثم التداوي ليس واجبا التداوي مباح تركه لا بأس به يفعله ولا يتركه لانه مباح اما غير الاسباب التي الاسباب التي تقرر انها اسباب التداوي ما تقرر المسافر قد ينفع وقد لا ينفع لكن هناك اسباب مثل اخذ السلاح مثل لبس لبس الدروع ولبس ما ما يصون الانسان من الخطر هذا لا يتركه المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين. ومع هذا كان يلبس الدروع وكان يحمل السلاح عليه الصلاة والسلام كان يعمل الاسباب ما تركها فلا يجوز ترك الاسباب فالذي يتركها اثم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ترك انكار المنكر اذا خاف الشخص على نفسه او على وظيفته مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جعل انكار المنكر حسب الاستطاعة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع وبقلبه ينكر المنكر على حسب استطاعته كما في هذا الحديث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص اصابه مغص شديد في رمضان الى صلاة الظهر فهل له ان يفطر لاستمرار المغص معه نعم اذا كان افطاره يدفع عنه المغص ويعالج المغص يفطر لانه مريظ. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقد ساهمت بمبلغ بمبلغ يزيد على خمس مئة الف ريال مع شركاء ثم نزل السوق قبل اكثر من ثلاث سنوات. والموجود الان تقريبا مئة الف. فهل علي زكاة؟ علما باني قد تركته لكي يرجع ولو بعد سنين. ايش يقول؟ لقد ساهمت بمبلغ يزيد على خمس مئة الف ريال تقريبا ومعشورا ثم نزل السوق قبل اكثر من ثلاث سنوات والموجود الان تقريبا مئة الف ريال. فهل عليه زكاة؟ علما انني تاركه لكي يرجع ولو بعد سنين. نعم زكي الموجود قليلا كان او كثيرا بزك الموجود اذا تم عليه سنة زكه قليلا كان او كثيرا وتركك اياه حتى يكثر او حتى يربح لا يسقط حق الفقراء كل سنة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن مجموعة من الموظفين جعلنا بيننا جمعية شهرية لكل شخص الف ريال. ونحن عشرة تجمع لكل واحد منها انا لا اراه انا افتي بعدم جوازي لانه قرض جر نفعا وعقد مشروط في عقد اقروني بشرط اني اه انا اقرظك بشرط انك تقرضني فلا يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وجدنا عند المالكية ان من اكل او شرب في نهار رمضان فعليه كفارة مغلظة طارت الجماع فما دليل ذلك؟ وهل وما الصحيح في حكم من اكل او شرب متعمدا الصحيح انه عاصي مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعليه انه يقضي اليوم ويتوب الى الله عز وجل. هذا مذهب الجمهور. الكفارة انما هي بالجماع فقط. واما المفطرات غير الجماع اليس فيها كفارة الا التوبة وقضاء اليوم الذي افسده نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الترديد خلف الاذان الذي يقول ما ما حكم الترديد خلف الاذان الذي يكون في المسجل والذي يبث عبر المذياع ولم يكن البث حيا هذا ليس اذانا وانما هو صوت محبوس فقط المتابعة متابعة المؤذن الاذان للذي بصوت المؤذن وقت الاذان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل مسافر صلى خلف امام مقيم صلاة رجل مسافر صلى خلف امام مقيم صلاة الظهر فلما قام الامام الركعة الثالثة جلس الرجل المسافر في التشهد حتى سلم مع الامام في اخر الصلاة. هذا تبطل صلاته لانه مأمور بمتابعة الامام حتى يسلم الامام فمن صلى من صلى خلف من يتم الصلاة وجب عليه الاتمام فان قصر فصلاته غير صحيحة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الشباب يقع بينهم تحد في لعب الكرة. ها؟ يقول بعض الشباب يقع بينهم تحد في بلعب الكرة فيأتي كل فريق منهم بشيء معين كمشروب بارد او مال فمن فاز منهم يأخذ كل المال او العصيرات فما حكم ذلك في الشرع؟ هذا الميسر هذا القمر القمار هو المراهنات والمغالبات التي يؤخذ عليها اموال لانه اكل للمال بالباطل. الا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم لبس الثياب؟ او الظيقة التي تصف حجم العورة. لا تجوز. هذي ثياب لا تجوز لانها لا تستر انها لا تستر وربما تكون اشد فتنة من غيرها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اجهاض الجنين؟ قبل بلوغه اربعين يوما خصوصا وان الام لها طفل رضيع عمره اربعة اشهر اذا علق الحمل فلا يجوز اجهاضه الا اذا كان على امه الخطر في بقائه قرر الاطباء اذا قرر الاطباء ان بقاءه فيه خطر على حياة الام فانه يجوز اجهاضه دفعا للخطر اما كراهية الحمل او تبي تحدد النسل او هذا لا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رأت المرأة كدرة قبل الدورة بيومين واستمرت هذه الكدرة لمدة يومين ثم نزلت الدورة فما الحكم بالنسبة للصلاة والصوم؟ في هذين اليومين المتقدمين. الكدرة والصفهرة المتصلة بالحيوان. في اوله او في اخره من الحيض هذه من الحيض نعم ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله خرجت مسافرا بعد صلاة المغرب متوجها الى مكة وقبل مفارقة البنيان سمعت اذان العشاء فلم اصلي العشاء الا بعد خروجي من الرياظ فصليت العشاء ركعتين فهل فعلي صحيح؟ لا اذا وجب عليك الوقت قبل ان تخرج من البلد الذي سافرت منه فانها تجب عليك تامة. تصليها تامة. فتقضي هذه الصلاة اربعة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص نذر نذرا ان يذبح بقرة او شاة لكنه نسي. هل النذر للبقرة او النذر للشاة فماذا عليه ان يفعل؟ يحتاط يجعلها بقرة يحتاط ويذبح الاكثر وهي البقرة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل الدعاء بان الله يضاعف للانسان الثواب؟ على صيامه وعلى قيامه يعد دعاء جائزا ادعوا الله ان يكتب له الاجر والثواب ويترك هذا لله عز وجل لا يحدد لله يقول عطنا اجر كذا وكذا لا يقول اسألك الاجر والثواب ويترك التحديد لله عز وجل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دخلت المسجد والامام في التشهد الاخير. فهل ادخل مع الامام او انتظر جماعة اخرى؟ اذا كنت ترجو او تعلم ان فيه جماعة قادمون انتظرهم اما اذا لم تعلم فبادر وادخل مع الامام ولا يفوتك هذا وهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص انتقل الى جديد ولم يجتهد في معرفة القبلة وبعد يوم وجد انها منحرفة بمقدار خمس واربعين درجة. فهل يعيد صلاته ام لا؟ بلا شك يعيد الصلاة لانه صلى الى غير اتجاه القبلة وبامكانه ان يسأل جيرانه ويشوف المساجد والمحاريب فليس له عذر نعم انتهى. والله تعالى