نعم نقول هذه مسائل الان الفرشة والمعجون يمكن ان تلحقها بباب ما يكره في الصيام وما يستحب عند الفقهاء الفرشاة والمعجون اولا المعجون المعجون الشيخ يستظهر انه كالعلك بالتحلل العلك المتحلل الفقهاء عندهم العلك نوعان علك قوي يمضغ ولا يدخل منه شيء لا يتحلل من اجزائه شيء. هذا لا يفسد الصيام لانه في الفم والفم من خارج البدن. ليس من الداخل ليس من الجوع. خلاص؟ اما العلك المتحلل الذي عند مضغه تحللوا من اجزائه فالغالب ان يدخل الى الجوف صح ولا لا؟ ولذلك حكموا عليه بالتحريم. طيب تحريم هل يفسد الصوم؟ نقول اذا حصل التحلل حقيقة ودخل الى الجوف فسد الصيام. هل المعجون المعجون متردد بين ان يعطى حكم السواك وبين ان يعطى حكم العلك المتحلل؟ الشيخ يقول هو واظهر الحاقه بايش؟ بالعلك المتحلل لان ليس مثل السواك شيء. تستاك به وتخرجه لا هذا شيء يتحلل في الجسم تحلل في الفم ومع الريق فيغلب على الظن دخول اجزائه الى ايش؟ الى الحلق ولذلك قال واستظهر التحريم في المعجون كالعلك للتحلل بالتحلل المظنون العلك المتحلل الذي يظن ان اجزاؤه تتحلل مبنى المسألة على ان غالبا غالبا الظن تحلل اجزاء ودخول حكم التكليف في التحريم والوضع هو ايش؟ ان وصل الحلق يفطر قال فان يصل لحلقه فمفطر. وان لم يصل مفهوم المخالفة فانه ومحرم لكن لا يفطر. نعم. لكن مجرد انه عرظ صومه للافساد بشيء يغلبه على الظن افساد الصوم به فانه يحرم. الفرشة بدون معجون لو اخذ فرشاة بدون معجون هذه لا يمكن ان تلحق بالعلك المتحلل صح ولا لا؟ لكن هذه يمكن ان تلحق بايش؟ بالسواك والسواك الصائم ما حكمه؟ السواك للصائم عندنا ينتكبك السواك؟ السواك للصائم عندنا يكره بعد الزوال. المذهب عند الحنابلة انه يكره للصائم ان يتسوف بعد الخلاف مشهور عند اهل العلم في هذه المسألة الحنابلة يقولون يكره بعد الزوال من يقول لا يكره بعد الزوال فلا كراهة في الفرشاة ولهذا قال والكره في الفرشاة لا يعتبر من الزوال اذا متى تكره الفرشاة؟ من الزوال. قبل الزوال مفهوم المخالفة انها لا تكره مثلها مثل السواك والذي من الدبر الان سيذكر