فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص نذر الا يدخن والا يشتري الدخان وفي مرة اعطى قريبا له مبلغا وقال اشتر لي بهذا المال بطاقة شحن واشترى هذا القريب الذي اعطي اشترى بهذا المبلغ علبة دخان سؤاله هل يلحق هذا النادر شيء؟ مع العلم انهم يعرفون انه قد نذر وانه يكره هذا الامر ما يلحقوا شيء لانه ما ما امره بشراء الدخان هذا هو اللي خان الوكالة. الوكالة ان يشتري لهم. بطاقة. بطاقة شحن. فهو خان الوكالة. وخالف الوكالة فيطالبه بالمبلغ ويفسخ وكالته نعم