الاخ خالد يسأل ويقول اشتريت ارضا وللعلم فهي وقف وقد سمعت بان الوقف لا يباع ولا ولا يشترى والان ليس هناك من يؤدي حقوق الوقف فكيف يكون الحل وانا قد اشتريته وخسرت مبلغ عشرين الف ريال فهل علي اثم في ذلك ام لا لا يجوز بيع الوقف الا عند تعطل منافعه او طول الحاجة الملحة بنقله من مكان الى مكان ويكون ذلك باذن الحاكم الشرعي لينظر في الوقفية وشروطها المسوغات التي تبيح النقل الى غير ذلك. اما ان يعمد الناس لبيع الاوقاف بانفسهم دون نظرا لاسباب للاسباب الحاملة على البيع والمسوغات النظر الشرعي فهذا غير جائز الا يجوز للانسان ان يبيع ذلك وانت بامكانك ان تطالب هؤلاء البائعين. فان تعذر ذلك فارجو ان لا حرج عليك والله اعلم بارك الله فيك وجزاكم الله خير