اه الأخ فيصل محمد مرشد في نفس الرسالة يسأل ويقول عندنا من يلبسون الخناجر المعروفة والمشهورة عند كثير من الناس ويضعون على اه رأس الخنجر حبتين من ذهب من الحبوب الصغار فهل هذا يدخل في تحريم لبس الذهب على الرجال لا يحرم ذلك ان شاء الله ولا حرج والاولى بدون شك عدم استعمال الذهب بتحلية اسلحة ويكتفى بتحلية الفضة ولكن لا حرج في ذلك ويجوز لبسها والله اعلم. لانها ليست لباس للرجل وانما هي متعلقة بالسلاح بارك الله فيكم