اخيرا تقول هذه السائلة من الدمام اه بانها اه لديها من الذهب اه ما يهدى لها من اخواتها وصديقاتها وتسأل هل تجب الزكاة فيه وهل اذا كان في زكاة ابيع منه ازكي؟ لانه ليس لي مال. مع ان والدي قال ليس عليك زكاة في هذا الذهب. آآ افيد افادكم الله زكاة الحلي المستعمل استعمالا مستمرا مما اختلف فيه اهل العلم اذا بلغ نصابا ففي مذهب ابي حنيفة ومالك مثل مذهب مالك والشافعي واحمد انه لا زكاة في حلي النساء المستعمل ولو بلغ نصابا وفي مذهب ابي حنيفة ورواية في مذهب الامام احمد واختارها بعض اتباعه كما اختار ذلك بعض علماء الشافعية وغيرهم من اهل العلم ان الزكاة واجبة في الحلي المستعمل وغير المستعمل اذا بلغ نصابا والادلة مع من اوجب الزكاة في الحلي اذا بلغ نصابا استعمل او لم يستعمل لان عموم دلالة الكتاب ودراء النصوص الواردة في الحلي في السنة تدل على انه لا فرق بين مستعمل وغير مستعمل وليس مع من لا يوجب الزكاة في المستعمل اي دليل صريح وانما يقيسون الذهب المستعمل على ما يستعمله المرء من حوائجه الخاصة كمنزله ومركبه ونحو ذلك ولكن الادلة الشرعية من القرآن الكريم ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم دلت على ان الحلي اذا بلغ نصابا تجب فيه الزكاة اما الحلي الذي لا تستعمله المرأة وانما تقتنيه ولا تلبسه الا في العام مرة او اقل بمناسبات خاصة فهذا تجب فيه الزكاة لانه في الحقيقة غير معد للاستعمال واما مقدار الزكاة فانها ربع عشر الحلي اذا بلغ نصابا والنصاب عشرون مثقالا ويقدر بوزن احد عشر جنيه و قريب النصف وبالمقياس المستعمل عند الصاغة حوالي اربعة وثمانين كراما فاذا نقص ولو قليل لا تجب فيه الزكاة لان الزكاة لا تجب الا فيما بلغ نصابا ولا شك ان الاحوط والاولى بمن ملكت ذهبا يبلغ نصابا ان تزكيه واما كيف تزكيه وليس لها موارد فان من يتقي الله يجعل له مخرجا ان لم تجد الا ان تبيع منه فلتبعه ولتكتفي بما دون النصاب فان كثيرا من النساء تجد عندها انواعا من الحلي ولا تلبسوا بصفة مستمرة الا ما يقدر باقل من ربع النصاب وتبقي وتبقي ما يزيد على انصبة ما مخزونة في بيتها ربما لبست في كل مناسبة نوعا او قطعة او قطعا وهكذا قد لا يدور اللبس على ما عندها الا في خلال الاعوام ولا شك ان حق الفقراء لازم نسأل الله ان يبرئ ذمة الجميع والله اعلم