اذا كان الانسان محرم ثم فسخ الشراب ثم لبسه وكان هذا في الاحرام فما حكم ذلك تقول السائلة فسخ الشراب ثم لبسه السائلة تقول المرأة لا بأس تلبس شراب توسخ وتلبس لا بأس لكن لا تغطي يديها قفازين وهي محرمة لا تلبسوا قفازين ولا تغطي وجهها بالنقاب. تغطي وجهها بالشيلة ونحوها اما كونها تلبس في رجليها جوارب او دشوس او خفين لا بأس. الرجل يمنع. اذا كان محرما لا يلبس الخفين الا عند فقد النعلين يجدن عليهن يلبس الخفين. اما المرأة فلها ان تلبس الخفين والجوربين في حال احرامها بحج والعمرة لا بأس عليها. نعم جزاكم الله خيرا