﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:25.000
اذا كان الانسان محرم ثم فسخ الشراب ثم لبسه وكان هذا في الاحرام فما حكم ذلك تقول السائلة فسخ الشراب ثم لبسه السائلة تقول المرأة لا بأس تلبس شراب توسخ وتلبس لا بأس لكن لا تغطي يديها قفازين وهي محرمة

2
00:00:25.150 --> 00:00:40.850
لا تلبسوا قفازين ولا تغطي وجهها بالنقاب. تغطي وجهها بالشيلة ونحوها اما كونها تلبس في رجليها جوارب او دشوش او خفير لا بأس. الرجل يمنع. اذا كان محرما لا يلبس الخفين الا عند فقد النعلين

3
00:00:41.200 --> 00:00:52.733
يجد نعليه يلبس الخفين. اما المرأة فلها ان تلبس الخفين والجوربين في حال احرامها بحج العمرة لا بأس عليها. نعم جزاكم الله خيرا