﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:25.000
يقول ما حكم التشيل؟ هذه كلمة متعارف عليها عندنا وهي الدين بفائدة وصورتها ان المحتاج يأتي الى التاجر ويطلب منه مبلغا معينا الى ظهور المحصول التاجر اه مبلغا اه اذا كانت قيمته كيس الذرة حاليا بعشرين جنيه فانه يشتريه من بعشرة

2
00:00:25.150 --> 00:00:59.100
اه فما حكم ذلك هذا بيع السلم وهو جائز الا ان الذي ينبغي ان يكون التاجر متصفا بالرحمة باخوانه المسلمين والا يتعمد يستغل ان يستغل حاجتهم واضطرارهم فيرفع عليهم الامر ويصعبه وانما المطلوب من المسلمين ان يتعاونوا

3
00:00:59.200 --> 00:01:10.240
فان يأخذ الربح المعقول ويتساهل. اما ان يكون بهذا القدر فهذا شيء من الاجحاف. اما جوازه فهو جائز ولا حرج فيه والله. بارك الله فيكم