نصر نجادة انور عبدالله من اليمن يافع. اذا كان لمس المرأة بدون حائل يعد ناقضا للوضوء فكيف يقدم الوضوء على غسل الجنابة مع انه سيلمسها عورته عند الدلك بالماء والصابون نرجو الافتاء تقديم للوظو على الغسل ليس تقديما للوضوء على الاستنجاء اول ما يبدأ المغتسل للجنابة يبدأ بغسل فرجه ولتسمع وصف غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنازة وتصوره فان اكمل حالات الاغتسال الاغتسال كغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو اكمل الناس في كل شيء صلوات الله وسلامه عليه كان اذا جاء يغتسل من الجنابة يغسل يديه ثم يغسل مذاكره حتى يلقيها. يعني من اثار الرما الملاقاة فاذا القاها دلت يده بالتراب لانهم لا يستعملون صابونا وغسلها حتى يطيلها ثم توضأ وضوءه للصلاة يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ويؤخر عصر قدميه ثم يفيض الماء على رأسه وجسده حتى يبلغ الماء جسده كله ثم يغسل قدميه صلى الله عليه وسلم وكان يغسلهما في غير موقف اضواءه لانهم كانوا يقفون على التراب واما من يرتسل على ارض بلطة والماء يزل عنها فلا حرج ان يغسل قدميه ولو غموقه الا ان محاكاة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اولى والعمل كلما كان موافقا لعمل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فهو ابرك من سواه واظن بهذا الوصف لك فبين لك ان مس الفرج ليس بعد الوضوء وان مس الفرج وغسله كان قبل الوضوء والله اعلم