﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:26.650
بعض الناس اذا ما سمع القول بان عمل المرأة جائز توسع في ذلك كثيرا حتى جعلوا المرأة تعمل في الفنادق وفي طب الرجال وفي اه الطيران ايضا فلعل الشيخ صالح توضيح حول هذه الامور التي استجدت والتي توسع فيها بعض الناس واستجازها. جزاكم الله خيرا. لا يجوز

2
00:00:26.650 --> 00:00:47.500
المرأة ان تزاحم الرجل في العمل الذي يعمله الرجال وتختلط بهم فيه فالمرأة ينبغي ان تخصص لما يخص المرأة كما ان الرجل لا يجوز له ان يزاول الاعمال التي تخص النساء

3
00:00:48.700 --> 00:01:10.450
الا اذا تعذر نساء يقمن بها فاذا تعذر بل الضرر في احكامها وعند عدم التعذر لا يجوز للرجل فمثلا لا يزور الطبيب ان يعالج المرأة المريضة وهناك طبيبة موجودة وتقدر على ما يقدر عليه الرجل

4
00:01:12.150 --> 00:01:29.200
فلا يجوز له ان يتولى علاجها مع امكانه الاستغناء عنه. اما اذا كان الطبيب المعالج لا تقوم به ما يقوم به المرأة فلا حرج كذلك لو فرض ان المستشفى او

5
00:01:29.900 --> 00:01:50.200
المستوصف فيه طبيب وطبيبة وهذه بعملها ولك بعمله فجاء مريض لا يحسن الطبيب علاجه وهو مضطر للعلاج ولا يجد علاجا في غير هذا الموقع جاز ان تعالجه المرأة مع الاخذ في

6
00:01:50.300 --> 00:02:18.150
اعتبار في كل الاحوال بوجوب التقيد باداب الشريعة ان تباشر عورته والا تبدو عنده متكشفة متبرجة فهي امرأة مهما كان وضعها وطبيبة وهو رجل مهما كان مريظا وفي حال ومما لا شك فيه ان

7
00:02:18.300 --> 00:02:35.650
الامور اذا بلغت حد الضرورة تغير وضعها لكن من يقدر هذه الضرورة؟ الله المستعان. هل يقدرها من شاء او ان تقدير هذه الضرورة للعارفين باحكام الشريعة لا شك ان تقدير الظرورة

8
00:02:35.700 --> 00:02:39.811
وظروفها وظروفها انما يختص بها اهل ذلك والله اعلم