﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:16.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا

2
00:00:17.000 --> 00:00:34.350
وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي مع الدرس الحادي والستين من دروس

3
00:00:34.450 --> 00:00:57.450
اسهل المسالك وهذه تحية ابعثها للفضلاء الذين يتابعون هذا الدرس وفي الوقت ذاته التحقوا ببرنامج التأهيل الفقهي في دفعته الثانية والذي بدأ يوم امس يوم امس الاحد ونحن في شهر شوال من سنة الف واربع مئة واربعين. هؤلاء اصحاب الهمم العالية الذين التحقوا بالبرنامج وهو

4
00:00:57.450 --> 00:01:16.650
وفيه دروس يومية خمسة ايام في الاسبوع مع استمرارهم في متابعة هذا الدرس زاد الله من همتهم ونفع بهم وقواهم زادهم همة في سلوك سبل العلم وطرقه درسنا هذا هو الدرس الحادي الدرس الحادي والستون

5
00:01:16.700 --> 00:01:33.550
ويتبعه ان شاء الله تعالى درسان ونختم بذلك ان شاء الله بمنه وكرمه وعونه وتوفيقه هذا النظم والخيل الجياد اذا شارفت على انتهاء المسير جدت في السير فهذا درس يتبعه درس الفرائض ان شاء الله تعالى مستقلا

6
00:01:33.800 --> 00:01:53.800
نتحدث فيه بشيء من التبيين لباب الفرائض واحكام الفرائض والوصايا ثم خاتمة النظم في الباب الذي فيه احكام متفرقة متعلقة بالتعزيب والتأديب ثم الباب الاخير في جمل من السنن والفرائض والاداب وغير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على تمام هذا النظم وان يوفقنا لاتمامه وختمه

7
00:01:53.800 --> 00:02:07.800
ختم الله لنا بالحسنى. ايضا هذا الدرس الحادي والستون فيه هذه المباحث من بقية الجنايات بعدما اتممنا في الدرس الماضي الجناية على النفس وما دون النفس وقبلها كنا تحدثنا عن اول هذا الربع في احكام القضاء

8
00:02:07.800 --> 00:02:27.800
والشهادات. هذه انواع الجنايات الاخرى اه جعلها الشيخ في مباحث. الردة اعاذنا الله منها وما يتعلق بالجنايات كما تعرفنا انها هي ايضا جنايات ولكن اصطلح العلماء على تسمية بهذه الاسماء اما بورودها في الشرع او غير ذلك. فاذا اه الردة وهي جناية على الدين والزناة جناية على الفرج والقذف

9
00:02:27.800 --> 00:02:52.550
جناية على العرض والسرقة جناية على المال والشرب جناية على العقل والصائل واحكام الحراب جناية على المال والنفس والعتق لواحقه هذه ايضا من التتمات لان العتق جاءتنا احكامه بكثير من الابواب في الكفارات وغيرها. وايضا هي هي مما يتشوف اليه الشارع فلذلك يذكر الفقهاء ويخصص الفقهاء له احكاما لان ايضا فيه

10
00:02:52.550 --> 00:03:12.700
احكام متعلقة حتى بام الولد حينما يملك الانسان امة وتلد منه فانها لها احكاما تسمى ام الولد. هذه اذا احكام مهمة وان كانت اه ليست في زماننا بات اهمية كبرى لكنها احكام مهمة من الناحية الفقهية. هذا الذي اريد بيانه انها من الناحية الفقهية تترتب عليها احكام حتى في اصول الفقه والامثلة

11
00:03:12.700 --> 00:03:32.700
لتأتي قد تأتي في مثل هذه المسائل التي لابد من ضبطها. وكذلك لانها مذكورة في النظم ونحن نريد ان ندرس النظم كاملا بما فيه من ابواب وابيات في احكام فقهية وحتى في الزكاة جاءتنا مسائل آآ يعني معاصرة قرأناها للبركة عفوا مسائل في عصري الناظم رحمه الله آآ اردبوا مصر اربع وويبا

12
00:03:32.700 --> 00:03:46.350
لذلك من الابيات التي فيها مقادير كانت في زمانه رحمه الله ومع ذلك قرأناها للبركة. هذه ايضا احكام نقرأها وقد يأتي زمان يرجع فيه مثل هذا الامر فنحتاج الى مثل هذه الاحكام

13
00:03:48.300 --> 00:04:02.750
مبحث الردة اعاذنا الله منها الردة كما عرفها العلماء هي كفر المسلم باحد امور اما ان تكون باعتقاد وسيأتي للشيخ في هذا النظم امثلة للكفر بالاعتقاد يعني بمجرد الاعتقاد بامر معين

14
00:04:02.800 --> 00:04:22.150
كفر به معتقده او بقول والقول اما ان يكون صريحا فيه كفر والعياذ بالله واما ان يكون بقول يتضمن الكفر واما ان يكون بفعل كذلك واما ان يكون حتى بالشك في بعض آآ في بعض الاحوال. اذا هذه هي الامور التي تكون منها الردة

15
00:04:22.150 --> 00:04:39.050
او تكون بسببها الردة والعياذ بالله وهي كما قال الشيخ رحمه الله وعرفوا الردة كفر مسلمين اذا هو كفر من؟ كفر مسلم فلا نتحدث هنا عن الكافر اولا لابد ان يكون مسلما وان يكون هذا المسلم قد تقرر اسلامه

16
00:04:39.050 --> 00:05:00.950
وهذا يعني يقصدون به انه لو كان قد كفر بعد بعد ان امن ولم ولم ينطق بالشهادتين المهم ان يكون متقررا اسلامهم بماذا يكفر؟ قال بضمن فعل او بقول المفهم وكذلك الاعتقاد كما ذكرت لانه سيمثل ايضا الاعتقاد لكن الشيخ لم يأتي به في التقسيم وان كان قد اتى به في التمثيل

17
00:05:01.500 --> 00:05:12.750
بضمن فعل او بقول مفهمي يعني يفهم منه الردة والعياذ بالله. ممن قال من مسلم اولا كررها مرة اخرى لابد ان يكون اذا هذا المقصود شروط اقامة الحد الذي سيأتي

18
00:05:12.750 --> 00:05:25.550
عد قليل يكون فيه من او على من او ما هي الشروط التي يتحقق بها اقامة الحد؟ قال اولا من مسلم وكذلك ان يكون مميزا هذا المسلم يكون مميزا هذا احتراز من المجنون كذلك

19
00:05:25.700 --> 00:05:45.700
وحتى الصبي لانه ايضا اشترط فيه التكليف كما ذكر العلماء الفقهاء رحمهم الله تعالى ان يكون يعني عاقلا بالغا. فاذا من مسلم مميز مختاري لا مكرها فهذا شرط اخر عدم الاكراه كما جاء في قول الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فاذا لا بد ان يكون مختارا لا مكرها

20
00:05:46.050 --> 00:06:04.000
مثل ماذا قال كالشد للزنار؟ الشد للزنار هذا من امثلة الردة بالفعل. وهي لباس النصارى اذا كان قد لبسه معتقدا فيه او محبا لاهل هذا اللباس وهذا لباس ديني عند النصارى فهذا هو المقصود كالشد للزنار لان اه

21
00:06:04.450 --> 00:06:19.050
اه تلبس ثيابهم لغير التعظيم او لغير المحبة وهذا في في فيما يتعلق بالزنار وامثلته ربما تكون كثيرة. المهم ان نفرق هنا بين لباس يشتهر به الكفار اي لباس ديني وبين لباس آآ

22
00:06:19.050 --> 00:06:39.050
الالبسة العصرية او او شيء من ذلك او شيء من من نحو ذلك. وليس فيه ما يتعلق بالامور الدينية فهذا لا علاقة له بالردل المقصود هناك الشد للزنار يعني لباس يكون من سيما من من سيما او من من هيئات الالبسة الدينية وان يلبسه كذلك معظما له

23
00:06:39.050 --> 00:07:00.950
ومحبا لاهله كشد كشد للزنار او رمي كالقرآن في مقذر. كالقرآن هذه الكاف ادخلت حتى الحديث يعني بمعنى انه اما ان يرمي والعياذ بالله القرآن او كتب الحديث في شيء مقذر ولو كان هذا المقذر طبعا يعني ليس نجسا كالمخاط ولو مثل المخاط الطاهر يعني يقول المخاط مر معنا لعابه مخاطه عرقه من

24
00:07:00.950 --> 00:07:14.200
من كل حي ولكن هو مستقذر طبعا فاذا رمى القرآن ولو اية واحدة او رمى حديثا واحدا فهذا ايضا فعل يؤدي الى الردة او رمي كالقرآن في مقذري طبعا ولو مثل المخاط الطاهر

25
00:07:14.200 --> 00:07:26.700
او زعمه في العالم البقاء فهذا كفر بالاعتقاد الذي لم يذكره الشيخ في الاقسام ولكنها هو مثل له يزعم في العالم البقاء لانه فيه تكذيب لله لرسوله صلى الله عليه وسلم

26
00:07:27.000 --> 00:07:46.400
فان فان العالم كله فان وهذا انكار حتى ليوم القيامة وانكار لليوم الاخر او زعمه في العالم البقاء او انه يعانق الحوراء يعني الحور العين يعانقها فهذا ايضا مما مما ربما هذا كان في زمان سابق يدعيه بعض من يدعي ذلك ولا

27
00:07:46.400 --> 00:07:56.400
اعرف شيئا في هذا من يعني في في مثل هذا الاعتقاد او الزعم او الدعوة في زماننا المهم انها اشياء فيها تكذيب المدار على هذه الامثلة ان ما يكون فيها تكذيب

28
00:07:56.400 --> 00:08:16.400
الله تعالى في في اياته او تكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء فيه في اقواله من الاحاديث المبينة لاحكام معينة اما متعلقة بالامور بامور الدنيا او بامور الاخرة او امور الغيبيات عموما. او استحل محرما او حرم هذا كذلك من مما يؤدي الى الردة. شيء محرم كالزنا او الخمر او ما هو معلوم

29
00:08:16.400 --> 00:08:36.400
من الدين بالضرورة وهذا الذي نسأل الله العفو والعافية اصبح الان مستساغا في زماننا ان يأتي آآ الجهلة والمجرمون والزنادقة ويزعمون فهما مستقلا او فهما جديدا مخالفا لما كانت عليه الامة في في تحريم بعض المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة

30
00:08:36.400 --> 00:08:56.400
المرأة والزنا والعياذ بالله. المهم ان من استحل محرما مما هو معلوم من الدين بالظرورة كالزنا والخمر وغير ذلك وحتى السرقة قال بانها حلال او حرم حلالا او حرم شيئا حلالا العكس او دعوى الصعود للسما يعني بجسده فاذا زعم انه يصعد يصعد الى السماء ويلتقي الملائكة ونحو ذلك في في السماء

31
00:08:56.400 --> 00:09:15.850
هذا ايضا مما يؤدي الى الردة او او ادعى نبوة او كسبها يعني اما ان يدعي النبوة هذه ردة او انها تكتسب يعني اي جواز اكتساب النبوة لان هذا خلاف الاجماع العلماء مجمعون على ان النبوة لا تكتسب وانما هي وهب من الله

32
00:09:15.850 --> 00:09:34.700
وتعالى واختيارنا واصطفاء وارسال. او ادعى نبوة او كسبها او شركتا فيها او انه كان مثلا مشاركا للنبي او لاحد الانبياء فاعظم ذنبها ان لم يتب بعد ثلاث يقتلوا وماله فيئ ومنها يبطل. هناك حكم اولا قبل القتل وهو انه يستتاب

33
00:09:34.900 --> 00:09:46.700
هذا الذي ثبت عنه انه فعل شيئا او قال شيئا او اعتقد شيئا من الاشياء التي قبل قليل ذكرها الشيخ رحمه الله من مما يوجب او مما يحكم عليه انه يستتاب اولا

34
00:09:46.850 --> 00:10:00.300
اي يستتاب ثلاثة ايام قد تكون عنده شبهة اه وهذا ايضا حتى لاعذاره يستتاب ثلاثة ايام ان كانت عنده شبهة يناقش فيها حتى اذا مضت الثلاثة ايام ولم يتب عنها

35
00:10:00.300 --> 00:10:14.700
هذا الذنب او عن هذا الاعتقاد او عن هذا الفعل الذي فعله قتل بعد غروب الشمس اليوم الثالث وهذه فيها تفصيلات فيما يتعلق بالنفقة آآ ان كان آآ في يعني ان كان هو تلزمه النفقة على زوجه مثلا

36
00:10:14.700 --> 00:10:27.900
واولادي او كانت مثلا امرأة من الذي ينفق عليها؟ هذه فيها تفسيرات المهم يذكرها الفقهاء. ان لم يتب بعد ثلاث ماذا يصنع به؟ يقتل طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ ما الذي يترتب عليه الردة من اثار؟ قال وماله شيء

37
00:10:28.350 --> 00:10:48.150
اي محله بيت المال ولا يورث. ومنها يبطل يعني ومن الردة بعد ان تثبت عليه يبطل ماذا؟ قال وصية. اذا كان قد اوصى وصية ان الوصية باطلة والطهر كذلك يعني ما يتعلق بالطهر بطهارة الحدث الصغرى والكبرى الغسل وكذلك الوضوء وقد مرت معنا ينقضه الردة او شك حدث

38
00:10:48.200 --> 00:11:05.900
اه على الخلاف طبعا في في الغسل في الطهارة الكبرى ولكن المشهور من المذهب انها تنتقض بالردة وكذلك الصلاة كل ما صلاه كل الصلوات التي صلاها في حياته قبل ردته كلها يذهب ثوابها. يعني هذا الذي سيذكر الشيخ كله ثوابه ذهب

39
00:11:05.950 --> 00:11:25.950
والصلاة والحج كذلك حجه اذا كان قد حج حج فريضة فان حجه قد سقط وعليه ان يحج حج فريضة اخر وكذلك صيامه اي ثوابه وكذلك الزكاة ثوابها هذا المقصود لا انه يرجع يعني باثر رجعي ويزكي ما كان عليه من اموال سابقة وكانه اسلم حديثا يعني هو مسلم آآ

40
00:11:25.950 --> 00:11:35.950
بعد لدته بعد ان بعد ان يعني اذا ارتد والعياذ بالله ثم بعد ذلك لم يقتل هذا هو المقصود وماله فيه ومنها يبطل هذه ايضا ربما فاتني ان ابين انها

41
00:11:35.950 --> 00:11:55.950
انه اذا استتيب ثم بعد ذلك لم يقتل فان هذه كلها الاشياء تبطل. ولكن المهم اذا لم يتب وقتل ردة هذه ايضا هذه الاشياء كلها تذهب فاذا لدينا شقان اولا اذا اذا لم يتب وقتل ردة هذه الاشياء ذهب ثوابها عليه لكن ماذا اذا ارتد ثم بعد ذلك استتيب

42
00:11:55.950 --> 00:12:18.750
لم يقتل هذه الاشياء ايضا ذهبت الوصية والطهر والصلاة والحج والصيام والزكاة وكذلك النذر لو كان نذر نذرا او ظاهر من زوجته فليس عليه كفارة وكذلك الايمان اما بالله لان اردنا ان نقول والايمان بالله والعتق لو انه كذلك كان قد اتى بيمين فيها عتق فانها ايضا هذه تلغى او اذا قلنا بالرفع انها

43
00:12:18.750 --> 00:12:38.750
الايمان بالله اي بان اذا كانت عليه ايمان فانها تذهب وتسقط وليس عليه كفارتها وكذلك العتق لو انه قد اعتق عبدا كما سيأتينا في هذا الباب ولكن بقي مثلا او اعتقه الى اجل على سبيل المثال اعتقه الى اجل او قال له انت على دبر مني فان هذا العتق ايضا يعتبر

44
00:12:38.750 --> 00:12:58.750
باطلا. كما الاحصان اذا كان قد تزوج وجامع زوجته واصبح محصنا. فالمحصن سيأتينا بعد قليل في باب الزنا انه يقام عليه حد المحصن فهذا الاحصان كذلك يذهب او آآ يعني هذه الصفة تذهب عنه. وقتل زنديق وان تابوا جبيك ساحر ايضا وما سب النبي. الزنديق من هو

45
00:12:58.750 --> 00:13:08.750
هو من يبطن الكفر ويظهر الايمان هو المنافق الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن اصطلح العلماء على تسميته بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام بالزنديق. فهذا الزنديق

46
00:13:08.750 --> 00:13:25.250
وكذلك الساحر من الاحكام التي تتعلق بهما انهما يقتلان ولو تابا. طبعا اذا ظهر عليهما يعني بعد الظهور عليهما اما اذا لم يظهر عليهما له تفصيل. المهم ثلاثة اشخاص هم كما ذكر الفقهاء الزنديق

47
00:13:25.500 --> 00:13:45.500
الذي يظهر الاسلام ويبطن الكفر وكذلك الساحر وكذلك من سب النبي الذي جمعهم الشيخ هؤلاء في بيت واحد هؤلاء يقتلون ولو تابوا اي بعد الظهور عليهم. لذلك قال وقتل زنديق وان تابوا جبيل. كساحر ايضا ومن سب النبي. لكن اذا آآ يعني للفقهاء تفصيل

48
00:13:45.500 --> 00:14:05.500
في آآ في في في الساحل فيما اظن او او في الزنديق انه اذا لم يظهر عليه هل آآ يسقط عنه حد القتل او او لا يسقط؟ المهم نحن الان نقرر ما ذكره الشيخ رحمه الله وقتل زنديق وان تابوا جيبي كساحر ايضا. ومن سب النبي انه بعد الظهور عليهم ولو تاب فان توبته فيما بينه ولكن

49
00:14:05.500 --> 00:14:25.500
ايضا حتى الخلاف هل يقتلوا بعد ذلك كفرا او او يقتلوا حدا المهم انه يقتل وقتل زنديق وان تابوا جبي كساحر ايضا ومن سب النبي او سب نبيا من الانبياء غير النبي نبينا صلى الله عليه وسلم المهمة سب النبي لعله يريد بها الجنسية التي تبين يعني ان المقصود بها

50
00:14:25.500 --> 00:14:46.500
التي تفيد انها ليست الالة العهدية لنبينا صلى الله عليه وسلم وانما الجنسية اي جنس نبي من الانبياء مجمعا على نبوته قال بعدها رحمه الله مبحث الزنا الان سيبين ما هي الشروط او الاحكام التي ان اجتمعت وتوفرت وجب اقامة الحد

51
00:14:46.500 --> 00:15:06.800
التقسيم الذي سيذكره مما يكون فيه محصنا او غير محصن. ما هو الحد او الشروط؟ قال اولا من غيب الكمرة الكمرة يعني رأس الذكر في فرج بلا شبهة اولا من غيب الكمرة وها هنا يذكر الفقهاء ان هذا التغييب للحشفة او كذلك قدرها من مقطوعها كما

52
00:15:06.800 --> 00:15:18.450
مر معنا ايضا هذا الحكم سابقا في في موجبات الغسل من غيب الكمرة ايضا يذكر الفقهاء في مثل هذا الموضع انه ولو غيب الكمرة في فرج ولو كان بلا انتشار يعني بلا انتصاب

53
00:15:18.750 --> 00:15:35.500
فهذا يعتبر شرطا اولا لاقامة حد الزنا من غيب الكاميرة ايضا في فرج وهذا الفرج سواء كان قبلا او دبرا في فرج ادمي مطيق بمعنى انه آآ اذا في حالة الذكر

54
00:15:35.500 --> 00:15:47.550
لا يشترط ان يكون في في حالة عفوا تغييب الفرج لا يشترط ان يكون اه ان تكون الانثى بالغة ولو كانت مطيقة للوطء فان هذا ايضا مما يوجب الحد اذا من غيب الكمرة في فرج

55
00:15:47.600 --> 00:16:07.600
وكلمة الفرج ايظا ان اردنا ان نتعامل كما يقول الفقهاء بتدقيقاتهم وقيودهم فهذه تخرج مثلا لو انه لم يغيب فرجه بمعنى انه كان للتغييب وكان الاعتداء في بين الفخذين مثلا فهذا لا يعتبر موجبا لاقامة حد الزنا. هذا ينتقل الى باب التأديب امر اخر يعني باب

56
00:16:07.600 --> 00:16:26.900
من غيب الكاميرا في فرج بلا شبهة لان الشبهات تدرأ الحدود. الشبهة كان يكون مثلا ظنها زوجته او كما قال او عقد يعني او شبهة عقد يعني بمعنى انه قد يكون هنالك عقد فاسد يعني العقد اذا كان موجود ولو كان هذا العقد فاسدا ونحن تعرفنا على العقود الفاسدة

57
00:16:26.900 --> 00:16:48.650
التي تفسخ بعد الدخول او قبله وبالتفصيلات السابقة حتى هذا الامر لو كان فاسدا فان هذا العقد الفاسد يعتبر شبهة تنفي او تدرأ الحد من غيب الكمرة في فرج بلا شبهة او عقد بالاحصان على هذه هذه مسألة اخرى الان هذه الصفات او الشروط التي قبل قليل في كل

58
00:16:48.650 --> 00:17:05.950
من كان زانيا. الان سيذكر الشيخ من كان محصنا. من هو المحصن؟ اولا ان يكون متزوجا وان يكون هذا المتزوج قد وحصل منه وطأ مباح فلو وقع منه وطأ غير مباح لا يعتبر محصنا كذلك ان يكون هذا الوطؤ في نكاح صحيح لا فاسد

59
00:17:06.450 --> 00:17:26.300
المعدوم شرعا كالمعدوم حسا كذلك ان ان يعترف بحصوله وكذلك ان يكون بانتشار وان يكون حرا هذا هو شرط الاحصان طيب ما الذي يترتب على الاحصان؟ سيأتي بعد قليل ما هو الحد. قال بالاحصان على بالوطء في عقد صحيح لزما. اذا هذه شروط الاحصان بان اكون في

60
00:17:26.300 --> 00:17:40.600
في وطئ وهذا الوضع في عقد صحيح بمعنى انه لو كان العقد فاسدا لا يعتبر محصنا لازما وكذلك ان يكون وطأ مباحا احترازا من الوطء غير المباح احتلام ان يكون هو بالغا

61
00:17:40.750 --> 00:18:03.450
ولو كانت الزوجة غير بالغة فهذا شرط في الرجل ان يكون بالغا وان يكون كذلك مسلما بالعقل الاحتراز من المجنون وكذلك ان يكون حرا فهو الزاني ومن زنت بالشرط يرجمان ومن زنت بالشرط السابق كذلك بان كانت محصنة ولكن هنا يشترط ان تكون هي بالغة لا لا مطيق لا مطيقة بالعقل

62
00:18:03.450 --> 00:18:23.450
التحرير فهو الزاني ومن زنت بالشرط يرجمان هذا هو حد الزنا للمحصن. ومن بلا احصان ومن لم يكن يعني محصنا لم تكن فيه الشروط قبل قليل قال اجلدهم اياه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وغربي الذكران عاما تنكية. فجلد مائة وتغريب عام اي انه يغرب وينفى وغرب

63
00:18:23.450 --> 00:18:43.450
بالذكران عاما تنكية ومطلق الرق بخمسين احكمي يعني مطلق الرق سواء كان مبعظا او مشركا او او مكاتبا او غير ذلك ومطلق الرق بخمسين احكمه يعني اجلده خمسين جلدة على النصف واللائقين بالبلوغ بالبلوغ فارجمي والعياذ بالله اللواط حكمه

64
00:18:43.450 --> 00:19:03.450
حكم يعني اذا كان فيما يتعلق بالاحصان قبل قليل التي جاءت فيها آآ شروط الاحصان كذلك حكما لائق انه يرجم ان كان بالغا يرجم اللائق وكذلك الفاعل والمفعول به اذا كان آآ يعني اذا اذا كان بغير آآ اذا كان بريء يعني بفعل

65
00:19:03.450 --> 00:19:24.500
فعلهما برضاهما فانهما كلاهما يرجمان قال رحمه الله تعالى مبحث القذف القذف اصله في اللغة الرمي بالحجارة لكن استعمل فيما بعد او استعمل في الرمي بالمكاره يسمى القذف ويسمى كذلك الفريا وهو كبيرة من الكبائر من كبائر الذنوب كما جاء ذلك في كتاب الله تعالى

66
00:19:24.700 --> 00:19:39.700
قال رحمه الله والقاضي فاجلده اذا ما كلف حرا ثمانين ورقا نصفا هذه اذا شروط القاذف القاذف حتى يقام عليه الحد اولا لابد ان يكون مكلفا يعني عاقلا بالغا ولو كان هذا العاقل سكران لان

67
00:19:39.700 --> 00:19:59.150
كما مر معنا سابقا علمنا ان القاذف ان ان ان السكران كما جاء في آآ الشاهد وآآ آآ لا لا الا لا يلزم السكران اقرار الحدود بل ما جنى عتق طلاق مع حدود. هذه جناية فاذا يكلف ويؤخذ بها ويؤخذ بها اذا كان قد سكر بحرام فيجلد. لو انه قذف

68
00:19:59.150 --> 00:20:11.650
اثناء سكري فاذا اذا ما كلف ان يكون عاقلا بالغا وان يكون حرا ثمانين يعني يجلد ثمانين جلدة ورق النصف يعني اربعين باربع قد حازها المقذوف وهذه الشروط الان في المقذوف الذي

69
00:20:11.700 --> 00:20:32.050
اعتدي على عرضه افتريا عليه ما هي شروطه حتى يقام عليه الحد؟ لانه الان اذا توفرت الشروط في القاذف قد لا تتوفر الشروط في المقذوف فلا يقام الحد اولا ان يكون مسلما فلو قذف غير المسلم فلا حد للقذف وكذلك ان يكون حرا وكذلك ان يكون عاقلا بالغا وهو المقصود بالتكليف

70
00:20:32.050 --> 00:20:53.300
بمعنى ان يكون المقذوف عاقلا بالغا لكن هذا في الصبي في الذكر. اما الانثى سيذكر بعد قليل انها ولو كانت غير بالغة لكنها مطيقة فان المعرة متى تلحقها اذا الاسلام والتحرير والتكليف وعفة عما رماه القاذف يعني ان يكون عفيفا عما رماه القاذف يعني ما اتهمه به قبل القذف وبعده

71
00:20:53.300 --> 00:21:11.850
وقت اقامة الحد لانه اذا لم يكن عفيفا فلا يقام عليه الحد وعفة عما رماه القاذف وعن بلوغ ان تطق الانثى ان تطق الانثى اكتفوا عن البلوغ اكتفى الفقهاء بانها بانها لو كانت مطيقة للوطء فان المعرة تلحقها وتلحق اهلها بمثل هذه الفريال

72
00:21:13.600 --> 00:21:32.500
قال بعدها رحمه الله مبحث حد السرقة السرقة اخذ المال خفية وله شروط متعلقة بالسارق والمسروق منه وكذلك المسروق نفسه الشيء الذي سرق او الشخص الذي كذلك سرق منه فهذه الشروط سيذكر بعضها الشيخ رحمه الله قائلا ان اخرج الشخص الذي قد كلف

73
00:21:32.550 --> 00:21:45.600
اذا هذي شروط السارق ان يكون اولا مكلفا يعني بالغا عاقلا هذا شرطه. ان اخرج الشخص الذي قد كلف من حرزه ما ربع دينار وفاء. الشيء المسروق لابد ان يكون اولا مالا

74
00:21:45.900 --> 00:22:05.900
فهذا المال لا بد كذلك ان يكون قد بلغ النصاب الذي تكون به السرقة او تكون به او يقام به حد السرقة كما ذكر ربع دينار يعني استوفى ربع دينار فاعلى. ربع دينار وثلاثة دراهم كما ذكر الفقهاء. وان يكون كذلك هذا المال في حرزه بمعنى

75
00:22:05.900 --> 00:22:25.900
انه ما يحفظ مثله او مثل هذا المال في في هذا المكانة في هذا الموضع. وهذا يختلف باختلاف الاشياء. بمعنى ان سرقة الذهب مثلا على سبيل المثال او سرقة متاع البيت يكون في مكانه الذي يكون في الذهب يكون مثلا في في الصناديق الخاصة التي يخبئ فيها مثلا صاحب الذهب او صاحب المال ماله

76
00:22:25.900 --> 00:22:35.900
آآ سرقة السيارة تكون من ماذا؟ اما من عند البيت او من داخل البيت ان كان هنالك آآ مرآب او نحو ذلك يعني يدخل صاحب السيارة فيه سيارته هذا هو

77
00:22:35.900 --> 00:22:48.150
المقصود من حرزي يعني من حرز مثله ما ربع دينار وفاة يعني اذا بلغ ربع دينار فاكثر قال سرا يعني اخراجها خفية هذا يخرج الغصب والحراب كما ستأتي بعد قليل اذا كانت

78
00:22:48.200 --> 00:23:05.300
في يعني في في الملأ او كانت يعني بالغصب اذا كانت كما مر معنا في باب القصبة وكانت حتى بسلاح جهارا او نهارا او يعني على الملائكة فهذا لا يعتبر كذلك سرقة لها حد اخر ولها حكم اخر. سرا بلا شبهة ملك

79
00:23:05.350 --> 00:23:21.500
فاذا كانت هنالك شبهة يعني هذا الذي يقصده الفقهاء بقولهم عدم الشبهة فاذا كانت هنالك شبهة شبهة قوية فان هذه الشبهة تمنع الحد. الشبهة مثل ما يذكر الفقهاء كالوالد آآ اذا اخذ مال ولده سرق

80
00:23:21.500 --> 00:23:35.800
مصابا مثلا من مال ولده او كذلك تخرج الولد وتخرج كذلك الزوجين اذا اخذ كل واحد سرقة سرق كل واحد منهما من مال صاحبه كذلك السارق من السارق وغير ذلك من الامثلة التي يذكرها الفقهاء. فاذا هذا هو المقصود بشبهة الملك

81
00:23:35.900 --> 00:23:53.150
طيب ما الذي يترتب على هذه الامور او هذه الافعال اذا توفرت الشروط في السارق وكذلك في المال المسروق؟ قال فاقطعوا يمينه فان يعد فاتبعوا. اذا تقطع يمينه ثم بعد ذلك اذا قطعت منه تحسم كما ورد في السنة تحسم بالزيت

82
00:23:53.200 --> 00:24:05.100
اه او غير ذلك فاقطعوا يمينه طيب فان يعد يعني فان يعد للسرقة مرة اخرى بالشروط التي ذكرت كذلك ان يكون عاقلا بالغا من الحرز وغير ذلك فان يعد فأتبعوا لرجله اليسرى

83
00:24:05.250 --> 00:24:15.250
طيب هذه سرقة ثانية ماذا اذا قد عاد مرة ثالثة؟ قال فان قد عاد يسرى يديه اقطع. فان تمادى يعني ان تمادى الرابعة فرجله اليمنى. فان عاد اسجني فان عاد للسرقة

84
00:24:15.250 --> 00:24:35.250
له السن له يعني السنة هذا السارق مع الضرب الشديد المهين تأديبا واتبعه في اليسر بما فيه انقطع يعني اذا كان السارق موسر ليس معسرا اتباعه في حال يسره بما فيه انقطع يعني بما فيه انقطع يعني في ربع دينار بما يقطع السارق في ربع دينار فاعلى قال بما فيه انقطعوا

85
00:24:35.250 --> 00:24:55.250
ومطلقا مع غير قطع يتبع بمعنى انه اذا لم يكن هنالك قطع سيتبع حتى لو كان دون اه دون اه دون وكذلك حتى كان في حالة العسر. واقطع يد الذمي والمعاهد والعبد في مال غير السيد كذلك يد الذمي. والمعاهد يعني من غير المسلمين

86
00:24:55.250 --> 00:25:13.050
آآ اهل الذمة وكذلك من يعني من كان معاهدا وكذلك العبد فيما في مال يسرقه لغير سيدي لان السيد يعتبر كذلك هذا مما مما ذكره سابقا بلا شبهة فان العبد له شبهة في مال سيده فلا يقطع اذا اذا سرق مالا من سيده

87
00:25:14.000 --> 00:25:32.850
قال بعدها رحمه الله مبحث حج الشرب واجلد ثمانين لشرب المسكر المسلمة الحرة بتكليف حري اجلد ثمانين جلدة لشرب المسكر هذا المسكر يعني المشروب الذي سيشرب اولا لابد ان يكون مسكرا يعني مما يسكر جنسه كالخمر ولو لم يسكر بالفعل يعني بمجرد شربه للخمر وجب

88
00:25:32.850 --> 00:25:44.050
حد هذا حد الشرب او حد الخمر على شاربه ولو لم يسكر بالفعل او كان قد اعتاده او شرب هذا ايضا من الاحكام شرب قليلا او كثيرا طالما ان انه شرب

89
00:25:44.100 --> 00:26:06.850
هذا المسكر الذي يسكر جنسه يعني من الاشياء التي تسكر في العادة من المسكرات ومن الخمور فانه يجب عليه الحد. واجل الثمانين لشرب المسكر وايضا الشرب يكون بحصوله الفم ان وصل الى الحلق ولو لم يصل للجوف هذا ايضا من الاحكام التي يذكرها الفقهاء اما ما وصل من الانف والعين فلا يوجب او من الانف وغير ذلك من المنافذ لا يوجب الحد

90
00:26:07.300 --> 00:26:27.300
واجلد ثمانين لشرب المسكر تجلد من؟ المسلمة الحرة بتكليف الحري لابد ان يكون مسلما وكذلك ان يكون حرا حتى يجلى الثمانين طبعا سيجلد غير الحر العبد سيجلد لكن يجلد اربعين بالتشطير. المسلمة الحرة بتكليف وان يكون كذلك عاقلا بالغا. حقيق يعني بهذا الجلد

91
00:26:27.300 --> 00:26:43.700
والرق شطر لا لغصة او حرج وكذلك الرق كما بينت قبل قليل انه يجلد اربعين لا لغصة او حرج يعني لا ان يكون شربه لاجل دفع غصته يعني الا يكون مضطرا هذا هو المقصود وكذلك الا يكون عليه حرج في عدم شربه بمعنى ان لا يكون مكرها

92
00:26:43.750 --> 00:27:02.900
فهذان امران الا يكون شربه للاضطرار وكذلك ان يكون الا يكون شربه للاكراه كما جاء حتى في حد الردة ها هنا نفس الشيء اذا كان مكرها على شرب الخمر او كان قد اضطر لشرب الخمر لدفع غصة يخشى يعني من ذلك على نفسه هلاكا فانه يدفع ذلك بالخمر ولا حد عليه

93
00:27:02.900 --> 00:27:18.550
والرق شطر لا لغصة او حرج والحد في الشرب مع القذف اندرج. قبل قليل ذكر حد القذف لكن ماذا اذا شرب انسان وقذف اثناء اه اثناء شربه فانه يندرج يحد حدا واحدا للشرب وكذلك للقذف

94
00:27:19.400 --> 00:27:34.150
ثم قال بعدها رحمه الله مبحث الصائل والمحارب. الصائل غير المحارب. الصائل كما عرفه هو بقوله وعرف الصائل دون لبسه. يعني عرفه الفقهاء دون لبس عرفوه بهذا التعريف دون لبسه وهو معروف لديهم دون لبس

95
00:27:34.200 --> 00:27:56.900
بانه من؟ الطالب قتلا نفسه. يعني الذي يقصد قتل الناس هو يريد ان يبين حكمه ان هذا يجوز قتله. لذلك صدر به بانه قال بانه طالب قتل النفس فهذا له حالة اما انه يهجم مباشرة فيجوز ان يقتل. لكن اذا لم يهجم مباشرة ولم يعني يعمد الى القتل مباشرة فانه يناشد ثلاثا ناشدناك الله يعني

96
00:27:56.900 --> 00:28:16.900
ينذرونه ناشدناك الله الا ما خليت سبيلنا. فاذا هجم عليهم او انهم انذروه ثم بعد ذلك لم يرعوا فانه يقتل او يجوز قتله. ثم بعد ذلك بين المحارب قال وقاطع الطرق لاخذ المال او مانع السلوك من ايصال مع امتناع الغوث ذا المحارب. يعني المحارب واحد من يعني له عدة حالات اما ان يكون

97
00:28:16.900 --> 00:28:39.250
يقطع الطريق باخافة الناس منها لمنع مثلا مرورهم فيها ولو لم يقصد اخذ المال يعني هو قاطع الطريق او انه قطع كذلك لاخذ يعني لاخذ المال او انه كذلك حتى لم يقطع الطريق اخذ المال في المدن والعمران او الاماكن المأهولة بالسكان اخذها بالقتال يعني او يريد اخذ المال بالقتال

98
00:28:39.650 --> 00:28:53.500
او كذلك من او مثلا كما ذكر او مانع السلوك من ايصاله يعني منع سلوك الناس الى الطريق اه ويعني وايضا كما ذكر هذا القيد الثاني او مانع سلوكي من ايصالي مع امتناع الغوث

99
00:28:53.850 --> 00:29:11.100
اعيد مرة اخرى قاطع الطريق هذا يعتبر محاربا ولو لم يأخذ المال او لم يقصد اخذ المال وآآ وكذلك مانع الطريق او مانع الناس من سلوك الطريق مع امتناع الغوث هذا هو يعتبر المحاربة وهذه الحالات تعتبر تعتبر من

100
00:29:11.100 --> 00:29:30.250
ذات الحرابة وقاطع الطرق لاخذ المال او مانع السلوك من ايصال مع امتناع الغوث ذا المحارب لانه اذا كان هنالك غوث ولم يكن هنالك آآ يعني لو كان هنالك غوط هذا يتبع حكم الغصب كما مر معنا سابقا اذا غصب او اخذ مالا ويمكن

101
00:29:30.250 --> 00:29:46.200
الغوث حتى لو لم يتمكن يعني من اخذ ماله صاحب المال المال المقصود مع امتناع الغوث ذا المحارب وهذا هو المحارب. طيب ما الذي يترتب على ذلك كما جاء؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. ما الذي يترتب على ذلك؟ قال فللامام رأيه

102
00:29:46.750 --> 00:30:07.950
اما ان يصلب هذا الخيار الاول بمعنى انه يربط في جذع ونحو ذلك ويصلب او قتله هذا الخيار الثاني يقتل او من من خلاف قطع يعني بمعنى ان يقطع من ان يقطع من خلاف يعني تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى هذا هو المقصود اذا الحالة الاولى الصلب والقتل يعني هذا

103
00:30:07.950 --> 00:30:23.950
الصلب يقتضي القتل طبعا او القتل فقط او قطع القطع من خلاف اه او النفي او ينفوا من انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض كما قال الله تعالى

104
00:30:24.100 --> 00:30:37.500
فاذا هذه الحالات او الخيارات للامام فللامام رأيه فيصلب او قتله او من خلاف قطع والنفي مع حبس الى ان يرجع. واقبله ان عتائبا معتذرا واسقط حقوق الله لا حق الورى

105
00:30:37.600 --> 00:30:58.000
يعني اولا اذا جاء تائبا آآ معتذرا يعني من من من حرابته للامام او نائب الامام يعني بمعنى انه القى سلاحه قبل القدرة عليه اما بعد القدرة عليه فهذاك حكم اخر يعني كما مر معنا قبل قليل في احكام الساحر آآ ومن سب النبي. المهم

106
00:30:58.000 --> 00:31:18.000
اذا كان قد جاء معتذرا اقبله يعني اقبل توبته ولا يقام عليه ما ما يتعلق بهذه الامور السابقة قبل قليل او القتل قال واقبله ان جاء تائبا معتذرا لكن قال واسقط حقوق الله. يعني هذه الحقوق التي قبل قليل. لا حق الوراء فاذا كان هنالك حقوق يعني الصلب والقطع هذا حقوق الله

107
00:31:18.000 --> 00:31:38.000
اما حقوق الورى لا تغتفر وعنه لا عفو لذلك اذا جاء بعد ذلك عنه لا عفو اذا ما قتل وبالتمار اقتل بشخص للملأ يعني اذا اشخاص او عدة اشخاص على قتل رجل واحد فانهم يقتلون جميعا ولو كان المباشر واحدا كما ذكر الفقهاء. طالما انهم تمالؤوا فانهم يقتلون

108
00:31:38.000 --> 00:31:51.050
جميعا اذا ولو قتلوا رجلا واحدا ثم قال بعد ذلك رحمه الله مبحث العتق وما يتعلق به. نسأل الله ان يعتق رقابنا من النار. ما يتعلق به يعني ما يترتب على العتق

109
00:31:51.150 --> 00:32:07.700
من الولاء وما يتعلق به كذلك من احكام مشابهة للعتق لكن لها احكام ايضا اخرى تخصها كالتدبير الكتابة ان يكون العبد يكاتب وكاتب سيده وكذلك ام الولد هذه كلها ستأتي في هذا المبحث بادئا رحمه الله تعالى بقوله

110
00:32:07.800 --> 00:32:27.800
وصح اعتاق رقيق سليما يعني يصح بل هذا مما تطلبه الشريعة يعني تتشوف او يتشوف اليه الشارع وكذلك اذا ما كان في اه الكفارات كما بينا او كما مر معنا سابقا في مواضيع كثيرة لكن قال وصح اعتاق رقيق سلم من كل تعليق هذا هذا

111
00:32:27.800 --> 00:32:47.800
مهم الشرط هو مال ولكن لابد ان يسلم من التعليق قد يكون علق شيئا عليه مثلا او انه مثلا وهبه او جعله مثلا رهنا يعني هل مهم انه ممكن يكون يعني سليما من كل تعلق بحق الغير وقد يكون كذلك هو اذا جنى عبد فرب المال مخير آآ كما مر

112
00:32:47.800 --> 00:33:01.150
انا سابقا في كما مر معنا سابقا في ابواب المعاملات فقد يكون ايضا هذا العبد جنى على غيره عليه حكومة عليه قصاص ما يتعلق بهذه المسألة. المهم هذا اظن المسألة واضحة

113
00:33:01.200 --> 00:33:15.700
اذا وصح عتاق رقيق سليمة من كل تعليق بحق يعني لم يكن متعلقا بحق للغير لزم وفي رواية مسلمة كذلك انه يكون العبد مسلما كما جاء في رواية بعض الشروح لهذا النظم

114
00:33:16.250 --> 00:33:38.600
كيف سيكون العتق؟ قال بصيغة اعتقتك او انت حر مثلا ونحوهما من الالفاظ بصيغة ممن له التبرع من هو الذي له التبرع العاقل البالغ الرشيد لانه مال وفيه تبرع فيه عتق وهو تبرع فلابد ان يكون من اهل التبرع لا يكون محجورا عليه ولا يكون كذلك صبيا ولا يكون كذلك غير عاقل اذا بصيغة ممن له التبرع

115
00:33:38.600 --> 00:33:53.350
والمال للعبد يعني اذا اعتق العبد المال ماله اذا لم ينزع اذا لم ينزع من السيد قبل عتقه او لم يعني لم لم ينزعه منه فاذا تركه يكون المال مال للعبد اصلا هو قبل عتقه هو وماله لسيده

116
00:33:53.400 --> 00:34:12.350
اذا والمال للعبد اذا لم ينزعوا اه اذا لم ينزع عفوا بصيغة ممن له تبرع والمال للعبد اذا لم ينزع ومن بتكليف وعمد مثل برقه فاعتق عليه مسجلة يعني ان من كلف عبده او حتى امته يعني مملوكه بتكليف فيه كلفته او فيه تكليف

117
00:34:12.350 --> 00:34:32.350
بما لا يطيقه هذا العبد هذه الامة. فاذا ما الذي يترتب عليه؟ قال فاعتق عليه مسجلا. او كذلك مثل به عمدا. قطع اذنيه حرق وجهه مثلا نحو ذلك وهذه كلها من يعني من التمثيل ما الذي يترتب على هذه الافعال اما التكليف بشيء فيه تكليف ما ما لا يطاق او تمثيل بالعمد؟ قال برقه

118
00:34:32.350 --> 00:34:49.000
فاعتق عليهم السلام يعني يعتق عليه. وكذلك مما يترتب عليه عتق ولو لم يقصد به كامل العتق هذا الان اذا كلف ما كلفه ما لا يطيق او تعمد التمثيل به عتق عليه مباشرة كذلك مما يعتق عليه ولم يقصد به

119
00:34:49.050 --> 00:35:12.600
المعتق عتقا كاملا معتق البعض اذا كان يملك كل العبد وقال رجلك مثلا آآ اعتقت رجلك او رجلك حرة مثلا او رأسك حر وقصد بذلك فانها تسري كما مر معنا في الطلاق هذه الاشياء لا تتباعظ ومعتق البعض عليه يسري جميعه في عسره واليسر حتى لو كان معسرا ولو كان يعني هو هو مالك

120
00:35:12.600 --> 00:35:31.400
وحيد لهذا العبد او لهذه الامة فانه ولو كان معسرا فانه يسري. قال وان يكن مشتركا فقومي عليه شخص الغير ان لم يعدمه. يعني لو كان يملك نصفه على سبيل المثال واعتق تبعيظا يعني اعتق بعظ نصفه كان يكون مثلا اعتق يده وهو يملك هذه اليد لانه لانها نصف

121
00:35:31.400 --> 00:35:49.900
مثلا في الجزء الذي يملكه فانه ستسري عليه. طيب ما الذي يترتب على هذه السرايا؟ انه لو كان مشاركا لغيره فانه يقوم حقا للغير او نصيب الغير ثم بعد ذلك يشتري اذا كان موسرا اما اذا كان معسرا فانه لا يقوم عليه شخص الغير آآ في حالة العسر

122
00:35:51.050 --> 00:36:11.050
ثم قال رحمه الله تعالى من يملك الاصل؟ عليه يعتقه؟ هذه حالة ايضا اخرى مما يعتق عليه مباشرة الاولى كانت اذا كلفه او عمد تعمدت تمثيل به الثانية اذا اعتقل بعض. هذه الحالة الثالثة التي تسمي او يسميها الفقهاء العتق بالقرابة. بمجرد ان يملك هذا الانسان اصله اصوله

123
00:36:11.050 --> 00:36:31.050
اباه امه اجداده يعني جده وجدته من اي الجهتين يعتق عليه مباشرة. لا يحتاج حتى الى نية مباشرة من انتقال الملك جاءه بهبة جاءه بارث جاءه بشراء المهم باي وسيلة من الوسائل عتق عليه مباشرة. من يملك الاصل عليه اعتقاء والفرع كذلك

124
00:36:31.050 --> 00:36:48.550
كالفروع مطلقا كما سيذكر بعد قليل كلا مطلقة وكذلك الاخوة اخوته كلا مطلقا يعني مطلقا اه شقيق او غير شقيق مطلقا يعني قرب او بعد اذا كل هؤلاء ممن يعتقون عليه مباشرة. ثم الولا ما الذي يترتب على

125
00:36:48.600 --> 00:37:10.200
الولاء لمن اعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم الولا لمن؟ لمالك قد اعتق اولا المالك الذي كان مالكا لهذا العبد وقد اعتقه عن نفسه يعني اعتقه عن نفسه لا ان يكون اعتقه لكفارة او نحو ذلك فهذا لا يكون الولاء له قد اعتق لانه اذا كان على الكفارة فولاؤه للمسلمين قد اعتق عن نفسه

126
00:37:10.200 --> 00:37:30.750
والدين فيه والدين فيه اتفق يعني والدين بالكسر والدين فيه اتفق يعني يشترط ان يكونا مسلمين فاذا كانوا مسلمين الولاء له لكن اذا اعتق الكافر مسلما فان ولاءه يكون للمسلمين. يعني ماذا؟ اذا اعتق كافر مسلما. ثم اسلم هذا الكافر بعد

127
00:37:30.750 --> 00:37:52.650
قبل ان يتوفى العبد الذي اعتق هذا العتيق فان ولاؤه يبقى للمسلمين لانه لابد ان يكون قد اعتقه حال اسلامه فان يكون متفقين في الدين طيب تحدث عن نوع ثالث وهو التدبير ومن يدبر رقه بصيغتك ان يقول آآ انت حر على دبر مني يعني بعد وفاته قال حكمها حكم حكمها حكم الوصية

128
00:37:52.650 --> 00:38:13.250
يعني هذه مثل الوصية ومن يدبر رقه بصيغة اجز له طيب هذه الفترة التي لن يعتق فيها حتى يتوفى هذا المدبر لانه سيكون حرا بعد بعد وفاته مم هذه الفترة التي سيكون فيها عبدا؟ قال اجز له في وطئه ان كانت امة وكذلك الخدمة اجز له ان يخدمه لانه لا يزال عبدا له. كذا انتزاع

129
00:38:13.250 --> 00:38:33.550
ايضا يجوز له ان ينتزع عمله ان لم يمرض اذا ما كان في مرض موت مخوف كما مر معنا هذا الامر في مسائل كثيرة ورأس مال معتق الى اجل وعفوا وبيعه ورهنه لا ترتضي كذا انتزاع المال ان لم يمرضي وبيعه لا يجوز بيعه لا تمضي بيعه عفوا لا يمضى البيع وكذلك لا يرهن لا يوضع رهنا في

130
00:38:33.550 --> 00:38:49.650
في اي عقد من العقود لا ترتظيني لا ترتضيه شرعا وكذلك لا يمضي هذا العقد طيب يتحدث بعد ذلك قائلا رحمه الله واعتقه بعد الموت من ثلث الحمل. يعني بعد الموت اذا كان هذا المدبر العبد المدبر يكفيه ثلث المال لانه

131
00:38:49.650 --> 00:39:09.650
والوصية تكون في ثلث المال ان لم يمض الورثة هذه الوصية اذا اذا زادت عن ثلث المال. فاذا كان فقط قد دبر مثلا عبدا او عبدين وكان عفوا دبر عبد نوع الدين واوصى بشيء يسير وكان كل ذلك يحمله ثلث المال فانه يمضي. واعتقه بعد الموت من ثلث حمل. ورأس مال معتقل الى اجل. اما الذي اعتق الى

132
00:39:09.650 --> 00:39:29.650
اجل لم يقل يعني آآ مثلا يقول له انت معتق بعد سنة ونحو ذلك فهذا لا يعتق من رأس المال وليس من ولو كان رأس المال فقط يعني هذا الذي هذا الذي توفي ما هو رأس ماله الذي تركه بعد وفاته؟ هذا العبد فقط الذي اعتقه الى اجل. يعتق منه بمعنى انه سيستغرق المال كله. ومع ذلك يعتق منه

133
00:39:29.650 --> 00:39:47.450
قال ورأس مال معتق الى اجل خدم له. يعني يجوز في المعتق الى اجل ان يخدم. خدم له ولا تطأ ولا تبع يعني لا لا تطأ اذا كانت امة ولا تبع وماله في قربه لا تنتزع يعني وماله في قربه يعني قرب الاجل الذي الذي جعله

134
00:39:47.450 --> 00:40:03.300
اجلا لعتقه لا تنتزعه وماله في قربه لا تنتزع ثم قال بعد ذلك رحمه الله للعبد رد العبد رد العقد في الكتابة هذا نوع ايضا من انواع العتق وهو الكتابة ان يكاتب العبد سيده يعني ان

135
00:40:03.300 --> 00:40:23.300
يشتري نفسه من سيده هذه هذا العقد عقد مستحب كما قال ومن ومن بلا حجر يرى استحبابه. يعني لا يجبر عليه السيد لكن له ان يوافق عبده اذا اراد ان يكاتب نفسه. اذا للعبد رد العقد في الكتابة يعني الاجل المضروب الذي يظرب يعني

136
00:40:23.300 --> 00:40:36.600
عادة سنة او سنتين حتى يأتي العبد بالمال ويشتري نفسه ومن بلا حجر يعني ايظا يكون ممن بلا حجر هذا الامر كذلك يرى استحباب يعني انه يستحب في مثل هذه الحالة ان يكاتب ولا يجبر عليه

137
00:40:36.650 --> 00:40:56.650
ومن اتى من بعدها من ولدي طيب هذه الفترة التي سيمكث فيها مكاتبا آآ سنتين مثلا وتزوج هذا العبد وانجب الاصل لو لم يكن تبنى ان اولاده عبيد ويملكهما السيد لكن في هذه الفترة يكونون تابعين لحق لعقد الكتابة بمعنى انه اذا تم صاروا احرارا اي يشملهم عقد

138
00:40:56.650 --> 00:41:16.250
كتابه اذا عجز نفسه او عجز سيكون هناك بعد ذلك عبيدا. ومن اتى من بعدها من ولدي فداخل فيها. يعني داخل في عقد الكتابة بحكم العقد وهو رق ما عليه درهم سيبقى رقيقا حتى يستوفي كل المال الذي اتفق مع سيده على ادائه. وان ابى التعجيز يقضي الحاكم يعني انه اذا عجز

139
00:41:16.250 --> 00:41:36.250
عجز نفسه رجع عبدا لكن اذا ابت تعجيز قال انا لم اعجز وانتهت المدة على سبيل المثال لا يعجزه سيده وانما يقضي في ذلك الحاكم فاما ان يعجز هو او يحكم له بحكم اخر. وان ابى التعجيز يقضي الحاكم ان حملت قن بوطء السيد هذه حالة اخرى من حالات ايضا العبيد. وهي ام الولد

140
00:41:36.250 --> 00:41:59.100
ان حملت قن يعني امة قن وهي يعني الامانة الكاملة يعني اما مملوكة بالكامل ان حملت قن بوطء السيد يعني الذي وطأها سيدها اما اذا ووطئها شخص اخر يعني قد يكون مثلا شخص مالك لامة ولكن زوجها من عبد او زوجها حتى من حر. هذا هذه لا تعتبر ام ولد فما يكون من اولاده

141
00:41:59.100 --> 00:42:09.100
دي هيكونوا من خل السيد ولا تعتبر ام ولد. لكن ان حملت منه هو من سيده فسمها شرعا بام الولد ولها احكام. قال له انتزاع المال من قبل المرض يعني كما

142
00:42:09.100 --> 00:42:29.100
قبل قليل يعني ينتزعوا مالها من قبل المرض مرض الموت المخوف وعتقها من رأس مال مفترض اي لا تعتق من من الثلث فقط وانما تعتق من رأس المال وجاز وطأ يجوز وطؤها ويجوز كذلك ان يكلفها بالخدمة الخفيفة. كما ذكروا يعني آآ التي تكون يعني دون الامل غالبا تكلف

143
00:42:29.100 --> 00:42:41.850
في اشياء كثيرة لكن تكون دون خدمة الامن وكذلك فوق خدمة الزوجة وامنعه منك البيع والايجار يعني امنع هذا آآ السيد من بيعها وكذلك من اجارتها اي اجارة ام الولد

144
00:42:42.900 --> 00:42:53.746
وبذلك نكون بحمد الله تعالى انهينا هذه المباحث من هذا الشق من هذا النظم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا الى محمد