احكام متعلقة حتى بام الولد حينما يملك الانسان امة وتلد منه فانها لها احكاما تسمى ام الولد. هذه اذا احكام مهمة وان كانت اه ليست في زماننا بات اهمية كبرى لكنها احكام مهمة من الناحية الفقهية. هذا الذي اريد بيانه انها من الناحية الفقهية تترتب عليها احكام حتى في اصول الفقه والامثلة لم يقتل هذه الاشياء ايضا ذهبت الوصية والطهر والصلاة والحج والصيام والزكاة وكذلك النذر لو كان نذر نذرا او ظاهر من زوجته فليس عليه كفارة وكذلك الايمان اما بالله لان اردنا ان نقول والايمان بالله والعتق لو انه كذلك كان قد اتى بيمين فيها عتق فانها ايضا هذه تلغى او اذا قلنا بالرفع انها المعدوم شرعا كالمعدوم حسا كذلك ان ان يعترف بحصوله وكذلك ان يكون بانتشار وان يكون حرا هذا هو شرط الاحصان طيب ما الذي يترتب على الاحصان؟ سيأتي بعد قليل ما هو الحد. قال بالاحصان على بالوطء في عقد صحيح لزما. اذا هذه شروط الاحصان بان اكون في في وطئ وهذا الوضع في عقد صحيح بمعنى انه لو كان العقد فاسدا لا يعتبر محصنا لازما وكذلك ان يكون وطأ مباحا احترازا من الوطء غير المباح احتلام ان يكون هو بالغا فهذا المال لا بد كذلك ان يكون قد بلغ النصاب الذي تكون به السرقة او تكون به او يقام به حد السرقة كما ذكر ربع دينار يعني استوفى ربع دينار فاعلى. ربع دينار وثلاثة دراهم كما ذكر الفقهاء. وان يكون كذلك هذا المال في حرزه بمعنى والرق شطر لا لغصة او حرج وكذلك الرق كما بينت قبل قليل انه يجلد اربعين لا لغصة او حرج يعني لا ان يكون شربه لاجل دفع غصته يعني الا يكون مضطرا هذا هو المقصود وكذلك الا يكون عليه حرج في عدم شربه بمعنى ان لا يكون مكرها اذا كان قد جاء معتذرا اقبله يعني اقبل توبته ولا يقام عليه ما ما يتعلق بهذه الامور السابقة قبل قليل او القتل قال واقبله ان جاء تائبا معتذرا لكن قال واسقط حقوق الله. يعني هذه الحقوق التي قبل قليل. لا حق الوراء فاذا كان هنالك حقوق يعني الصلب والقطع هذا حقوق الله اباه امه اجداده يعني جده وجدته من اي الجهتين يعتق عليه مباشرة. لا يحتاج حتى الى نية مباشرة من انتقال الملك جاءه بهبة جاءه بارث جاءه بشراء المهم باي وسيلة من الوسائل عتق عليه مباشرة. من يملك الاصل عليه اعتقاء والفرع كذلك اعرف شيئا في هذا من يعني في في مثل هذا الاعتقاد او الزعم او الدعوة في زماننا المهم انها اشياء فيها تكذيب المدار على هذه الامثلة ان ما يكون فيها تكذيب او زعمه في العالم البقاء فهذا كفر بالاعتقاد الذي لم يذكره الشيخ في الاقسام ولكنها هو مثل له يزعم في العالم البقاء لانه فيه تكذيب لله لرسوله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي مع الدرس الحادي والستين من دروس اسهل المسالك وهذه تحية ابعثها للفضلاء الذين يتابعون هذا الدرس وفي الوقت ذاته التحقوا ببرنامج التأهيل الفقهي في دفعته الثانية والذي بدأ يوم امس يوم امس الاحد ونحن في شهر شوال من سنة الف واربع مئة واربعين. هؤلاء اصحاب الهمم العالية الذين التحقوا بالبرنامج وهو وفيه دروس يومية خمسة ايام في الاسبوع مع استمرارهم في متابعة هذا الدرس زاد الله من همتهم ونفع بهم وقواهم زادهم همة في سلوك سبل العلم وطرقه درسنا هذا هو الدرس الحادي الدرس الحادي والستون ويتبعه ان شاء الله تعالى درسان ونختم بذلك ان شاء الله بمنه وكرمه وعونه وتوفيقه هذا النظم والخيل الجياد اذا شارفت على انتهاء المسير جدت في السير فهذا درس يتبعه درس الفرائض ان شاء الله تعالى مستقلا فان فان العالم كله فان وهذا انكار حتى ليوم القيامة وانكار لليوم الاخر او زعمه في العالم البقاء او انه يعانق الحوراء يعني الحور العين يعانقها فهذا ايضا مما مما ربما هذا كان في زمان سابق يدعيه بعض من يدعي ذلك ولا نتحدث فيه بشيء من التبيين لباب الفرائض واحكام الفرائض والوصايا ثم خاتمة النظم في الباب الذي فيه احكام متفرقة متعلقة بالتعزيب والتأديب ثم الباب الاخير في جمل من السنن والفرائض والاداب وغير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على تمام هذا النظم وان يوفقنا لاتمامه وختمه ختم الله لنا بالحسنى. ايضا هذا الدرس الحادي والستون فيه هذه المباحث من بقية الجنايات بعدما اتممنا في الدرس الماضي الجناية على النفس وما دون النفس وقبلها كنا تحدثنا عن اول هذا الربع في احكام القضاء والشهادات. هذه انواع الجنايات الاخرى اه جعلها الشيخ في مباحث. الردة اعاذنا الله منها وما يتعلق بالجنايات كما تعرفنا انها هي ايضا جنايات ولكن اصطلح العلماء على تسمية بهذه الاسماء اما بورودها في الشرع او غير ذلك. فاذا اه الردة وهي جناية على الدين والزناة جناية على الفرج والقذف جناية على العرض والسرقة جناية على المال والشرب جناية على العقل والصائل واحكام الحراب جناية على المال والنفس والعتق لواحقه هذه ايضا من التتمات لان العتق جاءتنا احكامه بكثير من الابواب في الكفارات وغيرها. وايضا هي هي مما يتشوف اليه الشارع فلذلك يذكر الفقهاء ويخصص الفقهاء له احكاما لان ايضا فيه لتأتي قد تأتي في مثل هذه المسائل التي لابد من ضبطها. وكذلك لانها مذكورة في النظم ونحن نريد ان ندرس النظم كاملا بما فيه من ابواب وابيات في احكام فقهية وحتى في الزكاة جاءتنا مسائل آآ يعني معاصرة قرأناها للبركة عفوا مسائل في عصري الناظم رحمه الله آآ اردبوا مصر اربع وويبا لذلك من الابيات التي فيها مقادير كانت في زمانه رحمه الله ومع ذلك قرأناها للبركة. هذه ايضا احكام نقرأها وقد يأتي زمان يرجع فيه مثل هذا الامر فنحتاج الى مثل هذه الاحكام مبحث الردة اعاذنا الله منها الردة كما عرفها العلماء هي كفر المسلم باحد امور اما ان تكون باعتقاد وسيأتي للشيخ في هذا النظم امثلة للكفر بالاعتقاد يعني بمجرد الاعتقاد بامر معين كفر به معتقده او بقول والقول اما ان يكون صريحا فيه كفر والعياذ بالله واما ان يكون بقول يتضمن الكفر واما ان يكون بفعل كذلك واما ان يكون حتى بالشك في بعض آآ في بعض الاحوال. اذا هذه هي الامور التي تكون منها الردة بضمن فعل او بقول مفهمي يعني يفهم منه الردة والعياذ بالله. ممن قال من مسلم اولا كررها مرة اخرى لابد ان يكون اذا هذا المقصود شروط اقامة الحد الذي سيأتي عد قليل يكون فيه من او على من او ما هي الشروط التي يتحقق بها اقامة الحد؟ قال اولا من مسلم وكذلك ان يكون مميزا هذا المسلم يكون مميزا هذا احتراز من المجنون كذلك وحتى الصبي لانه ايضا اشترط فيه التكليف كما ذكر العلماء الفقهاء رحمهم الله تعالى ان يكون يعني عاقلا بالغا. فاذا من مسلم مميز مختاري لا مكرها فهذا شرط اخر عدم الاكراه كما جاء في قول الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فاذا لا بد ان يكون مختارا لا مكرها مثل ماذا قال كالشد للزنار؟ الشد للزنار هذا من امثلة الردة بالفعل. وهي لباس النصارى اذا كان قد لبسه معتقدا فيه او محبا لاهل هذا اللباس وهذا لباس ديني عند النصارى فهذا هو المقصود كالشد للزنار لان اه اه تلبس ثيابهم لغير التعظيم او لغير المحبة وهذا في في فيما يتعلق بالزنار وامثلته ربما تكون كثيرة. المهم ان نفرق هنا بين لباس يشتهر به الكفار اي لباس ديني وبين لباس آآ الالبسة العصرية او او شيء من ذلك او شيء من من نحو ذلك. وليس فيه ما يتعلق بالامور الدينية فهذا لا علاقة له بالردل المقصود هناك الشد للزنار يعني لباس يكون من سيما من من سيما او من من هيئات الالبسة الدينية وان يلبسه كذلك معظما له ومحبا لاهله كشد كشد للزنار او رمي كالقرآن في مقذر. كالقرآن هذه الكاف ادخلت حتى الحديث يعني بمعنى انه اما ان يرمي والعياذ بالله القرآن او كتب الحديث في شيء مقذر ولو كان هذا المقذر طبعا يعني ليس نجسا كالمخاط ولو مثل المخاط الطاهر يعني يقول المخاط مر معنا لعابه مخاطه عرقه من من كل حي ولكن هو مستقذر طبعا فاذا رمى القرآن ولو اية واحدة او رمى حديثا واحدا فهذا ايضا فعل يؤدي الى الردة او رمي كالقرآن في مقذري طبعا ولو مثل المخاط الطاهر الله تعالى في في اياته او تكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء فيه في اقواله من الاحاديث المبينة لاحكام معينة اما متعلقة بالامور بامور الدنيا او بامور الاخرة او امور الغيبيات عموما. او استحل محرما او حرم هذا كذلك من مما يؤدي الى الردة. شيء محرم كالزنا او الخمر او ما هو معلوم من الدين بالضرورة وهذا الذي نسأل الله العفو والعافية اصبح الان مستساغا في زماننا ان يأتي آآ الجهلة والمجرمون والزنادقة ويزعمون فهما مستقلا او فهما جديدا مخالفا لما كانت عليه الامة في في تحريم بعض المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة المرأة والزنا والعياذ بالله. المهم ان من استحل محرما مما هو معلوم من الدين بالظرورة كالزنا والخمر وغير ذلك وحتى السرقة قال بانها حلال او حرم حلالا او حرم شيئا حلالا العكس او دعوى الصعود للسما يعني بجسده فاذا زعم انه يصعد يصعد الى السماء ويلتقي الملائكة ونحو ذلك في في السماء هذا ايضا مما يؤدي الى الردة او او ادعى نبوة او كسبها يعني اما ان يدعي النبوة هذه ردة او انها تكتسب يعني اي جواز اكتساب النبوة لان هذا خلاف الاجماع العلماء مجمعون على ان النبوة لا تكتسب وانما هي وهب من الله وتعالى واختيارنا واصطفاء وارسال. او ادعى نبوة او كسبها او شركتا فيها او انه كان مثلا مشاركا للنبي او لاحد الانبياء فاعظم ذنبها ان لم يتب بعد ثلاث يقتلوا وماله فيئ ومنها يبطل. هناك حكم اولا قبل القتل وهو انه يستتاب هذا الذي ثبت عنه انه فعل شيئا او قال شيئا او اعتقد شيئا من الاشياء التي قبل قليل ذكرها الشيخ رحمه الله من مما يوجب او مما يحكم عليه انه يستتاب اولا اي يستتاب ثلاثة ايام قد تكون عنده شبهة اه وهذا ايضا حتى لاعذاره يستتاب ثلاثة ايام ان كانت عنده شبهة يناقش فيها حتى اذا مضت الثلاثة ايام ولم يتب عنها هذا الذنب او عن هذا الاعتقاد او عن هذا الفعل الذي فعله قتل بعد غروب الشمس اليوم الثالث وهذه فيها تفصيلات فيما يتعلق بالنفقة آآ ان كان آآ في يعني ان كان هو تلزمه النفقة على زوجه مثلا اي محله بيت المال ولا يورث. ومنها يبطل يعني ومن الردة بعد ان تثبت عليه يبطل ماذا؟ قال وصية. اذا كان قد اوصى وصية ان الوصية باطلة والطهر كذلك يعني ما يتعلق بالطهر بطهارة الحدث الصغرى والكبرى الغسل وكذلك الوضوء وقد مرت معنا ينقضه الردة او شك حدث اه على الخلاف طبعا في في الغسل في الطهارة الكبرى ولكن المشهور من المذهب انها تنتقض بالردة وكذلك الصلاة كل ما صلاه كل الصلوات التي صلاها في حياته قبل ردته كلها يذهب ثوابها. يعني هذا الذي سيذكر الشيخ كله ثوابه ذهب والصلاة والحج كذلك حجه اذا كان قد حج حج فريضة فان حجه قد سقط وعليه ان يحج حج فريضة اخر وكذلك صيامه اي ثوابه وكذلك الزكاة ثوابها هذا المقصود لا انه يرجع يعني باثر رجعي ويزكي ما كان عليه من اموال سابقة وكانه اسلم حديثا يعني هو مسلم آآ بعد لدته بعد ان بعد ان يعني اذا ارتد والعياذ بالله ثم بعد ذلك لم يقتل هذا هو المقصود وماله فيه ومنها يبطل هذه ايضا ربما فاتني ان ابين انها انه اذا استتيب ثم بعد ذلك لم يقتل فان هذه كلها الاشياء تبطل. ولكن المهم اذا لم يتب وقتل ردة هذه ايضا هذه الاشياء كلها تذهب فاذا لدينا شقان اولا اذا اذا لم يتب وقتل ردة هذه الاشياء ذهب ثوابها عليه لكن ماذا اذا ارتد ثم بعد ذلك استتيب الايمان بالله اي بان اذا كانت عليه ايمان فانها تذهب وتسقط وليس عليه كفارتها وكذلك العتق لو انه قد اعتق عبدا كما سيأتينا في هذا الباب ولكن بقي مثلا او اعتقه الى اجل على سبيل المثال اعتقه الى اجل او قال له انت على دبر مني فان هذا العتق ايضا يعتبر باطلا. كما الاحصان اذا كان قد تزوج وجامع زوجته واصبح محصنا. فالمحصن سيأتينا بعد قليل في باب الزنا انه يقام عليه حد المحصن فهذا الاحصان كذلك يذهب او آآ يعني هذه الصفة تذهب عنه. وقتل زنديق وان تابوا جبيك ساحر ايضا وما سب النبي. الزنديق من هو هو من يبطن الكفر ويظهر الايمان هو المنافق الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن اصطلح العلماء على تسميته بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام بالزنديق. فهذا الزنديق وكذلك الساحر من الاحكام التي تتعلق بهما انهما يقتلان ولو تابا. طبعا اذا ظهر عليهما يعني بعد الظهور عليهما اما اذا لم يظهر عليهما له تفصيل. المهم ثلاثة اشخاص هم كما ذكر الفقهاء الزنديق الذي يظهر الاسلام ويبطن الكفر وكذلك الساحر وكذلك من سب النبي الذي جمعهم الشيخ هؤلاء في بيت واحد هؤلاء يقتلون ولو تابوا اي بعد الظهور عليهم. لذلك قال وقتل زنديق وان تابوا جبيل. كساحر ايضا ومن سب النبي. لكن اذا آآ يعني للفقهاء تفصيل ايضا حتى الخلاف هل يقتلوا بعد ذلك كفرا او او يقتلوا حدا المهم انه يقتل وقتل زنديق وان تابوا جبي كساحر ايضا ومن سب النبي او سب نبيا من الانبياء غير النبي نبينا صلى الله عليه وسلم المهمة سب النبي لعله يريد بها الجنسية التي تبين يعني ان المقصود بها التي تفيد انها ليست الالة العهدية لنبينا صلى الله عليه وسلم وانما الجنسية اي جنس نبي من الانبياء مجمعا على نبوته قال بعدها رحمه الله مبحث الزنا الان سيبين ما هي الشروط او الاحكام التي ان اجتمعت وتوفرت وجب اقامة الحد التقسيم الذي سيذكره مما يكون فيه محصنا او غير محصن. ما هو الحد او الشروط؟ قال اولا من غيب الكمرة الكمرة يعني رأس الذكر في فرج بلا شبهة اولا من غيب الكمرة وها هنا يذكر الفقهاء ان هذا التغييب للحشفة او كذلك قدرها من مقطوعها كما مر معنا ايضا هذا الحكم سابقا في في موجبات الغسل من غيب الكمرة ايضا يذكر الفقهاء في مثل هذا الموضع انه ولو غيب الكمرة في فرج ولو كان بلا انتشار يعني بلا انتصاب فهذا يعتبر شرطا اولا لاقامة حد الزنا من غيب الكاميرة ايضا في فرج وهذا الفرج سواء كان قبلا او دبرا في فرج ادمي مطيق بمعنى انه آآ اذا في حالة الذكر لا يشترط ان يكون في في حالة عفوا تغييب الفرج لا يشترط ان يكون اه ان تكون الانثى بالغة ولو كانت مطيقة للوطء فان هذا ايضا مما يوجب الحد اذا من غيب الكمرة في فرج وكلمة الفرج ايظا ان اردنا ان نتعامل كما يقول الفقهاء بتدقيقاتهم وقيودهم فهذه تخرج مثلا لو انه لم يغيب فرجه بمعنى انه كان للتغييب وكان الاعتداء في بين الفخذين مثلا فهذا لا يعتبر موجبا لاقامة حد الزنا. هذا ينتقل الى باب التأديب امر اخر يعني باب من غيب الكاميرا في فرج بلا شبهة لان الشبهات تدرأ الحدود. الشبهة كان يكون مثلا ظنها زوجته او كما قال او عقد يعني او شبهة عقد يعني بمعنى انه قد يكون هنالك عقد فاسد يعني العقد اذا كان موجود ولو كان هذا العقد فاسدا ونحن تعرفنا على العقود الفاسدة التي تفسخ بعد الدخول او قبله وبالتفصيلات السابقة حتى هذا الامر لو كان فاسدا فان هذا العقد الفاسد يعتبر شبهة تنفي او تدرأ الحد من غيب الكمرة في فرج بلا شبهة او عقد بالاحصان على هذه هذه مسألة اخرى الان هذه الصفات او الشروط التي قبل قليل في كل ولو كانت الزوجة غير بالغة فهذا شرط في الرجل ان يكون بالغا وان يكون كذلك مسلما بالعقل الاحتراز من المجنون وكذلك ان يكون حرا فهو الزاني ومن زنت بالشرط يرجمان ومن زنت بالشرط السابق كذلك بان كانت محصنة ولكن هنا يشترط ان تكون هي بالغة لا لا مطيق لا مطيقة بالعقل التحرير فهو الزاني ومن زنت بالشرط يرجمان هذا هو حد الزنا للمحصن. ومن بلا احصان ومن لم يكن يعني محصنا لم تكن فيه الشروط قبل قليل قال اجلدهم اياه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وغربي الذكران عاما تنكية. فجلد مائة وتغريب عام اي انه يغرب وينفى وغرب بالذكران عاما تنكية ومطلق الرق بخمسين احكمي يعني مطلق الرق سواء كان مبعظا او مشركا او او مكاتبا او غير ذلك ومطلق الرق بخمسين احكمه يعني اجلده خمسين جلدة على النصف واللائقين بالبلوغ بالبلوغ فارجمي والعياذ بالله اللواط حكمه حكم يعني اذا كان فيما يتعلق بالاحصان قبل قليل التي جاءت فيها آآ شروط الاحصان كذلك حكما لائق انه يرجم ان كان بالغا يرجم اللائق وكذلك الفاعل والمفعول به اذا كان آآ يعني اذا اذا كان بغير آآ اذا كان بريء يعني بفعل فعلهما برضاهما فانهما كلاهما يرجمان قال رحمه الله تعالى مبحث القذف القذف اصله في اللغة الرمي بالحجارة لكن استعمل فيما بعد او استعمل في الرمي بالمكاره يسمى القذف ويسمى كذلك الفريا وهو كبيرة من الكبائر من كبائر الذنوب كما جاء ذلك في كتاب الله تعالى قال رحمه الله والقاضي فاجلده اذا ما كلف حرا ثمانين ورقا نصفا هذه اذا شروط القاذف القاذف حتى يقام عليه الحد اولا لابد ان يكون مكلفا يعني عاقلا بالغا ولو كان هذا العاقل سكران لان كما مر معنا سابقا علمنا ان القاذف ان ان ان السكران كما جاء في آآ الشاهد وآآ آآ لا لا الا لا يلزم السكران اقرار الحدود بل ما جنى عتق طلاق مع حدود. هذه جناية فاذا يكلف ويؤخذ بها ويؤخذ بها اذا كان قد سكر بحرام فيجلد. لو انه قذف اثناء سكري فاذا اذا ما كلف ان يكون عاقلا بالغا وان يكون حرا ثمانين يعني يجلد ثمانين جلدة ورق النصف يعني اربعين باربع قد حازها المقذوف وهذه الشروط الان في المقذوف الذي بمعنى ان يكون المقذوف عاقلا بالغا لكن هذا في الصبي في الذكر. اما الانثى سيذكر بعد قليل انها ولو كانت غير بالغة لكنها مطيقة فان المعرة متى تلحقها اذا الاسلام والتحرير والتكليف وعفة عما رماه القاذف يعني ان يكون عفيفا عما رماه القاذف يعني ما اتهمه به قبل القذف وبعده وقت اقامة الحد لانه اذا لم يكن عفيفا فلا يقام عليه الحد وعفة عما رماه القاذف وعن بلوغ ان تطق الانثى ان تطق الانثى اكتفوا عن البلوغ اكتفى الفقهاء بانها بانها لو كانت مطيقة للوطء فان المعرة تلحقها وتلحق اهلها بمثل هذه الفريال قال بعدها رحمه الله مبحث حد السرقة السرقة اخذ المال خفية وله شروط متعلقة بالسارق والمسروق منه وكذلك المسروق نفسه الشيء الذي سرق او الشخص الذي كذلك سرق منه فهذه الشروط سيذكر بعضها الشيخ رحمه الله قائلا ان اخرج الشخص الذي قد كلف اذا هذي شروط السارق ان يكون اولا مكلفا يعني بالغا عاقلا هذا شرطه. ان اخرج الشخص الذي قد كلف من حرزه ما ربع دينار وفاء. الشيء المسروق لابد ان يكون اولا مالا انه ما يحفظ مثله او مثل هذا المال في في هذا المكانة في هذا الموضع. وهذا يختلف باختلاف الاشياء. بمعنى ان سرقة الذهب مثلا على سبيل المثال او سرقة متاع البيت يكون في مكانه الذي يكون في الذهب يكون مثلا في في الصناديق الخاصة التي يخبئ فيها مثلا صاحب الذهب او صاحب المال ماله المقصود من حرزي يعني من حرز مثله ما ربع دينار وفاة يعني اذا بلغ ربع دينار فاكثر قال سرا يعني اخراجها خفية هذا يخرج الغصب والحراب كما ستأتي بعد قليل اذا كانت في يعني في في الملأ او كانت يعني بالغصب اذا كانت كما مر معنا في باب القصبة وكانت حتى بسلاح جهارا او نهارا او يعني على الملائكة فهذا لا يعتبر كذلك سرقة لها حد اخر ولها حكم اخر. سرا بلا شبهة ملك فاذا كانت هنالك شبهة يعني هذا الذي يقصده الفقهاء بقولهم عدم الشبهة فاذا كانت هنالك شبهة شبهة قوية فان هذه الشبهة تمنع الحد. الشبهة مثل ما يذكر الفقهاء كالوالد آآ اذا اخذ مال ولده سرق مصابا مثلا من مال ولده او كذلك تخرج الولد وتخرج كذلك الزوجين اذا اخذ كل واحد سرقة سرق كل واحد منهما من مال صاحبه كذلك السارق من السارق وغير ذلك من الامثلة التي يذكرها الفقهاء. فاذا هذا هو المقصود بشبهة الملك اه او غير ذلك فاقطعوا يمينه طيب فان يعد يعني فان يعد للسرقة مرة اخرى بالشروط التي ذكرت كذلك ان يكون عاقلا بالغا من الحرز وغير ذلك فان يعد فأتبعوا لرجله اليسرى طيب هذه سرقة ثانية ماذا اذا قد عاد مرة ثالثة؟ قال فان قد عاد يسرى يديه اقطع. فان تمادى يعني ان تمادى الرابعة فرجله اليمنى. فان عاد اسجني فان عاد للسرقة الغوث حتى لو لم يتمكن يعني من اخذ ماله صاحب المال المال المقصود مع امتناع الغوث ذا المحارب وهذا هو المحارب. طيب ما الذي يترتب على ذلك كما جاء؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. ما الذي يترتب على ذلك؟ قال فللامام رأيه له السن له يعني السنة هذا السارق مع الضرب الشديد المهين تأديبا واتبعه في اليسر بما فيه انقطع يعني اذا كان السارق موسر ليس معسرا اتباعه في حال يسره بما فيه انقطع يعني بما فيه انقطع يعني في ربع دينار بما يقطع السارق في ربع دينار فاعلى قال بما فيه انقطعوا ومطلقا مع غير قطع يتبع بمعنى انه اذا لم يكن هنالك قطع سيتبع حتى لو كان دون اه دون اه دون وكذلك حتى كان في حالة العسر. واقطع يد الذمي والمعاهد والعبد في مال غير السيد كذلك يد الذمي. والمعاهد يعني من غير المسلمين آآ اهل الذمة وكذلك من يعني من كان معاهدا وكذلك العبد فيما في مال يسرقه لغير سيدي لان السيد يعتبر كذلك هذا مما مما ذكره سابقا بلا شبهة فان العبد له شبهة في مال سيده فلا يقطع اذا اذا سرق مالا من سيده قال بعدها رحمه الله مبحث حج الشرب واجلد ثمانين لشرب المسكر المسلمة الحرة بتكليف حري اجلد ثمانين جلدة لشرب المسكر هذا المسكر يعني المشروب الذي سيشرب اولا لابد ان يكون مسكرا يعني مما يسكر جنسه كالخمر ولو لم يسكر بالفعل يعني بمجرد شربه للخمر وجب حد هذا حد الشرب او حد الخمر على شاربه ولو لم يسكر بالفعل او كان قد اعتاده او شرب هذا ايضا من الاحكام شرب قليلا او كثيرا طالما ان انه شرب هذا المسكر الذي يسكر جنسه يعني من الاشياء التي تسكر في العادة من المسكرات ومن الخمور فانه يجب عليه الحد. واجل الثمانين لشرب المسكر وايضا الشرب يكون بحصوله الفم ان وصل الى الحلق ولو لم يصل للجوف هذا ايضا من الاحكام التي يذكرها الفقهاء اما ما وصل من الانف والعين فلا يوجب او من الانف وغير ذلك من المنافذ لا يوجب الحد فهذان امران الا يكون شربه للاضطرار وكذلك ان يكون الا يكون شربه للاكراه كما جاء حتى في حد الردة ها هنا نفس الشيء اذا كان مكرها على شرب الخمر او كان قد اضطر لشرب الخمر لدفع غصة يخشى يعني من ذلك على نفسه هلاكا فانه يدفع ذلك بالخمر ولا حد عليه والرق شطر لا لغصة او حرج والحد في الشرب مع القذف اندرج. قبل قليل ذكر حد القذف لكن ماذا اذا شرب انسان وقذف اثناء اه اثناء شربه فانه يندرج يحد حدا واحدا للشرب وكذلك للقذف ثم قال بعدها رحمه الله مبحث الصائل والمحارب. الصائل غير المحارب. الصائل كما عرفه هو بقوله وعرف الصائل دون لبسه. يعني عرفه الفقهاء دون لبس عرفوه بهذا التعريف دون لبسه وهو معروف لديهم دون لبس بانه من؟ الطالب قتلا نفسه. يعني الذي يقصد قتل الناس هو يريد ان يبين حكمه ان هذا يجوز قتله. لذلك صدر به بانه قال بانه طالب قتل النفس فهذا له حالة اما انه يهجم مباشرة فيجوز ان يقتل. لكن اذا لم يهجم مباشرة ولم يعني يعمد الى القتل مباشرة فانه يناشد ثلاثا ناشدناك الله يعني ينذرونه ناشدناك الله الا ما خليت سبيلنا. فاذا هجم عليهم او انهم انذروه ثم بعد ذلك لم يرعوا فانه يقتل او يجوز قتله. ثم بعد ذلك بين المحارب قال وقاطع الطرق لاخذ المال او مانع السلوك من ايصال مع امتناع الغوث ذا المحارب. يعني المحارب واحد من يعني له عدة حالات اما ان يكون يقطع الطريق باخافة الناس منها لمنع مثلا مرورهم فيها ولو لم يقصد اخذ المال يعني هو قاطع الطريق او انه قطع كذلك لاخذ يعني لاخذ المال او انه كذلك حتى لم يقطع الطريق اخذ المال في المدن والعمران او الاماكن المأهولة بالسكان اخذها بالقتال يعني او يريد اخذ المال بالقتال او كذلك من او مثلا كما ذكر او مانع السلوك من ايصاله يعني منع سلوك الناس الى الطريق اه ويعني وايضا كما ذكر هذا القيد الثاني او مانع سلوكي من ايصالي مع امتناع الغوث اعيد مرة اخرى قاطع الطريق هذا يعتبر محاربا ولو لم يأخذ المال او لم يقصد اخذ المال وآآ وكذلك مانع الطريق او مانع الناس من سلوك الطريق مع امتناع الغوث هذا هو يعتبر المحاربة وهذه الحالات تعتبر تعتبر من ذات الحرابة وقاطع الطرق لاخذ المال او مانع السلوك من ايصال مع امتناع الغوث ذا المحارب لانه اذا كان هنالك غوث ولم يكن هنالك آآ يعني لو كان هنالك غوط هذا يتبع حكم الغصب كما مر معنا سابقا اذا غصب او اخذ مالا ويمكن اما ان يصلب هذا الخيار الاول بمعنى انه يربط في جذع ونحو ذلك ويصلب او قتله هذا الخيار الثاني يقتل او من من خلاف قطع يعني بمعنى ان يقطع من ان يقطع من خلاف يعني تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى هذا هو المقصود اذا الحالة الاولى الصلب والقتل يعني هذا الصلب يقتضي القتل طبعا او القتل فقط او قطع القطع من خلاف اه او النفي او ينفوا من انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض كما قال الله تعالى فاذا هذه الحالات او الخيارات للامام فللامام رأيه فيصلب او قتله او من خلاف قطع والنفي مع حبس الى ان يرجع. واقبله ان عتائبا معتذرا واسقط حقوق الله لا حق الورى يعني اولا اذا جاء تائبا آآ معتذرا يعني من من من حرابته للامام او نائب الامام يعني بمعنى انه القى سلاحه قبل القدرة عليه اما بعد القدرة عليه فهذاك حكم اخر يعني كما مر معنا قبل قليل في احكام الساحر آآ ومن سب النبي. المهم اما حقوق الورى لا تغتفر وعنه لا عفو لذلك اذا جاء بعد ذلك عنه لا عفو اذا ما قتل وبالتمار اقتل بشخص للملأ يعني اذا اشخاص او عدة اشخاص على قتل رجل واحد فانهم يقتلون جميعا ولو كان المباشر واحدا كما ذكر الفقهاء. طالما انهم تمالؤوا فانهم يقتلون جميعا اذا ولو قتلوا رجلا واحدا ثم قال بعد ذلك رحمه الله مبحث العتق وما يتعلق به. نسأل الله ان يعتق رقابنا من النار. ما يتعلق به يعني ما يترتب على العتق من الولاء وما يتعلق به كذلك من احكام مشابهة للعتق لكن لها احكام ايضا اخرى تخصها كالتدبير الكتابة ان يكون العبد يكاتب وكاتب سيده وكذلك ام الولد هذه كلها ستأتي في هذا المبحث بادئا رحمه الله تعالى بقوله وصح اعتاق رقيق سليما يعني يصح بل هذا مما تطلبه الشريعة يعني تتشوف او يتشوف اليه الشارع وكذلك اذا ما كان في اه الكفارات كما بينا او كما مر معنا سابقا في مواضيع كثيرة لكن قال وصح اعتاق رقيق سلم من كل تعليق هذا هذا مهم الشرط هو مال ولكن لابد ان يسلم من التعليق قد يكون علق شيئا عليه مثلا او انه مثلا وهبه او جعله مثلا رهنا يعني هل مهم انه ممكن يكون يعني سليما من كل تعلق بحق الغير وقد يكون كذلك هو اذا جنى عبد فرب المال مخير آآ كما مر انا سابقا في كما مر معنا سابقا في ابواب المعاملات فقد يكون ايضا هذا العبد جنى على غيره عليه حكومة عليه قصاص ما يتعلق بهذه المسألة. المهم هذا اظن المسألة واضحة اذا وصح عتاق رقيق سليمة من كل تعليق بحق يعني لم يكن متعلقا بحق للغير لزم وفي رواية مسلمة كذلك انه يكون العبد مسلما كما جاء في رواية بعض الشروح لهذا النظم والمال للعبد يعني اذا اعتق العبد المال ماله اذا لم ينزع اذا لم ينزع من السيد قبل عتقه او لم يعني لم لم ينزعه منه فاذا تركه يكون المال مال للعبد اصلا هو قبل عتقه هو وماله لسيده اذا والمال للعبد اذا لم ينزعوا اه اذا لم ينزع عفوا بصيغة ممن له تبرع والمال للعبد اذا لم ينزع ومن بتكليف وعمد مثل برقه فاعتق عليه مسجلة يعني ان من كلف عبده او حتى امته يعني مملوكه بتكليف فيه كلفته او فيه تكليف بما لا يطيقه هذا العبد هذه الامة. فاذا ما الذي يترتب عليه؟ قال فاعتق عليه مسجلا. او كذلك مثل به عمدا. قطع اذنيه حرق وجهه مثلا نحو ذلك وهذه كلها من يعني من التمثيل ما الذي يترتب على هذه الافعال اما التكليف بشيء فيه تكليف ما ما لا يطاق او تمثيل بالعمد؟ قال برقه فاعتق عليهم السلام يعني يعتق عليه. وكذلك مما يترتب عليه عتق ولو لم يقصد به كامل العتق هذا الان اذا كلف ما كلفه ما لا يطيق او تعمد التمثيل به عتق عليه مباشرة كذلك مما يعتق عليه ولم يقصد به المعتق عتقا كاملا معتق البعض اذا كان يملك كل العبد وقال رجلك مثلا آآ اعتقت رجلك او رجلك حرة مثلا او رأسك حر وقصد بذلك فانها تسري كما مر معنا في الطلاق هذه الاشياء لا تتباعظ ومعتق البعض عليه يسري جميعه في عسره واليسر حتى لو كان معسرا ولو كان يعني هو هو مالك وحيد لهذا العبد او لهذه الامة فانه ولو كان معسرا فانه يسري. قال وان يكن مشتركا فقومي عليه شخص الغير ان لم يعدمه. يعني لو كان يملك نصفه على سبيل المثال واعتق تبعيظا يعني اعتق بعظ نصفه كان يكون مثلا اعتق يده وهو يملك هذه اليد لانه لانها نصف مثلا في الجزء الذي يملكه فانه ستسري عليه. طيب ما الذي يترتب على هذه السرايا؟ انه لو كان مشاركا لغيره فانه يقوم حقا للغير او نصيب الغير ثم بعد ذلك يشتري اذا كان موسرا اما اذا كان معسرا فانه لا يقوم عليه شخص الغير آآ في حالة العسر كالفروع مطلقا كما سيذكر بعد قليل كلا مطلقة وكذلك الاخوة اخوته كلا مطلقا يعني مطلقا اه شقيق او غير شقيق مطلقا يعني قرب او بعد اذا كل هؤلاء ممن يعتقون عليه مباشرة. ثم الولا ما الذي يترتب على الولاء لمن اعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم الولا لمن؟ لمالك قد اعتق اولا المالك الذي كان مالكا لهذا العبد وقد اعتقه عن نفسه يعني اعتقه عن نفسه لا ان يكون اعتقه لكفارة او نحو ذلك فهذا لا يكون الولاء له قد اعتق لانه اذا كان على الكفارة فولاؤه للمسلمين قد اعتق عن نفسه والدين فيه والدين فيه اتفق يعني والدين بالكسر والدين فيه اتفق يعني يشترط ان يكونا مسلمين فاذا كانوا مسلمين الولاء له لكن اذا اعتق الكافر مسلما فان ولاءه يكون للمسلمين. يعني ماذا؟ اذا اعتق كافر مسلما. ثم اسلم هذا الكافر بعد قبل ان يتوفى العبد الذي اعتق هذا العتيق فان ولاؤه يبقى للمسلمين لانه لابد ان يكون قد اعتقه حال اسلامه فان يكون متفقين في الدين طيب تحدث عن نوع ثالث وهو التدبير ومن يدبر رقه بصيغتك ان يقول آآ انت حر على دبر مني يعني بعد وفاته قال حكمها حكم حكمها حكم الوصية يعني هذه مثل الوصية ومن يدبر رقه بصيغة اجز له طيب هذه الفترة التي لن يعتق فيها حتى يتوفى هذا المدبر لانه سيكون حرا بعد بعد وفاته مم هذه الفترة التي سيكون فيها عبدا؟ قال اجز له في وطئه ان كانت امة وكذلك الخدمة اجز له ان يخدمه لانه لا يزال عبدا له. كذا انتزاع ايضا يجوز له ان ينتزع عمله ان لم يمرض اذا ما كان في مرض موت مخوف كما مر معنا هذا الامر في مسائل كثيرة ورأس مال معتق الى اجل وعفوا وبيعه ورهنه لا ترتضي كذا انتزاع المال ان لم يمرضي وبيعه لا يجوز بيعه لا تمضي بيعه عفوا لا يمضى البيع وكذلك لا يرهن لا يوضع رهنا في في اي عقد من العقود لا ترتظيني لا ترتضيه شرعا وكذلك لا يمضي هذا العقد طيب يتحدث بعد ذلك قائلا رحمه الله واعتقه بعد الموت من ثلث الحمل. يعني بعد الموت اذا كان هذا المدبر العبد المدبر يكفيه ثلث المال لانه والوصية تكون في ثلث المال ان لم يمض الورثة هذه الوصية اذا اذا زادت عن ثلث المال. فاذا كان فقط قد دبر مثلا عبدا او عبدين وكان عفوا دبر عبد نوع الدين واوصى بشيء يسير وكان كل ذلك يحمله ثلث المال فانه يمضي. واعتقه بعد الموت من ثلث حمل. ورأس مال معتقل الى اجل. اما الذي اعتق الى اجل لم يقل يعني آآ مثلا يقول له انت معتق بعد سنة ونحو ذلك فهذا لا يعتق من رأس المال وليس من ولو كان رأس المال فقط يعني هذا الذي هذا الذي توفي ما هو رأس ماله الذي تركه بعد وفاته؟ هذا العبد فقط الذي اعتقه الى اجل. يعتق منه بمعنى انه سيستغرق المال كله. ومع ذلك يعتق منه قال ورأس مال معتق الى اجل خدم له. يعني يجوز في المعتق الى اجل ان يخدم. خدم له ولا تطأ ولا تبع يعني لا لا تطأ اذا كانت امة ولا تبع وماله في قربه لا تنتزع يعني وماله في قربه يعني قرب الاجل الذي الذي جعله اجلا لعتقه لا تنتزعه وماله في قربه لا تنتزع ثم قال بعد ذلك رحمه الله للعبد رد العبد رد العقد في الكتابة هذا نوع ايضا من انواع العتق وهو الكتابة ان يكاتب العبد سيده يعني ان يشتري نفسه من سيده هذه هذا العقد عقد مستحب كما قال ومن ومن بلا حجر يرى استحبابه. يعني لا يجبر عليه السيد لكن له ان يوافق عبده اذا اراد ان يكاتب نفسه. اذا للعبد رد العقد في الكتابة يعني الاجل المضروب الذي يظرب يعني عادة سنة او سنتين حتى يأتي العبد بالمال ويشتري نفسه ومن بلا حجر يعني ايظا يكون ممن بلا حجر هذا الامر كذلك يرى استحباب يعني انه يستحب في مثل هذه الحالة ان يكاتب ولا يجبر عليه ومن اتى من بعدها من ولدي طيب هذه الفترة التي سيمكث فيها مكاتبا آآ سنتين مثلا وتزوج هذا العبد وانجب الاصل لو لم يكن تبنى ان اولاده عبيد ويملكهما السيد لكن في هذه الفترة يكونون تابعين لحق لعقد الكتابة بمعنى انه اذا تم صاروا احرارا اي يشملهم عقد كتابه اذا عجز نفسه او عجز سيكون هناك بعد ذلك عبيدا. ومن اتى من بعدها من ولدي فداخل فيها. يعني داخل في عقد الكتابة بحكم العقد وهو رق ما عليه درهم سيبقى رقيقا حتى يستوفي كل المال الذي اتفق مع سيده على ادائه. وان ابى التعجيز يقضي الحاكم يعني انه اذا عجز عجز نفسه رجع عبدا لكن اذا ابت تعجيز قال انا لم اعجز وانتهت المدة على سبيل المثال لا يعجزه سيده وانما يقضي في ذلك الحاكم فاما ان يعجز هو او يحكم له بحكم اخر. وان ابى التعجيز يقضي الحاكم ان حملت قن بوطء السيد هذه حالة اخرى من حالات ايضا العبيد. وهي ام الولد ان حملت قن يعني امة قن وهي يعني الامانة الكاملة يعني اما مملوكة بالكامل ان حملت قن بوطء السيد يعني الذي وطأها سيدها اما اذا ووطئها شخص اخر يعني قد يكون مثلا شخص مالك لامة ولكن زوجها من عبد او زوجها حتى من حر. هذا هذه لا تعتبر ام ولد فما يكون من اولاده دي هيكونوا من خل السيد ولا تعتبر ام ولد. لكن ان حملت منه هو من سيده فسمها شرعا بام الولد ولها احكام. قال له انتزاع المال من قبل المرض يعني كما قبل قليل يعني ينتزعوا مالها من قبل المرض مرض الموت المخوف وعتقها من رأس مال مفترض اي لا تعتق من من الثلث فقط وانما تعتق من رأس المال وجاز وطأ يجوز وطؤها ويجوز كذلك ان يكلفها بالخدمة الخفيفة. كما ذكروا يعني آآ التي تكون يعني دون الامل غالبا تكلف في اشياء كثيرة لكن تكون دون خدمة الامن وكذلك فوق خدمة الزوجة وامنعه منك البيع والايجار يعني امنع هذا آآ السيد من بيعها وكذلك من اجارتها اي اجارة ام الولد وبذلك نكون بحمد الله تعالى انهينا هذه المباحث من هذا الشق من هذا النظم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا الى محمد او تكون بسببها الردة والعياذ بالله وهي كما قال الشيخ رحمه الله وعرفوا الردة كفر مسلمين اذا هو كفر من؟ كفر مسلم فلا نتحدث هنا عن الكافر اولا لابد ان يكون مسلما وان يكون هذا المسلم قد تقرر اسلامه وهذا يعني يقصدون به انه لو كان قد كفر بعد بعد ان امن ولم ولم ينطق بالشهادتين المهم ان يكون متقررا اسلامهم بماذا يكفر؟ قال بضمن فعل او بقول المفهم وكذلك الاعتقاد كما ذكرت لانه سيمثل ايضا الاعتقاد لكن الشيخ لم يأتي به في التقسيم وان كان قد اتى به في التمثيل واولادي او كانت مثلا امرأة من الذي ينفق عليها؟ هذه فيها تفسيرات المهم يذكرها الفقهاء. ان لم يتب بعد ثلاث ماذا يصنع به؟ يقتل طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ ما الذي يترتب عليه الردة من اثار؟ قال وماله شيء في آآ في في في الساحل فيما اظن او او في الزنديق انه اذا لم يظهر عليه هل آآ يسقط عنه حد القتل او او لا يسقط؟ المهم نحن الان نقرر ما ذكره الشيخ رحمه الله وقتل زنديق وان تابوا جيبي كساحر ايضا. ومن سب النبي انه بعد الظهور عليهم ولو تاب فان توبته فيما بينه ولكن من كان زانيا. الان سيذكر الشيخ من كان محصنا. من هو المحصن؟ اولا ان يكون متزوجا وان يكون هذا المتزوج قد وحصل منه وطأ مباح فلو وقع منه وطأ غير مباح لا يعتبر محصنا كذلك ان يكون هذا الوطؤ في نكاح صحيح لا فاسد اعتدي على عرضه افتريا عليه ما هي شروطه حتى يقام عليه الحد؟ لانه الان اذا توفرت الشروط في القاذف قد لا تتوفر الشروط في المقذوف فلا يقام الحد اولا ان يكون مسلما فلو قذف غير المسلم فلا حد للقذف وكذلك ان يكون حرا وكذلك ان يكون عاقلا بالغا وهو المقصود بالتكليف آآ سرقة السيارة تكون من ماذا؟ اما من عند البيت او من داخل البيت ان كان هنالك آآ مرآب او نحو ذلك يعني يدخل صاحب السيارة فيه سيارته هذا هو طيب ما الذي يترتب على هذه الامور او هذه الافعال اذا توفرت الشروط في السارق وكذلك في المال المسروق؟ قال فاقطعوا يمينه فان يعد فاتبعوا. اذا تقطع يمينه ثم بعد ذلك اذا قطعت منه تحسم كما ورد في السنة تحسم بالزيت واجلد ثمانين لشرب المسكر تجلد من؟ المسلمة الحرة بتكليف الحري لابد ان يكون مسلما وكذلك ان يكون حرا حتى يجلى الثمانين طبعا سيجلد غير الحر العبد سيجلد لكن يجلد اربعين بالتشطير. المسلمة الحرة بتكليف وان يكون كذلك عاقلا بالغا. حقيق يعني بهذا الجلد كيف سيكون العتق؟ قال بصيغة اعتقتك او انت حر مثلا ونحوهما من الالفاظ بصيغة ممن له التبرع من هو الذي له التبرع العاقل البالغ الرشيد لانه مال وفيه تبرع فيه عتق وهو تبرع فلابد ان يكون من اهل التبرع لا يكون محجورا عليه ولا يكون كذلك صبيا ولا يكون كذلك غير عاقل اذا بصيغة ممن له التبرع ثم قال رحمه الله تعالى من يملك الاصل؟ عليه يعتقه؟ هذه حالة ايضا اخرى مما يعتق عليه مباشرة الاولى كانت اذا كلفه او عمد تعمدت تمثيل به الثانية اذا اعتقل بعض. هذه الحالة الثالثة التي تسمي او يسميها الفقهاء العتق بالقرابة. بمجرد ان يملك هذا الانسان اصله اصوله