﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:39.200
والحجر باسكان الجيم معناه في اللغة المنع والتظييق ومنه سمي الحرام حجرا ومنهم قول الله تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا يعني يوم يرى هؤلاء كفار الملائكة لا بشرى يومئذ المجرمين وتقول لهم الملائكة حجرا محجورا يعني حرام

2
00:00:39.200 --> 00:01:06.300
محرم عليكم الفلاح هذا اليوم يعني يوم القيامة معنى حجرة محجورة يعني حرام محرم ومنه سمي العقل حجرا من يذكر لنا الدليل من القرآن لهذا؟ نعم  نعم احسنت هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني لذي عقل

3
00:01:06.850 --> 00:01:31.750
ينوي منه هذه الاية الكريمة هل في ذلك قسم لذي حجر وسمي العقل حجرا لانه يمنع صاحبه من ارتكاب القبائح ومنه سمي الحجر عند البيت عند الكعبة. لانه يمنع الطائفين من ان يطوفوا

4
00:01:31.750 --> 00:01:59.100
به وانما يطاف من ورائه يقال حجر الكعبة وبعض الناس يسميه حجر اسماعيل فهل هذه التسمية صحيحة نعم لماذا نعم احسنت تسميته بحجر إسماعيل لا اصل له اي تسمية غير صحيحة

5
00:01:59.200 --> 00:02:13.500
هذي مبنية على خرافة موجودة عند بعض الجهال يعتقدون ان اسماعيل انه مدفون في هذا المكان. يسمونه حجر اسماعيل هذا غير صحيح هذا لا اصل له ولا وجه لتسميته بحجر اسماعيل

6
00:02:13.700 --> 00:02:31.600
ولا علاقة لهذا الحجر باسماعيل اصلا. هو جزء من الكعبة كان جزءا من الكعبة. لكن لما تهدم البيت وارادت قريش ان تعيد بناءه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة

7
00:02:31.800 --> 00:02:58.300
اه اشترطوا الا يدخلوا في بناء الكعبة الا ما تمحض حلالا يعني يستبعد الاموال محرمة. فقصرت بهم النفقة  فبنوا الكعبة وجعلوا احاطوا هذا بجدار قصير واراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يعيده على قواعد ابراهيم ويدخل الحجر. لكنه عليه الصلاة والسلام خشي من

8
00:02:58.450 --> 00:03:19.750
الفتنة قال لعائشة لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت كعبة وبنيته على قواعد ابراهيم ودخلت الحجر وجعلت لها بابين بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه وهذا يدل يدل على مراعاة احوال الناس. ان الشيء الذي يخشى ان يسبب بلبلة وتشويشا وفتنة. ينبغي تجنبه ما امكن

9
00:03:19.750 --> 00:03:34.050
ولهذا لم يعد النبي عليه الصلاة والسلام بما كان على قواعد ابراهيم لما اتى في عهد عبد الله ابن الزبير اه هدم الكعبة وعدم البناء على قواعد ابراهيم ليحقق ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:35.100 --> 00:04:02.000
ثم بعد ذلك لما اتى الحجاج بن يوسف وقتل عبد الله بن الزبير قتله وصلبه. وبقي ايامه مصلوبا ورمى الكعبة بابن الجليق هدم الكعبة الحجاج وبناها على وظعها السابق فلما بلغ عبد الملك بن مروان حديث عائشة قال وددنا ان لو تركنا من الزبير وما فعل

11
00:04:02.950 --> 00:04:16.850
ثم بعد ذلك استشار يعني بعض جعفر منصور الامام مالك في ان يعيده على قواعد ابراهيم رفظ الامام مالك قال حتى لا تكون الكعبة ملعوبة بايدي الملوك. هذا يهدمها وهذا يبنيها وهذا

12
00:04:17.300 --> 00:04:37.750
فرفض الامام مالك وبقيت على ما كانت عليه ويعاد بناؤها من حين لاخر وكان اخر اعادة لبنائها قريبا. ادركتموه جميعا عام كم قريب يعني ليس بعيدا نعم الف واربع مئة وسبعة عشر

13
00:04:37.850 --> 00:04:57.000
الف واربع مئة وسبعة عشر هدمت الكعبة كلها ما بقي الا الحجر الاسود ثم اعيد بناؤها وانتم ادركتم هذا جميعا لكن على وظعها السابق ومن حكمة الله عز وجل انها كانت كذلك. والا لو انها جعل لها بابان

14
00:04:57.000 --> 00:05:20.050
باب يدخل الناس منه باب يخرجوا منه لربما في وقتنا الحاضر تعذر الطواف. اصبحت اعظم الجمرات سيحصل ازدحام عظيم على دخول الكعبة. ربما يعني يتعذر الطواف لكن من حكمة الله عز وجل بقي الوضع على ما هو عليه. وما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة انه تحقق. الحجر له بابان الان

15
00:05:20.050 --> 00:05:30.050
ما بدخل الناس منه ما بيخرج الناس منه بكل سهولة سهولة ويسر. ومن اراد ان يصلي في الكعبة يصلي في الحجر. من صلى في الحجر صلى في الكعبة. لان الحجر جزء من الكعبة

16
00:05:30.050 --> 00:05:54.500
فما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام تحقق ولله الحمد. فهذا من حكمة الله عز وجل ان الكعبة بقيت هكذا فلله تعالى الحكمة في هذا اذا هذه يعني مادة الحاء والجيم والراء تدور حول معنى المنع. آآ معنى آآ الحجر

17
00:05:54.500 --> 00:06:21.200
اصطلاحا عرفه المؤلف قال وهو منع المالك من التصرف في ماله. هذا تعريف جيد منع المالك من التصرف في ماله فيمنع هذا الانسان من ان يتصرف في ماله ببيع او شراء او هبة او نحو ذلك. وهو نوعان الاول لحق الغير والثاني

18
00:06:21.200 --> 00:06:39.200
لحظ نفسه يقسم الفقهاء الحجر الى قسمين والمؤلف اعتبرها نوعين ولا مشاحة في الاصطلاح القسم الاول حجر على الانسان لحظ غيره او لحق غيره والقسم الثاني حجر على الانسان لحظ نفسه

19
00:06:39.200 --> 00:07:03.200
او لحق نفسه يعني بعضهم يعبر بحق او حظ نبدأ بالقسم الاول او النوع الاول قال الاول لحق الغير كالحجر مثله المؤلف بامثلة الحجر على الانسان لحق غيره مثل له المؤلف بامثلة كالحجر على مفلس وهذا سيأتي الكلام عنه بالتفصيل

20
00:07:03.700 --> 00:07:33.500
وراهن يعني يحجر على الراهن في العين المرهونة لحق المرتهن. لحق المرتهن ومريض المقصود بالمريض المريض مرض الموت المخوف المريض مرض الموت المخوف فلابد من هذا القيد يعني كانسان مثلا مصاب بالسرطان قد انتشر

21
00:07:34.050 --> 00:07:55.300
مثلا لكن لو كان مرظ ليس مرظا مخوفا منه فلا يكون محجورا عليه. اذا كان مرظا مخوفا منه الحجر عليه في بما زاد عن الثلث فقط فيما زاد عن الثلث. اما الثلث فله الحق في التصرف فيه. وهذا الحق الورثة. وقن ومكاتب

22
00:07:55.300 --> 00:08:23.200
هو محجور على القن والمكاتب في ماله لحق سيده بحق السيد ومرتد المرتد محجور عليه في ماله لحق المسلمين لان تركة المرتد هي في الحقيقة في شيء تكون في بيت المال وتصرف في مصالح المسلمين

23
00:08:23.850 --> 00:08:45.900
فاذا علم مرتد بذلك ربما انه يتصرف في ماله تصرفا بقصد اتلافها. ليفوتها على المسلمين فيحجر عليه في ماله. في حق المسلمين  ومشتر بعد طلب الشفيع وذلك لحق الشفيع الشفعة عندما يشتري مشتري الشخص

24
00:08:46.750 --> 00:09:10.900
فيشفع عليه الشفيع فيحجر على المشتريات التصرف في هذا الشخص بحق الشفيع وسيأتي ان شاء الله كلام آآ ان شاء الله تعالى الكلام عن تفاصيل واحكام الشفعة اذا هذا هو القسم الاول الحجر على الانسان لحظ غيره. القسم الثاني او النوع الثاني حجره على الانسان لحظ نفسه. ومثل له مؤلف قال

25
00:09:10.900 --> 00:09:29.400
تعالى صغير يعني الصغير الذي لم يبلغ محجور عليه في ما له لحظ نفسه ومجنون كذلك المجنون محجور عليه لا يتصرف في امواله لحظ نفسه. وسفيه كذلك السفيه محجور عليه

26
00:09:30.000 --> 00:10:00.100
فلا يتصرف في امواله وسيتكلم عنه بالتفصيل قال ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل المدين اذا كانت الديون التي عليه مؤجلة اذا كانت غير حالة فانه لا يطالب بها

27
00:10:00.150 --> 00:10:20.650
ولا يحجر عليه ولو طلب الغرباء  حتى لو كانت القرائن تدل على انه ربما يعني هو متجه للافلاس او نحو ذلك ما دام ان الدين لم يحل لا يحجر عليه. لابد ان يكون الدين حالا

28
00:10:21.150 --> 00:10:55.950
لكن لو اراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز وكفيل مليء لو اراد هذا المدين دينا مؤجلا ان يسافر سفرا طويلا فلدائن غريم ان يمنعه من السفر  حتى يوثق هذا الدين اما برهن يحرز يعني يقبض او كفيل مليء

29
00:10:56.950 --> 00:11:15.350
وذلك لان هذا المدين ليس له تأخير الحق بعد حلوله فلو افترظنا مثلا انك تطلب زيدا من الناس تطلب مئة الف ريال وتحل بعد ستة اشهر ثم علمت بان زيد من الناس سوف يسافر في بعثة

30
00:11:15.600 --> 00:11:40.450
مثلا لمدة سنتين او ثلاث سنين فلك الحق في ان تطالب بمنعه من السفر حتى يسدد الدين او يوثقه برهن او كفيل وآآ لك الحق ان ترفع امرا للحاكم القاضي ويمنعه من السفر حتى يوثق هذا الدين او يسدده

31
00:11:44.800 --> 00:12:12.350
قال ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت ان وثق ورثته بما تقدم يعني برهن او كفيل مليء  اي نعم اي سفر طويل   نعم ربما نعم يقاس عليه. لو كان مثلا في معركة ويخشى عليه

32
00:12:12.500 --> 00:12:38.250
كذلك طيب قال ولا يحل دين مؤجل جنون ولا موت. هذه مسألة مهمة. الديون المؤجلة اذا مات المدين هل يحل الدين مثال ذلك انت تطلب زيدا من الناس مئة الف ريال

33
00:12:40.100 --> 00:13:02.850
تحل بعد سنتين ثم ان زيدا مات فهل نقول خربت ذمته ويحل هذا الدين او نقول انتظر سنتين ربما اذا انتظرت سنتين قسمت التركة واخذ الورثة يعني التركة ما بقي لك شيء

34
00:13:03.950 --> 00:13:33.950
ماذا نقول هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء فذهب الجمهور الى ان الدين المؤجل يحل بموت  وعلل ذلك بان ذمة المدين قد خربت بموته فحل الدين ولان مال المدين قد اصبح تركة

35
00:13:36.250 --> 00:14:03.700
ولو بقي الدائن على اجله لربما قسم الورثة التركة ضاع حق الدائن  فقال الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية ان الدين المؤجل يحل بموت المدين والقول الثاني في المسألة وهو مذهب عند الحنابلة وهو الذي قد نص عليه المؤلف

36
00:14:03.750 --> 00:14:37.200
وهو ان الدين المؤجل لا يحل بشرط ان يوثق الورثة هذا الدين اما برهن يحرز او كفيل مليء فمعنى ذلك ان الداء يأتي لورثة المدين يقول انا اطلب  ورثكم هذا اطلبه دينا مؤجلا فاما ان تسددوا لي الان هذا الدين من التركة

37
00:14:37.650 --> 00:14:59.350
واما ان ابقى على الاجل لكن توثق هذا الدين اما كفيل او برهن كفيل مليء او برهن يحرز فلابد من هذا هو القول الراجح. القول الراجح هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة

38
00:14:59.650 --> 00:15:19.450
وهو ان الدين آآ لا يحل اذا وثق الورثة الدين المؤجل لا يحل بموت المدين اذا وثق الورثة هذا الدين برهن يحرز او وكفيل مليء فان ابى الورثة التوثيق فانه يحل

39
00:15:20.450 --> 00:15:48.900
اذا رفض الورثة قالوا لا ما عندنا رهن ولا كفيل فانه يحل ويملك مطالبته مباشرة ويلزمهم القاضي بان يعطوه دينه ولو كان مؤجلا ولو كان مؤجلا يعطوه دينه حالا فمذهب الحنابلة هو اقرب العدل والانصاف

40
00:15:49.000 --> 00:16:17.400
لان هذا الدائن انما يطلب المدين دينا مؤجلا ومعلوم ان الدين المؤجل يختلف عن الدين الحال الدين مؤجل يزاد في قدره نظير الاجل من الاصل من الاصل يعني ثمن السيارة التي تبيعها اجل ليس كثمن السيارة التي تبيعها بثمن حال يختلف

41
00:16:19.450 --> 00:16:46.850
والقول ايضا بان المدين يبقى على اجله بدون كافي وبدون رهن فيه ظرر على هذا المدين يعني الورثة سيقسمون هذا هذه التركة ويضيع حقه وحين دفن القول بان الدين المؤجل يحل الا اذا وثق الورثة هذا الدين برهن او يحرز او كفيل مليء هو الاقرب الى آآ العدل

42
00:16:46.850 --> 00:17:15.050
انصاف فيكون اذا للصواب هو ما ذهب اليه المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات قال ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه المدينة القادرة على السداد يجب عليه ان يسدد الدين الحال

43
00:17:15.700 --> 00:17:33.600
بطلب ربه يعني بطلب الغريب وحتى لو لم يطلب الغريب يجب عليه ان يسدد الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الغني ظلم يعني مطل القادر على الوفاء ظلم. اذا كان ظلما فهو معصية. فيجب عليه ان يسدد هذا

44
00:17:33.600 --> 00:18:03.200
الدين وان مطله حتى شكاه وجب على الحاكم امره بوفائه آآ اذا ما طل هذا المدين الذي حل عليه الدين فان الحاكم يجبره على سداد هذا الدين  وهو اثم كما ذكرنا بمماطلته

45
00:18:04.500 --> 00:18:30.250
فان ابى ابى المدين ان يسدد حبسه ولاحظ انه قادر على الوفاء فهو يستحق الحبس والتعزير لقول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرظه وعقوبته لهي الواجد يعني مماطلته. يحل عرظه وعقوبة رواه احمد وابو داوود والنسائي وهو حديث حسن

46
00:18:30.600 --> 00:19:00.400
وقوله يحل عرظه يعني شكواه وعقوبته يعني حبسه قال ولا يخرجه حتى يتبين امره فاما ان يسدد واما ان يبقى في الحبس واما ان نعزره قاضي بما يراه مناسبا لان هذا على سبيل التعزير. لان قوله عقوبته مطلق. يشمل الحبس ويشمل غيره

47
00:19:05.200 --> 00:19:26.500
قال طيب فين ابى هذا الرجل مستميت رفض ان يسدد حبيس ما رفظ فان ابى قال اهل العلم قال الفقهاء ان الحاكم يتدخل ويبيع من ماله ما يسدد به دينه

48
00:19:28.650 --> 00:19:53.250
دفعا للظرر عن الدائنين وفي وقتنا الحاضر يخاطب القاضي اه مؤسسة النقد وهي تخاطب البنك الذي فيه حساب هذا المدين ويقتطع من حسابه مباشرة لصالح الدائن وهذا هو الذي عليه العمل الان اصبحوا القضاة يعملون بهذا

49
00:19:54.550 --> 00:20:14.000
يعني يؤخذ منه جبرا يؤخذ منه جبرا. اذا كان انسان مدين قادر ويماطل. حبس ما نفع معه الحبس فهنا يعني اصبح من الاجراءات المعمول بها ان القاضي يخاطب مؤسسة النقد وهي تخاطب المصرف

50
00:20:14.600 --> 00:20:33.150
ويقتطع من حسابه مباشرة لصالح ذلك الدائن وهذا اجراء سهل ربما يعني مع هذا الاجر قد لا نحتاج الى حبسه. قد لا نحتاج الى حبسه. حدثني احد الناس انه قد حصل يعني معه هذا من

51
00:20:33.150 --> 00:21:00.050
المدينيين رفض ان يسدد وان القاضي خاطب يعني نقضوا انه قد اقتطع من حساب هذا المدين له مباشرة قال فان كان ذو عسرة ان كان المدين معسرا  وجب تخليته وحرمت مطالبته. والحجر عليه ما دام معسرا

52
00:21:00.300 --> 00:21:16.900
المدين المعسر هو الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه فهذا لا يطالب بالدين بل يجب انظاره. يجب وجوبا لقول الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة

53
00:21:18.850 --> 00:21:45.650
ويحرم حبسه بل يحرم التعرظ له او شكايته فما دام معسرا لا يطالبه ولا ولا بريال واحد وبهذا نعرف خطأ الذين يرفعون شكاية في المعسرين ويحبسون بسبب تلك الشكاية ربما بقوا في السجن

54
00:21:45.950 --> 00:22:09.000
مددا طويلة فهم يبوءون باثمهم يبوءون باسمهم ينقطعون عن اسرهم واهليهم واولادهم واعمالهم وهم قد ابتلوا بهذا الاعسار قد يقول قائل ان انه عنده سوء تدبير نقول اصلا التجارة المشروعة

55
00:22:09.200 --> 00:22:31.250
مبناها على المغامرة والمخاطرة لو كان الربح مضمونا ما اصبحت تجارة مشروعة ندخل في تجارة عرضة للخسارة ولهذا يعني حبسهم محرم ولا يجوز بل ظهر الادلة انه من كبائر الذنوب

56
00:22:31.400 --> 00:22:52.450
ثوبتها تحبس هذا الانسان الفقير الظعيف المسكين تقطعه عن اسرته وعن اهله وعن عمله ربما يبقى مدة طويلة في السجن وقد يكون سببا لمحق بركة هذا الدائن الذي شكاه ربما محق ببركة ماله او محق ببركة صحته او ولده او نحو ذلك

57
00:22:53.700 --> 00:23:11.750
ويعني الاسلام ينظر العلاقة بين المسلمين على انها مبناة على التكافل والتراحم ليست نظرة مادية بحتة. فهذا انسان قد ابتلي ابتلي بالفقر صار واجب عليك ان تنظره لا ان ترفع فيه شكاية

58
00:23:15.400 --> 00:23:34.650
واذكر ان احد الناس رفع شكاية في احد المعسرين فاتصلت به وقلت كل يوم يمضي كل ساعة تمضي انت اثم وقال له حقي وانها اكل حقي وكذا قلت هذا معسر انسان معسر. ما دامه معسرا لا يجوز لك التعرض له اصلا. لا تجوز مطالبته فظلا عن

59
00:23:34.650 --> 00:23:55.350
حكايته لكن بشرط ان يكون معسرا. ويجب على القاضي ايضا الا يحكم بسجنه ما دام انه معسر ولكن بسبب يعني كثرة المتلاعبين ومدعي الاعسار اصبح يعني بعظ القظاة لا يفرق كل من رفع فيه شكاية

60
00:23:55.550 --> 00:24:13.300
يرمى في السجن والمسؤولية تقع بالدرجة الاولى على الدائن. ينبغي توعية الناس يقال الدائنين لا يجوز لك ان تطالب فظلا عن ان ترفع شكاية في المعسر لا يجوز الا اذا علمت بانه ليس معسرا وان عنده اموال هذا كما ذكرنا

61
00:24:13.550 --> 00:24:29.700
هذا يأمر الحاكم بحبسه حتى يسدد. اما اذا كان معسرا فانه لا يجوز التعرظ له مطلقا بس دقيقة وانظاره على وجه الوجوب ليس على وجه الاستحباب. يعني ليس له منة في انظاره

62
00:24:30.200 --> 00:24:45.550
وقد وردت النصوص في فضل آآ اسقاط الدين عنه كما في قول الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون فسماها الله عز وجل صدقة يعني

63
00:24:45.800 --> 00:24:58.750
طرح اسقاط الدين عن هذا المعسر صدقة وفي صحيح مسلم عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر او يضع عنه

64
00:25:00.500 --> 00:25:12.600
واذا جاء في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تلقت الملائكة رح رجل ممن كان قبلكم قالوا عملت من الخير شيئا؟ قال لا

65
00:25:13.350 --> 00:25:33.600
قالوا تذكر قال كنت اداين الناس فامر فتياني ان ينظروا المعسر وان يتجوزوا عن الموسر  قال الله تجاوزوا عن عبدي نحن احق بذلك منك الله اكبر يعني الجزاء من جنس العمل

66
00:25:34.200 --> 00:25:53.500
فهذا يدل على فضل انظار المعسر والتجاوز عن الموسر. بل ينبغي للانسان ايضا يعني حتى الموسر ان يتجاوز عنه وان يكون سمحا لا يكون يعني شديد المطالبة رحم الله امرأ سمحا اذا باع سمحا اذا شرى اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى

67
00:25:53.600 --> 00:26:16.450
والاحاديث في فضل المعسر كثيرة نعم من جماعة نعم يعني نعم هذا سؤال جيد يقول يقول اسجنه حتى يسدد عنه جماعته. هذا ايضا يعني غير صحيح يعني هو المتظرر وما تدري يسدد عن جماعته ولا يسددون عنه

68
00:26:17.100 --> 00:26:28.600
وانت اصلا لما كان معسرا يجب عليك وجوبا ان تنظره وليس لك منة في هذا هذا هو شرع الله عز وجل يجب وجوبا وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة

69
00:26:30.750 --> 00:26:55.800
يعني هذا التأول هذا يعني غير صحيح وهو يأثم بهذه الشكاية. نعم نعم فاذا كان معسرا حتى لو طالت السنين اذا كان معسرا هذا كما ابتلي بالاعصار هو ايضا ابتلي بان دينه عند معسر. فكلاهما مبتلى

70
00:26:56.000 --> 00:27:15.200
فيصبر نعم يصبر ولا يجوز شكاية ومطالبته مطلقة وهذه يا اخوان مسألة يعني ينبغي تنبيه العامة لها انا اذكر ان قبل اكثر من خمسة عشر عاما في هذا الدرس احد الاخوة كان يحضر معنا

71
00:27:15.350 --> 00:27:37.250
وحصل ان احد الناس رفع فيه شكاية وحبس تضرر ظررا عظيما تحصل يعني اذى كبير بسبب يعني هذا الحبس وهو قد يعني ابتلي ابتلي بهذا فكما ابتلي هو بالاعصار انت ايضا ابتليت به قد يكون ابتلاء واختبارا من الله عز وجل لك

72
00:27:38.500 --> 00:27:48.500
لكن يعني كما ذكرت ينبغي تنبيه الناس على هذا لان العملة كثير منهم لا يفهمون ان لك دين على انسان ارفع فيه شكاية ويرمى في السجن هذا غير صحيح لابد ان نفرق بين

73
00:27:48.500 --> 00:28:07.900
وبين غير المعسر نعم لا لابد من بينة والصحيح ان طيب نتكلم عن هذه المسألة ما دام ان يعني سأل عنها الاخ يعني مسائل كثيرة لكن يعني هذي مسألة مهمة يعني بما

74
00:28:07.900 --> 00:28:32.750
اثبت الاعصار بما يثبت الاعصار آآ الاعسار لا يثبت الا ببينة تخبر عن باطن حاله وتشهد باعساره واختلف العلماء في بما يثبت او في البينة التي يثبت بها الاعسار. وقال بعضهم انه يثبت بشاهدين. وقال اخرون يثبت بثلاثة وهذا هو القول الراجح

75
00:28:32.750 --> 00:29:00.850
ان الاعصار لا يثبت الا بثلاثة شهود بحديث قبيصة للبخار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة وذكر منهم رجلا اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قوم لقد اصابت فلانا فاقة. حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة

76
00:29:00.850 --> 00:29:15.850
حتى يصيب قواما من عيش وقد رجح هذا ابن القيم بل قال انه الصواب الذي يتعين القول به وعلل ذلك من جهة النظر قال لان الاعسار من الامور الخفية التي تقوى فيها التهمة

77
00:29:15.850 --> 00:29:29.400
فروعي الزيادة في البينة وهذا نراه في الواقع يعني بعض الناس يدعي الاعصار وهو ليس بمعسر فلابد من التحقق لابد من ثلاثة شهود على الاقل يخبرونا عن باطن حاله وانه فعلا معسر

78
00:29:30.050 --> 00:30:05.000
فيتأكد ويتحقق من وضعه لان الناس في الاموال يعني مظنة التهمة. مظنة التهمة ولذلك لابد من التحقق بالدعوة الاعسار  ارفع صوتك نعم هذي من الحيل صحيح هذي من الحيل انه يكتب املاكه باسماء اخرين حتى يقول انه معسر

79
00:30:05.350 --> 00:30:19.000
لكن لو استطاع الداء ان يثبت ذلك فيعتبر هذا قادر على الوفاة اذا استطاعوا واذا لم يستطع فيبوء بالاثم هذا يبوء باسم ما دام انها هي امواله وكتبها باسم غيره حتى يتخلص

80
00:30:19.050 --> 00:30:44.100
يعني من العقوبة قال وان سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه  وان سأل الغرماء من له مال لا يفي بدينه. من له مال لا يفي بدينه هذا هو الذي يسميه الفقهاء المفلس

81
00:30:45.250 --> 00:31:01.950
تعريف المفلس هو من له دين من له مال لا يفي بدينه من له مال لا يفي بدينه كما عرفه المؤلف وبعضهم يعني عرف بتعريفهم قريب من هذا. من دينه اكثر من ماله

82
00:31:02.350 --> 00:31:20.200
تعريف اخر للمفلس هو من دينه اكثر من ماله؟ يعني عنده مال لكن الدين اكثر وسمي مفلسا وان كان ذا مال لان ما له مستحق الصرف في جهة دينه فكأنه معدوم

83
00:31:25.050 --> 00:31:41.750
هذا هو مفلس الدنيا اما مفلس الاخرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ومن لمتاع. فقال عليه الصلاة والسلام ان المفلس من امتي من يأتي

84
00:31:41.750 --> 00:32:01.750
يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وشتم هذا وفيؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فينفلت حسناته اخذ بسيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس حقيقة

85
00:32:02.150 --> 00:32:16.100
ان الانسان يأتي بحسنات وتوزع حسناته على الناس هذا يأخذ حسنة لكونه ضربه وهذا يأخذ حسنة لكونه يأخذ ماله وهذا يأخذ حسنة لكونه شتم وهذا يأخذ حسنة فيوزع حسناته على الناس

86
00:32:16.700 --> 00:32:34.950
هذا هو المفلس حقيقة تجد بعض الناس يعني اذا اصبح يبدأ يوزع حسناته يصلي ويصوم وله اعمال لكن يبدأ بتوزيع حسناته يوزعها على الاخرين يغتاب ويسخر ويقع في اعراض الناس

87
00:32:35.350 --> 00:32:59.250
فهذا في الحقيقة هذا هو المفلس لكن هذا مفلس الاخرة. اما مفلس الدنيا كما عرفناه بانه من دينه اكثر من ماله فاذا سأل غرماء المفلس الحاكم اذا اذا مصطلح الحاكم عند الفقهاء مر معنا كثيرا المقصود به القاضي الذي قال الفقهاء الحاكم يقصدون به القاضي

88
00:32:59.700 --> 00:33:21.100
واذا قالوا الامام يعني من له السلطة الاعلى في الدولة اذا سأل الغرماء الحاكم في الحجر على المفلس يجب عليه ان يحجر عليه ويفهم من كلام المؤلف انه لو لم يسأل الغرماء الحاكم الحجر عليه لا يحجر عليه

89
00:33:21.750 --> 00:33:52.000
لا يحجر عليه اذا لم يطلبه الحجر عليه ربما يتسامحون ما يطلبون الحجر عليه فلا يحجر عليه في هذه آآ الحال لكن هل هل له يعني ان يتصدق وهو في هذه الحال هل له ان يكرم الضيف في هذه الحال

90
00:33:52.200 --> 00:34:18.300
يعني هذه مسألة تكلم عنها الفقهاء  قالوا ان الانسان اذا حجر عليه فانه ليس له ان يتصدق من ماله ولو بالشيء القليل لان ما له اصل مستحق للغرماء لان ما له مستحق للغرماء

91
00:34:19.100 --> 00:34:51.550
ذهب بعض اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن قيم  الى ان المفلس ليس له ان يتصرف في ماله قبل الحجر يعني اذا حجر عليه ليس له تصرف لكن يقول يعني بعض اهل العلم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم يقول ليس للمفلس ان يتصرف في ماله قبل الحجر تصرفا

92
00:34:51.550 --> 00:35:06.950
يضر بالغرباء قال ابن القيم اذا استغرقت الديون ما له لم يصح تبرعه بما يضر بارباب الديون سواء انحجر عليه الحاكم او لو يحجر وهذا مذهب مالك وهو دار شيخنا يقصد

93
00:35:07.250 --> 00:35:29.700
ابن تيمية قال وهو الصحيح وبناء على ذلك المفلس حتى قبل الحجر عليه آآ ليس له ان يتصرف تصرف يضر بالغرباء لا بهيبة ولا بصدقة ولا بتبرع ولا بغير ذلك

94
00:35:29.700 --> 00:35:52.200
ونجد من من المفلسين بل يتبرعون تجد انه يتبرع الجمعيات الخيرية يتبرع يعني في بعض وجوه الخير وهو مفلس تبرع هذا لا يجوز تقول بدل ما تتفرع اعطي الغرم حقه

95
00:35:52.950 --> 00:36:08.150
هذا التبرع لا يجوز طيب هل له ان يتصدق؟ ليس له ان يتصدق حتى. الانسان الذي دينه اكثر من ماله لا يجوز له ان يتصدق لان الحق اصلا مستحق للغرباء فكيف يتصدق بحقوق الناس

96
00:36:09.350 --> 00:36:32.500
وليس له ان يهب هبة ولا ان يهدي هدية ممنوع من هذا كله سواء حجرة عليه او لم يحجر عليه واستثنى بعض العلماء الشيء اليسير فاجازوا التبرع به. سئل الامام احمد عن المدينة هل يتصدق او لا؟ قال يتصدق بالشيء اليسير كالخبزة وشبهها

97
00:36:34.400 --> 00:36:50.800
وقال اخرون انه لا يتصدق حتى بالشيء اليسير رجح هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وقالوا ان القليل مع القليل يكون كثيرا. ولاننا اذا منعناه من التصدق ولو بالشيء اليسير يكون هذا حافزا لكي يسدد الغرماء

98
00:36:51.650 --> 00:37:17.900
وهذه ايضا من المسائل يعني المهمة التي ينبغي التنبيه العامة لها. تجد بعض الناس عليه ديون غارق في الديون ومع ذلك تجد انه يقيم الولائم الكبيرة بالظيوف  يتصدق ويتبرع يتصرف تصرف الاغنياء في ماله

99
00:37:18.500 --> 00:37:40.550
وهذا لا لا يحل له انما امواله مستحقة للغرباء ما عدا ما تقوم به حاجته فقط وحاجة من تلزمه نفقته تجد بعض الناس يعني يكون كريما من مال غيره. الحقيقة ان هذه الاموال هي اموال غيرها مستحقة للغرباء. فكيف يكون كريما من مال غيره

100
00:37:41.450 --> 00:37:54.050
ولهذا من عليه من هو غارق في الديون عليه ديون اكثر من ماله نقول لا يجوز لك ان تتصدق اذا رأيت فقيرا ما تصدق عليه لماذا؟ سدد الغراب الغرماء احق

101
00:37:55.200 --> 00:38:10.900
ابدأ بالشيء الواجب قبل الامر المستحب اما تبدأ تتصدق على هذا وهذا وعليك ديون اليس هذا من من العقل ولا من الحكمة هذا من السفه فهذا ايضا هذه المسألة ينبغي اشاعتها بين العامة

102
00:38:11.400 --> 00:38:41.450
لان العامة تجد انهم يعني يتوسعون في هذا ويعني نجد انهم يقيمون الولائم الكبيرة ويتبرعون وعليهم ديون وهم غارقون في الديون. وهذا اه لا يحل لهم قال وسن اظهار حجر لفلس. وهكذا ايظا حجر للسفه. وذلك ليعلم الناس بحالهما فلا يعاملوه

103
00:38:41.450 --> 00:39:02.550
وما الا على بصيرة فينبغي ان يشهر بالحجر على المفلس وعلى السفيه حتى يتبين امره للناس ولا ينخدع به الناس  قال فصل وفائدة الحجر احكام اربعة. احدها تعلق حق الغرماء بالمال

104
00:39:02.550 --> 00:39:24.100
المقصود بالحجر هنا الحجر على المفلس مقصود المؤلف بالحجر على المفلس. يعني هذا الفصل عقده لبيان احكام الحذر على المفلس اربعة احكام الحكم الاول تعلق حق الغرماء بالمال يعني بالمال الموجود قبل الحجر

105
00:39:24.450 --> 00:39:56.850
وبماله الحادث ايضا بعد الحجر فلا يصح تصرفه فيه بشيء مطلقا لا ببيع ولا بهبة ولا بغير ذلك قال ولو بالعتق ولو اشارة للخلاف يفهم من هذا ان في المسألة خلافا بالنسبة للعتق. فان بعض الفقهاء اجازوا تصرف المفلس بالعتق. ولكن الصواب ما ذهب اليه المؤلف

106
00:39:56.850 --> 00:40:15.850
لانه ليس له التصرف حتى بالعتق ولا فرق بين العتق وبين غيره من انواع التصرفات طيب هل يشمل هذا تصرفه في الذمة؟ قال المؤلف وان تصرف في ذمته بشراء او اقرار صح تصرفوا في الذمة يصح

107
00:40:15.850 --> 00:40:50.250
لانه اهل للتصرف والحجر متعلق بماله لا بذمته ويطالب بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه بعد فك الحجر عنه مثال ذلك رجل حجر عليه في ماله واحتاج هو مثلا او ابنه لسيارة فذهب واشترى سيارة بدين في ذمته. بدين في ذمته لا من عين ماله الذي حجر

108
00:40:50.250 --> 00:41:08.350
فيه فهل يصح او لا يصح يصح لان هذا تصرف في الذمة وليس في عين المال لكنه لا يطالب بثمن السيارة الا بعد فك الحجر عنه ولهذا قال المؤلف وطلب به بعد فك الحجر عنه

109
00:41:09.050 --> 00:41:27.950
الثاني من الاحكام المتعلقة بالحج عن المفلس ان من وجد عين ما له اي انه من وجد عين ما باعه او اقرظه فهو احق بها بشرط اه من وجد عين ما له عند رجل قد افلس

110
00:41:28.150 --> 00:41:49.550
فهو احق به سواء آآ يعني كان هذا المال ثمن مبيع او كان قرضا او غير ذلك ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو احق

111
00:41:49.550 --> 00:42:13.800
به متفق عليه من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو احق به. هذا نصه في المسألة وذكر المؤلف لهذا الحكم ثمانية شروط الشرط الاول قال بشرط كونه لا يعلم بالحجر هذا الشرط الاول

112
00:42:14.150 --> 00:42:36.600
فان كان يعلم بالحجر فيكون قد دخل على بصيرة ولا يكون احق بماله الشرط الثاني ان يكون المفلس حيا ويدل لهذا انه قد جاء في عند ابي داوود زيادة في الحديث السابق فان مات فصاحب المتاع اسوة الغرماء

113
00:42:36.800 --> 00:43:00.500
فان مات فصاحب المتاع اسوة الغرماء الشرط الثالث قالوا وان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته يعني ان يبقى الثمن كله في ذمة المفلس. فان قبض شيئا من الثمن لم يستحق الرجوع به

114
00:43:02.350 --> 00:43:25.650
الشرط الرابع ان تكون كلها في ملكه. يعني بقاء العين كلها في ملك المفلس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعينه فان وجد بعضها فقط لم يرجع به لانه لم يجد عين ما له وانما وجد بعضهم

115
00:43:27.050 --> 00:43:51.650
الشرط الخامس قال وان تكون بحالها كون السلعة بحالها لم يتغير شيء من صفاتها قوله من ادرك ماله بعينه وقال من ادرك متاعه بعينه لم يتغير شيء من صفاتها بما آآ ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها

116
00:43:52.100 --> 00:44:14.450
الشرط السادس قال ولم تزد زيادة متصلة كون السلعة لم تزد زيادة متصلة لانها اذا زادت زيادة متصل لا يكون قد ادركها ماله بعينه الشرط السابع ولم تخلط بغير متميز. فان خلطت بغير متميز ولا يمكن تمييزها عن غيره

117
00:44:14.450 --> 00:44:35.400
فلا يكون الحق به لانه لم يدرك متاعه بعينه. وانما ادركه مع غيره. الشرط الثامن ولم بها حق للغير فان تعلق به حق للغير بان يكون المفلس مثلا قد رهنها فليس لصاحب السلعة الرجوع

118
00:44:37.600 --> 00:44:53.550
فلابد اذا من هذه الشروط الثمانية وهذه يتحقق منها القاضي الحاكم اذا اتى احد الغرماء وطالب بعين ماله عند رجل قد افلس فيتحقق القاضي من من تحقق هذه الشروط الثمانية

119
00:44:54.000 --> 00:45:09.500
قال فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع؟ يعني اذا لم يتحقق اي شرط من هذه الشروط الثمانية فيمتنع الرجوع اه في هذه الحال ويكون آآ يعني اسوة الغرماء لا يكون احق بماله من غيره

120
00:45:10.300 --> 00:45:29.450
الثالث يعني الحكم الثالث من الاحكام المتعلقة بالحجر على المفلس قال يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين يعني هذه هذا هو الغرض من الحجر. الغرض من الحجر هو ان يقسم ما له الذي يمكن قسمته

121
00:45:29.900 --> 00:45:46.450
وبيع ما ليس من جنسه. ويباع ما ليس من جنس الدين ويقسمه على الغرماء بقدر دونه. وان رأى القاضي ايضا مصلحة في ان يبيع الجميع فعل. يبيع جميع ما له

122
00:45:47.200 --> 00:46:06.650
ثم يقسم على الغرماء بقدر ديونهم بحسب الحصص من له مثلا آآ يعني نصف الدين يعطى بحصته من له الربع يعطى بحصته كل واحد بحسب حصة قدره من الدين آآ

123
00:46:06.850 --> 00:46:31.200
قال ولا يلزمهم بيان اللا غريم سواهم. يعني ما يلزم ان يثبتوا انه ليس هناك ورماء اخرون فاذا طالبوا ناس يكفي ومطالبتهم تكفي لكن ان ظهر قال ثم ان ظهر رب دين حال رجع على كل غريب بقسطه. لانه لو كان حاضرا قاسمه

124
00:46:31.200 --> 00:46:49.100
اذا ظهر اذا ظهر غريب جديد يرجع على الغرماء. يقول انتم استلمتم استلمت انت يا فلان مثلا دينا بمئة الف. وانت لو كنت انا موجودا لربما ما كان دينك سبعون الفا فتعطيني جزءا من الدين يبدأ يطالب الغرماء. اذا ظهر هذا الغريم الجديد

125
00:46:51.350 --> 00:47:20.350
آآ قال الموفق بن قدامة ويستحب عند بيع ماله احضار المفلس يحضر ماله وهو يباع قال لمعان اربعة الاول احصاء ثمنه وظبطه لان احسن من من يستطيع ان ان يضبط ذلك هو هذا المفلس. الثاني انه اعرف بثمن متاعه وجيده ورديئه

126
00:47:21.000 --> 00:47:44.200
فحضوره فيه فائدة الثالث ان الرغبة تكثر فيه فان شراؤه من صاحبه احب الى المشترين قالت نجده في الواقع عندما مثلا تجد احدا يبيع سيارة والسيارة له تكون رغبتك اكثر مما لو كان وكيلا عن البائع

127
00:47:45.000 --> 00:48:05.100
بحضور صاحب السلعة مما يزيد الرغبة في السلعة الرابع انه اطيب لقلبه واجبر لخاطره كونه يحظر ويعني ماله يباع ربما يكون اطيب آآ لقلبه لكن هل هذا على اطلاقه بعض الناس ربما يكون العكس كلما يحظر احسن

128
00:48:06.300 --> 00:48:20.750
لكن على كل حال اذا رأى القاضي القاضي يدرس المسألة اذا رأى ان في حضوره مصلحة يحضر واذا رأى ان المصلحة في عدم حضوره فلا يحضر يعني هذه تعليلات ذكرها الموفق

129
00:48:20.900 --> 00:48:35.700
بعضها ربما ينطبق على بعض الغرماء وبعضها قد لا ينطبق. قد لا قد يكون كل شيء مضبوط عن طريق المحكمة ولا يحتاج الى حضور هذا المفلس وربما عدم حضوره يعني اطيب لقلبه واجبر لخاطره

130
00:48:36.100 --> 00:48:59.550
فاذا هذا يتبع المصلحة يتبع المصحف. قال ويجب ان يترك ان يترك يعني الحاكم ان يترك له يعني للمفلس ما يحتاجه يعني من حوائجه الاساسية من مسكن فلا يباع داره

131
00:49:00.700 --> 00:49:21.600
يعني اذا كان عنده بيت ملك هل يباع المؤلف يقول انه ما يباع ومعلوم ان البيوت في وقت الحاضر يعني قيامها كبيرة ربما انه لو بيع سدد جميع الدين دقيقة

132
00:49:22.450 --> 00:49:44.400
وقال المالك انه يباع داره ويستأجر له بدله تباع داره ويستأجر له بدلها واختار هذا القول ابن منذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك

133
00:49:44.550 --> 00:49:58.150
وقد قال عليه الصلاة والسلام في رجل قد افلس اصيب في ثمار ابتاعة فحجر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك قول ما وجدتم يعني يشبه كل شيء عند المفلس

134
00:49:58.200 --> 00:50:19.700
لكن يبقى النظر هل التملك للمنزل للحوائج الاساسية او اننا نقول ان بامكانه ان يستأجر ويسد حاجته وعلى ذلك هل يباع بيت المفلس؟ ويسدد دينه ويستأجر له؟ يعني اذا كان بيته مثلا قيمته سبع مئة الف

135
00:50:21.700 --> 00:50:37.850
وعليه دين مقدار مليون مثلا بحث ما اريده عندي الا هالبيت هل نقول يباع البيت ويخصم مثلا من المبلغ هذا ما يستأجر له به او نقول ان ان التملك من حوائج اساسية فلا يباع بيته

136
00:50:38.500 --> 00:51:00.150
سمعتم ان في المسألة قولين فمن قال انه يباع كالامام مالك قال التملك ليس ظروريا وانما تسد حاجته بالاستئجار. اذا استأجر سدت سدت حاجته واما الحنابلة قالوا لا ما دام ان المسكن يملكه فهذا من الحوائج الاساسية

137
00:51:00.400 --> 00:51:38.300
تملك المسكن فاي قولين اقرب نعم الاجرة نوفرها له اذا بعنا البيت ناخذ مقدار الاجرة ونستأجر له بعد سنة ربما تتيسر احوالهم ما يباع طيب تملي بالفقير يتحدث نعم طيب نستأجر له يعني هو يقول كان البيت لا يقول نستأجر له بيتا يليق بمثله

138
00:51:38.650 --> 00:51:56.450
ما يخالف اذا كان مثلا يستأذن بخمسين الف نقول هذي خمسين الف استأجر بها عندما يباع البيت يخصم من ثمن البيت يخصم وقال هذي قيمة الايجار لكن مثلا قلنا سبع مئة الف ست مئة وخمسين لغربا وخمسين الفا للاستئجار

139
00:51:56.750 --> 00:52:32.750
هذه وجهة من قال بانه يباع نعم  يعني هو الغالب على العقارات انه يعني قيامها تكون لها يعني قيمة غالب يعني نعم  وعلى كل حال هو الاقرب والله اعلم هو قول الامام مالك. انه يباع ويستأجر له بدله بما يليق بمثله

140
00:52:32.750 --> 00:52:53.550
الان ايضا كونه يتملك بيتا ويظيع حق الغرماء. هذا لا يتفق مع الاصول والقواعد الشرعية واما قول الحنابلة من الحاجات الاساسية نقول حاجاته الاساسية تدفع بالاستئجار ويستأجر له بيت يليق بمثله

141
00:52:55.100 --> 00:53:12.600
فنحن الان يعني وفرنا له حاجته الاساسية فهذا هو الاقرب والله اعلم ويش بهذه المسألة من بعظ الوجوه؟ مسألة هل يجوز دفع الزكاة لمن يريد ان يشتري بيتا هذا ايضا محل خلاف بين العلماء

142
00:53:14.400 --> 00:53:29.500
وعندي ان الاقرب انه لا لا يعطى من الزكاة وانما يستأجر له اذا كان فقيرا نستأذن له اما ان يعطى مبلغا كبيرا لكي يشتري به بيتا فالتملك كمال وليس آآ حاجة اساسية

143
00:53:30.600 --> 00:53:40.600
هذا هو الاقرب وان كان بعض العلماء يفتي بالاول. بعض العلماء يفتي بانه يجوز ان يعطى من الزكاة. يقول ان هذا فيه سد حاجة للابد واما هذا فلا. لكن يعني الان البيوت

144
00:53:40.600 --> 00:54:00.800
قيامها مرتفعة ربما اقل بيت يشترى الان نص مليون. نص مليون لو وزعتها على عدد من الفقراء ستكفي عدد كثير من الفقراء تكفي يعني لو سددت بها ايجار مثلا سكن بعض الفقرا والمساكين كم سلك؟ عدد كبير

145
00:54:01.200 --> 00:54:24.700
فكيف نترك هؤلاء الفقراء ونعطي هذا يعني هذا المبلغ الكبير لاجل آآ امر الكمال في الحقيقة التملك امر كمال  لان حاجته يمكن ان تسد بالاستئجار هذا هو الاقرب والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي ايضا. يعني وجهة ايضا القائلين بانه لا يباع اه لها وجه

146
00:54:25.500 --> 00:54:40.950
والقول قوي يعني قول الحنابلة قول قوي ليس يعني قولا ضعيفا لكن اذا نظرنا للاصول والقواعد الشرعية نجد ان في بيع البيت فيه مصلحة عظيمة مصلحة اول الغرماء ومصلحة ايضا في تبرير ذمته وايضا حاجته

147
00:54:40.950 --> 00:55:10.750
بالاستئجار نعم ربما يعني ربما نعم هذا يعني ايضا قول له وجه انها ترجع لاجتهاد القاضي انه مثلا اذا كان في مكان وثمن البيت زهيد ولو باعه ما سدد كثير من من الدين

148
00:55:10.950 --> 00:55:26.300
وربما اضر بهذا المفلس انه لا يرى بيعه لكن لو كانت قيمة البيت مرتفعة وستسدد ربما جزءا كبيرا من من من حق الغرماء فيبيع ويستأجر له بدله. هذا ايضا قول يعني متجه

149
00:55:27.200 --> 00:55:44.750
والمسألة يعني محل خلاف والقاضي اصلا سيجتهد فيها. عندما يريد ان يحكم. قال وخادم ايضا اذا كان مثله يخدم. اذا كان مثله يخدم في ترك له ما يعطي به اجرة الخادم. اما اذا كان مثله لا يخدم فلا

150
00:55:45.200 --> 00:56:03.050
لان الناس على قسمين قسم مثله يخدم فهذا يعتبر الخادم في حقه من الحوائج الاساسية ولهذا لو تزوج الانسان امرأة مثلها يخدم يجب عليه ان يوفر لها خادما وما يتجر به اذا كان له مثلا سيارة اجرة

151
00:56:04.150 --> 00:56:27.150
يعني يكتسب بها كل يوم فلا يجب على الحاكم ان يبيعها وانما تترك لانها تعتبر في حكم الحوائج الاساسية قال والة حرفة اذا كان محترفا مثلا النبي يصيد السمك او نحو ذلك لا تباع الالات الحرفة

152
00:56:28.100 --> 00:56:45.200
ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم. قوله ادنى نفقة مثلهم. هذا مما يؤكد رجحان القول بان البيت يباع ويستأجر له بدنة لانهم الان في النفقة قالوا يترك له ادنى نفقات مثلهم

153
00:56:45.550 --> 00:57:06.300
معنى ذلك انه لا يترك الا بقدر الحاجة من مأكل ومشرب وكسوة قال الرابع من الاحكام المتعلقة بالحجز على المفلس انقطاع الطلب عنه فمن باعه او اقرضه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره. يعني

154
00:57:07.900 --> 00:57:28.900
اذا حجر عليه اصبح حكمه حكم المعسر والله تعالى يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. قد قال عليه الصلاة والسلام خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك فحينئذ لا يطالب بشيء. اذا حجر عليه نقول الغرامة ليس لكم الا ذلك. لا تبقوا تطالبوه

155
00:57:29.300 --> 00:57:48.100
وانما ليس لكم الا هذا فينقطع الطلب عنه. ولا يجوز مطالبته فيكون حكمه حكم المعسر فمن باعه او اقرضه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره. من باعه واقرضه على بصيرة ويعلم بانه محجور عليه

156
00:57:48.100 --> 00:58:09.750
فانه يتحمل تبعة تصرفه وبالتالي لا يملك مطالبته حتى ينفك الحجر عنه  آآ ثم قال المؤلف ومن دفع ما له الى صغير او مجنون او سفيه. انتقل المؤلف للكلام عن آآ الحجر على الصغير والسفيه

157
00:58:09.750 --> 00:58:33.000
مجنون من دفع ماله الى صغير او مجنون او سفيه فاتلفه لم يضمنه. وذلك لانه سلطه عليه برضاه  فمن اعطى مثلا صغيرا سيارة انسان مثلا عمره عشر سنين قال لاخر عطني سيارتك اريد ان اذهب بها مشوارا

158
00:58:33.000 --> 00:58:53.750
فصدم بها لانه لا يتحمل لانه هو الذي سلطه على هذا المال. وهكذا لو اعطى مجنونا او اعطى سفيها وهو عالم بحاله ومن اخذ من احدهم مالا ظمنه يعني لو اخذ مالا من هذا الصغير او السفي او المجنون فانه يظمنه لتعديه بقبظه

159
00:58:53.750 --> 00:59:19.250
لانه يفترض ان يأخذ هذا المال من وليه وليس منه. وبذلك يكون ضامنا. حتى يأخذه وليه. يعني اذا اراد ان يصحح وضعه فاخذ من احدهم مالا فلابد ان يعيد هذا المال ليس له وانما لوليه. لا ان اخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط

160
00:59:19.250 --> 00:59:37.100
انسان مثلا وجد عشرة الاف ريال مع مجنون او ولدها مع طفل فاخذها ليحفظها اخذها منه ليحفظها فلا يظمن حتى ان تلفت من غير تعد ولا تفريط. فانه لا يظمن لانه محسن

161
00:59:37.450 --> 00:59:53.500
والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل كمن اخذ معصوبا ليحفظه لربه فانه لا يظمنه لانه محسن بذلك ومن بلغ سفيها او بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه

162
00:59:54.600 --> 01:00:16.100
اذا بلغ سفيها او بلغ مجنونا فانه يكون محجورا عليه. لكن اذا عقل ان كان مجنونا ورشد كان سفيها فانه يزول الحجر عنه ودفع اليه ما له لا قبل ذلك. يعني يدفع له ماله بعد آآ رشده بعد رشده

163
01:00:17.100 --> 01:00:42.800
الرشد سيبينه المؤلف سيبين ما المقصود به لكنكم الان عبارة المؤلف قال وبلوغ الذكر بثلاثة اشياء  لانه بالبلوغ مع الرشد ينفك الحجر عن الصغير فانتقل المؤلف للكلام عن علامات البلوغ. والفقهاء يتكلمون عن علامات البلوغ في هذا الموظع

164
01:00:43.700 --> 01:01:04.400
العلامة الاولى الاملاء يعني خروج المني يقظة او مناما. خروج المني يقظة او مناما من اه يعني الذكر او الانثى. وهذا محل اجماع بين اهل العلم لقول الله عز وجل واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا

165
01:01:05.800 --> 01:01:27.950
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر ابنه حتى عن الصبي حتى يحتلم العلامة الثانية بتمام خمس عشرة سنة وهذه العلامة محل خلاف بين الفقهاء فعند الحنفية بلوغ ثماني عشرة سنة

166
01:01:29.300 --> 01:01:50.650
اما الحنابلة فخمس عشرة سنة والقوانين الوضعية على مذهب الحنابلة عندهم ثماني عشرة سنة عندهم اقل من ثماني عشرة سنة يسمونه قاصر ولذلك تجد كثير من الانظمة يعني على هذا. وبكل حال هو مذهب من مذاهب العلماء هو مذهب الحنفية

167
01:01:51.450 --> 01:02:12.050
ومذهب الحنفية لذلك الان الرخصة ما تعطى الا لمن بلغ ثماني عشرة سنة يعني اخذا بهذا الرأي لكن بكل حال هو يعني ليس فقط يعني يعني هو الذي عليه القوانين او الانظمة هو احد المذاهب الاربعة مذهب الحنفية. ولكن

168
01:02:12.050 --> 01:02:30.700
من جهة الدليل الاقرب والله اعلم ان البلوغ يتحقق ببلوغ تمام خمس عشرة سنة هذا هو القول الصحيح وهو المذهب عند الحنابلة ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي

169
01:02:30.700 --> 01:03:00.600
صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني يعني جاز يعني امظاني للقتال آآ قال نافع قدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة حدثته بهذا الحديث فقال هذا هو حد البلوغ وكتب الى عماله بذلك

170
01:03:03.900 --> 01:03:13.900
فهذا نصه في المسألة يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام اجاز ابن عمر لما بلغ خمس عشرة سنة دليل على ان البلوغ يكون تمام خمسة عشر سنة. لكن اذا اردنا ان نحسبه ما معنى

171
01:03:13.900 --> 01:03:36.100
يعني خمس عشرة سنة. هل معناها اذا اتم اربع عشرة سنة دخل في السنة الخامسة عشرة او اذا تم خمسة عشرة سنة ودخلوا السادسة عشرة نعم نعم الثاني لاحظ الفقهاء عندما يعدون يقولون بتمام يعني اذا اتم خمس عشرة سنة ودخل في السنة السادسة عشرة

172
01:03:36.100 --> 01:03:53.400
هذا هو المقصود كثير من العامة يفهم انه اذا اتم اربعة عشرة سنة ودخل في السادسة في الخامسة عشر هذا غير صحيح ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة لسبع معناها اتم سبع سنين ودخلت الثامنة واضربوهم عليه لعشر يعني اتم عشر سنين

173
01:03:53.400 --> 01:04:15.900
دخلا في الحادية عشرة ولذلك تجد بعض الناس عندما يسهر كم عمرك المثل عندما يقول عمري ثلاثون وهو فقد اتم تسعا وعشرين ودخل في الثلاثين هذا يعني ليس بصحيح وانما لا يقل ثلاثين الا اذا اتم ثلاثين ودخل في السنة الحادية والثلاثين

174
01:04:16.950 --> 01:04:32.200
وهذا يعني الناس يعتبرونه في الطفل الطفل اذا لم يتم السنة ما يقول عمر السنة اليس كذلك؟ يقول عمر شهر شهرين عشرة اشهر احد عشر شهرا ما يقول سنة الا اذا تم سنة. هكذا ايضا في بقية السنين

175
01:04:32.600 --> 01:04:56.250
فلا تقل عمر خمسة عشرة خمسة عشرة ليه اذا اتم خمسة عشر ودخل في السادسة عشرة اذا هذه العلامة الثانية العلامة الثالثة نبات شعر خشن حول القبل حول قبله وهذه العلامة يعني تشمل الذكر والانثى قوله مؤلف خشن احترازا من الشعر الخفيف فانه قد يحصل لبعض الاطفال

176
01:04:56.250 --> 01:05:06.250
بعض الصغار فلا يعتبر. ودليل هذه العلامة ما جاء في الصحيحين عن ابي سعيد رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة حكم

177
01:05:06.250 --> 01:05:19.850
سعد بان تقتل مقاتلتهم وان تسبى ذراريهم. فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيه بحكم الله من فوق سبع سماوات. ثم بعد ذلك يعني لم يعرفوا من الذي بلغ ومن الذي لم يبلغ

178
01:05:20.600 --> 01:05:38.250
وهم اليهود لا يؤتمنون يعني كذبة ما ان هذا بلغ خمس عشرة سنة ولم يبلغ ولا يمكن التحقق من العلامة الاولى ولا الثانية اذا ما في الا العلامة هذه. فامر النبي عليه الصلاة والسلام بان تكشف اه عن مؤتزلهم

179
01:05:38.250 --> 01:05:55.350
فمن انبت قتل فهو من المقاتلة ومن لم ينبت الحقوه بالذرية قال عطية القرظي عرظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوا في امري. امر النبي عليه الصلاة والسلام بان اه ينظر الي فنظروا فلم يجدوني

180
01:05:55.350 --> 01:06:16.550
بت فالحقوني بالذرية وهذا يدل على انه يجوز كشف العورة عند الضرورة وعند الحاجة ومن ذلك كشف الطبيب عن العورة هذا يجوز واذا هذا هو الاصل في هذا كم قتل النبي عليه الصلاة والسلام بني قريظة

181
01:06:17.300 --> 01:06:32.050
قرابة ست مئة وامر بهم فدفنوا في اخاديد في المدينة يعني انظر احيان ما ينفع الا الحزم. انظر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام حازما معه. ولما حكم سعد بن معاذ فيهم قال قد حكمت فيهم حكم لم فوق سبع سماوات. قتل ست مئة

182
01:06:32.050 --> 01:06:52.000
ودفنوا في اخاديد في المدينة وكانوا يذهبون يذهبوا بهم افواجا افواجا فكان يقول بعضهم لبعضهم ما بال هؤلاء لو ذهبوا افواجا اذا ذهبوا افواجا لا يرجعون. فقال واحد منهم اما انكم قوم لا تعقلون

183
01:06:52.450 --> 01:07:09.850
اذا ذهبوا يذهبون للقتل. كان بامكانهم ان ينجوا من القتل باي شيء؟ في الاسلام او اشهر اسلامهم ما قتلهم النبي عليه الصلاة والسلام لكن انظر يعني نسأل الله العافية الضلال يستميتون على الكفر الى ان

184
01:07:09.900 --> 01:07:24.500
يقتلوا حتى ان احد الصحابة قال يا رسول الله ان فلان له علي معروف. ذكر ابن القيم في زاد المعاني فيعني شفع فيه فقبل النبي عليه الصلاة والسلام شفاعته فقال لا دعني اموت مع الاحبة. نسأل الله العافية

185
01:07:27.250 --> 01:07:44.800
اذا هذه علامات البلوغ قال وبلوغ الانثى بذلك وبالحيض وهي العلامة الرابعة التي تختص بها الانثى والغالب ايهما اسرع بلوغنا الذكر ام الانثى؟ الانثى الانثى اسرع بلوغا من الذكر في الغالب. قال والرشد

186
01:07:44.800 --> 01:07:57.150
اصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. يعني هذا هو الرشد. الرشد معناه الصلاح في المال وهو المذكور في قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح الستم منهم رشدا

187
01:07:57.850 --> 01:08:17.700
اذا لا ينفك الحجر ولا يزول الحجر عن الصبي الا بالبلوغ وبالرشد  بالبلوغ وبالرشد فلو كان يتيما لا يسلم له ماله الا اذا بلغ واذا رشد. اذا بلغ باحدى علامات البلوغ التي ذكرنا

188
01:08:17.750 --> 01:08:37.750
ثلاثة اشترك فيها الذكر والانثى والرابعة تزيد بها الانثى. والرشد كما قلنا الصلاح في المال. والصلاح في المال يعرف ان يمتحن يمتحن هذا الصبي اذا بلغ اذا وجد انه يحسن البيع والشراء ولا يغبن غبنا فاحشا

189
01:08:37.750 --> 01:08:57.750
ولا يبذل ماله في حرام او فيما لا فائدة فيه فيكون هذا علامة على رشده. فالمرجع في ذلك الى العرف والناس تفرق بين فلان راشد في تعامله وفلان سفيه اما اذا لم يرشد فانه لا ينفك الحجر عنه ولو صار شيخا. وقد روي ان القاسم بن محمد كان يلي امره

190
01:08:57.750 --> 01:09:21.750
وشيخ من قريش ذي اهل ومال لضعف عقله. قال ابن اسحاق رأيته شيخا يخضب لحيته. وقد جاء الى القاسم وقال له يا ابا محمد ادفع الي مالي انه لا يولى علي لا يولى على مثلي. فقال له القاسم انك فاسد يعني يقصد في مالك. فقال امرأته طالق البتة وعبيده كلهم احرار

191
01:09:21.750 --> 01:09:41.750
ان لم تدفع الي مالي. فقال القاسم اه لا يحل لنا ان ندفع مالك اليك. فرفض القاسم ان يدفع اليه ماله قال ابن اسحاق وما كان يعاب على الرجل الا سفهه. فقد يكون الانسان سفيه في المال لكن انسان صالح. انسان عابد متقي يصلي ويصوم. ويقرأ القرآن لكن في

192
01:09:41.750 --> 01:10:01.750
فيما يتعلق بالمال سفيه فهذا يحجر عليه يحجر عليه ولا يترك يضيع ماله فاذا الصبي اذا اذا تحقق في هذا الشرطان يزول الحجر عن المجنون بامرين بزوال الجنون وان يكون رشيدا. زوال الجنون وان يكون رشيدا. يزول آآ عن

193
01:10:01.750 --> 01:10:21.750
بزوال السفه واتصافه بصفة الرشد. يعني لو ان احدا مثلا صار سفيه لما حجر عليه كان درسا قاسيا له فاصبح رشيدا. فيزول عنه الحجر ثم بين مؤلف الولاية على هؤلاء قال فصل وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا الرقيق ولايته

194
01:10:21.750 --> 01:10:42.950
لسيده حتى وان كان السيد فاسقا. لان هذا المملوك ماله ولان العدالة ليست شرطا لصحة تصرف الانسان في ماله وولاية الصغير والبالغ بسفه او جنون لابيه. تكون احق الناس بالولاية على هؤلاء ابوهم. الرشيد العدل. كوي

195
01:10:42.950 --> 01:11:01.400
بداية النكاح فان لم يكن يعني ان لم يكن له اب فوصيه لانه نائبه وقائم مقامه اشبه وكيله في الحياة. ثم الحاكم اي القاضي اذا ابوه ثم وصيه ثم والحاكم

196
01:11:02.300 --> 01:11:32.000
فان عدم الحاكم فامين يقوم مقامه. يختار انسان ويعني من الامناء اه انسان قوي امين. اه يكون هو الوصي  وشرط في الولي الرشد. لان غير الرشيد محجور عليه والعدالة ولو ظاهرا. فلا يحتاج الحاكم الى تعديله. يعني لا يحتاج ان يقول يأتي بمزكين. تكفي العدالة في الظاهر

197
01:11:33.700 --> 01:12:12.250
لثبوت ولاية الاب على هؤلاء. وكذلك وصيه يقوم مقامه والجد والام وسائر العصبات لا ولاية لهم الا بالوصية. وذلك ل لان هؤلاء ليسوا في الشفقة كالاب فقصور شفقتهم هي يعني هي التي جاءت الفقهاء يقولون هذا انه لا ولاية له الا بالوصية والمال محل خيانة وتهمة

198
01:12:12.250 --> 01:12:30.050
فلا يؤمنون عليه الا بوصية او يعني توجيه من الحاكم ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه ان يتصرف في مالهم الا بما فيه حظ او مصلحة لقول الله عز وجل

199
01:12:30.050 --> 01:12:47.250
ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. فلا يقرب ماله الا بما فيه حظ ومصلحة. بناء على ذلك هل يجوز لولي اليتيم ان يقرض ماله قرضا. هل يجوز؟ ننظر هل القرض من التصرف التي هي احسن

200
01:12:48.200 --> 01:12:58.200
يقصد قرض السلف ليس كما يسميه بعض العمل اللي هو البيع باجل السلف. هل هو من التصرف التي هي احسن؟ لا اذا ما يملك قرظه. ما يملك اقراضه مطلقا. تجد بعض

201
01:12:58.200 --> 01:13:11.100
الاولياء لليتامى يعني يتجاوزون في هذا يقترض احيانا عندما يحتاج او يقرض غيره هذا لا يجوز. هل له ان يتصدق منه؟ ننظر هل هذا من التصرف التي يحسب؟ لا ليس له ان يتصدق منه

202
01:13:11.650 --> 01:13:29.400
فاذا لا يقربه الا بالتي هي احسن وبما له فيه حظ ومصلحة ولذلك لان الذي عليه عمل في المحاكم انه اذا اراد الولي ان يبيع مال آآ واحد من هؤلاء يعني صغير او سفيه او يتيم او او

203
01:13:29.400 --> 01:13:56.000
مجنون فترسل لجنة لتنظر الغبطة في بيعه وهل له يعني في هذا البيع مصلحة ام لا؟ فان كان فيه مصلحة امضوا البيع والا تمنع المحكمة من بيع ماله قال وتصرف الثلاثة يعني الصغير والمجنون والسفيه ببيع او شراء او عتق او وقف او اقرار غير صحيح. لقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء

204
01:13:56.000 --> 01:14:16.000
اموالكم ولان هؤلاء محجور عليهم لحظ انفسهم وبيعهم وشرائهم وعتقهم ووقفهم كل هذه التصرفات تصرفات غير صحيحة ولكن ان السفيه قال لكن السفين اقر بحد او نسب او طلاق او قصاص صح واخذ به في الحال. اقرار السفيه بهذه الامور

205
01:14:16.000 --> 01:14:34.100
اه يؤخذ به لانه غير متهم في نفسه. والحجر انما يتعلق بماله وكما ذكرنا يعني السفه متعلق بالمال قد يكون انسان صالحا تقيا عابدا قد يكون طالب علم قد يكون السفيه طالب علم لكن في اموره المالية

206
01:14:34.100 --> 01:14:53.300
احسن التصرف لا علاقة بين مسألة التدين وبين مسألة السفه. في في في المال فإذا هو يعني الحجر متعلق بماله فهو غير متهم بنفسه ولذلك يقبل اقراره ويؤخذ به وقد حكى ابن المنذر الاجماع

207
01:14:53.300 --> 01:15:10.600
ذلك وان اقر بمال اخذ به بعد فك الحجر عنه. ان اقر هذا السفي بمال فيؤخذ باقراره لكن بعد فك الحجر. لانه حجر عليه لحظه ولان قبول اقراره يبطل معنى الحجر عليه

208
01:15:10.950 --> 01:15:27.450
وقد يداين الناس ويقر لهم ولذلك هو يؤخذ باقراره لكن بعد فك الحجر عنه آآ اخر فصل معنا قال وللولي يعني تكلم عن مسائل متعلقة بالولي وللولي يعني ولي اليتيم او ولي المجنون او ولي السفيه

209
01:15:27.450 --> 01:15:47.450
مع الحاجة ان يأكل من مال موله. يعني ايضا لا يلزم الولي بان يقوم بالولاية مجانا. لو قال انا اريد ان اجرة على على قيامي على شؤون هذا اليتيم او هذا المجنون انا اريد اجرة فله ذلك. طيب ما هو الضابط في هذه الاجرة؟ قال الاقل من اجرة مثله او

210
01:15:47.450 --> 01:16:03.950
وكفايته لانه يستحق بالعمل والحاجة جميعا. فننظر ما هو الاقل؟ ان كان حاجته او كفايته تتحقق باقل من اجرة مثله يعني مثلا اجرة مثله انه يأخذ الف ريال على الشهر

211
01:16:04.300 --> 01:16:18.100
وحاجته يكفيه ثمان مئة ريال اذا يأخذ ثمان مئة لو كانت حاجته مثلا الف وخمس مئة لكن اجرة مثله الف ياخذ الف. فاذا يأخذ الاقل من اجرة مثله او كفايته. طيب ما المرجع

212
01:16:18.100 --> 01:16:39.200
المثل كيف نعرف اجرة المثل؟ العرف نرجع للعرف وكذلك كفاية تقدير كفايته المرجع في ذلك للعرف وما عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم. نفترض انه غير محتاج غير محتاج. انسان غني لكن يقول والله يعني مال هذا

213
01:16:39.200 --> 01:17:02.700
اه هؤلاء اليتامى اموال كثيرة عقارات وتحتاج متابعة وتحتاج لوقت وجهد انا ما عندي استعداد اني اقوم يعني عليها مجانا اريد اجرة فللحاكم ان يفرض له اجرة للحاكم ان يفرض له اجرة مقابل جهده ومقابل عمله. وهذا بغير خلاف يعني باتفاق العلماء

214
01:17:02.850 --> 01:17:22.400
وللزوجة ولكل متصرف في بيت ان يتصدق منه هذه مسألة يعني ذكرها مؤلف استطرادا ختم بها هذا الباب وللزوجة ولكل متصرف في بيت ان يتصدق منه بلا اذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه. اذا كان صاحب البيت

215
01:17:22.500 --> 01:17:39.900
لا يمنع من هذا ويعرف عنه انه لو علم لرظي فهنا لا يحتاج الى ان يستأذن سواء من اه الزوجة او الخادم او نحو ذلك او من احد ابنائه فله ان يتصدق من البيت بلا اذن اه رب البيت

216
01:17:39.900 --> 01:17:53.150
ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت

217
01:17:54.300 --> 01:18:13.050
ولزوجها اجر ما كسب والخازن مثل ذلك لا ينقصه بعضهم من اجر بعض شيئا. متفق عليه فهي مأجورة وزوجها مأجور والخادم كذلك مأجور كلهم مأجورون. وقوله للخازن مثل ذلك هذا يدل يا اخوان على ان من آآ

218
01:18:13.050 --> 01:18:29.650
اه توكل عن غيره في دفع صدقة او زكاة او نحوها يكون له مثل اجر المزكي والمتصدق وقد ورد هذا صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الخازن الامين الذي يعطي ما امر به احد المتصدقين

219
01:18:30.950 --> 01:18:46.700
فلو اعطاك انسان مثلا عشرة الاف ريال قال وزعها على الفقراء والمساكين. زكاة او قال صدقة فلك مثل اجره تماما وهذا يعني بفضل الله عز وجل ولهذا ينبغي ان يحرص المسلم على هذا

220
01:18:47.100 --> 01:19:05.700
تعليم يعني اذا اعطيت مبلغا لكي توزع على فقراء ومساكين لك مثل اجر الباذل لك مثل اجر الباذل من غير ان ينقص من اجل الباذل شيء قال الا ان يمنعه يعني اذا رفظ قال لا تعطون احد شيء لا تتصدقوا من البيت

221
01:19:05.800 --> 01:19:20.550
فحينئذ لا يحل الزوجة ولا لغيرها ان يفعلوا ذلك او يكون بخيلا يعرف عنه انه بخيل. وانه لو علم لما رضي فلا يحل للزوجة ولا لغيرها ان يتصدقوا من بيته الا باذنه

222
01:19:20.550 --> 01:19:32.350
لهذا قال فيحرم يعني يحرم عليهم التصرف في ذلك بالصدقة او الهبة او نحوها الا باذنه. وهذا نكون قد انتهينا من باب اه اه الحجر