﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.350
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى

2
00:00:25.000 --> 00:00:53.550
في كتابه السنن باب من يحدث في الصلاة اي ما حكم صلاته في هذه الحالة. وما الذي يترتب عليه من احكام في مثل هذا الامر عندما يحصل له قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن ابي شيبة

3
00:00:53.900 --> 00:01:12.750
وهو العبس الكوفي ثقة حافظ توفي عام تسعة وثلاثين ومائتين واخوه ابو بكر ابن ابي شيبة صاحب المصنف وصاحب المسند ايضا وهو ايضا من الحفاظ وهو اشهر من اخيه عثمان

4
00:01:13.250 --> 00:01:38.050
وايضا والدهم محمد بن ابراهيم ايضا من الثقات وجدهم كان من اهل العلم نعم ولكن لا يحتج به وعندهم اولاد وبعض هؤلاء الاولاد من الحفاظ مثل محمد بن عثمان بن ابي شيبة

5
00:01:38.550 --> 00:02:04.250
وبعضهم من هو لا بأس به صدوق كابراهيم ابن ابي بكر ابن ابي شيبة نعم قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد وهو عليكم السلام وهو الضبي  وهو من الثقات الاسبات وتوفي. اي نعم. خلاه هنا يا ولدي. نعم لعل نتقهوى الان. اسامة لعلي يصب

6
00:02:04.550 --> 00:02:37.900
نعم وهو من السيقات الاسبات وخاصة فيما حدث به من كتابه  قال عن عاصم الاحول وعاصم هو بن سليمان الاحول البصري وهو ثقة من الحفاظ نعم ولم يتكلم فيه الا يحيى بن سعيد القطان ولعل بسبب دخوله فيما يسمى

7
00:02:38.050 --> 00:03:00.450
يعني عمل السلطان كان السلف يكرهون الدخول في الاعمال التي يعني تتولاها بسم الله التي تتولاها يعني الدولة نعم تفضل بارك الله فيك ابدأ ابدأ  اقدح ما ودنا تما اقدح

8
00:03:00.600 --> 00:03:22.900
التي تتولاها نعم الدولة فكانوا يتكلمون في من دخل في ذلك وهو في الحقيقة يعني الامر فيه تفصيل ان كان الانسان دخل في هذا وقام به واحسن القيام بذلك فلا شك انه يكون في هذه الحالة مأجور ومثاب

9
00:03:23.100 --> 00:03:43.000
على هذا العمل اذا احتسب  وجه الله عز وجل في عملي هذا. بخلاف ما لو يعني لم يحسن ولم يقم بهذا العمل ولكوني هذا الامر خطير يعني يترتب عليه امور فلذا السلف كانوا يكرهون ذلك

10
00:03:44.600 --> 00:04:07.950
قال عن عيسى بن حطان وعيسى بن حطان ليس بالمشهور نعم قال عن مسلم ابن سلام وعن مسلم ابن سلام لا بأس به. مسلم ابن سلام لا بأس به قال عن علي ابن طلق

11
00:04:08.150 --> 00:04:36.950
وهو الحنفي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم في الصلاة وهذا موضع الشاهد من تبويب ابي داوود وهو عندما قال من يحدث في الصلاة

12
00:04:38.100 --> 00:05:08.200
وذلك لما جاء في هذا الحديث اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة اذا الفساء حدث  وهذا لا خلاف فيه والامر الثاني ان هذا حتى ولو كان في الصلاة فانه يوجب بطلان الصلاة ويوجب

13
00:05:08.200 --> 00:05:36.000
الوضوء وان الانسان في هذه الحالة صلاته قد فسدت ويلاحظ على ابي داوود رحمه الله انه كما ذكر في رسالته الى اهل مكة يحاول ان يتوسع في ذكر المسائل ودلائل هذه المسائل

14
00:05:36.200 --> 00:05:57.950
يحاول ان يستنبطها من السنة ولذا قال يعني قل ما لا توجد سنة في كتابه السنن نعم فهو حاول ان يستوعب احاديث الاحكام ولذا يعد من اول من صنف في احاديث الاحكام

15
00:05:58.100 --> 00:06:26.550
طبعا كتاب الامام البخاري وكتاب الامام مسلم وكتاب كذلك ايضا ابي عيسى الترمذي هذه جوامع هذه جوامع واما كتاب السنن للنسائي فهو ايضا كتاب يجمع احاديث الاحكام وغيره. يعني خاصة السنن الكبرى. السنن الكبرى او بالذات المقصود السنن

16
00:06:26.550 --> 00:06:47.400
الكبرى فيها التفسير وفيها عشرة النساء وفيها ايضا الاذكار وما شابه ذلك اما ابو داوود فحاول ان يقتصر يعني في الغالب على حديث الاحكام وان كان قد ذكر حديث الفتن ضمن كتابه السنن

17
00:06:47.400 --> 00:07:11.200
وما يتعلق بالمهدي ايظا ظمن كتابه السنن وذكر كتاب في القراءات والحروف ايضا ضمن كتابه السنن ولكن في الغالب هو اه يعني يذكر حديث الاحكام فلذا هنا يعني قوله قد يستغرب

18
00:07:11.300 --> 00:07:34.700
في تبويبهم من يحدث في الصلاة يعني قد يقول قائل يعني حكم من توضأ ثم احدث. سواء كان في الصلاة او كان في ماذا او كان خارجا عن الصلاة لكن كما تقدم هو يحاول يعني ان يستنبط المسائل

19
00:07:34.900 --> 00:07:55.150
يبوب عليها يستنبطها من الاحاديث ويبوب عليها وقد تقدم لنا في بعض التبويبات التي قد تستغرب يعني مثل باب مس اللحم الني وانه طبعا لا يوجب الوضوء. يعني قد يقول قائل لا نعلم ان احدا

20
00:07:55.650 --> 00:08:13.200
اوجب في هذه الحالة الوضوء قد يكون يعني بعض السلف بعض اهل العلم وقصد ابو داوود هنا نبين ان هذا اه لا يوجب وضوءا وان كان قول يعني جل اهل العلم على

21
00:08:13.450 --> 00:08:40.750
ذلك او على خلاف من يقول بخلاف ذلك فبوب باب مس اللحم وباب ايضا مس ماذا؟ الميتة بابحكم بس الميتة وان ذلك لا يوجب وضوءا ولذا ابو ولد الامام ابن عباس ابن تيمية عد البخاري وابو داوود من الستة انهم من الفقهاء

22
00:08:41.350 --> 00:09:02.750
انهم من الفقهاء عليكم السلام. ومن المعلوم ان الامام البخاري طبعا فقه فيه تبويباته وابو داوود كذلك ايضا ومن الابواب العجيبة باب امامة النسا نعم ولذا كما ذكر ايضا ابو العباس ابن تيمية

23
00:09:03.300 --> 00:09:26.100
يعني ان اه اصحاب احمد يعني قد يأخذون بعض ما يتعلق بمذهبهم او اقوال الامام احمد او المسائل او حكم المسائل الشرعية قد يأخذون ببعض كلام ابي داوود او تبويباته او نحو ذلك

24
00:09:26.200 --> 00:09:43.900
او النحو ذلك وانا قديم العهد بذلك ولعله يتأكد من ذلك فهذا الباب هو هو باب من يحدث في الصلاة. هو من ذلك واراد ان يبين ان الحدث في الصلاة سواء كان

25
00:09:43.900 --> 00:10:07.300
ففيها او خارجا عنها فانه يوجب الوضوء بخلافه وقد تقدم لنا بخلاف من اه شك في الحدث ولم يجزم او يتيقن بحصول الحدث فهذا تقدم لنا انه كما قال عليه الصلاة والسلام لا

26
00:10:07.300 --> 00:10:30.150
ننصرف حتى يسمع صوتا او او يجد ريحها يسمع صوتا باذنه او يجد ريحا بانفه نعم واما هذا الاسناد ففيه ضعف من اجل عيسى بن حطان ثم قال الامام ابو داوود باب في المذي

27
00:10:30.850 --> 00:11:05.100
نعم اي في حكمه من حيث الحدث وعدمه. ومن حيث الطهارة وضد ذلك اي من النجاسة فعندنا مسألتان المسألة الاولى ان المذي حدث يوجب الوضوء لانه يبطل الوضوء  والمسألة الثانية انه نجس. ولكن نجاسة مخففة

28
00:11:05.200 --> 00:11:27.600
نعم كما سوف يأتي بمشيئة ذلك قال حدثنا قتيبة ابن سعيد وهو ابن جميل ابن طريف ابو رجب الثقفي وهو ثقة ثبت وتوفي عام اربعين ومائتين وتقدم لنا ليس في الكتب الستة من اسمه قتيبة

29
00:11:27.700 --> 00:11:49.050
غيره نعم اذا كل ما يمر عليك في الستة قتيبة فهو بن سعيد السقة السبت قال حدثنا عبيدة ابن حميد الحداء وعبيد بن حميد الحداث صدوق لا بأس به قال حدثنا ابو كين

30
00:11:49.100 --> 00:12:14.500
ابن الربيع الفزاوي وهو ثقة  قال حدثنا حصين بن قبيصة وهو ايضا صدوق لا بأس به  قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مداءا اي كثير المذي

31
00:12:14.700 --> 00:12:42.350
قال فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهري. هو ظن ان خروج المذي حكمه حكم المني وانه يوجب الغسل كما هو بالنسبة للمني وطبعا المذي يختلف كما تعلمون عن المني. عليكم السلام. المذي يختلف. امين. المذي كما

32
00:12:42.350 --> 00:13:06.950
اتعلمون يختلف المذي يختلف عن المني  كنت اسمع تعال هنا فعليكم السلام. فالمني يوجب الغسل كما تعلمون وهو الذي يخرج دفقا بلذة واما المذي فهو الذي يخرج في بداية الشهوة

33
00:13:07.400 --> 00:13:25.800
نعم وقد يخرج من الانسان وهو لا يشعر به المذي يوجب الحدث الاصغر بخلاف المني فانه يوجب الحدث الاكبر فكان علي رضي الله عنه يظن ان المذي حكمه حكم المني

34
00:13:25.850 --> 00:13:53.750
لانه مقدمات مقدمات الشهوة نعم قال فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم او ذكر له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل اذا نهى عن ذلك. نعم. عن الغسل نعم. قال لا تفعل

35
00:13:53.800 --> 00:14:21.500
اذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة اذا من حصل له المذي وخرج منه المذي فعليه ان يغسل ذكره نعم هذا الامر الاول الثاني ان هذا يوجب الوضوء لانه قال وتوضأ وضوءك للصلاة

36
00:14:22.200 --> 00:14:38.500
في امر ثالث وهو ما جاء في بعظ الروايات وهذا سوف يأتي نعم. واللباس يا شيخ اللباس الذي هو هذا الامر الثالث ما اصاب قال ما اصاب ثوبي فامره بنضحه

37
00:14:39.000 --> 00:15:06.050
امره بنضحه. نعم. يرش عليها الماء او غسلا يرش عليه الماء ويكاثره بالماء ولا يوجب الغسل او غسل الثياب هنا في هذه الحالة لانه نجس نجاسة مخففة وعندنا اشياء هي نجسة ولكن نجاسة مخففة. طبعا النجاسة اما حسية

38
00:15:06.100 --> 00:15:29.850
واما معنوية الحسية معلومة وهي على ثلاثة اقسام نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب. يغسل سبع مرات اولاهن بالتراب اذا ولغ الكلب في اناء احدكم هل يلحق بالكلب غيره؟ ايه ذهب بعض اهل العلم الى ان الخنزير يلحق به. نعم

39
00:15:29.950 --> 00:15:54.750
لحمة يعني يصير لا لا مو اكل اللحم اكل اللحم كلهن حرام الخنزير والكلب. الكلام هنا على البلوغ نعم اذا ولغ في اناء احدكم فليغسلوا سبع مرات. يغسل الاناء صح يا شيخ؟ واولاهن بالتراب نعم اذا هو اصاب بلعابه الثوب ايضا يغسل الثوب لانه نجس

40
00:15:54.800 --> 00:16:18.100
نعم ولذا يعني جاء في بعض الروايات طهور اناء احدكم. الطهور ضد ماذا النجاسة ضده النجاسة فبعض اهل العلم كالحنابلة الحقوا الخنزير وقالوا الخنزير اشد من الكلب ولكن الصواب والله اعلم

41
00:16:18.200 --> 00:16:40.050
ان الخنزير لا يلحق بالكلب وذلك ان النص انما جاء على الكلب وليست المسألة فقط في مسألة النجاسة لو كان المسألة فقط في مسألة النجاسة كان غسل ولوغ الكلب يعني مرة واحدة او ما ازال

42
00:16:40.250 --> 00:17:01.400
يعاد هزا الكلب. نعم. ولم يأتي الامر سبع مرات اولاهن بالتراب فاذا المسألة ليست خاصة ايضا بالنجاسة فبالتالي هذا النص انما جاء في الكلب ولم يأتي في الخنزير. فالاقرب ان الخنزير والله اعلم لا يلحق بالكلب

43
00:17:01.450 --> 00:17:22.750
الثاني النجاسة العادية القسم الثاني النجاسة العادية وهي نجاسة البول من الرجل الكبير والغائط وما شابه ذلك وهذا طبعا كما تعلمون يغسل هذه النجاسة تغسل فان زالت بغسلة واحدة فبها والا فبغسلتين

44
00:17:22.850 --> 00:17:47.900
وقد امر عليه الصلاة والسلام بسجل من ماء ان يصب على بول الاعرابي الثالثة النجاسة هي النجاسة المخففة. وهي المذي وكذا ايضا البول الطفل الرضيع الذكر الذي نعم لم يطعم. اما الودي فحكمه حكم البول. الودي حكمه

45
00:17:47.900 --> 00:18:13.450
حكم البولي. نعم من حيث النجاسة والحدث  المذي وايضا الامر نعم الذي نعم بالنسبة للبول نعم البول للطفل الرضيع الذكر هذا ايضا يغسل يا شيخ ابراهيم ما ودي تشغلنا لان ترى الاخوان ينتظرون

46
00:18:13.700 --> 00:18:32.350
ما ودنا نأخرهم اقول للاخوان ينتظرون ما ودنا نأخرهم. نعم اي نعم فدوس العلم انت لا يخفاك طبعا حنا ما ودنا الشيخ إبراهيم محامي ما ودنا ينطلق في حجته حتى ايه نعم نعم

47
00:18:32.350 --> 00:18:55.200
نعم بول الطفل الرضيع الذكر ما لم يطعم فانه نجس نجاسة مخففة. النجاسة المعنوية مثل نجاسة الكلب ونجاسة الاصنام نعم ونجاسة عفوا النجاسة المعنوية مثل نجاسة الاصنام ونجاسة الله عز وقال رجس

48
00:18:55.350 --> 00:19:21.350
نعم فالشوك انما الخمر والميسر والانصاب والازلام. نعم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الان ما يخاف خلنا الان بالشوك. الشوك نجس. المشكك نجس نجاسة نجس نجاسة معنوية ما هذه النجاسة؟ الاعتقادات الفاسدة بقلبه

49
00:19:21.550 --> 00:19:47.150
الاعتقادات الفاسدة بقلبه هذه نجسة ليست طاهرة  هو كافر وهو نجس وهو نجس لكن نجاسة معنوية يعني لا توجب الغسل ولذا يجوز الزواج باهل الكتاب ولا ما يجوز؟ من هم اهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. ايه. يجوز للرجل المسلم ان

50
00:19:47.150 --> 00:20:06.150
يتزوج بنساء اهل الكتاب ولا شك اسوف اذا تزوج يدنو من امرأته ويأتي اهله ولم يؤمر بان يغتسل عندما اقترب من امرأته اذا جامعها هذي سواء مسلمة او بس ما يجوز من غيرهم

51
00:20:06.500 --> 00:20:20.650
هذا كلام الله هذا كلام الله هذا انهم يعبدونه غلط لكن في الاخير يعبدون يا ولدي يا ولدي انتبه في سؤال ليس موجها لك السؤال ليس لا لا ليس موجها لك. السؤال ليس موجها لك

52
00:20:21.000 --> 00:20:40.150
فهذا كلام الله قل سمعنا واطعنا ايه الحكمة واضحة هل تجعل كتابي نزل عليهم الكتاب ارسل لهم مثل اناس لم يرسل اليهم رسول ولم ينزل عليهم كتاب؟ لا. اه طيب

53
00:20:40.300 --> 00:20:57.150
اي انبيائهم يجب عليك ان تؤمن بهم موسى وعيسى يجب ولا ما يجب. يجب طيب هذا مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم نعم الماي ما يمكن ان تؤمن به الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تؤمن بكل انبياء الله ورسله وبما انزل الله

54
00:20:57.150 --> 00:21:16.100
وتعالى اليس الايمان بالكتب من اركان الايمان؟ بالكتب ليس في القرآن فقط. نعم العظيم. اكتبوا كيف نعامل ها؟ واكتبه محرفة كيف نؤمن فيها تؤمن بان الله انزلها ما قلنا حنا تؤمن مع التحويل تؤمن بان الله انزلها وقد حرفت كما ذكر الله

55
00:21:16.200 --> 00:21:31.700
امن الرسول نعم ذكر الله عز وجل ان هذه الكتب قد حرفت نعم لكن نؤمن بان التوراة قد انزلها الله عز وجل على نبيه موسى وعند الانجيل انزله على عيسى وان الزبور على داوود على

56
00:21:31.700 --> 00:21:53.400
السلام عليهم الصلاة والسلام جميعا نعم قال وتوضأ وضوءك للصلاة واذا فضحت الماء فاغتسل. هنا فضخت الماء اي خرج منك المني وكون المن يخرج دفقا فلذا هو مثل فظخ نعم

57
00:21:53.650 --> 00:22:17.750
فالمني يخرج دفقا وبلذة نعم بخلاف المذي نعم يكون عند انتشار الشهوة لكن لا يخرج هكذا نعم او نعم او احتلام في حاجة الاحترام المني والمذي ايضا كلاهما. ويفطر قال ماني نعم اذا الانسان تعمد اخراج المني نعم عنده مصلحة السرية

58
00:22:17.800 --> 00:22:40.350
نعم عند جمهور اهل العلم جمهور اهل العلم بعض اهل العلم كابي محمد ابن حزم يقول لا لا يبطل الصيام لكن جل اهل العلم الائمة الاربعة يقولون يا شيخ اي نعم. الاحتلام شهوة منام. نعم نعم اذا الانسان رأى في منامه نعم انه جامع وكذا. نعم من المعلوم انه قد ينزل. فيجب عليه الاغتسال

59
00:22:40.350 --> 00:23:05.152
في هذه الحالة نعم ولعل طبعا نقف عند هنا ولعل نكمل بمشيئة الله فيما بعد. وهذا الاسناد اسناد جيد. والحديث اصله في الصحيحين له طرق متعددة وسوف يذكر ابو داوود بعض هذه الطرق وبعض الزيادات التي جاءت في هذه الطرق