﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:21.050
ويجوز قضاء الفرائض فيها اي في اوقات النهي كلها لعموم قوله عليه السلام من نام عن صلاة او نسيها فليصل فليصلها اذا ذكرها متفق عليه عليه. ويجوز ايضا فعل المنظورة فيها لانه لانها صلاة واجبة. ويجوز حتى في الاوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي الطواف لقوله صلى

2
00:00:21.050 --> 00:00:41.050
عليه وسلم لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة من ليل او نهار رواه الترمذي وصححه. طيب شرع المؤلف رحمه الله بيان ما يستثنى من الصلوات في هذه الاوقات. سبق لنا ان هذه الاوقات يحرم فيها تحرم فيها الصلاة على وجه الامور. لكن يستثنى من ذلك اشياء

3
00:00:41.050 --> 00:01:01.050
منها اولا قال ويجوز فيها قضاء الفرائض. قضاء الفرائض. فلو ذكر ان عليه فريضة او اراد قضاء فريضة فانه يجوز ان يقضيها ولو كان الوقت وقت نهي. الدليل مع ان عندنا مع ان لدينا عموما لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر

4
00:01:01.050 --> 00:01:21.050
تقول دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. وقوله فليصليها هذا عام في الصلاة والزمان فليصلها يعني مهما اي صلاة سواء فجر ظهر عصر مغرب عشاء وعام

5
00:01:21.050 --> 00:01:41.050
في الزمان يعني في اي زمان ذكرها. اذا ذكرها متفق عليه. اذا يجوز فيها قظاء الفرائظ. ولا يقال انه يؤخر قضاء الفرائض الى زوال وقت النهي لان قضاء الفريضة واجب والاصل في الواجبات المبادرة والفور. طيب هذا واضح قال

6
00:01:41.050 --> 00:01:58.250
ويجوز ايضا فعل المنذورة فيها. لانها صلاة واجبة فلو قال لله علي نذر ان اصلي ركعتين في الضحى وصلاها بعد العصر قد ذكرت انني نذرت اليوم ان اصلي ركعتين. هل يجوز ان يصلي

7
00:01:58.350 --> 00:02:25.450
نعم يجوز قال لانها صلاة واجبة لكن الفرق بينها وبين الفرائض ان الفرائض واجبة باصل الشرع والمنذورة واجب الذي اوجبها الانسان اذا يفعل المندوب لانها الصلاة واجبة وهذا واضح لكن ظاهر قوله يجوز ايضا فعل المنذورة فيها ظاهره ولو نذره في وقت النهي ولو نذر

8
00:02:25.450 --> 00:02:39.850
في وقت النهي يقال في وقت نهي. قال لله علي نذر ان اصلي ركعتين وهو في وقت نهي لاجل ان يصلي يقول هنا هل يجوز او لا ظاهر كلامه انه

9
00:02:39.950 --> 00:02:55.450
يجوز وينعقد ويجب الوفاء. ويجب الوفاء وقال بعض العلماء ان هذا النذر لا ينعقد. يعني اذا نذر ان يصلي وقت النهي قال لله علي نذر ان اصلي ركعتين. في وقت النهي

10
00:02:55.450 --> 00:03:15.450
يعني خصص في وقت النهي فان هذا النذر لا ينعقد بل هو نذر معصية. لاحظوا قبل عندنا الان صورتان قول المؤلف يجوز ايضا فعل فيها لانها صلاة واجبة هذا عرفنا حكمه. طيب قلنا ظاهر كلامه حتى لو نذره في وقت النهي. لكن هنا

11
00:03:15.450 --> 00:03:32.700
المؤلف ما لم ينوي نعم اذا نذر الصلاة في وقت النهي فاحيانا ينوي ان يتحايل على فعل ايش؟ المحرم الصلاة. يعني يقول لله علي نذر ان اصلي ركعتين في وقت النهي

12
00:03:32.750 --> 00:03:50.450
واحيانا يقول لله علي نذر ان اصلي ركعتين ويطلق. فان نذر واطلق يعني لم يقل وقت نهي. يجوز له في هذا الحال ان يفعله وقت لكن اذا عين النذر بان قال لله علي نذر ان اصلي وقت النهي

13
00:03:50.650 --> 00:04:10.650
فهذا النذر الصحيح انه محرم غير منعقد. بل هو نذر معصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصي فلا يعصيه. فلا يجوز الوفاء به. وعلى هذا فالصلاة المنذورة اذا فعلها وقت النهي. لها ثلاث حالات

14
00:04:11.300 --> 00:04:30.750
الحالة الاولى ان ينذر نذرا مطلقا في غير وقت النهي فيجوز ان يفعله وقت النهي الحالة الثانية ان ينذر نذرا مطلقا في وقت النهي فيجوز ان يفعله في وقت النهي. الحالة الثالثة ان ينذر نذرا معينا

15
00:04:30.850 --> 00:04:50.300
ان يعين وقت النهي لفعل لفعل النذر. فهنا لا يجوز الوفاء به يا اخوان اذا قلنا الصلاة المنذورة فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي له ثلاث حالات الحالة الاولى ان ينذر نذرا مطلقا فيفعله وقت النهي. بان يقول

16
00:04:50.300 --> 00:05:06.100
علي نذر ان اصلي ركعتين. يجوز ان يفعلها في وقت النهي الثانية ان ينذر نذرا مطلقا في وقت النهي ان يقول في وقت نهي لله علي نذر ان اصلي ركعتين

17
00:05:06.600 --> 00:05:28.750
فيجوز ان يفعله وما خصص وقت النهي؟ لكن النذر وقع منه في وقت النهي. هذا قسط نية. الحالة الثالثة ان ينذر معينا بان يعين وقت الوفاة بالنذر بان يجعل وقت الوفاة بالنذر هو وقت النهي فهذا نذر محرم

18
00:05:29.550 --> 00:05:46.100
معليش صلاح فهمتوا الصور طيب اما الصورة اللي ذكرت اللي هي يعني تحايل هذا حرام. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله انه يحرم على الانسان مد النفل حتى يدخل وقت النهي

19
00:05:46.250 --> 00:06:11.850
يحرم عليه مد النفل. حتى يقتل قوت النهي. وهذا انما يتصور متى ها قبيل الزواج وقت الظهر يعني مثلا يصلي صلاة الضحى قيل له وقت النهي لا تجوز بصلي ركعتين امغطها شوي اطول فيها نقول هذا حرام اذا قصد ايش؟ ايقاع الصلاة وقت النهاية قال

20
00:06:11.850 --> 00:06:31.850
الله ويجوز حتى في الاوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي الطواف. لقوله عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا احدا بهذا البيت وصلى فيه ان ساعة شاء شاء شاء من ليل او نهار رواه الترمذي وصححه. وقوله حتى في الاوقات الثلاثة القصيرة انما نص

21
00:06:31.850 --> 00:06:53.450
لان بعض العلماء يقول انه انها لا تفعل في الاوقات القصيرة وانما تفعل في الوقتين الطويلين. ما هما الوقتان الطويلان؟ ها من بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر الى ان تتضيف الشمس الى الغروب

22
00:06:53.750 --> 00:07:13.750
الاوقات الثلاثة القصيرة حين يقوم قائم الظهيرة حين تضيف للغروب حين تطلع بازغة حتى ترتفع. اذا قول المؤلف حتى في الاوقات الثلاث هذا انما نص قالوا حتى في الاوقات الثلاثة لان بعض العلماء قال ان هذه الصلوات لا يجوز فعلها في الاوقات الثلاثة وانما يجوز فعلها في الوقت

23
00:07:13.750 --> 00:07:26.150
الطويلين يقول ركعتي الطواف يجوز ان تفعل في اوقات النهي. الدليل نقول الدليل حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني عبدي مناف

24
00:07:26.250 --> 00:07:44.000
لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت. وصلى فيه اية ساعة شاء من ليل او نهار طيب هنا الخطاب يا بني لا تمنعوا احدا. الخطاب هنا هل هو موجه للولاة؟ موجه للولاة

25
00:07:44.000 --> 00:08:10.700
وموجه للمصلي ايضا. فللولاة باعتبار عدم المنع. وللمصلي ان يصلي اية ساعة شاء. لكن هذه المشيئة التي للمصلي ليست مشيئة مطلقة هي مشيئة مقيدة بالشرع وعليه فلا يسدد فلا دلالة في الحديث على على ان مكة ليس لها ان من خصائص مكة جواز الصلاة في اوقات النهي كما سيأتينا ان شاء

26
00:08:10.700 --> 00:08:26.500
في اخر الباب المؤلف في اخر الباب قال ومكة وغيرها في ذلك سواء يعني في النهي لان مذهب الشافعي رحمه الله في علم او جواز التنفل اوقات النهي في مكة

27
00:08:26.650 --> 00:08:51.300
ويستدل بهذا الحديث ايت ساعة شاء وسيأتي ان شاء الله الكلام عليه. اذا الحديث فيه خطاب او الحديث موجه للولاة وموجه للمصلي. فهو موجه للولاية كبار عدم المنع وموجه للمصلي ان يصلي اية ساعة شاء. لكن نقول هذه المشيئة مقيدة بالشرع

28
00:08:51.350 --> 00:09:06.950
طيب وعليه فلو طاف بعد الفجر جاز ان يصلي ركعتي الطواف ولو طاف بعد العصر جاز ان يصلي ركعتي الطواف لقوله صلى في اية الساعة شاء من ليل او نهار ايضا هنا امر اخر او لا

29
00:09:06.950 --> 00:09:26.350
وهو ان المراد بذلك بالصلاة هنا ركعتي الطواف. احنا قلنا المذهب الشافعي رحمه الله يرون ان التنفل اوقات النهي ها في مكة جائز. جائز ويحتجون بهذا الحديث ونحن نرد على هذا القول من من وجهين. الوجه الاول ان نقول

30
00:09:26.550 --> 00:09:46.250
ان المشيئة هنا صلى في اية ساعة شاء من ليل او نهار نقول هذه مشيئة ليست مشيئة مطلقة وانما هي مشيئة مقيدة بالشرع والامر الثاني ان نقول ان اننا ننازع ان المراد وصلى اي صلاة

31
00:09:46.400 --> 00:10:00.550
بل المراد بالصلاة هنا ركعتي الطواف. المراد بالصلاة هنا ركعة الطواف. بدليل قرنها بالطواف. طاف وصلى. يا شيخ في عندنا ان يتساءل من ليل او نهار. ايه. ما في اشياء

32
00:10:00.600 --> 00:10:21.400
اذا نقول المراد بقوله في اية ساعة صلى في اية ساعة؟ نقول المراد بالصلاة هنا ايش ليس مطلق صلاته ولا اي صلاة نقول المراد بها ركعة الطواف لانه قرنها في الطواف. طيب يقول الثالث

33
00:10:21.400 --> 00:10:41.650
يجوز فيه اعادة جماعة اقيمت وهو في المسجد. اقيمت وهو في المسجد. نعم تجوز في اوقات النهي اعادة الجماعة والدليل على ذلك قال لما روى يزيد ابن الاسود. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. فلما قظى صلاته اذا هو برجلين لم يصلي

34
00:10:41.650 --> 00:11:01.650
معه قال ما منعكما ان تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا قال لا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فانها لك ما نافلة. رواه الترمذي وصححه. طيب اعادة الجماعة جائزة لكن المؤلف قال اقيمت

35
00:11:01.650 --> 00:11:21.650
وهو في المسجد فظاهر كلامه بل صريحه انه يشترط ان يدرك معهم اول الصلاة فان جاء وهم يصلون انه لا يعيد. لا تجوز الاعادة. اذا من شرط جواز اعادة الجماعة اوقات النهي على المذهب ان يدرك الجماعة

36
00:11:21.650 --> 00:11:46.100
من اولها بان تقام الصلاة وهو في المسجد. اما لو دخل المسجد ووجدهم يصلون فانه لا لا يدخل ولا يصلي. ولكن هذا القول ضعيف لان عموم الحديث عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتما مسجد جماعة يشمل ما لو ادرك الجماعة من اولها وما

37
00:11:46.100 --> 00:12:08.850
وادركهم في اثنائها ولا لأ؟ اذا اتيت جماعة فصليا معهم ولم يشترط النبي عليه الصلاة والسلام لاعادة الجماعة لاعادة الجماعة ان يدرك الجماعة من اولها فعلينا نقول يصلي يدخل معهم سواء ادرك الجماعة من اولها لانه اقيمت وهو في المسجد. او

38
00:12:08.850 --> 00:12:27.400
حضر اثناء الصلاة. هذا من حيث الدليل. من حيث التعليم نقول المعنى يقتضي ذلك. المعنى يقتضي ذلك. لانه اذا دخل المسجد وهم يصلون وقلنا انت لم تدرك الجماعة من اولها فلا تدخل معهم. صار مخالفا للجماعة

39
00:12:27.800 --> 00:12:53.350
والشرع له نظر في الاجتماع وعدم الشذوذ. وعدم الشذوذ وعلينا نقول لا يشترط على القول الراجح لاعادة الجماعة ان يدرك الصلاة من اولها بل حتى لو ادركهم وهم اثناء الصلاة فانه يدخل معها. لعموم الحديث ولان لا يكون شاذا من من بين جماعة المسجد. وبهذا تعرف خطأ ما يفعله

40
00:12:53.350 --> 00:13:08.900
وبعض الناس الان اذا دخلوا دخلوا المسجد وقد صلوا تجدهم لا سيما اذا ارادوا اذا كانوا ينتظرون جنازة تجدهم يقفون او يجلسون او ربما صلى تحية المسجد وجلس وهذا خطأ

41
00:13:08.950 --> 00:13:23.950
الواجب عليهم في هذا الحال ان يدخلوا مع الجماعة. لان كونهم يصلون ويجلسون او يقفون هذا تفريق لجماعة المسجد اذ ان الداخل الذي يدخل يرى ان هؤلاء يصلون وهؤلاء لا يصلون

42
00:13:24.150 --> 00:13:44.800
هؤلاء واقفون وهؤلاء راكعون ساجدون. وهذا من اعظم الاختلاف معظم الاختلاف فاذا قالوا نخشى اننا لو دخلنا مع الامام في الصلاة ربما فاتتنا صلاة الجنازة. فنقول انتم اذا دخلتم مع الامام فان ادركتم الصلاة كلها فالحمد لله

43
00:13:45.150 --> 00:14:00.900
وان ادركتم بعضها فاضيفوا اليها اخرى. يعني لو لو ادركت ركعة واحدة اضف اليها اخرى واجعلها كتحية مسجد. نعم لو جاءوا والامام بالتشهد نقول هنا نعم لم يدركوا الجماعة اصلا

44
00:14:01.500 --> 00:14:19.000
له في الانتظار لانه يسير وربما فوت الجنازة التي هي مقصودهم الاصلي. لكن اذا جاءوا مثلا في الركعة الثانية او في الركعة الثالثة نقول ادخل مع امام ادخل مع الامام. ثم بعد سلام الامام نقول انت بالخيار. ان شئت اقتصر على ركعتين

45
00:14:19.250 --> 00:14:39.250
وان شئت وهو الافضل بشرط ان ان تأمن فوات الجنازة ان تصليها كما هي ان كانت اربعا فاربع وان كانت ثلاثا فثلاث وان كانت الصلاة ركعتين فركعتين. يقول نعم فانها لكما نافلة. رواه الترمذي. قال فاذا وجدهم شف. فاذا وجدهم

46
00:14:39.250 --> 00:14:58.000
يصلون لم يستحب الدخول. هل المراد هنا دخول المسجد او دخوله في الصلاة؟ يقول المراد دخول المسجد اذا وجدهم يصلون لم يستحب الدخول يعني لا يستحب له ان يدخل المسجد. لانه حينئذ اذا دخل المسجد على المذهب لا يمكن

47
00:14:58.700 --> 00:15:19.450
ان يصلي الم نقل فيما سبق ان من شرط اعادة الجماعة على المذهب ان يدركها من اولها؟ طيب. اذا جاء وقت النهي وقد ادركهم وهم يصلون هنا لا يمكن ان يصلي تحرم عليه الصلاة على المذهب. اذا اذا وجدهم يصلون نقوم من الاصل يقولون من الاصل لا تدخل المسجد. لانك

48
00:15:19.450 --> 00:15:37.950
لو دخلت المسجد فسوف تمنع من الصلاة. وحينئذ يقع الاختلاف بين هؤلاء يصلون وهؤلاء لا يصلون وهذا مبني على ما سبق من انه لا تشرع الاعادة الا لمن ادرك الجماعة من اولها. قال رحمه الله وسيأتي ان شاء الله تعالى الكلام على

49
00:15:37.950 --> 00:15:55.050
اعادة الجماعة في قول المؤلف رحمه الله في في صلاة الجماعة ومن صلى ثم اقيم سنة ان يعيدها سيأتي التفسير فيه. قال ويجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الاوقات. دون بقية الاوقات

50
00:15:55.800 --> 00:16:15.800
تصلى الجنازة بعد العصر وبعد الفجر ولو كان الوقت نهي. فاذا قال قائل ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على استثناء ما بعد اجر وما بعد العصر لصلاة الجنازة. نقول الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اسرعوا ها؟ في الجنازة اسرعوا بالجنازة

51
00:16:15.800 --> 00:16:38.900
والمبادرة بالجنازة امر مطلوب طيب يقول دون بقية الاوقات وهي الاوقات الثلاثة. وايضا نستدل بدليل اخر وهو مفهوم حديث عقبة. ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا الى اخره. فيفهم من هذا الحديث ان غير هذه الساعة الثلاث يجوز بها الدفن والصلاة. طيب

52
00:16:38.900 --> 00:16:58.900
على ما لم يخف عليها. فان خيف على الجنازة فانه يصلى للظرورة. يصلى للظرورة بعد يعني في الاوقات الثلاثة. يعني لو الجنازة هذه الجنازة لو لم يصلي عليها وندفنها ان مثلا يأتي اناس يمثلون بها او يفعلون بها اشياء فاننا في هذا الحال

53
00:16:58.900 --> 00:17:13.600
يجوز ان نصلي ولو في هذا الوقت. فلو قدر مثلا ان رجلا مات. رجلا مات وقد قتل ان حصل بينه وبين شخص خصام وقتال فتقاتل ومات واردنا ان ان ندفن هذا الرجل القاتل

54
00:17:13.850 --> 00:17:39.350
وعلمنا ان اخا لهذا المقتول توعد انه يقطعه اربا اربا وخشينا من ذلك ففي هذا الحال يجوز ان نصلي عليه ولو في هذه الاوقات. لاجل الظرورة قال ويحرم تطوع بغيرها اي غير المتقدمات من نحو اعادة جماعة وركعتي الطواف وركعتي فجر قبلها في شيء من الاوقات

55
00:17:39.350 --> 00:18:02.750
الرواتب الخمسة حتى ما له سبب. الان نشرع في حصر المستثنيات. يستثنى من الصلاة في اوقات النهي عن المذهب اشياء علينا. اولا قضاء الفرائض ثانيا النذر على التفصيل السابق. ثالثا ركعتا الطواف. رابعا ها اعادة الجماعة. خامسا

56
00:18:02.750 --> 00:18:24.550
صلاة الجنازة. صلاة الجنازة سادسا مما يستثنى من دخل يوم الجمعة والامام يخطب. دخل يوم الجمعة والامام يخطب فانه يصلي لقول النبي كما في حديث جابر ان رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال له صليت ركعتين؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين

57
00:18:24.550 --> 00:18:51.250
اتجوز وتجوز فيهما. هذي كم؟ ست طيب سنة الظهر البعدية بعد العصر لمن جمع؟ في حق من جمع؟ شلون؟ ايه سواء تقديم او تأخير؟ مجموعة طيب بقي ركعتين الطواف ذكرناها؟ سنة الفجر نعم سنة الفجر. تمام. اذا المستثنيات على المذهب الصلوات التي يستثنى

58
00:18:51.250 --> 00:19:17.200
فعلها في اوقات النهي ثمان. نعيدها مرة ثانية قضاء الفرائض ركعة الطواف المنذورة اعادة الجماعة جنازة اه صلاة الجنازة سنة الظهر البعدية اذا جمعت مع العصر جمع تقديم سنة الفجر ها؟ فجر سنة الفجر تحية المسجد لمن دخل والامام يخطب

59
00:19:17.450 --> 00:19:35.050
في حديث جابر اصليت ركعتين؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما لا لهم يقولون في هذا الوقت سيأتي ان شاء الله تعالى البحث فيها طيب يقول المؤلف رحمه الله حتى ما له سبب

60
00:19:35.050 --> 00:20:05.050
وحتى هنا اشارة خلاف. اشارة خلاف ظعيف لاحظ حتى اشارة من اشارات الخلاف الظعيف يعني اشارات الخلاف ثلاث. لو ان وحتى. فلو للقوي وان للمتوسط وحتى الضعيف واضح؟ طيب فاذا قال قائل من المعلوم ان مسألة الصلاة اوقات النهي او فعل ذوات الاسباب في اوقات النهي؟ هل هو من

61
00:20:05.050 --> 00:20:25.050
المسائل الضعيفة او من المسائل القوية التي فيها خلاف قوي بين العلماء. نعم نقول هو من المسائل التي فيها خلاف قوي بين العلماء. فكيف عبر المؤلف حتى لم يقل ولو ما له سبب يعني كان كان مقتضى العبارة ان يقول في شيء حتى ولو ما ولو كان له سبب

62
00:20:25.050 --> 00:20:45.050
يعني الخلاف قوي ونقول نعم. الخلاف قوي من حيث الدليل. ظعيف من حيث من حيث كون هذا هو المذهب. نقول الخلاف قوي من حيث الدليل واتلاف العلماء من حيث الادلة الادلة الشرعية قوي قوي لكن من حيث كون هذا القول هو

63
00:20:45.050 --> 00:21:05.050
مذهب اوليس هو المذهب نقول هذا ضعيف. ففي مذهب الامام احمد رحمه الله اصحابه اختلفوا. هل المذهب يجهل؟ هل يجوز فعل ذوات الاسباب على المذهب او لا يجوز. منهم من قال ان المذهب انه يجوز. ومنهم من قال ان المذهب انه لا يجوز. والذين والقول بجواز ذوات الاسباب وانه

64
00:21:05.050 --> 00:21:25.050
قول ضعيف فيكون التعبير بيحتم له سبب في اعتبار كونها لهو المذهب او لا واظن المسألة واضحة واضحة اذا لا يشكل على هذا كيف يحذر بحتى مع ان الخلاف قوي؟ نقول التعبير بحتى باعتبار كونه هو المذهب او لا باعتبار الادلة الشرعية

65
00:21:25.050 --> 00:21:45.050
نعم. يقول كتحية مسجد وسنة وضوء وسجود تلاوة اذا قلنا هو صلاة. وصلاة على قبر ظاهره سواء كانت واجبة ام سنة. والصلاة على القبر قد تكون واجبة وقد تكون سنة. فواجبة لمن لم يصلى عليك. وسنة لمن صلي عليه. فلا

66
00:21:45.050 --> 00:22:05.050
تجوز الصلاة اوقات النهي على القبر. الصلاة على قبر الخاتمة هي لا تجب. قالوا لانه ليس لها سبب. ولا تفوت. يعني بامكانه ان يأتي وقت ها وقت اه غير النهي ويصلي. قال او غائب ايضا. ليست من ذوات الاسباب لانها لا تفوت. بخلاف الجنازة الحاضرة فانها تموت لان النبي عليه

67
00:22:05.050 --> 00:22:25.050
قال اسرعوا بالجنازة. وصلاة كسوف. صلاة كسوف. ايضا لا تصلى اوقات النهي. حتى ولو قلنا انها واجبة نقول صلاة الخسوف على المذهب سنة لان في باب اول صلاة التطوع قال اكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر في صلاة الكسوف

68
00:22:25.050 --> 00:22:45.050
المذهب سنة. اذا قلنا انها واجبة فانها تدخل في الفرائض. الفرائض لكننا نقول ان انها تفعل كما سيأتي حتى ولو قلنا انها سنة ولو قلنا انها سنة. السبب يقول السبب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا رأيتموهما فافزعوا

69
00:22:45.050 --> 00:23:05.050
او الى الصلاة. فالذي نهى عن الصلاة اوقات النهي هو الذي امر بالصلاة عند الكسوف. هو الذي يأمر الصلاة عند الكسوف. طيب قال وقضى راتبة سوى سنة ظهر سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة اليها. قال ولا ينعقد النفل ان ابتدأه في هذه الاوقات

70
00:23:05.050 --> 00:23:25.050
ولو جاهلا الا الى اخره. اذا ما له سبب ما له سبب من الصلوات لا يجوز ان يفعل في اوقات النهي الا ما تقدم ذكره. لماذا؟ قالوا لعموم الاحاديث لا صلاة بعد صلاة الصبح ولا صلاة بعد صلاة العصر. نعم. ولا ينعقد النفل ان ابتدأه في هذه الاوقات ولو جاهلا الا

71
00:23:25.050 --> 00:23:43.600
تحية مسجد اذا دخل حال الخطبة فتجوز مطلقا ومكة وغيرها في ذلك سواء تقدم لنا اوقات النهي وانها على البسط خمسة وبالاختصار ثلاثة وسبق ايضا ما يستثنى من الصلوات في اوقات النهي

72
00:23:43.800 --> 00:24:03.800
ذكرنا انه على المذهب كم ثمان صلوات؟ هل يجوز ما له سبب؟ او لا يجوز ما ليس له سبب؟ المذهب انه لا يجوز سوى ما حتى ما له سبب. ولهذا قال المؤلف حتى ما له سبب. وهنا حتى اشارة خلاف. لان بعض العلماء قال ان ما له

73
00:24:03.800 --> 00:24:22.000
سبب فانه يجوز كل ما له سبب من جميع الصلوات فانه يجوز فعله في اوقات النهي واحتجوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال لا تتحروا

74
00:24:22.200 --> 00:24:36.000
الصلاة بعد العصر وبعد الفجر وهذا اللفظ لفظ حديث ابن عمر يدل على ان النهي هو عن قصد الصلاة في هذا الوقت وتحريها في هذا الوقت. ومن صلى لسبب لم

75
00:24:36.000 --> 00:24:56.850
متحريا. الانسان الذي يصلي لسبب انما صلى لذات السبب ولم يكن متحريا. وايضا قالوا ان احاديث الامر بفعل ذوات الاسباب. في اوقات النهي ان الاحاديث الاسباب في اوقات النهي عامة محفوظة

76
00:24:56.900 --> 00:25:14.700
وحادث واحاديث النهي عامة غير محفوظة بمعنى انه دخلها التخصيص دخل التخصيص ووجه ذلك ان احاديث النهي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس

77
00:25:14.900 --> 00:25:29.900
هذه عامة لكنها غير محفوظة. بمعنى انها دخلها استثناء. دخلها استثناء. ما هو الاستثناء اللي دخلها؟ ما سبق من ثمان صلوات. والقاعدة الشرعية ان العامة مقدم على العام غير المحفوظ

78
00:25:30.050 --> 00:25:49.050
العام المحفوظ مقدم على العام غير المحفوظ وعليه فنقول تجوز ذوات الاسباب يجوز فعل ذوات الاسباب في اوقات النهي لان احاديث الامر في الصلاة في اوقات النهي التي لها من الصلوات التي لها سبب عامة محفوظة

79
00:25:49.200 --> 00:26:06.300
فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اذا دخل هذا يشمل او جميع الاوقات وهو عام محفوظ بمعنى انه لم يدخله استثناء لكن لا صلاة بعد العصر لا صلاة

80
00:26:06.300 --> 00:26:23.950
بعد الصبح دخله باستثناء دخل اخوه عام لكن دخله استثناء. اذا ليس محفوظا والمراد محفوظ يعني انه ليس على عمومه. وهذا يدل والقاعدة الشرعية ان العامة المحفوظ مقدم على غير محفوظ. وايضا ما سبق من رواية حديث ابن عمر

81
00:26:23.950 --> 00:26:49.400
لا تتحروا وهذا اللفظ يدلك على ان المقصود النهي هو تحري الصلوات في هذا الوقت لان فيه لانه هو الذي تنطبق عليه مشابهة الكفار والمشركين  وهذا القول هو الراجح ان جميع ذوات الاسباب يجوز فعلها في اوقات النهي. يجوز في اوقات النهي. ولا فرق بين الاوقات الطويلة

82
00:26:49.400 --> 00:27:17.350
بين الوقتين الطويلين ولا بين الاوقات القصيرة وعليه فاذا دخلت المسجد في اي وقت فانك تصلي يصلي ركعتين تصلي ركعتين توضأت في اي وقت فانك تصلي ركعتين ولذلك في حديث ابي هريرة انه لم انه قال ما ما توظأت من ليل او نهار الا صليت ركعتين

83
00:27:17.550 --> 00:27:37.550
وعموم قول اعني على نفسك بكثرة السجود هذا يشمل اوقات النهي وغير اوقات النهي فالمهم ان افراد الاحاديث التي تدل على او تدل بعمومها على الجواز كثيرة جدا. نعم. قال رحمه الله ولا ينعقد النفل ابتداء ولا ينعقد النفل ان ابتدأه في هذه الاوقات

84
00:27:37.550 --> 00:27:54.750
لو عقد نفلا يعني ابتدأ نفلا في هذه الاوقات المنهي عنها فانه لا ينعقد لانه منهي عنه لذاته. وكل امر نهي عنه لذاته فانه لا يصح لان النهي يقتضي الفساد وعدم الصحة

85
00:27:55.150 --> 00:28:11.300
النهي هنا لا صلاة بعد العصر ليس النهي هنا لامر خارج او لامر اخر لا نقول هو منهي عنه لذاته. والتحريم اذا عاد الى ذات العبادة فانه يبطلها. نظيره قول النبي عليه

86
00:28:11.300 --> 00:28:30.350
النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم العيدين هذا النهي يقتضي تحريفه. وانه لو صام يوم العيد فان صيامه لا يصح طيب قوله رحمه الله ولا ينعقد لا ينعقد مفهومه نعم ولا ينعقد ان ابتدأه مفهومه انه لو ابتدأه في غير وقت

87
00:28:30.350 --> 00:28:56.600
ودخل عليه وقت النهي فانه يبطل لا مثاله رجل صلى من الضحى جلس يصلي الضحى ثم دخل عليه وقت النهي فان صلاته صحيحة ما نقول لا تنعقد لا لانه السبب انه عقدها في وقت مباح. في وقت مباح وعلى هذا فيتمها

88
00:28:57.050 --> 00:29:19.000
وعليه فيتمها وهذا نأخذه من قول المؤلف ولا ينعقد النفل ان ابتدأه فيفهم منه انه لو ابتدأه في غير هذه الاوقات فان النفل يصح بمعنى انه لا يبطل. لماذا؟ نقول لان الاستدامة اقوى من الابتداء. وهذا من القواعد

89
00:29:19.000 --> 00:29:44.700
او من من الفروع التي تنبني على هذه القاعدة. الاستدامة اقوى من الابتداء لكن قال اهل العلم تحرم عليه مد النفل حتى يدخل عليه وقت النهي يحرم عليه ان يمد النفل حتى يدخل وقت النهي. لان هذا تحايل على فعل الصلاة في وقت

90
00:29:44.700 --> 00:30:00.750
مثاله انسان وهذا لا يتصور كما تقدم لا يتصور الا في وقت واحد وهو وقت ها الزواج قبيل الزوال مثال رجل يصلي وقت حين يقوم قائم الضيلة الساعة الثانية عشر

91
00:30:01.100 --> 00:30:20.700
جلس يصلي من الساعة الحادية عشر. واطال الصلاة يقول هنا يحرم عليه تحرم عليه الاطالة بحيث يدخل هذه الصلاة في هذا الوقت. لكن لو صلى من غير قصد يعني يعني ادخل النفلة الى في وقت النهي من غير قصد فان هذا جائز

92
00:30:20.800 --> 00:30:35.100
يقول رحمه الله ولو جاهلا لو هذه اشارة اشارة خلاف اشارة خلاف لان بعض العلماء قال اذا كان جاهلا فان النفل لا ينعقد. لكن نقول هنا ولو كان جاهلا اذا قلنا بهذا القول

93
00:30:35.250 --> 00:30:55.250
والسبب ان المأمور به نعم ان ان النهي لا فرق فيه بين العالم وبين الجاهل لا فرق فيه بين العالم وبين الجاهل. ولذلك لو صلى الفرض قبل وقته جاهلا هل تبرأ به الذمة؟ لا لا تبرأ به الذمة

94
00:30:55.650 --> 00:31:11.650
لا تبرأ بالذمة. وعلى هذا فلو صلى وقت النهي جاهلا انه وقت نهي متى علم؟ وجب عليه ها؟ القطع. يعني مثال انسان يصلي بعد العصر. جاهلا ان الصلاة لا تصح

95
00:31:11.650 --> 00:31:40.750
ثم علم تنبه او نبه. ففي هذا الحال يجب عليك قطع الصلاة قال الا تحية مسجد اذا دخل حال خطبة الجمعة فتجوز مطلقا يعني صيفا وشتاء سواء علم ام لم يعلم. والدليل على استثناء هذه المسألة حديث جابر رضي الله عنه ان رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة

96
00:31:40.750 --> 00:31:58.850
فقال اصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين وفي رواية وتجوزت فيهما دل ذلك على ان تحية المسجد اذا دخل الانسان والامام يخطب فانها تجوز مطلقا. لكن قد يقال ان الاستدلال بهذا

97
00:31:58.850 --> 00:32:17.550
حديث في الواقع على جواز هذه المسألة قد يكون فيه شيء من النظر لماذا؟ نعم. ربما كان يخطب قبل الزواج. قبل الزوال قبل الزوال ولهذا ما كانوا يقيلون ولا يتغدون الا بعد الجمعة والقائلة هي منتصف

98
00:32:17.600 --> 00:32:37.250
منتصف النهار يقول رحمه الله ومكة ومكة وغيرها في ذلك سواء يعني الاحكام السابقة في النفل او في النهي عن التنفل في اوقات النهي. يشمل مكة وغيرها. لماذا؟ نقول لعموم الادلة

99
00:32:37.250 --> 00:32:53.600
وقول المؤلف رحمه الله ومكة وغيرها في ذلك سواء هذا لو لم يذكر لعلم. لكنه نص عليه وجود الخلاف لان مذهب الشافعي رحمه الله انه يجوز التنفل اوقات النهي في حرم مكة

100
00:32:53.650 --> 00:33:08.600
وان من خصائص الحرم المكي جواز التنفل اوقات النهي واستدلوا بحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت

101
00:33:08.600 --> 00:33:28.900
وصلى فيه في اية ساعة شاء من ليل او نهار الشاهد قوله وصلى في اية ساعة وهذا يشمل وقت النهي وايضا استدلوا بما جاء في رواية حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد العصر

102
00:33:28.900 --> 00:33:48.900
حتى تغوب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس الا بمكة الا بمكة. ولكن هذا الاستثناء ضعيف ولا يصح والصواب العموم. الصواب العموم ما نشأ عليه المؤلف. وان حديث النهي عامة في مكة وغيرها. للعموم

103
00:33:49.100 --> 00:34:05.800
بقي الجواب عن حديث جبل ابن مطعم نجيب عنه بان اولا ان المراد بقوله وصلى في اية ساعة شاء من ليل او نهار هذه المشيئة التي وكلت الى المصلي مقرونة بالشرع

104
00:34:06.000 --> 00:34:29.450
وصلى في اية ساعة شاء مما اجازه الشر وثانيا ان يقال ان المراد بالصلاة هنا مراد بالصلاة هنا ركعتا الطواف بقرينة ايش؟ السياق لقوله صلى طاف وصلى. قوله طاف مصلى. وايضا ربما يقال

105
00:34:29.450 --> 00:34:45.150
ان قوله لكن هذا يرجع الاول ان قوله هو صلى في اية ساعة يعني من الاوقات غير المنهي عنها لكن هذا في الواقع يرجع للاول ان يقال ان هذه المشيئة مقرونة بالشر. نعم