ما المقصود بعدة المرأة مع شرح الحالات التي تعتد فيها المرأة يا سماحة الشيخ العدة يعني انحباسها عن الزواج في ايام عندك الايام التي تنحبس فيها عن الزوج عن التزوج لا يحل فيها ان تتزوج حتى تنتهي. هل يقال لها عدة سواء كان من طلاق او من خلع او من الموت تسمى عدة كما في قوله جل جل وعلا وبؤولتهن احق بردهن في ذلك العدة قال تعالى والمطلقات عدة من نسائكم ان ارتبتم فاعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن فالعدة هي التربص بعد الطلاق او بعد الموت او بعد المخالفة يقال لها عدة فالطلاق ثلاث ايام اذا كانت تحيض او ثلاثة اشهر ان كانت يائسة لا تغيير او صغيرة والوفاة اربعة اشهر عشر ان لم تكن حاملا فان كانت حاملة في بعظ الحمل والخلع مثل المطلقة ويجب ان تعتدل بحظرة واحدة هذا الصحيح لكن اذا اعتدت بذلك يكون احوط احوط والخلع هو ان يطلق هذا المال المال حتى يطلقها او يخالعها مخلوعة اذا طلقها على مال دفعته اليه فان طلقها بلفظ الطلاق طلقة واحدة مثل المطلقات تحتل ثلاثة ايام وان اعتزلت في حيضة اجزأت عن عند جمع من اهل العلم لكن الافضل والاحوط ثلاث حيض لانها اشتغلت نفسها فاشبهت الجارية تعتد بحيضة المستبرأة يعني من يشبيها نسبية او المشتراك استفرغ بحيضة فالمخلوعة تشبهها ولهذا جاء في حديث ان النبي رأى ان تعتد بحيرة لما خلعت منه واعطته ما له ولكن كونها تعتد اولى واحوط خروجا من الخلاف وحرصا على براءة الرحم نعم جزاكم الله خيرا