يقول في رسالته اذا تخاصمت دولتان عربيتان وتلاقت جيوشهما للقتال. فما حكم القاتل والمقتول؟ مع العلم ان الجيشان جنود مسلمين لا يريدون القتال اخوانهم المسلمين ولكن لهم قيادات اه هي التي تجبرهم على ذلك نرجو الافادة وفقكم الله الجواب ان هذا السؤال الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم حكم الباغي والمبغي عليه فقال وان طائفتان الى اخر الايات نعم. ثم قال فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل الى اخر الايات فلا اول لا يحل ان يتقاتل المسلم واخيه المسلم لا يجوز وثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار نعم. قيل له هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه حريص على قتل صاحبه. فالذي فيجب على المسلمين بل الواجب على في القتال ان ينكف المسلمون عن قتال بعضهم ببعض وهل ما حصل على الامة الاسلامية من فتن وبلى ومصائب واحن الا سببه الفتن والبلايا التي وقعت بين الناس وتقاتل فيها المسلمون فيما بينهم فهذا الذي فل شوكتهم وحل عقدهم وسلط الاعداء عليهم فلا يجوز للمسلمين ان يتقاتلوا بحال من الاحوال ويجب على الجنود الاسلامية اذا اريد حملهم على قتال اخوانهم ان يعملوا شيئا من التفاهم فان طغى اخوانهم الاخرين الاخرون عليهم ولم ينصاعوا وارادوا آآ قتالهم وايذائهم يكونون اذا دافعوا في ممن يدافع الصائل وبالله التوفيق