احسن الله اليكم هذا سؤال في المعاملات يسأل عنه هذا السائل ويقول فضيلة الشيخ ما الحكم في من يأتي الى التاجر و اه يقول له هل تشتري مني بضاعة ماء بسعر معين؟ وذلك الشخص لا يملك تلك البضاعة ولكنه يقوم بشراء رأيها من تاجر جملة بسعر اقل من السعر الذي اتفق عليه مع ذلك التاجر. فاذا وافق ذلك التاجر على الشراء ذهب ذلك الشخص الى تاجر الجملة واشتراها منه ثم باعها من ذلك التاجر. اما اذا كان هذا في سلع معينة يعني يقول اشتري لك السيارة الفلانية او البيت الفلاني او الارض الفلانية شيء معين وهو لا يملكه هذا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك كونه يبيع عليه شيئا معينا وهو في ملك غيره ثم يذهب ويشتريه ثم يسلمه لمن تعاقد معه فهذا محرف قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندي اما اذا باع عليه سلعا غير معينة وانما هي موصوفة بالذمة تنضبط بالوصف. نعم. فهذا يصح بشرط ان يسلم الثمن كله في مجلس العقد لان هذا حكمه حكم دين السلف ولا يصح الا اذا سلم الجميع الثمن في مجلس ثم اه يثبت البديل في ذمته في ذمة المسلم اليه ويذهب ويعمل على تحصيله ثم يسلمه لصاحبه في وقت حلوله وفي وقت حلول اجله. اما لو لم يسلم الثمن في مجلس العقد فانه لا يصح لانه يصير فيعدين بدين. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي. نعم