﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:15.600
سؤاله الاخير يقول لي ابنة عم وقد رضعت مع اخي يوم كان عمره سبعة اشهر وقد رضعت في يوم ولادتها فقط ولا نعلم عدد الرضعات فهل يجوز لي الزواج منها ام لا

2
00:00:16.450 --> 00:00:36.150
الجواب ان المصطفى صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة  حرموا الرضاعة ما يحرم النسب وكلمة نحوها. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما روته عائشة رضي الله عنها في الحديث في الصحيح

3
00:00:38.450 --> 00:01:02.050
خمس رضعات معلومات يحرمن وجاء في الصحيح ايضا لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان فعلمنا من مفهوم حديث عائشة رضي الله عنها ان اقل من خمس رضعات لا تثبت الحرمة

4
00:01:02.850 --> 00:01:31.150
وان الرضعتين والاملاجتين لا تحرمان واذا جهل العدد وكان متوقع قلة فالاصل الحل اي انه لا تثبت المحرمية بالشك لان اليقين ان ابنة العم حل لابن عمها فاذا وجد شك هل تحل له او لا

5
00:01:31.200 --> 00:01:48.050
فلا يرفع ذلك الشك ذلك الحكم المتيقن من اباحتها له بالزواج فما دام ان تلك الفتاة لم ترضع الا يوم في يوم واحد ولا تدري امها او ام الفتاة الاخرى

6
00:01:48.700 --> 00:02:09.500
كم رضعت فالاصل انها لم تستقبل الرضاعة محرم فيجوز التزوج بها من احد ابناء عمومتها ابناء عمها لكن ان اراد السائل او اخوته التنزه والتورع فلا شك ان ترك الزواج

7
00:02:10.450 --> 00:02:16.371
اقرب لباب الورع والاحتياط وان تم الزواج فلا بأس بذلك ان شاء الله وبالله التوفيق