هل للرجل الحق في التصرف بمال زوجته مثل الذهب والمجوهرات برغبتها او بغير رغبتها ليس لهم تصرف في مالها الا باذنها ليس للزوج الصوم في مالها الا بانها لانها رشيدة فاذا كانت هي رشيدة وليها ليتصور ابوها او وكيل او وكيل ابيها اما الزوج لا ليس فيه الصوم ما لها اما حديث ليس الا من زوجها حديث ضعيف. المردود ليس لها تصرف فيما له ثم ما لها فلا تصرف في مالها ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من خطبة العيد اتى النساء ووعظهن وذكرهن وامره النبي بالصدقة وكنا يعطينا الصدقات ولم يأمر هنا بمشاورة ازواجهن كان يأخذ منهن الصدقات ويتقبلها بلال فدل على ان لهن التصرف في اموالهن اذا كن رشيدات وليس له منعها من ذلك ونزله الصبر في مالها بغير اذنها وفي الصحيح ان ميمونة قالت يا رسول الله اشعرت اني اعتقت فلانا طالما انك لو اعطيتها اخوالك لكان اعظم لاجره ولم يقل لها ليس تصدقتي فما شاورتيني قال اني اعتقتها فلم يقل الاسماء دل على التصرف في مالها الا انه قال لو انك وهبتها لاخوالك لكان اعظم لاجلك. نعم جزاكم الله خيرا