هذا سؤال بعث به المستمع الف ميم ميم سوداني مقيم بالمملكة. يقول لقد من الله علي بمال وله الحمد ولقد اخرجت زكاة الحول الماضي ولكن في هذه السنة وفي نفس الشهر الذي هو رأس الحول فعلى ما لي اصبحت بعيدا عنه فكيف اخرج زكاته علما باني لم اوكل عليه احدا فهل يجوز اخراج الزكاة عنه مما امتلكه الان هنا وارسلها الى مستحقيها في بلدي ام ماذا افعل؟ وهل تصح الزكاة الى ديال الاخت علما بانه من ابناء العم. كما ارجو توضيح من تصح لهم الزكاة من الاقارب. افيدوني افادكم الله جزاك الله خيرا على اهتمامك بهذه الفريضة العظيمة من فرائض الاسلام التي هي قرينة الصلاة والجواب ان الزكاة واجبة في مال المسلم متعلقة بذمته فاذا كان الماء انسان بعيدا عن ما له او قريبا منه جاز له ان يدفع الزكاة من عين ذلك المال او من غيره مثله وما دمت في هذه البلاد المملكة العربية السعودية صانه الله وحمى حماها من كل سوء واظلها بظل الامن والامان والايمان لا بأس عليك ان تبعث بزكاة مالك الموجود في بلادك مما تملكه في هذه البلاد ولا بأس ان تدفع الزكاة لزوج اختك ان كان من الاصناف الذين تحل لهم الزكاة والذين تحل لهم الزكاة هم الفقراء والمساكين كما قال الله في محكم الكتاب انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هؤلاء الثمانية هم الذين تصرف لهم الزكاة اذا كان الانسان واسع الثراء واراد ان يقسم زكاته على الاصناف الثمانية ووجدهم فهذا من اكمل الاعمال وان لم يجدهم بل وجد بعضهم او فردا منهم ودفع الزكاة له بالقدر الذي يخفي ذلك الشخص على قدر نفقة سنة كاملة ونحو ذلك او اكثر او اقل على حسب ما تتيسر الامور. فان ذلك جائز والصدقة او الزكاة اذا كانت على قريب ليس في بيت المزكي ويصرف عليه فانها افضل منها على بعيد بشرط ان تتساوى الحاجة او تتقارب فاذا وجدت ابن عمك محتاجا وشخصا من اطراف العشيرة محتاجا وهم متساوون في الحاجة فان بذلك الزكاة لابن عمك افضل واكمل وبالله التوفيق