﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.750
هذا سؤال بعث به المستمع الف ميم ميم سوداني مقيم بالمملكة. يقول لقد من الله علي بمال وله الحمد ولقد اخرجت زكاة الحول الماضي ولكن في هذه السنة وفي نفس الشهر الذي هو رأس الحول

2
00:00:17.950 --> 00:00:34.700
فعلى ما لي اصبحت بعيدا عنه فكيف اخرج زكاته علما باني لم اوكل عليه احدا فهل يجوز اخراج الزكاة عنه مما امتلكه الان هنا وارسلها الى مستحقيها في بلدي ام ماذا افعل؟ وهل تصح الزكاة الى

3
00:00:34.700 --> 00:00:51.050
ديال الاخت علما بانه من ابناء العم. كما ارجو توضيح من تصح لهم الزكاة من الاقارب. افيدوني افادكم الله جزاك الله خيرا على اهتمامك بهذه الفريضة العظيمة من فرائض الاسلام

4
00:00:51.200 --> 00:01:12.450
التي هي قرينة الصلاة والجواب ان الزكاة واجبة في مال المسلم متعلقة بذمته فاذا كان الماء الانسان بعيدا عن ما له او قريبا منه جاز له ان يدفع الزكاة من عين ذلك المال او من غيره مثله

5
00:01:13.250 --> 00:01:29.800
وما دمت في هذه البلاد المملكة العربية السعودية صانه الله وحمى حماها من كل سوء واظلها بظل الامن والامان والايمان لا بأس عليك ان تبعث بزكاة مالك الموجود في بلادك مما تملكه في هذه البلاد

6
00:01:30.500 --> 00:01:50.700
ولا بأس ان تدفع الزكاة لزوج اختك ان كان من الاصناف الذين تحل لهم الزكاة والذين تحل لهم الزكاة هم الفقراء والمساكين كما قال الله في محكم الكتاب انما الصدقات للفقراء والمساكين

7
00:01:50.800 --> 00:02:08.700
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هؤلاء الثمانية هم الذين تصرف لهم الزكاة اذا كان الانسان واسع الثراء واراد ان يقسم زكاته على الاصناف الثمانية ووجدهم

8
00:02:08.850 --> 00:02:33.700
فهذا من اكمل الاعمال وان لم يجدهم بل وجد بعضهم او فردا منهم ودفع الزكاة له بالقدر الذي يخفي ذلك الشخص على قدر نفقة سنة كاملة ونحو ذلك او اكثر او اقل على حسب ما تتيسر الامور. فان ذلك جائز والصدقة او الزكاة

9
00:02:33.750 --> 00:02:52.950
اذا كانت على قريب ليس في بيت المزكي ويصرف عليه فانها افضل منها على بعيد بشرط ان تتساوى الحاجة او تتقارب فاذا وجدت ابن عمك محتاجا وشخصا من اطراف العشيرة محتاجا

10
00:02:53.050 --> 00:02:59.200
وهم متساوون في الحاجة فان بذرة الزكاة لابن عمك افضل واكمل وبالله التوفيق