﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.850
عن امرأة حجت الفريضة ووكلت عن الرمي. فسمعت ان ذلك غير جائز. وتسأل شيخ صالح هل عليها فدية؟ ام ان حجها صحيح الصحيح انه ان شاء الله لا بأس من توكيل المرأة

2
00:00:18.050 --> 00:00:39.200
من يرمي عنها في الحج الجمرات في الحج سواء كان الحج فرضا ام نفلا ولا يظهر لي فرق بين الفريضة والنافلة  وارى ان من يفرق بينها فيبيح في النافلة ما لا يبيحه في الفريضة لا دليل معه

3
00:00:41.000 --> 00:01:10.150
والاصل ان من تربص بالحج او العمرة يتمها ولكن عند حصول الضرر والفتنة من المرأة وعليها ولانها لن تصل الى الجمار الا بعناء ومشقة متناهية لا ارى ما يمنع من توكيلها من يرمي الجمرات عنها

4
00:01:11.300 --> 00:01:30.250
في حجها حجت فرضا او نفلا فما سألت عنه السائلة مصباح  لا حرج عليها فيه ان شاء الله. الحمد لله. بل اني افضل للنساء ان لا يرمينا الجمار الا اذا اخرنا رمي الجمرة

5
00:01:30.350 --> 00:01:45.210
الى اخر اليوم الثاني عشر او الى اليوم الثالث عشر لانه في اخر اليوم الثاني عشر يخف الزحام على الجمرات ويستطيع الرجل والمرأة ان يرميا بكل يسر بحمد الله. والله اعلم