﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:28.200
سؤاله الثاني يقول فيه هل يجوز ان اصلي بالتيمم الواحد خمسة اوقات التيمم الفقهاء قالوا انه لا يرفع الحدث وانما تستباح به العبادة يستباح به اداؤها فقال اهل هذا القول

2
00:00:28.450 --> 00:00:46.450
ان التيمم انما يكون لصلوات تؤدى في موقف واحد او في وقت واحد يتيمم للظهر فيصلي الظهر وما سبقها من نوافل وما لحقها ولا تيمموا ولا يجعلوا هذا التيمم العصر لكن الصحيح

3
00:00:46.800 --> 00:01:09.730
ان التيمم قائم مقام الماء لمن عجز عن الماء او فقده وبالتالي فمن تيمم لصلاة الظهر احتفظ لم يبطل تاممه بحدث الى العصر والمغرب والعشاء ونحو ذلك صلى بذلك التيمم جميع الاوقات والله اعلم. اثابكم الله