سؤاله الثاني يقول فيه هل يجوز ان اصلي بالتيمم الواحد خمسة اوقات التيمم الفقهاء قالوا انه لا يرفع الحدث وانما تستباح به العبادة يستباح به اداؤها فقال اهل هذا القول ان التيمم انما يكون لصلوات تؤدى في موقف واحد او في وقت واحد يتيمم للظهر فيصلي الظهر وما سبقها من نوافل وما لحقها ولا تيمموا ولا يجعلوا هذا التيمم العصر لكن الصحيح ان التيمم قائم مقام الماء لمن عجز عن الماء او فقده وبالتالي فمن تيمم لصلاة الظهر احتفظ لم يبطل تاممه بحدث الى العصر والمغرب والعشاء ونحو ذلك صلى بذلك التيمم جميع الاوقات والله اعلم. اثابكم الله