الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الناظم وفقه الله اه وجلسة له تسليمان اخرها الترتيب للاركان يعني اخر الاركان وهذا قد سبق شرحه في المقطع او الدرس السابق وهو من ورد درس اليوم. قال والواجب التسميع ثم يحمدوا. الان انتقل الى واجبات الصلاة ومعلوم الفرق بين الركن والواجب سيأتي ذكره ان شاء الله. اه الواجب اولا التسميع وهو قول سمع الله لمن حمده ثم يحمدوا وهو قول ربنا ولك الحمد كذلك التكبير والتشهد تكبير المقصود به التكبير غير تكبيرة الاحرام لانه سبق معناه تكبير الاحرام في الواجبات اذا المقصود بالتكبير هنا غير تكبير والتشهد ايضا التشهد المقصود به اي تشهد التشهد الاول وليس التشهد الثاني لانه سبق معناه التشهد الذي قبل السلام سبق في الاركان فما بقي الا التشهد هذا هو لو انه آآ اطلق في الاول ربما انتقد عليه لكنه لما اطلق في الثاني بعد ما عرفت الاول انه من الاركان خلاص تعين ان يحمل هذا على التشهد الذي لم يذكر في الاركان وهو التشهد الاول وعد الاستغفار بين السجدتين نعم وراكعا وساجتا وساجدا تسبيحتين. اذا من الواجبات ايضا الاستغفار بين السجدتين وهو سؤال المغفرة كما في الذات قال سؤال المغفرة مرة مرة وراكعا وساجدا تسبيحتين يعني تسبيحته راكعا وتسبيحته ساجدا قال في الزاد وتسبيحة الركوع والسجود اللي هو قول سبحان ربي الاعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع وجلسة التشهد الذي وجب ايضا وعد ليش ليش اه مش منصوب معطوف على وعد الاستغفار وجلسة التشهد الذي وجب اللي هو التشهد الاول وما عداها سنة او مستحب. طبعا هنا الناظم لم يرتب الواجبات على ما ذكره صاحب الزاد ولعل عذره انهم لم يذكروا في في الواجبات الترتيب وانما ذكروها في الاركان في العله حافظ على الترتيب في الاركان بناء على نصهم ان من الاركان الترتيب والله اعلم نعم ثم قال وجلسة التشهد الذي وجب اللي هو التشهد الاول. وهذا واجب فعلي الجلوس للتشهد الاول فعلي. والتشهد الاول نفسه واجب قولي قال وما عداها؟ يعني وما عدا هذه الواجبات الثمانية والاركان الاربعة عشر ما عداها والشروط ايضا الستة المذكورة في الاول وما عداها فهو سنة او مستحب. قوله فهو سنة او مستحب الذي في الزاد وما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكورة سنة ولم يقل او مستحب والناظم هنا راعى احد امرين اما ان او هذه على اه بمعنى الواو اما ان او هنا بمعنى الواو كما قال في ابن مالك من معاني او ربما عاقبت اذا لم يلفوا النطق للبس مأخذا او تأتي بمعنى الواو او انه اراد ان السنن الصلاة منها ما هو مسنون ومنها ما هو مستحب على اصطلاح صاحب الزاد الذي ذكره في حواشي التنقيح في التفريق بين السنن والمستحبات او ان الاحتمال الثالث انه اراد بالسنن السنن الاساسية. والمستحبات الهيئات في السنن. يعني مثلا لما نقول رفع اليدين في تكبيرة الاحرام هذي سنة مستحب كونها حال الرفع الى حذو المنكبين. كونها مضمومة الاصابع وما الى ذلك. اقول هذا احتمال هل ذكر الشيخ في شرحي شيء على هذا السلام عليكم. ما ذكر. هم. اذا لعله اراد احد هذه والمعنى على كل حال على اي من هذه الاحتمالات فالمعنى لا يضر ولا يؤثر قال واتركوا وهو كان يستطيع ان يقول وما عداها سنة ومستحبة ولو اراد معنى الواو لذلك احتمال انه اراد معنى الواو يعني كأنه مستبعد لانه ما تروح على الشيخ وهو نظام يعني وما عداها سنة ومستحب كان يقدر يقول الواو لا ينكسر البيت فالعل هو اراد المعنى الثاني او الثالث نعم قال وترك شرط دون عذر او ابتلاء. الان سيبين لك الفروق بين الركن والشرط والواجب. فاما الشرط قال ابو ترك شرط دون عذر ابطله. وهو في الزاد قال فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فانها لا تسقط بحال بطلت صلاته اذا من ترك شرطا دون عذر بطلت صلاته طيب ان تركه لعذر لم تبطل صلاته لكن ما معنى العذر؟ تفصيله الذي تكلموا عنه بتفصيل في باب شروط الصلاة لان الاعذار تختلف من شرط الى اخر تمام؟ لكن طبعا هو في الزاد استثنى النية لان النية ما فيها عذر لتركها اذا عذر في ترك النية معناها هذا انسان فاقد للعقل لا لا تجب عليه الصلاة ماشي كالركن والواجب عمدا واهملاء. طيب الصلاة تبطل بترك شرط بدون عذر وتبطل بترك الركن والواجب عمدا وهذا معنى قولك الركن الواجب عمدا اهمل. ومفهوم ذلك ان الصلاة لا تبطل بترك الركن سهوا ولا بترك الواجب عمدا وهو صحيح لكن في به تفصيل سيذكر في باب سجود السهو. ذلك ان ترك الركن سهوا يستدرك ان تذكره تمام؟ وان لم يتذكره حتى طال الفاصل عن الصلاة فان الصلاة تبطل وان تذكره بعد السلام فكترك ركعة كاملة المقصود ان يعني مفهوم كلامه ان الصلاة لا تبطل بمجرد ترك الركن سهو صحيح وان الصلاة لا تبطل بمجرد ترك الواجب سهول هذا ايضا صحيح والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين شيخنا فاتوا وما عدا ذلك