الحقيقة انه نكاح صحيح. نكاح صحيح. ما لم يدخل في نكاح المتعة او نكاح بنية الطلاق او ثم قال وان شرط ما في عيب. العيوب عندنا العيوب عندنا تنقسم الى نوعين. من حيث ملك رحم الله فصل في المحرمات. المحرمات النكاح ضربا. الضرب الاول على الابد او الى الابد. محرمات من النساء الى الابد والضرب الثاني محرمات في النكاح الى امد يعني الى وقت محدود وليس الى الابد المحرمات في النكاح الضرب الاول الى الابد خمسة اقسام. خمسة اقسام. القسم الاول بالنسر القسم الاول محرمات الى الابد بالنسل وهؤلاء المحرمات بالنساء سبع سبع محرمات من النسب. الاولى الام قال ويحرم ابدا الام وهي الوالدة التي ولدت الانسان باشرت ولادته. الثانية جدة قال وجدة وان عمت من كل جهة الثالثة البنت. البنت من حلال او حرام. او في شبهة او منفية بلعان تكون محرمة على الانسان. وبنت ولد بنت الولد ايضا كان او انثى وان سفر. الرابع الاخت مطلقا. يعني كل جهة الاخت الشقيقة. قالوا لي ام او لاب. وبنتها بنت الاخت مطلقا وبنت ولدها. يعني بنت ابن الاخت وبنت بنت الاخت مطلقا. وان سدنا الخامس وبنت كل اخ. بنت كل اخ مطلقا ايضا لشقيقة ولابد او يوم وبنتها يعني بنت بنت الاخ وبنت ولدها وبنت ولدها يعني بنت ابن ابن بنت كل اخ وبنت بنت بنت انت كل يا اخ بنت ابن بنت كل اخ وبنت بنت بنت بنت كل اخ. وين سفرت؟ السادسة العمة والسابع الخال مطلقا العم مطلقا والخال مطلقا عم الاب سواء كان اخته لامه او لابيه او شقيقة وكذلك الخالة التي دي اخت الام مطلقا سواء كانت شقيقة للام او اب او لام قال رحمه الله القسم الثاني من محرمات الى الابد احنا قلنا خمسة المحرمات بالرضاعة بقوله ونحن برضاع ما يحرم بنسب. كل امرأة حرمت بنسب حرم مثلها من الرضاعة حرم مثلها من الرضاعة. لقومه صلى الله عليه وسلم يحرم الرضاع ما يحرم من الرحم. وفي لفظ ما يحرم من النسب متفق عليه حتى في المصاهرة. حتى في المصاهرة يحرم لو كان عندك ابن من الرضاعة فتحرم زوجته زوجته محرمة عليك محرمة عليك. القسم الثالث من المحرمات الى الابد. ما تحرم المصاهرة ما يحرم بالمصاهرة. وهن اربعة. ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد. الصحيح مجرد العقد الصحيح للفاسد. ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد الصحيح. وهن حلائل عمودي نسبه يعني حلائل الاباء وان علون وان علوا وحلائل القسم الثاني حلال الابناء وينسى خلوك وينسى فنك. الثالث امهات زوجته. وان علونا امهات زوجته وان اعلمنا هذه الثلاث زوجة الابن او زوجة الاب او ام الزوجة. هؤلاء يحرمن المجرد العقد الصحيح. لا يشترط ان يدخل بها الانسان. حتى تحرم بنتها مثلا والرابعة التي تحرم لا تحرم العقد وانما تحرم بالدخول. لا بالعقد وهي الربيبة. قال وبدخول وبدخول ربيبة تحرم بالدخول الربيبة وهي بنت زوجته التي دخل بها كذلك بنتها يعني بنت الربيبة بنت الربيعة وبنت ولدها بنت بنت الربيبة او بنت ابن الربيعة. وان سلمت القسم الرابع الذي ينكر مؤلف المحرمات على الابد المحرمة باللعان والقسم الخامس من المحرمات عن الابد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الظرب الثاني من المحرمات النكاح المحرمات الى امد. وهن ايضا نوعان محرمات الى امد. يعني الى اجل. وهن نوعان. النوع الاول محرمات الى امد الجمع لاجل الجمع. قال والى امد اخت معتدته. واو زوجته تحرم اخت معتدته وطلق مثلا امرأة فتحرم اختها حتى تنقضي طلقها منه. كذلك تحرم اخت زوجته. اخت زوجته هل هذا محرم للابد؟ هم الى الامام يستمر التحريم الى ان يطلق هذه المرأة فاذا طلقها حلت له الاخرى اختها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة واختها ولا عمتها ولا خالتها. الضرب الثاني او النوع الثاني من المحرمات الى المحرمات لامر عارض ثم يزول. وذكر من المؤلف اولا الزانية قال وزانيا حتى تتوبا. تحرم يحرم الانسان ان يتزوج امرأة زانية حتى تتوب وتنقضي عدتها وتنقضي عدتها. وان كانت حاملا لم تحل قبل الوضع كيف تتوب الزانية؟ كيف يعرف ها؟ كيف يعرف؟ كيف تعرف توبة الزانية؟ التراب. قالوا ان تراود فتنتهى. ان تراود فتنتهى. ويقول الشيخ عثمان ثقة عدل للقوت. يعني نقول التي ما نريد ان نضاعف منها. لكن حتى العاقلة العفيفة لو راودها الانسان قد تأتي معه. عموما هذا مذهب الرواية الثانية والقول الثاني الذي اختاره الموفق وغيره ان ثوبتها كتوبة غيرها اقلاعا وهدم وعزم على عدم الرجوع في الذنب. فذكره الشيخ الحجاوي في الابناء. الثانية من المحرمات لامر عارض ثم يزور مطلقة ثلاثة طلقته ثلاثة سواء دخل بها او لم يدخل حتى بالتحريم حتى يطأها زوج غيره بشرطه ما تحل المطلقة ثلاثة الا بشروط ثلاثة ان ينكحها شخص اخر بنكاح صحيح. الشرط الثاني ان يطأها في قبرها. الشرط الثالث ان يطأها مع انتشار ذكره. هذه الشروط الثلاثة اذا تحققت حلت ثلاثا لزوجها مرة اخرى. قال والمسلمة على الكافر حتى يسلم لا يجوز. يحرم ولا المشكلات حتى المشركين حتى يؤمنوا. فالمسلمة تحرم عن كافر حتى يسلم. وكافرة على مسلم تحرم يحرم على مسلم ان يتزوج الكافرة ولو كان هذا المسلم عبدا حتى تسلم الا حرة كتابية الا حرة كتابية. ويشترط بجواز الزواج من الحرة الكتابية اولا ان تكون حرة ثانيا ان يكون ابواها كتابيين. اما لو كان غير كتابيين او احدهما غير كتابي فلا ولو كانت تدين بدين اهل الكتاب. ولو كانت نصرانية لكن احد ابويها غير غير كتابي لا يحل الزواج منها قال وعلى حر يحرم على الحر المسلم الامة المسلمة. يحرم ان يتزوج الان المسلمة لا يعني يتملكها. يجوز ان يتملكها لكن تزوجها يحرم عليها. الا بشروط قال ما لم يخف عانت عزوبة عنت العهد لفتح العين والنون يقول جوادي هو الاثم. هو الاثم والعنت ايضا هو الوقوع في امر شاق. العهد يعني اما ان يتناول الاثم يخشى من الوقوع في الزنا او يخشى من المشقة لكونه اعزله. قال لحاجة متعة يعني استمتع بالوقت او خدمة اذا كان كبيرا يحتاج امرأة تخدمه. فاذا وجد هذا الشرط جاز النكاح الزواج من الانام الشرط الثاني الا يكون عنده مهرا للحرة. لانه لو كان عنده مهر حرة نقول له اذهب فتزوج زواج الحب لذلك قال المؤلف ويعجز عن ضون حرة يعني مهر حرة مال حاضر يكفيه انكح حرة عاجزا عنه جاز له ان ينكح الانا. او ثمن انا. ايضا يعجز عن ثمن انا. ليس عنده ثمن اما يشتريها يستنفذ حينئذ يجوز له ان يتزوج امتا. وهذا قوله ثمن اما نتابع فيه الاقناع. وكذلك الزاد. والمذهب عدم اشتراط هذا الشهر لا يشترط ان يكون عاجزا ذنيا. ايضا قال وعلى عبد سيدته يحرم على العبد ان يتزوج سيدته وهذا بالاجماع. وعلى سيد امته. يحرم على السيد ان يتزوج امته. لماذا يجوز يجوز وملك اليمين يكونون اقوى من النكاح. فلا يجوز له ان يتزوج امته وامة ولده وعلى سيد امته وامة ولده. كذلك احنا مع السيد ان يتزوج امة ولده لماذا؟ لانه يستطيع يتملك من مال ولده ما شاء. طبعا هنا قالوا امة ولدي من النسب لا من الرضاعة. اين قال وعلى حرة ان ولدها يحرم على الحرة ان تزوج عبد ولدها. يحرم على الحرة ان تتزوج عبد ولدها. ثم قال ومن حرم وجهها عقد يعني حرم نكاحها بعقد النكاح حرم ان يطأها ايضا بملك يمين بملك يمين لا يجوز ان يتملكها كالمجوسية مجوسية مثلا والوثنية والدرزية والنصيرية ايضا نصيرية عندنا فلا يجوز وطئها. ولا يجوز نكاحهم ايضا كما نص الحنابلة للمواطن كثيرة. حرم بملك يمين الا الان كتابيا. الامل كتابيا لا يجوز ان يتزوجها. لكن يجوز ان يتملكها ملك يمين ويضعها ثم قال فصل والشروط في النكاح نوعان. الشروط جمع شرط. والمراد به هنا ما يشترطه الزوجين على الاخر مما له فيه غرض صحيح. محل الصحيح في الشروط في النكاح اما صلب العقد او قبل العقد. بخلاف ايش؟ البيت. البيع الصحيح من ما كان بصلب او زمن الخيارين. اما قبله لا يصح الشرط. هنا لا يصح. يأتي الشخص الرجل يخطب الى البنت امرأة ويشترطون عليه شهود. فيها شقة للزواج صارت افراح. هذه شروط لازمة. هذه شروط لازم هو صحيح او في صلب العقد. يعيدونها في صلب العقد قال في النكاح نوعان. النوع الاول الصحيح. النوع الاول الصحيح ترضي زيادة في مهرها. كشرق زيادة في مالها. او تشترط مثلا نقدا معينا او تشترط الا يسافر بها. وهذه كلها شروط صحيحة. كلها شروط كلها شروط صحيحة. قال فان لم يفي بذلك فلها الفسخ. فان لم يفي بذلك فلها الفسخ. يترتب على الشروط الصحيحة بشكل مختصر اولا نقول انها شروط لازمة للزوج. شروط لازم للزوج ولكن ليس المراد باللزوم انه يأثم بعدم الوفاء به. ليس المراد بالشروط باللزوم هنا انه يأثم بعدم الوفاء به. بل معناه كما قال الاقناع بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه. يعني يلزم ليس هو اثم او خالف. لكن يثبت لها حق ايش؟ الفسخ. ثانيا يسن للزوج الوفاء به ولا يجب. ثالثا متى قال الزوج يثبت المرأة حق الفسخ. رابعا لا يسقط خيار الفسخ بتخلف احد شروط للمرأة الا لما يدل على رضاها من قول او تمكين. من قول او تذكر النوع الثاني من الشروط وهي الفاسدة. وهي نوعان. النوع الاول قال يبطل العقد والنوع الثاني فاسد لا يبطل العقد. النوع الاول فاسد يبطل العقد. والثاني فاسد لا يضل عقد. حكم هذا الشرط الفاسد الذي حكمه التكليفي محرم. والوضع يبطل ايش؟ العهد. وهي اربعة شروط. اربعة شروط فاسدة وتبطل العقد تعود على اصل العقد الى الظهر. اولا قال نكاح الشراء. نكاح الشرار والمراد به له صور. والصورة المشهورة هي ان يزوج الرجل ابنته او اخته على ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما. ويدل على تحريمه وعدم صحته ان النبي صلى سلم في حديث ابي هريرة نهى عن الشرار. متفق عليه والنهي يقتضي الفساد. الثاني من الشروط المحرمة والتي ليست صحيحة ان نحلل ولهم صور ايضا. لكن اذكر سورة واحدة وهو ان يتزوج المطلقة ثلاثا على انه متى احلها او وطئها طلقها. طلقها هذا نكاح الرسول صلى الله عليه وسلم نهى او لعن آآ يقول لعن الله محلل ومحلل لا او داوود وابن ماجة والترمذي النكاح المتعة. وله صور ايضا. والصورة منشورة له ان يتزوجها الى ده الى مدة. زوجتك ابنتي شاها مثلا او اسبوع. هذا نكاح محكوك محرم وفاسق. لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النكاح المفتاح. وايضا من المتعة عندنا ان يتزوج الغريب بنية الطلاق اذا خرج من الباب. وهذا يعني قد حكي فيه الاجماع على جوازه الا ان المذهب انه محرم. انه محرم. وهذا قد وقع فيه كثير كثير من المسلمين وهو الاحرى يسمى انه زنا مقنن. زنا مقنن. يأتي ويتزوج البنت على اه بنية الطلاق. اذا خرج النبي يقول نحن لم نشترط مدة معينة. لكن المعروف نقول كالمشروط شخص اذا اجنبي عالبلد عربي ويذهب الى دولة يعني معروفة انفتاح ثم يتزوج بنت ويقول لم يحدد. تزوجت هذه البنت على وجود الاركان والشروط متوفرة. هم ويعني لانها اه بنية الطلاق. هذا قد حكي الاجماع والحاملة خالفوا فيه وهو الصحيح انه محرم ولا يصح وان حصلت كوارث من هذا الفعل المشين. طبعا الجمهور يرون الجواز بل حتى ان وفق رحمه الله رأى في المغني ذكر انه يجوز. لكن مذهب عندنا انه محرم. الرابع من النكاح المعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى. المعلق على شريط المستقبل. الا اذا علق على مشيئة الله فانه يصح. المعلق على شرط مستقبل زوجتك اذا جاء الاصل الشهري او رضيت امها هذا النكاح ما حكمه؟ محرم ولا يصح محرم ولا يصح. النوع الثاني من فاسد لا يبطله. فاسد لكن لا يبطل العقل. كشرط ان لا مهر لها. او لا طبعا. يشترط او هي تشترط انه انها لا مهر لها. او يقول ليس لك مهر او لا نفقة او ان يقيم عندها اكثر من ضرتها او اقل وهذه الشروط فاسدة ويصح معها العقد يصح معها العقد يعني لا تعود على اصل العقد بالابطال وهل نأخذ من هنا او هذا الكلام ان زواج الانسيار وزواج الانسيار مذكور حتى في المغريب. انها الزواج الناريات المسيار الان يعني يتزوجها على ان يأتيها في اوقات محددة. وهي تسقط النفقة وتسقط المسكن. هم؟ ما حكم هذا النكاح؟ في الحقيقة انه صحيح الحقيقة انه صحيح. وعندنا مسألة يقولون هل يبطل النكاح بالتواصي على كتمانه؟ نقول لا يرد لا حتى لو شهد اثنان مثلا شاهدين وتواصل جميع على ختمان هذا النكاح نقول ان العقد صحيح. لكن هذه الشروط اذا اشترطت تقول انا لا اريد نفقة. هذه شروط باقية. ولها ان تطلب النفق ولها ان تتنازل عن النفقات. لكن احرص زوجين فسخ وعدم ملكه ملكه. هناك عيوب لا لا يملك لاحد الزوجين فسخ بها الا اذا اشترط ما فيها عيوب يملك احد الزوجين الفسخ بها ولو لم يشرك ما فيها كما ستأتي. لكن هنا سيذكر عيوب لا ينفسخ النكاح بوجودها. قال وان شرط ما في عيب لا يفسخ به النكاح. كان يشترط مثلا ان تكون سميعا او بصيرة او ناطقة. قال فوجد بها وجد ما شرط نفيه شرطا ان الا تكون مثلا عمياء فوجدها عمياء. او لا تكون مثل خرسان فوجدها ها خرساء. فحينئذ يملك الزوج قال فله الفسخ. فله بس. ثم تكلم عن عيوب النكاح الثلاثة المعروفة وهي عيوب مختصة بالرجل وعيوب مختصة بالمرأة وعيوب مشتركة. قال فصل وعيب نكاح ثلاثة انواع يعني العيوب التي تترك الخيار لاحد الزوجين ثلاثة انواع. النوع الاول مختص بالرجل. وهو ثلاثة عجوب فقط وهي العلم الاول جد جد يعني قطع الذكر ان يكون مقطوع الذكر كلها وبعضها بحيث لا يتمكن من الجماع العين الثاني قال العينة غم العين. والعينين هو من لا ينكره الوطء من كبر او مرض اما لكبر او مرض. العين الثالث الخاص بالرجل قطع لديه او ربهما وهذا آآ ايضا من العيوب المثبتة للزوجة آآ خيار ها الفسخ. النوع الثاني من العيوب المختصة بالمرأة. قال ونوع مختص المرأة كسد فرج. كسد فرج كالقرن والعفن يقولون وهو لحن يحدث في الرحم يسد الرحم. يسد الرحم هذا آآ ليس من اصل الخلقة طبعا آآ لكنه يحدث بعد الزواج. يحدث هناك يعني قطعة من اللحم تسد الرحم. هذا يعتبر العيوب الذي التي تثبت خيار للزوج. والرتق وهو تلاحم الشفرين تلقى انا اصل خلقة هنا مخلوقة هكذا المرأة لا مسك للذكر فيه فهذا من العيوب التي تثبت الخيار فصل الرجل. النوع الثالث العيوب المشتركة ونوع مشترك بينهما كجنون ولو احيانا او جذام كذلك البرص كذلك بخر الفم رائحة الفم هذا من العيوب في النكاح. استطلاق البول الغائط البواسير عيوب من في النكاح قال فيفسخ بكل من ذلك. يفسخ بكل من ذلك. كل العلوم المتقدمة. العيوب عندنا ليست محدودة بضابط وانما معدودة يعددون خلاف ما ذهب اليه ابن القيم واثبت ان العيب الذي يحق للزوج نفسه هو ما يمنع الاستمتاع. او ما يمنع كمان الاستمتاع بالاخر يقول يثبت الخيانة. المذن عندنا هذا ليس ظامن وانما هم يعددون. عندنا تقريبا حول ثلاثين عين هذه التي يثبت بها قراء الفسخ. قال ولو حدث بعد دخول ولو حدث بعد الدخول بالمرأة العين يثبت الاخر الفسخ يثبت للاخر. بل ولو كان بالاخر عيب مثله حتى لو احيانا يكون هو معين ويحدث للزوجة او هي نعيبها يحدث الزوج له غلاف حق ايش؟ الفسخ. قال لا بنحو عنه. هذي العيوب التي لا يفسخ فيها النكاح الا اشترط الزوج او الزوجة فيها. لا بنحو عمى وطرش وقطع يد او رجل الا بشرط الا بشرط. كذلك العقم في الزوج او الزوجة هذه ليست عيوب يفسخ فيها النكاح ثم قال رحمه الله من ثبتت عمته اجل تثبت العمة اما بالاقراء او بالبينة عليه تقيم المرأة بينة عليه او يقر. انه عندي او تقوم عليه دينة انه علمي سنة يجب ان يؤجل سنة هلالية من حين ترفعه الى الحاكم. يؤجس يترك فيها سنة لكي تمر عليه ايش الفصول اربعة يقولون. فان لم يضع فيها في هذه السنة فلنهى الفسخ. ثم قالوا خيار عيب على التراخي يعني ليس على الفور لكن يسقط بما يدل على الرضا. والرضا يكون بالقول كانت تقول او يقول هو رضيت بالعين او بالفعل والفعل مما يكون وقت بالوطء يطأها مع وجود العيب فيها او التمكين تمكنه مع وجود العين فيه. مع الزوج تمكنه من الوقت بشرط ان تكون عالمة بعيبه. الا في العلم يقول لا تسقط لا يسقط خيار فسخ الا بالقول لابد تقول رضيت به عنينا. ثم قال ولا تسخر الا ابي حاكم. لا يعني ده المذهب الفسوق لابد ان يكون فيها في النكاح خاصة. لابد ان تكون قال فان فسخ قبل قبل الدخول. ان فسخ قبل الدخول فلا مهرة ليس لها مهر هذه آآ سواء كان العيب فيها او فيه. وبعده ان فسخ النكاح بعد الدخول او بعد الخلوة لها المسمى لها المهر المسمى ويرجع الزوج به على الذي غره. والذي غره اما ان تكون الزوجة او الولي او الوكيل ثم تكلم عن انكحة الكفار قالوا ويقروا الكفار على نكاح فاسدوا صحته. يقارن الكفار على انكحتهم بشرطين. الشرط الاول يعتقد صحته. واباحته بشرعين. الثاني الا يترافعوا الدين قبله فان اتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. ثم قال رحمه الله وان اسلم الزوجان لو اسلم الزوجان لم نتعرض لكيفية العقد. كيف عقد العقد لا نتعرض له؟ صيغة هل هناك ليس هناك ولي هل هناك شهود؟ هذه لا نتعرض لها ابدا. لكن من تعرض الى حال المرأة حين الاسلام. قال والمرأة صباحه كده فان كانت المرأة تباح حين الاسلام اقر العبد والا فسخ. يقر العبد والا فسخ فان كانت المرأة محرمة على الزوج حين الاسلام بنسب كاخته مثلا. او بسبب مثلا كام زوجته مثلا مصغرة فان العقد لا يقر ويفسخ العقد بينهما او مثلا زوجها في العدة واسلم وهي في العدة. نقول يجب حينئذ التفريق لكن لو تزوجها في عدة. ثم انتظرت عدة ثم اسلم يقارن النكاح على ما هو؟ على لان المرأة تباح حين الاسلام