﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:21.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا

2
00:00:21.150 --> 00:00:33.850
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ونلتقي مع درس جديد من دروس اسهل المسالك هو الدرس الثاني والستون

3
00:00:34.200 --> 00:00:50.600
نتدارس فيه بعون الله تعالى وتوفيقه باب الفرائض والوصايا هذا الباب باب الفرائض والوصايا وان كان الفقهاء ايضا يذكرون ان وشراح هذا النظمي تحديدا يذكرون ان الوصايا حقها ان تقدم على الفرائض لان الفرائض

4
00:00:50.650 --> 00:01:14.400
تكون بعد الوصية اي ان اول ما يبدأ به في مال الميت اه كما كما سيأتينا فيما بعد تدريه من تدوم في مقاليه حينما سأبين بعض المقدمات التاء مؤن التجهيز والدال الديون والواو الوصية ثم بعد ذلك الميم الميراث المواريث تكون او الفرائض او المال الذي سيعطى للورثة

5
00:01:14.400 --> 00:01:34.250
تكون بعد الوسائل المهم هو على كل حال تصنيف اه كما يقال لا مشاحة في الاصطلاح ولا مشاحة في الترتيب انما هي كما يذكر الفقهاء مناسبات باب الفرائض من العلوم التي استقلت صارت علوما يعني من من العلوم الفقهية المستقلة العلوم الشرعية عموما كانت علوما

6
00:01:34.250 --> 00:01:50.650
علما واحدا في بداية امرها ثم بعد ذلك تقسمت تلك العلوم وصارت هنالك علوم قرآن وعلوم حديث وعلم الفقه وعلم الاحكام وكل علم من هذه العلوم ايضا تقسم وتشعب الى شعب كثيرة جدا فصار علم الفقه في بداية امره كان

7
00:01:50.650 --> 00:02:10.650
علم الفروع والاصول مع بعضها ثم بعد ذلك صار علم اصول الفقه ثم بعد ذلك صار هناك علم الفقه علم الفقه نفسه صار ايضا اقساما هناك علم النوازل وعلم الفتاوى وعلم الاقضية و علم الوثائق وكذلك علم الفرائض. الشاهد ان هذا وان كان بابا من ابواب الفقه الا ان له كتبا

8
00:02:10.650 --> 00:02:33.500
وعلو علما مستقلا يعني كتبا ومؤلفات مستقلة صارت تعنى به وباحكامه فعرضه في هذا النظم المختصر اليسير انما هو عرض لاصول اه الاحكام يهمنا منها ان نخرج بالمصطلحات على اقل تقدير ان نعرف الوارثين من ممن سيذكرهم الشيخ الوارثون من الرجال وكذلك الوارثون من النساء والا فهنالك اشياء

9
00:02:33.500 --> 00:02:47.200
اغفلها الشيخ رحمه الله تعالى اغفل ما يتعلق بالحج بحجب النقصان وحجب الحرمان. ماذا اذا اجتمع الورثة؟ من الذي سيقدم؟ ومن الذي سيحرم؟ من الذي سيحجب؟ اه حجب نقصان فقط

10
00:02:47.200 --> 00:03:07.200
لانه كان مثلا فرضه ان يأخذ مثلا مقدارا معينا كالثلث ثم صار الثلث كان سيأخذ النصف مما صار يأخذ الربع لم يبين ذلك الا بشكل موجز فقط في عرض المواريث في عرظ الفرائظ اي في عرظ المقادير وهي الثلث والربع وغير ذلك. كما سنتعرف بعد قليل. فاذا هو عرض

11
00:03:07.200 --> 00:03:22.750
مختصر جدا آآ كما ايضا اسلفت قبل قليل ان الذي يهمنا لاننا لا نريد كذلك ان نخرج عن مقصود آآ النظم وآآ لو اردت ان ازيد او استدرك بعض الامور اضطر كذلك للاستدراك

12
00:03:22.800 --> 00:03:42.500
او ذكر امور اخرى ايظا ارى انها مهمة فهو علم لا لا لا يمكن ان يعرظ في ساعة واحدة فظلا عن هذا الحيز الذي نحن تعارفنا على آآ مقداره من الزمن في كل درس من دروس اسهل المسالك لكن المهم وهذا الذي يؤكد عليه اخوتي المستمعين لهذا الدرس ان نضبط المصطلحات حتى انه اذا يسر الله

13
00:03:42.500 --> 00:04:01.200
الله سبحانه وتعالى يسر لاحدنا الدراسة لهذا الفن او لكتاب اوسع او قراءته في كتاب اخر من كتب الفقه على الاقل ظبط اصول آآ هذا الباب وظبط بعظ مصطلحاته فيسهل عليه فيما بعد ان شاء الله تعالى فهمه وايظا من الاشياء المهمة

14
00:04:01.250 --> 00:04:20.550
ان ما يتعلق ببعض الاحكام في هذا الباب من باب المواريث وباب الفرائض يأتينا او اتى شيء منها سابقا حتى فيما يتعلق بالعصبة هذا المصطلح الذي تكرر معنى يأتي في الجنائز يأتي في ترتيب الاولياء وكذلك حتى في الوقف مر معنا كذلك فيما يرجع اليه

15
00:04:21.000 --> 00:04:38.650
الوقف ان كان قد انقطع آآ الموقوف عليهم الاصل ان يرجع الى الموقف نفسه ثم اذا لم يكن هنالك لم يكن الموقف حيا فانما يرجع لاقرب عصبته. فاذا هذه مصطلحات هذا الذي قصدتها. يهمنا جدا ان نضبطها وان نتعرف عليها

16
00:04:40.400 --> 00:04:56.100
قال رحمه الله باب الفرائض والوصايا باب الفرائض او يمكن ان يسمى باب المواريث او باب الميراث هو تغليب لاحد آآ النوعين في المواريث على النوع الاخر عندنا فريضة كما سنتعرف بعد قليل هي الشيء او المقدار المحدد شرعا

17
00:04:56.650 --> 00:05:16.500
اه كما نرى في الثلث والنصف والثلثان والسدس والثمن وغير ذلك. وهنالك التعصيب او الارث بالتعصيب وهو يكون لاصحاب العصبة او للعصبة حينما يرثون البقية بقية المال ان كان هنالك وارث من اصحاب الفرض او يحوزون المال كله الا

18
00:05:16.500 --> 00:05:36.500
هنالك وارث بل هذه هذا الاصطلاح الفرائض هو ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا الحديث الذي ايضا جاء في بيان فظلي وشرف هذا العلم حينما امر النبي صلى الله عليه وسلم بتعلمه بقوله تعلموا الفرائض وعلموها الناس هذا هذا مقدار يكفي لبنان شرف هذا العلم ان يقول النبي صلى الله

19
00:05:36.500 --> 00:05:59.800
وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس لماذا؟ قال فانها نصف العلم وانها تنسى واول ما يرفع. يعني اول ما يرفع اختلف العلماء في ذلك يعني اول ما يرفع انها تنسى في صدورنا سوى النهائي اول ما يرفع انها اول ما يترك الناس العمل به من احكام الشريعة فلا يحكمون باحكام الشريعة فيما يتعلق بالمواريث

20
00:05:59.800 --> 00:06:13.800
وفي ذلك ايضا في هذا الموضع يذكرون ان افرض الصحابة كما جاء في ذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم افرادكم زيد سيدنا زيد ابن ثابت المهم هذا هو المقصود بهذا التعريف باب الفرائض والوصايا. هذا العلم

21
00:06:14.650 --> 00:06:33.650
له تعريف او له تعريفات كثيرة المهم الذي يعنينا من من تعريفه هذا التعريف البسيط الذي ذكره بعض العلماء انه علم يعرف به آآ من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث. بمعنى ان الانسان حينما يتوفى

22
00:06:33.750 --> 00:06:52.400
هنالك حقوق متعلقة بتركته بينت شيئا منها قبل قليل من بينها الميراث ان ماله انتقل مباشرة الى ورثته هؤلاء الورثة من هم؟ هذا واحد لابد ان نعرف من سيرث هنالك ابناء هنالك اباء هنالك اجداد هنالك اخوة اخوات هنالك

23
00:06:52.400 --> 00:07:11.450
اعمام ابناء عم هنالك كذلك حتى ابناء اخ هؤلاء من الذي سيقدم منهم؟ بمعنى من يرث؟ من الذي مستحق للارث عند اجتماعهم جميعا؟ ومن لا يرث كذلك اذا اجتمعوا جميعا سيحجب بوجود آآ جهة اقرب منه او بوجود مثلا حتى لا نقول اقرب منه بل بل

24
00:07:11.750 --> 00:07:31.750
اه او مثلا حتى الوصف الاخر حينما يكون مثلا شقيق اجتماع شقيق اخ شقيق مع اخ لاب وهكذا. اذا معرفة من من يرد ومعرفة من لا يرث مقدار ما لكل وارث ايضا هذا من مقاصد هذا العلم ومن مباحثه ان يعرف ان لهذا النصف حينما مثلا يكون زوجا وليس هنالك فرع وارث وهكذا اذا باب الفرائض

25
00:07:31.750 --> 00:07:51.600
والوصايا هذا تعريف العلم او تعريف هذا الاصطلاح الذي يهمنا ان نتعرف عليه في اول هذا الباب. قال رحمه الله تعالى للارث اسباب  اي ان هذه الاسباب او ان احد هذه الاسباب اذا وجد

26
00:07:51.850 --> 00:08:07.550
هذا السبب في احد من الورثة فانه يستحق ما لمورثه ما هي هذه الاسباب؟ ولاء ونسب ثم نكاح بيت مال يشترى. هذه الاربعة هي اسباب الارث. اي سبب منها؟ طبعا هي لها لها ترتيب ولها

27
00:08:07.550 --> 00:08:21.000
اه كما بينت قبل قليل اه ما يتعلق بالحجب من منهم سيحجب الاخر لكن هي الاسباب العامة. اي سبب منها وجد وانتفى المانع الذي سيذكره بعد قليل ان هنالك اسباب وهنالك موانع

28
00:08:21.150 --> 00:08:38.900
قد يوجد السبب ولكن يوجد مانع يمنع الارث. اذا هذه الاسباب اول هو الولاء الولاء هو ما تعرفنا عليه في الدرس السابق لذلك هذه ايضا من المناسبات في ذكر هذا الباب بعد الباب السابق. الولاء اي ان الولاء لمن اعتق فاذا كان هنالك الذي يسمى المعتق. سواء كان رجلا او امرأة

29
00:08:38.900 --> 00:08:59.100
حتى لو اعتقت انثى عبدا لها ومات هذا العبد ولم يكن له هذا العبد الذي آآ اعتق او مثلا كان مكاتبا واعتق اه او اعتق مثلا اه او دبر وبعد بعد حريته تاجر واصبح له مال وصار كما يقال غنيا او له مال

30
00:08:59.100 --> 00:09:14.150
على كل حال كان قليلا وكثيرا ولم يكن له وارث من ابنائه اي من عصبته فان الولاء يكون سببا من اسباب الارث سواء كان المعتق المنعم بالعتق كما يسمى او المعتق كان ذكرا او انثى وهذا ايضا من من

31
00:09:14.150 --> 00:09:36.450
التي سنرى فيها ان المرأة ترث بالتعصيب وهو الموضع الوحيد اه بالتعصيب يعني وحدها وليست مع مع غيرها من الذكور اذا اجتمعت معهم معهم للارث اسباب ولاء ونسب. السبب الثاني هو النسب اي القرابة سواء كانت بنوة او ابوة او اخوة او عمومة هذه

32
00:09:36.450 --> 00:09:51.100
من اسباب اه الارث كذلك وهي اللب وهي الاكثر يعني حالات وافراد سنتعرف عليها بعد قليل ثم نكاح العقد الصحيح هذا هو المقصود بالنكاح العقد الصحيح ولو لم يحصل معه وطئ

33
00:09:51.200 --> 00:10:05.000
او خلوة فمجرد العقد يكون سببا من اسباب الارث ثم نكاح اي ان الزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها ثم نكاح بيت مال يجتلب اي ان بيت المال يكون وارث وارثا في الحالات التي لا

34
00:10:05.000 --> 00:10:19.200
كونوا فيها احد الورثة من جهة الولاء او من جهة النسب او من جهة النكاح. طبعا بيت المال هذا هذا آآ هذا رأي المذهب وهو او المشهور من الاقوال وهذا يعني انه لا يوجد رد

35
00:10:19.250 --> 00:10:38.800
هذا من الفروق التي بين المالكية وغيرهم. الرد آآ سنتعرف ربما آآ جزئيا فيما سيأتي مثلا اذا كان هنالك مثلا بنت ترث النصف وهنالك ام ترث مثلا السدس النصف السدس طيب بقية المال اين سيذهب؟ اذا كانت مثلا اجتمعت فقط ام

36
00:10:38.850 --> 00:10:50.200
اه مثلا بنت وام او مثلا بنت وزوجة على سبيل المثال الزوجة ترث الثمن اذا البنت لها النصف والزوجة لها الثمن. هنالك بقية من آآ من المال ما الذي سيرثه

37
00:10:50.250 --> 00:11:02.100
عند غيرنا هنالك الرد يعني ان المال الباقي يرد على اصحاب السهام فيكون نصيبهم اكثر ستكون البنت اكثر من النصف والزوجة اكثر من الثمن. عندنا لا في في مذهب ابناء بيت المال يستحق

38
00:11:02.200 --> 00:11:23.750
ولكن رأى المتأخرون من العلماء ان بسبب فساد بيت المال وعدم انضباطه فان ذوي الارحام يورثون ذوي الارحام سنتعرف عليهم من هم الخال مثلا الجد لام ابن البنت هؤلاء يعتبرون ذوو رحم ليسوا عصبة ليست لهم قرابة من جهة العصابة تجعلهم وارثين ومع ذلك

39
00:11:23.750 --> 00:11:38.750
والمتأخرون من فقهائنا ورثوهم ربما تكون كما يقال المعلومات الان مزدحمة ولكن انا فقط احاول يعني ان ابين يعني فيما يأتي من مسائل ما يتعلق كذلك حتى بفروعها الاخرى والا كما ذكرت

40
00:11:38.800 --> 00:11:53.150
هي مجرد توضيحات وتقريب لهذا الباب والفاظه والا فلا يمكن لمثل هذا العلم ان يشرح وان يختصر وان يختزل في مثل هذا الحيز. اذا آآ ولاء ونساء ثم نكاح بيت مال يجتلب

41
00:11:53.200 --> 00:12:11.550
ويمنع ويمنع الارث بوصف الرقي. هذه موانع الارث اي ان وجود مانع منها يمنع الارث جمعها الشيخ آآ الاخضري العلامة الاخضري رحمه الله تعالى في نظمه الرائق وهو احد الانظام المعتمدة في هذا الفن وهو الدرة البيضاء قال موانع موانع الميراث

42
00:12:11.550 --> 00:12:25.800
اه موانع الميراث سبع موانع الميراث سبع وهي في عش لك رزق حصرت فلتقت فيه هي تحفظ بيعيش لك رزق لكن انا حاولت ان اتذكر البيت موانع الميراث طبعا وهي في

43
00:12:25.950 --> 00:12:44.700
عش لك رزق حصرت فلتقتفي اي انها منحوتة في هذه الكلمات ثلاثة عش لك رزق العين تعني او رمز لماذا؟ لعدم الاستهلال اي ان عدم الاستهلال يعتبر مانعا من موانع الارث. ماذا يعني هذا الكلام؟ اذا ولد مولود ولم يستهل

44
00:12:44.700 --> 00:13:07.100
فانه لا يحكم بانه يعني لا يحكم بحياته فلا يكون وارثا ولا يورث منه هو كذلك قد تكون امرأة حامل ولو ولدت سيكون هذا الولد يرث اه مال ابيه وربما يكون هنالك هو الوارث الوحيد وبقية الورثة يكونون اخوة مثلا او ابناء عمومة هي سترث الثمن سترث الثمن

45
00:13:07.400 --> 00:13:24.500
هذه الزوجة لكن هذا هذا الان المحكمة يقال على ولادة هذا الولد فاذا لم يستهل صارخا لا يستحق. اذا عش لك رزق عين لعدم الاستهلال الشين الشك في آآ السبق في الاموات. ربما يموت عدة اشخاص في وقت واحد آآ

46
00:13:24.900 --> 00:13:38.650
دخل عليهم في بيتهم وجدوا مقتولين آآ في حادث سيارة في غرق في هدم كما يقال او حتى عند احتدام المعركة ولم يعرف من هو الذي اولا بين مثلا الكفار مع الكفار

47
00:13:38.850 --> 00:13:53.600
فاذا الشك في السابق هذا يكون مانعا من موانع الارث واللام للعان اللي ان مر معنا بابه وعلمنا احكامه فان اللعان سبب لعدم الارث بين من؟ بين الزوجين. قبل قليل قلنا ثم نكاح لكن قد يكون النكاح موجود لكن اللي

48
00:13:53.600 --> 00:14:07.600
صار مانعا من موانع الارث اذا عش لك العين قلنا عدم الاستهلال الشين الشك اللام لعان الكاف الكفر فان تخالف الاديان يعتبر كذلك فلا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم الكافر حتى لو كان اباه لا يرث منه

49
00:14:07.800 --> 00:14:33.500
والراء رمز للرق فالرقيق لا يرث اه من سيده وكذلك لا يورث هو منه. لو ترك مثلا العبد كان عنده اولاد وترك مالا ماله هو وماله لسيده والزاي للزنا فان ابن الزنا كذلك لا يرث من ابيه يعني هذا يعتبر كذلك من

50
00:14:33.500 --> 00:14:46.650
الموانع وكذلك القاف رمز للقتل من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه من قتل شخصا فانه لا يستحق من ميراثه ومر معنا في الابواب السابقة في باب الجناية انك ان الاب مثلا

51
00:14:46.650 --> 00:15:01.400
اذا قتل ابنه فانه اذا كان خطأ فانه لا يعرف حتى من ديته اه اذا قتله خطأ لكن قتل العمد هو المقصود هنا انه اذا قتل عمدا وقد استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه فلا يرث من هذا الشخص الذي توفي او من

52
00:15:01.400 --> 00:15:13.950
موارثه اذا عش لك رزق قال رحمه الله ويمنع الارث بوصف الرق هذا واحد بيناه والقتل عمدا او بشك السبق كذلك الشك السبق في في فيما بين الاموات او عدم استهلال

53
00:15:13.950 --> 00:15:33.950
او لعان او الزنا او عددا من استهلال او لعان او الزنا تخالف الاديان وقل اشقاء توأم اللعان وفي الزنا للام ينسبان اشقاء يعني لو وجد توأمان من آآ في ولادة واحدة وقد لاعن ابوهما امهما هما توأمان بمعنى انهما يرثان من بعضهما

54
00:15:33.950 --> 00:15:48.850
ما هم اشقاء يا مثال وفي الزنا للام ينسبان هذه هذا استطراد يعني انهما في في في في ولادتهما من الزنا لا ينسبان للام انما ينسبان لامهما لا ينسبان عفوا للاب وانما ينسبان لامهما ولا ينسبان لابيهما

55
00:15:49.000 --> 00:16:13.750
ولا ينسبا لابيهما ثم بين رحمه الله تعالى الوارثين من الرجال وكذلك من النساء اي ان هؤلاء جميعا ثبت لهم حق شرعي اي من الشرع بانهم ورثة لا نتحدث الان انهم جميعا يرثون لابد ان يكون هنالك من يحجب الاخر لكن هؤلاء جميعا الورثة بمعنى ان غيرهم لا يرث هذا هو المقصود

56
00:16:13.850 --> 00:16:35.350
من لم يكن متصفا بهذه الصفات من الرجال او النساء من جهة النسب ومن جهة النكاح او من جهة العتق الولاء فهؤلاء لا يرثون. اذا هؤلاء هم الورثة عشرة من الرجال وسيأتي كذلك من النساء عشرة هم عشرة من الرجال على سبيل الاختصار كما سنرى هنا وخمسة عشر رجلا على سبيل البسط او على سبيل

57
00:16:35.350 --> 00:16:57.600
تبيل التفصيل من هم هؤلاء الرجال؟ قال الوارثون في الرجال عدوا ابن هذا اولا اي ابن الصلبي المباشر يرث وكذلك ابنه اي ابن الابن اما ابن البنت فانه لا يعتبر وارثا وانما يعتبر من ذوي الارحام. اذا ابن او ابن ابن وابن الابن هذا وان نزل او وان سفلك ما يعبر الفقهاء

58
00:16:57.600 --> 00:17:14.700
بمعنى انه ابن الابن وابن ابن الابن وابن ابن ابن ابن ابن الابن وهكذا وان نزل وذكروا مرة اخرى لنوسع مداركنا نحن قد لا نتحدث فقط عن الارث نتحدث حتى عن عن عفوا الاوقاف

59
00:17:14.700 --> 00:17:34.700
ربما حتى عن وقف اوقفه موقفه بهذا بهذا التسلسل في عقبه بهذا المقدار. اذا هنالك حالات قد تصل الى ستة اجيال عشرة اجيال وهكذا يعني بمعنى ان يكون المال او الريع او غير ذلك يكون مقسما بمثل هذا او حتى نظارة الوقف تكون لمن؟ تكون

60
00:17:34.700 --> 00:17:53.650
في مثل هذه الحالات. اذا لابد ان نضبط القاعدة من هم الاولى من هم المقدمون. اولا الابن وابن الابن وان نزل. طبعا الابن يحجب ابن الابن هذا فهذا لا بد ان نتعرف عليه وان كان لم يذكره الشيخ هنا في احكام الحجب لكن الابن يحجب ابن الابن فاذا نريد ان نعرف فقط الورثة

61
00:17:54.100 --> 00:18:14.100
ابن وابن الابن الاب اي ابو الميت المباشر وكذلك جده اي ابو ابيه اما والد امه انه يعتبر من ذوي الارحام فاذا الجد يقصد به الجد والد الاب اي اب الاب وان على الاب واب ابي الابي وابو ابي

62
00:18:14.100 --> 00:18:30.100
ابي ابي الاب وهكذا وان علا اذا هؤلاء الان واحد اثنان ثلاثة اربعة ومطلق الاخي يقصد به مطلق الاخ يعني الاخ شقيق والاخ لاب وكذلك الاخ لام مع الفرق بينهم كذلك لان الاخ الاخ الشقيق

63
00:18:30.150 --> 00:18:42.850
والاخ لاب هؤلاء يرثون بجهة العصبة بالعصوبة اما الاخ لام فانه يرث من جهة الفريضة اما يرث السدس اذا كان واحدا او يرث الثلث اذا كان اكثر من واحد تعدد الاخ للام

64
00:18:42.950 --> 00:19:02.950
لذلك قال هو مطلق الاخ وابنه. ابن من؟ يعني ابن الاخ لكن قال لا للام. يعني ابن الاخ الشقيق وابن الاخ للاب اما ابن الاخ للام فانه لا يعتبر وارثا لا من جهة التعصيب ولا من جهة الفريضة وانما يعتبر من ذوي الارحام. اذا صار المجموع واحد اثنان ثلاثة اربعة

65
00:19:02.950 --> 00:19:25.250
ومطلق الاخ هؤلاء ثلاثة اربعة وثلاثة سبعة وابنه اثنان ثمانية تسعة. ارأينا الان وصلنا الى تسعة والعم كذلك والعم يعني العم الشقيق والعم للاب لذلك قالوا والعم لا للام وابنه يعني ابن العم الشقيق وابن العم للام تسعة عشرة احد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر

66
00:19:25.250 --> 00:19:42.350
ثلاثة عشر الان في هذين البيتين العم يقصد به العم الشقيق والعم للاب ولذلك اكد بقوله لا للام ليخرج العم للام كذلك ذكر بعده وابنه يعني وابن العم الشقيق وابن العم للام بمعنى انه ليس ابن العم للام

67
00:19:42.450 --> 00:19:59.400
اه ابن العم الشقيق عفوا وابن العم للاب. اما ابن العم للام فانه لا يعتبر وارثا. لان اصله اصلا الذي ادلى به وهو عمه لابد ان يكون ثالثا اذا العم الشقيق والعم للاب ثم ابن العم الشقيق وابن العم وابن العم الاب عفوا

68
00:19:59.500 --> 00:20:15.950
آآ ابن العم الشقيق وابن العم للاب اما ابن العم للام فلا يرث فضم اي ضمهم للورثة والزوج وقد تعرفنا ان آآ النكاح من او من اسباب من اسباب الميراث كما رأينا قبل قليل في البيت الاول

69
00:20:16.900 --> 00:20:33.000
وثم نكاح بيت مال والمعتق اي المعتق سواء كان ذكرا او انثى لكن هنا يقصد الذكر لانه قال الوارثون في الرجال اي ان من اعتق احدا فان هذا الشخص الذي اعتقه اي هذا العبد الذي اعتقه

70
00:20:33.000 --> 00:20:53.000
وقد توفي وليس له من عصبته ليس له من عصبته من آآ يرثه فان المعتق يرثه فكما قال النبي صلى الله عليه انما الولاء لمن اعتقد ان الزوج والمعتق. طيب والمعصب بالنفس هؤلاء هم المعصبون بالنفس. سيأتي بعد ذلك المعصب بالغير والمعصب مع الغير وان لم يذكرهم انا يعني

71
00:20:53.000 --> 00:21:09.200
ذكرت انه سيأتي ولن يأتي لكن يذكره العلماء رحمهم الله تعالى في كتب الفرائض هنالك المعصب بالغير او المعصب مع الغير اه الاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات كما ذكر صاحب الرحبية وهنالك المعصب اه مع الغير

72
00:21:09.250 --> 00:21:24.250
حينما يكون مثلا ابن وبنت فهؤلاء يعني يصبح للذكر مثل حظ الانثيين هذا الذي يقصده الشيخون هو المعصب بنفس هؤلاء الوارث هنا في الرجال عدوا بعد ما عدهم وهم خمسة عشر وارثا على سبيل البسط قال والمعصب بالنفس

73
00:21:24.400 --> 00:21:44.400
طيب النسوان عشر تحسب اي ان عدد الوارثات من النساء عشر قال بنت هذه وارثة وهي ترث بالفريضة اذا طبعا اذا كانت وحدها ترث بالفريضة اما اذا اجتمع قعدت مع الابن سينتقلون للتعصيب. المهم حتى لا نخلط وحتى لا نتشتت لنتحدث عن جهة عن جهة الارث فقط هي البنت. وكذلك بنت الابن

74
00:21:44.400 --> 00:22:04.400
بنت ابن ابن ابن الابن وان نزلت اما بنت بنت الابن هذه تعتبر من ذوي الرحم ليست من الوارثين ليست من اهل الارث لا من جهة التعصيب ولا من جهة الفريضة. اذا بنت وبنت ابن واخت مطلقة. كما قال مطلق الاخ قال هنا اخت مطلقة يعني الاخت الشقيقة

75
00:22:04.400 --> 00:22:22.100
والاخت للاب وكذلك الاخت للام وجدة اي ام الام وام الابي اما ام الام فوان علت اما ام الاب كما سيذكر بعد كما سيذكر الشيخ بعد قليل عند اجتماعهن تكون القريبة تحجب البعدة

76
00:22:22.100 --> 00:22:34.050
وجدة من جهة الام ومن جهة الاب اما الجد كان فقط من جهة الاب ها هنا وان كانت من جهة الاب الجدة للام او الجدة للاب يعني ام الاب وام الام

77
00:22:34.400 --> 00:22:54.400
ام وجدة ام وكذلك الام الام ايضا وارثة. ام طبعا الحديث هنا في في الظمائر يرجع للميت يعني الجدة جدته الميت وكذلك الام ام الميت او المتوفى وعرس العرس يعني الزوجة فهي ايضا من ممن يرث كذلك المعتقة وهي الوحيدة ها هنا المعتقة التي ترث بالتعصيم

78
00:22:54.400 --> 00:23:11.850
بالنفس اي انها تكون حينما لا يكون هنالك وارث عند آآ مولاها الذي اعتقته فانها ترثه ثم بين بعد ذلك رحمه الله تعالى الفروض واصحاب الفروض بالمناسبة ايضا تقسيم العلماء

79
00:23:12.300 --> 00:23:27.150
الفروض او لاحكام المواريث منهم من يقسمها بهذه الطريقة يذكر اصحاب النصف ثم يذكر بعد اصحاب النصف من هم؟ اصحاب الربع ثم يذكر بعد ذلك اصحاب الثمن ثم يذكر اصحاب الثلث ثم اصحاب السدس ثم اصحاب الثلثين

80
00:23:27.350 --> 00:23:48.450
بهذه الطريقة ومنهم من يذكر يذكر الوارثين عموما يذكر الاب مثلا والام والابن والبنت والزوجة والزوج ويذكر حالات كل واحد والشروط هي تقسيمات اه لا يعنينا اه اي تقسيمين اه لاننا سنتعامل وسنتعرض او سنلتزم مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. ولذلك

81
00:23:48.750 --> 00:24:08.750
انا اقترح الان وانت تستمع ايها الاخ الكريم وايتها المستمعة الكريمة لهذا الجزء تحديدا من هذا الدرس انك لو بحثت عن جدول للمواريث ووضعته امامك اثناء الاستماع لشرحه لان هذه الاشياء تحتاج الى جداول وتحتاج الى معرفة و

82
00:24:08.950 --> 00:24:28.950
كما ذكرت لو صنعتها سيطول بناء الدرس ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر لنا فيما يستقبل من الزمان وفيما يأتي من الايام ان شاء الله تعالى ان نتدارس متنا او ونظمن من متون هذا العلم ونتناوله ونعطيه حقه ان شاء الله تعالى بالتفصيل والبيان والتمارين آآ والتطبيقات والتدريبات المهم

83
00:24:28.950 --> 00:24:45.250
انا اقترح فقط الان ان اثناء الاستماع هذا النظم ولشرحه ان يوضع ان تضع امامك الجداول موجودة حتى في الانترنت لو كتب جدول الانصبة او جدول المواريث هي لا خلاف فيها بين المذاهب الا في بعض التفريعات اليسيرة لكن من حيث

84
00:24:45.250 --> 00:25:02.450
انتقال والحجب الحجب النقصان وغير ذلك هي واحدة ما هي الفروض التي ذكرها الشيخ؟ اي المقادير المحددة شرعا اي ان هذا الوارث سيرث هذا المقدار النصف فقط او الربع فقط لا يرث الباقي كما هو الحال في اه حال او اصحاب العصبات

85
00:25:02.600 --> 00:25:19.700
هي كما ذكرها النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. او ان اردنا ان نقول بطريقة اخرى لطيفة اه الربع والثلث وضعف كل ونصفه الربع والثلث ما هو ضعف الربع ضعف الربع النصف وما هو نصف الربع؟ الثمن

86
00:25:19.750 --> 00:25:42.750
طيب الثلث ما هو ضعفه؟ الثلثان وما هو نصف الثلث السدس اذا هذه تسعة اه تسعة مقادير او ستة عفوا مقادير الربع والثلث وضعف كل ونصفه اه كذلك من الاشياء اللطيفة التي لا بد ان ندقق فيها ان كل من لا تتوفر فيه الشروط لكي يرث مثلا النصف

87
00:25:42.750 --> 00:25:57.200
مباشرة الى نصف هذه الفريضة اصحاب النصف اذا لم تتوفر فيهم الشروط سينتقلون الى الربع اصحاب الربع ان لم تتوفر فيهم الشروط الاختلال في شرط من شروط استحقاقهم للربع سينتقلون للثمن

88
00:25:57.350 --> 00:26:11.850
اصحاب الثلث. الثلثان لا هم يعني آآ هم البنات اصحاب الثلث ولذلك نضع هذه الفريضة يعني كما يقال جانبا. الثلث اصحابه ان لم تتوفر فيهم الشروط ينتقلون الى ماذا؟ ينتقلون الى السدس. لذلك هذا المهم ايضا

89
00:26:11.850 --> 00:26:28.950
ان نضبط العلاقة بين هذه الفروض ان كل من لم تتوفر فيه الشروط سينتقل الى الى الفريضة التي تكون نصف الفريضة الاولى. طيب من هم اصحاب فريضة النصف. قال فالنصف من؟ للزوج بلا فرع وضم بنتا كبنت ابن واخت

90
00:26:29.000 --> 00:26:48.600
لا للام وربع للزوجين اي ان اصحاب نصف خمسة اشخاص اولهم الزوج زوج من؟ زوج المرأة المتوفى يستحق نصف مالها لكن بشرط واحد هو عدم الفرع الوارث. يعني ما يكون لهذه المرأة المتوفاه فرع وارث يعني اولاد

91
00:26:48.700 --> 00:27:04.950
بنت او ابن ولو من غيره. لابد ان ندقق هنا ولو كانت متزوجة من رجل غيره ثم بعد ذلك انجبت طبعا انجبت من الزوج الاول فاذا لديها اولاد لديها ولد واحد او لديها بنت واحدة هذا يعتبر فرع وارد. هذا مصطلح لابد ان نضبطه. اذا فرع وارث

92
00:27:05.100 --> 00:27:25.100
هذا سيحجب الزوج من النصف الى الربع سينتقل مباشرة للربع لذلك لو لو دققنا في البيت الذي يليه قال والربع لزوجه اذا فرع لها اذا كان هنالك فرع للمرأة المتوفى انتقل من النصف الى ماذا؟ الى الربع. اذا هذا هو الشخص الاول الذي يستحق ماذا؟ يستحق النصف. قال فالنصف للزوج متى يكون للزوج؟ بلا

93
00:27:25.100 --> 00:27:35.850
طعن طيب وضم يعني ضمة للنصف لا علاقة الان للزوج قد يكون هنالك زوج ولا توجد بنات وقد توجد بنات ولا يوجد زوج الان تضم هذه ضم يعني للبيت هذه تتمة

94
00:27:35.850 --> 00:27:49.300
يعني وضم لهذه الفريضة اي فريضة النصف من؟ قال بنتا كبنت ابن ايضا بنت الابن والاخت كذلك يعني الاخت الشقيقة والاخت لاب لا للام الام هذه لها فريضة اخرى ستأتي في الثلث والثلث

95
00:27:49.450 --> 00:28:04.850
اذا مرة اخرى لدينا البنت ولها النصف بشرط واحد او بشرطين عفوا. الشرط الاول عدم المعصب يعني لا يكون هنالك ابن مثلها لو كان هنالك ابن سينتقلون الى العصبة سيكون للذكر مثل حظ الانثيين توفي رجل

96
00:28:05.050 --> 00:28:22.750
وترك بنتا وابنا. البنت لا تأخذ نصف منها. ستأخذ ماذا؟ ثلث المال لأن للذكر مثل حظ الأنثيين. اذا هذا الشرط الأول الا يكون هنالك معصب اي من نفس طبقة ذكر ذكر من نفس الطبقة. اذا لا لا يوجد معصب لها وكذلك لا يوجد مماثل. هذا شرط ثان بمعنى

97
00:28:22.800 --> 00:28:36.250
انه لو كانت هنالك بنتان سيكون لهما الثلثان النصف يكون شرطا للبنت اذا كانت اولا بلا معصب وكذلك بلا مماثل. هذا مصطلح مهم ان نضبط هذا المصطلح اي بلا مماثل لا يكون هنالك

98
00:28:36.250 --> 00:28:46.250
كبنت اخرى لو وجدت بنت اخرى انتقلت هذه البنت الى درجة اعلى طبعا لن تأخذه في النصف وان كانت لا تنتقل الى درجة اعلى في الحقيقة هي الثلثان سيكون لها

99
00:28:46.250 --> 00:29:00.350
بنت اخرى او اكثر من بنت كذلك لن يكون لها النصف انا قصدت درجة اعلى بمعنى ان الفريضة ستكون اعلى لكن في الواقع هي ستكون اقل من النصف. اذا النصف الان انتهينا من الزوج وانتهينا من البنت وكذلك هو لبنت الابن

100
00:29:00.900 --> 00:29:12.250
اي الان هذه درجة اقل او رتبة اقل بنت الابن متى تستحق آآ متى تستحق النصف؟ قال آآ كبنت ابن طبعا هو لم يقل عفوا اولا عند عدم وجود البنت

101
00:29:12.400 --> 00:29:31.100
هذا اولا يعني عدم وجود او لنقل عدم وجود ولد الصلب عموما لا يوجد هنالك ابن لا يوجد هنالك ابن وكذلك لا توجد بنت اعلى منها درجة وكذلك. نفس الشرط نفس الشرطين السابقين عند البنت. لا يوجد مماثل ولا يوجد معصب

102
00:29:31.150 --> 00:29:52.200
يعني لا توجد بنت ابن اخرى والا ستنتقل كذلك هي معها للثلثين ولا يوجد كذلك معصب اي ابن الابن والا فستنتقل معه لماذا؟ اه للعصب ستنتقل مع هذا المعصب للعصب يعني لكل واحد منهما للذكر مثل حظ الانثيين. طيب واخت كذلك الاخت الشقيقة ترث

103
00:29:52.250 --> 00:30:16.550
عند عندك يعني ترث النصف اذا كانت اولا واحدة اولا اولا قبل ذلك الشرط الا تكون لا يكون هنالك آآ الاخوة بالمناسبة لهم لنبسط العبارة ولهم مشاكسة مع الجد اذا كان هنالك آآ يعني اصلا ذكر ان كان اصل ذكر وارث سيحجبها سيحجب الاخت

104
00:30:16.650 --> 00:30:33.400
لكن ان كان هنالك جد يعني ستكون هنالك تفصيلات لم يذكرها الشيخ فيما يتعلق باجتماع الجد والاخوة. المهم البنت عفوا الاخت هذه الذي التي ختم بها فريضة النصف سواء كانت اختا شقيقة اختا لاب نبدأ بالاخت الشقيقة تأخذ النصف اولا بشرط عدم الاصل

105
00:30:33.400 --> 00:30:54.350
والذكر يعني لا يوجد اصل ذكر الاصل الذكر يعم الاب وكذلك الجد وكذلك لا يوجد فرع وارث هنا الفرع الوارد سيحجب الاخت وجود بنت بنت ابن بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وجود ابن او وجود ابن ابن ابن ابن او وجود ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن سيحجب الاخت. اذا هذه هذا هو

106
00:30:54.350 --> 00:31:10.150
الشرط الثاني عدم وجود اصل ذكر هذا شرط اول وعدم وجود فرع وارد ايا كان هذا الفرع الوارث فرع وارث يعني ذكر او انثى حتى اذا كررت هذه هذه المصطلحات مرة اخرى نعرف معناها فرع وارد يعني ذكر انثى وكذلك لا يوجد معصب او مماثل يعني وجود

107
00:31:10.300 --> 00:31:23.150
اخت شقيقة اخرى سينقلها للثلثين ستنتقل الاخت الشقيقة مع الاخت الشقيقة الاخرى الى الثلثين. وكذلك عدم وجود المعصب لانه لو وجد اخ شقيق ستنتقل معه كذلك هي الاخرى الى ماذا

108
00:31:23.150 --> 00:31:47.400
من العصبة فاسترث هي واخوها المال للذكر مثل حظ الانثيين. الاخت للام كذلك بنفس الشروط لكن سيزيد عليها عدم وجود الاخت الشقيقة بمعنى انه لابد ان ينتفي الاصل الذكر آآ لا يوجد اب ولا يوجد جد وكذلك لا يوجد فرع وارث وهذا واضح اظن الامر واضح لانه مع الاخوة سيكون جهة البنوة اقرب من جهة الاخوة

109
00:31:47.400 --> 00:32:03.900
ولا يوجد كذلك اخت شقيقة او اخوة اشقاء لنعمم كذلك لا يوجد اخوة اشقاء يعني سيحجبهم سيحجبونها عفوا وكذلك لا يوجد معصب ولا مماثل يعني لا توجد اخت شقيقة اخت عفوا عفوا اخت لا اخت لاب اخرى

110
00:32:03.900 --> 00:32:20.500
وكذلك لا يوجد اخ لاب آآ ينقلها هي ينقل الاخت للاب ينقلها الى التعصيب ثم انتقل رحمه الله تعالى الحديث عن الفريضة الثانية الفريضة الاولى التي بدأ بها فريضة النصف

111
00:32:20.600 --> 00:32:35.650
وبين اصحابها الخمسة ثم قال والربع لمن قال والربع للزوج اذا فرع لها وهو لها مع فقده من بعلها يعني الربع للزوج اذا فرع لها يعني اذا كان هنالك فرع لزوجته

112
00:32:36.100 --> 00:32:52.800
الان الحالة الاولى كانت النصف له اذا كما قال فالنصف للزوج بلا فرع. وهنا قالوا الربع للزوج اذا فرع له. اذا هذه واضحة. الزوج هذا يحجبه حجب نقصان من النصف الى الربع يعني انتقص نصيبه او نقص نصيبه من النصف

113
00:32:52.900 --> 00:33:06.650
من نصف التركة الى ربعها اذا كان هنالك فرع لها ولو كان من غيره لابد ان نتذكر هذه اه القضية. ثم قال وهو لها يعني ما هو الذي لها؟ الربع نفسه قال وهو لها

114
00:33:06.650 --> 00:33:25.950
متى يكون لها الربع؟ قال مع فقده من بعلها يعني مع مع فقده يعني فقد الفرع الوارث من بعلها اذا توفي رجل وترك زوجة فانها تستحق ربع التركة متى؟ اذا لم يكن هنالك فرع وارث. فرع وارث عموما ابن او بنت وان نزل

115
00:33:25.950 --> 00:33:41.600
وان نزل ابن الابن وهكذا فإذا اه وهو لها مع فقده يعني مع فقد الفرع الوارث من بعلها. هذه فريضة واضحة. والآن اظن سيقل الشرح او الحديث والتفصيل لاننا ظبطنا كثيرا من المصطلحات

116
00:33:42.150 --> 00:34:00.050
ثم قال بعد ذلك والثمن ثمن فريضة شخص واحد وهو للزوجة او الزوجات بمعنى انها ان كانت زوجة واحدة ستأخذ هذه الفريضة وكذلك حتى الربع حتى الربع آآ هو لها او للزوجات وان تعددت يعني وهو لها مع فقده من بعلها بمعنى انه لو كانت هنالك زوجات كذلك

117
00:34:00.200 --> 00:34:14.800
لهن الربع اذا لم يكن لزوجهن فرع وارث والثمن لمن؟ قال والثمن للزوجات معه يعني اعني لذلك بين هو هو واظح قال لكن اكده وبينه قال معه اعني بالفرع لولادا

118
00:34:14.800 --> 00:34:41.400
وولد لابنه فاذا الثمن يكون للزوجات بشرط او بسبب او عند وجود فرع وارث ثم بين رحمه الله تعالى الفريضة الرابعة هذه هي الرابعة فالنصف ثم الربع ثم الثمن قائلا رحمه الله والثلثان للتي تعددت ممن لها النصف اذا ما انفردت. هذه الفريضة فريضة الثلثين

119
00:34:41.500 --> 00:35:01.850
تكون للبنات اللواتي في فريضة النصف. النصف فرض خمسة من العدد. الزوج وكذلك البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب الثلثان يكون في حالة تعدد اصحاب النصف من غير الزوج. لذلك قال والثلثان للتي تعددت يعني للتي تعددت ممن لها النصف

120
00:35:02.100 --> 00:35:21.500
قبل قليل تبين ان من شروط حيازة او اخذ البنت للنصف من بين الشروط اولا عدد عدم تعددها بمعنى انها لو كانت بنتان او اكثر من بنتين او اختان شقيقتان او بنتا ابن فانها لا تأخذ النصف وانما تنتقل الى فريضة

121
00:35:21.550 --> 00:35:37.500
الثلثين وكذلك كان من بين الشروط عدم وجود المعصب لكن هنا نتحدث عن تعدد يعني اذا توفرت الشروط الاخرى وكانت هذه البنت او كانت هذه الانثى البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب كانت اكثر

122
00:35:37.500 --> 00:35:55.600
من واحدة فهذا هو شرط حيازتها للثلثين يعني بنتان فاكثر اختان شقيقتان فاكثر اختها اللي اب فاكثر وبنتا ابن فاكثر والثلثان للتي تعددت ممن لها النصف اذا ما انفردت فيكون لها النصف اذا انفردت ويكون لها الثلثان اذا تعددت اثنتان فاكثر

123
00:35:55.750 --> 00:36:17.800
والثلث وهو نصف الثلثين هذه الفريضة الخامسة قال والثلث فرض امه مع فقده ما زاد عن اخ وفقد الولد. هما هي فريضة اثنين الاولى التي تستحق ثلث الام الام تستحق الثلث بشرطين. قال رحمه الله والثلث فرض امه متى؟ فرض امه يعني ام الميت بالنسبة للميت

124
00:36:18.050 --> 00:36:35.300
صاحب التركة والثلث فرض امه مع فقده ما زاد عن اخ يعني ان الامة تحوز الثلاثاء بشرط عدم وجود عدد من الاخوة والاخوات لذلك قال ما زاد عن اخ يعني اذا وجد اخ واحد فانها تحوز الثلث لكن

125
00:36:35.300 --> 00:36:55.750
الا وجد عدد من الاخوة اخوة اشقاء اخوة لام اخوة لاب فهذه اذا حينئذ تنتقل الام من الثلث الى فريضة اخرى وهي الثلث كما سيتبين بعد قليل والثلث فرض امه مع فقده ما زاد عن اخ وفقد الولد هذا هو الشرط الثاني اي عدم وجود فرع وارث

126
00:36:55.900 --> 00:37:10.150
فرع وارث وان نزل يعني فرع وارث ابن او بنت وكذلك ابن الابن وبنت الابن والثلث فرض امه مع فقد ما زاد عن اخ وفقد الولد. اذا هذه هي صاحبة الثلث

127
00:37:10.300 --> 00:37:24.550
الشخص الاول او الحالة الاولى من ممن يحوز الثلث الام وهو كذلك لمن قال وهو لجمع من بني الام على عن واحد ان فرع او اصل خلا الذي يحوز الثلث ثانيا هو هم الاخوة لام

128
00:37:24.800 --> 00:37:45.650
بشرط ان يكون اولا عددا من الاخوة اي اثنين فاكثروا اثنان فاكثر لذلك قال وهو لجمع من بني الام على يعني اثنان فاكثر بشرط قال وهو لجمع من بني الام على عن واحد هذا هو الشرط الاول كما بينت انهم يكونون جمعا على عن واحد قال ان فرع او اصل

129
00:37:45.650 --> 00:38:10.050
منخلة فاذا وجد فرع وارث او وجد اصل وارث ذكر طبعا يقصد هنا الاصل الذكر يعني كان ابا او جدا فانهم او فانهما الاب والجد يحجبون الاخوة لام فاذا الذي يحوز الثلث هما اثنان الام بالشرطين الموجودين اولا ان يكون ان لا يكون هنالك عدد من الاخوة وكذلك الا يكون هنالك

130
00:38:10.050 --> 00:38:24.300
فرع وارث وهو كذلك ايضا لجمع من بني الام على عن واحد اي ان يكونوا عددا من الاخوة او الاخوات للام وهنا في هذه الفريضة الاخوة لام يستوي فيه الذكر والانثى

131
00:38:24.550 --> 00:38:46.450
ليس فيه للذكر مثل حظ الانثيين وهو اه خاص بهؤلاء بالاخوة الام فهو لجمع من بني الام على عن واحد ان فرع او اصل خلا الان يبين الفريضة الاخيرة وهي فريضة السدس هذه السدس تكون في كثير من حالاتها لمن؟ لمن حجب من الثلث الى السدس

132
00:38:46.450 --> 00:39:00.100
بمعنى ان اصحاب الثلث قبل قليل سيأتون ها هنا بعد انخرام شرطهم او شرط وراثتهم للثلث قال والسدس لمن قال للابي وام ان وجد فرع كجد وابن ام منفرد الاب

133
00:39:00.650 --> 00:39:15.750
يرث بالفرض وبالتعصيب بمعنى انه لو لم يكن هنالك فرع وارث آآ للميت سيرف بالتعصيب لكن ايضا هو يرث بالفرد ها هنا لذلك بين فريضته بقوله الابي وام ان وجدت فرع

134
00:39:16.100 --> 00:39:27.600
آآ الفرع وجوده في الام واضح لاننا قبل قليل قلنا بانها ترث الثلث اذا لم يكن هنالك فرع وارث. ذكر او انثى. اذا وجد فرع وارث ستنتقل الام سدس كذلك الاب

135
00:39:28.200 --> 00:39:43.100
اذا كان هنالك فرع وارث ذكر سيأخذ الاب السدس وبالمناسبة الابوان والابنان والزوجان لا يسقطون ابدا هؤلاء هم هم الستة او اللي نقول الخمسة لانه لا يجتمع زوج وزوجة في فريضة واحدة وفي ميراث واحد

136
00:39:43.250 --> 00:39:59.700
لكن المقصود ان يعني الزوج والزوجة وكذلك الابن والبنت وكذلك الاب والام لا يسقطون نعم ينتقل الاب والام وكذلك الزوج والزوجة لفريضة انقص لكن لا يسقطون الذين يسقطون كما رأينا

137
00:39:59.700 --> 00:40:17.000
الاخ الشقيق والاخت الشقيقة والاخ لابو والاخت لابو هكذا وكذلك من كان في طبقة ادنى فاذا الاب يرث في كل الاحوال ان كان هنالك فرع وارث ذكر سيرث الفرع لوارث الذكر البقية سيأخذ الفريضة بالتعصيب سيكون للاب فقط السدس

138
00:40:17.500 --> 00:40:37.000
ان لم يكن هنالك فرع وارث ذكره سيأخذ الاب السدس وسيأخذ بقية المال تعصيبه. يعني سيأخذ السدس فريضة وسيرث بقية المال تعصيبا السدس للاب وام متى ان وجد فرع هذا واضح؟ قال كجد. ايضا الجد يقوم مقام الاب طبعا اذا لم يوجد اب. فمن شروط

139
00:40:37.050 --> 00:40:50.850
وراثة الجد اولا عدم الاب لانه اذا وجد الاب هذا الذي قلته قبل قليل انه ادلى بالاب فاذا وجدت الواسطة الاقرب سيحجب الجد فاذا لم يوجد الابسة سيرث الجد. لكن متى يرث الجد

140
00:40:51.200 --> 00:41:03.700
كذلك اذا لم يكن هنالك اه لم يكن هنالك اب ولم يكن هنالك اذا اذا وجد عفوا فرع وارث. فاذا هذا هو المقصود السلسل الاب وام ان وجد فرع كجد

141
00:41:03.700 --> 00:41:17.200
فالجد سيقوم مقام الاب ويرث السدس قال وابن ام منفرد هذا الذي مر معنا قبل قليل في الثلث انهم اذا كانوا جمعا والثلث لجمع من بني الام على عن واحد ان

142
00:41:17.200 --> 00:41:36.550
هنا واصل خلا. فاذا ها هنا اذا كان هنالك اولا واحد لم يكن هنالك جمع لانه لو كانوا اكثر من واحد سيكونوا في الثلث. لكن ها هنا بانه منفرد فقط واحد قالوا وابن ام منفرد. طيب هؤلاء اذا واحد الاب والام وكذلك الجد وابن الام الواحد الذي لم يتعدد

143
00:41:36.700 --> 00:41:50.900
اه وابن الام يعني يقصد به الاخ عفوا الام فقال وبنت ابن عند بنت واحدة بنت الابن عند بنت واحدة قبل قليل علمنا اصحاب النصف غير الزوج وهم البنت وبنت الابن البنت تعرفن

144
00:41:50.900 --> 00:42:15.250
قلنا بنت الابن ترث النصف عند عدم وجود البنت الاعلى منها. ها هنا طيب اذا كانت هنالك بنتان اه ستأخذان الثلثين اليس كذلك؟ ممتاز الان هنالك بنت واحدة فقط ستأخذ النصف. طيب هنالك ايضا معها بنت ابن. هنا ستأخذ السدس الذي يسمى تتمة الثلثين. وبنتي

145
00:42:15.250 --> 00:42:27.900
ابن عند بنت واحدة او اخت اب مع شقيقة زائدة كذلك اذا كانت هنالك اخت شقيقة ولم يكن هناك فرع وارث لانه لو كان كان هنالك فرع وارد ستحجب سيحجب الفرع الوارث الاخوة

146
00:42:28.250 --> 00:42:42.800
لكن لم يكن هنالك فرع وارد وورثة الاخت الشقيقة النصف بقي السدس ترثه اخت الاب واخت اب مع شقيقة زائدة وهو يعني السدس كذلك لمن؟ لام الام او ام الابي وهي الجدة

147
00:42:43.000 --> 00:42:56.150
الجدة الان عندنا جهتان فيها جهة الاب وجهة الام يعني ام الاب وكذلك ام الام. ام الاب وام الام اذا كانت مباشرة يعني الجدة المباشرة ترث هذه وترث هذه ويتقاسمان السدس

148
00:42:56.400 --> 00:43:13.500
يعني يقسم بينهما بالسوية للجدة جدتي او للجدة من جهة الامة من جهة الاب المباشرة او لو في التساوي شرك يعني هو في تساويهما في الرتبة شرك وللبعد احتجبي اما اذا علت فاننا اولا نورث ام

149
00:43:13.600 --> 00:43:32.700
ام الام وان علت اما ام الاب فتكون فقط ام ابي الاب فاذا اذا اذا اه اذا زادت الان الطبقة فان ام الام على سبيل المثال ابينها بطريقة اخرى الان لدينا ام ام هذه جدة مباشرة اليس كذلك؟ طيب لدينا

150
00:43:33.250 --> 00:43:56.700
ام ام هذه جدة الام ولدينا ام اب مباشرة هذه تتساوى ام ام الام وان كانت ابعد بطبقة لكنها تتساوى مع من تتساوى مع ام الاب المباشرة الجدة المباشرة لكن ام ابي الاب لو بعدت وهنالك امام مباشرة فان القريبة هذه تحجب البعيدة لذلك قال وفي التساوي شرك يعني وفي تساويهما في الطبقة

151
00:43:56.700 --> 00:44:13.450
مشرك ولي البعد احجبي او للبعد احجبي قال للعاصي الحوز وفرض الخنسى نصف نصيب ذكر وانثى بعدما ختم وبين باجمال جزاه الله وعنا خيرا بين هذه المقادير الشرعية. قال للعاصي بالحوز ان كان هنالك عاصب

152
00:44:13.500 --> 00:44:25.650
اه ولا يوجد معه اصحاب فريضة حاز المال كله وان كان هنالك اصحاب فريضة ايا كان صاحب الفريضة قد تكون بنت واحدة قد تكون زوجة ثلث الربع قد يكون زوجة ترث النصف

153
00:44:25.750 --> 00:44:44.100
آآ قد يكون آآ اي احد من اصحاب الفريضة قد يكون بنت ابن على سبيل المثال ترث النصف وحتى لو كانت معها مثلا بنت وبنت ابن وارثان الثلثين فالعاص الباقي مثلا الاب سيأخذ السدس وسيأخذ كذلك البقية للعاصي بالحوز. اذا هذه قاعدة في جميع

154
00:44:44.100 --> 00:45:03.950
اصحاب العصبة للعاصي بالحوز وفرض الخنثى نصف نصيب ذكر وانثى اذا كان هنالك خنثى مشكل فانه يفرض له نصف نصيب ذكر وانثى يعني لازم لابد ان تقسم التركة بطريقتين اه بمعنى انه يحسب مرة ذكرا ومرة انثى ثم يعطى نصف هذا النصيب ونصف هذا النصيب

155
00:45:04.000 --> 00:45:24.000
يذكر الفقهاء او الفرضيون رحمهم الله تعالى يعني كيف تصحح المسألة وهذا ايضا بالمناسبة مما لم يذكره الشيخ غير قضية الحج بالحرمان والنقصان وغير ذلك لم يذكر رؤوس المسائل وكيف طريقة الجمع والتصحيح وانكسار السهام والعول وغير ذلك فهو فقط اقتصر على مثل هذه اه

156
00:45:24.000 --> 00:45:38.100
التي رأيناها جزاه الله خيرا ورحمه وغفر له ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى ختم الله لنا بالحسنى هذا الباب ببيان الوصية. الوصية ايضا لها باب مستقل كما اسلفت في اول هذا الدرس

157
00:45:38.250 --> 00:45:51.100
ولها احكام كثيرة لكن هو ذكر اهم حكم او اهم احكامها في هذين البيتين. الوصية اصلا معناها من آآ التوصية بفعل الشيء او التوصية بترك الشيء انا اوصي بفعل شيء او او بتركه

158
00:45:51.350 --> 00:46:09.200
والاصل في حكمها كما يذكر الفقهاء الندب ولو كانت لشخص صحيح ولو كان يعني صحيحا ليس مريضا لا يرجو الموت بل قد تجب بل تجب اذا كان يترتب على هذه الوصية معرفة حق له او عليه اما ان يكون عليه بان يكون قد اقترض من شخص مالا او انه اقرض او حقوق

159
00:46:09.200 --> 00:46:29.650
عموما من تجارة وغير ذلك او حتى مهر مؤخر المهم هذا هو المقصود بالوصية الذي يتحدث عنه الشيخ ها هنا ما يتعلق بعقد الوصية الذي يكون في ثلث المال سيدنا سعد بن ابي وقاص حينما جاء او حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم افاتصدق او اتصدق بثلثي مالي يسأله

160
00:46:29.850 --> 00:46:43.200
قال لا. قال اتصدق بشطر مال النصف؟ قال لا قال اتصدق بثلث مالي؟ قال نعم والثلث كثير. انك انتظر آآ ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. فاذا

161
00:46:43.200 --> 00:47:00.000
الثلثان حق للورثة الورثة الذين مضى ذكرهم قبل قليل معنا فاذا من كان سيوصي بشيء يعني بشيء يتبرع به يوصل لمسجد يوصي لطلبة علم يوصل لجهة معينة لاي جهة من الجهات التي تستحق الوصية

162
00:47:00.350 --> 00:47:13.350
حقيقة يعني او حكما اه فانه يكون ذلك في ثلث ماله فقط اذا لذلك قال الشيخ رحمه الله وكل من اوصى لشخص وارثي هذا اولا او زاد في ايصاله عن ثلثه لدينا حالتان

163
00:47:13.500 --> 00:47:30.600
لا وصية لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الورثة الذين مروا معنا قبل قليل لا تكون الوصية لهم نعم ان كان هنالك شخص محجوب يعلم واوصى له او كان هنالك شخصا اصلا ليس بوارث كان من ذوي الارحام كابن البنت مثلا ابن الابن وارث لكن ابن

164
00:47:30.600 --> 00:47:44.700
البنت او بنت الابن او عفوا بنت البنت هذه ليست آآ او الخال مثلا او الجد لام فانهم هؤلاء جميعا من اه من ذوي الارحام هؤلاء ليسوا ورثة فتصح الوصية لهم

165
00:47:44.950 --> 00:47:54.950
هذه الحالة الاولى او زاد في ايصاله عن ثلثه يعني ماله الذي تركه لنفترض انه آآ مئة الف دينار واوصى بخمسين الف دينار هذا زاد عن الثلث ما الذي يترتب على

166
00:47:54.950 --> 00:48:13.150
الامر الوصية لوارث او اه الزيادة عن الثرث قال اجزه يعني اجهزة الوصية بشرط ان امضاه كل الورثة ابطلهم ان ردوه الا ثلثا. بمعنى ان امضاه كل الورثة اما ان امضاه البعض ورده البعض فان هذه الوصية لا تمضي وانما تمضي فقط في نصيب الممضي

167
00:48:13.150 --> 00:48:25.950
لا تمضى في نصيب الممتنع بمعنى انه يقسم ويحسب وهذا ايضا حتى في الفرائض في في فيما يتعلق بانه مثلا اذا اقر فلان او اقر شخص من الورثة بقرابة هذا لم يعني

168
00:48:26.250 --> 00:48:46.250
ويفصل فيه الشيخ في باب الاقرار مثلا لو لو اقر رجل بوجود اخ هذا ربما يكون فيه تهمة بانه اراد ان يدخله معه في الميراث كي ينقص غيره انه اذا اقر به يدخل الشخص المقر به في نصيب المقر فقط ولا ولا يدخل في نصيب غيره. المهم حتى لا لا نستطرد كثيرا اجزه

169
00:48:46.250 --> 00:49:02.300
يعني اجز هذا الامر بالوصية لوارد او بزيادة عن الثلث ان امضاه كل الورثة ابطله يعني ابطل الوصية ان ردوه الا ثلثه الا فيما يكون في الثلث فقط هذا في اه في الوصية اه في فيما يكون في الوصية انه ان ردوه الا ثلثه

170
00:49:03.250 --> 00:49:24.700
وبذلك نكون بحمد الله تعالى قد اتينا بشيء من المحاولة كما يقال لتقريب هذا الباب بكل تفاصيله اه بقدر هذه هي الابيات التي اقتصر فيها الشيخ احكام هذا الباب اه من كان يريد ان يتقن فانني اقترح عليه كما ذكرت قبل قليل ان يأتي بجدول وكذلك حتى يسجل

171
00:49:24.700 --> 00:49:48.350
الشروط التي تخص كل فرع او عفوا تخص كل وارث من ذوي فريضة كالبنت وبنت الابن في اصحاب النصف وغيرهم فهذا هو المقصود بالظبط لا بد ان يظبط الطالب هذا الباب بهذه الطريقة بمعنى انه يقسم اصحاب الفروض الى فروضهم وان اصحاب النصف يستحقون النص بهذه الشروط عند عدم مثلا الفرع الوارث عند عدم

172
00:49:48.350 --> 00:50:07.800
مماثل عند عدم المعصب اه وهكذا وكذلك يضبط يعني الحالات في الانتقال ثم اذا يعني اتى بجميع الفروض وجميع اصحاب الفروض فانه بذلك ان شاء الله تعالى يتقن على الاقل خريطة الباب كما يقال. ما يبقى يبقى في في

173
00:50:07.800 --> 00:50:27.800
في هذا الفن ما يتعلق بحجب النقصان وحجب الحرمان وهذا يعرف اجمالا او ضمنا من خلال هذه القراءة يبقى فقط الحساب وهذا يحتاج الى يعني دروس خاصة اذا لم يذكرها الشيخ ولكن تذكر في انظمة في في منظومات وفي فنون اخرى هذه ان شاء الله تعالى اذا يسر الله واكرمنا نتناولها ان شاء الله

174
00:50:27.800 --> 00:50:36.500
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين