الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثاني والستون من مجالس القراءة والتعليق على الجامع الصحيح الامام ابي عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله كنا قد وقفنا على كتاب العقيقة ونبدأ على بركة الله تعالى. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام البخاري قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العقيقة باب تسمية المولود غداة يولد يولد لمن لم يعق وتحنيكه قال حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو اسامة قال حدثني بريج عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال ولد لي غلام فاتيت النبي صلى الله عليه فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم سماه ابراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة دفعه الي وكان اكبر وادي ابي موسى قوله رحمه الله كتاب العقيقة العقيقة فعيلة من عقة واصل العقيقة كان موجودا في الجاهلية ولعلها من بقايا ابراهيم من دين من بقايا دين ابراهيم عليه السلام في المشركين ولكنهم اضافوا اليها اشياء وحتى قال بعض العلماء ان العقيقة من امر الجاهلية ولا ريب ان العقيقة التي كانت على الطريقة الموجودة في زمن الشرك انها اشبه ما تكون بالامور الجاهلية حيث انهم كانوا يذبحون الذبيحة ثم يأخذون دم هذه الذبيحة ويلطخون بها رأس المولود بهذا الدم ثم يأخذون شيئا من هذا الدم الى اصنامهم ويجعلون اللحم موقوفا على اصنامهم وسدنة الاصنام ونحو ذلك فلا شك ان هذا من امر الجاهلية والامام ابو حنيفة رحمه الله كره العقيقة وينبغي ان يحمل قوله على العقيقة الجاهلية اما العقيقة التي جاءت في الشريعة فهي ما سيذكره المصنف رحمه الله والمقصود هنا ذبح الشاة تقربا الى الله تبارك وتعالى ذبح الشاة تقربا الى الله تعالى انما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرين الاول شكرا لله تبارك وتعالى على المولود والثاني اماطة للاذى عنه وهو اثر القرين كما جاء في بعض الروايات ان يماط عنه الاذى فمن عق عنه فقد ذهب عنه اذى القرين باذن الله جل وعلا قوله باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيه يعني يستحب تسمية المولود غداة ولادته وآآ يستحب ايضا تحنيكه ويستحب ايضا العق عنهم وهل تستحب العقيقة في يوم الولادة او في اليوم السابع كما جاء في بعض الاحاديث هنا المصنف رحمه الله اشار الى ان العقيقة يمكن ان يكون غداة يولد قال باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيك ويمكن ان يفهم من التبويب انه يريد ان الذي لا يعق فانه يسمي متى شاء واما الذي يعق فانه يسميه يوم العقيقة واما التحنيك فبمجرد الولاية الولادة اورد فيه حديث اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو اسامة محمد ابن اسامة قال حدثنا بريدة وهو ابن الحصيد عن ابي بردة ابن ابي موسى عن ابي موسى رضي الله عنه عبد الله بن القيس الاشعري قال ولد لي غلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة والشاهد فيه التسمية في يوم الولادة والتحنيك بالتمر والدعاء بالبركة قال ودفعه الي وكان اكبر ولد ابي موسى ودعا له بالبركة وهنا لم يذكر ما هو هذا الدعاء او ما نوعه او ما لفظه لكن ذكر جنسه وهو الدعاء بالبركة وقد جاءت الاثار عن الصحابة الاخيار انهم كانوا يقولون عند ولادة المولود لاحد المسلمين جعله الله مباركا عليك وعلى امة محمد صلى الله عليه وسلم او جعله الله مباركا على والديه وعلى امة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا معنى الدعاء بالبركة نعم قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه اتبعه الماء وشدد وابن مسرهد ابن مغربل البصري امام اهل البصرة في زمانه قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان البصري الامام المشهور العلم امام من ائمة الجرح والتعديل عن هشام ابن عروة ابن الزبير عن ابيه عروة احد الفقاهي السبعة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق احد السبعة المكثرين من رواية الاحد الاثر واكثر الصحابيات رواية للحديث على الاطلاق وافقه نساء العالمين قالت اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فيه دلالة ان الصحابة كانوا يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم لاجل التحريف وهل وهل يستحب ان يحنك المولود رجل صالح او يمكن ان يحنكه اي انسان لان ريق النبي صلى الله عليه وسلم مبارك على وجه الخصوص واما ريق غيره فيحتاج الى نص لم يثبت ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأتون باولادهم الى ابي بكر ولا الى عمر ولا الى عثمان ولا الى علي وهم خيار الصحابة ولا ان التابعين كانوا يأتون باولادهم اليهم دل على ان التحنيك في نفسه سنة واما تحنيكه من قبل فلان وفلان فليس فيه سنة وانما هذه خاصية من خصائص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولا يجوز قياس ريقه عليه الصلاة والسلام على غيره او قيادة ريق غيره على ريقه عليه الصلاة والسلام فانه عليه الصلاة والسلام يتبرك بريقه يتبرك يتبرك بظفره وشعره عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث دلالة على ان الصحابة كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم لاجل التحنيك فبال عليه فاتبعه الماء فيه دلالة على ان بول الصبي الذي لم يأكل اللحم انه ليس بنجس لذلك اكتفى برش الماء عليه نعم قال رحمه الله حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها حملة لعبدالله بن الزبير بمكة قالت فخرجت فخرجت وانا متم فاتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء ثم اتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغ ثم تفل في فيه وكان اول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه وكان اول مولود ولد في الاسلام. ففرحوا به فرحا شديدا لانه قيل لهم ان اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم هذا الحديث من رواية اسماء بنت ابي بكر وهي من اقوى نساء الصحابة رظوان الله تعالى عليهم جميعا وهذه الرواية تدل على قوتها وشكيمتها فانظروا اليها وهي تهاجر وهي متمة ومعنى متمة يعني اكملت الشهر التاسع امرأة متمة يعني اكملت حملها تسعة اشهر المرأة اذا اكملت حملها تسعة اشهر فهي تنتظر الولادة في اي لحظة قالت فاتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء ثم اتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوظعته في حجري ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في في في فكان اول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه فهذه امور كلها مستحبة تحنيك المولود الدعاء له بالبركة الدعاء له والتبريك عليه الدعاء له لاجل صلاح مستقبله وحاله والتبريك عليه قال بعض العلماء دفعا للعين عنه فهنا امران دعا له فبرك عليه وكان اول مولود ولد في الاسلام يعني اول مولود للمسلمين بعد هجرته من المدينة ففرحوا به فرحا شديدا لانهم قيل لهم ان اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم يعني قالوا ان اليهود سحروا امة الاسلام فلن يكون لهم مولود لان السحر كما تعلمون وفي تعاون على الاثم والعدوان بين الساحر والجن يحصل معه ما يسميه بعض الناس بالتابع وما يكون سببا لاسقاط الجنين او عدم بقائه في الرحم واسقاط الجنين وعدم بقائه في الرحم قد يكون لسبب عضوي وقد يكون لسبب غير عضوي وهو الذي لا يعرف له سبأ فحينئذ اذا كانت المرأة لا يتم لها ولد في الرحم فعليها ان تعالج نفسها العلاج الطبي واذا لم يجدوا لها او وجدوا لها عليها ان ترقي نفسها فان الرقية لها اثر بدفع السحر عن الرحم وغيره وفي دفع العين نعم نعم لا ليس بنجس يعني نجاسة البول العادي لانه لو كان نجسا نجاسة البول وجب غسله وانما نجاسته كما يقول الفقهاء هي نجاسة مخففة لانه لو كان نجسا كنجاسة البول ما اكتفى بالرش لا شوف يوسف لا لا هنا المقصود به الابن فقط الذكر وهم الانثى فباتفاق الفقهاء ان بولها نجس نعم وسبحان الله اللي عنده اولاد يعرف هذا الشيء هناك فرق كبير بين بول الذكر وبين بول الانثى قبل ان يأكل اللحم وبول الذكر قبل ان يأكل شيئا لا تجد له ريح ولا اثر كانه بقعة ماء بخلاف بول الانثى فانك ستجد له اثرا وتجد له رائحة كريهة وبين هذا الفرق العلامة ابن القيم ب تحفة المودود باحكام المولود. نعم قال رحمه الله حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قد اخبرنا عبد الله بن عون عن ابن سيرين عن انس رضي الله عنه انه قال كان ابن لابي طلحة يشتكي فخرج ابو طلحة فقبض الصبي. عندك عن ابن سيم؟ عندنا عن انس طيب نعم عن انس وانس. نعم قال عن ابن سيرين عن انس ابن مالك عن انس ابن سيرين عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال كان ابن لابي طلحة يشتكي فخرج ابو طلحة فقبض الصبي فلما رجع ابو طلحة قال ما فعل ابني فقال ام سليم هو اسكن ما كان قربت اليه العشاء فتعشى ثم اصاب منها فلما فرغ قالت والي الصبيع لما اصبح ابو طلحة اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره قال اعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما. فولدت غلاما. قال لي ابو طلحة احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فاتى به النبي صلى الله عليه وسلم وارسلت معه بتمرات فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال امعه شيء؟ قالوا نعم تمرات فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضى وهى ثم اخذ من فيه فجعلها في فيه الصبي وحنكه به وسماه عبدالله قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عوف عن محمد عن انس وساق الحديث. اورد المصنف رحمه الله حديث اذا من طريق انس ابن سيرين عن انس ابن مالك آآ قال ذكر فيه قصة اه ابو طلحة مع زوجته ام سليم وهي خالة وهي خالة انس بن مالك و او هي ام ام انس ابن ما لك وفي الشاهد فيه انها ارسلت بابنها لما ولدته والنبي صلى الله عليه وسلم حنكه هذا هو الشاهد والحديث الدعاء لمن اتى اهله بالدعاء بالبركة. اللهم بارك لهما في ليلتهما نعم قال رحمه الله باب اماطة الاذى عن الطريق. باب اماطة الاذى عن الصبي في العقيقة قال حدثنا ابو النعماني قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن سلمان ابن عامر قال مع الغلام عقيقة قال حجاج حدثنا حماد قال اخرنا ايوب وقتادة هشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه يزيد ابن ابراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله وقال اخبرني ابن وهب الجليل ابن حازم عن ايوب السختياني عن محمد ابن سيرين قال حدثنا سلمان ابن عامر الضبي قال سمعت رسول الله اي صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما اميطوا عنه الاذى قال حدثني عبد الله ابن ابي الاسود قال حدثنا قريش ابن انس عن حبيبنا الشهيد قال امرني ابن سيرين ان اسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال من سمرة بن جندب رباوي اماطة الاذى عن الصبي في العقيقة اه هذا الباب هو لفظ الحديث الذي اورده المصنف رحمه الله عن الحسن عن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه وآآ العلماء رحمهم الله يقولون ان الحسن ابن ابي الحسن البصري لم يسمع عن سمرة الا حديث العقيقة وقيل سمع احاديث اخرى لكن في هذه الرواية النص على ان الحسن سمع حديث العقيقة من سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه فيكون الحديث موصولا مع الغلام عقيقة هل هذا خاص بالغلام ليس ذكر الغلام هنا مقصودا وانما المقصود المولود ولهذا فان العلماء رحمهم الله يقولون ان العقيقة سنة عند الجمهور وواجب عند الامام احمد في رواية عن الغلام شاتان وعن الانثى شاة واحدة وهنا الحديث قال مع الغلام عقيقة عقيقة فعيلة بمعنى ان يلزمك ان تعق عنه مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما اي حتى يذهب عنه اثر ما يكون معه ولهذا قال واهيطوا عنه الاذى عندي الفتح شوف هاد العبارة مع الغلام عقيقة يلزمني ان يندب يقول تمسك بمفهومه الحسن وقتادة وقال ايعق عن الصبي ولا يعق عن الجارية. مم. مفهوم الغلام ايوه وخالفهم الجمهور فقالوا يعق عن الجارية ايضا وحجتهم الاحاديث المصرحة بذكر الجارية. وسأذكرها بعد هذا فلو ولد اثنان في بطن السحب عن كل واحد عقيقة ذكره ابن عبد البر عن الليث وقال لا اعلم عن احد من علماء الخلافة نعم اذن مفهوم الغلام اخذ به الحسن ولكن الصواب قول الجمهور نعم اه بعض العلماء يقول ان تميط عنه الاذى اي ما يكون مقترنا بالمولود من الدم والشعر وغيره لكن عموم الحديث يدخل في كل ما كان يؤذيه سواء كان اه الشيء المقترن به وهو لا يظهر او ما اقترن به وهو ظاهر واما شعر الولادة فليس اذى على الصحيح ولكن يستحب اماطة الشعر في اليوم السابع كذلك يستحب بالنسبة الشعر وان لم يكن عند البخاري شيء على شرطه يستحب بالنسبة للشعر ان يوزن بالفضة ثم ينظر كم قيمته ويتصدق به للفقراء والمساكين نعم طيب اذا اذا لم آآ يعني يحلق رأسه في اليوم السابع وتركوه الى شهر او شهرين ثم حلقوا رأسه كذلك ينبغي عليهم ان يتصدقوا بوزن الشعر يعني على الفقراء والمساكين يمرر الموس نعم حاله كحال المحرم كما نص عليه الفقهاء في الاحرام لو ان اصلع الحج وكان امردا ايضا فلا شعر له لا في رأسه ولا في وجهه قالوا يمرر الموس لكن ان كان اصنع ولكن له شعر في لحيته قالوا يأخذ ما زاد عن قبضته هذا هو الصحيح. الصحيح ان العقيقة واجبة وجمهور العلماء على الاستحباب لكن قوله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة هذا يدل على اللزوم اي يلزم الغلام عقيقة ولولا اه افادة الكلمة اللزوم لما كان للاقتران معنى تشوفون حلق الشعر الذكر والانثى الذكر ذكر ابن القيم رحمه الله ان هذا خاص بالذكر نعم. وبعض العلماء يرى العموم الامر وحش قال رحمه الله باب الفرع قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله معمر قال قرى الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا فرع ولا عتيرا صرعوا اول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم والاسيرة في رجب نعم قال باب العتيرة قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا فراع ولا عسيرا قال والفرع اول للانتاج كان ينتج لهم كانوا يذبحونه لطاغيتهم والعتيرة في رجب. الفرع فتحتين والعتيرة فعيلة والمقصود هنا بالعتيرة فعيلة بمعنى مفعوله والفرع ففسره الراوي وهو الزهري الصحيح ان التفسير تفسير الفرع والتفسير العتيرة في الحديثين انما هو من الزهر وهو محمد ابن مسلم محمد ابن عبيدالله ابن مسلم لشهاب الزهري عن ابن المسيب سعيد عن ابي هريرة عبدالرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه حافظ الصحابة واكثر الصحابة رواية على الاطلاق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عسيرة هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صفر ولا هامة ولا عدوى ولا طيرة اذا هذا نفي على الاطلاق معنى هذا الكلام ان الفرع الذي كان يفعله الجاهلية لا اصل له مشروع هذا معنى الكلام فزعمهم بان هذا من دين ابراهيم زعم باطل قال الزهري والفرع اول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم يعني يقول هذه ناقة اشتريتها. فاول نتاج يكون للصنم الفلاني اول مولود يكون لي الالهة الفلانية مثل ما يفعل بعض الجهال المسلمين اشتري بقرة ويقول اول نتاج لسيد البدو او يقول اول النتاج الشيخ عبد القادر من النذر لغير الله عز وجل والنذر لغير الله هو من صنائع المشركين كما ذكر الله للقرآن عنهم انهم يقولون هذا لشركائنا وهذا لله كما في سورة المائدة واما العتيرة فهي الذبيحة التي تكون في رجب وقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يذبحون في رجب تقربا الى الله عز وجل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال ولاعتيرة فحينئذ يكفي في الاسلام الشاة التي يتقرب يتقرب بها في عيد الاضحى الى الله عز وجل اما في شهر رجب او في اي شهر من الشهور فالانسان يذبح لله عز وجل ولكن لا يخصص تخصيص بعض الصحابة الذبح في رجب اما ان يقال انه لم يبلغهم النهي العام او يقال انه بلغهم جواز العتيرة في رجب لله والمنفي العتيرة لغير الله ولما جاء في العقيقة ولما جاءت الاضحية تركت العتيرة وهو الصواب نعم قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ليبلونكم ليبلونكم الله بشيء من الصيد الى قوله عذاب اليم قوله جل ذكره احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم الى قوله فلا تخشوهم واخشوا وقال ابن عباس العقود العهود ما احل وما حرم الا ما يتلى الا ما يتلى عليكم الخنزير يجرمنكم يحملنكم شنآن عداوة المنخلقة تخنق فتموت. الموقودة تضرب بالخشب. يوقظها فتموت. والمتردية من الجبل النطيحة تنطح الشاة فما ادركت ادركته يتحرك بذنبه او بعينه فاذبح وكله قال قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا وعن عامر العدي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج قال ما اصاب بحده فكله وما اصاب ارضه فهو وقيل. وسألته عن صيد الكلب فقال ما امسك عليك فكن. فان اخذ الكلب فان اخذ الكلب ذكاء فان فاخذ الكلب فان اخذ الكلب زكاة وان وجدت مع كلبك او كلابك كلبا غيره فخشيت ان يكون اخذه معه وقد قتله فلا تأكل فانما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره قوله رحمه الله كتاب الذبايح والصيد الذبايح جمع ذبيحة وهي انواع والمقصود ما يذبح لاجل اللحم لان العقيقة مرت وهي قربانا الى الله لاجل الولادة وسيأتي ما يتعلق الاضحية بعد اه بعد كتاب الذبايح سيأتي كتاب الاظاحي وهي ذبيحة خاصة تقرب الى الله عز وجل يكون في العام مرة واما الذبائح هنا فمطلق الذبايح وهي التي تكون لاجل اللحم وكذلك يذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بالصيف اورد فيه المصنف رحمه الله باب التسمية على الصيد يعني ان التسمية امر واجب في الصيد وهذا بالاجماع بالاجماع التسمية واجبة في الصيد وقد قال جمهور العلماء ان صاد ونسي ان يذكر اسم الله فان الصيد لا تحل وهذا هو الصواب ان ما يصاد لا بد فيه من ذكر الله عز وجل واورد فيه المصنف رحمه الله حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه وكان صيودا وكان يعيش على الصيد وغالب من في جزيرة العرب في جهة الشمال حائل وما فوقها كانت اكثر يعني اعمالهم الصيد يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صوت المعراج المعراج هو نوع من انواع الات الصيد وله عرض وله حد خشبة يكون مسننة الطرف ومن جهة الاخرى عريضة فيقول اني القي هذا المعرظ فهل يحل صيده او لا يحل فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه قاعدة قال ما اصاب بحده فكله وعلامة الحد انه يخرق او يجرح وما اصاب بعرضه فهو وقيد يعني اذا اصاب بالعرظ واصبح مات الصيد باجر قوة الضربة وليس تم لا جرح يعني شق ولا خرق اذا ما لا يخرق وانما يقتل بقوة الظربة لو تصورنا مثلا القى عشرين كيلو من الحديدة على رأس غزالة هذا لا يسمى صيد لان هذا قتل بحد بعرضه وليس بحده لكن لو القى عصاة مسنمة الطرف وفي الجهة الاخرى معروضة وليست محددة ولا مسننة فاصابت على جهة الحد قال فكله وان اصابت على جهة العرض قال فهو وقيد ومعنى الوقيد الموقوذة جاء في القرآن الموقودة والمتردية والنطيحة والوقيد بمعنى الموقود فعيل بمعنى مفعل يعني الذي ظرب ظربة قوية فمات على اثر الضربة ولم يحصل هناك لا لا اه خرق ولا شق ومثل هذا لو لو رمي من اعلى فسقط فسقط الصيد من اعلى هذا ايضا يسمى موقودة فهذا فهذه قاعدة بالمأكولات وفي باب الصيد ومن هنا نعلم اليوم مدى شدة هؤلاء الكفار الذين يزعمون الرأفة والرحمة بالحيوان وهم يعذبونه يعذبون الحيوانات بالصعق ويظنون ان هذي اشفق عليها من الذبح وجهلوا ان خالق هذه الاشياء هو الذي امرنا بالذبح لانها اريح الذبيحة ولا يجوز للانسان ان يأكل مما وقد فمات بسبب الوقيدة ولا مما صعق فمات بسبب الصعق لان الاشياء اما ان تكون مستأنسة او وحشية المستأنسات لابد فيها من الذبح والوحشيات لابد فيها من الصيد بالحج لابد فيها من الصيد بالحد او بالخرق قال وسألته عن صيد الكلب فقال ما امسك عليك فكل اذا الكلب اذا صاد بفمه ولم يأكل منه شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم فكل فان اخذ الكلب زكاته. هذه قاعدة. يعني اذا مسك الكلب بفمه الصيد فمات لكنه لم يأكل من الصيد شيء هذا قيد اذا لابد من قيدين الاول ان يسمي الله حينما يطلق الكلب والثاني ان لا يكون الكلب حينما قتله ان لا يكون قد اكل شيئا منه فان فقد احد هذين الشرطين صار ميتة لا يجوز اكل هذا الصيف اذا قال فان اخذ الكلب زكاة. يعني اذا لم يأكل وان وجدت مع كلبك او كلابك كلبا غيره فخشيت ان يكون اخذه معه وقد قتله فلا تأكل انت ارسلت كلبك وفي ناس اخرين من جهة اخرى ارسلوا كلابهم وتجمعت الكلاب على صيد هذه الزرافة مثلا او على صيد هذه البقرة الوحشي مثلا وان تنال لا تدري هل هم سموا ولا ما سموا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وقد قتله فلا تأكل فانما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره دل على ان ذكر اسم الله امر مهم نعم ايه طبعا طعام ما هو الذبائح طعام الذين اوتوا الكتاب يحلوا لنا ما يطعمونش يشمل الذبايح بشرط ان تذبح بالطريقة الشرعية لو كافر لو مسلم لو مسلم ما ذبح واكلك يجوز هذا افترا على شراب بشرعهم ما يجوز الذبح في شرعهم ما يجوز حتى اكل الخنزير هم يفترون على الله تصدقهم هذا مثله يجي انسان مسلم يقول لك يا اخي ما في دليل على تحريم من السبى انا باكله وبوكلك هم يفترون على عيسى عليه السلام وعلى دين عيسى لا يجوز اكل واما ان قال قائل لان الله قال وطعام الذين اوتوا الكتاب احل لكم اي طعام من اهل الكتاب انا اكله يلزمه ان يأكل الخنزير ياكل مثلا طيب اذا كان ما يأكل الخنزير لماذا يأكل ما لم يذبحه هذا قياس مع الفارق هذا وجه والوجه الثاني اوليس الله قد قال قبل ذلك يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات طيب لا بد ان يكون طيب اذا قبلها باية ومن علامات الطيبات كون المأكولات من اللحوم مذبوحة معلش يبقى مذبوح ليس بطيب باتفاق الفقهاء ايقاس على الكلب الباز والصقر والفهود عند بعض العلماء الذين يجيزون ان تكون الكلاب من اي نوع من انواع السباع اذا اصبحت معلمة واما الاسلحة الحديثة فهي لا تقاس على الكلاب وانما تقاس على الرماح تقاس على الرماح تقاس على القوس ولذلك يقاس على المعراج فاذا كانت هذه الاسلحة الحديثة تخرق او تشق وحكمها حكم الرمح واذا كانت لا تخرق ولا تشق فحكمها حكم المعراج واضح نضرب لك الان مثال لو ضربت بالمسدس المسدس يخرق ولا ما يخرق يخلف اذا هذا اشبه ما يكون بالرب ما في اشكال لو تصورنا يعني هذه ما اعرف لها وجود او لا لو تصورنا ان عندك منجنيق هذا المنجنيق فيه قطعة حديد ترمي به فرميت بالمنجنيق قطعة الحديد ضربت رأس الصيف او بطنها او صدرها فماتت بدون خرق هذه هي الميراث نعم قال رحمه الله باب صيد المعراج قال ابن عمر في المقتولة بالبندقة تلك الموقودة كريه سالم والقاسم ومجاهد وابراهيم وعطاء والحسن وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وابراهيم وعطاء الحسن وكره الحسن رمي البندقة في القرى والانصار ولا يرى بأسا فيما سواه البندقة المقصود بها هنا ليس البندق الذي عندنا وانما البندق شيء يرمى به ما يشبه الصخرة التي تكون على زنة البندق فيرمونه اما آآ يعني نبلي بنبل او بحبل اما بنبل او بحبل نعم لا يمكن نباطة المنجنيق ايا كان فالبندق هذه اذا كانت لا تخرق ولا تشق فهي موقودة. على ما قاله ابن عمر وجماعة من فقهاء التابعين نعم قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة بن عبدالله بن ابي السفر عن الشعبية انه قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراج فقال اذا اصبت بحده فكل فاذا اصاب بعرضه فقتل فانه وقيد تأكل؟ وقلت ارسل كلبي؟ قال اذا ارسلت كلبك وسميت فكل. قلت ان اكل. قال فلا تأكل فانه لم يمسك عليك انما امسك على نفسه قلت ارسل كلبي فاجد معه كلبا اخر. قال لا تأكل فان فانك انما سميت على كلبك ولم تسمي على اخر قال رحمه الله باب ما اصاب المعراج بعرضه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام ابن الحارث عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله انا نرسل الكلاب المعلمة قال كل ما امسكنا عليك قلت وان قتلنا؟ قال وان قتلنا قلت وانا نرمي بالمعراج. قال كل ما خزق ما اصاب بعظه فلا تأكل ما خزق او خرق بمعنى واحد اذا يشترط في الرمي كل ما يرمى يشترط فيه اما الخرق واما الخزق في الحديث قال انا نرسل الكلاب المعلمة طيب ان كانت الكلاب غير معلمة فالصحيح ان صيدها لا تجوز وعلامة الكلب المعلم قال الفقهاء رحمهم الله له علامتان الاولى انها تسترسل اذا ارسل واذا ارسلت وتقف اذا اوقفت والثاني انها لا تأكل اذا صادت وانما تنتظر صاحبها نعم قال رحمه الله باب صيد القوس وقال الحسن وابراهيم اذا اذا ضرب صيدا فبان منه يد او او رجل لا تأكل الذي بان. وتأكل سائره وقال ابراهيم اذا ضربت لضربت عنقه او وسطه فكله وقال الاعمش عن زيد استعصى على رجل من ال عبدالله حمار فامرهم ان يضربوه حيث تيسر. دعوا ما سقط منه وكلوه قال حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا قال ربيعة ابن يزيد الدمشقي عن ابي ادريس عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله ان بارض قوم اهل الكتاب افنأكل في انيتهم وبارض صيد اصيدوا اصيدوا بقوس وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب معلم فما يصلح لي؟ قال اما ما ذكرت من اهل الكتاب فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صرت بقوس ذكرت اسم الله فكل وما صبت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله فكن وما صدت بكلب بكلبك غير غير معلم فادركت زكاته فكله اذا بالنسبة ما ما يرميه الانسان بالقوس وهو النبل او بالرمح يشترط فيه الشرطان كما ذكر الفقهاء رحمه الله تسمية الله عند الرمي وان يخرق او يشق واما بالنسبة للكلب المعلم فيكفي كونه معلما ويكفي ذكر اسم الله واما الكلب غير المعلم فلا يحل صيده الا بالذكاة وهو الذبح فان ادركته وقد قتله ما يجوز الاكل من وعلى القوس يقاس كل رمي طيب اذا رمى الانسان آآ حيوانا شاردا حذف عليه السيف او حذف عليه خنجرة او حذف عليه شيئا له حد وهو يحذف فانقطع رجله وانفصل فهل المقطوع المنفصل حلال اما الباقي الذي يموت من اثر هذه الضربة لا شك انه حلال هذا في الصيد طبعا لكن من فصل هل يكون حلالا او لا فالمسألة خلافية بين الفقهاء رحمهم الله والجمهور على ان من فصل بسبب الظربة لا يكون حلالا وما بقي بعد ذلك ومات يكون حلالا لانه صيد وهكذا يعمل بكل ما يستعصى يعمل بكل ما يستعصى فهذا فيه رواية وقال نعمش عن زيد استعصى لرجل من ال عبدالله حمار المقصود بالحمار هنا الوحش فامرهم ان يضربوه حيث تيسر دعوا ما سقط منه وكلوا. هذا خبر يفيد ان الحكم بالاباحة متعلق بما بقي بعد الظربة فمات بسبب الظربة. اما ما انقطع بسبب الظربة فهو ميتة لماذا هي ميتة؟ لعموم حديث ولكن ليس على شرط البخاري لذلك لم يرد ما ابين من حي فهو ميت وهذا عموم هل استثنى منه شيء ها يا شيخ نور الدين ما استثنى. اذا يبقى على عمومه سواء كان من مستأنس او من مستوحش نعم ايش؟ الاصل انه لا يؤكل في انية اهل الكتاب حتى يغسل عرفت كيف؟ حتى يغسل هذا هو الاصل لا لا مهو للنجاسة وانما لاجل ان يخشى الانسان ان يكون قد اكلوا فيه ما هو محرم ايا كان خمر خنزير ونحو لا قال رحمه الله باب الخبث والبندقة قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا وكيع ويزيد ابن هارون واللفظ ليزيد عن كهمش ابن الحسن عن عبدالله بن بريدة عن عبدالله بن المغفل انه رأى رجلا يقذف فقال له لا تخذف فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القذف او كان يكره او الخلف وقال انه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقه العين. ثم رآه بعد ذلك يقذف قال له احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لو نهى عن القذف او كره القذف وانت تقذف؟ لا اكلمك كذا وكذا الخذف هو اخذ حجرة صغيرة يكون على طرف الاصبع هكذا ثم يرمي به ويدخل في الخذف ايضا كل حذف بالحجر الصغير ونحوه الخذف منهيا عنه لماذا نهي عن الخذف؟ يرمي بعضهم بعضا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا بهذا الحديث قال انه صلى الله عليه وسلم نهى عن الختم او كان يكره الخلق وقال انه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو ولكنا قد تكسر السن وتفقأ العين اذن ليس ثمة فائدة مرجوة من وراء الخزف وكذلك البندقة تاخذ البندقة وترميها او بالنبلة هذي ما فيها فائدة لانها لا تقتل اولا لا يصاد به صيد ثانيا لا ينكأ به عدو العدو لا ينكأ بالخذل ولا بالبندقة ولا يصاد به الصعيد اذا معنى هذا الكلام ان الانسان لو اخذ حجرة صغيرة ورمى بها عصفورة هكذا فماتت العصفورة لا يجوز اكل هذه العصفورة لانه لم يحصل خرق او خزان وهذا الحديث صريح بان ما يكون بسبب الخدف لا يترتب عليه حكم قال لا يصاد به صيد ولا ينكر به عدو ولكن قد تكسر السن وتفقه له. وهذا هو وجه كراهة الحسن الرمية بالبندقة في القرى والانصار ليش كره الرمي البندقة في القرى والابصار لاجل هذه العلة ولا يرى به بأسا فيما سواه لان في الصحراء يمكن الانسان يعني يلعب لكن الصواب النهي عنه عموما نعم قال رحمه الله باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد او كلب ماشية قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم قال حدثنا عبد الله ابن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية او ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان ولحدثنا المكي ابن ابراهيم قال اخبرنا حنظلة بن ابي سفيان قال سمعت سالما يقول سمعت عبدالله ابن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتناك الا كلب ضار بصيد او كلب ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخونا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او ضال نقص من عمله كل يوم قيراطان. هذا باب اورده رحمه الله لبيان انه يجوز اقتناء الكلاب التي آآ يصاد بها او الكلاب التي تكون لاجل الحراسة واما من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية او ضاريته. والكلب الظاري هو الذي يصاد به ولهذا يقال حيوان ضار يعني انه يتعدى على الغير فيقتله وهنا في الحديث من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية او ضاري نقص كل يوم من عمله قيراطان هل هذا فيه دلالة على ان اقتداء الكلاب غير كلاب الصيد والحراسة محرم او مكروه الصحيح انها محرمة ولذلك ترتبت عليه هذه العقوبة الشرعية وهي نقصان القيراطين كل يوم من الحسنات نقصان كل يوم قيراطان ويدخل في كلب الماشية كل ما كان من جنسه ونوعه حراسته فكلب الماشية لاجل حراسة الماشي وكلب حراسة البيت والكلاب البوليسية اليوم كل هذه داخلة في النوع الذي يكون لاجل الحراسة. نعم ما يجوز صحيح انه ما يجوز نعم الصحيح انه من كبائر الذنوب لان ترتب عليه عقوبة وهي نقصان القيراط والقيراط مثل جبل احد وقراطان يعني جبلان مثل الجبال رحمات لا اي لفشة. كل ذنب ترتب عليه عقوبة دنيوية واخروية فهو من الكبائر ونبهنا على هذا في شرح كتاب الكبائر للامام الزابرة. نعم قال رحمه الله باب اذا اكل الكلب وقوله تعالى يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين الصوائد والكواسب اجترحوا اكتسبوا تعلمونهن مما علمكم الله. وكلوا مما امسكنا عليكم الى قوله سريع الحساب قال ابن عباس اكل الكلب ان اكل الكلب فقد افسده. انما امسك انما امسك انما امسك على نفسه والله قلت علموهن مما علمكم الله وتضربوا وتعلموا حتى يترك وكره ابن عمر وقال عطاء ان شرب الدم ولم يأكل فكل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي ابن حاتم انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ان قوم نصيد بهذه الكلاب فقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكن مما امسكنا عليك عليكم وان قتلنا الا ان يأكل الكلب فاني اخاف ان يكون انما امسكه على نفسه وان خالطها كلاب من غيرها لا تأكل هذا الحديث يدل على ان التسمية على عدة كلاب تسمية واحدة كاد لان الرواية عندنا اذا ارسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكنت عندك بالجمع ولا بالافراج عليكم ها هي عبارة عن قال اذا ارسلت كلابك المعلم الكلاب بالجمع ازعم ان فيه فائدة مفيدة لعصرنا اليوم وهي ان هناك اليوم تعلمون بعض الشركات التي تعمل في الذبح هناك الات مصنوعة من السكاكين بس يضرب الدقمة هي الالات تذبح مباشرة فيكفي حينما يضرب ان يقول بسم الله يكفي لان الالات متعددة والفاعل واحد وهو الذابح فهذا اشبه ما يكون بالكلاب المتعددة تحتاج الى تسمية واحدة يعني مثلا شركات الدجاج اللي تذبح الدجاج هناك مئة سكين دقمة واحدة تشغلها كلها طيب اذا قلت بسم الله وذبحت كاف لكن لو ما سميت الله ذبحت كلها تعتبر نجسة خلاص ميتة ميتة وهكذا لو ارسلت الكلاب المعلمة ولم تسمي نعم قال رحمه الله باب الصيد اذا غاب عنه يومين او ثلاثة قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ثابت ابن يزيد قال احدثنا عاصم عن الشعبية العدي ابن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا ارسلت كلبك وسميت فامسك وقتل فكل وان ان اكل فلا تأكل فانما امسك على نفسه. واذا خالط كلابا لم يذكر اسمه ولم لم يذكر اسم الله عليها فامسكنا وقتلنا فلا فانك لا تدري ايها قتل. وان رميت الصيد فوجدته بعد يوم او يومين ليس به الا اثر سامك فكل. وان وقع في الماء فلا تأكل قال عبد الله عن داوود عامرا عدينا انه قال انه قال النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الصيد فيقتثر اثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه. قال يأكل ان شاء. اذا اذا صاد الانسان بالكلاب المتعددة وجاء اصحابها ثلاثة كلاب صادوا صيدا واحدا وجاء صاحب كل واحد من هذه الكلاب وقال سميت فحينئذ اشتراكهم في القتل لا يضر لان كلهم قد تموا اذا متى يظر اذا لم يعلم هل فلان سمى او لا هل صاحب هذا الكلب سمى او لا فحينئذ يضر هذا يستفاد من لفظة قال واذا خالط كلابك اه واذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليه معناها لو خلط كلابا ذكر اسم الله عليها فان الخلطة لا تؤثر ثم قال ايضا في الحديث وان رميت الصيد فوجدته بعد يوم او يومين اي صيد يراه الانسان بعد يوم او يومين فانه يجوز بشرطين. الاول ان يغلب على الظن انه ان سبب موته هو اثر صيدك نملك رميك فندقك رصاصتك بمعنى ما مات حتف انفه وانما مات بسبب انك ضربته بالمسدس فجرحته فمات فوجدته بعد يومين غزالة مثلا الشرط الاول ان يغلب على الظن ان موته انما كان بسبب رميك الشرط الثاني الا يكون قد تعفن او ظهر فيه اثار العفونة ولذلك قال في الحديث الاخر قال ثم يجده ميتا ميتا وفيه سهم قال يأكل ان شاء كلمة انشاء قال العلماء مرتبطة الصلاح والعفونة فان وجده صالحا اكل وان وجده فاسدا لم يأكل قال رحمه الله باب اذا وجد مع الصيد كلبا اخر قال حدثنا ادم وقال حدثنا شعبة عن عبدالله بن ابي السفر عن الشعبية عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني ارسل كلبي واسمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك وسميت فاخذ فقتل فاكل فلا تأكل. فان امسك على نفسي قلت اني ارسل كلبي اجد معه كلبا اخر. لا ادري ايهما اخذه. فقال لا تأكل فانما سميته على كلبك ولو تسمي على غيرك فتوى عن صيد المعراج فقال اذا اصبت به اذا اصبت بحدك فكل واذا اصبت بعرضه قال فقتل فانه وقيد فلا تأكل لماذا الكلب اذا صاد واكل لا يؤكل لانه ليس معلم والله عز وجل انما اباح لنا اكل صيد الكلب المعلم فاكله دليل على عدم كونه معلما. نعم قال رحمه الله باب ما جاء في التصيد قال حدثني محمد قال اخبرني ابن فضيل عن بيان عن ابن ابي حاتم عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ان قوم نتصيد بهذه الكلاب فقال اذا ارسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما اتقنا عليك الا ان يأكل الكلب فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه وان خلطها كلب من غيرها فلا تأكل. التصيد تفعل من الصيد ومعناه تقصد الصيد وانما بوب عليه البخاري مفردا لبيان ان تقصد الصيد جائز والصيد جائز والفرق بين الصيد والتصيد الصيد ان الانسان يصيب ولم يقصد الصيد مشى فرأى غزالة فرماها واما التصيد يعني انه يتقصد الصيد يتفاعل يضع المسيود يضع لها حبالا يضع يختبئ في مكان فيتقصد هذا الفعل هذا امر مباح لكن بشرط واحد التصيد مباح بشرط واحد وهو ان يكون المقصود من وراء التصيد مباحا اما مجرد التصيد يصيد ويرمي فهذا لا يجوز هذا محرم وفيه اتلاف لي ما يصلح طعاما للناس نعم قال رحمه الله حدثني ابو عاصم حدثني ابو عاصم عن حيواه قال وحدثني احمد بن ابي رجاء قال حدثنا سلمة ابن سليمان عن ابن مبارك الحيوة بن شريح انه قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي قال اخبرني ابو ادريس عائد الله هل سمعت ما ثعلبة الخشري رضي الله عنه يقول اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب انا بارض قوم اهل الكتاب يأكلوا بانيتهم وارض صيد اصيد بقوس واصيد بكلب المعلم. والذي ليس معلما. فاخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ فقال اما ما ذكرت اما ما ذكرت انك بارض قوم اهل الكتاب تأكل في انيتهم. فان وجدتم غير انية فلا تأكلوا فيها. ان لم تجدوا فاغسلوا ثم كلوا فيها. واما ما ذكرت انك بارض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل. وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم قل وما صبت بكلبك الذي ليس معلما وادركت زكاته فكل. احاديث الذبايح والصيد تدور على ثلاثة من الصحابة وهم عدي بن حاتم وابو ثعلبة الخشني واسمه جرثومة ابن ناشر وابو قتادة الانصاري رضي الله تعالى عنه فهؤلاء الصحابة الثلاثة قصتهم مشهورة في احاديث الصيد والذبايح وقد مر معنا حديث ابي ثعلب. نعم ما يلزم. مجرد ما ان يمسكه لو خنقه جاز اكله هنا يرد علينا سؤال يقولون انتبه يا دكتور يقولون انتم تقولون لا بد من الذبح بالسكين لاخراج الدم طيب الان الكلب ركض وراء البهيمة ركض وراء الغزال حتى امسكها من لبته ثم خنقها فماتت كيف تقولون يجوز ولم يجري الدم عرفت الاشكال ابو يوسف قال الفقهاء رحمهم الله والجواب عن هذا ان جريان الصيد وركضه تطييب للحمه ينزل منزلة اخراج الدم من لحم شوفو الفقه فقه عجيب عند الفقهاء رحمه الله ولذلك الان لو قال لنا قائل لماذا جوزتم لماذا جوزتم اكل المستأنس اذا استوحش بالصيد ولا تجوزون اكل المستوحى مستأنس بدون استيحاش بالصيف يعني انسان عنده ناقة لو رماها بالمسدس ما جاز اكله لماذا؟ لانه مستأنس لا بد من ذبحه ونحره صح لكنها لو استوحشت قالوا جاز قال لان الاستيحاش يجعل يجعل لحمه طيبا بخلاف فهي اذا استوحشت ونفرت وهربت جرت وركضت فصار الركض والجريان والاستيحاش سببا لتطييب لحمه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان هذه اه البهايم لها اوابد كأوابد الوحش فاذا فعلت هكذا فافعلوا بها هكذا يعني اذا استوحشت فافعلوا بها ما تفعلون بالمستوحشات نعم قال رحمه الله حدثنا ابو عاصم قال الحيوة ولو حدثني اللي بعده. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى شعبة. قال حدثني هشام بن زيد عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال ان فجنا ارنبا بمر ظهران فسعوا عليها حتى لعبوا حتى لغبوا فسعيت عليها حتى اخذتها فجئت بها الى ابي طلحة بعث الى النبي صلى الله عليه وسلم بواريكيها وفخذيها فقبله فيه دلالة على جواز اكل لحم الارنب خلافا لمن كرهه من بعض الشيعة وقوله حتى لغبوا لغب الرجل بمعنى اعيا من الركض واصابه اللغوب نعم قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله النافع المولى ابي قتادة عن ابي قتادة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكة تتخلف مع اصحاب له محرمين هو غير محرم فرائ حمارا وحشيا. واستوى على فرسه ثم سأل اصحابه ان يناولوه سوطا فابوا. فسألهم رمحه فابوا فاخذهم ثم شد على الحمار فقتله. فاكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم. فلما ادركوا فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال انما هي طعمة اطعمكموها. اطعمكموها الله قال حدثنا اسماعيل وقال عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابيه قتالتة وذكر مثله الا انه قال هل معكم من لحمه شيء هذا الحديث اه من فوائده ان غير المحرم اذا صاد لنفسه ثم اهدى للمحرمين جلس بشرط الا يكونوا قد اعانوا وفيه دلالة على وجود الحمر الوحشية في جزيرة العرب طيب اين الان هي؟ ما في جزيرة العرب ولا حمار وحشي واحد سألت بعض مشايخنا عن هذا فقال رحمه الله سألت بعض كبار السن قالوا انما كانت هذه الحمر الوحشية والغزلان والثيران البرية كانت موجودة قبل وجود قناة السويس وكانت تأتي وترحل لها هجرات من افريقيا الى جزيرة العرب لا سيما الى شمالها الى سيناء الى شمال جزيرة العرب الى قرب جدة ومكة وينبع ثم ترجع مرة اخرى ولكن بعد قناة السويس خلاص قطعوا على البهايم هذا الطريق الذي كان لهم والله اعلم لكن لا شك ان الجزيرة كانت ملأى بالغزلان والسيران البرية والحمر الوحشي الان يوجد في الطايف ولله الحمد والمنة وهذه من صنائع المعروف يوجد في الطايف محمية كبيرة فيها من الغزلان والحمر الوحشية كذلك الثيران البرية الشيء الكثير لكنها محمية. نعم قال رحمه الله باب التصيد على الجبال قال حدثني يحيى ابن سليمان قال حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخونا عمرو ان ابا النظر حدثه عن نافع مولى ابي قتادة وابي صالح مولى التوأمة قال قال سمعت اثنين وثلاثين مولد توأمتي مثقال سمعنا نعم قال سمعت ابا قتادة هذه النسخة الثانية سمعنا ليش قال سمعنا ماشي يجوز نعم قال سمعنا ابا قتادة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم مسلمون وانا رجل حل على فرس وكنت قاء على الجبال وبناء على ذلك اذ رأيت الناس متشوفين لشيء فذهبت انظر في له حمار وحش فقلت له ما هذا؟ قالوا ادري قلت هو حمار وحش فقالوا هو ما رأيت وكنت نسيت صوتي فقلت لهم ناولوني صوتي. فقالوا لا نعينك عليه فنزلت فاخذته ثم ضربت في اثره ولم يكن الا ذاك حتى عقرته فاتيت اليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا قالوا لا فحملته حتى جئتهم جئتهم به فاتى بعضهم واكل بعضهم. فقلت ابى بعضهم السلام عليكم. فابى بعضهم واكل بعضهم فقلت انا انا استوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم فادركته فحدثته حديثا فقال لي بقي معكم شيء منه؟ قلت نعم. قال كلوا فهو طعم اطعمتموه الله اذن كونهم لم يعينوه ولا بصوت ليركز فرسه ولا ذبح ولا بقطع هذا دليل على انه صاده لنفسه. نعم قال رحمه الله باب قول الله تعالى احل لكم صيد البحر قال عمر صيده مسطيد وطعامه ما رمى به. قال ابو بكر الطافي حلال. قال ابن عباس طعامه ميتته الا ما قدرت ما قدرت منها والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله طعامه ميتته الا ما قذرت منه قذرت يعني انت استقذرت من هذا من راجع اليك والا فهو على العموم كما قال صلى الله عليه وسلم الحل ميتته على العموم والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله الجري هو نوع من انواع ما يكون في البحر ويظهر ميتة في سطحه شوف ايش قال الحافظ يقول والجري بفتح الجيم قال ابن التين وفي نسخة بالكسر يعني الجري والجري نعم وهو ضبط صحاح كسر الراء الثقيلة ويقال له الجري يعني يجوز ان تقول والجري يعني في كم لغة الان الجري الجري الجري نعم يقال له الجريت الجرير جريت جريت نعم على وزني خريج وهو ما لا قشر له قال ما لا قشر له ايوه وقال وقال ابن ابي حبيب من المالكية وقال ابن حبيب من المالكية انا اكرهه لانه يقال انه من الممسوخ وقال الازهري الجديد نوع من السمك يشبه الحيات وقيل السمك لا قشر له ويقال له ايضا المرماه والسلور مثله. وقال الخطابي هو ظرم من السمك يشبه الحيات وقال غيره نوع عريض عريض الوسط دقيق الطرفين انا ما عرفت ايه صح ايضا يعني السمك ما ياكلونه اه يعني ما يكون الروبيان ها الحمد لله خلها لنا بس نعم اليهود معروفين اليهود معروفون بانهم اشد الناس في المقام. شددوا على انفسهم ايه نعم يعني يعني السمك كما هو معروف له عليه قشر لا بد من ازالته ثم اكل فاما ما لا قشر له طيب الان على هذا القول لو قلنا ما لا قشرة لها مثل مثلا كلب البحر ثعلب البحر اش بعد اسد البحر هذه ما اظن لها قشط قراميط ايه ما له قشر على كل حال الصواب ان كل ما كان في البحر فانه مباح بشرط ان يكون يعني اكثر حياته في البحر اكثر حياته في البحر وسواء وجد ميتة فوق الماء او صده نعم قال رحمه الله وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح وقال عطاء اما الطير فارى ان يذبحه وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الانهار وقيلات السير اصيد اصيد بحر هو قال نعم ثم تلى هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج. هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تأكلون لحما طريا اذا هذا وجه الاستشهاد من لكلام اعطاء وهذا فقه دقيق النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر ما سئل عن النهر فعطاء قاس من حيث العموم لان الله جعل لحميهما طريا. نعم وقال فركب الحسن رضي الله عنه على سرج من جلود من جلود كلاب الماء. هم. وقال الشابي لو ان اهلي اكلوا الضفادع اطعمتهم ولم يرى الحسن بالسلحفاة بأسا. قول الشعب لو ان اهلي اكلوا الضفادع لاطعمتم هذا فيه نظر لانه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفت وما لا يمكن قتله كيف يمكن اكله ولهذا الفقهاء قعدوا قاعدة انما لا يجوز اكله لا يجوز ما لا يجوز قتله لا يجوز اكله ولذلك الامام احمد رحمه الله المذهب عنده ان الضفادع محرمة الاكل وهو الصواب ولعل الشعب عامر بن شراحيل الشعبي من التابعين لم يبلغه الحديث او بلغه كالبخاري ولم يرى صحته البخاري قطعا علم بحديث النهي عن قتل الضفادع لكن لان لعل له رأيا شوف ايش قال الحافظ في قول الشعب خويا ذكر مسألة قل ما ورد في منع اكله شيء يخص كالضفدع وكما استثناه احمد للنهي عن قتله ورد ورد ذلك من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي. مهم. اخرجه داوود النسائي وصححه الحاكم وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن ابي عاصم قال عند عبد الله عن عبد الله ابن عمر واخرجه الطبراني في الاوسط وزاد فان نقيقها تسبيح وذكر الاطباء ان ضفتها نوعان بري وبحري البري يقتل اكله والبحري يضره والبري يقتل ان يقتل مم يقتل اكله مم والبحر يضره ثم ذكر مسائل الان. على كل حال من حيث الطب قد اه ذكر جمع من الاطباء ان الضفادع اكثرها سامة وعلى كل حال النبي نهى عن قتل الضفدع عند ابي داوود وغيره. فحينئذ لا يجوز اكله. نعم واما السلحفاة فالصحيح باتفاق الفقهاء انه مباح نعم وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل كل كل من صيد البحر نصراني او يهودي او مجوسي يعني بابه واسع اي انسان يصيده لك كله ما ما له علاقة لماذا؟ لانه مباح في نفسه ما له علاقة من صاده مجوسي يهودي نصراني نعم كيف يطلعون الدم؟ بالذبح على كل حال بالنسبة لنا احنا اي دم مسفوح اي دم مسفوح محرم الاكل بنص اية الماء او دما مسبوحا حتى لو كان من من مذبوح يعني مثلا الدم المسفوح من الخروف من الابل ما يجوز اكله نعم ها يعني سلحفاة بحري وليس بري لكن الا ترى ان السلحفاة البحرية تستطيع العيش في البر طيب اذا كيف اسميها بحري برمية نعم وليست بحرية ها اه على كل حال بالنسبة للقاعدة عند الفقهاء ان ما امكن عيشه في البر وفي البحر ولم يعني يحصل له موت آآ بحبسه عن البحر وامكنه العيش في البر يعامل معاملة البر نعم قال وقال ابو الدرداء الموري ذبح الخمر ذبح الخمر النينان والشمس ترى انا ضيعت قال ابن عباس كل من صيد البحر اي وقلبوا الدرداء بالمرية ايوه ذبح الخمر النينان والشمس ايش معنى العبارات؟ شوفوا اللي يحافظ ايش قاعد اشد الناس في باب المطعومات هو المذهب الحنفي واسهل الناس المطعومات في المذهب المالي قد ذكر هذه القاعدة شيخ الاسلام ابن تيمية في القواعد النورانية واوسط الناس في المطعومات الشافعية والحنابلة وافقوها يقول قلبي ضاوي ذبح بصيغة الفعل الماضي ونصب راء الخمر على انه المفعول. مم. قال ويروى بسكون الموحدة على الاضافة والخمر بالكسر اي تطهيرها ذبح الخمر ايوة قلت والاول هو المشهور وهذا الاثر سقط من رواية النسف قد وصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث له من طريق بالزاهلية عن جبير ابن النفير عن ابي الدرداء فذكره سواء. قال الحربي هذا مري يعمل بالشام المري المري اللي فيها تم ضبط بعد وقني في الحاشية عندي يقول لك في النسخ عندي الموري. مم. الموري. ايه. المري ولا المري؟ المخصصة. مخصصة. ايه يقول يقول هكذا في اليونانية وفي بعض النسخ المعتمدة بسكون الراء المرج نعم قال في الفتح وهو الذي جزم به النووي وفي النهاية تبع الاصحاح المري بتشديد الراء والعامة تخففه. مم. يعني في عدة لغات نعم يقول هذا مريع يعمل بالشام يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر ايوة يعني كلام البخاري دقيق لماذا اورد اه قال عن المرء عن المري او المري قال ذبح الخمر او ذبح الخمر او ذبح الخمر النينان والشمس المقصود بالنينان هنا يعني السمك الذي يملح السمك الذي يملح ثم يوضع في الشمس يعني ان هذا جائز معنى هذا الكلام ان التمليح امر مباح وانه اذا جفف وملح فهذا يعتبر ذبح نعم قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني عمرو انه سمع جابرا في سؤال عن السمع هل يجوز اكل السمك المعفن اللي موجود في بعض البلدان يجوز تعرف سمك المعفن عندكم موجود صح فالشيخ على كل حال الصحيح جوازه ولم يكرهه الا بعض الحنفية وجمهور العلماء على جوازه اذا اشتهاه النفس نعم رائحته الكريهة يا شيخ ما ادري شلون لكن يقولون طعمه لذيذ انا ما استطعمته مرة واحد من اخواننا المصريين جابه لي ما استطعت ان اتقرب اليه ها لا لا المهم هذا واحد من الشباب يشتغل في الجمارك يقول واحد نازل جاي من المطار اعرف العالم يقول فذبحنا فتش الصندوق شنو هذا؟ قال لي فسيخ يقول بس فتحناه رائحة كاد ان يغمى عليه نعم لكن في طريقة يملحونها نعم نعم اكثر تشددا في باب المطعومات واكثر تساهلا في المشروبات. طيب المالكي اسهل الناس بالمطعومة يكاد لا يكون عندهم شيء محرم عرفت شلون الشافعي والحنبلي في هذا الباب متوسط نفس الشافعي. نفس الشافعية. تمام قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قد اخبرني عمرو انه سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا جيش وامر ابو عبيدة. رجعنا فجعنا جوعا شديدا القى البحر حوتا ميتا لم يرى مثله يقال له العنبر فاكلنا منه نصف شهر فاخذ ابو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحت والعنبر نوع من انواع الحيتان العنبر نوع من انواع الحيتان الكبيرة الضخمة فيه دلالة على ان ما رماه البحر ميتة في البر يجوز اكله. نعم قال حدثنا عبد الله ابن محمد قال اخبرنا سفيان عن عمرو انه قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مئة راكب اميرنا ابو عبيدة نرصد عيرا لقريش. فاصابنا جوع شديد حتى اكلنا الخمر. وسمي جيش الخبط الخبط هو اوراق الشجر نعم والقى البحر حوتا يقاله العنبر فاكلنا نصف شهر وادهنا بودكه حتى صلحت اجسامنا. قال فاخذ ابو عبيدة الى عم اضلاعه فنصبه فمر الراكب تحته. وكان فينا رجل كلما شد الجوع نحر ثلاث جزائب. ثم ثلاث جزائر ثم نهاه ابو عبيدة قال باب اكل الجراد قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي يعفور قال سمعت ابن ابي اوفى رضي الله عنهما قال وزنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات او ستا كنا نأكل معه الجراد قال سفيان ابو عوانة واسرائيل عن ابي يعفور عن ابن ابي اوفى سبع غزوات. اكل الجراد مباح باتفاق الفقهاء رحمهم الله ولا يحتاج لا الى ذبح ولا الى قتل وانما يصاد ويطبخ مباشرة او يصاد ويشوى مباشرة نعم قال رحمه الله باب ان يأتي المجوس والميتة. قال حدثنا ابو عاصم عن حيوة بن شريح قال حدثني ربيعة ابن يزيد. الدمشقي قال حدثني ابو ادريس الخولاني قال حدثنا ابو ثعلبة الخشني قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ان بارض اهل الكتاب فنأكل في نيتهم وبارض صيد اصيد بقوس واصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اما ما ذكرت انك بارض اهل كتاب فلا تأكل في انيتهم. الا ان لا تجدوا بدا. ان لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا. واما ما ذكرت انكم بارض صيد فما صدت بقوس اذكر اسم الله وكل وما صقت بكلبك وما صبت بكلبك وما صرت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكلوا ما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فادركته زكاته فكله قال حدثنا مكي ابن إبراهيم قال حدثني يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة ابن الاكوع قال لما امسوا يوم فتحوا خيبر اوقدوا النيران قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما اوقدتم هذه النيران؟ قالوا لحوم الحمر الانسية. قال اهريقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال نريق ما فيها ونغسلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم او ذاك فيه دلالة على ان ما طبخ في الانية من النجاسات او ما وجد من القاذورات الانية فان غسلها تزيل اثرها نعم قال رحمه الله باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا قال ابن عباس رضي الله عنهما من نسي فلا بأس قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه للفسق والناسي لا يسمى فاسق قطاع وقوله وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. وان اطعتموهم انكم لمشركون. يعني تسمية على الذبيحة هذه واجبة ومن ترك متعمدا لم تجز ذبيحته اتفاقا ولكن من نسي فجمهور العلماء وعلى رأسهم ابن عباس يرى ان الانسان اذا نسي التسمية ان ذبيحته مباحة طبعا هذا في غير الصيد اما في الصيد فبالاتفاق لابد من التسبيح لا يصلح ان يقول الانسان نسيت النسيان لا ينفع في الصيد اما في المستأنس اذا ذبح فان النسيان لا يحرم الذبيحة نعم قال رحمه الله حدثني موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن سعيد ابن مسروق عن عن عباية ابن رفاعة ابن رافع عن جده رافع ابن رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فاصاب الناس جوعا فاصبنا ابلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور فدفع اليهم النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالقدور فاكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير وند منها بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فاعياه فاهوى اليه بسهم فحبسه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابدك اوابد الوحش. فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا قال وقال جدي وانا لنرجع نخاف ان نلقى العدو غدا وليس معنا مدن. افنذبح بالقصب؟ فقال ما انهرت الدم وذكر اسم الله عليه وليس السن ليس السن والظفر وساخبركم عنه اما السن عظم واما الظفر فمدى فمدى الحبشة. حديث رافع بن خديج رضي الله عنه به شارة عظيمة الى ان الغنايم اذا كان فيها مأكولات فذبحت قبل القسم فهي من النجاسة لماذا ما وجهه لانه آآ لانه غلول والغلول اخذ مال لا يستحقه الانسان وعلى هذا ما يسرقه السارق فيذبحه لا يعتبر حلالا وما يختلسه المختلس فيذبحه لا يعتبر حلال هذا الحديث يدل على هذا المعنى هؤلاء الصحابة ذبحوا ابل وذبحوا غنما ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقدور فاكفئت ثم قسم فعدله عشرة من الغنم ببعير وفي الحديث دلالة ان المستأنسات اذا استوحشت كما ند هذا البعير ثم ان الانسان طلبه بسهم فصار يعامله معاملة المستوحش انه يجوز يجوز اكله وهذا هو الصواب خلافا للحنفية والنبي صلى الله عليه وسلم وظع قاعدة لما سئل عن الذبح بالقصب القصب قد يكون يقطع الجلد والوجين وقد لا يقطع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقال هذا هو الشرط كل شيء يتسبب في انهار الدم معناته انه يشق يقطع مع ذكر اسم الله يفكر ليس السنة والضبط طبعا السن ما يجوز ان يأكل به الانسان ولا الظفر. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم علم قال اما السن فعظم دل على انه لا يجوز الذبح بالعظم والعظم طعام الجن فالاكل فالذبح به تعد على طعامهم واما الظفر فمدى الحبشة فيه دلالة على ان هذه طريقة غير صحيحة لا هي منزلة ولا شيء وانما هي من افعال اهل الاوثان من اهل الحبشة ولا يجوز تقليد اهل الاوثان في مثل هذه الافعال قال رحمه الله باب ما ذبح على النصب والاصنام. قال حدثنا معلى بن راشد قال حدثنا عبد العزيز عن ابن المختار قال اخبرنا موسى ابن عقبة قال اخبرني سالم انه سمع عبد الله رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لقي زيد ابن عمرو ابن نفيل باسفل البلدة وذاك قبل ان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي. فقدم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شفرة فيها لحم. فأبى ان يأكل ثم قال اني لا اكل مما تذبحون على اصنام على انصابكم ولا اكل الا مما ذكر اسم الله عليه اه يعني كون زيد بن عمرو بن نفيل وكان من المتحنفين قبل الاسلام وهو عم عمر بن الخطاب عم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عمر ابن الخطاب ابن عمرو بن نفيل وكان رجلا متحنفا على الحنيفية وكان لا يأكل مما يذبح للانصار. ولا يأكل الا مما ذكر اسم الله عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم له السفرة وفيها اللحم فابى ان يأكل منها ثم قال اني لا اكل مما تذبحون على انصاري ولا اكل الا مما ذكر اسم الله يعني استدل بهذا بعض الناس على ان الرجل لم يأكل لان ما قدمه له النبي صلى الله عليه وسلم كان غير مذكور اسم الله عليه يقول هذا حكم فقهي ولا يلزم للانبياء ان يعلموا الاحكام الفقهية قبل النبوة. هم معصومون من الشرك والكفر وكبائر الذنوب اما ما يحل ويحرم هذا ربما يكونون على ما يكون عليه عادة قومه ولم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة نابذا لاحكام الجاهلية ومن جملة ذلك التقرب الى الاصنام او قربانها نعم قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فليذبح على اسم الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عونات عن الاسود ابن قيس عن عن جندب ابن سفيان البجلي رضي الله عنه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فاذا اناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة. لما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح قبل الصلاة وليذبح مكانة اخرى ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. لا قال رحمه الله باب ما انهر الدم من القصب والمروة والحديد قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمد عن عبيد الله النافعي انه سمع ابن كعب ابن مالك يخبر يخبر ابن عمران اباه اخبره ان جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع. وابصرت بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها فقال لاهلي لا تأكل حتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله او او حتى ارسل فاسأله فاسأله او حتى ارسل اليه من يسألهم. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وبعث اليه فامر النبي صلى الله عليه وسلم باكلها. لان كل شيء ينهر الدم يجوز اكله سواء كان من القصب او المروة وهي الحجارة المسننة المروة الحجارة المسننة التي تقطع الجلد وتقطع المريء او الحديد مثل السيف والسكين والخنجر نعم قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة انا انه قال اخبر عبد انه اخبر عبد الله ان جارية لكعب بن مالك ترى غنما له بالجبيل الذي السوق وهو بسلع فاصيبت شاة فانكسرت حجرا وذبحتها فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم باكلها قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عن عباية ابن رافع عن جدي انه قال يا رسول الله ليس لنا مدى فقال ما انهر الدم وذكر اسم الله فكل. ليس الظفر والسن. اما الظفر فمدى الحبشة واما السن فعظم وندب بعير فحبسه فقال انا لهذه الابل اوابد كوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا هكذا ليس لنا مدن المدى هي جمع مدية وهي السكينة فلما قالوا يا رسول الله ليس لنا مدى يعني ما معنى سكاكين فقال صلى الله عليه وسلم ما انهارت دم وذكر اسم الله فقل نعم آآ يعني في الحديث ان لهذه الابل اوابد كأوابد البحر. الوحش الاوابز يعني بمعنى لها استيحاش ولها عروق تجعلها تستوحش كالوحوش نعم قال رحمه الله باب ذبيحة المرأة والامة قال حدثنا صدقتك قال اخونا عبدة عن عبيد الله عن نافع ابن لكعب ابن مالك لنبي النمراة ذبحت شاة بحجر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر قال الليث حدثنا نافع انه سمع رهدا من الانصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جارية لكعب بهذا قال حدثنا اسماعيل وقال حدثني مالك عن نافع رجل من الانصار عن معاذ بن سعد او سعد بن معاذ انه اخبره ان جارية لكعب ابن مالك كانت ترعى غنما بسلع واصيبت شاة منها فادركتها فذبحتها بحجر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها يعني ذبيحة المرأة والامة جائزة سواء كانت قد يقول قائل طيب الجارية صغيرة السن كيف تجوز اكله؟ يجوز والامان يقولون انها اه مملوكة يجوز اكله. والمرأة يقولون ربما تكون حائضة ما لها اثر في الذبح ما لها اثر في الذبح وانما الذي له اثر في الذبح هو التسمية وان لا يذكر الا اسم الله وان يكون الذابح معه ما يقطع به وهو المدى والسكاكين ونحوها. نعم نعم ايه لابد ان يكون ممن يسمي الله والذي يسمي الله هو المسلم او الكتاب اما غير المسلم والكتاب لا يسمي نعم قال رحمه الله باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر. قال حدثنا قبيصة قال ابن سفيان ونبيه عن ابيه عن عباية ابن رفاعة عن رافع ابن خديجة انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يعني ما انهار الدم الا السن والظهر باب ذبيحة الاعرابي ونحوهم قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا اسامة بن حفص بن المدني عن هشام عروة نبيه عن عائشة رضي الله عنها ان قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان قوما يأتون باللحم لا ندري ذكر اسم الله عليه ام لا فقال سموا عليه انتم وكلوا قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر تابعه علي وتابعه ابو خالد والطفاوي. هذا فيه دلالة على ان نسيان اسم الله عز وجل على الذبيحة لا تحرم الذبيحة والا كان لا تأثير لتسميتهم عند الاكل فاذا ذبح المسلم ونسي اسم الله او ذبح الكافر ولم يذكر اسم الله من اليهود والنصارى لا لا يحرم الذبيحة ما الذي يحرم الذبيحة ان يسمي اسم غير الله ان يسمي اسم غير الله او يتعمد ترك التسمية لله عز وجل نعم التكبير ليس المهم التسمية بسم الله وقال بسم الله فقط يكون لكن البسملة آآ شرط في صحة الذبيحة عند التذكر واما التكبير فيندب ويستحب نعم قال رحمه الله باب ذبائح اهل الكتاب وشحومها ومن اهل الحرب وغيرهم وقوله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. قال الزهري لا بأس بذبيحة نصاري العرب وان سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل وان لم تسمعه فقد احله الله وعلم كفرهم ويذكر عن علي النحو قال الحسن ابراهيم لا بأس بذبيحة الاقلف قال حدثنا ابو الوليد قال الاقنف المقصود به النصراني لانهم لا يفتنون فيسمى الرجل الذي لا يختم بالاكلف. نعم و اذا اذا لم يسموا اذا لم يسموا يجوز لنا ان نأكل من ذبائحنا لكن اذا سمعناهم يسمون غير الله فذبيحتهم كذبيحة الوثني ما يجوز اكله مطلقا نعم قال رحمه الله حدثنا ابو الوليد قال نشبت عن حميد بن هلال عن عبيد الله عن عبد الله احسن عن عبدالله بن المغفل رضي الله عنه انه قال كنا محاصرين قصرا خيبر فرمى انسانا بجراب في شحم فنزلت ليأخذه فالتفت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستهيت منهم فاستحييت منه وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم. هذا فيه دلالة على ان شحوم اهل الكتاب مما يجمعونه من ذبايحهم انه مباح نعم قال رحمه الله باب ما لدى من البهايم فهو في منزلة الوحش واجازه ابن مسعود وقال ابن عباس ما اعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكي ورأى ذلك علي ابن عمر وعائشة وهو مذهب الامام احمد رحمه الله ان البهايم اذا عجز الانسان عن ذبحها فيمكن ان تذبح باي طريقة تخرق او تشق. مثلا اه ناقة وقعت في بئر ولا يمكن الوصول الى نحرها ولا الى لبتها لكن يمكن ان يظرب بالسيف على طرف فخذها فيخرج الدم. يباح حتى يموت نعم قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابي عن عباية ابن رباعة ابن ابن خديجة ابن خديجة رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله انا لا اقول عدوي غدا وليست وليست معنا مدن قال اعجل او ارني ما انهر الدم وذكر اسم الله فكل. ليس السن والظفر اما السن فعظم واما الظفر واما الظفر فمدى الحبشة واصبنا نهب ابل وغنم وند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه ان لهذه الابل اوابل كوابد الوحش اذا اغلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا قوله صلى الله عليه وسلم اعجل او ارين او للتنويع يعني اعجل اذبحه بطريقة عاجلة لكي يخرج الدم او ارن اي بمعنى اظهر اظهر اه قطع الوجهين اظهر القطع في الوجهين. نعم ايه يعني قصدك يطبخونها وهي حية على كل حال لو فعلوا هذا ما يقال ان ان هذا يحرم الاكل. ولكن هذا نوع من انواع التعذيب لكن الاكل جائز والجراد الجراد يمكن ان تؤكل وهي حية ويمكن ان يطبخ وهي حية لكن بالنسبة للاسماك لا يجوز تعذيبها بهذه الطريقة نعم تترك حتى تموت ثم تطبخ قال رحمه الله باب النحر والذبح وقال ابن جريج عن عطاء لا ذبح ولا منحر الا في المذبح والمنحر. قلت ايجزي ما يذبح ان ترى ان انحره؟ قال نعم ذكر الله ذبح البقرة فان ذبحت شيئا ينحر جازا جاز. والنحر احب اليه والذبح قطع الاوداج قلت فيخلف الاوداج حتى يقطع النخاع. قال لا اخال واخبرني نافع ان ابن عمر نهى عن النخعي يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت وقول الله تعالى واذا واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. وقال فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال سعيد ابن عباس في الحلق واللبة وقال ابن ابن عمر وابن عباس وانس اذا قطع الرأس فلا بأس. النحر والذبح كلاهما جائزان شرعا قول عطاء لا ذبح ولا نحر الا في المذبح والمنحر فيه دلالة على ان ليس كل ذبح ولا كل نحر مبيح للاكل لابد ان يكون الذبح في مكان الذبح وهو قطع الوجه انسان يجي يقطع فخذ الشاة فيخرج الدم فيموت هذا ما ما يعتبر ذبح ولا يجوز النحر الا في المنحر وهو موضع النحر عند اللبة ولذلك قال قلت ايجزئ ما يذبح ان ينحرق؟ قال نعم يعني التعكيس جائز لكن بشرط ان يكون في نفس المحل الذبح هو امرار السكين حتى يقطع الجلد ونوجه واما النحر فهو طعن السكين في موضع اللبة ثم يخرج الدم من هذا المكان يجوز النحو ويجوز الذبح والادلة كلها تدل على هذا المعنى لكن الذبح في المذبوح افضل والنحر في المنحور افضل واصل في فيما ينحر انما هو الابل وما كان في معناه كالزرافة مثلا او الفيل عند من يبيحه نعم قال حدثنا خلاد ابن يحيى قال حدثنا اه في مذاهب المالكية يجيزه قال حدثنا خلاد ابن يحيى قال حدثنا سفيان بن هشام عن هشام ابن عروة قال اخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي الاسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها قالت محرم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه نعم قال حدثنا اسحاق انه سمع عبدك عن هشام من ان فاطمة ان اسماء انها قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فاكلناه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الجليل عن هشام عن فاطمة بنت المنذر ان اسماءه بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت لاحظنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحو فيه دلالة ان السلف يطلقون الذبح للنحر والنحر على الذبح نعم قال رحمه الله باب ما يكره من المثلى والمصبورة والمجسمة قال حدثنا ابو الوليد قال اذا شعبة عن هشام ابن زيد قال دخلت مع انس على الحكم بين ايوب فراغ غل مالا او فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها فقال انس نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تصبر البهائم. نعم. تصبير البهايم لا يجوز وهو حبسها ثم رمي وهذا محرم نعم قال رحمه الله حدثنا احمد بن يعقوب قال اخبرنا اسحاق بن سعيد بن عمرو عن ابيه انه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما انه دخل على يحيى ابن سعيد وغلام من من بني يحيى رابط دجاجة يرميها. فمشى اليها ابن عمر حتى حلها ثم اقبل بها وبالغلام معه فقال ازجروا غلامكم عن ان يصبر هذا الطير القتل. اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تصبر بهيمة او غيرها للقتل. نعم قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عواة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر فمروا بفتية او بنفر نصبوا دجاجة يرمون فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها وقال ابن عمر من فعل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نعن من فعل هذا تابعه سليمان عن شعبة قال حدثني المنهان عن سعيد عن ابن عمر لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. وقال عدي عن سعيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حجاج من هال قال حدثنا شعبة قال اخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النهبة والمثلى قال باب الدجاج باب لحم الدجاج عندنا نعم يقول في نسخة نسخة اكل الدجاج وفي نسخة باب ولحم الدجاج. مم طيب نقف على لحم الحجاب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك تفضل يا ابو اه لا يا شيخ انا اقبل والله يعني هذه اللفظة تطلق لكن لا اعلم له وجه عند السلف تجوز لكن اتباع السلف افضل اسماك على صورة ابن ادم كل ما في البحر يجوز اكل حتى لو ياكل بشر كيف ذكر اسم الله خلاص ترجع طيب هذا لا يوجد الا في الابل الاشتراك لا يوجد الا في الابل هاه اشتر طيب والدجاجة على كل حال اي قاعدة تخالف النص ما لنا علاقة فيها هذا عندنا حديث اسماه انهم اكلوا خيلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم ايقاع هذه اللي ذكرتها ذكرها بعض الفقهاء الحنفي ولذلك هم كرهوا لحم لحم الخيل والصواب انه ما في دليل على تحريم البث السلام عليكم ايه يقول لو قال يعني بدل بسم الله قال الله اكبر من ذكر اسم الله زعمول واولى للواجب ان يقول بسم الله لكن لو نسي وقال الله اكبر حلت الذبيحة. بل لو نسيوا ما قال شي حلت الذبيحة سبحانك اللهم وبحمدك نشهدك