﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:29.450
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الصلاة سين هل تسقط الصلاة عن الهرم اذا خرف جيم نعم تسقط عنه. لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق الى اخره

2
00:00:29.550 --> 00:00:46.150
والمجنون حيث اطلق في عرف الفقهاء من عدم عقله بجنون او بله او خرف او نحوها فلو ترك المخرف الصلاة فلا حرج عليه ولا على من يتولاه. ولا تقضى عنه الصلاة اذا مات

3
00:00:46.350 --> 00:01:08.100
واما من اشتد به المرض فتجب عليه الصلاة على حسب حاله ولو بطرفه ولو بقلبه ولا يحل له ان يترك الصلاة وعقله ثابت فان مات في هذه الحال وعليه عدة اوقات فلا تقضى عنه. وكذلك اذا استبد به المرض وزال شعوره من شدة المرض

4
00:01:08.100 --> 00:01:31.350
ومات فلا يقضى عنه والله اعلم سين عن تفاضل بعض الاعمال على بعض. الافضل الجمع بين الصلاة وقراءة القرآن لمن يقوم الليل الا ان كان اذا صلى غلب عليه النعاس. واذا قرأ كان انشط له. فالعمل المفضول قد يعرض له ما يصيره افضل

5
00:01:31.350 --> 00:01:54.350
من الفاضل بحسب مصلحته. واما صلاة التراويح فاذا حصل عشر يحصل فيهن طمأنينة وسكون فهي اكمل. وان كان يخاف فيها من العجلة المفرطة الخمس التي فيها طمأنينة وسكون اولى. وتأخير الوتر اخر الليل افضل. لعموم الحديث الصحيح. حتى لو صلى التراويح

6
00:01:54.350 --> 00:02:19.900
اويح مع الجماعة الافضل ان يجعل وتره اخر صلاته الا الامام الذي يصلي بالناس فيوتر بهم وتحصل له نيته. سين ما الذي تكفره الصلاة من الذنوب؟ جيم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان الذي في صحيح مسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها

7
00:02:19.900 --> 00:02:44.100
وخشوعها وركوعها الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. ما لم يؤت كبيرة. وذلك الدهر كله فيه ان كمال العبادة بتكميل وسائلها وافعالها الظاهرة والخشوع الباطن الذي هو مقام الاحسان. وان النقص يحصل بالاخلال بواحدة من هذه الثلاث او اثنتين او كلها

8
00:02:44.300 --> 00:03:01.750
وعلى الصلاة قس جميع العبادات واجتهد في اتقان طرقها ووسائلها وفي تحقيق الخشوع والمراقبة فيها مع الاجتهاد اتيان بكل قول او فعل واجب او مستحب. والله المعين والموفق. باب الاذان

9
00:03:01.900 --> 00:03:22.850
ما حكم الرواتب التي تجعل للامام والمؤذن؟ وهل تحل للغني جيم اما الرواتب التي تجعل على المساجد لامامها او مؤذنها او نحوهما فهي من باب الجعالة اذا قام الانسان بوظيفته حلت له. غنيا كان او فقيرا. سين

10
00:03:23.000 --> 00:03:38.850
اذا ترك المؤذن شيئا من جمل الاذان فما الحكم جيم اذا ترك المؤذن من جمل الاذان شيئا اعاده وما بعده مع قصر الفصل. ومع طول الفصل لا يعيده والله اعلم

11
00:03:38.850 --> 00:04:03.000
تين هل يجيب المؤذن وهو في الصلاة جيم قال الشيخ تقي الدين يجيب المؤذن وهو في الصلاة ووجه ذلك ان العمومات تؤيده. وهذا الذي نختاره باب شروط الصلاة. سين اذا ادرك من وقت العصر او العشاء ركعة فهل تلزمه ايضا صلاة الظهر والمغرب

12
00:04:03.100 --> 00:04:21.900
جيم الصحيح انه اذا ادرك من العصر ركعة او من وقت العشاء ركعة فانه تلزمه الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما ورد به الاثر سين هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لاشتغاله في مهمة للحكومة

13
00:04:22.050 --> 00:04:37.350
جيم باي مهمة كان الانسان لا يحل له ان يؤخر صلاة الفريضة عن وقتها باي حالة تكون الا اذا كان مريضا او مسافرا يجمع الوقت الى الوقت الذي بعده. سين

14
00:04:37.500 --> 00:04:56.650
قولهم يحرم استعمال منسوج او مموه بذهب او فضة على الرجال هل الامران على السواء جيم فيه قول اخر في المذهب وهو التفريق بين الذهب والفضة. وان المنسوج والمموه بالفضة جائز للرجال. وقد اختاره شيء

15
00:04:56.650 --> 00:05:18.750
الاسلام رحمه الله وانا لم يتضح لي اي القولين ارجح. واذا لم يتضح للانسان رجحان احد القولين بدليل بين فسلوك طريق الاحتياط او لا مع ان المموه اخف حالا من المنسوج. مثل المشالح المستعملة الان مموهة بالفضة. فالظاهر ان شاء الله

16
00:05:18.750 --> 00:05:35.100
انه لا بأس بها. لان التحريم يحتاج الى دليل ظاهر بين والله اعلم سين اباح الاصحاب ما استوى فيه الحرير وغيره ظاهرا. فهل هو وجيه ام لا جيم ليس بوجيه

17
00:05:35.150 --> 00:05:54.950
بل الصحيح الرواية الاخرى عن الامام احمد ان ما استوى فيه الحرير وغيره محرم وهو الثياب القسية التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها وهي ثياب فيها خطوط حرير وخطوط قطن ونحوه فالصواب تحريم ذلك. سين

18
00:05:55.450 --> 00:06:14.250
قول الاصحاب ويباح العلم من الحرير اذا كان اربعة اصابع فما دون. هل مرادهم طولا وعرضا ام عرضا فقط جيم مرادهم بذلك العرض فقط وانه لو كان علما من اعلى الثوب كالقباء ونحوه الى اسفله

19
00:06:14.300 --> 00:06:28.350
وهو من الاربع الاصابع فما دون انه يجوز والا فلو كان الطول مرادهم لكان الشيء اليسير الذي اقل من اصبع عرضه وطوله اطول من الاربع لا يجوز على هذا الاحتمال

20
00:06:28.350 --> 00:06:50.600
قال ولكنه ليس مرادهم بدليل انهم اجازوا الثوب الذي فيه خط حرير وخط قطن. والقطن لا يزيد على نصف ظاهر ثوب. وكما انه مراد الاصحاب فهو ظاهر النص فانه اباح ما هو اصبعان او ثلاثة او اربعة. وذلك راجع الى العرف

21
00:06:50.700 --> 00:07:11.250
والعرف ان هذا التقدير لعرضه لا لطوله والله اعلم سين اذا صلى في ثوب مغصوب جاهلا. فهل يعيد جيم لا يعيد من صلى في الثوب المغصوب ناسيا او جاهلا كما نصوا عليه وهو المذهب. وانما يعيد ويأثم اذا صلى به عالم

22
00:07:11.250 --> 00:07:30.300
ذاكرا والله اعلم سين اذا صلى وهو جنب ناسية فهل يعيد الصلاة جيم نعم عليه الاعادة بالاتفاق. بخلاف من صلى وعليه نجاسة فان فيها خلافا. والمشهور الاعادة. والصحيح عدم الاعادة

23
00:07:30.300 --> 00:07:51.500
اذا لم يكن عالما متعمدا سين اذا صلى ناسيا او جاهلا وعلى بدنه او ثوبه نجاسة. فهل يعيد جيم اذا جهل النجاسة على ثوبه وبدنه او نسيها فالصحيح لا اعادة عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم خلع

24
00:07:51.500 --> 00:08:16.000
عليه لما اخبره جبريل في الصلاة ان بهما قضى وبنى ولم يعد سين ما حكم الصلاة في المواضع المنهي عنها؟ كالمقبرة ونحوها مع الجهل. جيم الصلاة في المواضع المنهي عنها كالمقبرة ونحوها. اذا صلى فيها جاهلا فالمشهور من المذهب معروف. وان عليه الاعادة

25
00:08:16.000 --> 00:08:33.250
وعنه لا اعادة على الجاهل لها. او الجاهل بحكمها. وهو قول جمهور العلماء وهو الصحيح. وهو قياس المذهب في الصلاة في الثوب المغصوب باب صفة الصلاة سين هل يجوز تنويع الاستفتاح

26
00:08:33.350 --> 00:08:51.200
جيم الاستفتاح يجوز بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض والنفل. واذا كان الانسان يحفظ عدة استفتاحات فالاولى ان ينوع فيها تارة يستفتح بنوع منها وتارة بالنوع الاخر

27
00:08:51.400 --> 00:09:15.200
سين هل تشرع الاستعاذة في كل ركعة؟ جيم الاستعاذة لا تشرع الا في اول ركعة لان القراءة في جميع الركعات كانها قراءة واحدة فاذا استعاذ في اولها اكتفى عن اعادتها. ومع ذلك لو اعاد الاستعاذة فلا بأس. ولكن اذا اعادها فمحلها قبل

28
00:09:15.200 --> 00:09:37.900
قراءة الفاتحة لا بعدها. سين قولهم من ترك من الفاتحة حرفا او تشديدة او ترتيبه لزم غير مأموم اعادتها ان تعمد جيم هذه العبارة من كلامهم فيها اشكال مقتضاه انه اذا لم يتعمد لا يعيدها. وهو غير صحيح

29
00:09:37.950 --> 00:09:55.650
فان التارك لذلك مرتب على ترك الفاتحة. ومن تركها لم يؤدي ركن القراءة وهي ظاهرة في عودها الى السور الثلاث لان كل شرط عطف عليه شيء او اشياء ثم صار الجواب واحدا عاد الى الجميع

30
00:09:55.750 --> 00:10:12.850
لكن الاولى حمل هذه العبارة على من ترك شيئا من ذلك ففاتت الموالاة بين قراءة اجزاء القراءة فانه يعيدها استدراكا للواجب. فان لم تفت الموالاة اعاد المتروك وما بعده فقط

31
00:10:12.900 --> 00:10:29.800
هذا الذي يظهر لي من عبارتهم هذه تنزيلا لها على ما هو معروف من المذهب. مع ان حمل لفظها على ما ذكرت فيه قلق والله الله اعلم سين ما المشروع في تكبيرات الانتقال ابتداء وانتهاء

32
00:10:29.950 --> 00:10:47.250
جيم المشروع في التكبير للانتقالات ما بين الابتداء والانتهاء. فلو خالف ذلك لم يجزه التكبير على المذهب وعلى ما رجحه المجد وغيره ان ذلك معفو عنه وهو الذي لا يسع الناس غيره

33
00:10:47.400 --> 00:11:04.550
سين قوله في شرح الزاد في تكبيرات الانتقال ومحلها بين ابتداء وانتهاء. فلو شرع قبل او كمله بعد لم يجزئه. ما مأخذه؟ وهل هو صواب ام لا جيم اما مأخذه

34
00:11:04.700 --> 00:11:23.700
فان هذا الذكر مشروع في الاصل بين الاركان. ونفس الاركان مختصة باذكارها المشروعة فيها هذه التكبيرات شعار وعلامة للانتقال من ركن الى ركن فهذا مأخذهم رحمهم الله ولكن الصواب ما ذكره المجد وغيره

35
00:11:23.800 --> 00:11:42.400
ان هذا هو الاولى وانه لا يجب لعسر التحرز من ذلك وانه لو ابتدأ فيه قبله او كمله بعد انه يعتد له به. ومأخذ هذا القول الصحيح المشقة والعسر وايضا المقصود حصل والشعار وقع

36
00:11:42.450 --> 00:12:04.150
ولو كان ما ذكروه شرطا لبينه الشارع مع شدة الحاجة اليه والله اعلم سين ما حكم جلسة الاستراحة جيم فيها ثلاثة اقوال في المذهب الكراهة والاستحباب للحاجة واستحباب تركها اذا لم يكن حاجة وهو اصح الاقوال

37
00:12:04.350 --> 00:12:24.700
ولكن على الاقوال الثلاثة لا تحرم ولا تبطل الصلاة. والمراد بجلسة الاستراحة جلسة خفيفة جدا بعد القيام من السجود للقيام. لتتراكب الاعضاء ويحصل نوع استراحة يستعد بها للقيام هذه هي جلسة الاستراحة

38
00:12:24.800 --> 00:12:43.900
واما الذي يطيل الجلوس بعد السجود ويزيد على جلسة الاستراحة في فريضة فهذا لا يحل له. لانه يترك القيام الذي هو ركن في الفرض سين اذا رفع بعض اعضاء السجود عن الارض فهل تبطل صلاته؟ جيم

39
00:12:44.050 --> 00:13:03.450
اذا كانت رجله مرفوعة من ابتداء السجدة الى اخرها لم تصح صلاته لانه ترك وضع بعض اعضاء الصلاة وليس له عذر وان كان قد وضعها بالارض في نفس السجدة ثم رفعها وهو في السجدة فقد ادى الركن لكنه لا ينبغي له

40
00:13:03.450 --> 00:13:23.800
ذلك سين قولهم وان عجز عن السجود بالجبهة لا يلزمه بغيرها هل هو وجيه جيم ليس بوجيه بل يسجد على بقية الاعضاء التي يقدر عليها. وهو الموافق للقاعدة الشرعية ان من وجب عليه عدة اشياء وعجز عنه

41
00:13:23.800 --> 00:13:45.450
بعضها انه يسقط عنه المعجوز عنه ويأتي بما يقدر عليه. لان جميعها مقصودة وهو وجه للاصحاب اتنين ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ جيم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ركن كما نصوا عليه

42
00:13:45.600 --> 00:14:02.150
سين اذا دعا بشيء من ملاذ الدنيا فهل تبطل صلاته جيم اذا دعا بشيء من ملاذ الدنيا المحضة في الصلاة. فقال الاصحاب تبطل صلاته. والقول الاخر لا تبطل وهو الذي يدل عليه

43
00:14:02.150 --> 00:14:21.450
ايه الدليل سين ما حكم التسليمتين جيم التسليمتان ركن لا تصح الصلاة الا بهما. فلا تسقطان سهوا ولا عمدا ولا جهلا كسائر الاركان سين ما حكم الصلاة الى النار والمرأة التي تصلي

44
00:14:21.600 --> 00:14:45.800
جيم تكره صلاته الى نار كقنديل وشمعة للتشبه بعباد النار وكذلك الى امرأة تصلي بين يديه لما خافوا من الفتنة واشتغال القلب. سين ما حكم الصلاة وامامك سراج جيم الاولى رفع السراج عن قبلة المصلين والله اعلم. سين

45
00:14:46.150 --> 00:15:11.400
ما الذي يقطع الصلاة بمروره جيم على المذهب لا يقطع الصلاة سوى الكلب الاسود البهيم وعلى الرواية الثانية الصحيحة يقطعها الكلب الاسود والحمار والمرأة وحديث ابي ذر اصل في هذا وهو حديث صحيح. واما حديث ابي سعيد فهو باق على الاصل منسوخ بحديث

46
00:15:11.400 --> 00:15:32.500
بابي ذر والمثبت مقدم على النافي. وعلى هذا يجب ان يحترز النساء من مرور بعضهن بقبلة بعض اذا كن منفردات فان كنا مع الامام فقد ذكروا ان قبلة الامام قبلة لمن خلفه فلا يقطع الصلاة مرور بعضهن على بعض. ولكنه

47
00:15:32.500 --> 00:15:58.400
منهي عنه ويتدرجن بذلك الى المرور حتى ولو كنا مع الامام واذا صلينا جماعة او مع الرجال فالمشروع ان يصففن كما يصف الرجال. ولا يصرن زمرا كعوائدهن الموجودة الموفق يحتسب ويعلمهن السنة والامر المشروع. ليكون ذلك في موازينه ويعلم بعضهن بعضا

48
00:15:58.600 --> 00:16:14.950
سين ما حكم السلام على المصلي؟ وكيف يرده جيم قوله وله رد السلام اشارة. يعني يجوز فلا يجب ولا يستحب. مع ان المسلم لا ينبغي له السلام على المصلي سين

49
00:16:15.300 --> 00:16:40.000
قوله وله السؤال عند اية رحمة والتعوذ عند اية عذاب ولو في فرض. ما حجة منعه في الفرض؟ وهل للمأموم اذا قرأ امامه ان يسأل ويتعوذ جيم ليس لمانع ذلك في الفرض حجة. لانه من القواعد المقررة ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وبالعكس. الا ما دلت

50
00:16:40.000 --> 00:17:03.500
دليل على الخصوصية وهذا الحكم لم يدل دليل على خصوصيته في النفل والصواب ان الفرض والنفل سواء لكن المأموم مأمور بالانصات لقراءة امامه فان اشغله ذلك عن الانصات وان لم يشغله بل اعانه على تدبر قراءة امامه. ولم يشغل من كان معه لم يكره له

51
00:17:03.500 --> 00:17:24.400
بل يستحب والله اعلم باب سجود السهو سين ما معنى قولهم ولا من فارقه للعذر جيم يعني لانه معذور لانه اذا قام الامام لركعة زائدة فالمأموم اذا لم يلحقه فهو معذور. لانه تخلف

52
00:17:24.400 --> 00:17:45.200
عن شيء يبطل الصلاة فعله وهو الواجب عليه سين اذا قام الى ثالثة في التراويح فماذا يفعل جيم اذا قام لثالثة سهوا فيلزمه العود فيرجع ويجب عليه سجود السهو ولا يكملها اربع. لان المتنفل ليس

53
00:17:45.200 --> 00:18:05.550
لا اذا قام لثالثة يتعين عليه الرجوع بخلاف المتنفل نهارا فانه يخير والله اعلم سين اذا سلم من ركعتين ثم استقبل المأمومين وسألهم واخبروه انه ما صلى الا ركعتين. ثم اتم صلاته وسجد للسهو

54
00:18:05.550 --> 00:18:29.300
فما الحكم جيم صلاته وصلاة المأمومين صحيحة. وهذا هو الواجب عليه لانها وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه على هذه صفة وقام وصلى بهم ما بقي من صلاته. ثم سجد للسهو وقد تكلم وتكلم الناس. ولكنهم في هذه الحالة معذورون

55
00:18:29.300 --> 00:18:48.650
فهذا الذي نرى وبعض العلماء رحمهم الله يرون ان في مثل هذه الحال يجب اعادة الصلاة من اولها. ولكنه قول ضعيف. فالقضية التي ذكرت الصلاة صحيحة في حق الجميع. الامام والمأمومين سين

56
00:18:48.750 --> 00:19:11.600
قولهم في السهو اذا لم يذكر حتى قام. فعليه ان يجلس لينهض الى الاتيان بما بقي من جلوس. فما حجة ذلك وهل هو صواب ام لا جيم ان حجة هذا القول ان هذا القيام واجب للصلاة. وقد اتى به بنية غير الصلاة. بل نوى الخروج منها بالسلام

57
00:19:11.650 --> 00:19:33.050
فلما قام ذكر نقص صلاته فاوجبوا عليه ان يأتي بكل ما ترك. ومن جملة ذلك القيام من الثانية او الثالثة مثلا الى باب صلاته هذه حجتهم رحمهم الله. ومع ذلك ففي ايجاب ذلك نظر يدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الركعة

58
00:19:33.050 --> 00:19:54.100
وقام الى خشبة معروضة في المسجد وذكره الناس اتى بما بقي من صلاته. ولم يذكر احد انه جلس ثم نهض ولو كان واجبا لفعله. ومما يؤيد هذا ان الانتقالات الى الاركان مرادة لغيرها ارادة الوسائل

59
00:19:54.200 --> 00:20:14.450
فاذا حصل المقصود ولم تحصل الوسيلة لعذر لم يلزم الرجوع اليها هذا الذي يترجح عندي والله اعلم سين قال الاصحاب اذا ترك ركنا من اركان الصلاة فذكره قبل شروعه في قراءة الركعة التي بعدها رجع اليه وبعده

60
00:20:14.450 --> 00:20:36.050
تلغو الاولى وتكون الثانية بدلها فما وجه كلامهم؟ جيم. هذا الذي ذكروه هو المشهور من المذهب عند المتأخرين. واستدلوا عليه بان في القراءة شروع بركن مقصود. فاذا شرع فيه سقط الاتيان بما مضى. ووقعت الركعة السابقة لاغية

61
00:20:36.050 --> 00:20:54.500
بالترتيب بين الاركان هذا حاصل حجة هذا القول. والقول الثاني في المذهب انه لا فرق بين الصورتين. وانه اذا نسي ركنا من اركان الصلاة  لزمه ان يعود فيأتي به وبما بعده ولو شرع في القراءة

62
00:20:54.600 --> 00:21:14.800
اما اتيانه به فلانه تركه فلا يخرج من العهدة الا بفعله. واما ما بعده فلوجوب الترتيب فيقع ما بعده لا غيا. لان من شرطه فعل ما قبله وسواء ذكر ذلك بعد الشروع في القراءة او قبله. وهذا القول اصح

63
00:21:14.950 --> 00:21:36.000
وهو الموافق للقواعد الشرعية وقاعدة المذهب والتفريق بين الشروع في القراءة او عدمه بان الشروع في القراءة ركن مقصود غير صحيح فان جميع اركان الصلاة كلها مقصودة قيامها وركوعها وسجودها وجلوسها واقوالها وافعالها

64
00:21:36.250 --> 00:21:54.050
ثم في كونه بعد الشروع في القراءة تلغى الركعة السابقة فيه مفسدتان شرعيتان. احداهما اهدار ما وقع صحيحا مرتبا وهو ما قبل الركن المتروك. فلاي دليل يهدر والشارع قد اعتبره. والثانية

65
00:21:54.150 --> 00:22:09.800
زيادة افعال في الصلاة على وجه العمد وهو القيام. وما بعده الى الركن المتروك. فمثلا اذا كان قد ترك السجدة الاخيرة ففي الركعة الاولى ولم يذكرها الا بعد شروعه في قراءة الثانية

66
00:22:09.950 --> 00:22:30.800
فانه يلزمنا على هذا ان نلغي قيام الاولى وركعتها. والقيام بعد الركوع والسجود الاول والقيام منه والجلوس بين السجدتين. وكله واقع في محله على وجه الصحة ثم يعتبر قيام الثانية وما بعده الى السجدة الثانية منها

67
00:22:30.850 --> 00:22:50.250
وهذا عند التأمل فيه يجزم بغاية ضعفه. وان الصواب ان من نسي ركنا فذكره في الصلاة انه يأتي به وما بعده مطلقا سواء ذكره قبل الشروع في قراءة ما بعدها او بعده. وهذا القول هو ظاهر عموم الادلة في الصلاة خاصة

68
00:22:50.350 --> 00:23:06.850
وفي غيرها مما اعتبر له الترتيب عامة. فان من ترك ترتيب الوضوء او الطواف او السعي او رمي الجمار او نحوه. فانه يأتي للمتروك وما بعده فقط. ولا يأتي بالفعل الواقع صحيحا والله اعلم

69
00:23:07.000 --> 00:23:29.900
سين قولهم اذا ادرك الامام في ركعة زائدة لم يعتد بها هل هو صحيح؟ جيم ليس هو بصحيح وان كان هو المشهور من المذهب مذهب الامام احمد عند المتأخرين. لانه لا دليل عليه. وهو مخالف للدليل. ولهذا قال بعض الاصحاب ان المسبوق

70
00:23:29.900 --> 00:23:55.350
بادراكه واقتدائه بامام زاد ركعة وهو فيها معذور وهذا القول هو الصواب. لان القول بانه لا يعتد بها يقتضي جواز ان يزيد في الصلاة ركعة متعمدا. وذلك مبطل للصلاة باجماع العلماء فيقتضي ان يصلي الفجر ثلاثا والمغرب اربعا. والرباعية خمسا. والقول الذي يلزم منه خرق الاجماع

71
00:23:55.350 --> 00:24:20.650
مخالفة الادلة الشرعية غير صحيح. وتعليلهم رحمهم الله فانها لاغية في حق الامام حيث وقعت زائدة لم تعمدها فانه لو تعمدها بطلت صلاته. واما المسبوق فانه لو تعمدها بطلت صلاته فانها اصلية في حقه. فكيف نلغيها ونأمره ان يزيد في صلاته؟ بل نقول الحكم

72
00:24:20.650 --> 00:24:41.550
يدور مع علته والامام معذور بفعلها. لانه لم يتعمدها والمسبوق صحيحة في حقه. لانها من صلاته الاصلية  اذا كان الامام اذا صلى بالمأمومين وهو محدث ناسيا لحدثه فنقول لكل منهما حكم الامام يعيد والمأمومون لا

73
00:24:41.550 --> 00:25:04.950
عيدون مع فساد صلاة الامام والغائها جملة فكيف مع الغاء بعضها وصحة جميعها نلغي ما اقتضى به المسبوق فيها. ثم نقول على انهى التقادير ان الركعة الزائدة في حق الامام اذا اقتضى به المأموم فيها كانه صلاها منفردا. وذلك جائز معتبر والله اعلم

74
00:25:05.100 --> 00:25:23.750
سين او من سلم ناسيا او جاهلا فهل تبطل صلاته جيم اذا تكلم في الصلاة ناسيا او جاهلا او سلم قبل تمامها ثم تكلم لمصلحتها او غيره فالصحيح في هذا كله عدم الابطال

75
00:25:23.900 --> 00:25:44.950
سين هل القهقهة تبطل الصلاة جيم. الصواب كما قالوا ان القهقهة في الصلاة كالكلام تبطلها. سين ما هو اللحن المبطل للصلاة وغير المبطل جيم ليس من اللحن شيء يبطل الصلاة. الا اذا تعمد اللحن المحيل

76
00:25:45.250 --> 00:26:04.750
واللحن المحيل للمعنى هو الذي يتغير فيه المعنى بسبب اللفظ المغير. كما مثلوا به كجر كاف اياك وضم تاء انعمت او كسرها. واما اللحن الذي لا يغير المعنى فانه لا يصير به الانسان اميا ولا يبطل الصلاة مطلقا

77
00:26:04.750 --> 00:26:31.700
والله اعلم سين ما سجود السهو الذي افضليته قبل السلام والذي افضليته بعده. جيم اما السجود الذي محل افضليته بعد السلام فهو اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر واذا بنى على غالب ظنه حيث قلنا به. وما سوى ذلك من سجود السهو فمحل افضليته قبل السلام والله اعلم

78
00:26:31.800 --> 00:26:55.250
سين ابطل الاصحاب الصلاة بتعمد ترك سجود السهو ان كان محله قبل السلام فقط. فهل التفريق وجيه جيم قد ذكر الفرق بين الامرين وان ما كان قبل السلام يلتحق بالواجبات في الصلاة. فتعمد تركه مبطل. كتعمد ترك الواجبات فيها. واما ما كان بعد

79
00:26:55.250 --> 00:27:15.050
سلام سواء كان محل افضليته او كان قد نسيه قبل السلام. ثم ذكره بعدما سلم فانهم الحقوه بالواجبات صلاة. فيحرم تركه. ولا تبطل الصلاة بالترك المذكور لكونه خارج الصلاة. كالاذان والاقامة الواجبين لها

80
00:27:15.200 --> 00:27:39.850
يحرم تركهما عمدا مع صحة الصلاة لو تركهما وسر الفرق ان ما كان داخلا فيها من الواجبات تبطل بتركه عمدا وما كان خارجا عنها لا تبطل بتركه نبه على هذا الفرق صاحب الفروع. وانا ما زال في نفسي من مسألة سجود السهو شيء. ولم اطمئن لما ذكروه. لان الشارع او

81
00:27:39.850 --> 00:28:00.150
وقف كمال الصلاة على فعله فهو مكمل للصلاة. وان كانت شفعا كانتا ترغيما للشيطان. وان كان صلى وترا زائدا شفعنا له صلاته فهذا هو المقصود العظيم الفائدة. وان السجدتين نابتا مناب ركعة كاملة بسجدتيها. حيث ذكر النبي

82
00:28:00.150 --> 00:28:15.450
صلى الله عليه وسلم يفوت اذا تركهما متعمدا فان كان في المسألة قول اخر فهو الذي تطمئن اليه النفس. والى الان ما اذكر اني رأيت فيه قولا غير ما ذكره الاصحاب رحمهم الله

83
00:28:15.450 --> 00:28:33.500
الله فان وجدت فيه قولا لبعض الاصحاب او غيرهم ذكرته لجنابك والله اعلم سين هل على المأموم سجود سهو جيم اذا ادرك الصلاة كلها فلا سجود عليه للسهو الا اذا سهى امامه

84
00:28:33.700 --> 00:28:53.500
فيسجد تبعا له. فان كان مسبوقا فاذا سهى بما ادرك به امامه او بما يقضيه فان عليه السجود للسهو سين اذا سلم الامام ثم قام المسبوق لقضاء ما فاته. فذكر الامام ومن معه انهم سلموا عن نقص. فماذا يصنع هذا

85
00:28:53.500 --> 00:29:14.150
المسبوق هل يستمر في القضاء او يرجع ليتابع امامه جيم يخير هذا المأموم المسبوق بين ان يرجع فيتابع امامه وبين ان يستمر في قضاء ما فاته. باب صلاة التطوع سين. ما انواع السنن المتطوع بها؟ جيم

86
00:29:14.200 --> 00:29:29.400
اعلم انه قد تقرر في الشريعة ان الفرائض اكمل من النوافل في ذاتها وفضلها وكثرة ثوابها وهذا امر معلوم من الشرع ولكن لتعلم ان السنن التي اذا تركها العبد لا اثم عليه نوعان

87
00:29:29.550 --> 00:29:50.350
نوع مستقل بنفسه كنوافل الصلاة ونوافل الصيام والصدقة والحج وغيرها. ونوع تابع للفرائض غير مستقل بنفسه  فهذا النوع الاخير ينبغي للعبد ان يعتني به اعتناء عظيما. كما يعتني باصل الواجبات. لانه يكمل الفريضة ويثاب عليه

88
00:29:50.350 --> 00:30:09.800
ثواب الفرض لان الفرض اسم للفريضة التي فعلها العبد على وجه اتى فيها بفعل واجباتها وسننها فسنن صلاة الفريضة مثلا القولية والفعلية ينسحب عليها حكم الفرائض في احكامها اذا فعلت وفي اجرها وثوابها

89
00:30:09.800 --> 00:30:29.800
كذلك سنن صوم الفرض والزكاة والحج وسائر الفرائض. فلهذا على العبد ان يجتهد غاية الاجتهاد في تكميل ما يتعلق بالفرض من مكملاته وسننه لتتم له مقاصد تلك العبادة كلها وزيادة الحسنات ورفع الدرجات وزيادة الخيرات وذلك

90
00:30:29.800 --> 00:30:50.500
بك داخل في المسابقة الى الخيرات وداخل في الاحسان في عبادة الخالق. قال تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا فتحسين الفرائض هو الاتيان فيها بكل واجب ومسنون ظاهري وباطني قولي او فعلي. والله المعين الموفق لذلك

91
00:30:51.150 --> 00:31:08.600
سين متى يدخل وقت الوتر؟ جيم الصحيح ما قاله الاصحاب ان وقت الوتر يدخل بصلاة العشاء الاخرة. ولو جمعت مع المغرب تقديما لعموم الحديث سين ما محل القنوت المشروع؟ جيم

92
00:31:08.750 --> 00:31:26.450
قنوت الوتر بعد الركوع مستحب. وقبل الركوع جائز سين اذا صلى ركعتي الفجر في بيته ثم اتى المسجد قبل الاقامة. فهل تشرع له التحية جيم اما على المشهور من المذهب فلا يجوز

93
00:31:26.500 --> 00:31:43.400
لان النهي يتعلق بطلوع الفجر. ولا يجوز فيه ذوات الاسباب. واما الصحيح وهو رواية عن احمد فانه يجوز ذلك امرين احدهما ان الصحيح جواز ذوات الاسباب في اوقات النهي المحققة

94
00:31:43.450 --> 00:32:04.950
تانيهما ان الصحيح من اقوال اهل العلم ان النهي يتعلق بصلاة الفجر. لان الاحاديث الصحيحة التي في الصحيحين صريحة بذلك من ذلك حديث ابي سعيد لا صلاة بعد صلاة الفجر. واللفظ الاخر لا صلاة بعد صلاتين. صلاة الفجر وصلاة العصر

95
00:32:04.950 --> 00:32:24.950
والاحاديث التي فيها لا صلاة بعد طلوع الفجر. احاديث ضعيفة. ومن اهل العلم من قال انها موضوعة. وعلى كل حال فانها لا قاوموا الاحاديث الصحيحة ولكن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر فاذا لم يكن سبب

96
00:32:24.950 --> 00:32:43.000
فينبغي الاقتصار على ركعتي الفجر. فان كان سبب كتحية المسجد وصلاة وتر ونحوه. فالاولى فعل ذلك ولو بعد طلوع الفجر والله اعلم سين اذا صلى راتبة الفجر ضحى فهل تجزئه عن ركعتي الضحى

97
00:32:43.200 --> 00:33:07.800
دين صلاة الضحى من السنن المطلقة غير المقيدة. والسنن المطلقة لا تدخل في قولهم ان من دخل المسجد مثلا وصلى ينوي بها تحية المسجد والراتبة ان ذلك يجزئه لانه اجتمع عبادتان من جنس واحد فتداخلت افعالهما ومثله صلاة الطواف وتجزئ الراتبة عن سنة الوضوء وما اشبهها

98
00:33:07.800 --> 00:33:26.250
من المقيدات التي لها سبب. ويزول حكمها بزوال سببها. بخلاف صلاة الضحى فلا تدخل بذلك. كما لو نوى العشاء الاخرة ونوى بها ايضا قيام الليل فانها لا تجزء عن الامرين والله اعلم

99
00:33:26.400 --> 00:33:48.350
سين ما حكم تحية المسجد لمن تكرر دخوله جيم تسن تحية المسجد حتى ولو تكرر دخوله سين هل يجب التكبير لسجود التلاوة زين اما سجود التلاوة اذا فعل خارج الصلاة فالصحيح انه لا يجب فيه تكبير ولا تسليم

100
00:33:48.400 --> 00:34:08.850
خلافا لما هو المعروف من المذهب سين ما حكم احياء ليلة العيد؟ جيم اما احياؤها بان يصلي الانسان وحده فهذا قد استحبه العلماء. وسواء كان سرا او علنا. واما احياؤها في المساجد جماعة بان تصلى كما تصلى التراويح او قيام

101
00:34:08.850 --> 00:34:28.200
ورمضان فهذا ليس بمشروع بل هو بدعة مكروهة. لان الاجتماع في ليلة من غير ليالي رمضان كليلة النصف من شعبان وليلة السابع والعشرين من رجب. وكذلك ليلة العيد كل ذلك من البدع التي ينهى عنها سين

102
00:34:28.350 --> 00:34:47.150
قولهم وان جاوز اثنتين ليلا علم العدد او نسيه كره وصح هل هو وجيه ام لا جيم اذا جاوز المصلي ليلا ركعتين. فهل يكره كراهة او يمنع ولا يجوز له الزيادة على ذلك؟ على قولين في المذهب. جروا

103
00:34:47.150 --> 00:35:05.750
في موضع من كلامهم على الكراهة فقط وفي موضع اخر قالوا وان قام الى ثالثة ليلا فكما لو قام الى ثالثة من الفجر فجروا على المنع والحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى يدل على هذا القول والله اعلم

104
00:35:05.850 --> 00:35:24.300
سين هل الافضل القراءة او استماع العلم النافع جيم الاستماع للعلم النافع والذكر افضل من اشتغال الانسان بقراءة او صلاة نافلة باب صلاة الجماعة سين ما حكم صلاة الجماعة؟ جيم

105
00:35:24.450 --> 00:35:41.750
اصح الاقوال وهو المشهور من المذهب ان الجماعة فرض عين في المكتوبات على المكلفين من الرجال. سين هل تجب الجماعة على العبد جيم المشهور من مذهب الامام احمد انه ليس عليه جمعة ولا جماعة

106
00:35:41.900 --> 00:35:58.600
وفيه قول اخر ان عليه جمعة وجماعة وهو الذي نعتقده سين اذا حصل بين جماعة المسجد شحناء. فاراد احد المتشاحنين ان يترك المسجد ويبني مسجدا خاصا له في قصره. فما

107
00:35:58.600 --> 00:36:19.700
حكم جيم على ولي الامر الزامه بالصلاة في المسجد القديم المعد لصلاة الجميع. واما المسجد الذي بناه في قصره فهو بمنزلة من من بنى في داره مسجدا فانه لا يحل له ان يترك المسجد الذي تقام فيه الجماعة. ويقول اصلي في مسجد بيتي فهذا

108
00:36:19.700 --> 00:36:37.900
مخالف للشرع سين ما معنى الحديث الصحيح اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة جيم قد ذكر العلماء انه محمول على ابتداء النفل لمن يريد ان يصلي مع الامام انه ممنوع. واما اتمامه

109
00:36:38.000 --> 00:36:55.250
فلم يجعلوه متنا ولا له جمعا بينه وبين قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم وفرقا بين الابتداء والدوام. فان الثاني اخف حكما من الاول. واعلم انه يتحرر لنا في هذا الموضع اربع سور او خمس

110
00:36:55.250 --> 00:37:15.500
احداها اذا شرع في الاقامة قبل ان يبتدأ النافلة. فهذا لا تنعقد نافلته وهو اعظم مما دخل في الحديث الثانية اذا شرع فيها ولا يمكنه ان يتمها حتى تفوته الجماعة المذكورة. اما بالسلام واما بركعة على اصح القولين

111
00:37:16.000 --> 00:37:36.400
فهذا يجب عليه قطعها قولا واحدا. لانه لا تعارض بين واجب ومستحب. ولعموم ايجاب الجماعة حتى في هذه الصورة والابتداء في النافلة لا يسقط الوجوب الثالثة اذا كان شارعا فيها ويمكنه ان يسلم منها ويدرك الركعة الاولى

112
00:37:36.550 --> 00:37:55.800
فهذا الاولى له ان يتمها وهو اعظم مما دخل في كلام الاصحاب. وقولهم اذا شرع فيها اتمها خفيفة الرابعة من شرع فيها وقد دار الامر بين اتمامها وفوات الركعة الاولى وبين قطعها وادراك الركعة الاولى. فعموم كلام

113
00:37:55.800 --> 00:38:11.750
اصحاب يقتضي ان الاولى له ان يتمها خفيفة ولو فاتته الركعة وفيها قول اخر في المذهب الاولى له قطعها في هذه الحال وهو الصحيح عندي لعموم الحديث ولجواز قطع النفل

114
00:38:11.750 --> 00:38:34.750
ولان الفرض ومصلحته لا يعادله النفل فالقليل منه يفضل الكثير من النفل. واذا كان هذا في ركعة ففيما فوقها من باب اولى واحرى. سين رجل صلى في غيبة الامام الراتب. فلما صلى حضر الامام الراتب وقال اعيدوا صلاتكم فاني اعلم منه مالا

115
00:38:34.750 --> 00:38:54.550
اتعلمون فهل عليهم اعادة جيم ليس عليهم اعادة لانهم معذورون حين غاب الامام الراتب عن عادته وقوله اني اعلم منه ما لا تعلمون ليوجب الاعادة عند احد. واختلف العلماء اذا صلوا خلفه ثم تحققوا فسقه تحقيقا

116
00:38:54.550 --> 00:39:08.750
لا شك فيه والصواب في ذلك ما كان عليه الصحابة والتابعون. ان الصلاة تصح خلف كل بر وفاجر ولكن مع وجود الامام العدل لا شك ان الصلاة خلفه هو الاولى

117
00:39:08.950 --> 00:39:30.650
واما هذه المسألة التي ذكرت فلا موجب فيها للاعادة بوجه من الوجوه. سين هل يتحمل الامام القراءة عن المأموم جيم يتحمل الامام عن المأموم القراءة اذا سمعه في الصلاة الجهرية دون غيرها. وهو اعدل الاقوال واختيار شيخ الاسلام

118
00:39:30.750 --> 00:39:59.100
سين القضاء المسبوق اول صلاته او اخرها. جيم الصحيح القول الاخر ان المسبوق ما يدركه اول صلاته وما يقضيه اخرها سين ماذا يعمل المقيم اذا صلى خلف المسافر جيم اذا صلى المقيم خلف المسافر وقصر المسافر فان صلاة المقيم خلفه صحيحة. فاذا سلم الامام قام المأموم فقضى

119
00:39:59.100 --> 00:40:28.200
ركعتين سين قولهم المتوضئ اولى من المتيمم هل هو واجب جيم هذه اولوية استحباب وليس بواجب تقديم المتوضئ على المتيمم. سين ما معنى قولهم ولا تصح خلف فاسق ككافر جيم. معنى قولهم ولا تصحوا خلف فاسق ككافر انه قد يصلي الكافر ويظن المصلي خلفه انه مسلم. فمتى علم

120
00:40:28.200 --> 00:40:52.300
بذلك اعاد على المذهب وقيل لا يعيد من لم يعلم بكفره. وهو اولى والله تعالى اعلم. ويتصور ان يصلي وهو هو كافر نفاقا او استهزاء سين ما حكم الصلاة خلف شارب الدخان؟ جيم. ان كنت تجد اماما غيره فلا تصلي خلفه. وان لم تجد الا اماما يشرب الدخان

121
00:40:52.300 --> 00:41:11.650
فيلزم ان تصلي خلفه ولا تصلي وحدك والله اعلم. سين ما حكم امامة الصبي للبالغ جيم الصحيح ان امامة الصبي للبالغ صحيحة في الفرض والنفل وهو رواية عن احمد اختارها كثير من الاصحاب

122
00:41:11.750 --> 00:41:32.400
سين اذا وجد رجل احسن من غيره للامامة. ولكنه اعرج لا يستطيع ان يثني رجليه. فهل يقدم على غيره؟ جيم الرجل الذي تذكر انه احسن من غيره للامامة وانما هو اعرج لا يستطيع ان يثني رجله بالسجود ولا بالقعود فلا يضره

123
00:41:32.400 --> 00:41:51.700
زلك بل هو اولى من غيره بالامامة اذا كان احسن من غيره واقوى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله الحديث والنقص الذي فيه لا يخل بامامته. لانه لم يترك واجبا عليه في صلاته

124
00:41:51.900 --> 00:42:08.700
سين قولهم لا تصح الصلاة خلف محدث ولا نجس يعلم ذلك الى قولهم فان علم واحد اعاد الكل هل هو وجيه جيم ليس بوجيه وهذه الصورة من اغرب المسائل واعجبها

125
00:42:08.800 --> 00:42:28.800
فاننا اذا تنزلنا ان الامام اذا كان يعلم حدثه ونجاسته انه يجب على المأموم الاعادة. وهي المشهورة عند الاصحاب مع اننا لا نختارها. بل الذي نختار ان المأموم المعذور الذي لا يعلم حدث امامه ولا نجاسته. ان صلاته صحيحة

126
00:42:28.800 --> 00:42:54.400
ولو كان الامام عالما بحدث نفسه ونجاسته لان لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت والمأموم لم يحصل له من مبطلات الصلاة ومفسداتها شيء فكيف يحكم ببطلان صلاته بل الصواب انها لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة امامه في كل سورة حتى ولو بطلت في اثناء الصلاة وخرج منها

127
00:42:54.400 --> 00:43:15.550
فان المأموم يبني على صلاته اما منفردا او يصلي بهم احدهم بقية صلاتهم. وهو رواية قوية عن الامام احمد المقصود لو تنزلنا وقلنا تبطل صلاة المأموم اذا صلى خلف امام محدث او نجس يعلم ذلك الامام من نفسه

128
00:43:15.550 --> 00:43:34.200
فان ابطال صلاة بقية المأمومين بعلم واحد منهم دون الامام ضعيفة جدا. ليس عليها دليل شرعي ولا تعليل سين اذا علم بعض المأمومين بحدث الامام. فهل تبطل صلاة الباقين جيم

129
00:43:34.350 --> 00:43:52.550
لعلم بعض المأمومين بحدث الامام اختص البطلان بصلاة من علم. واما بقية المأمومين الذين لم يعلموا فصلاتهم صحيحة بلا شك. سين قولهم وان علم معه واحد اعاد الكل. هل هو صواب

130
00:43:52.700 --> 00:44:14.650
وما وجهه جيم هذا قول ضعيف لا وجه له ولا حجة له. بل الصواب القول الاخر في المسألة. وهو ان الاعادة على العالم فقط. واما الذي لا يعلم ببطلان صلاة امامه فصلى صلاة تامة. فباي حجة تبطل صلاته؟ وهذا لا شك فيه

131
00:44:14.850 --> 00:44:34.900
سين ما حكم امامة المفترض بالمتنفل وعكسه جيم تصح امامة مفترض بمتنفل. وكذلك عكسه على الصحيح. لعدم الدليل على المنع ولقصة معاذ وصلاته بقومه بعدما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم

132
00:44:35.050 --> 00:44:53.650
س اذا دخل المصلي المسجد والامام يصلي في قيام رمضان هل يكره ان يصلي ركعتين او اكثر جيم نعم يكره ذلك في النافلة. ويحرم في الفريضة. فمن دخل والامام الذي يريد الصلاة معه في صلاته

133
00:44:53.700 --> 00:45:10.900
ان كان فرضا فلا تنعقد نافلته. لانه اذا تزاحم الفرض والنفل قدم الفرض وان كان في نافلة كره ذلك كراهة شديدة لنهي حذيفة رضي الله عنه عن ذلك. ولان فيه اختلافا على الامام

134
00:45:11.050 --> 00:45:29.950
ايضا ان يصلي وقلبه مشوش كما هو مشاهد. والفضل الذي يريد تحصيله يحصل والفضل الذي يريد تحصيله ويحصل وما هو اكثر منه اذا دخل مع الامام والله اعلم سين اين يقف الامام؟ جيم

135
00:45:30.100 --> 00:45:50.500
الافضل ان يتقدم الامام على المأمومين في موقفه فان وقفوا عن يمينه او عن جانبيه ولو لغير حاجة فلا بأس سين هل تجوز الصلاة قدام الامام لضيق المسجد جيم الصلاة لا تصح قدام الامام ضاق المسجد او لم يضق

136
00:45:50.600 --> 00:46:13.600
الا ان الشيخ تقي الدين اجازها للضرورة سين ما حكم وقوف الرجل خلف الصف جيم هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة اقوال طرفان ووسط وخير الامور اوسطها. فمذهب الائمة الثلاثة ان الرجل الواحد يجوز له ان يصف خلف الصف وحده لعذر

137
00:46:13.600 --> 00:46:36.900
او لغير عذر وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية واحتجوا بوقوف المرأة خلف الرجل. فانها تقف خلف الرجل وحدها. كما ثبت في الصحيح لكن في هذا الاستدلال نظر فان المرأة نص النبي صلى الله عليه وسلم على جواز وقوفها وحدها مع الرجال. وثبت عنه في السنن انه

138
00:46:36.900 --> 00:46:52.550
قال لا صلاة لفرد خلف الصف. رواه احمد وابن ماجة ففرق صلى الله عليه وسلم بين المرأة والرجل وهذا هو المشهور من مذهب احمد ان المشروع للمرأة ان تصفق خلف الرجال وحدها

139
00:46:52.550 --> 00:47:14.200
وان الرجل لا يكون وحده فان فعل فلا صلاة له اذا صلى ركعة فاكثر. سواء كان لعذر او لغير عذر للحديث السابق وعمومه والقول الثالث اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين. ان في هذا تفصيلا وهو انه اذا وجد في الصف

140
00:47:14.200 --> 00:47:29.900
حلا يقف فيه لم يصح ان يقف وحده خلف الصف. وان لم يجد محلا يقف فيه جاز ذلك له. بل وجب عليه ان يصفى ولا يترك الجماعة وهذا هو الصواب. والدليل على هذا

141
00:47:30.100 --> 00:47:50.100
ان العلماء رحمهم الله تعالى اجمعوا على ان جميع ما يجب في الصلاة يجب مع القدرة عليه. وانه اذا عجز عنه الانسان يسقط وجوبه. فاذا كان القيام وهو ركن في الفرض يسقط اذا عجز عنه. وكذلك الفاتحة وغيرها من اركان الصلاة وواجباتها

142
00:47:50.100 --> 00:48:12.100
فسقوط المصافة المختلف في وجوبها اذا تعذر الوقوف بالصف من باب اولى واحرى. فيؤيد هذا ان صلاة الجماعة فرض عين على الرجل المكلف اذا ادرك الناس يصلون ولم يجد في الصف موضعا يقف فيه. فان ترك الصلاة فقد ترك ما هو فرض وهو الجماعة. وان صلى مع

143
00:48:12.100 --> 00:48:34.650
ووقف وحده فقد ادرك هذا الفرد وسقطت عنه المصافة التي تعذرت عليه والله اعلم. وهذا القول هو الموافق لاصول الشريعة وقواعدها فنقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف. فمتى صلى خلف الصف لغير عذر لم تصح صلاته اذا

144
00:48:34.650 --> 00:48:53.400
كان رجلا ونقول ايضا ان هذا الواجب يسقط بالعجز عنه. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم متفق عليه. فلم يوجب علينا ما لا نستطيعه

145
00:48:53.500 --> 00:49:12.950
فلا واجب مع عجز كما لا محرم مع اضطرار. والله اعلم. وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا ما حكم مصافة البالغ للصبي؟ جيم المشهور عند الاصحاب المتأخرين انه لا تصح مصافته ولا امامته

146
00:49:13.050 --> 00:49:32.750
والصحيح الرواية الاخرى عن الامام احمد انه يجوز للبالغ مصافته في الصف ولو لم يكن معه غيره. وكذلك تصح فامامته على الصحيح س اذا وجدت الصف تامة فهل تصح الصلاة خلف الصف منفردا؟ جيم

147
00:49:32.900 --> 00:49:49.150
لا بأس ان تصلي خلف الصف منفردا لانك معذور. وهذا القول الوسط بين قول من يرى ان الصلاة خلف الصف صحيحة ولو لغير عذر وقول من قال انها غير صحيحة ولو لعذر. والصواب هذا التفصيل

148
00:49:49.350 --> 00:50:03.300
ان وجدت في الصف محلا تقوم فيه من غير ان تزاحم احدا فلا يجوز ان تصف وحدك. وان وجدت الصف تاما من كل جانب فهو عذر وصف ولو وحدك وتابع الامام والله اعلم

149
00:50:03.400 --> 00:50:22.400
سين ما حكم صلاة الرجال خلف النساء؟ جيم اما صلاة الرجال خلف النساء والامام رجل فيكره ذلك. ولا تبطل به الصلاة وكل مكروه احتيج اليه زالت الكراهة. فالكراهة ومحلها اذا كان يمكنهم ان يقدموا الرجال على النساء

150
00:50:22.750 --> 00:50:44.050
فاما اذا صادف صلاة فيها ازدحام واتى رجال بعدما اخذ المأمومون من الرجال والنساء مكانهم من الصفوف ولم يبق موضع الا خلف النساء وليس فيه محذور كشف للنساء فكل مكروه احتيج اليه زالت الكراهة كما ان كل محرم اضطر اليه زال التحريم

151
00:50:44.200 --> 00:51:06.600
سين هل يجوز للمرأة الانفراد عن الصف ومعها نساء جيم اذا كان في المسجد نساء غيرها يصلين مع الامام فيجب عليهن المصافة كالرجال. واذا كانت وحدها فلا بأس سين قول ابن حامد اذا انقطع الصف عن يسار الامام مقدار ثلاثة بطلت صلاتهم

152
00:51:06.800 --> 00:51:22.500
فما معناه وما وجهه؟ جيم. اما قول ابن حامد اذا انقطع الصف عن يسار الامام مقدار ثلاثة بطلت صلاتهم. فهذا معناه ظاهر ولا ادري ما توجيهه وتعليله والله اعلم س

153
00:51:22.650 --> 00:51:48.700
ما حكم تأخير الصبيان عن مقدم الصفوف جيم الصبيان اذا كانوا في الصف الفاضل فالذي ارى انهم لا يؤخرون لانهم تقدموا واستحقوا المكان. ويتركون لاجل ترغيبهم سين ما معنى الحديث لينوا في ايدي اخوانكم جيم يعني اذا كان الصف غير مرصوص واراد الانسان ان يسد الخلل فعلى المصلي

154
00:51:48.700 --> 00:52:10.250
في ان يلين بيد اخيه ولا يعاند ويمتنع من التفسح سين. هل يجوز للمسبوق ان يقوم لقضاء ما فاته قبل ان يكمل الامام التسليم جيم لا يحل له ذلك وعليه ان يمكث حتى ينتهي الامام من التسليمة الثانية. فان قام قبل انتهاء سلامه ولم يرجع

155
00:52:10.250 --> 00:52:31.400
انقلبت صلاته نفلة وعليه اعادتها لان المأموم فرض عليه ان يبقى مع امامه حتى تتم صلاة الامام. سين ما حكم متابعة المرأة الامامة وهي في بيتها؟ جيم. الصواب جواز ذلك اذا امكنها المتابعة بان سمع التكبير الامام

156
00:52:31.400 --> 00:52:48.900
او من ورائه او شاهدتهم وبعض الاصحاب يشترط الرؤية ولو في بعض الصلاة. ويشترط الا يكون بينهما طريق. وهو قول ضعيف لا دليل عليه سين ما حكم امامة الاجنبي نساء لا رجل معهن

157
00:52:49.000 --> 00:53:08.850
جيم قال الاصحاب ويكره ان يؤم نساء اجانب لا رجل معهن. فان كان معهن رجل او محرم للامام زالت الكراهة باب صلاة اهل الاعذار سين اذا طرأ بعض الاعذار في اثناء الصلاة فماذا يفعل؟ جيم

158
00:53:08.900 --> 00:53:30.600
قولهم اذا طرأ عليه بعض الاعذار وهو في الصلاة اتمها خفيفة. وان شاء قطعها هو وجيه سين. هل تجزئ القراءة قاعدة للمعذور جيم اذا كان جالسا لعذر في صلاة الفرض قرأ وهو جالس ويجزئه ذلك وكذلك لو قرأ بعضها سين

159
00:53:30.700 --> 00:53:54.800
هل تجوز الصلاة في السيارة للعذر؟ جيم اذا كان راكبا في سيارة ودخل الوقت وعلم ان اهلها يقفون قبل خروج الوقت صبر حتى يقفوا فيصلي صلاة تامة ان كان يعلم انهم لا يقفون ولا يطيعونه اذا امرهم صلى وهو راكب بحسب ما يقدر عليه من استقبال القبلة وغيره

160
00:53:55.000 --> 00:54:15.150
اذا كان عنده شك في ذلك صبر حتى يخاف فوت الوقت. مع انه يلزمه السعي بكل ما يقدر عليه لصلاته وصلاة من معه في الوقت مع الطمأنينة فيها وان اعلم فاذا صلى في هذه الحال التي يعذر فيها ونزلوا قبل خروج الوقت لم تلزمه الاعادة

161
00:54:15.350 --> 00:54:40.200
تين ما هو السفر الذي تثبت فيه الرخص؟ جيم رخص السفر كلها من قصر وجمع وفطر وغيرها يترخص بها كل من سافر سفرا يستعد له بالزاد والمزاد دون تقديره بيومين لان اليومين ليس عليهما دليل بل قصر المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وجمعهم بعرفة

162
00:54:40.200 --> 00:55:00.400
ومزدلفة من غير فرق بين اهل مكة وغيرهم. بل قصر المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وجمعهم بعرفة ومزدلفة من غير فرق بين اهل مكة وغيرهم يدل على ان مثل هذا السفر يترخص فيه برخص السفر والله اعلم

163
00:55:00.550 --> 00:55:13.900
س ما حكم الجمع في سفر القصر جيم؟ الجواب على ذلك من جهتين احداهما انه يجوز الجمع في سفر القصر وسواء جد السير او كان مقيما في منزل من منازل

164
00:55:13.900 --> 00:55:34.100
او في بلد وهو عازم على مواصلة سفره. كل ذلك يجوز فيه الجمع. جمع التقديم وجمع التأخير. الجهة الاخرى من جهة الافضلية فالافضل في ذلك ترك الجمع اذا لم يكن له عذر. فان كان له عذر فالاسهل الارفق هو الافضل. فاذا اجد به

165
00:55:34.100 --> 00:55:49.450
السير في وقت الاولى ونزل في وقت الثانية فالافضل التأخير وان كان الامر بالعكس فالافضل التقديم. وان كان يحصل بجمع التقديم او جمع التأخير مصلحة مثل تحصيل جماعة فالافضل الامر الذي

166
00:55:49.450 --> 00:56:07.400
فيه المصلحة تين اذا جمع جماعة يرون الجمع او قصر من يريد القصر ومعهم من لا يعتقد جواز ذلك. فهل له موافقتهم على جمعهم وقصرهم؟ وهل يكون كما لو ترك الامام شرطا او ركنا عند مأموم

167
00:56:07.400 --> 00:56:30.400
واحدة جيم ليست هذه مثل الاقتداء بمن ترك شرطا او ركنا يعتقد المأموم شرطيته او ركنيته. لانه في هذه الحال الامام هو الذي يترك ما يعتقد المأموم لزومه فلا يضر اقتداء المأموم به. لان المأموم لم يترك ذلك الشرط الذي تركه الامام ولا ذلك الركن الذي تركه

168
00:56:30.600 --> 00:56:44.950
واما موافقة من لا يرى الجمع لمن يجمع ومن لا يرى القصر لمن يقصر فانه لا يصح منه ذلك لانه بنفسه فعل ما يعتقد عدم جوازه والفرق بين المسألتين واضح عند التأمل

169
00:56:45.150 --> 00:57:05.150
سين اذا نوى الامام القصر ولم يخبر المأموم بذلك فهل يجوز للمأموم القصر؟ جيم. الصحيح ان القصر لا يشترط له نية فاذا كان مسافرا وقد فارق عامر قريته فله القصر نوى القصر ام لم ينوه فاذا نوى الامام ولم ينوي المأموم وقصر

170
00:57:05.150 --> 00:57:27.750
فلا بأس بذلك. سين ما مرادهم بقولهم في صلاة الخوف ويجوز حمل سلاح نجس ولا اعادة جيم. مرادهم في هذه الحال. واما ما سواها فانه يعيد عند الاصحاب. وتقدم ان الصحيح ان المعذور بجهل او نسيان او اضطرار اذا صلى بثوب نجس او على بدنه نجاسة

171
00:57:27.750 --> 00:57:45.050
انه كما لا حرج عليه فلا اعادة عليه باب صلاة الجمعة سين. من هو المسافر الذي قال الفقهاء لا يؤم في الجمعة ولا يتم به العدد جيم مراد الفقهاء فقهاء الحنابلة ان المسافر سفر قصر

172
00:57:45.100 --> 00:58:05.100
او كان مقيما ببلد وقد عزم على الاقامة دون اربعة ايام لحاجة او غيرها. وكذلك من لم يكن من اهل البلد كاهل القرى الذين لا قاموا فيهم الجمعة اذا اتوا للبلد الذي تقام فيه الجمعة ان الجميع لا يحسبون من الاربعين. لانهم اما مسافرون واما تابعون

173
00:58:05.100 --> 00:58:28.450
وانهم لا يأمون في الجمعة فلا يأمون ولا يحسبون من العدد. واما اذا كان الانسان مقيما على اقامة تمنع القصر فانه ويؤم فيها ويحسب من الاربعين كل هذا تفصيل المشهور من المذهب. واما القول الصحيح الذي نختاره في هذه المسألة فهو انه يجوز لكل المذكورين ان يؤموا في الجمعة

174
00:58:28.700 --> 00:58:48.700
حتى المسافر سفر قصر اذا وصل الى بلد تقام فيه الجمعة صح ان يؤمهم لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم لكتاب الله الحديث وهو في الصحيح وهو عام في الجمعة والجماعة. وهو يتناول المسافر اذا صار بمحل تقام فيه

175
00:58:48.700 --> 00:59:05.100
جمعة وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد يدل على المنع وانما الشارع لم يجعل على المسافرين جمعة ولا عيدا رفقا بهم ورحمة. ولهذا اذا صلوا مع الناس الجمعة فصلاتهم صحيحة

176
00:59:05.100 --> 00:59:19.950
الاصحاب في تعليل المنع لان لا يصير التابع متبوعا لا يصلح ان يكون علة لهذه المسألة. ولا يمنع عنها بمجرد هذا التعليل. وكذلك الذي نختاره في مسألة الاربعين انه لا

177
00:59:19.950 --> 00:59:43.450
تربط للجمعة بل كل قرية استوطنها اهلها اقيمت فيها الجمعة ولو كانوا اقل من اربعين. لان الحديث الذي فيه في كل فصاعدا جمعة واضحى وفطر حديث ضعيف لا تقام به حجة. والحديث الذي في مسلم حين انفض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يبق معه الا

178
00:59:43.450 --> 01:00:04.100
عشر رجلا دليل على هذا القول وجوابهم عنه بانه يحتمل انهم عادوا قبل فوات ركن منها بعيد جدا سين هل على اهل الهجرة جمعة؟ جيم. اهل الهجرة الذين فوق اربعين وهم مستوطنون تجب عليهم الجمعة. ولا يحل لهم تركها

179
01:00:04.100 --> 01:00:25.500
سين قولهم وندب تصدق بدرهم ونحوه لتاركها اي الجمعة هل هو وجيه جيم هذا وجيه وهو من مكملات التوبة لان تركها معصية كبيرة لابد لها من توبة. والتوبة ندم واقلاع وعزم الا يعود واصلاح عمل. ومن ابلغ المصلحات

180
01:00:25.500 --> 01:00:48.850
صدقة بما يتيسر سين ما حكم صلاة الجمعة اذا تعددت لغير حاجة؟ جيم. اذا صار في البلد جمعات متعددة لغير حاجة ووقعت مع اوجه لا السابق منها اعادوها على المذهب. والذي ارى ان التبعة في التعدد لغير حاجة على من له امر واقتدار فيها. واما صحة

181
01:00:48.850 --> 01:01:04.800
الصلاة وعدمها فلا دخل له في ذلك والله اعلم. سين ما حكم اشتراط الاركان الاربعة في كل من الخطبتين؟ جيم اشتراط الفقهاء الاركان الاربعة في كل من الخطبتين فيه نظر

182
01:01:04.850 --> 01:01:23.650
واذا اتى في كل خطبة بما يحصل به المقصود من الخطبة الواعظة الملينة للقلوب فقد اتى بالخطبة. ولكن لا شك ان حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة شيء من القرآن من مكملات الخطبة وهي زينة لها

183
01:01:23.850 --> 01:01:41.600
سين. ما رأيكم في استعمال مكبر الصوت للخطيب؟ جيم. رأينا انه لا بأس به. وهنا فائدة نافعة لهذه المسألة غيرها هي ان الامور الحادثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قسمان عبادات وعادات

184
01:01:41.700 --> 01:02:00.800
اما العبادات فكل من احدث عبادة لم يشرعها الله ورسوله فهو مبتدع. واما العادات فالاصل فيها الاباحة. فكل من حرم ما عادة من العوائد الحادثة فعليه الدليل. فان اتى بدليل يدل على المنع والتحريم من كتاب الله او سنة رسول الله

185
01:02:00.900 --> 01:02:23.150
او قياسا على اصل شرعي فهو محذور وممنوع. والا فالاصل الاباحة. وقد ذكر شيخ الاسلام هذين الاصلين في اقتضاء الصراط تقييمي وغيره من كتبه فهذه الالات الحادثة في هذا الباب الاصل فيها الاباحة والمباحات كلها ان اعانت على خير فهي حسنة وان اعانت على شر فهي سيئة

186
01:02:23.150 --> 01:02:42.250
والله اعلم سين اذا اعتاد الرجل مكانا في الروضة فهل يجوز لمن رأى احدا يريد الصلاة ان يقول هذا مكان فلان جيم اما اقامته في مكان ومنعه من الصلاة فيه فهذا لا يجوز اذا كان صاحب المكان ليس في المسجد

187
01:02:42.300 --> 01:03:01.350
واما اخباره على وجه التنبيه على انه يجلس فيه الامير او نحوه من غير ان يقيمه فلا بأس. لان كثيرا من الذين يجلسون فيها الا يدرون ربما مكث فيها ثم تمت الصفوف ثم جاء الذي من عادته ان يجلس فيه واقيم ذلك الرجل

188
01:03:01.450 --> 01:03:19.250
فمثل هذا على هذا الوجه لا بأس بتنبيهه والله اعلم سين هل يجوز لمن له مكان مقدم في المسجد يوم الجمعة ان يتأخر عن المجيء الى المسجد جيم يجوز له ذلك بشرط ان يأتي المكان قبل ان تتصل الصفوف

189
01:03:19.300 --> 01:03:43.200
ولا يحل له ان يمكث حتى تتصل الصفوف ثم يتخطى رقاب الناس وليس له عذر يوجب التأخر الى هذا الحد سين ما حكم التحجير في المسجد جيم اعلموا رحمكم الله ان التحجر في المسجد ووضع العصا والانسان متأخر في بيته او سوقه عن الحضور لا يحل ولا يجوز

190
01:03:43.200 --> 01:04:00.500
لان ذلك مخالف للشرع ومخالف لما كان عليه الصحابة والتابعون لهم باحسان فان النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على التقدم للمساجد والقرب من الامام بانفسهم. وحث على الصف الاول وقال لو يعلم

191
01:04:00.500 --> 01:04:15.450
الناس ما في النداء والصف الاول يعني من الاجر العظيم ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا ولا يحصل هذا الامتثال وهذا الاجر العظيم الا لمن تقدم وسبق بنفسه

192
01:04:15.500 --> 01:04:36.250
واما من وضع عصاه ونحوه وتأخر عن الحضور انه مخالف لما حث عليه الشارع غير ممتثل لامره. فمن زعم انه يدرك فضيلة التقدم وفضيلة المكان الفاضل تهجره مكانا فيه وهو متأخر فهو كاذب. بل من فعل هذا فاته الاجر

193
01:04:36.450 --> 01:05:00.550
وحصل له الاثم والوزر ومن مفاسد ذلك انه يعتقد انه اذا تحجر مكانا فاضلا في اول الصف او في المكان الفاضل انه يحصل له فضيلة التقدم. وهذا اعتقاد فاسد فان الفضيلة لا تكون الا للسابق بنفسه. واما المتحجر للمكان الفاضل المتأخر عن الحضور فلا يدرك شيئا

194
01:05:00.550 --> 01:05:22.150
من الفضيلة ان الفضل لا يحصل الا للسابق بنفسه لا لسبق عصاه. فلو كان في ذلك خير لكان اولى الناس به الصحابة رضي رضي الله عنهم قد نزههم الله عن هذا الفعل القبيح. وكما نزههم عن كل قبيح فلو علم المتحجر انه اثم وان صلاته في مؤخر

195
01:05:22.150 --> 01:05:42.250
مسجد افضل له واسلم له من الاثم لم يتجرأ على هذا ولابعد عنه غاية البعد. وكيف يكون مأجورا بفعل محرم لا يجوز  ومن مفاسد ذلك ان المساجد لله والناس فيها سواء وليس لاحد فيها حق الا اذا تقدم بنفسه

196
01:05:42.350 --> 01:05:58.550
اذا سبقه غيره فهو احق منه فاذا تحجر شيئا لغيره فيه حق كناثما عاصيا لله وكان ظالما لصاحب الحق وليس الحق فيها لواحد بل جميع ومن جاء قبله له حق في مكانه

197
01:05:58.700 --> 01:06:23.950
فيكون قد ظلم خلقا كثيرا. ولو قدرنا ان انسانا جاءه الصف الاول قد تحجره المتحجرون بغير حق فصف في الصفوف المتأخرة كان افضل منهم واعظم اجرا واسلم من الاثم الله يعلم من نيته انه لو وجدها خالية لصلى فيها. فهو الذي حصل فضلها وهم حصلوا الوزر وفاتهم الاجر

198
01:06:24.100 --> 01:06:44.100
ومن مفاسد ذلك انه يدعوه الى تخطي رقاب الناس وايذائهم. وقد نهى الشارع عن ذلك فيجمع بين التحجر والتأخر والتخطي فيكون فاعلا للنهي من وجوه متعددة. ومنها انه اذا وضع عصاه اوجب له الكسل والتأخر عن الحضور. لانه اذا عرف

199
01:06:44.100 --> 01:07:03.400
فانه يجد مكانا في مقدم المسجد ولو تأخر برد قلبه وكسل عن التقدم ففاته خير كثير. وحصل له اثم كبير. ومن المفاسد انه يحدث الشحناء والعداوة الخصومة في بيوت الله التي لم تبنى الا لذكر الله وعبادته

200
01:07:03.550 --> 01:07:23.550
ومن المفاسد ان صلاة المتحجر ناقصة. لان المعاصي اذا لم تبطل الاعمال تنقصها. ومن العلماء من يرى ان صلاة المتحجر بغير حق حق غير صحيحة كالمصلي في مكان غصب لا تصح صلاته لانه غصبه وظلم غيره. ومن مفاسد ذلك ان الذي يعتاد

201
01:07:23.550 --> 01:07:41.550
التحجر مصر على معصية الله لانه فاعل لها جازم على معاودتها. والاصرار على المعاصي ينافي الايمان. قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون لمون والصغائر تكون كبائر مع الاصرار عليها

202
01:07:41.650 --> 01:07:56.700
ومن العجب ان اكثر من يفعل ذلك اناس لهم رغبة في الخير ولعله زال عنهم استقباح هذا الامر لمداومتهم عليه. واقتداء بعضهم ببعض. والرغبة في الخير لا تكون بالتقرب الى الله بفعل

203
01:07:56.700 --> 01:08:16.700
يعني محرم وانما الراغب في الخير من ابعد عن معاصي الله وعن ظلم الناس في حقوقهم فانه لا يتقرب الى الله الا بطاعته واعظم من ذلك انه يتحجر لنفسه ولغيره فيجمع عدة مآثم وشر الناس من ظلم الناس للناس فيشترك

204
01:08:16.700 --> 01:08:39.500
والحامي والمحمى له في الاثم فكيف يرضى المؤمن الموفق الذي في قلبه حياة ان يفعل امرا هذا مفاسده ومضاره. فالواجب على كل من يفعل ذلك ان يتوب الى الله ويعزم على الا يعود. فان من علم ان ذلك لا يجوز. ثم اصر على هذا الذنب فهو متهاون بحرمات الله

205
01:08:39.500 --> 01:08:59.500
على معاصي الله يخشى يخشى ان يكون ممن يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا رياء وسمعة. يحب ان يحمد على صلاته في الصف الاول والمكان الفاضل وهو اثم ظالم لاهل المسجد غير محصل للفضيلة. ولكنه مصر على هذه الخصلة الذميمة الرذيلة

206
01:08:59.500 --> 01:09:19.450
ونعتقد ان المؤمن الحريص على دينه اذا علم ان هذا محرم وعلم ما فيه من المفاسد والمضار وتنقيص صلاته او فساده فانه لا يقدم عليه ولا يفعله. لانه ليس له في ذلك مصلحة في دينه ولا دنياه. بل ذلك مضرة محضة عليه

207
01:09:19.700 --> 01:09:42.650
والموفق يستعين الله على تركه والعزم على الا يعود اليه. ويستغفر الله مما صدر منه. فان الله غفور رحيم. قال تعالى واني لغفار لمن ان تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. ونسأل الله تعالى ان يحفظنا واخواننا المسلمين من معاصيه. وان يعفو عنا وعنهم ما

208
01:09:42.650 --> 01:10:06.050
اختلف منها انه جواد كريم واما من يتقدم الى المسجد وفي نيته انتظار الصلاة ثم يعرض له عارض مثل حاجته الى وضوء او نحوه ثم يعود فلا حرج وهو احق بمكانه ولا يلحقه ذم. وكذلك من كان في المسجد ووضع عصاه ونحوه ليصلي او يقرأ في محل اخر من

209
01:10:06.050 --> 01:10:29.050
المسجد فلا حرج عليه. بشرط الا يتخطى رقاب الناس ولا يؤذيهم والله اعلم. وصلى الله على محمد وسلم  كتاب الجنائز سين هل يجوز استعمال الابر للدواء جيم اما استعمال الابر فهو كسائر الادوية لا بأس فيها ولا حرج

210
01:10:29.100 --> 01:10:48.000
ولو لم يعلم الانسان مفرداتها ولو تولاها كافر لانها من الادوية المعروفة وقد تنجح وقد لا تنجح تين امرأة مجنونة رأت رؤيا ودعت بدعاء سالم من الشرك فعافاها الله فهل في ذلك حرج

211
01:10:48.050 --> 01:11:07.650
جيم لا حرج في ذلك تين هل يجوز تعليق التمائم على المريض؟ جيم اما تعليق التمائم فبعض العلماء يرخص فيه وبعضهم لا يرخص ونحن من الذين لا يرخصون فيه وخصوصا اذا كان يؤخذ عليه اجرة

212
01:11:07.850 --> 01:11:30.250
سين هل يجوز تغسيل الميت في حوش جيم يجوز ولكن الاولى والاحسن ان يكون تحت سقف. والاولى الا يحضره الا من يغسله ويعاونه. والولي للميت ولا يحضره غيرهم كل ذلك طلبا للستر على الميت. سين. هل يجب على الزوج كفن زوجته

213
01:11:30.450 --> 01:11:50.450
الصحيح انه يجب على الزوج كفن امرأته مسيرة كانت او معسرة وهو من النفقة ومن المعاشرة بالمعروف ومما يعده الناس منكرا انه اذا ماتت زوجة الغني المعسرة انه لا يجب عليه كفنها بل هو واحاد الناس سواء وهو قول في المذهب

214
01:11:50.750 --> 01:12:12.400
سين اذا مات في قصر يبعد عن البلد ربع ساعة وشق عليهم الصلاة في البلد. فهل يجوز ان يصلى عليه ويدفن في قصره جيم لا حرج عليهم لانهم ذكروا ان فرض الصلاة على الجنازة تسقط بمكلف. رجلا كان او امرأة. فكيف اذا صلى عليه اكثر من ذلك

215
01:12:12.400 --> 01:12:30.550
وكذلك لا يلزم الدفن بموضع معين. فلو دفنوه في ارضهم المملوكة باذن المالكين او في مواد جاد ذلك ولو كانت المقبرة ليست بعيدة عنهم. الا ان الاولى ان يدفن في مقبرة المسلمين. سين

216
01:12:30.750 --> 01:12:47.150
ما معنى الحديث المشهور على السنة العوام؟ وهو انه صلى الله عليه وسلم لا يؤلف تحت الارض جيم. اما سؤالك عن الحديث الذي يجري على السنة العوام من انه صلى الله عليه وسلم لا يؤلف تحت الارض

217
01:12:47.200 --> 01:13:05.200
فلا زلت مستشكلا معناه واذا لم يثبت الحديث فلا يضر الجهل بمعناه. ولم ارى له تفسيرا ولم اعرف معناه. الا ان كان معناه ومعنى الحديث الصحيح ان الارض محرم عليها ان تأكل اجساد الانبياء. فالله اعلم بذلك

218
01:13:05.400 --> 01:13:29.600
سين هل يجوز شق بطن الميتة لاخراج الحمل الحي دين يجوز للمصلحة وعدم المفسدة وذلك لا يعد مثله. ولقد سئلت عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد حي هل يشق بطنها ويخرج ام لا؟ فاجبت قد علم ما قاله الاصحاب رحمهم الله هو انهم قالوا فان ماتت حامل وفي بطنها ولد

219
01:13:29.600 --> 01:13:50.500
حي حرم شق بطنها واخرجه النساء بالمعالجات وادخال اليد على الجنين ممن ترجى حياته. فان تعذر لم تدفن حتى يموت ما في بطنها. وان خرج بعضه حيا شق باقي. فهذا كلام الفقهاء بناء على ان ذلك مثلت بالميتة

220
01:13:50.550 --> 01:14:10.550
والاصل تحريم التمثيل بالميت الا اذا عارض ذلك مصلحة قوية متحققة. يعني اذا خرج بعضه حيا فانه يشق للباقي لما فيه من مصلحة المولود ولما يترتب على عدم الشق في هذه الحالة من مفسدة موته. والحي يراعى اكثر مما يراعى

221
01:14:10.550 --> 01:14:30.450
على الميت لكن في هذه الاوقات الاخيرة حين ترقى فن الجراحة صار شق البطن او شيء من البدن لا يعد مثله فيفعلونه بالاحياء برضاهم ورغبتهم بالمعالجات المتنوعة. فيغلب على الظن ان الفقهاء لو شاهدوا هذه الحال لحكموا

222
01:14:30.450 --> 01:14:52.900
شق البطن الحامل بمولود حي واخراجه. وخصوصا اذا انتهى الحمل. وعلم او غلب على الظن سلامة المولود. وتعليلهم المثلى يدل على هذا ومما يدل على جواز شق البطن واخراج الجنين الحي انه اذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم اعلى المصلحتين وارتكب اهون

223
01:14:52.900 --> 01:15:17.050
سادتين. وذلك ان سلامة البطن من الشق مصلحة سلامة الولد ووجوده حيا مصلحة اكبر. وايضا فشق البطن مفسدة. وترك المولود الحي يختنق في بطنها حتى يموت مفسدة اكبر. فصار الشق اهون المفسدتين. ثم نعود فنقول الشق في هذه الاوقات صار لا يعتبره الناس مثلى

224
01:15:17.050 --> 01:15:41.550
ولا مفسدة. فلم يبق شيء يعارض اخراجه بالكلية والله اعلم سين هل يجوز اخذ جزء من جسد الانسان وتركيبه في انسان اخر مضطر اليه برضا من اخذ منه جيم جميع المسائل التي تحدث في كل وقت سواء حدثت اجناسها او افرادها يجب ان تتصور قبل كل شيء

225
01:15:41.600 --> 01:16:07.250
فاذا عرفت حقيقتها وشخصت صفاتها وتصورها الانسان تصورا تاما بذاتها ومقدماتها ونتائجها طبقت على نصوص الشرع واصوله الكلية فان الشرع يحل جميع المشكلات مشكلات الجماعات والافراد ويحل المسائل الكلية والجزئية. يحلها حلا مرضيا للعقول الصحيحة والفطر المستقيمة

226
01:16:07.350 --> 01:16:32.450
ويشترط ان ينظر فيه البصير من جميع نواحيه وجوانبه الواقعية والشرعية فنحن في هذه المسألة قبل كل شيء نقف على الحياد حتى يتضح لنا اتضاحا تاما للجزم باحد القولين ونقول من الناس من يقول هذه الاشياء لا تجوز. لان الاصل ان الانسان ليس له التصرف في بدنه باتلاف او قطع شيء منه

227
01:16:32.450 --> 01:16:54.250
او التمثيل به لانه امانة عنده لله. ولهذا قال تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. والمسلم على المسلم حرام. دمه وماله عرضه. اما المال فانه يباح باباحة صاحبه. وبالاسباب التي جعلها الشارع وسيلة لاباحة التملكات. واما الدم

228
01:16:54.250 --> 01:17:11.900
لا يباح بوجه من الوجوه. ولو اباحه صاحبه لغيره سواء كان نفسا او عضوا او دما او غيره الا على وجه القصاص بشروطه او في الحالة التي اباحها الشارع. وهي امور معروفة ليس منها هذا المسئول عنه

229
01:17:12.100 --> 01:17:29.750
ثم انما زعموه من المصالح للغير معارض بالمضرات اللاحقة لمن قطع منه ذلك الجزء فكم من انسان تلف او مرض بهذا العمل ويؤيد هذا قول الفقهاء من ماتت وهي حامل بحمل حي لم يحل شق بطنه

230
01:17:29.750 --> 01:17:53.250
لاخراجه ولو غلب على الظن او لو تيقنا خروجه حيا الا اذا خرج بعضه حيا فيشق للباقي. فاذا كان هذا في الميتة فكيف حال الحي المؤمن بدنه محترم حيا وميتا. ويؤخذ هذا ايضا ان الدم نجس خبيث. وكل نجس خبيث لا يحل التداوي به

231
01:17:53.450 --> 01:18:12.950
مع ما يخشى عند اخذ دم الانسان من هلاك او مرض فهذا من حجج هذا القول ومن الناس من يقول لا بأس بذلك لاننا لو طبقنا هذه المسألة على الاصل العظيم المحيط الشرعي صارت من اوائل ما يدخل فيه. وان ذلك مباح بل ربما يكون

232
01:18:12.950 --> 01:18:38.550
تحابى وذلك ان الاصل اذا تعارضت المصالح والمفاسد والمنافع والمضار فان رجحت المفاسد وتكافئت منع منه. فصار درء المفاسد في هذه الحال اولى من جلب المصالح وان رجحت المصالح والمنافع على المفاسد والمضار اتبعت المصالح الراجحة. وهذه المذكورات مصالحها عظيمة معروفة

233
01:18:38.550 --> 01:19:02.850
ومضارها ان قدرت فهي جزئية يسيرة منغمرة في المصالح المتنوعة ويؤيد هذا ان حجة القول الاول وهي ان الاصل ان بدن الانسان محترم لا يباح بالاباحة متى اعتبرنا فيه هذا الاصل فانه يباح كثير من ذلك للمصلحة الكثيرة. المنغامرة في المفسدة بفقد ذلك العضو او التمثيل

234
01:19:02.850 --> 01:19:19.000
فانه يباح لمن وقعت فيه الاكلات التي يخشى ان ترعى بقية بدنه كذلك يجوز قطع الضلع الذي لا خطر في قطعها. ويجوز التمثيل في البدن لشق البطن او غيره للتمكن من علاج المرض

235
01:19:19.000 --> 01:19:38.300
يجوز قلع الضرس ونحوه عند التألم الكثير وامور كثيرة من هذا النوع ابيحت لما يترتب عليها من حصول مصلحة او دفع مضرة وايضا فان كثيرا من هذه الامور المسئول عنها يترتب عليها المصالح من دون ضرر يحدث

236
01:19:38.350 --> 01:19:58.350
فما كان كذلك فان الشارع لا يحرمه. وايضا فان كثيرا من هذه الامور المسؤول عنها يترتب عليها المصالح من دون ضرر يحدث فما كان كذلك فان الشارع لا يحرمه. فقد نبه الله تعالى على هذا الاصل العظيم في عدة مواضع من كتابه. ومنه قوله عن

237
01:19:58.350 --> 01:20:18.050
والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. فمفهوم الاية ان ما كانت منافعه ومصالحه اكثر من مفاسده واثمه. فان الله لا يحرمه ولا يمنعه وايضا فان مهرة الاطباء المعتبرين

238
01:20:18.100 --> 01:20:34.550
متى قرروا تقريرا متفقا عليه انه لا ضرر على المأخوذ من جسده ذلك الجزء وعرفنا ما يحصل من ذلك من مصلحة الغير كانت مصلحة محضة خالية من المفسدة. وان كان كثير من اهل العلم يجوزون

239
01:20:34.550 --> 01:20:55.550
بل يستحسنون ايثار الانسان غيره على نفسه بطعام او شراب هو احق به منه. ولو تضمن ذلك تلفه او مرضه ونحو ذلك  فكيف بالايثار بجزء من بدنه لنفع اخيه النفع العظيم من غير خطر تلف بل ولا مرض وربما كان في ذلك نفع له اذا

240
01:20:55.550 --> 01:21:11.300
كان المؤثر قريبا او صديقا خاصا او صاحب حق كبير او اخذ عليه نفعا دنيويا ينفعه او ينفع من بعده ويؤيد هذا ان كثيرا من الفتاوى تتغير بتغير الازمان والاحوال والتطورات

241
01:21:11.300 --> 01:21:31.900
وخصوصا الامور التي ترجع الى المنافع والمضار. ومن المعلوم ان نترقي الطب الحديث له اثره الاكبر في هذه الامور. كما اهو معلوم مشاهد؟ والشارع اخبر بانه ما من داء الا وله شفاء. وامر بالتداوي خصوصا وعموما. فاذا تعين الدواء

242
01:21:31.900 --> 01:21:51.900
حصول المنفعة باخذ جزء من هذا ووضعه في الاخر من غير ضرر يلحق المأخوذ منه فهو داخل فيما اباحه الشارع وان كان قبل ذلك وقبل ارتقاء الطب فيه ضرر او خطر فيراعى كل وقت بحسبه. ولهذا نجيب عن كلام اهل العلم القائلين

243
01:21:51.900 --> 01:22:15.400
لان الاصل في اجزاء الادمي تحريم اخذها وتحريم التمثيل بها. فيقال هذا يوم كان ذلك خطرا او ضررا. او ربما سائلة او ربما ادى الى الهلاك وذلك ايضا في الحالة التي ينتهك فيها بدن الادمي. وتنتهك حرمته. فاما في هذا الوقت فالامران مفقودان. الضرر

244
01:22:15.400 --> 01:22:35.400
ومفقود وانتهاك الحرمة مفقود. فان الانسان قد رضي كل الرضا بذلك. فاختاره مطمئنا مختارا. لا ضرر عليه ولا ليسقط شيء من حرمته. والشارع انما امر باحترام الادمي تشريفا له وتكريما. والحالة الحاضرة غير الحالة الغابرة. ونحن

245
01:22:35.400 --> 01:22:54.050
انما اجزنا ذلك اذا كان المتولي طبيبا ماهرا فقد وجدت تجارب عديدة للنفع وعدم الضرر فبهذا يزول المحظور ومما يؤيد ذلك ما قاله غير واحد من اهل العلم. منهم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم

246
01:22:54.100 --> 01:23:10.250
انه اذا اشكل عليك شيء هل هو حلال او حرام او مأمور به او منهي عنه؟ فانظر الى اسبابه الموجبة واثاره ونتائج فاجئه الحاصلة. فاذا كانت منافع ومصالح وخيرات وثمراتها طيبة

247
01:23:10.800 --> 01:23:27.450
كان من قسم المباح او المأمور به اذا كان بالعكس كانت بعكس ذلك طبق هذه المسألة على هذا الاصل. وانظر اسبابها وثمراتها تجدها اسبابا لا محظور فيها. وثمراتها خير الثمرات

248
01:23:27.450 --> 01:23:44.800
واذا قال الاولون اما ثمرتها فنحن نوافق عليها ولا يمكننا الا الاعتراف بها ولكن الاسباب محرمة كما ذكرنا في ان الاصل في اجزاء ادمي التحريم وان استعمال الدم استعمال للدواء الخبيث

249
01:23:44.950 --> 01:24:03.700
وقد اجبنا عن ذلك بان العلة في تحريم الاجزاء اقامة حرمة الادمي ودفع الانتهاك الفظيع. وهذا مفقود هنا واما الدم فليس عنه جواب الا ان نقول ان مفسدته تنغمر في مصالحه الكثيرة. وايضا

250
01:24:03.800 --> 01:24:23.800
ربما ندعي ان هذا الدم الذي ينقل من بدن الى اخر ليس من جنس الدم الخارج الخبيث المطلوب اجتنابه والبعد عنه. وانما هذا دمه وروح الانسان وقوته وغذاؤه. فهو بمنزلة الاجزاء او دونها. ولم يخرجه الانسان رغبة عنه. وانما هو ايثار

251
01:24:23.800 --> 01:24:41.150
لغيره وبذل من قوته لقوة غيره. وبهذا يخف خبثه في زاته وتلطفه في اثاره الحميدة. ولهذا حرم الله الدم المسفوح وجعله خبيثا. فيدل على ان الدماء في اللحم والعروق وفي معدنها

252
01:24:41.150 --> 01:24:59.850
قبل بروزها ليست محكوما عليها بالتحريم والخبث. فقال الاولون هذا من الدم المسفوح فانه لا فرق بين استخراجه بسكين او ابرة او غيرها او ينجرح الجسد من نفسه فيخرج الدم. فكل ذلك دم مسفوح محرم خبيث

253
01:25:00.050 --> 01:25:22.850
فكيف تجيزونه ولا فرق بين سفحه لقتل الانسان او الحيوان او سفحه لاكل او سفحه للتداوي به فمن فرق بين هذه الامور فعليه الدليل وقال هؤلاء المجيزون هب ان عجزنا عن الجواب عن حل الدم المذكور. فقد ذكرنا لكم عن اصول الشريعة ومصالحها ما يدل على اباحة اخذ

254
01:25:22.850 --> 01:25:42.850
بجزء من اجزاء الانسان لاصلاح غيره. اذا لم يكن فيه ضرر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن يشد بعضه بعضا. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد. فعموم هذا يدل

255
01:25:42.850 --> 01:26:05.700
وعلى هذه المسألة وان ذلك جائز ان قلتم ان هذا في التواجد والتراحم والتعاطف كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لا في وصل اعضائه باعضائه قلنا اذا لم يكن ضارا ولاخيه فيه نفع فما الذي يخرجه من هذا؟ وهل هذا الا فرد من افراده؟ كما انه داخل في

256
01:26:05.700 --> 01:26:25.700
ايثار واذا كان من اعظم خصال العبد الحميدة مدافعته عن نفس اخيه وماله. ولو حصل عليه ضرر في بدنه او ماله هذه المسألة من باب اولى واحرى. وكذلك من فضائله تحصيل مصالح اخيه. وان طالت المشقة وعظمت الشقة. فهذه

257
01:26:25.700 --> 01:26:47.850
ذلك واولى ونهاية الامر ان هذا الضرر غير موجود في هذا الزمن. حيث انتقلت الحال الى ضدها وزال الضرر والخطر. فلما لا يجوز يختلف الحكم فيه لاختلاف العلة ويلاحظ ايضا في هذه الاوقات التسهيل ومجاراة الاحوال اذا لم تخالف نصا شرعيا

258
01:26:48.100 --> 01:27:11.900
لان اكثر الناس لا يستفتون ولا يبالون وكثير ممن يستفتي اذا افتي بخلاف رغبته وهواه تركه ولم يلتزمه تسهيل عند تكافؤ الاقوال يخفف الشر ويوجب ان يتماسك الناس بعض التماسك لضعف الايمان وعدم الرغبة في الخير. كما يلاحظ ايضا ان العرف عند الناس ان الدين

259
01:27:11.900 --> 01:27:33.450
لا يقف حاجزا دون المصالح الخالصة او الراجحة بل يجاري الاحوال والازمان ويتتبع المنافع والمصالح الكلية والجزئية بل يجاري الاحوال والازمان ويتتبع المنافع والمصالح الكلية والجزئية. فان الملحدين يموهون على الجهال ان الدين الاسلامي لا

260
01:27:33.450 --> 01:27:51.100
يصلح لمجاراة الاحوال والتطورات الحديثة وهم في ذلك مفترون فان الدين الاسلامي به الصلاح المطلق من كل وجه الكلي والجزئي وهو حلال لكل مشكلة خاصة او عامة وغير قاصر من جميع الوجوه

261
01:27:51.250 --> 01:28:08.650
كتاب الزكاة تين ما هي الواجبات في مال الانسان الذي يملكه؟ وهل لذلك حد في الشرع؟ وما مقداره وصفته؟ جيم بين الشارع للعباد كل ما يحتاجونه وخصوصا الواجبات التي هي اهم المهمات

262
01:28:08.750 --> 01:28:29.350
الواجبات على القلب والواجبات على البدن والواجبات من الاقوال والاعمال. وكذلك وضح الواجبات المالية توضيحا تاما مجملا  فامر باداء الحقوق المالية وحث عليها ومدح القائمين بها وذم المانعين لها او لبعضها. وفصل ذلك بذكر الاموال

263
01:28:29.350 --> 01:28:55.900
التي تجب فيها الزكاة وشروطها ونصوبها ومقدار الواجب فيها. وهذا اعظم الواجبات المالية. وفصل كذلك ما في ما لي من النفقات على النفس والاهل والعيال والمماليك من الادميين والبهائم وبين ايضا وجوب الوفاء بالعقود والمعاملات على اختلاف انواعها وتباين اسبابها. وبينما يتعلق بالمال من الحقوق العارضة باسبابها

264
01:28:55.900 --> 01:29:14.850
كبذل النفوس والاموال المتلفة بغير حق وما فيه من الحقوق العارضة لحاجة الغير من ضيف ونحوه. والاضطرار الغير. فاوجب مواساة المضطرين. ودفع اضطرارهم ومن ذلك الزام الناس بالمعاوضات التي تجب عليهم

265
01:29:14.900 --> 01:29:34.900
فان الزام الناس بالمعاوضات والتسعير عليهم منها ما هو ظلم محرم كاكراههم على البيع بثمن لا يرضونه او منعه مما اباحه الله لهم. ومنها ما هو عدل مثل اكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل. ومنعهم مما

266
01:29:34.900 --> 01:29:56.650
يحرم عليهم من اخذ الزيادة على عوض المثل. ومثل التسعير على العمال ومن يحتاج الناس اليهم ومنعهم من اخذ الزيادة الفاحشة كما يمنع الناس من هضمهم لحقوقهم. ففي امثال هذه المسائل على الناس مراعاة العدل ومنع اسباب الظلم. وهذه الامور منها

267
01:29:56.650 --> 01:30:16.000
اشياء واضحة لكل احد ومنها اشياء يكون فيها اشتباه والتباس. يجب ان تتحقق وتفحص فحصا تاما. لتعرف ثباتها فما دامت مشتبهة فالاصل تحريم اموال الغير والاصل ابقاء الناس على معاملاتهم واحترام حقوقهم

268
01:30:16.150 --> 01:30:32.750
حتى يتضح ما يوجب الخروج عن هذا الاصل باصل شرعي اقوى منه واولى واما ما يهذي به كثير من الناس عندما انتشرت الشيوعية وشاعت دعاياتها واثرت على كثير من اهل العلم العصريين

269
01:30:32.750 --> 01:30:54.100
انه يصوغ لاولياء الامور ان يلزموا اهل الغنى والثروة ان يواسوا بذلك اهل الحاجة والفقراء وان يفتتوا ثروتهم على اهل الحاجات وان يسدوا بزائد ثروتهم جميع المصالح المحتاج اليها بغير رضاهم. بل بالقهر والقصر. فهذا معلوم فساده بالضرورة من

270
01:30:54.100 --> 01:31:12.500
دين الاسلام وان الاسلام بريء من هذه الحالة الشيوعية ونصوص الكتاب والسنة على ذلك في ابطال هذا القول واجماع الامة يبطل هذا القول المنافي لنصوص الكتاب والسنة. والمنافي للفطرة التي فطر الله عليها العباد

271
01:31:12.700 --> 01:31:31.050
والفاتحة للظلمة والطغاة ابواب الظلم. والفاتحة للظلمة والطغاة ابواب الظلم والشر والفساد فالله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدره على من يشاء. وقد جعل العباد بعضهم فوق بعض درجات في كل الصفات. في العقل

272
01:31:31.050 --> 01:31:51.050
حقي وفي العلم والجهل وفي حسن الخلق وسوء الخلق وفي الغنى والفقر وفي كثرة الاولاد والاموال والاتباع وضد ذلك حكم بذلك قدرا ويسر كلا لما خلق له. واوجب على كل من اعطاه الله شيئا من هذه النعم وغيرها. واجبات حددها

273
01:31:51.050 --> 01:32:11.050
وبينها وفصلها وجعل لنيل المطالب الدنيوية والمطالب الاخروية اسبابا وطرقا. من سلكها افضت به الى مسبباتها واوصلته الى نتائجها. وهؤلاء المنحرفون يريدون ان يبطلوا قدر الله وشرعه. ويسوغوا لارائهم شبها لا تسمن ولا تغني

274
01:32:11.050 --> 01:32:36.200
من جوع ويضعون ذلك الشرع تحريفا منهم وقد اغتر بهذه الاراء الشيوعية كثير من العصريين. وكثر الداعون الى هذه الطريقة شنيعة تغريرا واغترارا ولكن البصير لا يخفى عليه الامر والمعصوم من عصمه الله وقد يروجون هذا الباطل بان تضخم المال في ايد قليلة سبب لمفسدة الترف المفسد للاخلاق

275
01:32:36.200 --> 01:32:56.200
وسبب لاثارة الاحقاد من الفقراء المعدمين. وهذا غلط فاحش فان الغنى قد يكون سببا للطغيان. وقد يكون سببا للتواضع والتزود من طاعة الرحمن. وعلى فرض ما فيه من المفاسد فانما حاولوه من القضاء على الثروة سبب

276
01:32:56.200 --> 01:33:15.000
عظيمة ولا تنسب اليها اي مفسدة. وسبب لاثارة فتن وشرور كثيرة عكس ما قالوه وما قالوه في زيادة ثروة المال يقال فيه في زيادة قوة الجسد وصحة الابدان. فانه قد يبعث على شرور وقد يتوسل

277
01:33:15.000 --> 01:33:35.000
به الى خيرات وهكذا كل ما اعطاه الله للعباد من المميزات والفضائل البدنية والمالية والرئاسات والاولاد والاتباع كل ذلك لا بد منه ولا يمكن محاولة ابطاله وصرف سنن الباب التي اجراها على عباده. والله تعالى قد كفى العباد مؤونة

278
01:33:35.000 --> 01:33:55.300
واضرار الثروة بما شرعه من الحقوق المالية الواجبة والمستحبة التي لو قام بها ارباب الاموال لكانوا من خير البرية اخلاقا واعمالا واشرفهم واعظمهم اعتبارا. ولكن لما منع اكثر الخلق ما اوجبه الله عليهم. سلط الله عليهم انواع الظلمة

279
01:33:55.350 --> 01:34:22.050
من ولاة ظالمين وفتاوى الجاهلين المتجرأين. وكذلك يقول سبحانه وكذلك نولي بعض ظالمين بعضا بما كانوا يكسبون واعلم ان الشبه التي تثار لنصر كل باطل اذا فرض صحة بعضها. ونظر قاصر حيث نظروا نظرا جزئيا وملاحظة

280
01:34:22.050 --> 01:34:44.450
وملاحظة جزئية وعموا عن الاصول التي تبنى عليها الاحكام ويعتبرها الشرع وتتولد عن المصالح الكلية وتنغمر فيها ضار الجزئية وتوافق الشرع والفطر وتدع الخليقة هادئة والاسباب قائمة والارتباط بين الناس قائما. قال سبحانه

281
01:34:44.450 --> 01:35:11.800
درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون نون سين هل في الدين الذي على الفلاحين المزارعين زكاة جيم الاوفق انك تزكيه ولو لم تقبضه لانه وثيق وفيه رهائن. والوقت وقت مزغبة. والزكاة تصير على رأس المال منه

282
01:35:11.800 --> 01:35:31.800
وعلى المصلحة ان كان هو حال والا فبقسطه والزكاة والزكاة انما هي على القيمة فلو اشتريت ثمرة النخل من فلاح وخلاصت فيها عن الدين فالزكاة انما هي على الدين لا على الثمرة بالنسبة لذلك. لان زكاتك زكاة نقوض

283
01:35:31.800 --> 01:35:51.550
ثم انصرف الزكاة للاخ والاخت المحتاجين جائز سواء كانا شقيقين او لاب او لام سين اذا كان مال الرجل في ايدي الناس فهل فيه زكاة؟ جيم. اما الذي له اموال متفرقة بين ايدي الناس او في ذممهم

284
01:35:51.550 --> 01:36:08.650
من جهة زكاته فالذي في ذمم المعسرين الذين ليس لهم وفاء لا تجب زكاته. والذي عند غيرهم وفي ذمم الموسرين فعليه زكاته اذا تم حوله سين التاجب الزكاة في المال الموصى به

285
01:36:08.800 --> 01:36:28.750
جيم اما المال الذي هو وصية لميت فلا تجب فيه الزكاة اذا كانت فلوسا ولو بلغت نصابا سين رجل عنده دراهم فلما مضى شهر من الحول صرفها الى ذهب لا يبلغ نصاب الذهب. ويبلغ نصاب الفضة

286
01:36:28.750 --> 01:36:45.350
هل ينقطع الحول او لا جيم هذه المسألة تحتوي على عدة صور احداها اذا كان هذا الذي صرف الدراهم التي هي نصاب الفضة بذهب. في اثناء الحول قاصدا بذلك التحيل على اسقاط

287
01:36:45.350 --> 01:37:10.700
ت لان كل حيلة تسقط الواجب فهي لاغية تانيها اذا لم ينوي التحيل لكن قصد صرفها لاجل الاتجار بها. وان يتربص بها فرصة غلائها. كما هو الغالب فهذا ذهبه لابد ان يبلغ نصاب عروض. وهو نصاب الفضة. فعليه زكاة عروض كما ذكروه في اموال الصيارفة. واما

288
01:37:10.700 --> 01:37:30.550
الذي عنده ذهب فجعله فضة او بالعكس بقصد التريث به الى فرصة غلاءه ان زكاته زكاة عروض. فالغالب ان هذا قصد الصيارفة بالدراهم بالذهب ثالثها ان يصرف الدراهم بالذهب ويقصد ان يبقى الذهب ابدا

289
01:37:30.600 --> 01:37:55.300
ويتخرجه شيئا فشيئا ولا يقصد صرفه بالفضة بل يبقيه لاجل انه اذا بدت له حاجة اشترى بها. والمراد بالحاجة الحاجة التي يستعملها لاكل او شرب او لباس او نحوه لا بقصد الاتجار فهذا ينقطع الحول في حقه. لان ما له صار ذهبا غير قاصد لصرفه بالفضة. فلابد ان يبلغ

290
01:37:55.300 --> 01:38:17.850
اصابة ذهب فتبين ان صورتين لا ينقطع الحول فيهما وهما اذا نوى التحيل او قصد صرفه عند سنوح الفرصة وفي سورة ينقطع وهي اذا نوى فيه القنية باب زكاة السائمة اذا كان عند الفلاح والجمال ابل غير عاملة. فهل فيها زكاة؟ جيم

291
01:38:17.950 --> 01:38:37.950
الفلاح او الجمال اذا كان لهم ابل غير عاملة بل هي راعية للمباح في جميع الحول او اكثره فما دامت غير عاملة فان فيها زكاة اذا تم نصابها فان كان يثنيها او يحطب عليها او يحش فهي من العوامل التي لا زكاة فيها

292
01:38:37.950 --> 01:39:03.300
نعم لو كانت عقايب يثني بعضهن ويريح بعضهن. وهن كلهن مقصود بهن السواني. ومحتاج لهن فيها فان من العوامل. واما الجمال الذي تصير تجارته بالجمال يصير عنده عدة بعارين يروحهن للحجاز او للجبيل ونحو ذلك بالاجر والكراء. فانها في هذه الحال

293
01:39:03.300 --> 01:39:20.850
تكون عروض تجارة ليست من العوامل وانما العوامل التي اعدها لحطبه او حشيشه واشباه ذلك. باب زكاة الحب بوبي والثمار سين كم مقدار نصاب التمر والعيش بالصاع الموجود الان جيم

294
01:39:21.050 --> 01:39:45.750
نصاب العيش والتمر بالصاع الموجود الان نصاب العيش والتمر بالصاع الموجود الان مائة صاع وثلاثون صاعا بصاعنا الموجود وزيادة يعني صاعا الا خمسا وينقص خمس الخمس. هكذا حررناه تحريرا لا يزيد ولا ينقص. فهو مئتان وثلاثون وزيادة صاع الا خمس

295
01:39:46.050 --> 01:40:04.250
فهو مئتان وثلاثون وزيادة صاع الا خمسا وينقص من الخمس خمسه. وبيان ذلك ان صاع النبي صلى الله عليه وسلم زنته ثمانون ريالا فرنسية. لا تزيد ولا تنقص. وصاعنا زنته مائة ريال

296
01:40:04.250 --> 01:40:24.650
واربعة ريالات فرنسية. فاذا حررت ذلك وجدته كما ذكرنا سين متى تضم الحبوب بعضها الى بعض في تكميل النصاب جيم الحبوب اذا كان الجنس واحدا والنوع مختلفا. الحبوب اذا كان الجنس واحدا والنوع مختلفا

297
01:40:24.850 --> 01:40:40.950
كالتمر بانواعه فانه يضم بعضه الى بعض في تكميل النصاب فاذا اختلف الجنس كالبر والشعير والذرة الشامية فكل جنس على انفراده لابد ان يتم نصابه كما نص الاصحاب على المسألتين

298
01:40:41.000 --> 01:41:02.100
ما معنى قولهم لا زكاة في المعشرات ولو بلغت احوالا. جيم مرادهم بذلك اذا كان مبقيا لها لحاجته الى اكلها اما اذا ابقاها مرصدا لها للتجارة فانهم نصوا على ان فيها زكاة عروض كبقية ما اعد للبيع والشراء

299
01:41:02.250 --> 01:41:21.550
سين باب زكاة النقدين سين ما مقدار نصاب الزكاة بالريال العربي جيم نصاب الزكاة بالريال العربي اذا لم يكن فيه غش ثمان وخمسون ريالا تقريبا. وقد يزيد قليلا او ينقص قليلا

300
01:41:21.750 --> 01:41:46.100
سين هل يجوز ان يخرج عن الفضة قطعا جيم يجوز اذا كانت القطع مرغوبا بها لانها تجري مجرى النقدين في عرف الناس ومعاملاتهم. ولكن على المشهور من مذهب لا يجزئ اخراج القيمة عن الزكاة في النقدين وغيرها. فيرون ان القطع اخراجها عن الفضة بمنزلة اخراج التمر

301
01:41:46.100 --> 01:42:07.800
والعيش ونحوهما من السلع عن الفضة. ولكن الحاجة اليوم داعية الى اخراج القطع عن الفضة. وعن احمد في هذا ثلاث روايات الجواز مطلقا مع الحاجة وعدمها والمنع مطلقا والتفصيل انه مع الحاجة الى اخراج القيمة يجوز ويجزئ

302
01:42:07.800 --> 01:42:24.000
مع عدم الحاجة لا يجوز كما اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية. وعلى كل فاخراج القطع حتى على اشد الاقوال من اخراج باقي السلع لقرب القطع من مقاصد النقدين والله اعلم

303
01:42:24.150 --> 01:42:47.300
باب زكاة العروض سين انسان غني فلاح ويبقى عنده عيش ينفقه في السنة الثانية ويبقي الذي يسد فلاحته الى الصيف وكذا السنة الثانية والثالثة وكادت وكاد السنة الثانية والثالثة. فهل عليه زكاة غير المعشر؟ جيم

304
01:42:47.550 --> 01:43:07.550
اذا رصده لحاجته ونفقته فلا زكاة عليه. ولو زاد على نفقة السنة. لانه لم يعده للتجارة وانما اعده للنفقة وكثير من الناس يعد لنفقته من التمر والبر اكثر من حاجة السنة. فالزائد على السنة لا يدخل في العروض

305
01:43:07.550 --> 01:43:28.900
لانه كنية للحاجة. واما التاجر الذي له معاملة مع الفلاحين او غيرهم ويبقى عنده ما يعده ليستديم منه بعضهم من تمر او عيش فهو عروض تجارة سين اذا كان عنده دهن عروض تجارة فمتى تعتبر قيمته

306
01:43:29.100 --> 01:43:48.600
جيم العبرة في قيمته اذا حال الحول فلو كان قد اشترى بالفين وحال الحول وهو يساوي ثلاثة الاف زكى عن ثلاثة في الاف والعبرة بذلك عند تمام الحول واما الزيادة بعد تمام الحول فيكون للسنة المقبلة

307
01:43:48.800 --> 01:44:06.550
اخراج الزكاة من العروض المذهب لا يجوز. والصحيح انه اذا كان في ذلك مصلحة جاز سين ذكروا ان من عنده عروض تجارة فنواه للقنية ثم للتجارة انه لا يكون للتجارة بمجرد النية

308
01:44:06.550 --> 01:44:26.800
حتى يحصل العمل. فهل هذا وجيه جيم المذهب معروف انه لابد من نية التجارة وعملها في عروض التجارة فان نواها للتجارة ولم يعمل بها ولا اتجر بها بل رصدها طلبا لفرصة الثمن الذي يرضيه فانه لا يحسب الحول الا من

309
01:44:26.800 --> 01:44:48.600
ابتداء عمله بها ولكن الصحيح ان النية كافية وهو قول في المذهب. فمتى نفى الانسان في شيء من العروض ان يتاجر به ويرصده لذلك صار حكمه حكم العروض وانما الاعمال بالنيات. وقد خرج عن القنية بنية ذلك. فقد جرت العادة ان الانسان يتاجر

310
01:44:48.600 --> 01:45:10.300
بنفس عمله وتارة بارصاه واستعداده لذلك باب زكاة الفطر سين. هل يلزم اخراج الفطرة عن الولد الغائب؟ جيم اما فطرة الولد الغائب فانها تلزم بشرط ان يكون فقيرا وابوه غنيا. باب اخراج الزكاة سين

311
01:45:10.450 --> 01:45:28.500
هل يلزمك ان تلزم الرجل بما تظنه عليه من زكاة؟ ام يكفي اجراؤه على ظاهره جيم اذا حصل اليقين بان فلانا لا يزكي وعنده مال زكوي وليس عليه دين ولا مانع شرعي فهذا يجب الزامه

312
01:45:28.500 --> 01:45:44.750
وبامر الله بحسب القدرة. واما من يغلب على ظنك من غير يقين انه لا يزكي فهذا ينصح ويبين له ويوعظ وعظا عاما وخاصة والوصول الى اليقين في الامور الباطنة عسر جدا

313
01:45:44.950 --> 01:46:08.100
واما الاموال الظاهرة فولاة الامور يأخذونها منهم من غير حاجة الى التبريق بهم ثم لك اسوة باهل المدن مثل بريدة وعنيزة لابد انك تلاحظ اعمالهم وترى مجراهم من الناس سين هل يجوز اخراج الزكاة قبل رمضان اذا كانت عادته ان يخرجها فيه؟ جيم

314
01:46:08.300 --> 01:46:26.800
اما تقديم الزكاة قبل رمضان لمن كان من عادته ان يخرجها في رمضان فلا بأس بذلك وخصوصا اذا كان وقت مسغبة وضرورة سين اذا كان معك مال بضاعة فهل يجزئ اخراج زكاته من غير توكيل المالك

315
01:46:26.900 --> 01:46:45.550
جيم يجب على الذي هي في يده اذا علم ان صاحبها لا يزكي ان يعلمه ويخبره بوجوب الزكاة فيها والاحسن ان يحمله على توكيله على اخراجها. واما اخراجه اياها من دون توكيل من المالك فلا تجزئ

316
01:46:45.700 --> 01:47:04.200
سين اذا كان بيد انسان مال لغيره وهو غائب. وحال عليه الحول فهل يخرج زكاته ام لا جيم لا يجوز له ذلك الا باذنه وتوكيل من صاحب المال. لانه لابد من نية صاحب المال او توكيله

317
01:47:04.250 --> 01:47:20.400
الا ان كان الذي بيده المال وليا للصغير والمجنون صاحبي المال فان الاخراج يتعلق بالولي. واذا علم ان صاحب المال لا يخرج زكاته لجهله او تهاونه فيتعين على من بيده المال

318
01:47:20.400 --> 01:47:39.450
تنبيهه لذلك لوجوب ذلك من كل الاحوال لا سيما في هذه الحال. سين ما حكم شراء الرجل زكاته جيم لا يجوز ذلك سواء اشتراها بثمن مثلها او اقل او اكثر والله اعلم. سين

319
01:47:39.600 --> 01:47:59.100
من عنده زكاة وحول عليه اهل البراري بها فهل يحل لمن عنده الزكاة ان يشتريها قبل قبضها؟ جيم لا تجوز من جهة ان هذا اخراج للقيمة. والزكاة لا يجوز دفع قيمتها عنها الا عند اضطرار الساعي لصاحب المال

320
01:47:59.100 --> 01:48:19.150
والله اعلم سين ما حكم اكل الساعي عند صاحب الثمرات والزرع؟ وترك خرس ما تجب فيه الزكاة جيم اذا ترك خرص ما تجب فيه الزكاة لم تسقط الزكاة عن المالك. ولا يكون اطعامه للساعي محسوبا من زكاته. لان

321
01:48:19.150 --> 01:48:37.150
ان الغالب انه يقصد بذلك ان يكون كالرشوة لاجل اسقاط زكاته فليس من الزكاة في شيء سين قولهم ومن علم اهلية اخذ كره اعلامه ومع عدم عادته لا يجزئه الدفع الا ان اعلمه. ما

322
01:48:37.150 --> 01:48:58.450
اخذوا هذا القول وهل هو الصواب جيم اذا علم اهليته واستحقاقه للاخذ فمأخذ كراهة اعلامه ما نص عليه ان في ذلك تبكيكا وتخجيلا له. والمقصود حاصل بالدفع من دون حاجة. لقوله انها زكاة لانه يعلم استحقاقه

323
01:48:58.450 --> 01:49:14.700
وانه يعتاد اخذها واما من كانت عادته الا يأخذ الزكاة بل يردها ولو كان محتاجا اليها فمأخذ قولهم لا يجزئه الدفع اليه في هذه الحال ظاهر. وهو ان من عادته ان لا

324
01:49:14.700 --> 01:49:36.200
اقبل الزكاة اصلا فلا يجبر عليها ولا يغر بها سين باب اهل الزكاة. سين هل يجوز تخصيص بعض القرابة بالزكاة مع المساواة غيره له في الفقر من اجل انه تزوج ابناؤه وبناته من اجل انه تزوج ابناؤه بناته جين

325
01:49:36.350 --> 01:49:56.250
لا بأس بذلك لانه مستحق للذكاة ولانه صدقة وصلة رحم وصلة اخرى. وهي تزوج ابناء المعطي بنات المعطى ففيه ثلاث صفات فقره وقرابته وزيادة الرحم سين هل يجوز دفع الزكاة للاولاد

326
01:49:56.400 --> 01:50:15.050
جيم لا تجوز ولا تجزئ سواء كانوا مع الانسان في بيته ام لا. ولو انهم فقراء لان الزكاة لا يدفعها المزكي لاصوله ولا لفروعه على اي حال  سين هل يجزئ دفع الزكاة للاخ والاخت؟ جيم

327
01:50:15.200 --> 01:50:34.600
الزكاة على اختك او اخيك اذا كانا محتاجين تجزئ على الصحيح. ولو انك وارث لهما تين هل يجوز ان يرصد زكاة ما له؟ فاذا جاءت الفضات دفعها الى الامير باسم الفضة بنية الزكاة. فهل يجوز ذلك؟ وهل تسقط

328
01:50:34.600 --> 01:50:57.600
يسقط عنه الزكاة جيم لا يجزئ ذلك عن الزكاة وليس له وجه تين اذا قام بوظيفة دينية كالقضاء والتدريس. فهل يجوز له اخذ الزكاة وهو غني جيم هذا القول وان قاله بعض العلماء كما قاله صديق في شرح بلوغ المرام

329
01:50:57.700 --> 01:51:17.700
فان جمهور العلماء على المنع من ذلك فان الله سبحانه جعل الزكاة لثمانية اصناف. وهؤلاء ليسوا منهم فان الزكاة لا حل لغني الا لعامل عليها او لمجاهد في سبيل الله او لغارم لاصلاح ذات البين او مؤلف. نعم

330
01:51:17.700 --> 01:51:36.100
هؤلاء المذكورون مستحقون من اموال الفيء وبيت المال اكثر من غيرهم. لقيامهم بهذه المصالح العامة النفع. واما فان اهلها محصورون. سين هل يجوز صرف الزكاة في بنيان على مقبرة؟ جيم

331
01:51:36.250 --> 01:51:52.950
لا يجوز لان الزكاة للاصناف الثمانية وبنيان المقبرة او المسجد او غيرها لا يصلح ان يكون مصرفا للزكاة والله اعلم سين اذا مات من عينت له الزكاة قبل قبضها فلمن تكون

332
01:51:53.050 --> 01:52:12.900
جيم اذا كان قد قبضها وكيله فوكيله مثل نفسه. وان كان لم يقبضها وكيله رجع صاحب الصدقة ان شاء جعلها لورثة الميت رجع صاحب الصدقة ان شاء جعلها لورثة الميت ان كانوا محتاجين وان شاء جعلها في غيرهم

333
01:52:13.000 --> 01:52:39.500
سين ما حكم الصدقة في رمضان ايام الخميس وليلة الجمعة جيم الصدقات في رمضان ايام الخميس وليلة الجمعة من الامور المحبوبة. ولا يزال مشايخنا الذين ادركنا وكذلك مشايخ عنيزة بريدة وتوابعهم متفقون على ذلك. ومكاتب المشايخ الكبار مثل ابا الطين وغيرهم مثل ابا الطين وغيرهم كثيرة

334
01:52:39.500 --> 01:53:02.600
وذلك ان الصدقة في رمضان من افضل الاعمال بالاتفاق. واعتاد الناس ان يجعلوا في وصاياهم عيشا يطبخ ويعينون له يوما فاضلا. مثل يوم الخميس وليلة الجمعة لاجل اهل العوائد الذين يحضرون او يرسل لهم منه يكون عندهم معلومة ولا احد يشك بهذا

335
01:53:02.700 --> 01:53:20.550
الا من مدة سنتين. بعض الطلبة وقع بخواطرهم من هذا شيء وهذا غلط منهم واضح سين بقوله صلى الله عليه وسلم اذا جاءه سائل او طلبت اليه حاجة اشفعوا تؤجروا الحديث

336
01:53:20.700 --> 01:53:41.650
جيم به الحث على اعانة ذوي الحاجات بالشفاعة والجاه وغيرهما فيه كمال شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم على ايصال الخير لذوي الحاجات والسماع لاسئلتهم ومطالبهم. وفيه انه كان صلى الله عليه وسلم اكرم الخلق وارحمهم

337
01:53:41.700 --> 01:54:01.000
وفيه من الدواعي لفعل الاحسان ما لا يوجد في غيره. ولكن مع ذلك امر اصحابه بالشفاعة لاصحاب الحاجات واعانتهم على مطلوبهم. ولولا هذه الشفاعة ربما لم يحصل لهم مرادهم فيه انه ينبغي لفاعل الخير المتعدي نفعه

338
01:54:01.200 --> 01:54:19.900
ان يتسبب لاصحابه وحاضريه بفعل الخير مباشرة او شفاعة او مساعدة. فان ذلك خير ناجز محقق. فان حصل مطلوب الطالب حصلت المصلحتان. والا فالشافع المعين قد حصل خيرا واجرا على سعيه واعانته

339
01:54:20.300 --> 01:54:40.300
ايضا ان المسؤول اذا شفع عنده فانه لا يلزمه قبول الشفاعة ويبقى الامر باختياره. وكما انه لا يلزمه قبول ذلك فعليه الا يضجر ويمل من شفاعة الشافعين. بل يحتسب لهم الاجر والخير. كما ان على الشافع الا يغضب ولا يعادي احد

340
01:54:40.300 --> 01:54:58.405
احدا اذا لم تقبل شفاعته فليس احد احب للنبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه. وقد كان احيانا يقبل شفاعتهم. واحيانا لا يقبلها بحسب ما يراه من الاحوال والمصالح وقلوبهم لا تزداد الا حبا ووداد