انها داخلة في الغرر فكل جهالة بينة وخطر ظاهر في جميع عقود المعاوضات والشركات فانه داخل في هذا الحديث العظيم. والله اعلم سين ما حكم بيع ما فتح عنوة جيم من قرض ما معنى ذلك؟ جيم صورة ذلك انه متقرر ان كل قرض جر نفعا فهو ربا حرام. وهذا عام في كل نفع شرط في قرض. والغالب ان يكون ذلك سين ما حكم بيع نصف داره الذي يليه جيم ذكر في الاقناع وشرحه انه لا يصح البيع اذا قال يعني نصف دارك الذي يلي داري واقول وفي المنع من هذه الصورة نظر ده اشترى تمرا في سيارة فكشف عن بعضه ولما كشف عن باقيه تبين انه رديء فهل له الارش جيم؟ لان هذا غش وان شاء رد الجميع اذا كان لم يتصرف فيه ولم يأكل منه المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الصيام سين قولهم اذا رأى هلال شوال وحده لا يفطر هل هو وجيه؟ جيم نعم وجيه. لان العبرة بما ثبت واشتهر. ولهذا قيل للشهر شهر لاشتهاره وظهوره بين الناس الانسان وان كان قد تيقن رؤية هلال شوال وحده لا يعتبر رؤيته وحده. فيجب عليه اتباع الحكم الشرعي. وترك ما تيقنه من الرؤية التي لم يثبتها الشارع. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحون وبعض الاصحاب كابن عقيل وغيره ارادوا ان يجمعوا بين الحالتين فقالوا يفطر سرا ولكن الصواب الذي لا شك فيه انه لا يحل له الفطر بل يصوم مع الناس ولو كان قد رآه والله اعلم سين هل يجوز الصيام والفطر بسماع المدفع اذا اعتاد الناس التنبيه به على دخول الشهر او خروجه دين اما البلد الذي فيه حاكم شرعي لا يصوم الناس الا عن امره ولا يفطرون الا عن امره. كانوا قد اعتادوا على تنبيه البعيدين عن محل الحكم المدفعي ونحوه وهي عادة مضطردة لا يمكن ان تشتبه بغيرها فهي بمنزلة الخبر بل هي الخبر بعينه لان البلد الحاكم بنفسه ايه؟ يحصل فيها الرمي او يشتهر الخبر ولا يقف كل واحد من اهل البلد على صورة الثبوت ووجهتها. بل ربما كان رمي المدفع حيث يعتادونه ابلغ من الخبر الذي يتناقله الناس لان بلد الحكم يتوقعون ولا يجرون على حالة يحصل بها الاغترار للناس والمقصود ان هذا مستند وجيه ليس في النفس منه شيء سين هل يجوز الفطر بخبر الراديو جيم. اما خبر الراديو في الفطر فكثيرا ما يأتيني سؤال عنه وعندي فيه استشكال. سين. هل يعتمد في الاخبار الدينية كثبوت صوم وفطر على الاذاعة السعودية وهل حكمه كالبرقية في الاعتماد عليه؟ جيم المسألة عندي فيها اشكال. لاني اذا نظرت الى مجرد خبر المذيع وانه يخبر عن ثبوت ذلك الخبر الديني. المذيع في الغالب مجهولا حالته من عدالة وغيرها وتثبت او تسرع وهذا مما يوقف عن الجزم بالاعتماد عليه. واذا نظرت الى ان المذيع من محطة جدة او مكة عليه مراقبة شديدة. ولا يجسر على مثل هذا الخبر الا بعد ثبوته عند الحكومة ثبوتا رسميا. قربت خبره من خبر البرقية. فعلى هذا اما القرينة والاحتياط اذا امكن فهو اللازم والجزم باحد الامرين اتوقف فيه وربما فيما يستقبل تعمل الحكومة عملا للمحال التي لا برقية فيها يتمكنون بها من الجزم بخبره سين هل يعمل بالبرقية واصوات المدافع والبواريد في ثبوت الصوم والفطر جيم لا ريب ان كل امر مهم عمومي يراد اعلانه واشاعته والاخبار به على وجه السرعة والتعميم يسلك فيه طريق يحصل به هذا المقصود وتارة يعبر عنه باصوات عالية كالرمي ونحوه مما له نفوذ وسريان الى المحال والاماكن البعيدة وتارة بالبرقيات المتنوعة. ولم يزل الناس على هذا يعبرون ويخبرون عن مثل هذه الامور باسرع وسيلة يتعمم ويشيع فيها الخبر على هذا المعنى مجتمعون وبالعمل به في الامور الدينية والدنيوية متفقون. وكلما تجدد لهم وسيلة اسرع وانجح مما قبلها اسرعوا اليها. وقد اقرهم الشارع على هذا الجنس والنوع. ووردت ادلة واصول في الشريعة تدل عليه. فكل ما دل على الحق والصدق والخبر الصحيح بما فيه نفع للناس في امور دينهم ودنياهم فان الشارع يقره ويقبله. ويامر به احيانا ويجيزه احيانا بحسب ما يؤدي اليه من المصلحة. فالشارع لا يرد خبرا صحيحا باي طريق وصل. ولا ينفي حقا وصدقا باي وسيلة ودلالة اتصل وخصوصا اذا استفاض ذلك واحتفت به القرائن المتنوعة. فاستمسك بهذا الاصل الكبير فانه نافع في مسائل كثيرة. ويمكنك اذا انتهوا ان تطبق عليه كثيرا من الافراد والجزئيات الواقعة. والتي لا تزال تقع ولا يقصر فهمك عنه فيفوتك خير كثير. وربما ظننت كثيرا من الاشياء بدعا محرمة اذا كانت حادثة. ولم تجد لها تصريحا في كلام الشارع فتخالف بذلك الشرع والعقل وما فطر عليه الناس فصل فاذا فهمت هذا الاصل فقد علم وتقرر ان الناس في كل قطر وبلد يجرون في امورهم على الاحكام الشرعية في صومهم وفطرهم وعباداتهم. وعند لهم حاكم شرعي فانه متى ثبت عنده بالطريق الشرعي وجوب الصوم والفطر فانه في الغالب لا يطلع على مستند هذا الحاكم الشرعي الا من باشره من قاض ومباشر للقصة ومن حضرها. واما من سواهم من اهل البلد فضلا عن اهل القطر فضلا عن بقية الاقطار فان ما يصل اليهم الخبر بما يثبت به ذلك الخبر. ويشاع من قالة يتناقلونه او نداء في الامكنة المرتفعة وغيرها. او رمي دافعي ونحوها او ببرقيات ليصل الخبر الى القريب والبعيد. فهذا عمل متصل جنسه في جميع قرون الامة من غير نكير اذا كان بعض افراده لم تحدث الا من قريب كالبرقيات ونحوها فعلم ان الامة مجمعة على العمل بهذا النوع من الادلة المعتادة. ومما يدل على ذلك ان الاستفاضة في الاخبار من جملة الطرق الشرعية التي تفيد صدق مخبرها حتى ان الفقهاء رحمهم الله جعلوا شهادة الشهود تارة تستند الى ما يراه الشاهد ويسمعه من تودي عليه وتارة على ما يسمعه من اخبار الاستفاضة فيشهد بما استفاض مستندا على الاستفاضة فقد ذكروا لذلك امثلة كثيرة من المعلوم ان الاستفاضة الحاصلة من رمي المدفع ونحوه والبرقيات ونحوها ابلغ بكثير من الاستفاضات المفيدة للعلم خصوصا وقد ايد ذلك شاهد الحال واحتفت به القرائن الكثيرة التي تدل دلالة اه واحتفت به القرائن الكثيرة التي تدل دلالة يقينية على ثبوت ذلك الخبر. وكذلك العادة المضطردة والعرف المستقر الذي جرى عليه الناس في بث هذه الاخبار مع قرينة تشوف الناس والاشتباه في الوقت. مع ان الاخبار بالرمي والبرق ونحوها من الامور الرسمية التي لا يجرؤ وعليها احد من العامة الا عن طريق امر الحكام واولياء الامور واذنهم. فمتى عرفت الواقع لم يبق عندك في ذلك الخبر شك وعرفت انه خبر يفيد العلم. واذا كانت اخبار الاحاد اذا احتفت بها القرائن افادت العلم فكيف بمثل هذه الاخبار المستفيضة المؤيدة من الشرعيين ومما يدل على ذلك من الاصول الشرعية ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وتشاور المسلمون في تعيين امر يعرفون به الوقت والحضور للصلوات الخمس في اوقاتها فمنهم من اشار بالبوق ومنهم من اشار بالناقوس ومنهم من اشار بايقاد النار ومنهم من اشار ببعث من ينادي للصلاة والحضور اليها فاختار الله الاذان المبارك الذي لا تعد خيراته ومصالحه ولله الحمد والمقصود انهم اتفقوا على ان هذه الاشياء التي ذكروها متى اتفق الناس على واحد منها افادتهم العلم بدخول الوقت وبعضها اصوات تسمع وبعضها نار تشاهد فعلم انه قد تقرر عندهم حصول المقصود بها. ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت هذه الامور لا يحصل بها العلم المطلوب الاعلام به لاخبرهم بذلك ولما اقرهم على هذا البحث ونفس الاذان الذي اختاره الله للمسلمين لمعرفة دخول الوقت هو من هذا القبيل. فان المؤذنين ينادون في اوقات الصلاة بالفاظ الاذان وهي ثناء على الله وشهادة له بالتوحيد ودعاء مطلق للصلاة والفلاح. فيكون هذا كالتصريح بقولهم دخل الوقت ومسألة رمي المدافع وارسال البرقيات المعتمدة في الخبر على ثبوت الاشهر من هذا الجنس. وهي بسبب تحريرها والعناية التامة بها الى الصواب لانها لا تكون الا بعد الثبوت والتروي من الخبر الذي لا تردد فيه. وبعد ان يعتمد عليها ولاة الامر وحكام الشرع فالتحقيق بها اتم والغلط فيها ابعد. يؤيد هذا ان من قواعد الشريعة ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما يحصل المأمور او لا يتم الا به فهو مأمور. وهذه الامور متى ثبتت عند اولياء الامور. تعين عليهم ان يخبروا بها الناس ويبثوها بينهم بحسب قدرة باسرع وقت ممكن ليصوموا ويفطروا ويصلوا ويقيموا الامور الشرعية. ومن المعلوم ان الرمي وارسال البرقيات ابلغ من مجرد نداء بثبوت الشهر ويشيع الخبر بها باسرع وقت فاقل الحالات فيها انها مستحبة. والقاعدة الشرعية تقتضي وجوبها مع القدرة عليها اذا تباعدت الاقطار ولم يحصل المقصود الا بها هذا من جهتها الى نفسها. واما المبلغون المخبرون بها فانه يتعين عليهم العمل بمضمون ما دلت عليه من الصيام والفطر ودخول الاوقات وغيره ومما يدل على ذلك ان مقصود الاخبار بالرمي والابراك ونحوه هو ترجمة وتعبير عما تقرر عليه الامر عند اهل الحكم الشرعي. وهي ترجمة يفهمها كل احد لانها تعبير عن امر يتفق عليه اولو الامر والحكام على الناس. لانها تعبير عن امر يتفق عليه اولو الامر والحكام مع الناس ويعرفه الناس معرفة لا يشكون فيها وفي المراد منها وما كان هكذا فالشريعة لا ترده بل تقبله وتأمر به عند تيسره التي يحصل بها العلم لم يزل العمل بها على اي طريقة وصفة كانت. ويدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بالتبليغ وانه سنة في وقت فات محله. كما اذا فاته صيام عشر ذي الحجة او غيرها حتى فات وقتها. فقد زال ذلك المعنى الخاص وبقي صيام مطلق سين الحكمة في اباحة الصوم في ايام التشريق للمتمتع والقارن مع عدم الهدي عنه وتبليغ شرعه وحث على ذلك بكل وسيلة وطريقة والتبليغ انواع متعددة وتارة تبليغ معانيها وتارة تبليغ الاحكام الثابتة شرعا ليصل علمها الى الناس فيتمكنون من العمل بما شرعه الله والاخبار بالرمي والابراك من هذا النوع. فانه اذا ثبت بالطرق الشرعية وجوب الصيام والفطر على الناس او وجوب شريعة من الشرائع على ولاة الامر تبليغ الناس باسرع ما يقدرون عليه ليقوم الناس بما امر الله به ورسوله في الصيام والفطر والصلاة وغيرهما وكلما كان الطريق للتبليغ به اقوى واسرع واشمل كان اولى من غيره وكان داخلا في تبليغ الاحكام الشرعية فدخل في هذا تبليغهم بجميع بذات وبذلك يعلم حكم ايصال الاصوات المبلغين عن الشارع من الخطباء والوعاظ وغيرهم بالالات الموصلة للاصوات الى مسامع الخلق هذه المسألة اوضح من ان يحتج لها. لكن لما حصل الاشتباه فيها على كثير من الناس احتيج الى بيان الاصول الشرعية التي اخذت منها. ومن ما يؤيد ذلك ويوضحه ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اكبر واجبات الدين. ومن اعظم ما يدخل في ذلك انه ثبتت الاحكام الشرعية التي يتوقف عمل الناس بها على بلوغ الخبر فانه يتعين على القادرين ايصالها الى الناس باسرع طريق واحسن وسيلة يتمكنون بها من اداء الواجبات. وتوقي المحرمات ولا يشك احد احد في ان اشاعة الاحكام وتعميمها اذا ثبتت بالاصوات والرمي وما هو ابعد مدى منه وابلغ انتشارا مما يدخل في هذا الاصل الكبير ومما يدل على ذلك ان صدور هذه الاخبار بالابراق ونحوه تقع محررة منقحة يندر جدا وقوع الخطأ والغلط فيها. فضلا عن ومخالفة ما ثبت عند ولاة الامر والناس قد عرفوا واصطلحوا انها اذا حصلت فانها لا تصدر الا بعد عرضها على الحكام الشرعيين وتنقيحها او ثبوتها ثبوتا لا تردد فيه. وانها ابلغ من شهادة الشهود التي تحتمل السهو والغلط اكثر من هذا وهذه الاشياء لا يمكن التقول او الافتئات فيها على ولاة الامر. واذا كان الناس يعتمدونها في امور دينهم ودنياهم كالولايات والوكالات في النكاح العقود والمواريث وموت الازواج ويثبتون مقتضى ذلك من العدة والاحداد والميراث وغير ذلك. وكاخراج الزكاة والكفارات وكالحوالات وتنقل من محل الى محل ونحو ذلك مما لا يحصى. فما المانع من قبولها في ثبوت الاشهر والصيام والفطر ونحوه؟ وهي في هذه الحال قد احتف فيها من القرائن المحققات والضبط والتحرير ما لا يوجد في غيرها. خصوصا الصادرة في مقر الحاكم الشرعي. وهذا واضح ولله الحمد. فالشارع لا يرد خبرا صادقا ولا ينفي طريقا يحشر به الثبوت. ولا يفرق بين المتماثلات وانما يتوقف في خبر المجهول ومن لا يوثق بخبره او من محل لا حاكم فيه فهذا النوع يجب التثبت في خبره. والحاصل ان ايصال الاخبار والبرقيات ونحوها مما يوصل الخبر الى الاماكن البعيدة هو عبارة وتعبير عما اتفق عليه ولاة الامر وثبت عنده مقتضاه. وهو من الطرق التي لا يرتاب الناس فيها ولا يحصل لهم ادنى شك في ثبوت خبرها. ومن توقف فيها في بعض الامور الشرعية فلم يتوقف لشكه في انها آآ افادت العلم وانما ذلك لظنه ان هذا الطريق المعين لم يكن من الطرق المعتادة في الزمان الاول وهذا لا يوجب التوقف. فكم من امور ان حدثت لم يكن لها في الزمان الاول وجود فصارت اولى واحق بالدخول من كثير من الامور الموجودة قبل ذلك والله اعلم سين المذهب وجوب صوم الثلاثين من شعبان اذا كان غيم او قطر. فهل هذا صحيح فهل هو صحيح عندكم؟ جيم. المسألة فيها خلاف في الماء والصحيح من الاقوال التي تدل عليه الادلة الصحيحة انه لا يصام يوم الثلاثين من شعبان في الغيم لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال فان غم عليكم فاقدروا له. ومع ذلك فالصيام ليس بمحرم بل هو جائز. ولكن الفطر ارجح واقرب للادلة الشرعية فهو رواية عن الامام اختارها شيخ الاسلام. سين اذا ترك التماس هلال شهر رمضان ليلة الثلاثين من شعبان لتهاون او غيره. ثم قال قامت البينة في اثناء النهار فهل يلزمه القضاء على اختيار شيخ الاسلام جيم لا فرق عند الشيخ بين هذا وبين غيره. الذي تسبب وحرص على التماس هلاله وغيره حكمهم واحد سين اذا صام اول يوم من رمضان ثم جاءه من شككه في انه لم يثبت وانما هو شك فافطر فهل عليه كفارة؟ جيم. نهاية ما عليه قضاء ذلك اليوم. واما الكفارة فلا كفارة عليه في هذا الافطار الا ان يكون قد وطأ زوجته ذلك اليوم فانه يكون عليه كفارة ظهار على المذهب. وعلى القول الصحيح لا كفارة على الناس والجاهل توصن هذا المغرور والله اعلم. سين اذا صام يوم الاثنين او الخميس وله عادة بذلك. وقد وافق يوم الشك ونوى ان كان من رمضان قال فهو فرض فهل يجزئه ان بان منه دين قد ذكر اصحابنا رحمهم الله ان صوم الشك يجزئ اذا ظهر من رمضان اذا كان غيم ونحوه. واما من غير مانع فلا يجوزون هذا التعليق سواء قال ذلك من يصوم النفل او من هو مفطر بان قال ان كان غدا من رمضان فانا صائم والا فانا مفطر في اوله. ويقولون انه لم بخلاف نيته في اخر الشهر فانه بان على اصل. وعلى اصل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الاحكام لا تلزم الا ببلوغ للمكلف فمثل هذا وما هو اشد منه لا يلزمه ان يصوم هذا اليوم الذي ثبت بعد ذلك انه من رمضان. وانا اختار ما قاله الشيخ رحمه الله لانه وثبت في الصحيح العفو عن الناس اذا فعل المفطرات. فالمخطئ شبيه بالناس. بل جعل الشارع حكم الناس والمخطئ واحدا في العفو والسماح والله اعلم سين اذا رأت الحامل الدم في رمضان وصامت فما الحكم جيم هذا مبني على ان الدم الذي يأتي المرأة الحامل دم فساد. كما هو المشهور في المذهب. فعليه لا تفطر. بل يجب عليها الصيام والصلاة. او هو حرض كما هو في الرواية الثانية عن الامام احمد وهي الصحيحة. فيكون حيض تترك له الصلاة والصيام. فان صامت قضت وهذا هو المختار الله اعلم سين قولهم ومن نوى الافطار افطر هل هو وجيه جيم. نعم وجيه وذلك ان الصيام مركب من حقيقتين. النية وترك جميع المفردات. فاذا نوى الافطار فقد اختلت الحقيقة الاولى وهي هي اعظم مقومات العبادة فالاعمال كلها لا تقوم الا بها. ومعنى قولهم افطر معناه انه حكم له بعدم الصيام لا بمنزلة الاكل والشارب كما فسروا مرادهم. ولذلك لو نوى الافطار وهو في نفل ثم بعد ذلك اراد ان ينوي الصيام قبل ان يحدث شيئا من المفطرات جاز له وذلك ولكن اجره وصيامه المثاب عليه في وقت نيته فقط. وان كان الذي نوى الافطار في فرض فان ذلك اليوم لا يجزئه ولو اعاد النية قبل ان يفعل مفطرا لان الفرض شرطه ان النية تشمل جميعه من طلوع فجره الى غروب شمسه بخلاف النفل وها هنا فائدة يحسن التنبيه عليها وهي ان قطع نية العبادة نوعان نوع لا يضره شيء وذلك بعد كمال العبادة فلو نوى قطع الصلاة بعد فراغها او الصيام او الزكاة او الحج او غيرها بعد الفراغ لا يضر لانها وقعت وحلت محلها ومثلها لو نوى قطعانية طهارة الحدث الاكبر او الاصغر بعد فراغه من طهارته لم تنتقد طهارته والنوع الثاني قطع نية العبادة في حالة تلبسه بها كقطعه نية الصلاة وهو فيها. والصيام وهو فيه او الطهارة وهو فيها فهذا فتصح عبادته ومتى عرفت الفرق بين الامرين زال عنك الاشكال. سين. اذا استاك وهو صائم فوجد حرارة او غيرها من طعمه فبلعه فهل يضره واذا اخرجه من فمه وعليه ريق ثم اعاده وبلعه فهل يضره جيم لا يضره في الصورتين كما نص عليه الاصحاب في الاخيرة فهو ظاهر كلامهم في الاولى والامر بالسواك للصائم واباحته يشمل ذلك كله فلا بأس به ان شاء الله سين اذا تسحر بليل ونوى الصيام ثم عرض له ان يأكل ويشرب بعد ذلك قبل الفجر. فهل يجوز جيم؟ نعم له ذلك فان الله تعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ولم يفرق بين من نوى اللزوم قبل الفجر وبين من لم ينوي نيته في اثناء الليل ان يصوم ويترك جميع المفطرات. لا يحسب له الصوم الشرعي الا من طلوع الفجر. فانهم قالوا في تعريف الصوم انه الامساك عن وافطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. وهذا لا خلاف فيه. وليست نيته ترك الطعام ونحوه قبل الفجر بمحرم له. بل يجوز له الاكل والشرب الجماع في هذه الحال حتى يطلع الفجر باب صوم التطوع سين اذا صام ستة ايام من شوال في ذي القعدة فهل يحصل له الاجر الخاص بها؟ جيم اما ان كان له عذر من مرض او حيض او نفاس او نحو ذلك من الاعذار التي بسببها اخر صيام قضائه او اخر صيام الست فلا شك في ادراك الاجر الخاص. وقد نصوا على ذلك. واما اذا لم يكن له عذر اصلا بل اخر صيامها الى ذي القعدة او غيره. فظاهر النص يدل على انه لا يدرك الفضل الخاص استفادوا من اباحة النبي صلى الله عليه وسلم لصيام ايام التشريق للمتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي دون قضاء رمضان مع انه اكمل واعظم فائدتان. احداهما ان الوقت اذا كان متسعا للواجب الاعلى متعينا للواجب الادنى انه من مرجحات المفضول على فاضل وفائدة اخرى انه اذا تعارض واجب ومحرم تعين تقديم الواجب وبهذه الحال لا يصير حراما في حق المؤدي للواجب اجب كما يجب على المتمتع الحلق اذا فرغ من عمرته بعد دخول ذي الحجة ويحرم على المضحي اخذ شيء من شعره فهذا لا يدخل في المحرم والله اعلم باب الاعتكاف سين اذا نظر الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة فهل يكره الوفاء بنذره؟ جيم ان كان يحتاج الى شد رحل فلا يجوز. كما صح في الحديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. فكل موضع مسجد او غيره عينه لعبادة اعتكاف او غيره فهو يحتاج الى شد رحل فانه لا يجوز. وان كان بعض الاصحاب كالموفق وغيره اجاز ذلك فالذي عليه المحققون وما دل عليه الحديث من المنع وان كان لا يحتاج الى شد رحل فان كان الذي عينه تقام فيه الجمعة وهو يتخلل اعتكافه فهو جمعة لم يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة. لانه يأتي باقل مما وجب عليه. وان كان المسجدان سواء في اقامة الجمعة او عدمه فهو مخير ان شاء وفى بما نذره وان شاء في الاخر كما ذكر هذا الاصحاب رحمهم الله تعالى سين اذا شرط في اعتكافه شيئا مما له منه بد. فهل تكفي نيته ام لابد من نطقه نيته كافية عن نطقه كما هو الاصل في كل العبادات الا لاشتراط في الحج فلابد من نطقه فيه والله اعلم كتاب الحج سين ذكر الفقهاء ان نفقة محرم المرأة في الحج عليها فما مرادهم من ذلك؟ مرادهم بذلك ما صرحوا به ان عليها الزاد والراحلة لها وله والزاد اسم جامع لكل ما يحتاج اليه للتزود في سفره. واما الحوائج الاخر غير المتعلقة بذلك السفر فلا تدخل في ذلك سين امرأة عجوز فقيرة كفيفة لم تحج. فهل يحج عنها جيم اما حجة الاسلام فان كانت تطيق الركوب. واليوم كل يطيق الركوب فلابد ان تحج بنفسها. لان لها اولادا ومحارم لو انهم غائبون س هل يجوز الحاج بسيارات الحكومة اذا كان السائق يأخذ الاجرة لنفسه واجرته على الحكومة. جيم لا بأس ان تحج والتبعة على السائق ان كان فيه تبعة. وانت ما عليك من اثم شيء والله اعلم. سين ذكر الفقهاء انه يلزم النائب ان يحج حجة الاسلام من بلد المنوب عنه حيا او ميتا. فهل هذا وجيه جيم. الصحيح الذي لا شك فيه انه لا يلزم ان يكون من بلد المنوب عنه. ولا ابعد منه بل يجوز من اقرب منه ومن مكة وهو ظاهر الادلة الشرعية ولا دليل على ايجاب ذلك وما استدل به من التعليل منقود لا يتم الاستدلال به سين اشترط الاصحاب لمن ناب عن غيره في حجة الاسلام او بلد ابعد منها عن مكة. فهل هذا وجيه جيم. اما اشتراط الاصحاب رحمهم الله عن النائب عن الغير في حجة الاسلام لا يصح الا من بلده. او بلد ابعد الى مكة منه. فهو قول ضعيف لا دليل عليه. وغاية ما استدل له انه كان يجب على المنوب عنه السعي من بلده الى الحج. وهذا مثله. وهذا الاستدلال ضعيف جدا. فان المنوب عنه لو صادف انه وقت السعي الى الحج في بلد اقرب من بلده بل لو كان بمكة وهو لم ينوي من بلده الحج ولكن النية لم تحصل الا في ذلك المحل فانه لم يقل احد انه يجب عليه الرجوع الى بلده لينوي بها فنائبه اولى بها. وايضا فهذا التقول مخالف لعمومات الادلة الشرعية. فان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز النيابة فيه. ولم يشترط ان يكون من من بلده ولو كان شرطا لبينه. وايضا فان الواجب والفرض انما هو الاحرام وما بعده من افعال الحج. واما ما قبله وما بعده فلم يأت ما يدل عليه اي على الوجوب وهذا القول قول لبعض الاصحاب وهو الذي نختاره سين هل يستنيب الشخص في الحج من يكمله جيم. اما عند الاصحاب فانه اذا حصل للنائب عذر فقد جوزوا له ان يستنيب فيه. وقد قالوا في عباراتهم وتجوز الاستنابة في الحج وفي في بعضه النفل مطلقا. والفرد عند العذر مع اني لم اجد عنهم تصريحا في بعضيات النسك الا في الرمي فقط وانا ما زالت المسألة من زمان طويل في نفسي لان الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم احدا ان وبعضهم علله بانه لرجاء ان تشمل المغفرة جميع اجزاء المضحي. فلهذا ينهى عن ازالة شيء من اجزائه وهذا خاص بمن له في الاضحية. وهذا هو الظاهر عندي كتاب الجهاد سين ينوب عنه في بقية نسكه والمقصود ان كلامهم في هذه المسألة لا تطمئن له النفس والقول اذا لم يبن للانسان دليل ظاهر عليه فليس له ان يفتي به. مع ان الذي انعقد في خاطري ان هذا القول مخالف للدليل. ولم ارى ما على جوازه سين اذا مات المحرم في اثناء النسك فهل يقضى عنه بقيته؟ جيم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه ان من مات وقد شرع في النسك ولم يكمله انه يكمل عنه مع وجود ذلك. بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الذي وقصته راحلته عشية عرفة انه امر بتغسيله وتجنيبه فيما يتجنبه المحرم واخبر انه يبعث ملبيا يوم القيامة. فهذا يدل على انه من كرامته على الله ان نسكه مستمر. وانه يبعث يوم القيامة بصفة المحرمين. فلو كان في الامكان ان يناب عنه في الدنيا لكان نائبه بمنزلته. واذا كمل النسك خرج منه الاصيل والنائب وايضا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر فيه ولا في امثاله ان يكمل عنه. وانما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم انه اجاز النيابة في جميع النسك لا في بعضه. ويؤيد هذا ان كل عبادة مات العبد قبل تكميلها انها لا تكمل عن صاحبها فاما ان تسقط عنه ولا يلزم ان تقضى واما ان يقضى جميعها من اولها. فما الموجب لخروج النسك عن هذا الضابط العام سين اذا عوفي المستنيب قبل احرام النائب. فما الحكم في النسك والنفقة؟ جيم نقل لي بعض الاخوان عن الغاية للشيخ مرعي وكلام ابن نصر الله وهذه صورته واجزاء عمن عوفي لا قبل احرام نائبه. ويتجه ولا يرجع عليه بما انفق قبل ان يعفى بل بعده لعزله اذن. قال في الهامش وفي القلب من اطلاق هذه العبارة شيء. وقال في حاشية الزاد نمرة اربعة عشرة وثلاثمائة من الطبع ولا يرجع عليه بما انفق قبل ان عوفي بل بعده لعزله اذن. واذا لم يعلم النائب زوال عذر المستنيب هل يقع النسك على النائب او عن المستنيب؟ رجح ابن نصر الله وقوعه على المستنيب والنفقة عليه انتهى وما ذكرته في الجواب يوافق ما قاله ابن نصر الله. واما الاتجاه الذي ذكره الشيخ مرعي انه يرجع بما انفق بعد عافيته فهو بعيد كما نظر فيه صاحب الهامش وجدنا ايضا كلاما في حاشية المنتهى للشيخ عثمان النجدي يوافق كلام ابن نصر الله وهذا لفظه. قوله قبل احرام نائبه وهل يقع اذا على المستنيب؟ وتلزمه النفقة ام عن النائب فيرد النفقة؟ الاول اظهر. وعليه فيعاي بها فيقال شخص حل نفل حجه قبل فرضه انتهى اقول ويمكن الاستدلال عليهما بكلام الاصحاب واخذها من كلامهم. وذلك انهم كما ذكروا الاستنابة وذكروا انه اذا عوفي قبل احرام النائب انه لا يجزئ عن فرض المستنيب. فدل على انها يكون ثوابها واجرها للمستنيب لا للنائب. ولم يذكروا رد النفقة فدل على انها تكون كلها للنائب وانه لا يرد منها شيئا ومن تدبر كلام الاصحاب في جميع المسائل عرف ما يدخل في ظاهر كلامهم ومفهومه ومنطوقه. وما لا يدخل ويحسن به تطبيق السائل عن كما كان يفعله كثيرا صاحب الفروع. وبعده صاحب الانصاف في شرحه للمقنع وتتبع كلامه. وانظر الى الاخلال بهذا كيف احوجنا واحوج قبلنا بن نصر الله والشيخ عثمان الى ان نستدل على هذه المسألة باصول وكلام خارج من عباراتهم الخاصة بهذا موضع ولو رجعنا الى كلامهم في نفس المسألة التي وقع فيها الاشكال لوجدناه يؤخذ من قريب. فجزاهم الله عنا وعن جميع المسلمين افضل الجزاء وفتح علينا من ابواب فضله وكرمه كما فتح عليهم انه جواد كريم. اذا استأجر من يحج عنه فلمن تكون الحجة؟ وهل يدفع عنه ما اخذه جيم تكون الحجة لمن باشرها وحجها. لان العقد عليها باطل. واما صحتها بلا نية له. فلان الحج يخالف غيره في هذه المسألة. فان انه اذا نوى من عليه حجة الاسلام ان يحج عن غيره انقلبت عن نفسه. واذا نوى المفرد والقارن بعد طواف القدوم والسعي التمتع انقلب الاحرام ما بعده من الطواف والسعي للعمرة فكذلك هذا الذي استأجره غيره اجارة لازمة تبين فسادها فوقعت لمن باشرها لا لمن نويت له لفساد العقد. ولكن يبقى الكلام على مسألة النفقة. فان كان الاجير الذي باشر الحج عالما بفساد العقد وعدم صحته عن غيره فليس على المؤجر شيء. بل النفقة والمصرف على الذي باشر الحج وان كان جاهلا بالحكم كانت اجارة فاسدة والاجارة الفاسدة يجب فيها اجرة المثل وهي النفقة والمصرف الذي يحتمله مثله عرفا والله اعلم سين اذا حج بالصبي وحمله في الطواف والسعي فهل يجزئ؟ جيم الصواب ان الطواف الواحد يجزئ عن الحامل والمحمول عن الرجل وعن الصبي لانه نوى في نفسه وعن الصبي. وبعض العلماء يرى انه لا يكفي الا عن واحدة ولكنه قول ضعيف. سين اذا رمى عن نفسه وعن الصبي بدأ بالرمي عن نفسه. والافضل اذا كمل الجمرات الثلاث عن نفسه استأنفها للصبي. فان وقف عند كل واحدة من الجمال فرماها عن نفسه ثم رماها عن الصبي لا سيما اذا كان ازدحام ومشقة فالامر ولله الحمد واسع سين هل اذا طاف وسعى محمولا لعذر ونوى كل من الحامل والمحمول عن نفسه يجزئ دين المشهور في المذهب عند الحنابلة المتأخرين انه لا يجزئه الا عن المحمول. وهو ضعيف لا دليل عليه ولا تعليل صحيح يدل عليه والصحيح في هذا مذهب ابي حنيفة انه يجزئ عن كل واحد من الحامل والمحمول. وهو قول في مذهب الحنابلة استحسنه الموفق وهو والصواب الذي تدل عليه الادلة فان من طاف حاملا او محمولا لعذر او لغير عذر على القول الاخر فانه قد ادى فريضة طوافه. وقد صدق على كل منهما انه قد طاف بالبيت العتيق يؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وهذان كل واحد منهما نوى الطواف لنفسه وفعله. يؤيد هذا انه بالاتفاق اذا له في بقية المناسك كالوقوف بعرفة ومزدلفة وغيرها. ان النسك قد تم لكل منهما. فما الفرق بينهما وبين الطواف والسعي يؤيد هذا انه لم ينقل ان احدا من الصحابة والتابعين قال انه لا يجزئ عن الحامل وقد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن اصحابه والتابعين قضايا متعددة من هذا النوع. فلم يأمروا الحامل ان يطوف طوافا اخر وسعيا اخر. واذا كان الولي المحرم ينوي الاحرام عن الصبي الذي لا يعقل ما يقوله. ويحضره في المشاعر كلها. ويجزئ عن الجميع. فما فبال الطواف والسعي وهذا القول كلما تدبره الانسان عرف انه الصواب المقطوع به وايضا فان طواف الراكب على بعير وغيره يجوز على الصحيح لعذر ولغير عذر. وعلى القول المشهور من المذهب انه يجوز لعذر الطواف عن فجرى قولا واحدا فما الفرق بين الراكب على الحيوان والمحمول على ظهر الانسان؟ والحاجة تدعو الى كل منهما بل الحاجة الى حمل الانسان اشد من الحاجة الى حمل الحيوان بل الحيوانات في هذه الاوقات متعذر دخولها الى المسجد الحرام كما هو معروف. والله اعلم مع ان الحامل اذا نوى عن نفسه كان احق بوقوعه يعان باب الاحرام هل يجب الاحرام على من قصد مكة وهو لا يريد حجا ولا عمرة؟ جيم. اختلف العلماء في وجوب الاحرام عليه. والصحيح انه لا يجب عليه ان يحرم وانما يستحب له سين اذا قصد مكة وهو يريد الاقامة في الشرائع قبل. فمن اين يحرم؟ جيم لا يحرم من الميقات. فاذا اراد ان يدخل مكة ويمشي من الشرائع احرم الا اذا كان قصده الحج فلا يتجاوز الميقات حتى يحرم سين اذا قال الجاهل احرم بالحج والعمرة فلبى بهما ونيته وقصده التمتع. فهل العبرة بالنية ام بما تلفظ به المدار على القلب ولهذا اذا غلط فلفظ غير ما نوى من صلاة او صوم او طهارة او حج او عمرة فغلطه لا يضره والمدار على القلب وقد ذكر هذا الفقهاء رحمهم الله حيث قالوا ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. وهذا عام في كل العبادات. فسبق اللسان اما ان تكون نسيانا او جهلا والله اعلم سين قال يجب دم التمتع والقران على اهل جدة جيم سألت حفظك الله عما يجب على المتمتع بالعمرة الى الحج والقارن والمفرد. اما المتمتع فهو الذي يحرم بالعمرة في اشهر الحج التي اولها شوال واخرها ذو الحجة. ثم يحج من سنته فعليه دمشاة او سبع بدنة او سبع بقرة. فان لم يجد صام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع ومثل ذلك القارن هو الذي يحرم بالنسكين. يعني بالحج والعمرة جميعا. فعليه الهدي المذكور. فان لم يجد صام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا ولكن هذا في حق القادم من مسافة القصر اي يومين فاكثر اما اهل مكة ومن كان قريبا منها مثل الشرائع وجدة ونحوها فليس عليه هدي ولا صيام. كما قال تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. واختلف اهل العلم في المقيمين بجدة هل اذا احرموا متمتعين او قارنين عليهم منهجي المذكور ام انهم مثل اهل مكة؟ والاحتياط ان يهدوا اذا تمتعوا وقرنوا. واما المفرد الذي لم ينوي الا الاحرام بالحج وحده فليس عليه هدي ولا صيام. سين. اذا كان لا يدرك الفدية الا بدين هل الافضل ان يستدين ويشتري او يصوم؟ الافضل له ان يصوم ولا يشكل ذمته. لان الله تعالى قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ثامن في الحج وسبعة اذا رجعتم واتباع رخصة الله اولى سين. هل يجوز للغني ان يفرد الحج بالا تلزمه الفدية جيم هذا لا بأس به ولكن تفوته الفضيلة فان الافضل ان يتمتع ويفدي ليحصل له ثواب الحج والعمرة والهدي سين اذا احرام بالعمرات متمتعا واشترى الدم من الطريق وساقه. فهل حكمه حكم من ساق الهدي لا يحل الا يوم النحر دين اذا ساق الهدي من بلده او من الطريق بشراء او غيره فانه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله سين اذا طاف للقدوم وسعى وهو قارن او مفرد. واراد ان يفسخ الى العمرة فهل يجزئه طوافه وسعيه الاول ام لا جيم نعم يجزئه طوافه الذي كان نواه للقدوم وسعيه الذي كان نواه للحج عن طواف العمرة وسعيها. فينقلبان بالنية بعد الفراغ من هما من حال الى حال بانهما لما فسخا نية الحج او القران الى عمرة منفردة تبعها الطواف والسعي كما تبعها الاحرام وما بعده فلا يقال في هذه الحال انه احرم بالعمرة من مكة فليكون احرامه بالعمرة من الميقات وتكون عمرة افقية لا عمرة مكية. وهذه المسألة من غرائب المسائل في العلم. وهو ان الشيء ينقلب من شيء الى اخر بالنية بعد الفراغ. ومن فهم ما ذكرت زاد لعنه الاستغراب وان هذا النسك حل محل ما قبله. وبهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم لما طافوا وسعوا ان يجعلوها عمرة. واجتزأوا الطواف المتقدم والسعي من غير اعادة س ما قول اصحابنا الحنابلة؟ ان المتمتع اذا طاف لعمرته وسعى لها وتحلل منها ثم وطئ بعد هذا الحل ثم احرم بالحج وتممه. ثم تبين له ان طوافه للعمرة كان بغير طهارة. قالوا لم يصح حجه بانه ادخل حجا على عمرة فاسدة. واتقان الحج جعل العمرة غير جائز ولا منعقد فهل هذا القول صحيح؟ وما الذي تختارونه فيها؟ جيم الذي نراه في هذه المسألة المهمة ان الحج صحيح حتى لو حكمنا على العمرة بالفساد. وعندنا في هذا الرأي عدة مآخذ. المأخذ الاول في اصل المسألة وهو منع ادخال الحج على العمرة الفاسدة ايه ده؟ لانه لم يرد المنع من ذلك والقران الذي هو احد الانساك الثلاثة قد ثبتت صحته اذا احرم بهما جميعا من الميقات كما ثبت ادخال الحج على العمرة الصحيحة. فالفاسد كالصحيح المأخذ الثاني ان الوطء في الحج انما يفسده اذا كان صاحبه غير معذور على الصحيح انما هو اختيار شيخ الاسلام كما هو ظاهر العمومات الرافعة للحرج عن الخطأ والنسيان. وهذا بلا شك جاهل بالحال والجاهل بالحال كالجاهل بالحكم سواء فاذا كان الصحيح ان الوطأ من الناس والجاهل في الحج لا يفسده ولا يضر فكيف بهذا الوطأ الذي هو حل صحيح او حل بين العمرة والحج يعتقده صاحبه صحيحا. فهذا من باب اولى واحرى. المأخذ ثالث اختلف العلماء في صحة طواف المحدث على ثلاثة اقوال الصحة وعدمها والتفصيل بين ترك الطهارة عمدا فلا يصح طوافه وبين تركها جهلا ونسيانا فيصح كما قال به كثير من اهل العلم فعلى القولين قول من يقول بصحته مطلقا ومن يقول بصحته للمعذور الحكم ظاهر واضح انه وطئ بعد عمرة صحيحة تامة. وعلى القول بعدم الصحة مطلقا نرجع الى المأخذين السابقين. المأخذ الرابع ان نقول هب ان العمرة فاسدة بالوطء المذكور. فنخصها بالفساد ولا نعدي ذلك الى الحج. وذلك ان الاصل ان اركان العمرة وواجباتها ومكملاتها ذاتها متعلقات بها وحدها صحة وفسادا ونقصا وكمالا. كما ان الحج كذلك وكلاهما نسك مستقل في ذاته ومستقل في اقواله وافعاله وبينهما حد برزخ لا من هذا ولا من هذا. والعبادات المستقلة الاصل فيها ان كل عبادة لا تفسد بفساد ومن قال انه لا يشرك في ثواب سبع البدنة او البقرة وقد خالف ما ذكروه مخالفة ظاهرة. الا ان يقول انها لا تدخل في اسم الاضحية. ومن المعلوم انه مخالف للنص. ولكلام اخرى فادخال هذه المسألة في هذا العموم اولى من اخراجها بحجة ان العمرة والحج مرتبط بعضها ببعض. فالارتباط انما ما هو في وجوب الاتيان بالحج للمتمتع الذي لم يحج او الذي فسخ عمرته الى الحج لا في افعالها بدليل استقلال كل منهما بما فيه فيها من طواف وسعي ووقوف وحلاق وغير ذلك. والله اعلم باب محظورات الاحرام. سين اذا لبس في العمرة بعد الطواف والسعي فما الحكم؟ جيم. اذا لبس جاهلا بالحكم ثم حلق بعدما لبس فلا شيء عليه. ولو كان عالما بالحكم كان عليه فدية اذى صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة فدية تخيير. ما حكم استظلال المحرم بالشمسية؟ جيم في هذه المسألة خلاف بين العلماء. وفيها في مذهب الامام احمد قولان احدهما ان ذلك لا يجوز. والثاني انه يجوز. والاحتياط انه لا يستظل المحرم بشمسية وغيرها. ومع ذلك نحن لا اننكر على من استضل بشمسية لانه لم يرد فيها نص خاص والله اعلم سين. قولهم وان كرر النظر فامنى عليه بدنه والا فشاه. وان امنا بنظرة فشاه هل هو وجيه جيم انما اوجبوا في تكرار النظر البدنة اذا انزل بالقياس على الوطء وهو غير ظاهر لان القياس شرطه ان المقيس والمقيس عليه لا فرق بينهما وبين تكرار النظر والوطء من الفرق شيء عظيم. فلا يصح الالحاق. والصحيح عندي ما قاله بعض اصحابنا ان فيه فدية اذى وكذلك جابوا الشاة بالامناء بنظرة واحدة عندي فيه تفصيل ان وقع بلا قصد فلا يجب شيء. وان تعمده وتعمد النظرة المحرمة توجهوا الى ما قالوه ليحصل الجبر حيث فعل المحرم بالفدية والله اعلم باب صفة الحج والعمرة سين اذا تركنا ركعتي الاحرام لكوننا وصلنا المحرم بعد العصر. فما حكم ذلك صلاة الاحرام غير واجبة. ولو في غير وقت النهي وليس على الانسان نقص في نسكه اذا تركها. فليكن ذلك معلوما سين اذا نوى الاقامة بمكة مدة تمنع القصر. وخرج ليشيع اهله خارج الميقات. فهل عليه طواف لخروجه واحرام لدخوله جيم اما المشهور من المذهب فانه يجب عليه الوداع لخروجه. والاحرام لدخوله كما هو معروف من كلام الاصحاب واما اختيار شيخ الاسلام في المسألتين هو قول في المذهب فانه لا يجب عليه شيء في الصورتين فليس عليه وداع لخروجه بعدم وجوب الوداع عنده لغير حاج. ويستدل بالحديث امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت طوافا ويرى ان هذا خاص بالحجاج والمعتمرين اذا صدروا لبلدانهم المشهور من المذهب التعميم وهو ظاهر عموم الحديث واما احرامه اذا تعدى الميقات او قدم من بلده لغير حج ولا عمرة. فالقول الثاني الذي هو اختيار الشيخ اصح من المذهب. وانه لا يجب عليه احرام الا ان يشاء آآ الحديث الذي في الصحيحين صريح في هذا وهو انه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال هن لاهلهن ولمن مر عليهن ان من غير اهلهن ممن يريد الحج والعمرة فهذا تصريح بانه انما يجب في هذه الحال التي يريد الانسان فيها الحج او العمرة بخلاف ما اذا لم يرد حجا ولا عمرة. الخارج من مكة يقصد الرجوع اليها من باب اولى لا يجب عليه احرام سين ما حكم ترك الوداع وهو غير حاج ولا معتمر؟ جيم. المسألة التي ذكرت انك ما ودعت انت والوالد بسبب انه ما حصل اشتغلت بالوالد ولا تمكنت انت وهو من الوداع فحيث ان روحتكم القصد منها العلاج علاج الوالد ولا حصل فسحة تتسع الوداع فان شاء الله ليس عليكم شيء. لا فدية ولا غيرها سين اذا طاف للوداع وخرج من مكة واقام قريبا منها. فهل يجب عليه اعادة الطواف جيم اما من طاف للوداع ثم خرج من مكة مسافرا ولكنه اقام بموضع قريب كالعدل او منى او نحوهما يوما او يومين مثلا فلا يعيد طوافه لانه سافر بالفعل وقد ابيحت له رخص السفر كلها لانه خرج من مكة وانما الاقامة التي يحتاج معها اعادة الطواف في مكة وحدها. وهذا الكلام الذي ذكرته مفهوم من كلام الاصحاب رحمهم الله تعالى. سين اذا طاف للوداع بعد ان فرغ من جميع شؤونه ثم ذكر حاجة اوصاه بها صاحب له فاشتراها فما الحكم لا حرج عليه سواء كان اللازم له او لغيره سين ما اركان الحج وواجباته وسننه فانهم اثبتوا بلا شك ان سبعها اضحية واعلم ان مستند من افتى من المتأخرين بعدم اجزاء التشريك فيها قول الاصحاب. وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة ففهم ان المراد انه لا يشرك في سبعها ولا يشرك بها كلها ازيد من سبعة الحج له اركان اربعة لا يتم الا بفعلها الاحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي وله واجبات يجب فعلها. ومن تركها فعليه فدية وحجه صحيح وهي وقوع الاحرام من الميقات والوقوف بعرفة الى غروب الشمس. والمبيت بمزدلفة الى بعد نصف الليل والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ان تأخر. ورمي الجمرات والحلق والتقصير وطواف الوداع. والباقي من اعمال الحج واقواله كلها مستحبة مكملات من تركها فلا اثم عليه. ومن فعلها كان اكمل لحجه واعظم بثوابه والله اعلم. القسم الثالث كتاب الاضاحي والهدايا سين اذا ذبح الحاج ما عليه من الدماء ثم طرحه في المذبح هل يكفي ام لابد من تسليمه لمستحقه جيم الاحوط والاولى حيث كانت عوائد الحكومات منع الناس من الخروج في الذبائح عن المحل المعين لهم ان الانسان يأخذ من ذبيحته شيئا يتصدق به ليتيقن براءة ذمته لانهم لا يمنعون من الاخذ من اللحم فاذا اخذ منها ما يتصدق به فقد تيقن براءة ذمته اذا لم يأخذ شيئا فان كان يقدر على الاخذ وتركه هذا في النفس من اجزائه شيء لانهم وان كانوا يقولون دعه للفقراء يأخذونه فانه ليس القصد تركه للفقراء. وقد لا يأخذ الفقراء منه شيئا اصلا. واما ما ان كان معذورا بمنع او غيره فالظاهر ان شاء الله اجزاؤه فقد اتقى الله ما استطاع وفعل ما يقدر عليه من الذبح. وترك ما يعجز عنه والحمد لله على تيسير شرعه ونفي الحرج عن هذه الامة سين اذا باع البدنة لمن يضحي بها واستثنى جلدها فهل يصح جيم تباع البدنة لمن يضحي بها ثم استثنى منها جلدها فانه لا يصح ولا تكون اضحية. لان الاضحية هي الذبيحة بما احتوى عليه من لحم وشحم وجلد وغيره فكما لا يجوز استثناء شحمها ولا جوفها ولا غير ذلك من لحمها فلا يجوز استثناء جلدها ولذلك شمل الجلد حكم الاضحية بانه لا يباع. وانما يستعمل او يهدى او يتصدق به لانه منها. سين ما حكم التشريك في اضحية البقر؟ وكيف تقسم جيم لا شك ان سبع البدنة او سبع البقرة قائم مقام الشاة وجميع البقرة او جميع البدنة قائم مقام سبع شياه وبالعكس هذا هو الذي تدل عليه الاحاديث النبوية. وهو الذي فهمه اهل العلم منها. ولذلك فالافتاء بمنع اهداء سبع البدنة او سبع البقرة باكثر من واحد في حياة الانسان او في وصيته بعد وفاته انما حدث الافتاء به في الاوقات الاخيرة وهو لا شك غلط والا فجميع الاصحاب في الكتب المختصرة والمطولة ذكروا ان حكم ضحية البقرة والبدنة حكم ضحية الغنم في كل شيء فما ذكروه في اخر كتاب الجنائز وصرح بها في ذلك الموضع صاحب الاقناع تصريحا لا يحتمل الشك. وكذلك ذكروه في اخر جزاء الصيد المقصود ولله الحمد ليس في النفس منها شيء فاذا كان عندك ضحية لعدد مثل وصية لوالديك او نحوهم فجعلتها شاة او سبع بدنة او سبع بقرة فالافضل من هذه الامور واما صفة اقتسام البقرة والبدنة وهو على العرف الجاري بين الناس حين يشتركون فيها فيقتسمونها وان وقع بعض الاعضاء المستقلة في نصيب احد الشركاء والاخر عضو مستقل ايضا فلا بأس. وان اقتسموا كل عضو سبع قسم وسبعة اجزاء حصل المقصود سين اذا قلنا بجواز التشريك في سبع البدنة في الاضحية فما الفرق بينه وبين الشاة اذا جيم لا فرق بين سبع البدنة وسبع البقرة والشاة بان الشارع جعل سبعها عن شاة وجعلها عن سبع شياه وقد اثبت الشارع لسبع البدنة انها اضحية بلا شك. والاضحية سواء كانت من بعير او بقرة او كانت شاة فانه يصح التشريك فيها وهو المذهب بلا شك وقد ذكره الاصحاب في مواضع متعددة منها قولهم في جزاء الصيد ويجزئ عن سبع شياه بدنة وبقرة كما تجزئ عن البدنة والبقرة سبع شياه الا في جزاء الصيد على قول مرجوح في المذهب. والا فالمذهب ولو في جزاء الصيد فهذه العبارة التي ذكروها في المختصرات والمطولات ظاهرة جدا ان سبع البدنة عن شاة في كل شيء بلا فرق بين ان تنوي لواحد او متعدد واصرح من هذه العبارة قولهم في اخر الجنائز واي قربة من صلاة او صوم او حج او عمرة او صدقة او او اضحية او نحوها فعلها واهداها او اهدى بعضها لحي او ميت مسلم نفعه ذلك. فقد صرحوا كما ترى في قولهم اهداها او اهدى بعضها ومثلوا ايضا بالاضحية كما صرح به في الاقناع وغيره وليس هذا مراد الاصحاب لانهم صرحوا بالمسألة كما ترى. ونحن وغيرنا نسلم ان سبع البدنة لا يجزئ الا عن اضحية واحدة ان الشاة لا تجزئ الا عن اضحية واحدة. واما كون الشاة يجوز اهداء ثوابها لاكثر من واحد وسبع البدنة لا يجوز. فهذا قول بلا علم وهو مخالف للادلة ولكلام الفقهاء وللحكمة والمناسبة الشرعية. ولا فرق بين ان يتبرع بها الانسان في حال حياته او يوصي بها بعد مماته بان يقول في وصيته قادم في غلة ثلثي ووصيتي ولا فرق بين ان يتبرع الانسان بالاضحية في حال حياته بان يشتري شاة او سبع بدنة. فينويها عن نفسه ووالديه مثلا متبرعا بها او يتبرع بها بعد وفاته بان يقول في وصيته ويجعل فيها اضحية لي ولوالدي مثلا فكل ما يجزئ فيها شاة او صبع بدنة وما كان انفع فهو احب الى الله تعالى. وكما انها تؤخذ من كلام الاصحاب في المواضع التي ذكرنا فانها ايضا تؤخذ من كلامهم في موضوع الوصية والوقف. وانه يرجع في ذلك الى عرف الشارع فاذا اوصى مثلا بضحية تضحى له ولوالديه ولمن اراد ان يشركه فيها واردنا ان ننفذ وصيته رجعنا الى موضوع الضحية شرعا. فاذا وضعها الشارع لاحد ثلاثة امور شاة مستقلة او سبع بدنة او سبع بقرة. فاي واحد من هذه الثلاثة فعله الوصي فقد نفذ الوصية وقد قام بالواجب وانما عددنا المواضع التي تؤخذ هذه المسألة منها من كلام الاصحاب. لان بعض الناس يظن ان هذه الفتوى مخالفة للمذهب. ولم اعلم انها هي المذهب وان ما سواها توهم محض مستنده ما ذكرناه والله تعالى يوفقنا الى الصواب وجميع اخواننا المسلمين. انه جواد كريم. وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا سين هل يجوز التشريك في سبع الجزور جيم نرى ان سبع الجزور يشرك فيها كما يشرك بالغنم من غير فرق. سواء كانت الضحية من الانسان او من ريع وصية فيها اشخاص سين هل يقوم سبع البدنة مقام الشاة بكل حال؟ جيم المسألة قد اشكلت على كثير من المشايخ وذلك لاشتباه مسألة الاجزاء بمسألة الاهداء اما مسألة الاجزاء فان سبع البدنة لا يجزئ الا عن واحد. كما ان الشاة لا تجزئ الا عن واحد في هدي التمتع والقران وفي الاضحية فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة وهذا مذهب جمهور العلماء فيه قول ضعيف ان البدنة عن عشرة ان البدنة عن عشرة في هذا الباب ولكن الصحيح قول الجمهور المقصود في مسألة الاجزاء ان الشاة لا تجزئ عن اكثر من واحد قولا واحدا كذلك سبع البدنة لا يجزئ على الصحيح الا عن واحد واما مسألة الاهداء بان يضحي الانسان ويهدي ضحيته لاكثر من واحد سواء في الحياة او اوصى وصيته بعد الوفاة فهذه تجزئ فيها الشاة وصبع البدنة عن اكثر من واحد. وقد نص الاصحاب على ذلك في اخر ابواب الجنائز. كالمنتهى والاقناع وغيرهما حيث قالوا. واي قربة فعلها واهداها واهدى بعضها لحي او ميت نفعه ذلك. ومثلوا لكثير من القرب وصاحب الاقناع مثل بالاضحية وهذا نص منهم على ان الاضحية سواء كانت من البدنة او من البقرة او شاه يجزئ اهداؤها لاكثر من واحد. وكذلك يؤخذ من عموم كلامهم في قولهم في باب جزاء الصيد وتجزئ البدنة عن سبع شياه فاقاموا البدنة مقام سبع شياه. وذلك دليل على ان سبعها قائم مقام الشاة. وباب واسع اي شيء فعله العبد من العبادات واشرك فيه عدة اشخاص فان ذلك يصل اليهم اذا قبله الله ويصوغ ولا مانع ومع كثرة بحثي في هذه المسألة في كلام الاصحاب من الحنابلة المتقدمين والمتأخرين لم اجد احدا منع اهداء سبعي البدنة او سبع البقرة لاكثر من واحد. ولهذا قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابا الطين مفتي الديار النجدية وفقيهها حين سئل عن هذه المسألة قال لم اجد ما يدل على المنع وبعض من ادركنا كانوا يفعلون ذلك اي يهدون سبع البدنة لاكثر من واحد. وانما وجه الاشتباه على بعض المشايخ قول الاصحاب رحمهم الله وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة وهذا كما ذكرنا مسلم ولكن في باب الاجزاء لا في باب الاهداء والله اعلم سين هل يقوم سبع البدنة او البقرة مقام الشاة في الاجزاء والاهداء جيم اعلم ان الكلام في هذه المسألة يتحرر في فصلين الفصل الاول في اجزاء الشاة عن سبع البدنة واجزاء سبع البدنة عن الشاة في الاضاحي والهدي والفدية ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة لا تبع ما ليس عندك لانه لم يقل لا تبع بما ليس عندك. ولا فرق بين نقد البلد وغيره من النقود التي ليست برائجة والله اعلم. قولهم لا يحل استصناع سلعة هل هو وجيه ام لا منا ببدنه. فقال وقد اقام صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سبع البدنة او سبع البقرة عن شاه فلا يجزئ سبع البدنة الا عن واحد في الهدي الاضاحي كما لا تجزئ الشاة فيهما الا عن واحد. وكما هو مقتضى الحديث فهو مذهب جمهور العلماء خلافا لطائفة من اهل العلم كاسحاق ابن راهويه وغيره حيث قالوا ان البدنة تجزء عن عشرة وعن عشر شياه وهذا هو المتقرر في اذهان اهل اهل العلم ولهذا ترجم المجد في المنتقى لهذه المسألة فقال باب اجزاء البدنة والبقرة عن سبع شياه. وحديث ابن عباس في ذلك فهذا الباب لا تجزئ فيه الشاة الكاملة عن اكثر من اضحية. ولا يجزئ فيه سبع البدنة او سبع البقرة كذلك عن اكثر من اضحية الفصل الثاني في اهداء الشاة او اهداء سبع البدنة او سبع البقرة لاكثر من واحد في الاضاحي فقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا وقال هذا عن محمد وال محمد فاهدى ثواب الكبش لنفسه واله. الحي منهم والميت كذلك لو ذبح بعيرا واهدى سبعه ضحية منه لنفسه ولوالديه وغيرهم وصلهم ثوابه كما يصل ثواب الشاة اذا اهداها للمذكورين او غيرهم من غير فرق. ولم يفرق الشارع بين الشاة وبين سبع البدنة في الاضاحي. فاذا فرقنا ما بينهما وقلنا الشاة يجوز اهداؤها لاكثر من واحد صار هذا الفرق لا دليل عليه بل هو مناقض للدليل ومن قال الشارع لم يجعل البدنة لاكثر من سبعة يقال له ايضا الشارع لم يجعل سبع شياه لاكثر من سبعة وهذا في باب الاجزاء كما تقدم في الفصل الاول. واما في باب الاهداء فالامر فيه واسع. وكما ان هذا مقتضى الادلة الشرعية هو منصوص فقهاء الحنابلة في عدة مواضع. الموضع الاول في اخر كتاب الجنائز. قالوا في كتبهم المطولة والمختصرة الاقناع والمنتهى والمقنع وشروحها وغيرها. واي قربة فعلها المسلم واهداها او بعضها كنصفها او ثلثها وربعها مسلم حي او ميت جاز ونفعه ذلك ومثله بالصلاة والصيام والصدقة والحج والاضحية فمنهم من صرح في نفس هذه المسألة في الاضحية في هذا الموضع ومنهم من عمم بجميع القرب وهذا نص صريح منهم ان من اهدى اضحية كانت من الغنم او من الابل او من البقر او اهدى بعضها كالنصف والثلث والربع واقل من ذلك انه يصل الى المهدى اليه وينتفع به اذا قال في حياته هذه اضحية عني وعن والدي وذبحها من الغنم او البدن فحكمهما واحد. وكذلك لو اهداها بعد وفاته وجعلها في وصيته وامر ان ينفذ له اضحية له ولوالديه او غيرهما سواء كانت شاة او سبع بدنة او بقرة. ومن قال ان اضحية الشاة تصل اليهم. وضحية سبع البدنة او البقرة لا تصل. فقد اتى بشيء من عنده وخالف الاصحاب كما خالف دليل السنة بغير مستند شرعي الا ان يقول في هذا المقام ان الاضحية لا تطلق الا على شاة واما سبع البدنة او سبع البقرة فلا يسمى اضحية وهذا مخالف للنص والاجماع. وهذا مما يبين لك ان قول الاصحاب في الاضحية والهدي وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة انها تكون سبع اضاح وانها في باب الاجزاء لا تجزئ الا عن سبعة. كسبع شياه ليس مرادهم ان سبع البدنة والبقرة لا يهدى لاكثر من واحد لانه لو كان كذلك لتناقض كلامهم ولكنه ولله الحمد متفق في الموضعين. ففي باب اجزاء الاضاحي يقال ان سبع والبقرة عن سبعة وانها سبع اضاح لا اكثر. مما عليه النص الشرعي بباب الاهداء يجوز اهداؤها لاكثر من واحد كما تهدى الشاة لاكثر من واحد مع انها اضحية واحدة لا تجزئ الا عن اضحية واحدة. فالواجب الفرق بين البابين. والا يخلط بين البابين فيختلط الامر على صاحبه يوضح هذا انه لو اهدى صلاة واحدة او صيام يوم واحد او صدقة بدرهم واحد ونحوه لاكثر من واحد لوصل اليه فما بال الاضحية لا تصل الا اذا كانت من الغنم. والنظر الى كلامهم في هذه المواضع جزم بلا امتراء ان الطريق واحد في الاضاحي كلها سواء كانت من الغنم او الابل او البقر الموضع الثاني في باب جزاء الصيد قال في المنتهى وشرحه والاقناع وشرحه وما قبلهما وما بعدهما من كتب الاصحاب في اخر باب جزاء الصيد وتجزئ البقرة عن سبع شياه كعكسه كما تجزئ سبع شياه عن البدنة والبقرة. وكلام غيره يوافقه. فانظر رحمك الله هذه العبارة فانها تدل دلالة لا تقبل الاشتباه ان البدن جميعها تجزئ عن سبع شياه فاذا تقرر ان سبع شياه يجوز اهداؤها لاكثر من سبعة اشخاص فالبدنة والبقرة كذلك كما ان هذه العبارة تدل على جملة البدنة والبقرة فانها تدل على سبعها من باب اولى. وان سبع كل منهما قائم مقام الشاة في كل شيء ومن ذلك اهداؤها لاكثر من واحد ولو كان هذا لا يجزئ لاستثنوه من هذا العموم. ويدل على قصدهم تعميم هذه العبارة في كل الحالات انهم اتبعوها قولهم ولو في جزاء الصيد. اشارة الى الخلاف الذي في جزاء الصيد. بل قد ورد حديث بهذا اللفظ انما له صاحب المنتقى بالترجمة السابقة وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان علي بدنة وانا موسر لها ولا اجدها فاشتريها. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبتاع سبع شياه رواه الامام احمد وابن ماجة وكلامهم في هذا الموضع متفق على هذا المعنى. فمن ادعى استثناء شيء من هذا العموم فعليه الدليل انى له ذلك الموضع الثالث في الفدية. قالوا في الكتب المختصرة والمطولة في الدماء الواجبة والدم الواجب جدع ضأن او ثني معز او سبع بدنة او سبع بقرة فهذا ايضا صرح ان من وجب عليه دم سواء كان لواحد كنفسه او ابيه مثلا او لعدد كالوصية الواجبة فيها اضحية واجبة واحدة لعدة اشخاص انه يجزئ احد امور الثلاثة شاة او سبع بدنة او سبع بقرة. وهذا امر واضح الموضع الرابع من كلامهم في الوقف والوصايا طرحوا بوجوب اتباع لفظ الموصي. فاذا قال الموصي في وصيتها فيها اضحية لوالديه ووالديهم مثلا نظرنا عند تنفيذ هذه وصية ما مسمى الاضحية الشرعية فنجد ان مسماها واحد من ثلاثة اشياء شاة او سبع من بدنة او من بقرة. فاذا نفذنا هذه الوصية على واحد منها كنا منفذين لوصية الموصي بحسب اطلاقات كارع والعرف الجاري. فخرجنا من التبعة ودعوى ان مثل هذه الوصية تختص بالشاة دون سبع البدنة والبقرة. تحكم بلا دليل بل مخالف للدليل وقد قال الشيخ شمس الدين بن ابي عمر في الشرح الكبير ولا بأس ان يذبح الرجل عن اهل بيته شاة واحدة او بدنة او بقرة يضحي بها نص عليه احمد وبه قال ما لك والليث والاوزاعي واسحاق انتهى فصرح ان البدنة والبقرة قابلة لاهدائها لاكثر من سبعة. والمقصود انه لا يوجد حديث صحيح ولا ضعيف ولا قول احد من ولا دليل يجب المصير اليه يمنع من حصول صبع البدنة وسبع البقرة اذا اهدي لاكثر من واحد. بل الادلة خلاف ذلك كما ذكرناها وليس فتوى بعض المتأخرين استنادا على عبارة الاصحاب التي ذكرناها. وهو قولهم وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة يوجب اهدار شيء مما تقدم كما تقدم بيانه. والله اعلم سين بعض الناس يجعل الجلد والرأس احد اسباع الاضحية فهل هو وجيه جيم الذي ارى انه ليس بوجيه بل لا بد ان يكون الاقتسام على اللحم المأكول. ولكن اذا جعل الجلد مع القسم القليل من اللحم لاجل زيادة الجلد فلا بأس بذلك واما كونه يجعل عن ضحية وهو جلد فليس بمناسب. واذا تشاحوا في الجلد عند الاقتسام فليس له طريق الا يتصدقوا به من بينهم او يسمحوا فيه لاحدهم صدقة او هدية واما بيعه فلا يجوز لانه بيع للاضحية او لجلدها وهو لا يجوز المقصود ان الجلد عند التشاحي فيه ليس له طريق الا الصدقة او الهدية لهم او لغيرهم سين اذا كان والد الانسان فقيرين. فهل تقدم حاجتهما على العقيقة؟ جيم اذا كان والد الانسان فقيرين فحاجتهما مقدمة على العقيقة لان دفع حاجتهما واجبة. والعقيقة سنة الا اذا كان الجمع بينهما سين هل يجزئ بعض البدنة عن العقيقة؟ واذا شكها العق عنه ابوه فهل يلزمه ان يعق جيم اما العقيقة فلا يجزئ ثلث البدنة ولا سبعها ولا يجزئ عنها الا بدنة كاملة. مع ان الشاة افضل من البدنة الكاملة. واذا شك كالانسان هل عاق عنه والده ام لا فليس عليه عقيقة. العقيقة على الاب وايضا هو شاك هل عق عنه ام لا سين هل يجب على الوكيل في الاضحية ان يجتنب ما يجتنبه من اراد ان يضحي او يضحى له جيم ذكر بعض المتأخرين في هذا وجهين ولعلهما مبنيان على ان الوكيل هل يدخل في لفظ الحديث اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره. وعمومه يدخل فيه الوكيل. او انه لا يدخل في ذلك. لان المراد من كانت الاضحية له ويؤيده ان بعضهم علل الحكمة بان في هذا تشبها بالمحرمين الذي يكره الامر بالمعروف ان يدخل في قوله تعالى واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر انكر جيم هذا المراد به الكارهون لمن يدعوهم الى اصل الدين. ولكن الذي يكره الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر قد عصى وفعل محرما فان الواجب اعانتهم وشكرهم على امرهم ونهيهم الرغبة في فعلهم وهذا عكس القضية سين اذا استقال النائب فهل يجوز ان يأخذ ما كانت الحكومة تجعل له من الشرهة جيم ليس له اخذها في هذه الحال لانهم لم يجعلوها له الا عوضا عن عمله ونيابته. فان علمت الحكومة انه مستقيل عن ورضيت بجريانها عليه فلا بأس عليه بأخذها غنيا كان او فقيرا. واما الحالة الأولى اذا قال اخذها واتصدق بها فليس له ذلك كتاب البيع سين ما الذي يشترط لصحة التصرفات؟ جيم التصرفات كلها يشترط ان يكون صاحبها جائز التصرف وهو البالغ العاقل الرشيد الحر. ويزاد في الامور التي يقصد بها التبرع ان تكون ممن يصح تبرعه. وفي الاجارة والوقف ان تكون العين منتفعا بها مع بقاء اصلها. وفي الوقف والوصية ان يكون ذلك على جهة بر سين هل ينعقد البيع بالمكاتبة جيم قال في الاقناع وان كان المشتري غائبا عن المجلس فكاتبه او راسله اني بعتك او بعت فلانا داري بكذا. فلما بلغه الخبر قبل صح قال في شرحه وظاهر كلام الاصحاب خلافه الى اخره قال شيخنا عبدالرحمن الناصر السعدي ولكن ما ذكره المصنف هو الصحيح الموافق للعمومات ولنص احمد المذكور وللتعليل الذي ذكره المصنف الى اخره سين اذا احتاج المسجد الى سعة تعارض اهل الدكاكين ان تهدم الا برضا فهل يجبرون على ذلك جيم اذا كان في ذلك ضرر عليهم محقق ونقص من مصلحة الدكاكين فانه لا يسوغ لان توسيع المساجد مما حولها من الاسواق والطرق ومحال الجلوس يجوز اذا لم يكن في ذلك ضرر على احد بل هو مصلحة محضة مع ان فيه قولا اخر اخر في المذهب لا يجوز حتى في هذه الحالة. ولكن الصواب الجواز اذا كان مصلحة محضة خالية من مضرة احد من جيرانه او من اهل البلد سين ما حكم بيع الامانة جيم ذكر في الاقناع عن الشيخ تقي الدين في بيع الامانة انه عقد باطل. والواجب رد البيع الى البائع. وان يرد المشتري ما قبضه ومنه لكن يحسب له منه ما قبضه المشتري من المال الذي سموه اجرة اقول لكن يبقى الكلام في انتفاع البائع بالثمن ما حكمه باننا اذا اوجبنا له الاجرة اجتمع له الانتفاع بماله وبعوضه الممنوع فالذي يظهر انهما اذا تراجعا وقد انتفع المشتري في المبيع والبائع بالثمن انه لا يجب لاحد على احد شيء سين ما حكم بيع المصحف قال في الاقناع ويحرم بيع مصحف ولا يصح اقول والصحيح انه يصح ولا يحرم بيع المصحف للمسلم لعموم الحاجة والمنهي عنه ترك تعظيمه مطلقا طين فالذي يدخل في النهي عن بيع الغرر جيم ثبت في صحيح مسلم نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وهو اصل كبير وقاعدة كلية في عقود المعاوضات في البيع تجارة ونحوها في كل ما يشترط فيه تحرير العوضين والعلم بهما فمن هذا الحديث اخذ الفقهاء اشتراط العلم بالثمن والمثمن والعلم بالاجرة والنفع الذي وقعت عليه الاجرة. ومنه اخذ اشتراط القدرة على التسليم في البيع بانواعه. والاجارة بانواعها فكل المسائل التي ذكروها في هذه الشروط مأخوذة من هذا الحديث والغرر يتفاوت تفاوتا كثيرا. فكلما كان اعظم جهلا وخطرا كان اعظم تحريما واشد تأثيما. ولذلك لما كانت كلها مبنية على العدل والمساواة بين الشريكين كانت الشروط المنافية لذلك المبنية على الخطر منهيا عنها لان قال في الاقناع ولا يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم اقول وجمهور العلماء على جواز بيع ارض العنوة وهو الصحيح سين ما حكم بيع الرديو وشرائه الذي نرى انه لا حرج ولا بأس في بيعه وشرائه كسائر المباحات الا بيعه على من يعلم منه انه يستعمله للغناء معازف ونحوهما سين هل يجوز بيع البردة قبل قبضها جيم لا يجوز ذلك لكثرة الغرر والتعب والتأخير وخطر النقص وعدم الحصول وكلها علل تمنع الصحة. واذا كان الدين الذي على شخص نظير ذلك وهو ثابت مأمون من انكاره لا يجوز بيعه. فبيع البردة اشد منعا سين اذا اشترى شيئا بغير نقد البلد وليس عنده انما يريد تحصيله بعد بان يشتري سلعة بروبيات ليست عنده جيم. نعم يجوز ذلك وليس فيه فيما اعلم خلاف ولا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم جيم ليس بوجيه فانه من البيع بالصفة. فاذا وصف ما يصنعه صنعة تزول بها الجهالة ويرتفع الخطر فلا مانع من الصحة. وقد قال بالصحة بعض الاصحاب وهو الصواب فان الشرط موجود والمانع مفقود ومدعي التحريم عليه اقامة الدليل. وانى له ذلك في هذه المسألة سين ما حكم استصناع الصنعة جيم قال في الاقناع ولا يصح استصناع سلعة بان يبيعه سلعة يصنعها له اقول وقيل يصح وهو الاولى لعدم الجهالة وللتمكن من صنعته سين الذي يمنع بيع الموصوف في الذمة ويحتج بحديث لا تبع ما ليس عندك هل هو وجيه ام لا جيم اطلاق منع بيع الموصوف والاحتجاج عليه بالحديث المذكور فيه نظر فالحديث يدل على منع بيع الاشياء المتعذر ادراكها. او المتعسر كالابق والشارد ولو كان في ملكه. وكالمعين الذي في ملك غيره او الموصوف الذي يتعذر عليه او يتعسر ادراكه. واما الموصوف في الذمة المتيسر ادراكه فلا ارى دخوله في في هذا الحديث وهو المذهب عند الاصحاب كلهم فانهم اجازوا بيع الموصوف فاستقصى من صفاته ما يتفاوت به الثمن سواء كان عنده ام لا سين هل يصح بيع الانموذج؟ جيم قال شيخنا عبدالرحمن السعدي في حاشية له هذا يدل على قوة القول بصحة بيع الانموذج لعدم الفرق بينه وبين رؤية ظاهرة المتساوية الاجزاء ونحوها يحقق هذا انه يجب تطبيق جميع المفردات والتفاصيل على اصل الشرط وهو العلم. فمتى حصل العلم به باي طريق جاز ومتى انتفى العلم لم يجز سين تباع شيئا بصفة او بشرط صفة فبان بخلافه. فهل له الارش؟ جيم. قال في الاقناع وشرحه فيما اذا باع شيئا بصفة ثم وجده متغيرا واختار الامساك انه يمسك مجانا بلا ارش بخلاف البيع بشرط صفة فان له ارش فقدها اقول ان التفريق بين المسألتين في غاية الضعف انه لا فرق بين شرط صفة يتبين خلافها او بيعه بصفة يظهر خلافها. فالشارع لا يفرق بين المتماثلات. سين ما حكم بيع المسك في ثأرته جيم قال في الاقناع وشرحه ولا يصح بيع المسك في الفأر. واختار في الهدي صحته. انتهى نصه اقول ويمكن الجمع بين كلام الاصحاب وكلام صاحب الهدي في المسك وغيره بان يقال من الاشياء ما لا يعرفه الا افراد من الناس. كالمسك في فأرته وانواع الجواهر ونحوها فبيع هذا النوع لاهل الخبرة به صحيح لعدم الجهالة ولغيرهم غير صحيح لوجود الجهالة. ومن عرف الواقع لم يستري في هذا التفصيل لما ذكره من التعليل سين ما حكم بيع ثوب نسج بعضه على ان ينسج بقيته جيم قال في الاقناع ولا يصح بيع ثوب نسج بعضه على ان ينسج بقيته اقول واذا قيل بجواز الاستصناع فهذه كذلك سين اذا باع نخلة خرسا بشرط انها مائة وشرط ان يأخذها من خمس فرض المشتري هل ذلك صحيح او فاسد جيم لابد من تفصيل تتضح به المسألة. وذلك انه اذا كان في ذمته له تمر مثلا مئة وزنة. ثم قال له اريد ان اخرص لك لك هذه النخلة عما في ذمتي لك فهذا معلوم انه بيع المزابنة. لانه لا فرق بين بيع تمر معين بتمر على رأس النخلة وما في الذمة بما على رؤوس النخل. فلا يجوز من هذا النوع الا العرايا قول الاصحاب ان الكفر والبدعة الاعتقادية في الرقيق ليس بعيب فيه نظر ظاهر حتى على اصلهم. فانهم قالوا العيب هو ما نقص ذات المبيع او وصفه. والكفر والبدعة من اعظم المنقصات وهذا النوع يدخل فيه كل ما ثبت في الذمة من سلم او قرض او ثمن بيع او غيرها. لانه يأخذ مجهولا عن معلوم. والجهل تماثلك العلم بالتفاضل واما الذي وقع عليه السؤال فهو نوع اخر. لان البائع ليس في ذمته للمشتري تمرة. وانما اراد ان يشتري منه النخلة جزافا ولكنهما احبا ان يكون الجزاف مربوطا بخرصه لاجل قربهما من التحرير فاذا عرف خرصها وتبايعا على ان الشراء يكون على خمس مما خرصاه او خرص لهما جاز ذلك وليس فيه محذور لان هذه الصورة من صور بيع الجزاف وليست من باب التعويض عما في الذمة ولكن لا يقع العقد حتى خرسة. فاذا وقع العقد قبل الخرس لم يصلح لكنهما يتقاولان ويتفقان على البيع جزافا بما يؤول اليه الخرس ثم يقع العقد بعد ذلك فهذا لا حرج فيه ولا منع ولا محذور والله اعلم سين ما حكم بيع ثمرة الشجرة الا صاع جيم قال في الاقناع وان باعه ثمرة الشجرة الا صاعا لم يصح. اقول وعنه يصح تاره ابو محمد الجوزي وغيره وهو الصحيح لعدم الغرر مع شدة الحاجة اليها ان الجهالة منتفية والحاجة تدعو الى ذلك وكونه لا يدري الى اين ينتهي لا يزيد على جهالة الشيء المشاع الذي لا يدرى مقدار ما يأتيه عند القسمة سين ما حكم ما اذا اقر انه عبده فرهنه الى اخره جيم. قال في الاقناع ولو اقر انه عبده فرهنه فكبيعه. فلا تلزم العهدة القائل حضر الراهن او غاب على انتهى نصه اقول وعلى الرواية الثانية التي اختارها شيخ الاسلام وصوبها في الانصاف تلزم العهدة المقر وهو الصواب وهو داخل في قول لصاحب الفروع ويتوجه هذا في كل غار سين قال لي امت المعيب بعيب ينفسخ به النكاح كالجذام ان تمنعه من وطئها جيم قال في الاقناع ويصح بيع امة لمن به عيب ينفسخ به النكاح كجذام او برص وهل لها منعه يحتمل وجهين اولاهما ليس لها منعه من وطئها انتهى نصه اقول والوجه الثاني ان لها منعه من وطئها وهو الصحيح سدا للذريعة ودفعا لضررها. سين ما حكم البيع اذا كان الثمن صبرة او صنجة مجهولة جيم الصحيح ان الثمن اذا كان صبرة او وزن صنجة مجهولة المقدار فالبيع غير صحيح لانه ضرر ظاهر تين ما حكم البيع اذا باعه من الصبرة كل قفيز بكذا جيم قال في الاقناع ولا يصح البيع اذا باع من الصبرة كل قفيز بدرهم ونحوه واقول والصحيح الصحة لعدم الغرر سين اذا باع عشبا بتمر مؤجل فلما حل التمر لم يجد وفاء فاعطاه قيمة العشب فهل يجوز جيم يجوز ذلك لكن بشرط الا يفارقه حتى يقبض منه الدراهم سين. اذا باع برا بدراهم الى اجل. فلما حل اراد ان يعوضه عن الدراهم تمرا فما الحكم جيم فيها ثلاثة اقوال في المذهب المشهور في المذهب ان ذلك لا يجوز مطلقا. لانه لا يجوز بيع البر بتمر الى اجل فيخشى من التذرع الى الربا والتحيل عليه والقول الثاني اختاره الموفق وغيره انه يجوز مطلقا. لانه غالبا لا يقصد في الاصل. ولا يتحيل فيه. وهذا القول ارجح دليلا والقول الثالث اختاره شيخ الاسلام يجوز عند الحاجة ولا يجوز اذا لم تحتج اليه. كمن حلت عليه الدراهم مثلا وليس عنده بر وعنده تمر. فتراضيا على ذلك واخذه عن هذا اوسط الاقوال وهو الذي ينبغي العمل به. لانه لا يستعمله الانسان الا عند الحاجة والله اعلم سين رجل يداين اخر منذ سنتين ثم تخالفا واراد ان يمتنع بعد ذلك من دينه. وقد باع عليه اشياء ورهنها عليه فقال المدين اريد ان تشتري رهائنك بالثمن الذي بعتها علي به فقال صاحب الدين بل اشتريها بما تستحق اليوم دراهم. وقد كان بيعها بعيش. فهل يجوز ذلك جيم اذا كانت الرهائن المذكورة قد تغيرت تغيرا انتقص به قيمتها فلا بأس بذلك وان كانت على حالها واحسن منها فعلى جادة المذهب اذا كان الثمن الثاني من غير جنس الثمن الاول ايضا يجوز. فعلى المذهب تجوز مثل هذه الحالة. وعلى القول الاخر وهو الصحيح انه لا يجوز بيعها على صاحبها باقل مما باعها به. ولو كان الثمن جنسا اخر سدا للذريعة فالاولى في هذه الحال ان يبيعها على غيره ويأخذ صاحب الدين اثمانها لانه اسلم لهما سين اذا وكل شخصا يستدين له فوكل صاحب الدين من يبيع عليه ثم اتفق الوكيلان على المعاشرة قبل العقد فوقفا على التمر الذي في السيارة وعده وكيل البائع على وكيل المستديم قال بعه فباعه من غير تقدير الثمن. فهل يجوز دين لا يصلح هذا لانه لابد ان يبيعه وكيل البائع على وكيل المشتري وقت عده عليه بثمن معين مؤجل فيكون العقد واقعا على نفس التمر بان يقول بعتك هذه القلالة بكذا وكذا ريالا الى الاجل الفلاني. ويقبض وكيل المشتري التمر ثم بعد ذلك يكون التمر لحساب مشتري انشاء باعه وان شاء ابقاه. والله اعلم. باب الشروط في البيع سين قول الاصحاب اذا شرط ان الدابة تحلب كل يوم مقدارا معينا لم يصح فهل هذا وجيه جيم فيه نظر ظاهر فان شرط مقدار اللبن اقرب الى العلم وابعد عن الجهالة وعن المنازعة والاختلاف كما هو ظاهر وشرط غزارة اللبن او انها لبون ونحوه يتفاوت كثيرا. وليس له ضابط يرجع اليه. لهذا كان العمل على عكس ما ذكره الاصحاب سين اذا اتفق مع صاحب دكان ان يبيعه شيئا الى اجل ثم ان صاحب الدكان ابى ان يبيعه الا حالا. فما الحكم؟ جيم هو باختياره ما دام العقد لم يصدر بعد. فلا يلزمه ان يبيع عليه الى اجل الا بحالة. وهي اذا عقد معه وتم البيع المؤجل وفارق المجلس فليس لاحد ان يمتنع الا باقالة الاخر ورضاه سين اذا تلف المستثنى نفعه فهل هو من ضمان البائع جيم قال الشيخ عبدالوهاب بن فيروز ينظر فيما اذا تلف المستثنى نفعه من غير تفريط هل يضمن؟ لكونه اخر تسليمه ام لا؟ لقولهم كالمستأجر محل نظر والظاهر الثاني تأمل اقول هذا الذي استظهره الشيخ عبدالوهاب هو ظاهر كلامهم في ان ما عدا ما بيع بكيل او وزن الى اخره من ضمان اشتري سين على من تكون نفقة الحيوان المستثنى نفعه تلك المدة جيم قال في شرح الاقناع ونفقة المبيع المستثنى نفعه مدة الاستثناء الذي يظهر انها على البائع لانه مالك المنفعة لها من جهة المشتري كالعين الموصى بها لا كالمؤجرة والمعارة. انتهى نص اقول بل الظاهر انها كالمؤجرة والمعارة. لان العين انتقلت بمنافعها الا هذه المنفعة الى المشتري فكان عليه مؤنتها وبينها وبين العين والموصى بها فرق عظيم كما هو ظاهر سين ما الذي يدخل في النهي عن بيعتين في بيعة جيم يدخل في ذلك مسائل العينة وضدها. لانه يبيعه السلعة نقدا. ثم يشتريها منه باكثر منه نسيئة وبالعكس. فهذا الذي يصدق عليه النهي لان فيه محذور الربا وحيلة الربا. واما تفسيره بان يقول بعتك هذا البعير مثلا على ان تبيعني هذه الشاة بعشرة فالمذهب ادخالها في هذا الحديث والقول الاخر في المذهب عدم ادخالها. وانه لا يتناولها النهي لا بلفظه ولا بمعناه. ولا محذور في ذلك. وهو الذي نراه ونعتقده والله اعلم باب الخيار والتصرف في المبيع والاقالة. سين هل يصح شرط الخيار في الاجارة جيم الصحيح ثبوت خيار الشرط في الاجارة حتى في الاجارة على مدة تلي العقد لدخولها في العموم. وان المسلمين على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. كما ان الصحيح ثبوت خيار الشرط في الصرف والسلم. وهذا كله اختيار شيخ الاسلام سين هل يثبت خيار الشرط في الاجارة وهل ينفذ عتق المشتري زمن الخيار جيم الصحيح ثبوت خيار الشرط في الاجارة ولو على مدة تلي العقد لدخولها في العموم. لان اطلاق البيع شرعا يدخل فيه بيع الاعيان وبيع المنافع وعلى تقدير الفسخ فانه يحسب ما تقدم بقسطه من المسمى والصحيح لا ينفذ عتق المشتري زمن الخيار لتعلق حق البائع ولان ذلك من الغدر الذي لا يجيزه الشارع. والعتق انما يسري اذا اريد به قربة خالية من المحاذير الشرعية. فبهذا نعلم ان الصحيح ايضا لا ينفذ عتق الراهن سين هل يورث خيار الشرط والشفعة؟ جيم الصحيح ان خيار الشرط والشفعة والرثان ولو لم يطالب فيهما قبل الموت لانهما من الحقوق التي يستحقهما الميت فانتقلت الى وارثه وتعليلهم المذكور ممنوع لا يدل على ما ذكروه. سين قولهم في خيار الشرط ولا يصح في عقد حيلة طريحا وقد يقع غير صريح ويتحايل اليه بحيلة. صورتها صورة مباحة ومعناها محرم. فمنها هذه المسألة فالصريح ان يقول فيها مثلا اريدك الفا بشرط ان تسكنني دارك سنة. فهذا قرض جر نفعا صريحا. وقد يتحيلون عليه بالبيع بشرط ان يقول اشتريت ومنك دارك هذه بالف على ان لي الخيار مدة سنة ثم يعطيه الالف ينتفع به ويأخذ هو الدار يسكنها. فاذا مضت السنة او قبلها قال فسخت خياري وارتجع الفه واعطى صاحب الدار داره فهذه مثل الاولى بلا فرق من جهة المعنى. وانما الاختلاف يعود الى اللفظ وهو لا يعتبر. فقد تحيلا ببيع اياري الى القرض الذي جر نفعا لان هذا انتفع بدراهمه والاخر المشتري انتفع بداره والله اعلم سين قولهم في المسترسل من جهل القيمة ولم يحسن المماسكة فهل يكفي وجود احدهما؟ جيم عباراتهم كلها صريحة انهما قيدان لابد منهما. وانه اذا كان يجهل القيمة وهو يحسن المماسكة فليس بمسترسل وعللوه اذا غبن فانما هو لعجلته وعدم تمهله وكذلك اذا كان لا يحسن يماكس ولكنه قد عرف القيمة لم يجهلها فليس بمسترسل هذا مرادهم رحمهم الله وهذا مفهوم من عباراتهم وتعليلهم مع ان في المسألة قولا في المذهب ان مطلقا يوجب الخيار ولو لم يكن المغبون واحدا من هؤلاء الثلاثة ووجه هذا ان البائع والمشتري كل واحد منهما قد دخل على ان يتعوض بقيمة المثل او زيادة او نقص قليل لا يجحف. فلما حصل الغبن باي صورة كانت خرجت المعاوضة عن هذا الموضوع علم ان المشتري المغبون لم يرضى بالغبن الفاحش ومجرد استعجاله لا يوجب اهدار الغبن. وقد يثق بالبائع وامانته في ترك المماسكة لذلك وهو يحسنها. فلا يكون له في هذه الخيار. واذا قالوا ان الشارع انما اثبت خيار التلقي والمسترسل ونحن قد اثبتنا النجوش عليه للتقرير. فيقال هذا موجود في كل صور الغبن. فاذا اثبت الشارع خيارا علمنا ان ان علته الغبن علمنا ان هذه العلة تتعدى لكل ما وجد فيه هذا المعنى. لان الشارع قد ينص على اشياء مخصوصة لعلة عامة فيتعدى الحكم بعموم علته تين هل يثبت الخيار للركبان اذا تلقوا؟ وان خرجت عن يد المشتري جيم. اما اثبات الخيار لمتلقي الركبان. فالحديث مطلق وكذلك كلام الاصحاب مطلق شامل. ما اذا لم يخرج عن يد المشتري ببيع او غيره. وما اذا خرجت والمعنى ايضا موجود صح فان الظلامة لتزول بتصرف المشتري فيها. وحق البائع متقدم وسابق لحق من بعده. فيقدم الحق السابق على عموم الحديث وعموم كلام الاصحاب ووجود المعنى الذي لاجله اثبت له الخيار والله اعلم. سين اذا زادت قيمة صاع التمر على قيمة المسراة فما الحكم جيم قال في الاقناع ويرد مع المصراة صاعا من تمر ولا زادت قيمته على المصراة. اقول اما لو علم تغرير المصري فزاد قيمة صاع التمر على المسراة ففي وجوب ذلك نظر لان الشارع انما اوجبه في مقابلة اللبن وقد نهى عن التغرير وعامل المخادع بنقيض قصده تين ما هو الحمق جيم قال في الاقناع في تفسير الحمق انه ارتكاب الخطأ على بصيرة يظنه صوابا قال في الشرح وقوله يظنه صوابا فيه نظر لان ظنه صوابا ينافي ارتكابه على بصيرة الى اخره اقول الظاهر انه لا نظر فيه بل كما قال في الاصل ان الاحمق يرتكب الخطأ على بصيرة يعني انه يظنه صوابا لانه لو ارتكب نسيانا لم يسمى احمق كذلك لو علم الفرق بين الخطأ والصواب لم يكن احمق ولو فعل الخطأ لانه متعمد عالم بذلك. سين. هل الفسق الاعتقاد دي عيب جيم قال في الاقناع وليس الفسق من جهة الاعتقاد عيبا. اقول وفيه نظر فان الفسق الاعتقادي ربما زاد عيبا على الرزق الفعلي جيم هل الهزال عيب ام لا جيم قد ضبط الفقهاء رحمهم الله السبب بضابط جامع نافع لا يشذ عنه شيء. قالوا العيب ما نقص ذات المبيع او قيمته فما اعده التجار عيبا علق به الحكم وما لا فلا فالهزال في المبيع لابد ان المشتري قد دخل على بصيرة وعلم منه بالهزال وينظر جدا ان يشتريه غير عالم بهزال فلو فرض وقوع شرائه اياه غير عالم بهزاله فلا شك انه من ابلغ العيوب لمن لم يعلم به لكن من ادعى دعوة يجذبها الحس والعادة لم تسمع دعواه. سين الكفر الرقيق وبدعته عيب فيه جيم واما قولهم ان الاصل في الرقيق الكفر فيقال يعارض هذا الاصل الظاهر والقرائن الكثيرة في الارقاء الموجودين في بلاد الاسلام ام القرائن اذا غلبت الاصل صار الاعتبار لها. اللهم الا ان يكون الرقيق مبيعا على اثر سبي حصل من الكفار والحربيين والعهد قريب. فهذا يقال الاصل فيه الكفر. واما البدعة فلم اجدهم ذكروا لها تعليلا سين ما حكم نفخ القصاب للذبيحة جيم اما نفخ القصاب للذبيحة التي يراد بيعها فانه من باب الغش ومن غشنا فليس منا لان المشتري يتوهم ان اللحم المنفوخ كله لحم سين اذا اشترى غنما فوجد في واحدة منها عيبا. فهل له رد الجميع جيم الخيار للمشتري اذا كان البيع صفقة واحدة ان شاء رد المعيبة بقسطها من الثمن وان شاء رد الجميع وليس للبائع قبول الباقيات لان البيعة واحدة سين اذا اشترى عكة سمن فوجد فيها ربا خارجا عن العادة فهل له الارش؟ جيم ما زاد عن العادة يسقط من القيمة بمقداره لانه اشتراه بناء على ان كله سمن والرب على العادة وظهر انه اقل مما اشترى فله النقص المذكور سين اذا ظهر عيب باحد قلال التمر المبيع صفقة وهي متساوية القيمة او متفاوتة هل يثبت الخيار فيما فيه العيب فقط او في الجميع؟ جيم قد ذكر الاصحاب رحمهم الله في هذه المسائل ونحوها ان المبيع المتعدد اذا ظهر عيب في احد المبيعات دون الاخر انه يثبت فيه له الخيار دون الاخر الذي لا يرتبط فيه كقلال التمر والغنم ونحوها لانها بمنزلة المبيعات المتعددة. والحكم يدور مع علته. وهذا بخلاف زوجي الخف. واحد مصراعي الباب ونحوها فان عيب احدهما في الحقيقة يعود الى عيب الاخر سين سين اذا اراد ان يرد المبيع وقد نقص السعر نقصا فاحشا. فامتنع البائع الا ان يقبل الارش. فما الحكم؟ جيم ثبوت خيار الرد بالعيب لا ريب فيه. ولكن لا تخلو الحال اما ان يكون البائع قد علم بالعيب وكتمه على المشتري. واما الا يعلم لم فان كان عالما بالعيب واخفاه على المشتري فهذا حرام عليه وهو اثم ظالم. وقد ذكر الاصحاب انه لو تلف في هذه الحالة كان ضمانه على البائع ويرجع المشتري بكل الثمن. ومن باب اولى واحرى اذا نقص السعر عند المشتري نقصا فاحشا فانه يذهب على البائع فان رده استحق المشتري على البائع ذلك النقص وان اعطى الارش للعيب الذي لم يعلمه المشتري فالامر واضح. وان لم يدلس البائع على المشتري العيب ووجد المشتري بما اشتراه عيبا وكانت السلعة بحالها لم تعد عنده ولم ينقص سعرها نقصا فاحشا. فله الرد بلا اشكال ولا نزاع. وان لم يتبين له ايظا الا بعد ان رخص السعر رخصا ظاهرا ثم اراد ردها فعموم كلام الاصحاب ان له الرد يشمل هذه الحال وعموم كلامهم الاخر في قولهم اذا تعذر الرد تعين الارش يقتضي انه في هذه الحال يتعين الارش لتعذر رد مبيعي على صفته وقت البيع. لان من اعظم اوصافه رغبة الناس فيه. وارتفاع سعره الذي ارى في هذه المسألة انه ليس له الرد وانما له الارش للعيب على البائع. او يردها ويرد معها نقص السعر وذلك لعدة اوجه منها ان الشارع انما مكنه من الرد لاجل العيب الذي كان عند البائع. ولم يمكنه لعيب يحدث عند تري او لنقص سعر وهذا الرد لم يرده لاجل العيب وحده وانما رده لاجل الامرين. ربما كان معظم مقصوده بالرد لاجل نقص السعر ومنها ان كلام الاصحاب مطلق ويتعين حمله على الرد الذي تكون السلعة بحالها لم تتغير بنقص ذاتي او عيبي او تقويمي فكما انه اذا نقصت ذات المبيع عند المشترى فان هذا النقص وهذا العيب انما حدث على ملك المشتري ليس له ان يرده او يحسبه على البائع فكذلك اذا نقص السعر ولا فرق بين هذه الامور الثلاثة ويؤيد هذا ان اطلاق كلامهم الذي لا يختلفون فيه انه لا يرد السلعة لنقص السعر الحادث عنده وانه لو شرط ردها لنقص السعر كان شرطا لاغيا. فحفظنا هذا العموم الموافق للعدل اولى من الاخذ بعموم كلامهم السابق ومنها انه لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا قديما. واراد رده بعدما حدث عند المشتري عيب جديد لم يمكن من الرد الا اذا اعطى المشتري البائع ارشى العيب الحادث فكذلك النقص الحادث عند المشتري لنقص السعر مثل حدوث العيب فان قلت قد صرح الاصحاب في باب الغصب ان على الغاصب رد المغصوب ورد نقصه الا اذا كان النقص نقص سعر فلا يرده قلت هذا القول في غاية الضعف فان الصحيح من القولين وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الغاصب يضمن المغصوب من كل وجه حتى نقص سعره فلو غصبه شيئا يساوي الفا فرده بعد نقص سعره فصار يساوي خمسمائة فعليه خمسمائة لما نقص من سعره فهل من العدل ان الغاصب لا شيء عليه ولا يضمن شيئا في هذه الحال ثم نقول ليس من العدل ان يبيع سلعة تساوي ثمنا كثيرا وقت العقد. ثم اذا وجد فيها عيبا بعد مدة وقد نزل السعر نزولا فاحنا انه يردها مجانا ونزول السعر انما كان على نصيب المشتري بالاتفاق. فكيف يعود النقص على البائع؟ وانما على البائع نقص العيب السابق للبيع فقط. يوضح هذا انه لو اشترى شيئا يساوي مائة مثلا ثم زاد السعر وغلت السلع فوجد فيه عيبا واراد المشتري ارشى العيب واراد البائع رد المبيع الذي زاد عند المشتري اضعاف ارشه. فان الاصحاب لا يمكنونه من ذلك ولا احد يمكنه ويقولون الزيادة حصلت على ملك المشتري فهي له فله اختيار الارش فاذا كانت الزيادة له فكيف لا يكون النقص عليه؟ والجميع حادث في ملكه وعلى ملكه ومنها ان في تمكين المشتري من الرد في هذه الحال بلا شيء اضرارا بالبائع. اذا فوت عليه البيع اوقات الغلاء وفرص المواسم والضرر مدفوع شرعا واما ضرر المشتري الذي يجب دفعه عنه فهو نقص العيب فله عنه الارش. ومنها ان التمكين المذكور يفتح باب النزاع والخصام فقل احد يشتري سلعة ثم تكسد عنده وينقص ثمنها نقصا فاحشا الا تتبع ما فيها من العيب. ربما جعل ما ليس عيبا عيبا توصلا الى حصول غرضه من الرد حين حصلت ومنها ان الاعمال بالنيات والحيل على ابطال الحقوق باطلة فاذا عرفنا ان قصد المشتري من الرد انما هو لاجل كساد الشيء عنده ورخصه. لا لاجل العيب وحده او لاجل الامرين كان تمكينه من الرد لهذا الغرض غير سائغ. وحيلة لا تتمشى على القواعد الشرعية. ومنها انه اذا تعذر الرد لتلف او واتلاف او تعيب او تصرف يمنع الرد. تعين الارج. وهنا تعذر رد السلعة بالحال التي هي عليها وقت العقد. ونزلت قيمتها نزولا فاحشا. فتعذر ردها كما هي فتعين الارش الذي ينبغي ان يقال هنا اما ان يقبل ارشى العيب او يردها ويرد معها نقص السعر او يبدلها له البائع بمثلها سليما من العيب اذا امكن. وهذه المسألة كلما تأملها البصير حق التأمل عرف ان هذا هو الصواب الذي لا ريب فيه والله اعلم سين اذا باع بعيرا وشرته اجرب ولكن باعه بيع الصحيح. فتبين انه اجرب فهل له الخيار جيم؟ هذا فيه تفصيل. ان كان شرطه انه اجرب مثل ما يفعل بعض الناس يشرطون شروطا توهيما للمشتري. يعني معناه انه لو تبين فيه جرب تراك ما ترده عليه فهذا ولا يفيده الشرط لانه معلوم عندهما انهما ما شرط جربا حقيقة واما اذا قال تراها جرباء تكلم معه كلاما صحيحا وبين له انها جرباء. فهذا هو الشرط الذي يلزم. والدليل على ان الشرط الذي ذكرت غير مقصود انه باعها بيع الصحيحة. فلو ان المشتري فاهم من البائع انه اجرب حقيقة ما شراه مشترى الصحيح. فمثل هذا الشرط الذي لا يقصد لا عبرة به والله اعلم سين اذا وجد عيبا في الدابة وردها فهل له نفقتها مدة مقامها عنده قبل الرد جيم ان الاصحاب رحمهم الله صرحوا ان المشتري يملك المبيع ولو كان فيه خيار شرط او خيار عيب او غيرها من الخيارات وانه يترتب على ملكه له ان نفقته عليه سواء انتفع به او لم ينتفع كما انه لو تلف قبل رده فانه يتلف على تري. لان الخراج بالضمان فكما ان منافعه في هذه المدة للمشتري فمصارفه وتلفه عليه الا اذا دلس البائع على المشتري العيب وكتمه ثم تلف فانه يذهب على البائع لانه كتمه وغرره ومقتضى هذا التعليل انه لو انفق عليه هذه المدة وقد دلس عليه البائع وكتمه العيب وانفق عليه المشتري من غير مقابلة انه يرجع بالنفقة لكني لم اجد احدا صرح بهذا. واما ظاهر كلامهم فانه يشمل هذه الصورة. وان النفقة تعال المشتري ولو كان مدلسا عليه. سين اذا اقر الوكيل دون الموكل بالعيب الممكن حدوثه فهل يقبل؟ جيم. قال في الاقناع فان كان العيب مما يمكن حدوثه اقر به الوكيل وانكره الموكل لم يقبل اقراره على موكله اقول وعند ابي الخطاب يقبل اقرار الوكيل هنا وهو الموافق للقواعد لانه يتعلق فيما وكل فيه. سين اذا اختلفا عند من حدث العيب فمن يقبل قوله جيم قال الاصحاب وان اختلفا عند من حدث العيب مع احتمال قول كل منهما فقول مشتر اقول هذا من المفردات والصحيح قول الجمهور ان القول قول البائع لانه منكر والمشتري مدع واضعف افراد هذه المسألة قوله ومنه لو اشترى جارية الى اخره سين عن كون الامة محرمة على المشتري ليس بعيب اذا كان التحريم خاصا به جيم ذكر في الاقناع ان تحريم الامة على المشتري ليس بعيب اذا كان التحريم خاصا به كاخته من الرضاعة الى اخره اقول ظاهره ولو كان قصده التسري ودلت الحال على ذلك والاولى ان له الخيار في هذه الحال سين اذا رد المعيب فانكر دافعه ان يكون عين ما له الذي دفعه فما الحكم؟ جيم اذا حصل التقابض بين المتعاوضين للثمن والمثمن ثم رد احدهما على الاخر ما قبضه لدعوى عيب او غيره وانكر الاخر وانه العين التي انتقلت فالقول قول المنكر ولا فرق في ذلك بينما كان ثابتا في الذمة قبل ذلك او غيره ولا فرق بين ما فيه خيار الشرط او غيره. لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. ومعلوم ان المدعي هو الراض فعليه ان يأتي ببينة ان هذا الذي رده بعيب او نحوه هو الذي قبضه والا فالقول قول المنكر امينة. ولو قبلنا قول الرد في خيار الشرط او في الثابت بالذمة قبل ذلك كما هو قول متأخري اصحابنا لخالفنا هذا الحديث ولا حصل بذلك فساد وشر فانه لا يشاء احد ان يقبض الشيء ثم يبدله بمعيب ناقص. ويدعي انه هو عين ما قبضه من صاحبه الا فعل. وفي هذا فساد كبير. والقول الذي صححناه هو الذي عليه العمل عند اغلب الحكام او عندهم كلهم وهو احد الوجهين للاصحاب والله اعلم. سين عن قول الاصحاب ويقبل قول قابض في ثابت في الذمة جيم قال الاصحاب ويقبل قول قابض عن يمينه في ثابت في الذمة الى اخره. اقول والصواب ان القول قول المنكر ان نبيع غير المردود معينا كان او في الذمة وهو الذي ينطبق عليه البينة على المدعي واليمين على من انكر سين اذا قطع المبيع لقصاص او سرقة قبل البيع فهل هو كالعيب الحادث عند المشتري ام لا جيم قال الاصحاب وان قطع المبيع عند المشتري لقصاص او سرقة قبل المبيع. فكما لو عاب عنده اي المشتري على ما تقدم اقول في هذا نظر ظاهر بل الصواب فكما لو عاب عند البائع لان السبب وجد عنده سين هل الحمل والطلع زيادة متصلة او منفصلة جيم هذا السؤال فيه عدة تفاصيل فانه ان كان الحمل والطلع موجودا وقت الشراء فهو داخل في المبيع. سواء وضع الحمل وجثت ثمره ام لا ان كان وقت الشراء غير موجود ثم وجد وجذ الثمر ووضع الولد قبل الرد فهو نماء منفصل محض لا شك في ذلك وان كان وقت الشراء غير موجود ثم حدث بعد العقد واحتيج الى رده قبل وضعه وجذه فهذه كلام الاصحاب فيها مختلف. بعضهم كالقاضي وابن عقيل يرى انها منفصلة وبعضهم كالموفق يرى انها متصلة ترد مع المبيع. ولا تكون باقية للمشتري. وهذا هو الصحيح في مسألة بالعيب خاصة لوجوب رد المبيع بما اشتمل عليه. واما في بقية الابواب فالى الان لم يتضح لي القول الصحيح والله اعلم عما اذا قال اشركني عالما بشركة الاول فله الربع او النصف. جيم قال الاصحاب وان لقيه اخر فقال اشركني. وكان الاخر عالما بشركة الاول فشركة فله نصف نصيبه وهو الربع. وان لم يكن كن عالما صح واخذ نصيبه كله وهو النصف انتهى نصه اقول قولهم وان لم يكن عالما الى اخره فيه نظر. وغاية الامر اعتقاد الاخر حصول جميع نصف الشيء له. واعتقاد المشرك ان ليس له الا نصف نصيبه وهو الربع. فلاي شيء يكون له الجميع وهو غير داخل بلفظه ولا بنيته سين عن ثبوت الخيار في صور التخيير بالثمن جيم قال في شرح الاقناع وما ذكره اي الماتن من ثبوت الخيار في الصور الاربع اذا ظهر الثمن اقل مما اخبر به البائع تبع فيه المقنع وهو رواية حنبل انتهى نصه اقول وهي الصحيحة الموافقة للقواعد والمقاصد سين قول الاصحاب اذا تخالفا في قدر الثمن وكانت السلعة تالفة ان رجع الى قيمة مثلها. هل مرادهم بالقيمة وقت التلف او الفسخ او العقد مرادهم بذلك قيمتها يوم العقد الذي يزعم كل واحد منهما انها داخلة في ملك المشتري بالثمن الذي ادعاه فان الخلاف انما مناطه ومتعلقه في ذلك الوقت. واما يوم التلف ويوم الفسخ فلا دخل لهما في ذلك ولا ريب فيه. والله واعلم سين عن حكم الاختلاف في عين المبيع او قدره جيم الصحيح ان الاختلاف في قدر المبيع او عينه كالاختلاف في الثمن يتحالفان ويتفاسخان سين الذي يمنع بيع الطعام بعد قبضه حتى يحوزه الى رحله هل هو مصيب ام لا جيم هذه المسألة معروفة ومعروف الخلاف فيها وان المذهب في الطعام المبيع بكيل او وزن انه اذا كيل او وزن فهذا قبضه وانه يجوز بيعه ولو لم يجزه الى رحله في هذا مفهوم الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يستوفيه وهو في الصحيح والاستيفاء هو كيلة او وزنة والاخرون المانعون من بيعه حتى يحوزه الى رحله ايضا يحتجون بالحديث الصحيح ان الناس او التجار كانوا ينهون عن بيع طعام حتى يحوزه الى رحالهم. وعمومه يقتضي انه سواء كيل او وزن او كان مبيعا جزافا. وهذا احوط واولى واذا حمل اهل المذهب هذا الحديث الاخير على الكراهة والاول على الجواز حصل الجمع بين الحديثين والله اعلم بالصواب سين اذا تنازع البائع والمشتري ايهما يكيل؟ فايهما يقبل؟ جيم. يقدم قول البائع وهو الذي يتولى الكيل الا ان اثبت المشتري ان في كيل البائع خللا فليوكل البائع من هو مرتضى عند الناس او عندهما. وذلك ان الكيل والوزن ومؤونة ذلك على البائع. ولهذا قال تعالى للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. فاضاف الكيل الى بائع وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعت فكل واذا ابتعت فاكتل يعني اذا كنت انت البائع فكل انت للمشتري واذا ابتعدت يعني اشتريت فاكتل يعني ان البائع يكيل لك وليس معناه اقتل بنفسك ايها المشتري فتبين ان الذي يتولى الكيل البائع حيث لا مانع ومع التراضي ايهما كال جاز سين قولهم وان قبض المبيع بكيل جزافا مصدقا لبائعه في كيله برئ البائع من عهدته. ولا يتصرف فيه قبل اعتباره فساد القبض فهل هو وجيه؟ وهل يدخل الاكل في التصرف فيه جيم انه قد تقرر ان المبيع بكيل او وزن ونحوهما لا يصح التصرف فيه قبل قبضه بكيل او وزن او عد او زرع. فاذا قبضه ذلك صح تصرفه فيه. واذا لم يقبضه بذلك بل قبضه بمجرد تصديق البائع من غير علم من المشتري بكيله ووزنه او احوهما فقبضه هذا تضمن امرين احدهما انه كالاقرار من المشتري ان حقه حيث صدق البائع. فبرأ البائع من العهدة بحيث لا فيصيرك الذي لم يقبضه المشتري اصلا يكون عهدته على البائع. بل زال الضمان عن البائع بتصديق المشتري. هذا من جهة نفسه والامر الثاني من جهة غيره لا يتصرف فيه ببيع ونحوه قبل اعتباره لتعليق صحة بيعه على قبضه الصحيح المعلوم وهذا مجرد تصديق للبائع فلم يتحقق الشرط الذي هو العلم بقبضه بالكيل ونحوه. والمراد بالتصرف الممنوع منه قبل اعتباره هو البيع ونحوه. واما الاكل والشرب والاستعمال فلا بأس به. لانه استعمال لا تصرف فيه. ولم يبق للبائع فيه علقه بخلاف المبيع الذي شرط فيه خيار للبائع. فان المشتري ممنوع من التصرف والاستعمال الا للتجربة والله اعلم سين اذا اراد ان يودع شخصا مكيلا او نحوه فامتنع المودع الا بقبضه بكيل ونحوه ثم اشتراه المودع بعد مدة فهل يكفي القبض الاول ام لا؟ وهل يفرق بين ما كان متميزا او في ذمة المودع بان خلطه بماله باذن جيم القبض المذكور هو قبض للوديعة. فلو اشتراه المستودع بعد ذلك وهو باق على حاله لم تختلف فيه الايدي ولا هو من الاشياء هذا لا يجوز وهو شرط فاسد فيه غرر يبطل السلم من اصله. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وهذا غرر ظاهر سين. ما حكم اذا اسلم في جنس الى اجلين او جنسين الى اجل واحد التي تزيد او تنقص عند مضي المدة فاذا اشتراه بما علماه من ذلك الكيل على هذه الصفة جائز ولا يحتاج ان يعيد كيله لانه معلوم لهما. وقد علما ايضا انه لم تختلف فيه الايدي التي يكون بها عرضة للنقص. ولا اهو من الاشياء التي تزيد وتنقص بمضي المدة. فلو اختل شرط مما ذكرناه واشتراه فلابد من اعتباره اذا كان الشراء بكي لا فاذا كان جزافا جاز من دون اعتبار. واما اذا اذن له ان يخلطه بماله على وجه لا يصير به شريكا فانه لم يبق وديعة بل هو دين من جملة الديون تثبت له احكام الديون. فاذا اشتراه في هذه الحالة كان بيعا للدين على من هو في ذمته فيجوز بشرطه وهو الا يجري بين العوضين ربا نسيئة. وان يقبض عوضه قبل التفرق سين اذا اشترى طعاما بكيل وكال عشرة اصع ووزنها ثم اخذ الباقي وزنا مثل العشرة فهل يجوز؟ جيم اما المشهور من المذهب فلابد من اعتبار الجميع بمعياره الشرعي. وبالذي سمى به العقد ويعللون ذلك بالجهالة. وعلى هذا القول فالتحريم في مثل هذه المسألة التي جهالتها يسيرة جدا اخف مما جهالته كثيرة. وهذا معنى ينبغي التفطن له وهو ان الاصحاب رحمهم الله ذكروا تحريم جميع السور والمسائل التي فيها جهالة ولكن التحريم يتبع كثرة الجهالة وقلتها. فما كثرت جهالته دخل في امور الميسر دخولا ظاهرا. وصار من كبائر الذنوب ولهذا كان هذا النوع مما لا يوجد فيه خلاف الا خلافا شاذا لا يعتبر. وما قلت جهالته فانهم وان قالوا لا يحل ولا يجوز فلا يلحق بالاول بانه من كبائر الذنوب. بل تحريمه عندهم اخف. وهذا النوع يكثر التنازع فيه بين اهل العلم منهم من يدخله في الغرر فيمنعه نظرا لمجرد الجهالة او حسما وسدا للذريعة. ومنهم من يجيزه لان جهالته لا تدخله في القمار. والحاجة تدعو اليه كثيرا وما دعت اليه الحاجة وهو لا يخالف قاعدة شرعية مخالفة بينة فالشارع من حكمته ورحمته لا يحرمه هذه اصول مآخذ اهل العلم ومسألتكم من النوع الاخير. والذي ارى اذا كان الطعام جنسا واحدا فلا بأس به. وهو احد القولين في المذهب والوزن في الغالب ازيد تحريرا من الكيل في الاشياء التي من جنس ونوع واحد. بخلاف ما اذا كان بعضها ثقيلا وبعضها خفيفة. فان التفاوت بين كيلها ووزنها ظاهر والله اعلم سين ما حكم ضمان المقبوض بعقد فاسد؟ جيم. قال الاصحاب في المقبوض بعقد فاسد انه مضمون على القابض كالمغسول اقول واختار الشيخ تقي الدين ان المقبوض بعقد فاسد غير مضمون. وانه يصح التصرف فيه. لان الله تعالى لم لم يأمر برد المقبوض بعقد الربا بعد التوبة. وانما رد الربا الذي لم يقبض. ولانه قبض برضا مالكه فلا يشبه المغصوب ولان فيه من التسهيل والترغيب في التوبة ما ليس في القول بتوقيف توبته على رد التصرفات الماضية مهما كثرت وشقت والله الله اعلم سين الوعاء المشتري كيده جيم قال في الاقناع وشرحه ووعاؤه كيده فلو اشترى منه مكيلا بعينه ودفع اليه الوعاء وقال كله فانه يصير مقبوضا. قال في التلخيص وفيه نظر انتهى نصه. قال في الهامش ولعل وجهه ان قولهم وعاؤه كيده ليس كذلك. اذ لم يخرج عن حوزة البائع اقول وفيه نظر من وجه اخر فانه لو اشترى منه ربويا بربوي من جنسه او ما يشترط فيه القبض فسلمه وعاءه على انه نائب عنه في القبض لم يصح لفوات الشرط الشرعي سين عن التصرف بمبيع جزافا قبل قبضه جيم قال الاصحاب ويحصل القبض في صبرة بنقلها لحديث ابن عمر كنا نشتري الطعام في الركبان جزافا. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله. انتهى نصه. اقول الحديث صريح في دلالته على القول الاخر انه لا يصح التصرف بما اشتراه جزافا الا بعد نقله وهو احدى الروايتين عن احمد سين وقولهم ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية فهل هو وجيه وهل هو خاص في بيع الاعيان؟ او يتناول جميع البيوع جيم مرادهم بذلك بيوع الاعيان وما في الذمم. وهذا القول على اطلاقه فيه نظر. ولذلك قال كثير من المحققين ان الثمن اهو احد النقدين ان كان احدهما نقدا؟ سواء دخلت عليه الباء او دخلت على المعوض الذي هو المثمن. فلا فرق على هذا القول الصحيح ان يقول بعتك شاة بدرهم او دينار او بعتك دينارا او درهما بشاة ولكن لما كان الغالب ان الباء انما تدخل على الثمن قال من قال من الاصحاب انه يتميز بالباء على كل حال كما هو المشهور من المذهب ولا فرق على هذا القول بين كون البيع حاضرا او بدين كقوله بعتك دينارا بعشرين صاعا برا. فالثمن عنده هو البر ولكن الصحيح ما ذكرنا ان كان احد العوضين نقدا فهو الثمن مطلقا. وان كان العوضان غير النقدين كالبر بالشاة وبالعكس فيتوجه القول بان الثمن ما دخلت عليه الباء والله اعلم. سين اذا قال اقلني وانظرك في الثمن فهل فيه محذور؟ جيم لا محذور فيه. اذا عين مدة الامهال فكأنه جعل للثمن اجلا معينا. وان كان لم يعين الامهال مدة لم يصح. لانه يصير كانه قرض جر نفعا. وهذا كله على الصحيح. واما على قاعدة المذهب حيث لم يجوزوا الاقالة باكثر من الثمن. فان ذلك لا يجوز. لان المدة المذكورة زيادة عن الثمن الذي وقع عليه العقد باب الربا والصرف سين ما حكم الربا؟ جيم قال في الاقناع وشرحه وهو اي الربا محرم اجماعا. قال في بهامش النسخة اجماعا اي في الجملة بدليل انه لا ربا بين السيد وعبده. وفي رواية ومكاتبه ايضا وبدليل ما نقل صاحب الفروع عن الموجز رواية اباحته في دار الحرب اقول ولا حاجة الى هذا الاستدراك لانه اذا حصل الاجماع على اصل الشيء لم يضر الاختلاف في بعض الفروع كما في كثير مما حكي فيه الاجماع سين ما هي العلة المؤثرة في الربا عندكم؟ جيم ليس عندي شيء اقطع به قطعا. لان الخلاف كما مر عليكم فيها كثير وليس ثم نص في التعليل يوجب المصير اليه ولكن العلة التي ذكر الاصحاب رحمهم الله هو انه يجري الربا في كل مكيل وموزون قريبة. وعللها بعض المالكية بتعليل حسن نقلته منذ سنين للاخ عبدالعزيز العبدالله. وربما يكون موجودا عنده. وايضا ما ناب عن النقدين كالورق المتعامل فيه في هذا الزمان حكمه كالنقدين في جريان الربا والزكاة وغيرهما من الاحكام سين ما حكم الربا بين العبد وسيده جيم استثنى الاصحاب من تحريم الربا بين العبد وسيده اقول الاولى عدم استثناء شيء من الربا. لان رقيقه القن اذا عامله فهو صورة لا حقيقة. مع ان الاولى عدم التشبيه بالربا بالا يدعو الى فعله حقيقة. واما تعجيل بعض الكتابة واسقاط الباقي فالصواب انه ليس ربا ولا محذور فيه. سين ما معنى قولهم الجنس ما له اسم خاص وما مثاله جيم. اما قول الفقهاء الجنس ما له اسم خاص يشمل انواع فمثلا البر جنس يدخل فيه انواعه. لقيمي معيا حنطة. والتمر جنس وانواعه الشقر والسكري والحلاء ام ام حمام الى اخرها. فاذا بيع البر بالبر ولو من نوع اخر كاللقيمي بالمعية. وجب فيه التماثل والقبض قبله تفرق وكذلك اذا بيع شقر بسكري وجب فيه الامران المذكوران واما بيع البر بالشعير فهما جنسان فلا يشترط الا التقابض قبل التفرق واما المكيلات فقد نص عليها الفقهاء الحبوب كلها والادقة والمائعات. فكلها مكيلة اذا بيع بعضها ببعض وكان الجنس مختلفا كالبر بالدهن مثلا هزا التفاضل ووجب التقابض لان العلة واحدة وهي الكيل سين قولهم اللحم والشحم والكبد الى اخر اجناس هل هو وجيه جيم اما قولهم واللحم والشحم والكبد الى اخر اجناس فانه وجيه باختلاف الاسم والمعنى والمقصود بالمذكورات اذا كان الانسان على اخر مئة وزنة تمر واراد ان يأخذ عنها نخلة فهل يصح؟ جيم الاصل ان ذلك لا يجوز بان هذه المزابنة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لانه يدخل في المزابنة بيع ثمرة النخلة على رؤوسها بتمر حاضر او في الذمة كله واحد. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم الا في العرايا عند الحاجة الى اخذ الرطب واكله طريا وليس عند المشتري ثمن يشتري به سوى التمر وباعه بخرصه تمرا لحاجته للمقيظ فهذا يجوز وسواء كان التمر الذي يشترى به حاضرا او في الذمة لكن بالشرط المذكور الا يكون عنده ثمن يشتري به وهو محتاج فيما دون خمسة اوسق سين اذا اشترى مائة صاع بر الى اجل ثم قبضها منه واراد ان يبدلها بشعير فما الحكم؟ جيم واذا اشترى من رجل مائة صاع بر الى اجل ثم قبضها منه جاز له ان يبدلها منه بشعير او بعضها كذلك لعدم المحذور سين اذا جعل في لذا القليب عشرة اصع فلم تزرع فامرناه باخذهن من النخل هل يأخذ التمر عن العيش او يبيع التمر ويعطيه ثمنه جيم يجوز في هذه الحال ما اتفقنا عليه فيجوز ان يأخذ تمرا عن البر او دراهم او ثمن التمر. بشرط الا يتفرقا وبينهما شيء حديث ابن عمر المشهور كنا نبيع الابل بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالدنانير فنأخذ عنها الدراهم. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس بذلك اذا لم تفترقا وبينكما شيء فهذا تعويض عما في الذمة بغير جنسه ولا محذور منه ولكن مع التراضي فاذا اختار احدهما الاصل وهو عشرة اصعب يرى الاخر التعويض رجع الى من يختار الاصل والله اعلم سين هل يجوز بيع العيش بالسمن واحدهما غير مقبوض؟ جيم هذا ذكره الاصحاب رحمهم الله في المختصرات والمطولات في باب الربا. وان كل شيئين اتفقا في علة الربا وهي الكيل او الوزن فلا يحل بيع احدهما بالاخر الا بشرط القبض لكل منهما قبل التفرق. والسمن مكيل والعيش مكيل. فلابد من بين الطرفين سين هل يجوز بيع السمن او العيش بثمرة النخل جيم؟ نعم يجوز بشرطه وهو ان المتعاقدين لا يتفارقان حتى يتقابضا اذا قبض منه السمن او العيش ومشى هو واياه الى النخلة التي جعلت عوض ذلك حصل الشرط. وصح البيع لان كراتي كلها مكيلات ولكن الجنس مختلف فهذا النوع وما اشبهه لا يشترط له الا شرط واحد وهو التقابض قبل التفرق. ولا فرق بين بيعه كيلا او وزنا او جزافا سين هل يجوز بيع القرع والبطيخ واللحم بعيش او تمر نسيئة؟ جيم نعم يجوز ذلك. اما اللحم فلانه موزون والعيش والتمر مكيل. وبيع المكيل بالموزون نسيئة يجوز وبالعكس واما القرع والبطيخ فمن باب اولى واحرى لانه لا يجري فيهما ربا الفضل ولا ربا النسيئة. لا اذا بيعت ببعضها ولا اذا بيعت بغيرها والله اعلم سين قولهم ولا يصح بيع فرع باصله كتمر بدبس هل هو وجيه جيم هو وجيه وهو داخل في عموم النصوص المانعة من بيع الجنس بجنسه الا يدا بيد مثلا بمثل. والدقيق بالحب بمانع من التماثل. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب وقال اينقص اذا جف قالوا نعم فنهى عن ذلك فالدقيق بلا شك يزيد بطحنه والله اعلم سين. اذا باع زيتا ونحوه من المحروقات بعيش او تمر الى اجل فما الحكم جيم لا يجوز الا يدا بيد لان الحبوب كلها مكيلة والمائعات كلها مكيلة مثل الديزل والزيت وبيع المكيل بالمكيل لا يجوز الا يدا بيد ولو كان من غير الجنس فلا يصلح بيعها بعيش او تمر الا مقابضة بين الطرفين. سين عن العجوة المتجبلة من الموزون. جيم قال في الاقناع وشرحه والتساوي بين الجبن والجبن بالوزن لانه لا يمكن كيله. وكذلك الزبد والسمن قلت ومثله العجوة اذا تجبلت فتصير من الموزون لانه لا يمكن كيلها. انتهى نصه اقول يتعين ان مرادهم بالتمر اذا تجبلت بيع بعضها ببعض بالوزن. لانهم عللوا هذا بعدم امكان كيلها. لا بيعها مكيل تمر او بر او نحوهما نسيئة. كما هو صريح النصوص الشرعية والله اعلم سين هل يجوز لاحد المتصارفين ان يوكل احدهما في قبض العوض عن نفسه؟ جيم. اذا تصارفا لم يجز لاحد المتصارفين ان وكل الاخر في قبض العوض. لان الشارع شرط التقابض منهما قبل التفرق. ولكن يوكل غيره في ذلك. سين هل يجوز اخذ الريال العربي بفرنسي؟ ويسامحه في الباقي؟ وهل يجوزه شيخ الاسلام جيم هذا لا يجوز ولا يجوزه شيخ الاسلام ولا غيره من الاصحاب. لانه مخالف للاحاديث الصحيحة. حيث اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الفضة بالفضة ان يكون وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد. ومعلوم الفرق بين العربي والفرنسي سيء وكل منهما نوع بانفراده وليس هذا الذي ذكره هبة ومسامحة وانما هو معاوضة. فان هذه المسألة ليست بمن منزلة من له على انسان مثلا مائة ريال فرنسي فاخذ منه تسعين فرنسيا وسمح له عن الباقي فان هذا هبة محض ولكنه بمنزلة من له على اخر عيش حنطة او لقيمي او معية غير مرغوب فاراد ان يعطيه من النوع الاخر المرغوب اقل منه من الذي عليه. كان يعطيه عن عشرين صاع حنطة خمسة عشر لقيميا. ويقول هذا بعض حقك وسامحتك عن الباقي فانه اخذ الاقل عن الاكثر للرغبة الخاصة او العامة. وهذا معارضة لا يجوز. قوله في المنتهى ويقوم الاعتياض عن احد النقدين وسقوطه في ذمة احدهما مقام قبضه. هل هو وجيه ام لا دين نعم وجيه لان الاعتياض عن قبض وزيادة لانه مثلا اذا اشترى دينارا بعشرة دراهم واعطاه الدراهم واخذ الدينار او اخذ عوضه مثلا طعاما او عروضا فقد سقطت دينار عن ذمته وصار عوضه المذكور هو الواجب له. لكن اذا كان الطعام او العروض معينا لا يحتاج الى حق توفية فقد ملكه بالعقد وصح تصرفه فيه. وان كان موصوفا في الذمة صار دينا بدين لابد من قبضه في المجلس. فعدم ذكرهم للقبض في المجلس لان فيها هذا التفصيل المذكور. واما سقوطه عن ذمة احدهما فالامر فيه ظاهر سين اذا افترق المتصارفان قبل القبض فقد وكل احدهما من يقبض له. فهل يصح جيم لا يصح ذلك لان العاقدين اللذين عقدا قد افترقا. والوكيل لا يقوم مقام موكله في مجرد القبض فيما قبضه شرط لصحته. فاذا اراد الصحة فليوكل الوكيل بعقد ويقبض اذا وكله في ذلك حصل المقصود وزال المحظور سين ما حكم المعاملة بالانواط؟ جيم اما بيعه دينا الى اجل فهو ممنوع. واما بيعه الى غير اجل فلا بأس به. سواء بزيادة او نقصان او قبض او غيره فقط لا يصير الى اجل. سين ما حكم الانواط وباي نقد تلحق؟ جيم. اما الانواط فهو اما نوتر بيا فحكمه حكمها في كل شيء في الزكاة والربا وغيرهما. ومنها انواط دينار وهو نوط العراق ومنها نوط جنيه انجليزي فهذه حكمها حكم الذهب في كل شيء. وقد ذكرنا اختلاف اهل العصر فيها. وان الصواب الموافق للاصول والقواعد الشرعية هذا القول والله يتولانا واياكم بتوفيقه ولطفه سين ما حكم الانواط؟ اوراق النقض المتعامل بها الان؟ جيم تتحرر الجواب عنها بفصلين الفصل الاول في وجوب الواجبات بها مثل الزكاة والنفقات وغيرها. وليس الاشكال المسئول عنه في حكم هذا الفصل. فان احدا من اهل العلم لا يشك ولا يستريب ان من ملك نصاب الزكاة وحال عليه الحول تجب عليه الزكاة كذلك تجب فيها الكفارات المالية والنفقات على النفس والزوجات والاقارب والمماليك من الادميين والبهائم كما يجب على المستطيع بها الحج واداء الديون التي لله او للادميين كذلك من عنده ما يحصل به الغنى منها لا يحل له اخذ الزكاة ونحوها. وذلك لانها من الاموال الداخلة في النصوص الموجبة لهذه الامور مثل قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقوله يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما خرجنا لكم من الارض. ونحوها من الايات ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه الى اليمن فانه اطاعوك لذلك فاخبرهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. فانها في الاموال ومما يحصل به الغنى ومثل قوله تعالى ونحو ذلك وهذا واضح لا اشكال فيه ولا خلاف فيه. الفصل الثاني هل يجري فيها الربا ام لا؟ وهذه المسألة هي التي اختلفت فيها انظار اهل العلم فمنهم من اجراها مجرى الصكوك وبيعها وبيع الديون التي في الذمم. فمنع المعاملة بها رأسا. وهذا مع فما فيه من الضيق والحصر الذي لا تأتي به الشريعة ليس له دليل صحيح ولا مأخذ قوي. ومنهم من اجراها مجرى النقدين وحكم عليها بحكم الذهب والفضة نظرا للقصد. فان المقصود بها ان تكون بدلا من الذهب والفضة. فاوراق الدينار بمنزلة نار واوراق الدراهم بمنزلة الدراهم فيشترط فيها على هذا القول ما يشترط في النقدين. فاذا بي عنوت الفضة بنوط بالذهب او بيع بالذهب اشترط التقابض بين الطرفين. فاذا بيع موت الفضة بمثله او بفضة ونوط الذهب بمثله او او بذهب اشترط له شرطان التماثل في الوزن والقبض قبل التفرق. وهذا القول عند التأمل يتضح ضعفه. ويعلم انه انه لا يتحقق فيه الشرط الشرعي وهو الوزن وتماثله اذا بيع بمثله من الاوراق او بمثله من النقدين. وفيه ايضا ضيق كن شديد ينافي ما جاء به الشرع ويوجب على من اعتقده امرين. اما ان يضيق على نفسه وعلى غيره بالمعاملة ان التزمه وعمل به واما ان يتجرأ به على الوقوع في الحرام ان اعتقده ولم يعمل به وهذا المأخذ الذي اخذ به صاحب هذا القول من المقصود من الاوراق هو المقصود بالنقدين صحيح. ولكن هذا القصد لا يكفي في المنع وجريان الربا من لا يدفع ذلك الى ان يكون داخلا في النصوص الشرعية. فان الشارع انما نص على الذهب والفضة وعلق عليها احكام الربا فاشترط فيها التماثل اذا اتفقا في الجنس مع القبض. فاكتفى بالقبض قبل التفرق بين الطرفين اذا اختلف الجنس وقد علم ان الاوراق ليست ذهبا ولا فضة. فكيف تثبت لهما احكامهما؟ فعلم بذلك انه يتعين ان الصواب هو القول الثالث وهو انه لا يحكم لها باحكام النقدين ونهاية الامر ان يحكم عليها احكام الفلوس المعدنية. يمنع فيها ان يباع حاضر منها بمؤجل. وما سوى ذلك فانه جائز يجوز مثلا بيع انواط الفضة بانواط من فضة او بفضة متماثلا او متفاضلة. بان يبيع الف درهم من الاوراق بالف وعشرات نقدا وبالعكس وباقل ويجوز التحويل فيها من بلد الى بلد اخر سواء حولت الاوراق على اوراق او على اقضي كل ذلك جائز. وهذا القول هو الذي تكثر عليه الدلائل وبه يحصل التعامل والتوسعة فيها وذلك لان الاصل في البيوع والمعاملات الحل كما قال تعالى وقال سبحانه الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وهذا شامل لكل بيع جارة جارية بين الناس فمن منع شيئا من ذلك فعليه الدليل. ولا دليل على المنع في هذه المسألة. وايضا فقد استفاضت الاحاديث حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الربا في النقدين الذهبي والفضة. واشترط اذا بيع بمثله التماثل والتقابض. واذا بيع جنس منه اخر الشرط الاخير هذه الاوراق الانواط ليست ذهبا ولا فضة لا شرعا ولا لغة ولا عرفا. فكيف نلحقها بالذهب والفضة بمجرد انه يقصد بها ما يقصد بالذهب والفضة ان تكون قيم العروض وغيرها. ارأيت لو حصل بدل الذهب والفضة لؤلؤ او جوهر او امتعة. واتفق على المعاملة بها هل يحكم انها ذهب او فضة كذلك هذه الاوراق وايضا الشارع اطلق الذهب والفضة ولا يمكن قياس غير الذهب والفضة عليها في جريان الربا. والا ادخلنا في بكلام الشارع ما ليس منه لان الذهب والفضة يجري الربا فيهما في كل احوالهما سواء كانت مضروبة او تبرا او مجعولة حليا فحكم الربا دائر معها حيث دارت وايضا من الادلة الواضحة ان الشرط الذي شرطه الشارع في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وهو التماثل في الوزن. لا يمكن في الانواط والانواط لا تساويها في شيء من هذه الامور. الا انها تشبهها في التقويم فقط. ولا يكفي هذا القياس الصحيح حتى تماثله لها من جميع الوجوه باتفاق الاصوليين فاذا بيع عشرة انواط مما رقم فيه عشرة دراهم فهي مئة ريال عربي مثلا. فهل يشترط ان تماثل مع الاريل في الميزان هذا لا يقوله ولا يمكن ان يقوله احد. فعشرة الانواط في الميزان يعادلها درهم واحد. وكذلك اذا بيعت الانواط بالانوار لو خمسة وموت عشرة وموت مائة يتقاربن في الحجم. فيتعذر فيها المماثلة. وهذا واضح ولله الحمد حيث تقرر وعلم لكل احد ان الانواط ليست بنفسها ذهبا ولا فضة. وانه لا يمكن ان يتحقق فيها ما شرطه الشارع في الذهب والفضة من الوزن تعين القول بانها بمنزلة العروض وبمنزلة الفلوس المعدنية. وانه لا يضر فيها وفي المعاملة بها الزيادة والنقص. فالقبض في المجلس ميسي او عدمه مع ما في هذا القول من التوسعة على الخلق والمشي على اصول الشريعة المبنية على اليسر والسهولة ونفي الحرج وتوسيع ما يحتاج اليه الخلق في عاداته ومعاملاتهم. نعم الذي لا يجوز شيء واحد وهو انه لا يحل ان يبيع مثلا مئة منها حاضرة. بمائة وعشرين مؤجلة كما لا يجوز هذا في الفلوس المعدنية على اصح الاقوال والله اعلم. سين عن مناظرة بين ثلاثة في حكم الانواط جيم قال احدهم انه عرض له حكم سائر العروض. وقال اخر انه نقد له حكم سكته وقال الثالث انه سند وبيع للدين فكل منهم ابدى ما عنده من الاستدلال ليقف الناظر عليها ويرجح اقربها الى الادلة الشرعية والاصول الدينية قال صاحب العروض عندي على ما قلت عدة ادلة وبراهين. لو لم يكن منها الا ان هذا هو الواقع وان الثمن هو نوط حيث اشترى به كما انه هو السلعة حيث اشترى بها. فالعقد واقع على نفس ذلك الورق وهو المقصود لفظا ومعنى وان كان قد جعل لروجانه ورغبته اسباب متعددة. فكثير من السلع قد يكون لروجانها اسباب متعددة. كما يكون الا انه يشترط اخذ الارش في مجلس العقد في رأس مال السلم لاشتراط القبض التام قبل التفرق. والارش تابع رأس المال وصفة التأريش في الاشياء ان يقوم الشيء سالما لا عيب فيه ضد ذلك اسباب. فالعقد لم يقع على ذهب ولا فضة حتى يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء. والفضة بالفضة ربا الا مثلا مثل وزنا بوزن يدا بيد. وانما وقع على اوراق يخالف معدنها للذهب والفضة من كل وجه. وان وافقه في الثمن فليس في تلك الموافقة ما يوجب ان يجري فيها الربا وان يحكم فيه بحكم الذهب والفضة. كما ان انواع الجواهر واللآلئ ونحوها. لو وافقت الذهب والفضة في غلائها او زادت عليه لا يحكم عليها باحكام الذهب والفضة فكذلك ها هنا. فتعين انها سلع يثبت لها ما يثبت لسائر السلع من زيادة ونقصان وجواز بيع بعضها ببعض متماثلا او متفاضلا من جنس او اجناس. يوضح هذا الاصل جواز المعاملات في العقود. وان فمن ادعى تحريم عقد او معاملة فعليه ان يأتي بدليل يدل على التحريم. وادلة التحريم في جريان الربا انما تدل على جنس الذهب والفضة ولا تتناول هذه الاوراق فتبقى على الاصل وهو حل المعاملة حتى يأتينا ما يخالف الاصل بدلالة واضحة بينة. وانى لنا بذلك ويؤيد هذا ان منع المعاملة بها وجعلها بمنزلة بيع الدين بحيث لا تحل مطلقا مع انه قول لا دليل عليه ففيه من الحرج بل عدم الامكان والتعذر ما يوجب ان نعلم علما جازما ان الشرع لا يأتي به ويضيق عليهم ما هم مضطرون الى فيه مع سعة الشريعة ويسرها. وكونها صالحة لكل زمان ومكان فانه لا يخفى ان جميع اقطار الدنيا الا النزر اليسير منها كل معاملاتهم في هذه الاوراق التي تسمى الانواط فلو حكم لها باحكام السندات والديون لتعطلت المعاملات في هذا الوقت الذي تقتضي الاحوال وظروفها ان يخفف فيه غاية التخفيف وايضا فمع هذا الضيق يقع التجرؤ والتوثب على المحرم والمعاملات الخبيثة. لان الذي يتدين بالشريعة اذا ظن واعتقد ان الشريعة تدل على تحريم المعاملة بها. ومع ذلك يرى ضرورته وضرورة غيره داعية بل ملجأة الى هذه المعاملة ملاك لم يصبر على هذا الضيق والشدة. فخلع نفسه خلعة الورع فتجرأ على هذا الذي يعتقده محرما. وانجر به الى عدة محرمات لان المعاصي اخذ بعضها برقاب بعض. وهذا معلوم بالحس والتجربة. ومن الادلة على انها ليست بنقود بل عروض ان هذه الاوراق اذا سقطت حكومتها وانهارت دولتها وشركتها التي رفعتها واعزتها بقيت لا قيمة لها لا قليل ولا كثير. فعلم بالحس والمعنى انها ليست بنقود. وان كانت قائمة مقامها في الثمانية مؤقتا سبب الذي ذكرناه. الحكم دائر مع علته فقد قامت مقام النقد في شيء وخالفته في اشياء في ذاتها هي اوراق. والنقض ذهب او فضة فاذا انهار الاصل الذي اسسها لم يكن لها قيمة ولا لجوهرها عوض ولا يمكن القياس مع هذه المخالفة لان شرط القياس ان يستوي الاصل والفرع في علة واحدة من غير فارغ بينهما نعم لا ننكر موافقتها للنقدين في وجوب الزكاة والنصاب. وحصول المقاصد كما تشاركها العروض في هذه الامور ومن ادلة هذا القول ان المشهور من مذهب الامام احمد ان العلة في جريان الربا في النقدين كونهما موزونين. وهو مفقود في كما هو مشاهد. فقال صاحب النقد ان حكم كل نوط حكم نوط نقده في جريان الربا فما كان حكمه في الزكاة وغيرها قال قد تقررت القاعدة الشرعية في مصادرها ومواردها ان البدل له حكم المبدل. وان النائب له حكم من ناب عنه في الاشياء والناس لا يختلفون ان هذه الانواط الذهب والفضة قائم مقام سكتها. وجارية مجاريها وحالة محالها. وذلك عام في جميع الابواب فما الفرق بين باب الزكاة الذي لا يختلف الناس فيه من باب الربا؟ فالشارع قد نص في البابين على النقدين. اذ هما في ذلك الوقت وبعده بازمان كثيرة سكت الناس وثمنيتهم. فاذا قال القائل ان الانواط لا تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب الى اخره لانها اوراق وما نص عليه ذهب وفضة. فلاي شيء لا يقول القائل انها تدخل في ايجاب النبي صلى الله وعليه وسلم الزكاة في مائتي درهم وفي عشرين دينارا. فيقول هذه اوراق وليست بدراهم ولا دنانير فلا زكاة في ومن المعلوم انه لا يمكنه القول بما يخالف الاجماع فما الفرق بين البابين؟ وان النوط يجعل في باب الزكاة نائبا وبدلا وفي في باب الربا لا يجعل كذلك. يوضح هذا توضيحا جليا ان الربا الذي حرمه الله في كتابه وحرمه رسوله واجمع المسلمون عليه وهو ربا النسيئة. كذلك ربا الفضل الذي حدد النبي صلى الله عليه وسلم بحدوده. وشرط فيه التقابض مطلقا تماثل عند اتفاق الجنس يلزم على قول القائل ان الموت عرض وليس بنقد انه يرتفع عنه الربا بانواع ربا الفضل والنسيئة بل وربما القرض في حل المعاملات لانه اذا حكم لها بانها عروض لزم من هذا جواز بيع بعضها حاضرا او غائبا متماثلا او متفاضلا. المعنى الذي حرم الشارع الربا لاجله موجود فيها. وكل احد لا يفرق بين بيع دينار بدينارين او درهم بدرهمين وبين بيع نوط روبية بنوط ثنتين ونوط دينار بنوط اثنين بل لا يفرق بين بيع عشرة دنانير نقدا باثني عشر موطا دينارا نسيئة فمهما قيل بجواز ذلك بالنوط حصل من المفاسد من تعاطي الردى وما يترتب عليه من المضار ما تمنعه الشريعة يوضح هذا ان الاعمال بالنيات وان الامور الشرعية بمقاصدها ومعانيها لا بالفاظها ورسومها. فالمقصود من هذه الانواط انما هو ان تكون اثمانا بمنزلة الذهب والفضة. ولو كان هذا القصد مدعوما بالاسباب التي ذكرتموها ولهذا اذا زالت الاسباب التي روجته اصبح كاسدا فكل يعرف انه ليس القصد نفس الورق وجوهرها. وانما ثمنيتها تبين ان نوط الروبية محكوم بانه كسكته. وان نوط الدينار كسكته في الزكاة والربا وغيرها من الابواب. ومن اراد التفريق فعليه الدليل يوضح هذا ان كثيرا من الفقهاء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما قالوا ان العلة في جريان الربا في النقدين انما هي الثمنية وانها قيم الاشياء واثمانها. فلذلك نص الشارع عليها ولا يخفى ان الثمانية في الانواط موجودة فتعين جريان الربا فيها لوجود العلة. وايضا فالاجوبة التي وجهتموها في تعذر المعاملة وضيقها. انما توجه على لمن قال انها كبيع الصكوك وما في الذمم. ونحن نوافقكم على ما فيها من الحرج والضيق. وان تنزيلها على هذا الاصل في غاية الضعف ولكن قولنا الذي به تتفق المقاصد الشرعية فالاصول الصحيحة والاحكام والاتقان في غير ضرر ولا عسر جملة فمن نظر الى المعاني الشرعية وعرف الواقع لم يستلب ان النوط حاله حال الاثمان والله اعلم وقال الثالث الذي يرى ان النوط حكمه حكم بيع الصكوك والديون في الذمم. لا يخفى على من نظر الى هذه الاوراق المسماة بالانواط انها في نفسها لا تسمن ولا تغني من جوع وليس لها قيمة في ذاتها. وانما حقيقتها ان الحكومات التي بثتها واخذت نقود الناس قد فلت بنفسها او تكفل بعض شركاتها بهذه الاوراق. واسسوا لذلك التأسيسات التي امنت الناس. وجعلتهم ينقادون لذلك رغبة منهم وجعلت كل من اتى بورقة منها واراد نظيرها من النقد سلمته اياه ولم تتوقف في ذلك تبين بهذا انه دين على الحكومة التي كفلته. وانه ليس هو المقصود وانما المقصود عوضه. فلا يجوز على هذا بيعه ولا شراؤه ولا الشراء به لانه بيع لما في الذمم. وهي بيع الصكوك وهي الوثائق التي فيها الديون على الناس. فما الفرق بينها وبين اوراق الانواط الا في سرعة الوفاء وبطئه. فالديون التي في الذمم فيها ايضا التفاوت بين الامرين. فتعين انه يجب العدول عنها الى غيرها. ولو احدثت من الضرر ما احدثت فان بعض المعاملات المحرمة التي يتوهم كثير من الناس ان في تركها ضررا. اولا ان ذلك غير مسلم فانه ما من امر محرم الا وفي المباح غنية عنه وسعة. ثانيا ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فقال صاحب العروض لصاحب النقد حاصل ما احتجتم به ان هذه الاوراق معانيها والمقصود منها مقصود النقدين. وانه يلزم من قولنا انها عرض ارتفاع الربا بانواعه فجواب هذا انه لا حرام الا ما حرم الله ورسوله وما نص عليه او كان في معنى المنصوص عليه من كل وجه وقد ذكرنا انهما يتفقان في اشياء ويفترقان في اشياء فامتنع القياس. واما قولكم انه يلزم منه ارتفاع الربا بانواعه قلنا لا يلزم منه ذلك فان الربا يجري في الاشياء التي نص الشارع عليها وما كان مساويا لها من كل وجه. وهذه الاشياء لا زالت ولا تزال موجودة في كل عصر ومصر وزمان ومكان. فالحكم يدور معها حيث كانت ولا يتعداها الى غيرها. وما الاوراق في حكمها الا بمثابة ما لو تعاطى الناس المعاملة بشيء من المنتوجات او المعمولات او الحيوانات التي لا يجري الربا فيها اضطردت عندهم انها قيم الاشياء وثمن المبيعات هل ينتقل حكم الذهب والفضة اليها؟ ام تقولون انه خاص بالنوط دون هذه الاشياء وهذا تحكم لا دليل عليه فاما ان تجعلوا حكم الجميع واحدا واما ان تفرقوا ولا سبيل الى التفريق. فتعين ان يكون حكمها واحدا لا فيجري الربا فيها وهو المطلوب؟ قال صاحب النقد قد بينا لكم ان هذه الانواط تابعة في جميع مقاصدها واحوالها للنقدين ان المضروبين وهذا امر لا يحتاج الى ايضاح. فان كل احد يعرف انها هي النقود والثمن للاشياء. واما الفرق الذي ذكرتموه ان معدنها غير اعدل الذهب والفضة فليس العبرة بالرسوم والاشباح. وانما العبرة بالمعاني والارواح. فمعانيها متفقة ومقاصدها مؤتلفة وما يراد بكل منها مشترك. الفرق العائد الى رسومها واشباحها التي لا تقصد بوجه لا عبرة به. ولهذا قد اتفق الاصوليون ان ان العبرة في جميع القياسات والاعتبارات بالمعاني والصفات المقصودة التي متى اتفقت اتفق الحكم ومتى اختلفت اختلف. ولهذا كان من قواعد الشرعية المقررة ان الشارع لا يفرق بين متماثلين كما لا يجمع بين متفرقين واما قولكم انه قد يقوم بعض العروض مقام النقد فجواب هذا المنع واننا لنسلم وجود شيء من العروض يقوم مقام النقدين في احواله كلها بل ولا في كثير منها. وهذا خلاف النوط. فانه قائم مقامها في كل شيء بل الغالب الان ان النقدين يروجان روجان السلع زيادة ونقصا. والموت اثبت منهما واقرب الى الثمانية. وثبوت السعر ان تكون لها حكم النقدين في جميع الاحكام. كما قامت مقامه في جميع المقاصد والاحوال والله اعلم. وبالجملة فالمسألة دائرة حسرة في احد هذين القولين هل هو عروض او حكمه كالنقض؟ واما القول بان حكمه حكم بيع الديون في الذمم. فقد تبين ضعفه فقال لهم رابع ممن رأى تكافؤ الدليلين دليل من يراه نقدا ودليل من يراه عروضا. ارأيتم لو ان متوسطا توسط بين القولين فسلك طريقا بين الطريقين بان حكم للانواط حكم النقود في بيع النسيئة فمنع من بيع العشرة مثلا باثني عشر الى اجل لان هذا هو ربا النسيئة الذي اجمع المسلمون على تحريمه. واتفق المانعون ايضا من ربا الفضل انه اشد حرمة واعظم اثما من ربا فضل وجاز بيع بعضها ببعض حاضرا ويدا بيد سواء تماثلت ام لا. لان تحريم ربا الفضل انما كان لاجل انه وسيلة الى ربا نسيئة ولان بعض العلماء اجازه ان كان محجوجا بالادلة الشرعية لكن كون الاوراق غير نقود حقيقية ولاجل موضع الحاجة ربما صاغ او تعين الاخذ منها. فهذا القول المتوسط والتفصيل المذكور يمكن القول به مع مراعاة المعاني الشرعية وهذا كما رجح كثير من الاصحاب مسألة بيع الفلوس بعضها ببعض حاضرا بحاضر بدون شرط التماثل ومنع من بيع بعضها ببعض المؤجلة ومن بيعها باحد النقدين مؤجلا. والفلوس الى النقدين اقرب من الانواط الى النقدين. يؤيد هذا ان بيع الانواط انواع الى اجل هو بعينه الربا الداخل في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. فمفسدة بيع عشرة انواع باثني عشر الى اجل لا تنقص عن مفسدة بيع عشرة دراهم او دنانير باثني عشر الى اجل. والمفسدة التي حرم الشارع لاجلها خصوصا ربا النسيئة لا يمكن من له ادنى مسكت من عقل وتمييز. ان ينكر وجودها باكملها في بيع الانواط بعضها ببعض او باحد النقدين نسيئة وتكاد تكون من الضروريات. والمقصود انه لو سلك سالك هذا التفصيل فرارا من ربا نسيئة وتسهيلا للامر بسبب شدة الحاجة الى بيع بعضها ببعض. بالقيم لا بالمسمى المرقوم عليها. مع عدم النص القاطع على المنع من هذه الحالة كان اقرب الى الصواب ومن مرجحات هذا التفصيل ان ربا الفضل ابيح منه ما تدعو الحاجة اليه كمسألة العرايا. اجاز كثير من اهل العلم بيع حلي الذهب وحلي الفضة بفضة متفاضلا بين الحلي والسكة جعلا للصنعة اثرها من الثمنية والتقويم. وغير خاف حاجة خلقي في هذا الوقت لهذه المسألة بل الاضطرار اليها في كثير من الاقطار التي يضطر اهلها على الجري على القواعد المؤسسة عندهم في المعاملات التي لا يتمكن المعامل الخروج عنها. فالحاجة بل الضرورة مع كونه غير الربا النسيئة مع كون الانواط غير جوهر الذهب والفضة. مع اختلاف اهل العلم في حكمها مما يسوغ هذا القول بل يرجحه والله اعلم. سين اذا كنت اطلب من شخص نصف ريال عربي اتاني بريال وقال خذ حقك منه ورد الباقي فهل يجوز تيم اذا كان الانسان يطلب من اخر نصف ريال عربي فجاء اليه بريال فقال خذ حقك منه ورد علي الباقي فهو جائز سواء رد قروشا او نصف ريال عربي. لان الوزن واحد النصفين منه ريال تحريرا سين اذا اراد ان يدين انسانا فهل يقول العشر اثنا عشر مثلا جيم؟ لا يقول العشر اثنا عشر بل يكون البيع على سلعة خام او غير خام. يبيع مثلا الذي يساوي مائة بمائة وعشرين او بمائة وعشرة مثلا سين ما هو قلب الدين وما حكمه جيم اعلم ان اشد انواع الربا هو القلب المعروف عند الناس الذي حل على مدينة الدين قال له اما ان تقضي ديني واما ان تربي. وبهذا انزل الله تعالى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة هذا الربا الصريح الذي لا يشك احد من المسلمين في تحريمه وانه من اكبر الكبائر قد زين لكثير من المعاملين الشيطان في هذا النوع ان يتحايلوا عليه بانواع من الحيل حذرا من شناعة صورته الصريحة بامور منها ان يحل له على مدينه دين والمدين ليس عنده ما يوفيه او عنده موجودات كالات الفلاحة وبهائمها. وهو لا يحب ان يبيع منها شيئا بحاجة عمله اليها. ويريد صاحب الدين الحال لان يقلبه عليه فيقول له اذهب الى فلان فاستقرض منه ما توفني به اياه. فاذا حصل الوفاء داينتك وفي المقرض من ذلك قد يتواطأ الثلاثة على ذلك. ويقول صاحب الدين للمقرض اقرضه وانا ضامن لك. او يعلمه بصورة الحال فيثق المقرض صاحب الدين وقد لا يقول شيئا ولكنه متواطئ على ان يقرض المدين. فاذا صحح عليه رد عليه قرضه. فهذه امور كلها حيل قريبة لقلب الدين. فالله يعلم بل والناس يعلمون ان القرض المذكور على هذا الوجه ليس قرضا حقيقيا. وانه هم يتوسلون بصورته الى الربا لذلك لو طلب المدين من ذلك المحلل قرضا حقيقيا يذهب بدراهمه ويستعملها في اغراضه ولوازمه لم يقرضه درهما واحدا هذا الذي يسمونه قرضا انما هو حيلة للتوسل الى المحرم. وجميع الادلة من الكتاب والسنة الدالة على تحريم الحيل على اسقاط الواجبات واستحلال المحرمات تدل على تحريم مثل ذلك. ونصوص الائمة المحرمين للحيل تتناول هذا وكذلك فقهاء الحنابلة وغيرهم قالوا تحرم جميع الحيل المتوسل بها الى المحرمات. وصورتها ان يظهر عقدا صورته صورة مباحة ومعناه ومقصوده الحرام وهذه الحيل المذكورة من اسهل الحيل لكل احد يريد قلب الدين على مدينه الموسر او المعسر يقدر ان يتوسل الى مراده بهذه الطريقة التي يعلمون جميعا انها غير مقصودة. فان الله اوجب انذار المعسر. وهذه تنافي ذلك ومن انواع الحيل المحرمة في قلب الدين. ان يتواطأ اثنان على معاملة ثالث وتدينه. فكلما حل عليه دين احدهما استدان من الاخر وكفله وليست هذه الكفالة الصحيحة التي يصححها الفقهاء لانه لم يكفل الا بهذا الشرط المعروف بينهما فهذا ربا صريح يتداوله الفريقان. ومن انواع الحيل القريبة المستعملة في قلب الدين. انه مثلا اذا حل عليه مائة لا وفاة سألها واراد ان يدينه ايضا مائة جعل مصلحة المئة الجديدة مضاعفة. فان كانت المصلحة عوض العشرة اثني عشرة جعل الجديد عوض العشرة اربعة عشرة مثلا مراعاة للمئة الحالة. والمدين يلتزم بذلك لاضطراره. الواجب على العبد ان يتقي الله في احواله كلها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وان يكتفي بالحلال عن الحرام ولا يتحيل على محارم الله بادنى الحيل. ونسأل الله ان يعصمنا واخواننا المسلمين من كل شر. انه جواد كريم. سين. عن قلب الدين وغيره جيم قال رحمه الله في خطبة له. اما بعد ايها الناس اتقوا الله تعالى والزموا طاعته في العبادات والمعاملات فان من لزم التقوى في معاملاته جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ورزقه من حيث لا يحتسب اما بيع الذرة ونحوها من الحبوب قبل بدو صلاحها فانه لا يجوز. صلاحها اشتداد حبها فاذا خرج الفلاح لفلاح اخر ينزل الاخر منزلته حصل التثمين لما في الارض من خضرة وعلف وبطيخ ولو لم يبدو ومن تجاوز الحلال الى الحرام فقد تعدى الحدود فتجرأ على المآثم واذن الله ورسوله بالمحاربة اذا لم يتب من هذه المظالم فاعظم انواع الربا قلب الدين على المدينين. سواء فعل ذلك صريحا او تحيلا. فانه لا يخفى على رب العالمين. فمن حل على غريمه الزم بالوفاء ان كان من المقتدرين. ووجب على صاحب الحق انذاره ان كان من المعسرين. فلو قال له لا ارضى ان يبقى وما لي في ذمتك بلا مصلحة فاما ان تستدين مني وتوفيني الدين القديم. او تقترض لي لاجل ذلك الدين بعد الوفاء قد تجرأ على اثم عظيم فان المقصود بذلك مضاعفة في ذمة المدين بذلك التحيل الذميم. فانه لولا قصد الوفاء ما استدان منه دينا جديدا ولولا علم المقرض ان قرضه لا يحصل له عاجلا لما اقرضه قليلا ولا كثيرا. فاحذروا البهرجة على كل لمن هو بكل شيء عليم. واياكم وهذه المعاملات الذميمة الموجبة للمحق والعذاب الاليم. فاتقوا الله واجملوا في طلب الرزق الحلال وليحملنكم الجشع والطمع على معصية الكبير المتعال. وعليكم بالتيسير وحسن المعاملة. ولا تنسوا الفضل بينكم بالاحسان والانذار والمماهلة فرحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا او وضع عنه اضله الله في ظله. ومن سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر او ويضع عنه وكان رجل يداين الناس فيقول لغلامه اذا اتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله ان يتجاوز عنا لقي الله فتجاوز عنه وقال خير الناس احسنهم قضاء هو الذي يبادر بقضاء ما عليه ولا يماطل ولا يقضي على بحق الذي عليه شيئا رديئا او ناقصا وذلك لسوء قصده وحاله. فاجتهدوا رحمكم الله في الدخول في دعوة سيد المرسلين وذلك بالمعاملة الحسنة الصادقة والاحسان ان الله يحب المحسنين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة سين هل من صور بيع الدين بالدين ان يتصارفا في ذمتيهما من غير احضار احدهما جيم عد في الاقناع من بيع الدين بالدين لو كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه وتصارفا ولم يحضرا شيئا فانه لا يجوز اقول والصحيح جواز المقاصة ولو اختلف الجنس لعدم الدليل على منعه. فالاصل الحل وليس فيه محذور شرعي سين ما معنى التنبيه؟ جيم فسر في شرح الاقناع التنبيه بانه عنوان بحث يفهم مما قبله. اقول لو قالوا عنوان بحث يتعلق بما قبله كان اولى من قولهم يفهم. اذ لو فهم ما احتيج اليه باب بيع الاصول والثمار سين هل يدخل في بيع الدار مفتاحها جيم. قال الاصحاب ولا يدخل مفتاح الدار معها اقول فان كان العرف جاريا بدخول المفاتيح دخلت بلا ريب لان العرف كالشرط مع ان الوجه الاخر دخول المفاتيح مطلقا. سين اذا باعه شجرة فبادت هل يملك غرس سبد لها جيم قال في الاقناع وان باعه شجرة فله تبقيتها في ارض البائع. فلو انقلعت او بادت لم يملك اعادة ذات غيرها مكانها فان كانت موجودة وقت ملكه للام بقيت في الارض حتى تبيد بلا اجرة. لانها مبيعة وان لم تنبت الا بعد دخول امي في ملكه فهي له ايضا محترمة. وتبقى باجرة المثل او يتملكها صاحب الارض. سين. عما اذا اشترط طبائع الشجر ثمرته. فلكل السقي لمصلحته. ولو تضرر الاخر ومؤنته على من طلبه. جيم قال الاصحاب ولبائع سقي ثمرته لمصلحته. ولمشتر سقي ماله ان كان اي السقي مصلحة. ولو تضرر الاخر وايهما التمس السقي فمؤنته عليه. اقول فلو تحقق حاجة الاصل والثمرة الى السقي وامتنع احدهما من السقي لقصد انفراد الاخر بسقيه مجانا فمقتضى قواعد الزامه بالسقي والمشاركة. وعليه من النفقة بقسط ماله كما في تصليح العيون والانهار والابار والحيطان المشترك ك وكما في الانفاق على المحتاج للنفقة من حيوانات وغيرها مشتركة فكل مشترك نماءه للشركاء ونفقته عليهم ونقصه عليهم هذا اصل جامع سين ماذا يدخل في قولهم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا جيم يعني ان كثيرا من المسائل لها حكم اذا كانت تابعة لغيرها ولها حكم اذا انفردت بنفسها. مثل من الشارع بيع ثمرة قبل ان تحمر او تصفر. فاذا احمر شيء منها جاز بيعه وبيع بقية الثمرة التي لم تحمر تبعا للذي بدا صلاحه وصورها كثيرة جدا. سين ما حكم بيع الثمرة والزرع قبل صلاحها لمالك الاصل؟ جيم اجاز الاصحاب بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. والزرع قبل اشتداد حبه لمالك الاصل. اقول وبيع الزرع لمالك في الارض قبل بدو الصلاح ممنوع. لعموم الادلة ووجود المعنى الذي حرم لاجله. وكونه مالكا للاصل او للارض لا ايمنع بقاءه على المنع سين نمو الخشب بعد مدة شرط قطعه فيها لمن يكون. جيم قال الاصحاب وان اخر المشتري قطع خشب اشتراه مع شرطه اي القطع فنمى وغلظ فالبيع لازم ويشتركان في الزيادة. اقول وان اخر قطع الخشب الى اخره التحقيق ان الزيادة تكون للبائع لان المشتري انما دخل على شراء الخشب الموجود وشرط قطعه فتأخيره لقطعه محض تعد لا يسوغ له المشاركة في الزيادة. وهذا واضح جدا. فعلى هذا يقوم وقت البيع ووقت وقت القطع فيما بينهما فكله للبائع. وهنا وجه اخر حسن قاله بعض الاصحاب. وهو انه كله للمشتري لكن عليه اجرة الارض والاصل مدة نموه لكن الاول احسن سين هل يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟ جيم الصحيح انه لا يجوز بيع الثمرات قبل بدو صلاحها. ولو لمالك الاصل لعموم الحديث ولان المعنى الذي نبه عليه الحديث وهو قوله ارأيت ان منع الله الثمرة فبما يستحل احدكم مال اخيه؟ موجود في هذه المسألة واما قولهم لحصول التسليم للمشتري على الكمال فانه ممنوع فانه لا يتم الكمال الا باستكمال الثمرة. سين مم اذا اشترى شجرا وعليه ثمر للبائع فهل يجبر احدهما على تمكين الاخر من سقي ملكه مع الحاجة جيم. ذكر ابن رجب في القاعدة ستة وسبعين عن القاضي فيمن اشترى شجرا وعليه ثمر للبائع ان احدهما اذا طلب الساقية لحاجة ملكه اجبر الاخر على التمكين لدخوله على ذلك. وتكون الاجرة على الطالب لاختصاصه بالطلب دون صاحبه وهذا يشمل ما اذا كان نفع السقي راجعا اليهما وعلل ذلك في المغني بان السقي لحاجته. وظاهره اختصاصه بحالة عدم حاجة الاخر. فان النفع اذا كان له ما كانت عليهما كبناء الجدار انتهى المقصود منه. وهذا يقيد اطلاق الاصحاب رحمهم الله في هذه المسألة المذكورة في باب بيع الاصول والثمار حيث قالوا ولكل السقي لحاجة فيتوهم المتوهم ان الاخر ليس عليه شيء مطلقا وهذا الكلام الذي ذكره في القواعد يزيل الاشكال ولله الحمد ثم ذكر ايضا بعد هذا بيسير عبارة تدل على ذلك. فقال وذكر القاضي وابن عقيل فيما لو وصى بثمر شجر لرجل وبرقبته لاخر انه لا يجبر احدهما على السقي لان احدهما لم يدخل على حفظ مال الاخر. يدل عليه ان بائع النخل بعد تشقق طلعه قد دخل كل منهما على حفظ مال صاحبه لان المشتري ينقض الثمن بسبب ان الثمرة للبائع مبطاة. والبائع كذلك لان الثمرة له مبقاة والله اعلم سين الذي يمنع من بيع المشتري ثمرة النخل قبل الجذاذ. ويحتج بحديث نهى عن ربح ما لا يضمن فهل هو وجيه جيم قد علمتم المذهب في هذه المسألة وهو المذكور في كتب الاصحاب المتأخرين من المنتهى والاقناع وغيرهما وان هذا جائز لا بأس به وهذا مذهب جماهير العلماء وقول من ادركنا من مشايخنا ومشايخهم وهو الصحيح الذي ليس في النفس منه شيء عموم الادلة الدالة على بيع المملوكات تدل على صحته وليس في منعه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صريح واما ما منعه واحتج بحديث نهى عن ربح ما لم يضمن فانه لا يدل على هذه المسألة انما يدل على منع بيع الاشياء التي تحتاج الى حق توفية. كبيع المكيل قبل كيله او الموزون قبل وزنه او بيع ما في الذمم قبل قبضه. فهذا الذي يدل عليه الحديث ويتناوله لكونه لم يحصل القبض الصحيح واما بيع المشتري للثمرة فهو جائز. وقد حصل له القبض الصحيح. وقد خلى البائع بينه وبينه. ولا يوجب كون ضمانه على البائع منع المشتري من بيعه. ونظيره من كل وجه. من استأجر شيئا فان ضمان المنافع المستأجرة على المؤجر ومع ذلك فللمستأجر ان يؤجرها لغيره بمثل الاجرة او اقل او اكثر. والثمرة مقبوضة قبضا صحيحا. ولولا ان تحتاج الى سقي وبقية تنمية لكانت بمنزلة غيرها المقبوضة حتى في الضمان فهذا القول هو الصحيح ان شاء الله والقول الاخر في منع المشتري من التصرف فيه هو رواية عن احمد. ويحتجون بعموم هذا الحديث ولكن كما ذكرنا لا دلالة فيه بينة. والاصل في المعاملات الصحة الا اذا نص الشارع عليها نصا بينا. او دخلت في قاعدة من قواعد المعاملات الفاسدة كالربا والغرر ونحوهما والله اعلم سين اذا اشترى نخلا خرسا ثم اراد ان يبيع منه وهو في رؤوس نخلة فهل يجوز جيم لا بأس بذلك اذا اشتراه شراء صحيحا ثم اراد بيعه فلا محظور في ذلك الا في مسألة واحدة وهي لو اشتراه من صاحبه نقدا ثم باعه عليه باكثر من ثمنه نسيئة مؤجلة كما لو اشتراه من صاحبه بمائة حالة ثم باعه على صاحب النخل بمائة وعشرة مؤجلة. فهذا من العينة المنهي عنها سين اذا باع رجل على اخر ثمرة نخلة وقبضه. فقال البائع بعني منه فهل يجوز ذلك؟ جيم اذا كان قبض من المشتري الاول ثم اراد ان يشتري البائع من المشتري بعد ذلك فلا بأس. وان كان قد باعه اياه نسيئة ثم اراد ان يشتري من النخل او بعضه نقدا باقل مما باع به نسيئة وان كان قد باعه اياه بثمن حال لم يقبض واشترى بمثله او اكثر فلا بأس وان اشترى منه باقل فعلى المذهب لا يجوز وفيه وجه لبعض الاصحاب بالجواز وهو الذي عليه عمل الناس ولا ارى في هذه الاخيرة محظورا. واما اذا باعه شيئا تمرا او غيره نقدا او نسيئة. ثم قال اقلني ولك كذا وكذا دراهم او تمر او غيره. فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يجوز. بل اذا اقاله اخذ ما دفعه من الثمن من غير زيادة ولا نقص. وفيه رواية عن احمد اختارها كثير من الاصحاب ان ذلك يجوز. وليس فيه من محاذير الربا شيء. فالصواب جوازه واما بيع التمر بالنوى فذلك لا بأس به كما نص عليه الاصحاب رحمهم الله في المنتهى والاقناع وغيرهما. لان النوى الذي في التمر تابع غير مقصود فليس من مسألة مد عجوة سين اذا اشترى من انسان ثمرة نخل وقبضه الثمن او سقط وفاء عن ذمته. فهل يجوز بيع الثمرة عليه الى اجل؟ جيم لا يجوز بيعه عليه الى اجل باكثر من ذلك الثمن. وهي مسألة العينة وعكسها. فانهم وان لم يقصدوا بالبيع الاول البيع ولكن يكون ذريعة ووسيلة اليه والوسائل الى الربا ممنوعة والوسائل الى الربا ممنوعة سين رجل باع نخلا باصله واستثنى منه نخلتين بارضهما لاجل الغرس بعد ثنائهما. فهل الاستثناء صحيح؟ جيم هذا السؤال يفسر بامرين احدهما ان يستثني البائع النخلتين بارضهما من البيع المذكور ويحوزهما ولا على المشتري سقيا ولا استحقاق ماء فهذا لا محظور فيه بوجه وجوازه ظاهر لان المبيع معلوم والمستثنى معلوم والامر الثاني وهو الذي يغلب على الظن ان السائل اراده ان يبيع الرجل ملكه المشتمل على النخل والبئر وغيرهما ويستثني منه نخلتين بارضهما ويشترط على المشتري ان لهما ماء وانهما مسقيتان اذا تلفتا غرس في ارضهما غيرهما ويبقى استحقاقهما من الماء على حاله. فهذا ايضا لا محظور فيه لانه عبارة عن استثناء الارض بما فيها من النخلات واستثناء قسطها من ماء البئر فهو استثناء معلوم فكل استثناء معلوم فهو جائز. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم اطلقوه كما لو اطلقا سلما بتمر او بر او نحوهما فانه ينصرف الى الوسط عرفا سين ما حكم ما اذا اسلم الى الحصاد والجذاذ جيم قال الاصحاب اذا اجل الى الحصاد والجذاذ لم يصح ام عن الدنيا الا ان تعلم فان شرط مع ذلك ان المشتري يلتزم بسقيها مجانا الموجودات وما وضع بعدها كان هذا الشرط فاسدا للغرر الكثير والجهالة التي لا تنضبط والله اعلم. اذا وجد مشتر النخلة فيها عيبا لا يبلغ الثلث فهل له المطالبة به جيم نعم له المطالبة لانه لا يعتبر بلوغه الثلث سين اذا باع ثمرة نخل وتعيب مقدار ثلثه بعسلج او غيره فهل يوضع على المشتري ام لابد من الثلث فاكثر؟ واذا اشترى نخلا جزافا فهل يجوز ان يبيع فيه وزنا قبل نقله ام لا اه جيم اذا تعيبت الثمرات بعدما باعها على المشتري فالجائحة موضوعة عن المشتري. كما دلت عليه الاحاديث الصحيحة ولا فرق بين من الربع والثلث بل والخمس والسدس. واذا اشترى ثمرة النخل جاز ان يبيعها جزافا. وجاز ان يبيعها بوزن ولو قبل اي يحوزها الى محله لان قبضها حصل بالتخلية بين المشتري وبينها وليست مما يحتاج الى حق توفية والله اعلم سين هل تثبت الجائحة في الزروع جيم؟ الصحيح ثبوت الجائحة في الزرع كما ثبتت في الثمار لعدم الفرق بينهما والمشهور من المذهب اختصاص ذلك بالثمار وما صححناه هو اختيار المجد في المحرر وغيره وشيخ الاسلام ابن تيمية سين هل يجوز بيع الخضرة التي فيها بطيخ وذرة وتوابع ذلك؟ فقد بدا صلاح بعضه دون بعض جيم وصلاحه وجعلت الذرة ونحوها من الحبوب بسهم مزارعة بالذي تساوي. واما التحيل لتثمين الخضرة وتوابعها لاكثر من ثمنها ثم يجعلون للحبوب سهما ضعيفا عشيرا ونحوه فهذا حيلة لا يجوز. واما اذا اريد بيع البطيخ من دون الفلاح يبي يطلع وينزل الاخر منزلته بل يبيع البطيخ مثلا وهو على فلاحته فهذا لا يجوز الا لقطة لقطة كما ذكره الفقهاء رحمهم الله. سين هل يجوز بيع القارع والبطيخ جملة وفيه صغار وكبار وشيء لم يطرح ولم يطلع عليه جيم قد ذكر الاصحاب رحمهم الله انه لا يجوز بيع المقافي ونحوها الا لقطة لقطة. لان العلم بالمبيع شرط لصحة البيع. فالنقطة موجودة معلومة معروفة فتجوز. والذي لم يخرج او خرج ولم يعلم بلوغه وتمامه. لا يجوز ايقاع العقد عليه لما فيه من الغرر والجهالة الكثيرة وكلامهم عام في كل الاحوال. والذي ينبغي في هذه المسألة التفصيل وهو انه اذا جاء لصاحب البطيخ فاشترى منه مبطخته للقطة الحاصلة والمتلاحقة والذي ما بعد طرح والبائع يقوم عليها ويسقيها وينميها للمشتري فلا شك ان هذا لا يجوز لما فيه من الغرر الكثير. ولم تدعو الحاجة الى مثل هذا البيع. واما لو اراد ان يشتري منه مبطخته وينزل المشتري منزلة البائع وهو الذي يسمونه التثمين للفلاح الجديد فالبائع يبيع مبطخته وما في فلاحته من العلف ونحوه على المشتري هذا ما زال اهل نجد يستعملونه والمشايخ يقرونهم على ذلك. وذلك لدعاء الحاجة اليه. وما اشتدت حاجة الناس اليه والسعى فيه الشارع فلا ارى منع هذا وايضا الصغار والذي ما خرج تابع للموجود ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها والله اعلم باب السلم سين عن شروط السلم المستفادة من قوله صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء جيم. حديث ابن عباس المتفق عليه مرفوعا. من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. يحتوي على جل شروط السلام بل كلها. لان قوله من اسلم في شيء فليسلف. اي اللي يقدم دليلا على اشتراط قبض ثمنه قبل التفرق من مجلس العقد. كذا استنبطه الامام الشافعي رحمه الله وغيره وقوله في كيل معلوم او وزن معلوم اي لابد من علم مقدار كيله ومقدار وزنه. ولابد ايضا من العلم بجميع صفاته التي بها الثمن اختلافا ظاهرا. لان العلم يعم العلم بالمقدار والصفات. ومن اللوازم العلم المذكور. فقد اشترطوا في السلم انه لابد من انضباط صفاته لان ما لا تنضبط صفاته لا يتأتى فيه العلم. وقوله الى اجل معلوم فيه ذكر اشتراط التأجيل والعلم بذلك فحقيقة الامر ان الشروط كلها عائدة الى معنى اشتمل عليه هذا الحديث الشريف والحمد لله على نعمه. سين عن اعتبار الاوصاف التي ذكروها في السلم متعسرة جيم اعلم ان اعتبار كثير من الاوصاف التي ذكرها الاصحاب رحمهم الله عصر وربما تعذرت وليست على كثير منها دليل فالدليل دل على اعتبار العلم بالمسلم فيه. فمتى حصل العلم بين المتعاقدين حصل المقصود حتى ولو اطلقا اطلاقا يعرف بهما اقول والرواية الاخرى بصحة تأجيله الى الحصاد والجذاذ ونحوه سين. عما اذا قال في مؤجل محله في شهر كذا صح. وان قال تؤديه فيه فلم يصح. جيم قال الاصحاب اذا قال محله شهر كذا او في شهر كذا صح وحل باوله. وان قال تؤديه فيه لم يصح اقول انهم نصوا على انعقاد العقود كلها بما يدل عليها مع دلالة الشرع عليه والعرف. فاذا قال تؤديه فيه فهو مثل قوله يحل فيه. فالصواب جواز ذلك فولله الحمد سين اذا اسلم الى شخص في شيء وقال ان رددت علي رأس مالي او بعضه قبل شهر فقد عقلتك فهل هذا من باب الخيار فلا يجوز عند من منعه او فسخ معلق على شرط فيكون جائزا جيم الذي ارى انه من القسم الاخير لا انه علق عن الاقالة على رده لرأس المال والاقالة. صرح الاصحاب بانها فسخ لها احكام الفسوخ. واللفظ ايضا يدل على ذلك فانه جزم بالاقالة وحصولها عند رد المال. ولم يقل فلك الخيار او فلك الفسخ او وان شئت حين ترد المال ان اقيلك اقلتك فهذه العبارة وما يشبهها هي التي تدل على اثبات الخيار سين اذا اسلم اليه في ذرة على انه لم يزرع ذرة رد رأس ماله. فهل يصح جيم جيم. قال الاصحاب رحمهم الله انه اذا اسلم في جنس الى اجلين او في جنسين الى اجل صح ان بين قسط كل اجل وثمن كل جنس والا فلا اقول وقيل يكفي بيان قسط كل اجل من المسلم فيه دون ما يقابله من الثمن. وعليه عمل الناس قديما وحديثا وهو الصحيح سين هل يصح اخذ الشعير عن البر في السلم جيم المذهب لا يجوز والصحيح صحته. لكن بشرط الا يتفرقا وبينهما شيء. والحديث المذكور فيه كلام ولو صح لم يدل على المنع سين اذا اسلم في اربعين صاعا من الحنطة فاراد ان يعطي بدلها معية بشرط ان يحط عنه المسلم مؤونة حملها. فهل يصح الشرط؟ جيم. لا يصح هذا الشرط لان هذا بعينه الذي ذكروه انه لا يجوز له ان يأخذ اطيب مما عليه. ويعوضه عن الزيادة. فلما كانت المعية ارغب عنده من الحنطة اراد ان يجعل في مقابلة طيبها اسقاط حملها وهو تعويض لا يجوز كما لا يجوز ان خذ الطيب ويعطيه مقابل ذلك نقدا او عرضا والله اعلم. سين هل يجوز الاعتياض عن دين السلم بعد حلوله؟ جيم. المذهب معروف انه لا يجوز. ولكن الصحيح انه يجري مجرى سائر الديون الثابتة في الذمم وانه يجوز الاعتياض عنه بشرط الا يفارقه حتى يقبض ما عوضه عنه. وبشرط الا بين العوضين ربا الفضل كالتعويض عن البر الطيب بالرديء اكثر منه. او الطيب اقل منه فهذا لا يجوز لعلة الربا. واما القرع والبطيخ ونحوها فلا يجري فيها الربا لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. لانها ليست مكيلة ولا والله اعلم. سين اذا اسلم درهما بعيش فلما حل الاجل اراد ان يأخذ عن العيش بعيرا او غيره فما الحكم جيم؟ لا بأس ان يأخذ عن العيش بعيرا او غيره من السلع. وسواء حل الاجل او لم يحل. فانه يجوز على الصحيح ان يأخذ منه بعيرا او غيره من السلع المعينة. وتكون قيمة البعير ونحوه بسعر الوقت الذي يأخذ به. ولو كان فاكثر من رأس المال سين اذا اسلم في بر فلم يكن عند المسلم الا شعير او ذرة. فهل يجوز اخذه عن البر جيم المذهب لا يجوز والصحيح انه يجوز. لكن بشرط ان يقبضه قبل التفرق من مجلس التعويض وسائر الديون ذلك والله اعلم. سين اذا اسلم اليه عشرة اريل بعشرين صاع بر. فان تعذر البر يصيرهن بذرة او بالعكس فهل يجوز؟ جيم هذا لا يجوز فلابد ان يجزم باحد نوعين ومثل ذلك اذا اعطاه عشرة اريل بعشرين صاعا من دون تعيين. القصد ان يأخذ ما حصل من بر او ذرة او غيرهما فهذا لا يصلح بل لابد من العلم بمقدار المسلم فيه وجنسه ونوعه و فاته كما ذكره الاصحاب رحمهم الله. ومثل ذلك اذا باع رجل على اخر عشرة اصوع دخن. وقال البائع للمشتري لك تيار اما بعشرة فرنسية او بخمسة عشر عربية. وتفرقا على غير تعيين فان ذلك لا يصلح بل يخيبه وقت العقد ولا يفترقا حتى يجزما على احد النوعين. سين ما معنى قولهم؟ ان دين السلام لا يصح بيعه ولا رهنه ولا الحوالة به ولا عليه. جيم. ذكر الاصحاب رحمهم الله ان دين السلام لا يجوز الحوالة به. ولا الحوالة عليه وهذا فيه نظر بل الصواب جواز ذلك. وانه كسائر الديون يجوز الحوالة به وعليه. لعدم الدليل الدال على المنع واما التولية والشركة فانهم ما ذكروا المنع منهما من هذا الباب لانه من جملة الديون. والتولية والشركة انما محلهما الاعيان لا الديون فافهم ذلك. سين ما حكم بيع المسلم فيه والحوالة به وعليه جيم القول بصحة بيعه على من هو عليه مقبوضا والحوالة به وعليه واخذ الرهن والكفيل به اولى من المنع لعدم الدليل البين على المنع. سين اذا كان لشخص علي دين فاعطيته بين تمر او عيش لي في اصل كليب جاهلين بالحكم. فما الواجب جيم اذا كان الشيء قد قبض ولم تبقى علاقة فيعفو الله عما مضى. وعلى العبد ان يستغفر الله ويتوب اليه. لان هذا ابي عدين بدين وهو لا يجوز. وان كان الشيء ما قبض بعد فالطريق الى حصول المقصود انك توكله يقبض لك الدين والعيش ويكون نائبا عنك. فاذا قبضه على كيسك فيستوفي حقه منه. سين ما اخذ صفة الارش في المقبوض في السلم جيم لا يخلو اما ان يكون المقبوض رأس مال السلم او عوضه. وعلى كل فان صفة اخذ الارش فيهما كصفته في غيرهما ثم يقوم معيبا ونحوه فما بينهما هو الارش. فلينسب الثمن لكن من قاعدة المذهب ان المسلم فيه لا ارش فيه من غير جنسه ونوعه لانه تعويض فيه. وهو ممنوع على المذهب. والصحيح جوازه. لانه لا فرق بين معاوضة السلم وغيرها فيما يجوز ولا يجوز لعدم الفرق بين جميع الديون سين ما حكم التعويض عن الديون التي في الذمم؟ جيم الصحيح ان جميع الديون التي في الذمم يجوز التعويض عنها بشرط ان يقبض العوض قبل مفارقة المجلس الذي حصل فيه التعويض ولا فرق بين دين السلم وغيره لعموم الحديث. حديث ابن عمر المشهور خلافا لما منعه الاصحاب في دين السلم من التعويض واخذ الوثائق فيه احتجاجا بحديث من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. وهو حديث ضعيف وعلى الاحتجاج به فان معناه لا يجعل ما في ذمته شيئا اخر باقيا في ذمته ولهذا ضيق الاصحاب رحمهم الله الامر فيه حتى منعوا اخذ الرهن في السلم فحملوه ما لا يدل عليه والله اعلم. سين اذا كان على زيد طعام لعمرو فدفع اليه عمرو دراهم فقال اشتري لك بها مثل الطعام الذي علي لم يصح وان قال اشتري لي بها طعاما ثم اقبضه لنفسك صح الشراء. جيم قال الاصحاب وان دفع زيد لعمرو دراهم وعلى زيد طعام لعمرو فقال زيد لعمرو اشتري لك بها مثل الطعام الذي اي ففعل لم يصح. وان قال اشتري لي بها طعاما ثم اقبضه لنفسك ففعل. صح الشراء ولم يصح القبض لنفسه اقول والصحيح جواز التصرف والقبض في الصورتين. لانه يتضمن التوكيل في التصرف والتوكيل في القبض. والوكالة كسائر تنعقد بما دل عليها. باب القرض سين هل يجوز الجعل على الاقراض بجاهه كما قاله الاصحاب؟ وفي ذلك نظر جيم قول الاصحاب رحمهم الله وله اخذ جعل عند اقتراضه له بجاهه فيه نظر. فانه لو قيل اخذ الجعل على الكفالة لا عنلق تراض لكان اولى. فان الاقتراض من جنس الشفاعة وقد نهى الشارع عن اخذ الجعل فيها. واما الكفالة فلا محظور في ذلك ولكن الاولى عدم ذلك والله اعلم سين. اذا دين انسانا سلعة الى اجل ثم وكله المدين على بيعها. فهل يجوز ان يسلفها ويستوفي جيم لا بأس بذلك لانه ارفاق لاجل بيع سلعته فلم يكسرها ولا صار بينهما شرط سين. قول اصحاب ان الحال لا يتأجل هل هو صحيح؟ وهل له مأخذ غير تعليلهم جيم مرادهم بقولهم الحال لا يتأجل انه اذا حل عليه دين فرضي بتأجيله بعد حلوله انه وعد لا يجب عليه الوفاء به بل يسن له الوفاء به. ولو شرط على نفسه ذلك لم يلزمه. وليس له مأخذ غير ما عللوه به. وما اخذوا القائلين بتأجيله بعد حلوله اذا رضي صاحب الحق اولى. فان الشارع امر بالوفاء بالعهود والوعود وذم المخلفين للوعد واخبر انه من نعوت المنافقين. وهذا القول هو احد القولين في مذهب الامام احمد اختاره الشيخ وجملة من الاصحاب والجواب عن قولهم الحال لا يتأجل ان اريد به ان اصله وجوبه عند حلوله وان من عليه الحق لا يلزم صاحب الحق حقي بتأجيله فهذا صحيح لا خلاف فيه. وان اريد به ان صاحب الحق لا يؤجله ولو رضي بذلك فهذا فيه نظر ظاهر. وهي دعوة دعوة مجردة بلا دليل بل مخالفة للدليل ولهذا الصواب ان القرض والعارية والديون الحالة تلزم بالتأجيل. ولا يطالب صاحبها قبل حلول الاجل سين اذا كان عليه قرض فعرضه على ربه فابى اخذه. فاراد المقترض ان يزيده بمقدار زكاته من غير مواطأة ولا حيلة فما الحكم جيم. اما اذا اوفاه وزاده في الوفاء في القدر او في الصفة. من دون مواطئة ولا مواعدة فهذا جائز لانه ومن حسن الوفاء واما اذا واطأه قبل الوفاء او وعده او اخبر بذلك غير المقرض واوصل الخبر الى المقرض فهذا لا يسوغ لانه يحمل على امهاله ويطمئن خاطره بسبب ما اوعده به باب الرهن اذا رهن عينا واحدة لاثنين ولم يعلم السابق فما الحكم؟ جيم. معلوم ان هذا الراهن قد فعل امرا محرما وغدر بكل واحد منهما. وعليه من الاثم والعقوبة الدنيوية ما على امثاله من الغارين. واما الغريمان فالعدل ان يجعل الرهن بينهما بقدر دينهما. ان كان الدينان متفقين فبالنصف. وان زاد دين احدهما على الاخر وهو الدين مرهون به كان على حسب ذلك سين ما معنى قولهم ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه وهل هو وجيه جيم ذكرهم ان ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه فيه نظر فان الرهن عقد توثقة وهو اوسع بكثير من عقود المعاوضات. ولهذا جوزوا فيه رهن الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه والقن دون رحمه المحرم فالصحيح ان المسألة مضطردة وانه يجوز رهن الديون التي في الذمم العبد الابق والشارد ونحوها مما لا يجوز بيعها. لانه بتقدير تلفها او تلف بعضها لا يفوت من حقه شيء فلا محظور في ذلك ولا مانع منه. فعلى هذا عمالة الخزاز والنجار عندكم اذا كان له اصواع او اوزان امر معروفات واراد رهنها بدين عليه فلا بأس بذلك. ولكن على المقدم عند الاصحاب لا يلزم هذا الرهن والله اعلم. وكذلك رهن الدراهم المأخوذة عوضا عن الرهن. صحيح لا بأس به والله اعلم. سين. ذكر الاصحاب وان رهن المجهول لا يصح. فهل هو وجيه؟ جيم اعلم اولا ان القاعدة الشرعية والضابط الكلي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وهذا شامل لجميع انواع البيوع والايجارات كلها. لا يجوز منها الغرر والجهالة الظاهرة. وذلك داخل في الميسر. وحكمة ذلك ولله الحمد عنده ظاهرة وهي وجود الغرر والخطر لانه لابد ان يغبن احدهما من حيث لا يشعر واحدهما اما غانم او غارم وهذا هو الميسر بعينه. واما عقود التوثيقات كالرهن ونحوه وعقود التبرعات كالهبة ونحوها. فاختلف العلماء الماء فيها. فالمشهور على المذهب الحاقها بعقود المعاوضات. ومنع رهن المجهول وهبة المجهول. والقول الثاني وهو هو الصحيح انها لا تلحق بها ولا تقاس عليها لان شرط القياس مساواة الاصل والفرع. واذا كان بينهما فرق فلا يلحق. مع ان مفهوم نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر يدل على ان غير البيع من الرهن والهبة لا يلحق به ولا ينهى عنه. لان الرهن نهاية الامر انه وثيقة بحق الانسان وعلى تقدير تلفه او نقصه او جهالته لا يفوت من حق المرتهن شيء. ولهذا اجازوا رهن الحب قبل اشتداد حبه والثمر قبل بدو صلاحه لهذه العلة فرهن المجهول كذلك وكذلك هبته. فعقود التوثيقات والتبرعات اوسع او من عقود المعاوضات فتبين ان الصحيح ان رهن المجهول جائز. خصوصا اذا كان يؤول الى العلم. ولكن لما كان اغلب حكامي الان لا يحكمون الا بالمشهور من المذهب. فالانسان يحتاط لنفسه ويتحرز. سين هل يجوز رهن المجهول الذي يؤول الى العلم جيم المشهور من المذهب معروف وهو انه ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه فكما لا يجوز زبيع المجهول جهالة بينة فلا يجوز رهنه ولا يثبت كما صرحوا بذلك رحمهم الله. والقول الثاني في المسألة ان الرهن اوسع من البيع. لان البيع معاوضة محضة. والرهن او ثقة بحق ثابت من دونها. وانما فائدته ان يتوثق صاحب الدين عن حقه بتوثيقة الرهن. وهذه الوثيقة قد تكون عينا مقبوضة وقد تكون عينا غير مقبوضة وقد تكون دينا في ذمم الناس فقد تكون مجهولة. والفرق بين بيع والرهن ان الشارع انما نهى عن بيع الغرر. فالغرر الذي هو الجهالة البينة ونحوها منهي عنه في البيع واما الرهن فمتى رضي المتراهنان بالرهن القليل او الكثير المعلوم او المجهول فلا غرر ولا محظور فيه لانه على تقدير تلفه لا يفوت الحق بفواته وهذا القول اقرب الى العدل والصواب. والرفق بالناس واحرى لاداء الحقوق. ولكن الانسان ينبغي في هذا الوقت ان يتيقظ ويحتاط لنفسه مهما امكنه ذلك والله الموفق سين امرأة لها ابن فقير ولها اولاد غيره صغار فاحتاج ان تبذل له حليها ليرهنه ويستدين. هل لها ذلك؟ وهل للمرتهن ان يملك بيع الرهن والحالة هذه جيم ليس للمرأة ان تخص بعض اولادها بعطية او تبرع او محاباة فهم متساوون في الحاجة. ومن ذلك ان تعطي احدهم من ما لها شيئا يرهنه لحاجته وحده فاما اذا كان يستدين للنفقة له ولاخوانه الصغار اولادها فلا بأس بذلك. وعلى كل حال فاذا اعطته من حلي ليرهن باذنها تم رهنه. فان المرتهن يملك بيع الرهن. لان الاصحاب رحمهم الله ذكروا انه يجوز للانسان ان يبذل ما له لمن يرهنه وانه اذا حل الدين ولم يوف الرهن بيع الرهن. وبقي في ذمة المأجون له لصاحب الرهن قيمة الرهن فهذه المرأة سواء جاز لها ذلك ام لم يجز اذا اذنت لابنها في رهن حليها ثم رهنه ودعت الحاجة الى بيع الرهن بيع واستوفى من ثمنه صاحب الحق. وما بقي فلها. ويبقى لها في ذمة ولدها ما استوفاه رب الدين والله اعلم سين اذا رهنه شيئا فجعله المرتهن في يده. فهل الرهن صحيح؟ واذا باعه الراهن فهل بيعه نافذ جيم. اما المشهور من المذهب في هذه المسألة فهو معروف ان القبض شرط للزوم الرهن. واستدامته كذلك شرط على هذا اذا اخرجه المرتهن من يده الى يد الراهن باختياره زال لزومه وكان له ان يتصرف فيه بما يشاء بهذا القول مشقة عظيمة على الناس. ولهذا كان علماء القصيم من وقت الشيخ عبدالله ابطين الى وقتنا يعملون القول الاخر وهو ان لزومه باق ولو خرج من يد المرتهن الى يد الراهن. وهو الرواية الاخرى عن احمد. لان في هذا مصلحة عظيمة ويزول ضرر كثير. لان فيه معايش الناس في فلاحتهم وهم مضطرون الى بقائها بايديهم ومضطرون الى الاستدانة والاستدانة لا تحصل الا بالرهن غالبا. فلو كان خروجه من يد المرتهن الى يد الراهن يزيل لزومه لتعطلت احوالهم. وتمكن الخائن من خيانته. والشارع لا يمكن الخائن. والمؤمنون على شروط طهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. فعلى هذا القول الصحيح اذا اخرجه من يده الى يد الرهن يبقى الرهن وبحاله والله اعلم سين ما حكم رهن الديون جيم قال الاصحاب في الرهن يشترط ان يكون عينا معلومة القدر والصفة الى اخره. اقول لم يدل الدليل على عدم صحة رهن ولا غير المقبوض ولا على اشتراط تحرير العلم بالمرهون قدرا وجنسا وصفة. وذلك لانه ليس ببيع. وانما هو وثيقة قد تكون كاملة وقد تكون ناقصة. والنهي عن بيع الغرر لا يدخل فيه الرهن والله اعلم سين ما حكم الزيادة في دين الرهن؟ جيم؟ الصحيح صحة الزيادة في دين الرهن وعليه العمل. سين اذا رهن دابة فباعها بدون اذن المرتهن فما الحكم؟ وما حكم نماءه جيم لا يصح بيع الراهن للرهن الا باذن المرتهن فان فعل فالعقد فاسد اذا لم يجزه المرتهن صاحب الدين. فان اجازه او رضي ببيعه صح بيعه والا فلا. واذا اذا لم يصح بيعه لم ينتقل الملك الى المشتري. فصار باقيا على رهنه وما نمى بعد ذلك ولو عند المشتري فهو تبع للرهن المقصود ان العقد اذا لم يجز المرتهن غير صحيح. والملك لا ينتقل. سين هل ينفذ عتق الراهن للمرهون جيم الصحيح عدم نفوذ عتق الراهن موسرا كان او معسرا. وهي احدى الروايات عن احمد سين. هل ينفذ عتق الراهن نحوه جيم المشهور من المذهب نفوذ عتق الراهن مطلقا ونفوذ عتق المفلس الذي لم يحجر عليه. ونفوذ وقف من عليه دينه يضر وقفه بدينه اذا لم يحجر عليه مع التحريم في ذلك كله. والصواب في ذلك عدم النفوذ. لما فيه من ابطال حق المسلم وهو احد القولين في المذهب في هذه المسائل. سين اذا اراد الراهن بيع الرهن لايفاء المرتهن. فهل يتوقف على اذنه؟ جيم يتوقف على اذنه كما قاله الاصحاب جميعهم. وللمرتهن فيها حق يوجب للراهن ان يتوقف. فلا يستقل حتى يأذن المرتهن او يحل الدين فيبيعه لوفائه. ولكن لابد فيه من اذنه او حضوره. وللمرتهن ان زيد فيها وقت الصوم ويمنع الراهن من بيعها بما شاء اذا كان يبقى من حقه شيء بعد ثمن الرهن. سين اذا شرط كون الرهن بيد اثنين فما الطريق الى حفظه جيم قال الاصحاب وان شرط جعل الرهن في يد اثنين لم يكن لاحدهما الانفراد بحفظه. ويمكن اجتماعهما في الحفظ بان الاه في مخزن عليه لكل واحد منهما قفل. قال في حاشية على شرح الاقناع قوله قفل مغاير للقفل اخر كما ذكر في حاشية المنتهى. اقول في كلام المحشي نظر الظاهر عدم اشتراط المغايرة. كما هو ظاهر امهم وظاهر مراد المرتهن انتهى نصه سين اذا مات المرتهن والرهن بيده فما الحكم؟ قال في شرح الاقناع وان مات المرتهن والرهن بيده لم يكن فته امساكه الا برضا الراهن اقول وهذه المسألة مخالفة للاصل. وهو ان الورثة قائمون مقام مورثهم في جميع حقوقه. ومن حقوقه بقاء الرهن بيده فكذلك يبقى بايدي ورثته. الا ان تتضح خيانتهم. سين اذا اعار شيئا ليرهنه الى اجل بدين حال. فما الحكم؟ جيم. قال في شرح الاقناع فلو اعاره شيئا ليرهنه الى اجل على دين حال يعني انه شرط على المرتهن الا يباع قبل الاجل المسمى. فرهنه على ذلك الرهن عندي وظاهر كلام القاضي في المجرد انه لا يصح. قال المجد في شرح الهداية قال في هامش الاقناع وقوله ظاهر كلام القاضي الى اخره وكان العلة في ذلك كون الحال لا يؤجل. فتأمل. اقول ليس ما ذكره من التعليل صحيحا. لانه لم يؤجل الدين الحال. وانما اجل بيع الرهن المعار. وذلك صحيح كما قاله المجد وليس لقول القاضي رحمه الله وجه صحيح. سين. ما معنى قول الفقهاء المرهون لا يرهن والمشغول لا يشغل جيم يريد الفقهاء من هذا الكلام امرين احدهما متفق عليه والاخر مختلف فيه. اما المتفق عليه فاذا رهن زيد داره مثلا على دينه ثم جاء رجل اخر فداينه ثم رهنه ايضا داره التي رهنها زيد من غير ان يأذن فيها زيد. فهذا المرهون الذي لا يرهن والمشغول الذي لا قال لانه مشغول بدين زيد فلا يشغل بدين غيره. وهذا القسم ظاهر فلا يكون للراهن الثاني حق حتى يرهنه اياه بعد صدور الاول. واما المختلف فيه فهو اذا رهن زيد داره المذكورة بدين له وهو مائة مثلا ثم استدان من زيد دينا اخر واراد ان يرهنه بيته ايضا. فهذا يدخلونه ايضا في ان المرهون لا يرهن. والمشغول لا يشغل. وهذا مشهور من المذهب ولكنه ضعيف ليس العمل عليه انما عمل الناس على القول الصحيح هو قول من المذهب ان ذلك جائز. وذلك ان الانسان يدين بدينه فيرهن عليه عقاره او غيره. ثم يستلحق دينا اخر فيدخله في الرهن السابق ولا محذور في ذلك بل فيه مصلحة وقولهم المشغول لا يشغل مسلم اذا شغل بدين الغير واما اذا شغل بدين الغريم المرتهن فلا بأس بذلك سين اذا عزل الراهن المرتهن او العدل عن بيع الرهن فما الحكم؟ جيم قال الاصحاب وان عزل الراهن المرتهن او العدل عن بيع الرهن او مات عزل سواء علم او لم يعلما اقول قال بعض الاصحاب ليس له عزلهما لانه تعلق به حق واجب للغير وهو الصحيح تين لو بيعت العين المرهونة برضى المرتهن ولم يطلب حقه ظنا منه ان حقه يتبع العين فهل يكون رضاه مع الجهل مبطلا للرهن جيم قد صرح الفقهاء انه اذا بيع الرهن برضا المرتهن انه يبطل حقه من الوثيقة وهي العين التي بيعت برضاه ومن ثمنها ايضا الا اذا رضي او شرط ان يكون ثمنها رهنا ينتقل الرهن في هذه الحال الى القيمة وهو الثمن واما اذا لم يشرد ذلك فانه لم يبقى له حق في العين ولا في ثمنها ولم يفرقوا بين العالم بالحكم والجاهل لكن لو خدعه المدين او وهمه ان حقه باق في العين او في ثمنها وقد قامت البينة والقرينة الظاهرة على خديعته فان هذه المسألة على هذا الوجه تدخل في ابطال الحيل التي يقصد بها ابطال حق المسلم من الحق او الوثيقة فينقل حقه الى الثمن والله اعلم والاصحاب ما اظنهم نصوا على هذه الحيلة بعينها وانما اردنا ان ندخلها في العموم والله اعلم سين اذا رهنه شيئا وشرط الراهن الا يستوفي المرتهن دينه الا من غلة المرهون وتراضاي. فهل يجوز جيم لا يجوز هذا قولا واحدا. لان هذا غرر فيدخل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر لانه لا يدري مقدار ما يستوفى كل عام من الدين وشرطه ان يكون الى اجل مسمى بعوض مسمى. وهذا عوض مجهول جهالة ظاهرة واما رهن الغلة وحدها فالمذهب معروف ان الغلة الموجودة يجوز رهنها والغلة التي لم تظهر الى الان لا ينعقد رهنها وفيه قول اخر في المذهب انه يجوز رهنها كما يجوز رهن الديون التي في الذمم. وهو الصحيح ان شاء الله سين اذا اختلف الراهن والمرتهن في عين المرهون. فما الحكم؟ جيم قال الاصحاب وان قال رهنتك هذا العبد. فقال بل هذه الجارية. خرج العبد من الرهينة ايضا. لاقرار المرتهن بانه لا رهن له عليه ويحلف الراهن انه ما ارهنه الجارية ثم تخرج من الرهن ايضا. اقول وفي هذه المسألة نظر بان المرتهن لم يدع ارتهان الامة الا لزيادة الوثيقة زيادة قيمتها على قيمة العبد. فهب اننا قلنا القول قول الراهن في تعيين رهينته العبد. فانطلاق العبد والامة من الرهينة فيه ظلم ظاهر حتى باعتراف الراهن كما هو ظاهر للمتأمل انتهى نصه سين اذا اقر رب الدين بانه لغيره. فهل تبطل الوثيقة جيم قال في شرح المنتهى وان اقر رب الدين بالدين لغيره فقال ابن نصر الله فالظاهر بطلان الرهن والضمان تبين انه رهنه بغير دين الى اخره ما استظهره ابن نصر الله رحمه الله ليس بظاهر ولا مقارب. بل الصواب بقاء الرهن والضمان ولو كان الدين لغيره لانه ناب عن غيره ولا يشترط في النيابة في سائر العقود اصولها ووثائقها تسمية المنوب عنه الا في عقد النكاح خاصة والدين المذكور كما ثبت اصله وهو لم يسمي من هو له فكذلك ما يتبعه من الوثائق. وما قاله ابن نصر الله فيه ضرر كثير من الناس يستدين لغيره ويعامل لغيره من دون تسمية. والنائب هو الذي يباشر العقد ويكتب الوثيقة ومتعلقاتها باسمه. فلو الغينا الرهن والضمير في هذه الحال لكان فيه ضرر. ولوجب ان نلغي اصل الدين. ومن تأمل هذا عرف ان ما قاله ابن نصر الله في غاية الضعف سين قول ابن نصر الله لو اقر رب الدين بالدين لغيره وفيه رهن او ضمين بطل الرهن. الضمير اذا عين المضمون له. فهل هو وجيه وقول الاصحاب اذا احال رب الدين على المدين وفيه رهن او ضمين انفسخ الرهن وبرئ الضمين. لا ان ورث ما فرق بين الامور الثلاثة جيم الاصحاب يفرقون بينها بان الميراث ينقل التركة بمالها وحقوقها كلها الى الوارث. ويتلقاها عن الموروث ويكون قائما مقامه فيها. والرهن والضمير من الحقوق المالية التي توثق الاموال. وهذا بين ظاهر واما لو اقر بالدين لغيره فباقراره بالدين لغيره يزول ملكه عنه فاذا زال ملكه عنه بقيت الوثيقة وهي الرهن والضمان بغير حق له. اي للمقر. فبطلت. وكذلك يرونها بمنزلة التقبيض. فاذا حول زيد عمرا على خالد بمئة درهم فيها رهن او ضمين. فزيد انا له على خالد مائة درهم موثقة بتلك الوثيقة فلما حول عليه عمرا فقد قبض المائة اذا قبضها بقيت الوثيقة بلا مال هذا وجه كلام الاصحاب رحمهم الله وجزاهم عنا افضل الجزاء. ولكن التعليل غير وجيه فالتحقيق الحاق المسألتين بمسألة الميراث وانه اذا اقر بالدين لغيره فذلك الدين الذي اقر به قد وثق برهن او ضمين وهما من توابع الدين فما الموجب لبطلان الوثيقة التي لا يحصل الحق غالبا الا بها وايضا فكثير من الناس يكتب الدين باسمه وهو نائب عن غيره. ويتوثق بالرهن او الضمين عليه. واحتج لبيان من هو له فبينه واقر به لغيره تبطل بذلك الوثيقة هذا مع تصوره بعلم ضعفه جدا. والظاهر ان مسألة التحويل كذلك لعدم الفرق المؤثر سين اذا زال العقد فهل تزول الوثيقة جيم اعلم ان العقد اذا كان فيه وثيقة رهن او ضمان او كفالة ثم زال الاصل تبعته وثيقته فتزول بزواله ولا تنتقل الى بدله الا بعد زوال العقد الاول فاذا تبين ان العقد الذي فيه الوثيقة لم ينتقل بان كان العقد الاخر فاسدا. فالوثيقة بحالها تبع للاصل والله الله اعلم سين ما حكم انتفاع المرتهن بالمرهون جيم قال الاصحاب ويجوز للمرتهن ان ينتفع بالرهن باذن راهن مجانا ولو بمحاباة ما لم يكن الدين قرضا قال في هامش شرح الاقناع قوله ما لم يكن الدين قرضا. اقول الظاهر انه قيد لغير المركوب والمحلوب وظاهر المنتهى انه قيد للجميع. قاله في الحاشية قال في المبدع عقد الكلام ان للمرتهن ركوب المرهون وحلبه هذا كله اذا كان الدين غير قرض فان كان قرضا لم يجز نص عليه حذرا من قرض جر نفعا وصريح هذا مع كلام المؤلف يقتضي انه قوله ما لم يكن الدين قرضا قيد في المسألتين اقول مسألة المركوب والمحلوب ظاهر عدم دخولها في القرض الذي يجر نفعا. لان المعاوضة حاصلة وليس الركوب هو الحلب مراعا به الدين. سين هل يؤخر الامين رد ما اؤتمن عليه ليشهد على الرد جيم قال الاصحاب وكل امين يقبل قوله في الرد فطلب منه الرد فانه لا يملك تأخير الرد ليشهد. اقول قل وقيل له التأخير ليشهد. وهو اولى لانه قد لا يتمكن او يمكن من الاقتصار على قول لا حق له قبلي كما هو الواقع كثيرا تين هل يلزم دفع وثيقة الدين الى من هو عليه بعد ادائه جيم قال الاصحاب ولا يلزم من له دين دفع وثيقة الدين الى من هو عليه. بل الاشهاد باخذه. اقول الصحيح انه اذا لم يخف ضررا انه يلزمه دفع الوثيقة لازالة ضرر غيره بلا ضرر يلحقه باب الضمان سين اذا كان لانسان غريم واراد ان يستدين من غيره ولا يحصل ذلك الا بضمان صاحب الدين. فهل يصح ضمانه جيم لا يصح ان يستدين ويضمنه صاحب الطلب لان هذا حيلة لقلب الدين بواسطة الغير ولان ضمانه للدين مجعول فيه عوض هو حصول الوفاء. وذلك لا يجوز ففيه مفسدتان كل واحدة تكفي في منعه. فكيف اذا اجتمعتا سين ما حكم ضمان احد المتضامنين صاحبه وكفالة احد الكفيلين صاحبه جيم قال الاصحاب رحمهم الله لا يصح من احد المتضامنين ان يضمن الاخر لان كل واحد منهما اصل ثابت الدين في ذمته. فلا يكون فرعا. ويصح ان يكون واحد من الكفيلين كفيلا الاخر لان الكفالة بالبدن بخلاف الضمان سين ما معنى قولهم لضامن ابطاله قبل وجوبه جيم هو ان يبطل ضمانه قبل وجوب الدين على المضمون عنه. لانه يصح ان يقول بع على فلان او اعطه كذا وانا وضامنه. فلو قال هذا ثم قبل البيع والاعطاء يقول قد ابطلت ضماني. فان ذلك يجوز. فان باعه او اعطى اعطاه قبل ابطاله لزم الضمان. وليس لضامن اسقاطه. والله اعلم سين من الفاظ ضمان العهدة جيم قال الاصحاب والفاظ ضمان العهدة ضمنت عهدته او دركه او يقول للمشتري ضمنت خلاصك منه او متى المبيع مستحقا فمتى ضمنت لك الثمن فلو ضمن خلاص المبيع فقال احمد لا يحل. انتهى نصه اقول ومثله ضمان خلاص الثمن المعين. والظاهر انه اذا فهم منه ضمان العهدة فانه صحيح في الامرين سين عن ضمان نقص الصنجة وقبول قوله في النقص جيم قال الاصحاب ويصح ضمان نقص الصنجة ونحوها. ويرجع بقوله مع يمينه انتهى نصه اقول فيه نظر لان الاصل عدم النقص في المقبوض على انه تام ثم حصل الاختلاف باب الكفالة سين الكفالة من البعير الاجرب اذا كفل قيمته. والكفيل لم يعلم انه اجرب. ولو علم لم يكفل وهو يريد فسخ فهل له ذلك جيم ليس له فسخ الكفالة في هذه الحال. وانما يكفل قيمته معيبة الا ان حصل تغرير بان غرره بالكفالة بثمنه واوهموه انه لا جرب فيه. فالمغرور لا ضمان عليه لكن بشرط ثبوت التغرير سين اذا قال الكفيل متى عجزت عن احضاره فعلي القيام بما اقر به فما الحكم جيم قال في شرح الاقناع ولو قال الكفيل في الكفالة ان عجزت عن احضاره او متى عجزت عن احضاره كان علي القيام بما اقر به فقال ابن نصر الله لم يبرأ بموت المكفول ولزمهما عليه. قال وقد وقعت هذه المسألة وافتيت فيها بلزوم المال انتهى نصه اقول وفي هذه الفتوى نظر ظاهر فان العجز المذكور هو العجز عنه في حياته كما هو الاصل في الكفالة وذكره هذا من باب التأكيد سين هل السجان كفيل او وكيل؟ جيم قال في الاقناع وشرحه والسجان ونحوه ممن هو وكيل على بدن الغريم بمنزلة الكفيل للوجه. فان تعذر عليه احضاره ضمن ما عليه قاله الشيخ وقال ابن نصر الله الاظهر انه كالوكيل يجعل في حفظ الغريم ان هرب منه بتفريطه لزمه احضاره والا فلا. انتهى نصه اقول قول ابن نصر الله ارجح من قول الشيخ التقي بانه منوب لحفظه لا ملتزم لاحضاره سين اذا قال طلق زوجتك وعلي الف فطلقها او بع عبدك من زيد بمائة وعلي مائة اخرى. فهل يلزمه ما قال جيم قال في الاقناع وشرحه عن الرعاية ولو قال لزيد طلق زوجتك وعلي الف او مهرها فطلقها لزمه ذلك بالطلاق ولو قال بع عبدك من زيد بمائة وعلي مئة اخرى لم يلزمه شيء. والفرق انه ليس في الثاني اتلاف بخلاف وانتهى نصه اقول وفي هذا الفرض نظر فانه انما اختار بيعه بمائة لضمان المائة الاخرى فكأنه لم يرضى بيعه الا بمئة دين والذي تقتضيه القواعد استواء المسألتين في الضمان سين ما حكم ضمان المعرفة جيم قال الاصحاب وان ضمن معرفته اخذ به اقول والاولى ان يقال في ضمان المعرفة ان دل في العرف على التزام احضاره اخذ باحضاره. والا اخذ بمعرفته وتعريفه لصاحب الحق فقط سين اذا ضمن معرفة انسان فما حكمه جيم المشهور عند الاصحاب انه من ضمن معرفته صار ضمانا تاما. يطالب هذا كما يطالب ضامن نفس الدين ولكن الصواب التفصيل وهو انه ان ضمن معرفته فقط بان فهم من كلامهم ان قصده انتم لا تعرفونه فانا اعرفكم باسمه ومحله وموضعه فانه ان وفى بما قاله فلا ضمان عليه وان غرهم ولم يعرفهم به معرفة تفيدهم فانه ضامن. واما ان كان ضمان المعرفة في عرفهم انه ضمان بنفس الدين فهو ضمان تام. ولكن العرف والعادة ان ضمان المعرفة راجع الى الاول. فعليه ان يعرفهم به فان قام به برئ والا فهو ضامن انتهى نصه باب الحوالة سين عما يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. واذا احيل احدكم على مليء فليتبع جيم جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مطل الغني ظلم. واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع وبين حسن الاقتضاء وان من له الحق ينبغي ان يكون سمحا بحيث اذا حوله من عليه الحق على مليء لا ضرر عليه في التحويل عليه فعليه ان يتحول اجابة لاخيه وتسهيلا عليه وهو لا ضرر عليه في ذلك والله اعلم سين تفسير الزركشي للمليء هل هو صحيح؟ جيم نعم هذا المليء القادر بماله وقوله وبدنه فماله ان يكون عنده من المال ما يوفي به. وقوله الا يكون مماطلا. وبدنه ان يكون حضوره لمجلس الحكم لان المقصود من المليء التمكن من الاخذ منه ومن جمع الصفات الثلاث امكن الاخذ منه. ومن اختلفت فيه او احدهما لم يمكن الاخذ منه سين اذا كان لزيد على عمرو مائة تحل في رجب ولبكر على زيد فيه تحل في نفس رجب المذكور. فهل تصح الحوالة جيم ذكر الاصحاب جوابها. فلو تأملت شرح الزاد وما فوقه لرأيت المسألة مصرحا بها لان الدينين اذا اتفقا في الحلول او التأجيل مع اتفاقهما في الجنس فان الحوالة تجوز لوجود الشرط وفقد المال مانع وسؤالكم من هذا الباب والله اعلم سين عن رجوع المحتال عن المحيل عند تعذر الاستيفاء جيم القول برجوع المحتال على المحيل اذا تعذر عليه الاستيفاء بغير تفريطه اولى واصح. سواء رضي بالحوالة او انا المحال عليه مليئا او لا. سين اذا قال احلتك بما على الميت او به عليه. فما الحكم؟ جيم قال في الاقناع وشرحه نقلا عن الرعاية الصغرى والحاويين ان قال احلتك بما عليه اي الميت صح لا احلتك به عليه فلا يصح بان ذمته قد خربت. اقول ولا مانع من ارادة الحوالة على التركة بهذا اللفظ كما هو المتعارف. كتاب الصلح سين هل يصح الصلح عن الشفعة جيم الصحيح صحة الصلح عن الشفعة لانها حق له. فلا مانع من المعاوضة على اسقاطه. وكذا عن حق خيار سين ما حكم المصالحة عن المؤجل ببعضه حال جيم الصحيح جواز الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حال. لان فيه اسراع ببراءة الذمة ولا محذور فيه. وقصة بني تدل عليه وكثيرا ما تدعو الحاجة اليه سين اذا تصالحا عن دين مجهول وقت الصلح. ثم عثر على الوثيقة. فتبين انه لا يقابل ما اصطلحا عليه. فهل ينقض الصلح دين نعم ينقض هذا الصلح لانهما انما تصالحا بحسب جهالة المبلغ. فلما تبين لهما مقدار الدين وجب اليه. فان كان المصالح به اكثر منه استرد الزائد. وان كان اقل فله طلب الزائد الا ان حصل الرضا بعد العلم بمقدار الدين فالرضا سيد الاحكام الا ان كان المال المصالح عنه ليتيم او لغير المصالح فان عليه الاجتهاد فيه وليس له تتميم الصلح اذا كان فيه ضرر على اليتيم ونحوه. سين اذا امتنع الغريم من بذل حق الا بلفظ الصلح. فقد قالوا لا يصح. لكن هل يحرم على صاحب الحق اخذه؟ جيم. لا يحرم على صاحب الحق اخذه وانما التحريم في حق من عليه اذا وقع في حالة يهضم فيها الحق ويمتنع من الاداء الا في هذه الحالة حرم عليه لا انه واجب عليه اداء جميع ما عليه. وفي هذه الحالة لم يؤد الا بعض الواجب. فان وقوع الصلح بالمذكور برضا صاحب الحق صار حلالا حتى في حق من عليه الحق. لان الحق لغيره فقد اسقطه والله اعلم اعلم تين اذا صالحت الزوجة عن ثمنها من التركة جاز ولم يفرقوا بين الاعيان والديون فهل هو وجيه جيم عبارتهم ومرادهم ما ذكر. ثم انه يتناول الاعيان والمنافع والديون المعلومة والمجهولة. واما قولكم هل هو وجيه ام لا ففيه تفصيل. وهذا التفصيل يتنزل على القواعد الشرعية والمعاني الفقهية اما اذا كانت التركة مجهولة اعيانها او ديونها او كلاهما ولكنه لا يتعذر ولا يتعسر علمها فهذا لا يجوز لانه من نوع بيع الغرر وفيه مخاطرة ظاهرة وفيه ايضا تعويض عن الديون التي في الذمم وكل هذه محاذير واما اذا كانت التركات معلومة اعيانها وديونها فالاعيان معلوم جواز الصلح عنها اذا كانت معلومة. واما الديون فان بيع الدين ممنوع ولكن الصلح اوسع من البيع. ويجوز فيه ما لا يجوز في البيع. فاذا كانت خالية من من الغرر والخطر فلا نرى بذلك بأسا واما اذا كانت التركات مجهولة ويتعذر علمها فيجوز الصلح فيها لكون الضرورة تدعو الى ذلك واذا كانت مجهولة ويمكن بعد البحث والتدقيق الوقوف على كنهها مع العسر والمشقة فهذا موضع اشتباه ان نظرنا الى ما في الصلح من سرعة الراحة والخلاص من الخصومة والتعب ترجح جوازه وان نظرنا الى ما فيه من الغرر وربما حصل فيه تغرير او خداع ترجح المنع والاولى في هذا النظر الى القضية الخاصة والموازنة بين مصالح الصلح ومضاربه بتحقيق تام. والحكم على ما جح سين اذا كان بين اثنين عرصة واراد احدهما ان يبني فهل يلزم شريكه بالمباناة جيم ان كان الاخر يريد بقاء عرصته فضاء لا يريدها دارا ولا حوشا فلا يلزمه مبانته. ما دامت في هذه بفضاء لا حصنها ولا بناها. لعدم انتفاعه بما بناه جاره. ومتى اراد بناءها دارا او حوشا وحصنها فانه يلزمه المباناة بان الجدار الذي بناه جاره سابقا صار الان من جملة ما حصن به داره او حوشه. لكن عليه من المباناة بمقدار لما ينتفع به فاذا كان الذي بنى اخيرا جعله حوشا. والاول قد بنى دارا اعلى منها. لم يلزم الاخير من المباناة الا مقدار الجدار الحامي وهو تقريبا سبعة اذرع وان بنى الاخير مثلما بنى الاول لزمه مباناة تامة. وان زاد عليه لم يلزم الاول الزيادة وهذا كله مأخوذ من كلام الاصحاب سين اذا طلب من جاره المباناة فامتنع فهل يجبر جيم اذا كان الممتنع ارضه بيضاء يعني حيالة ما بني فيها فما دامت على هذه الحال لا يجبره الاخر على المباناة. فاذا اراد ان يحوشها بجدار او يبني ايضا زيادة ازل فانه يجبره على بذل حقه من المباناة. لكن بمقدار ما بنى الاخير. ان بنى حوشا فقط فيسوق له من المباناة مقدار ارتفاع جدار الحوش من جدار جاره فان زاد سقفا او بنيانا عاليا استحق ان يأخذ منه الزيادة سين هل يملك احداث بئر ينقطع به ماء جاره؟ جيم قال الاصحاب ويحرم احداثه في ملكه ما يضر بجاره ثم ذكروا امثلة منها حفر بئر ينقطع بها ماء جاره اقول وقيل له حفر بئر في ملكه ولو افضى الى نقص ماء جاره او قطعه لان قرار الارض له وما فيه من الماء المودع هو احق به من غيره. ولو ترتب عليه ما ذكر. وهو اظهر بشرط الا يفعله على وجه المضارة ومما يدل على ذلك ان له ان يحفر البئر الموجودة ويعمقها ولو افضى الى نقص ماء جاره. فكما ان الهواء تابع قرار فالقرار عماد السطح والهواء جيم باب الحجر سين ما حكم منع المدين من السفر جيم قول الاصحاب ولغريم من اراد سفرا طويلا منعه ولو كان الدين لا يحل قبل مدة السفر الا برهن يحزر او كفيل مليء انتهى الصواب ليس له منعه في هذه الحال اذا كان الدين لا يحل قبل مدة السفر. اذا لم يخشى غيبته المستمرة وهو اختيار القاضي وغيره لان الغريم قبل حلول دينه على غريمه ليس له ان يطالبه ولا يحبسه ولا يمنعه من شيء من عوائده التي لا تضر الغريم هذا مأخذ ومأخذ اخر وهو ان المعروف بين الناس كالمشروط بينهم. وقد اضطر في العرف والعادة انهم لا يمنعون غرماءهم الذين لا تحل ديونهم من السفر ومأخذ ثالث وذلك ان كثيرا من الناس اسبابهم ومعاملاتهم مضطرة الى السفر ومنعه ضرر كبير وتفويت لمصالحه. وربما ضر الغريم بنفسه. والزامنا اياه بالوثيقة الزام بما له لا يلزمه. واكثر الناس ايضا لا يتمكن من الوثيقة وهو محتاج او مضطر الى السفر. فكيف يمنع؟ والله اعلم سين هل يمنع العاجز عن وفاء الدين من السفر جيم قال في الاقناع وشرحه وان اراد المدين سفرا وهو عاجز عن وفاء دينه فلغريمه منعه حتى يقيم كفيلا ببدنه. قال الشيخ اقول وظاهر الاية وهي قوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ليس له منعه من السفر ولو لم يقم كفيلا. وهو ظاهر كلام بقية الاصحاب. لكونه لا تحل مطالبته في هذه الحالة قال انتهى نصه سين ان يحبس الاجير الممتنع من وفاء دينه الحال مع القدرة جيم قال الاصحاب فان ابى من له مال يفي بدينه الحال للوفاء حبسه الحاكم. قال ابن قندس ظاهر ما ذكروه انه مات توجه حبسه حبس ولو كان اجيرا في مدة الاجارة او امرأة مزوجة وعليه مشى الحاكم في هذا الزمان ولم ارى المسألة كمصرحا بها في كلام اشياخ المذهب. لكن اطلاق كلامهم ظاهره ان الاجارة والزوجية لا تمنع. وعموم كلام الاصحاب في بوجوب حق المؤجر على الاجير وحق الزوج على زوجته يقابل هذا العموم مع موافقته لظاهر الشرع وانه يمكن قيامه بالحقين من غير حبس. فحق المؤجر والزوج لا يفوت. ويجبر على الاداء من غير حبس. والا فيؤخذ من ما له قهرا عند امتناعه فان كان حق المؤجر والزوج سابقا لم يبق في تقديم حقهما ادنى ريب ولا اشكال. سين ما حكم نفوذ تصرف المفلس قبل الحجر جيم قال الاصحاب وكل ما فعله المفلس قبل الحاجر عليه فهو نافذ ولو استغرق جميع ما له انتهى نصه وعند الشيخ تقي الدين لا ينفذ التصرف المضر بالغريم. ولو لم يحجر عليه. وهو ارجح واقرب الى العدل سين هل يحل الدين بالموت جيم هذه قد ذكرها الفقهاء من اصحابنا انه يحل الا اذا وثق الورثة برهن يحرز. او كفيل مليء. فاذا وثقوا وبأحد الامرين فالدين لا يحل حتى يحل اجله. واذا لم يحصل توثيق حل الدين. ولا فرق على المذهب بين الدين المؤجل الذي جعل اجله بمقابلة مصلحة او مؤجل قرض ونحوه ولكن الذي نحن نفتي به اذا كان الدين له مصلحة مثل ان يبيع عليه ما يساوي مائة ريال بمئة وعشرين الى اجل ثم مضى نصف الاجل مثلا وقلنا يحل لعدم التوثيق فانه لا يحق لغريم الا مائة وعشرة. بحسب ما مضى ومن الوقت وهو قول لبعض العلماء وهو العدل الذي لا يليق القول الا به وهو كما لو اتفقا في حال الحياة ان يبادر بالوفاء قبل حلول الاجل ووافقه الغريم على ذلك فانه يسقط المصلحة المدة المستقبلة ويقبض كما هو الصحيح. سين عن حلول الدين المؤجل بالفلس جيم. قال الاصحاب ولا يحل دين مؤجل بفلس. اقول وقيل ان الدين المؤجل يحل بالفلس. وانه يشارك اصحاب الديون الله! لكن ان كان مؤجلا فيه ربح اسقط من الربح بمقدار ما سقط من المدة. فلو باع سلعة تساوي الفا بالف مئتين الى اجل ومضى نصف الاجل وجب الف ومئة. وسقطت المئة الاخرى مقابل باقي المدة. وهذا اقرب الى لا العدل والصواب سين. اذا رخصت اعيان مال المحجور عليه فهل تباع بثمن مثلها وقت الحجر؟ ام ينتظر بها عوده الى حالته الاولى اذا رخصت اعيان مال المحجور عليه فهل تباع بثمن مثلها وقت الحجر؟ ام ينتظر بها عوده الى حالته الاولى جيم قد ذكر العلماء الاصحاب وغيرهم ان فائدة الحجر على المفلس توزيع موجوداته واعواضها على غرمائه وانه تباع موجوداته التي ليست من جنس الدين. ولم يفرقوا بينما كان رخيصا او غيره. لان حقهم واجب ايصاله على الفور وهو مصلحة متحققة. فبقاء ذلك الى وقت اخر مصلحة متوهمة. فانه قد يزيد وقد ينقص ولكن الاولى للغرماء في هذه الحال المسايرة والمسامحة والانتظار اذا غلب على الظن وجود مصلحة ولكن لا يجبرون على ذلك سين عن ان الحقوق المتعلقة بالمال الحاضر مقدمة على ما تعلق بالذمة جيم الحقوق المتعلقة بالمال الحاضر تقدم على الحقوق المتعلقة بالذمم او الحقوق السابقة كما يقدم حق العامل ونحو على الحقوق الاخرى سين يقول الاصحاب من رجع فيما ثمنه مؤجل لم يأخذ قبل حلوله. فهل هذا قوي جيم قولهم في رجوع الغريم المحجور عليه في عين ماله. ومن رجع فيما ثمنه مؤجل لم يأخذ قبل حلوله هذا قول ضعيف ولهذا اختار ابن ابي موسى اخذه في الحال لانه انما يرجع في المبيع فاي موجب لتأخيره وهذا واضح عند قائل سين ذكر الاصحاب ان الزيادة المتصلة تمنع من رجوع البائع بعين ماله عند الفلس. وان الزيادة المنفصلة للبائع فما الفرق؟ جيم الامر كما علمتم انه لا فرق بين الامرين على هذا القول وهذا الذي جرى عليه في متن الاقناع ان الزيادة المنفصلة للبائع وان احمد نص على ذلك فقد ذكر الشارح المذهب وهو الذي جرى في التنقيح ان المنفصلة تكون للمفلس. وهو القول الموافق للقواعد. لانه اذا كانت الزيادة المنفصلة الحادثة بعد البيع للمشتري من خيار العيب والشرط ونحوها اذا رد المبيع ولا يردها مع المبيع فكونها للمفلس من باب اولى والذي جرى عليه في التنقيح هو المذهب المرجح عند المتأخرين. فعلى هذا القول الراجح يظهر الفرق بين الامرين الله اعلم سين اذا وجد عين ما له عند من افلس وقد خرجت عن ملكه ثم عادت فما الحكم؟ جيم ذكر الاصحاب من الاحكام التي تتعلق بالحاجر على المفلس ان من وجد عنده عينا باعها اياه فهو احق بها ولو بعد خروجها عن ملكه فلو اشتراها ثم باعها ثم اشتراها فهي لاحد البائعين بقرعة. اقول وقيل للبائع الثاني وهو اولى سين اذا بذل الغرماء لصاحب السلعة ثمنها. فهل تسقط احقيته بها؟ جيم. قال الاصحاب فاذا بذل الغرماء لصاحب السلعة ثمنها او خصوه بها من مال المفلس او قال المفلس انا ابيعها واعطيك ثمنها لم يلزمه قبوله. اقول والاولى ان انه اذا حصل له ثمن سلعته على اي وجه كان لم يكن له اخذها. لان الشارع انما خصه وجعل له الحق في اخذها خوفا من ضياع ماله فينظر الى المعنى الشرعي. سين شروط الرجوع بعين ماله على المفلس هل لها دليل جيم ذكر الاصحاب لرجوع المفلس في عين ما له شروطا. واكثر هذه الشروط في استحقاق الرجوع في العين لا دليل عليه. وظاهر الحج حديث يدل على رجوعه ما لم يمنع مانع كتعلق حق او انتقال ملك او تغييرها تغييرا كثيرا بزيادة سين اذا كان وكيلا على مال يتامى وهو فقير. والمال كثير يحتاج الى مصاريف واصحاب يصرفونه معه فهل يأخذ هذه المصاريف من المال جيم كل ما تعلق بمصلحة المال فله ان يأخذ المصاريف المتعلقة به من مال اليتامى. لان الله يقول ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن والامور التي فيها مصلحة لمالهم وحفظ له. ولولا ذلك لتخلى الوكيل عن الوكالة. فكل هذا يؤخذ اذا كان بالمعروف وليس فيه اسراف سين قال الاصحاب اذا زوج السفيه بزائد على مهر المثل ضمن الزيادة بخلاف ما اذا اذن فيها فهل هذا وجيه جيم. قول الاصحاب في ولي السفيه. وتلزم وليا زيادة على مهر المثل. زوج بها السفيه لا زيادة اذن فيها لانه لم يباشرها. ووجود الاذن كعدمه انتهى. وفي هذا التفريق نظر فان الزيادة التي اذن فيها التي باشرها بانه مؤتمن على مال السفيه ثم قولهم ولا تلزم ايضا السفيه غريب. فانهم لم يزوجوه الا على هذه الزيادة المشروطة التي اذن فيها الولي اذا لم تلزم واحدا من الولي والسفيه صار خداعا ظاهرا. سين اذا مات من يتاجر لنفسه واليتيمه بما اله وقد اشترى شيئا ولم يعرف لمن هو له فما الحكم جيم ما نقله في شرح المنتهى عن شيخ الاسلام في قوله وان مات من يتاجر لنفسه واليتيمه بماله قد اشترى شيئا ولم لمن هو اقرع فمن قرع حلف واخذ انتهى في هذا التحليف نظر ولو قيل يقسم بين ورثته وبين اليتيم بنسبة ما لكل منهما لكان اولى. لان المال المختلط زيادته ونقصه وما يعتريه من شك واشتباه يجب ان يراعى فيه العدل. وذلك بالتقسيط. وكيف يحلف في هذا واليتيم والوارث ليس عندهم اطلاع على الامر. فالحلف لا محل له والله اعلم سين بما يكفر السفيه جيم قال الاصحاب ويكفر السفيه بالصوم ولا يكفر بالمال اقول كون السفيه الغني لا يكفر بالمال في غاية الضعف ومخالف لعموم الادلة والصواب انه يكفر بالمال كغيره وقولهم في تعليل المنع لانه يضره مقابل بالزكاة ومنعه والحجر عليه من التصرفات الضارة لقصور عقله. واما عبادات المالية فهو وغيره سواء سين ما يترك للمفلس بعد الحجر جيم قال الاصحاب ويجب ان يترك للمفلس من ماله ما تدعو اليه حاجته من مسكن وخادم اقول وعند ابن حمدان يباع المسكن اذا استدان ما اشترى به مسكنا وهذا هو عين الصواب. ولا يمكن ان تأتي الشريعة بخلاف هذا القول. وتفتح للناس اكل اموال الناس بابطل الباطل فلا يعجز مبطل ان يستدين ويشتري له دارا تكون مسكنا بذلك الدين. ويقول انه معسر لا يباع مسكنه بل لو قيل كقول كثير من اهل العلم ان المسكن مطلقا يباع لوفاء الدين لكان قولا قويا. لان وفاء الدين من الضروري وبقاء ملكه على مسكنه من الحاجيات ويا بعد ما بين الامرين سين ما حكم تصرف من حكم الحاكم بالحجر عليه بعد زوال رشده جيم ومن حجر عليه استحب اظهاره لتتجنب معاملته. قال الشيخ عبدالوهاب في هامش شرح الاقناع ظاهره بل ان معاملاته قبل الحجر صحيحة نافذة كما لا يخفى. انتهى نصه اقول فيه نظر فليس بظاهر ولا صريح. صحة معاملاته قبل حجر الحاكم. لان الحاكم انما يظهر خافيا بل متى ثبت جنونه او سفهه وقت تصرفه فانه ليس بصحيح وهو داخل في عموم كلامهم سين. ما اقسام تخييري في الشرع جيم تتكرر في كلام الفقهاء رحمهم الله ويخير بين كذا وكذا. ويشكل بعضه هل هو تخيير بعدما يجتهد في الاصل منها او هو تخيير بحسب رغبة المخير وشهوته. وعند التتبع والاستقراء تجد من خير بين امرين فاكثر لاجل اية ونحوها فانه تخيير في الاجتهاد في الاصلح فيتعين عليه النظر في اصلح المذكورات. وذلك مثل تخيير الامام في قسمة في الاراضي المغنومة او ضرب الخراج عليها والتخيير في الاسارى وفي اللقطة قبل الحول ونحو ذلك. وان كان التخيير راجعا الى على المكلف وطلب الارفق له. فان هذا تابع لارادته. وذلك كالكفارات المخيرة وكأنواع الدية ايراني في الزكاة ونحو ذلك سين عن احكام الارقاء جيم العبد المملوك له احكام كثيرة احكام تكليفية واحكام مالية احكام بدنية ولكنها على وجه التقريب لها يقال اما احكام التكليف البدنية فالتحقيق ان حكمه حكم الاحرار حتى في بوجوب الجمعة والجماعة لعموم النصوص الدالة على وجوبها على جميع الرجال المكلفين. مع ان المشهور في المذهب ان الجمعة والجماعة لا تجب الا على الاحرار. واما الاحكام المالية فهو في نفسه حكمه حكم الاموال في ضمانه وضمان منافعه. اذا تلفت او وضع عليه اليد المتعدية فهو مضمون في ذلك كله ضمان الاموال بالقيمة. وهو لا يملك شيئا من المال وما اكتسبه ببدنه او قبوله للهدية والصدقة والوصية فلسيده. على هذا ليس عليه كفارات مالية. انما عليه الكفارات البدنية فيجب عليه ايضا الحج لترقبه من المال والبدن. لكن لو بذل له سيده ما يحج به او يكفر المشهور من المذهب الا يجزئ عنه. والصحيح انه يجزئه عن حجة الاسلام اذا كان مكلفا. وتجزئه الكفارة المالية اذا بذلها سيده لان غايته ان يكون كالحر الفقير لا تجب هذه الاشياء عليه. واذا تيسرت له اجزأت عنه لان عدم بها عليه كونه لا يقدر عليها. فمع فعلها حصل المقصود. فالعمومات تدل على هذا فان الشارع لم يفرض على المكلف الا حجة واحدة ولم يثبت التفريق بين الحر والعبد كما لم يثبت بين الذكر والانثى. وينبني على صحة تصرفاته في البيع والشراء والنكاح ونحوه. فكل ذلك منوط باذن سيده متى اذن في شيء من التصرفات جاز وتم ونفذ. ومتى لم يأذن فيها؟ فالتصرف غير صحيح الا تصرفا متعلقا بخصوص العبد كالطلاق والرجعة فالحكم متعلق بذاته. فلهذا صحح العلماء طلاقه ورجعته. ولو لم يأذن فيهما سيده مع ان الاذن في النكاح يستلزم الاذن في هذه الامور المتفرعة عنه. واما الامور المتعلقة باقواله كفتاويه وقضائه وشهادته واقراره ونحوها فانها معتبرة على التحقيق. وحكمه حكم الحر فيها من غير تفصيل بين شيء منها. في ظاهر الادلة وعمومها وان كان بعض العلماء يرى قضاءه وشهادته فهو قول لا دليل عليه وهو مخالف للدليل. واما حاله في الحدود فالقتل قطع حكمه فيه كالاحرار بحسب تفاصيل احكامهم. واما الجلد فانه ينتصف عليه نصف ما على الحر. وكذلك القسم بين الزوجات الاحرار والعبيد فعلى النصف العدة والطلاق على النصف فهذا تقريب حكم العبيد والله اعلم سين قول الاصحاب ويصح ان يشتري قنا مأذونا له في تجارة من يعتق على مالكه. فهل هو صحيح جيم قول اصحابنا رحمهم الله ويصح ان يشتري قنا مأذونا له في تجارة من يعتق على مالكه لرحم او قول ويعتق بذلك او يشتري زوج مالكه وينفسخ بذلك النكاح انتهى الصواب الذي لا شك فيه انه لا يدخل في الاذن في التجارة. لانه انما اذن له ان يبيع ويشتري ما تحصل به التجارة لا ان يشتري ما ينافيها فهو في حال شرائه لرحم سيده وزوجه غير مأذون لفظا ولا عرفا فكيف نصحح ذلك ونلزم السيد بامر لم يلتزمه ولم يأذن به بل امر يضره والله اعلم وهذا احد القولين للاصحاب ومثل ذلك المضارب لا يدخل في تصرفه شراء من يعتق على رب المال ولا زوجه فان فعل التصرف لاغ على الصحيح. باب الوكالة سين هل الاولى الدخول في الوكالات ونحوها اولا جيم من العلماء من استحب الدخول في ذلك لما فيه من قضاء الحاجات. واجابة من تعلق به بوكالة او وصاية ونحوها ولما يترتب على تنفيذها في طرقها الشرعية تنفيذاتها الواجبة من الاجر والثواب حتى ولو كان ذلك بمعاوضة واجرة. ومن العلماء من يستحب البعد منها والسلامة منها وكان الامام احمد رضي الله عنه لا يعدل بالسلامة شيئا ولما فيها من الاخطار والبعد عن محل المحن والفتن والاغراض الضارة من القواعد الشرعية. ولما في ذلك من اتهامه وكثرة خصومات وهي نوع من الولاية. والولاية ينبغي البعد منها التحقيق في هذا التفصيل. وانه يختلف باختلاف احوال والمولين فمن كان يعلم من نفسه عدم الكفاءة او يخشى من نفسه الخيانة او يشغله عما هو اهم منه قوي المنع في حقه بخلاف العكس وكذلك من كان الذي وكله او وصاه او انابه في النظر في الوقف له حق واجب عليه ولم يجد غيره قوي الاستحباب في حقه. وكذلك من كان يظن انه اذا تعذر ذلك تولاه من لا يصلحه او يظنه يضيع او ينفذ في غير حقوقه الشرعية فدخوله فيها لاجل هذه المصلحة الشرعية مستحب او متعين وهذا النظر في جميع الولايات الصغار والكبار ينبغي ان يلاحظ فيها المصالح والمفاسد. فلا يحكم حكم كلي يشمل جميعا الاشخاص بل يتبع في ذلك المصالح الشرعية ومع الاستواء فالسلامة لا يعدلها شيء والله اعلم سين ما اقسام النيابة عن الغير جيم النائب عن الانسان ثلاثة اقسام نائب خاص كالوكيل والوصي الخاص المعين باسمه او وصفه ونائب عام كنيابة الحاكم عن الغائب ونظره في الاوقاف والوصايا التي لا وصي لها ولا ناظر ونائب ضرورة كنيابة الملتقط على ما يجده مع اللقيط من مال لينفقه عليه ونيابة من مات في محل لا وصية فيه ولا حاكم. وما اشبه ذلك من محال للضرورة سين هل للقاضي ان يستنيب اذا غاب؟ جيم قد ذكر الاصحاب رحمهم الله ضابطا حسنا يدخل فيه القاضي وغيره. فقالوا ومن قرر في وظيفة لم يجز صرفه عنها بلا موجب شرعي وله ان يستنيب. فالقاضي اذا استناب من فيه اهلية وغاب خصوصا لحاجة فانه جائز والله اعلم لم وكذلك كل من كان في وظيفة شرعية والله اعلم سين عن صفة التوكيل في الاقرار جيم. قال الاصحاب يصح التوكيل في الاقرار قال في شرح الاقناع وصفة التوكيل في الاقرار ان يقول وكلتك في الاقرار فلو قال له اقر عني لم يكن ذلك وكالة ذكره المجد انتهى نصه. اقول تفريق المجد غير واضح. فاي فرق بين قوله وكلتك في بيع كذا وبع كذا. فنظيره وكله في الاقرار في بيع كذا او بيع كذا بنظره. واقر عني وظاهر كلام الاصحاب خلاف ما قاله المجد. وان كان الشارح قد ساق كلامه كالقيد لكلامهم. فليس لهذا القيد داع سين عن صفة الوكالة الدورية وحكمها جيم صححها الاصحاب رحمهم الله قول الموكل كلما عزلتك فقد وكلتك وقالوا هذه وكالة دورية اقول الوكالة الدورية والعقود والفسوخ الدورية انما حدث الافتاء بصحتها ودوراتها بعد القرون المفضلة كما تراه الائمة وحقق المحققون انها غير صحيحة. لمنافاتها لمقتضى العقود والفسوخ الشرعية. وجعل العقود الجائزة لازمة وبالعكس سين اذا وكل في شيء فما الحكم جيم قال في الاقناع وان وكله في كل قليل او كثير لم يصح. قال شارحه هكذا لو قال وكلتك في كل شيء او في بكل تصرف يجوز لي او كل ما لي التصرف فيه انتهى نصه اقول الصحيح انه ان عرف موضوع ما فيه الوكالة صح التوكيل. ولو عمت الوكالة كل ما له التصرف فيه. حيث لا محظورة في هذا سين هل يصح ان يقول اشتري لي عبدا بما شئت جيم. قال الاصحاب وان قال اشتري لي عبدا بما شئت لم يصح اقول ليس في هذا التفويض محذور اصلا ولا دليل على المنع والاصل جواز التوكيل سين اذا ارسل معك دراهم لشخص فارسلتها اليه مع انسان اخر بغير اذن الذي ارسلك. فهل تضمن جيم هذا الذي ارسلتها معه ان كان ثقة حافظا للامانة ولكن ضاعت منه بدون تفريط ولا تعد فالذي ارى انه لا ضمان على الطرفين لا عليه لانه محسن مؤتمن. وما على المحسنين من سبيل ولا على الذي ارسلها معه. لانه بمنزلة وكيله ونائبه المؤتمن. والعادة ايضا جارية بذلك. وعرف الناس متفق على انه في هذه الحالة صانع بصاحبه معروفا الا ان قال له لا ترسلها مع غيرك سين اذا وكل شخصا ثم وكل بعده اخر من غير عزل للاول. فهل يشتركان جيم اذا اتى في كلامه او قرينة حاله ما يدل على عزل الاول فتوكيل الثاني عزل للاول. وان وكل الثاني من غير لعزل الاول لا لفظا ولا عرفا. فالاصل بقاء وكالته. فيشتركان في التصرف والتصريف والتدبير. ويصير نظير ما لو وكلهما دفعة واحدة. فكل فعل واحد ينيب فيه اثنين فاكثر. ولم يذكر ان لكل منهما التصرف بانفراده فانه لا ينفرد احدهما دون الاخر سين اذا باع الوكيل بثمن المثل وثم من يزيد فهل يصح البيع جيم قال الاصحاب لو حضر من يزيد في البيع على ثمن المثل لم يجز للوكيل ولا للمضارب بيعه به. قال في شرح الاقناع فان خالف وباع فمقتضى ما سبق يصح البيع وظاهر كلامهم لا ضمان. ولم اره مصرحا به اقول يعني ان لم يحصل غبن فاحش والصواب انه كما لا يحل له ان يبيع وثم من يزيد. فان فعل فلربها الرد سين هل يقبض وكيل البيع الثمن جيم؟ قال الاصحاب ولا يقبض وكيل البيع الثمن الا باذن او قرينة. اقول يتعين الرجوع الى عرف الناس في التقبيل والقبض في الوكالات. سين اذا وكل في قبض حقه من زيد فهل يقبض من وارثه جيم. قال الاصحاب وان وكله في قبض الحق من زيد لم يملك قبضه من وارثه. لان العرف لا يقتضيه ومقتضاه انه لو اقتضاه العرف فله قبضه من الوارث وهو الظاهر سين قولهم في التوكيل اذا قضى الدين بغير حضور الموكل ولم يشهد انه يضمن فهل هو وجيه؟ جيم فيها قولان في المذهب هذا المشهور والثاني انه لا يضمن. وعندي في المسألة تفصيل وهو ان اتباع العرف والعوائد تختلف بحسب الديون وحسب الغرماء. فمن كان دينه مؤجلا بوثيقة فوكل المدينة من اقضيه دينه ثم قضاه بلا اشهاد عليه فهذا لا شك انه يعد مفرطا والمفرط ضامن. لانه امره بقضاء يبرئ ذمته. واما ان كان عنده طلب الاخر ليس فيه وثيقة ولم يأمره بالاشهاد بل امره ان يعطيه حقه. والمقضي امين. فهذا لا يعده الناس مفرطا. فلا ضمان عليه ان لم يشهد فالمسألة مناطها التفريط وعدمه وتعليلهم يدل على هذا التفصيل والله اعلم سين. اذا قال رب الدين للمدين اشتري لي بديني عليك طعاما فما الحكم؟ جيم. قال الاصحاب واذا قال رب الدين للمدين اشتري لي بديني عليك طعاما عام او اسلف لي الفا من مالك في كر طعام لم يصح اقول فيه نظر ولو قالوا لي في الصورتين ان قوله ذلك يتضمن التوكيل ثم الشراء كما قالوا في نظائره لكان انا اولى سين اذا طلب منه حقا فامتنع حتى يشهد القابض على نفسه بالقبض فما الحكم جيم. قال الاصحاب ومن طلب منه حق فامتنع حتى يشهد القابض على نفسه بالقبض. وكان الحق بغير بينة لم يلزم القابض ان يشهد اقول وفيه نظر فانه لا يحسن الجواب بالمجمل ولا يكتفى منه بمجرد قوله لا يستحق علي شيئا فله ان يمكن من كل ما يدفع عنه الضرر المحتمل سين اذا اشهد من له الحق على نفسه بالقبض فهل يلزمه تسليم الوثيقة جيم قال اصحابنا ومتى اشهد من له الحق على نفسه بالقبض لم يلزمه تسليم وثيقة الحق اقول والاولى اذا لم يسلم الوثيقة ان يكتب عليها القبض او الخلاص ونحوه. سين اذا وكل وكيلا في تصرف عقد او فسخ او غيرهما ثم بعد تصرف الوكيل ادعى الموكل انه رجع وفسخ توكيله جيم ان كان تصرفه بعد رجوع وفسخ الوكيل وكان ذلك ببينة صار تصرف الوكيل لاغيا وكذلك اذا صدق المتصرف معه. وان لم يكن ببينة لم يقبل قول الموكل. لان الوكالة ثبتت المتصرف ذون فيه حصل والاصل عدم نقضه الا في مسألة اختلف فيها كلام الاصحاب. وهو ما اذا وكل زوجته في طلاق نفسها لقت نفسها وادعى انه رجع قبل ايقاعها. وقيل القول قول الزوجة. وهو الاظهر كغيرها من المسائل بناء على هذا الاصل الذي ينبغي طرده كذلك لو وكل غير الزوجة فطلق الوكيل وادعى الزوج انه رجع قبل الايقاع والله اعلم