﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:25.150
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الشركة سين قولهم في شركة العنان اذا تلف احد المالين ولو قبل الخلط فهو من مالهما. فهل هو مقيد بما بعد التصرف

2
00:00:25.150 --> 00:00:49.300
كالمضاربة او مطلق جيم هو من مالهما مطلقا سواء قبل التصرف او بعده. صار المال مشاعا بينهما على حسب الملك. فصار ما تلف من ذلك بمنزلة تلف النماء وهذا بخلاف المضاربة. فان المضاربة ليس له شركة في مال المضاربة حتى يحصل الربح

3
00:00:49.300 --> 00:01:13.450
والله اعلم سين قول الاصحاب في شركة العنان والمضاربة لا يشترط كون المالين من جنس. فهل هو مطلقا او فيه تفصيل جيم قول الاصحاب رحمهم الله في شركة العنان وكذا المضاربة اذا كانت من متعددين ولا يشترط ان يكون المالان من جنس

4
00:01:13.450 --> 00:01:33.450
واحد فيصح ان يخرج احدهما دنانير والاخر دراهم. وعند التراجع كل منهما بما اخرج. ويقسمان الباقي هذا بناء منهم على ثبات النقدين وبقائهما بقاء مستمرا بسعر واحد لا يزيد ولا ينقص

5
00:01:33.450 --> 00:02:01.100
كما هو في الاوقات الماضية. اذا كانت الدراهم والدنانير قيم الاشياء ونسبة بعضها لبعض لا تزيد ولا تنقص  واما في هذه الاوقات فقد تغيرت الاحوال فصار النقدان بمنزلة السلعة تزيد وتنقص وليس لهما قرار يربطهما. فهذا لا يدخل في كلام الاصحاب قطعا. واما في هذا الوقت

6
00:02:01.100 --> 00:02:18.700
عينوا اذا اخرج احدهما ذهبا والاخر فضة ان يجعل رأس ماليهما متفقا اما ذهب تقوم به الفضة او فضة يقوم به الذهب. فهذا هو العدل وهو مقصود الشركات كلها اذا كانت

7
00:02:18.700 --> 00:02:36.950
مبنية على العدل واستواء الشريكين في المغنم والمغرم وتحريم ما ينافي هذا ويضاده لان تجويز كون مال احدهما ذهبا ومال الاخر فضة مع عدم قرارهما يقتضي عند التراجع والقسمة اذا كان

8
00:02:36.950 --> 00:03:02.500
احد النقدين زائدا سعره ان يستوعب صاحبه الربح كله ويبقى الاخر محروما. فكما لا يجوز لاحدهما ان يشترط له ربح احد الزمانين او احد السفرتين او ربح السلعة الفلانية وللاخر ربح الشيء الاخر فهذا كذلك. بل اولى للغرر والخطر لانه قمار ظاهر وهو

9
00:03:02.500 --> 00:03:22.900
ومقصود الاصحاب ولا ريب. لان تعليلاتهم تدل عليه سين اذا قال خذ هذا فاتجر به. والربح لك فما الحكم؟ جيم قال الاصحاب في المضاربة. وان قال مالك المال خذه فاتجر به. والربح كله لك فقرض

10
00:03:23.000 --> 00:03:43.300
وقيل لا يكون قرضا بل مضاربة فاسدة. كل الربح للعامل والوضيعة على المالك. وهو الاصح بدخوله على عدم الضمان سين اذا قال رب دين ضارب بالدين الذي عليك او بدين الذي على زيد فهل يصح

11
00:03:43.450 --> 00:04:02.700
جيم قال الاصحاب وان قال رب الدين ضارب بالدين الذي عليك او بدين الذي على زيد لم يصح اقول والصحيح صحة ذلك ويكون توكيلا في قبضه من نفسه ومن غيره ثم يكون مضاربة كما في قوله اقبض دين

12
00:04:02.700 --> 00:04:25.250
وضارب به ومثله هو قرض عليك شهرا ثم هو مضاربة. وتصحيح هذه الامور جار على قاعدة انعقاد العقوق بما دل عليها سين اذا اعطى شخصا ريالات فرنسية مضاربة فهل يلزم عند تصفيتها ان يردها الى اصلها فرنسية

13
00:04:25.350 --> 00:04:44.800
جيم اذا كان بيده مضاربة وكان اصلها ريالات فرنسية فانقلبت بمداولة البيع والشراء الى عربية فلا مردها الى اصلها عند المحاسبة الا ان اختار صاحبها ان يردها فيردها لاجل صاحبه

14
00:04:45.000 --> 00:05:05.000
واما لو كانت مثلا مئتي ريال فرنسية فالت الى خمسمائة ريال عربي وتراضيا على قسمتها ان كان قد ظهر فيها ربح او ردها على صاحبها بسعر الريالات الفرنسية فلا بأس بذلك. لان ذلك ليس ببيع ولا شراء

15
00:05:05.000 --> 00:05:29.000
وانما هو تقويم وهو مال مضارب انتقل من عين الى اخرى فمع التراضي منهما يجوز ذلك واذا اختار واحدهما ردها الى اصلها لزم ذلك سين اذا كان رأس مال المضاربة فرنسية ونصف عربية او بالعكس ورضي رب المال بالعربية فهل يجوز

16
00:05:29.000 --> 00:05:47.100
او يفرق بين ما اذا ربحت او خسرت وكيف يكون اخراج الربح والحالة هذه جيم ان ذلك كله جائز مع التراضي. اذ لا محذور في ذلك لانه ليس ببيع وانما هو عين مال الانسان. انتقل

17
00:05:47.100 --> 00:06:07.100
من عين الى اخرى وهو باق على ملك صاحبه. فان كان لم يربح المال بان كان بمقدار رأس المال او كان ناقصا فهو كله في الحقيقة مال الدافع. فاذا رضي باخذه في هذه الحال جاز. لانه لم يأخذه عوضا عن فقد الاخر

18
00:06:07.100 --> 00:06:24.700
وانما هو ما له انتقل من حال الى حال كما له ان يأخذ عروضا بتقويمه واما اذا ظهر فيه ربح فقد صار العامل شريكا للدافع في قدر حقه. فاذا اتفقا على قسمته وتقويمه بسعر

19
00:06:24.700 --> 00:06:51.350
نقد الاخر كان ذلك افرازا وقسمة وليس بيعا. فلو كان رأس المال الف ريال فرنسية على النصف فنصت الفين عربية وصار مثلا ما يقابل الف ريال فرنسية الف وست مئة ريال عربي. والباقي اربعمائة ريال عربي ربح. كان للدافع الف وثمانمائة ريال

20
00:06:51.350 --> 00:07:11.700
وللعامل مئتان ومن ابى منهما الا ترجيعه الى اصله فالقول قوله كالعروض التي ظهر فيها ربح. اذا احب قسمتها بالتقويم ان برضا الطرفين جاز وان اراد احدهما ارجاعها الى اصلها فله ذلك والله اعلم

21
00:07:11.850 --> 00:07:35.000
سين اذا دفع اليه مضاربة وشرط ان يحمل عوضه على دوابه. وشرط العامل على صاحب المال ان يتولى بيعه. فهل يصح  جيم اذا شرط ان يتولى بيعه صاحب المال فهذه تدخل في عبارتهم انه يصح ان يعمل مع صاحب المال بماله ويكون

22
00:07:35.000 --> 00:07:55.950
له جزاء معلوم مشاع فلا بأس بذلك. واما اذا شرط ان يحمل العامل اموالا المضاربة واعواضها على دوابه ان كان باجرة فلا بأس بذلك. وان كان بغير اجرة فلا يجوز. لان مبنى شركة المضاربة على المساواة في حاصل

23
00:07:55.950 --> 00:08:15.950
بالربح قلة وكثرة بحسب شرطها. وان العامل سالم من الغرامة مطلقا ربحت او خسرت. وفي هذه قال المضارب لابد ان يذهب عليه اجرة دوابه مجانا ربحت او خسرت او كافأت وهذا مخالف لموضوعه

24
00:08:15.950 --> 00:08:39.950
بها فلا يجوز سين اذا اختلف لمن المشروط فلمن يكون جيم قال الاصحاب وان اختلفا لمن المشروط فللعامل. اقول الصحيح انهما اذا اختلفا لمن الجزء المشروط ان دعا الى العادة والعرف في الشركة والمساقاة والمزارعة. انتهى نصه

25
00:08:40.150 --> 00:09:01.150
سين اذا فسدت المضاربة فماذا للمالك وللعامل جيم؟ قال الاصحاب واذا فسدت المضاربة فللعامل اجرة مثل والربح كله للمالك. اقول وقال الشيخ تقي الدين له نصيب المثل اذا فسدت المضاربة وهو الموافق

26
00:09:01.150 --> 00:09:17.600
قواعد الشرعية سين ما حكم اشتراط المضارب النفقة له جيم قال الاصحاب تصح للمضارب ان يشترط له النفقة. قال في شرح الاقناع. فتردد ابن نصر الله هل هي من رأس المال

27
00:09:17.600 --> 00:09:38.650
قوي الربح قلت بل الظاهر انها من الربح انتهى نصه. قال الشيخ عبدالوهاب بن فيروز في حاشية له بخطه بل الظاهر انها من رأس المال لكونه ما انفق الا باذن. ولما فيه من الضرر الذي لا يخفى. وافاد بانه عرضه على

28
00:09:38.650 --> 00:09:57.400
والده الشيخ محمد ابن فيروز فاقره انتهى نصه اقول المعروف عند الناس انه من جملة النوائب التي تنوب المال فتكون مستهلكة وعند القسمة يرجعان الى اصل رأس قال فهي اذا من رأس المال ومن الربح

29
00:09:57.600 --> 00:10:20.750
وعند القسمة يرجعان الى اصل رأس المال. فهي اذا من رأس المال ومن الربح سين هل يجوز للمضارب ان يعطي مال المضاربة لمضارب اخر جيم ذكر الاصحاب انه لا يعطيه لاخر مضاربة بدون اذن صاحب المال. فان فعل فعليه الضمان ويرد حصته من الربح على

30
00:10:20.750 --> 00:10:37.700
رأس المال سين هل يقبل قول العامل فيما يدعيه من تلف ونحوه جيم. قال الاصحاب وذكروا قبول قوله فيما يدعيه من تلف ونحوه. اقول واذا قبلنا قول العامل في هذه الامور

31
00:10:37.700 --> 00:11:01.550
لم يمنع رب المال من استفصاله عن مفردات التلف والخسران وما اشبه ذلك. حيث امكن استظهار الصدق او عدمه خصوصا اذا ظهرت امارات الريبة سين اذا اختلفا لمن الجزء المشروط بعد الربح؟ فمن يقبل قوله؟ جيم. قال الاصحاب والقول قول رب المال في الجزء

32
00:11:01.550 --> 00:11:20.700
للعامل بعد الربح. والصواب قبول قول من يشهد له العرف اذا دفع مالا الى رجلين قرضا. فقبض المال وهو ثلاثة الاف فقال له ربه رأس المال الفان. فصدقه احدهما. فقال الثاني بل الف فما الحكم

33
00:11:20.900 --> 00:11:39.700
جيم قال الاصحاب واذا دفع رجل مالا الى رجلين قرضا على النصف قبض المال وهو ثلاثة الاف. فقال رب المال رأس المال الفان فصدقه احدهما فقال الاخر بل هو الف. فقول المنكر مع يمينه

34
00:11:39.850 --> 00:12:03.400
اقول فلو شهد العامل وحلف رب المال مع شاهده حكم له على المنكر بتمام النصاب وعدم المانع سين ما حكم العدولة التي يفعلها الناس جيم العدولة معروفة يعطي الانسان البهائم لمن يرعاها. وتكون الاجرة لبنها ودهنها وصوفها

35
00:12:03.450 --> 00:12:22.550
وهي على المشهور من المذهب غير صحيحة بل لا بد ان تكون باجرة مسماة او بجزء مشاع منها واما على القول الصحيح وهو قول في المذهب اختاره شيخ الاسلام وعليه عمل الناس من قديم فانه يجوز ذلك الارتفاع

36
00:12:22.550 --> 00:12:42.000
كل منهما. الراعي يحصل له اللبن وما ترتب عليه والصوف. وصاحبها يكتفي بذلك رعيتها وهي شبيهة ببيع المتاعب ثمن معين. وما زاد فهو للوكيل في البيع. وايضا الحاجة داعية الى ذلك من الطرفين

37
00:12:42.000 --> 00:13:07.800
من غير ضرر ظاهر فليست من باب الاجارة المحضة ولا الجعالة وانما هي ارتفاق واما الضالة اذا وجدها حلبها خصوصا اذا كان بقاء اللبن يضرها فان كان اللبن موجودا وجب تسليمه لصاحبه اذا لم يسامح فيه. وان كان قد شربه الواجد فحلبه

38
00:13:08.000 --> 00:13:30.300
وان كان قد شربه الواجد فحلبه وان لم يكن مأذونا فيه نطقا فانه مأذون فيه عرفا. والحالب في هذه الحال محسن فلا ينبغي تضمينه في هذه الحال واما وجوب غرمه عليه اذا الح صاحبه بذلك ففي النفس منه شيء والله اعلم

39
00:13:30.500 --> 00:13:52.150
سين هل تجوز العدولة المعروفة جيم. اما مسألة العدولة المعروفة المتعارفة بين الناس يعطيه الغنم ويكون على البدوي رعيها والقيام جميع لوازمها وله مقابلة ذلك نفعها الخارج منها من لبن ودهن وصوف

40
00:13:52.250 --> 00:14:18.550
دون نمائها. فالمسألة فيها قولان للعلماء. ولكل قول مأخذ واصل يرجع اليه اما المشهور عند الاصحاب فلا يجوز ذلك. ومأخذ ذلك ان الاجرة مجهولة والمدة مجهولة. فاجروها مجرى الايجار التي يشترط فيها تحديد الاجرة وتقدير المدة. والامران مفقودان هذا وجهها عندهم

41
00:14:18.650 --> 00:14:43.550
والقول الثاني الصحيح الذي اختاره شيخ الاسلام وغيره وهو الذي عليه العمل من قديم ومشايخ نجد لا ينكرونه بل يقرونه وكثير منهم يصرح بترجيحه ان ذلك جاء فائز لا بأس به ومأخذ هذا القول ان هذا ليس اجارة محضة بل هو شبيه بالمشاركات كالمضاربة

42
00:14:44.100 --> 00:15:04.100
كالمضاربة التي يعمل فيها المضارب من غير تقدير مدة بما يسره الله من الربح. وشبيه ايضا بما يستأجر من بيع ثوبه او متاعه بثمن معلوم ويقول ما زاد على ذلك فهو لك. وايضا الحاجة داعية الى ذلك من الطرفين

43
00:15:04.100 --> 00:15:24.100
المعطي يحتاج الى تنمية ماشيته والقيام عليها والاخذ الى اخذ النماء المذكور مقابل القيام عليه وتنميتها ولا محظورة شرعية في ذلك. ويؤيد هذا الاصل في العقود والشروط الصحة حتى يأتي ما يدل على المنع

44
00:15:24.100 --> 00:15:46.000
والاصل ايضا ان ما دعت اليه الحاجة ان يوسع فيه ويرخص فيه ترخيصا لا يخرجه الى مشابهة القمار فهذه المسألة ليس في النفس منها شيء والله اعلم سين العقد الشركة في المفاتحة مع المكائن وتوابعها جائز او لازم

45
00:15:46.100 --> 00:16:03.550
جيم لا ارغب ان افتي فيها لا باثبات انها لازمة ولا ينبغي ذلك. لان المسائل التي يحصل فيها خصومات عند القضاة كلها ساد الباب عن الفتوى فيها ليكن معلوما سين

46
00:16:03.700 --> 00:16:26.500
قولهم ولا تصح شركة الدلالين ما صفته؟ وهل هو وجيه جيم اما صفة ذلك فان يشترك اثنان فيما يأخذان من الناس من الاموال التي يبيعونها فيما حصل لهما ويكون معنى شركتهما ان كل واحد منهما يبيع ما اخذ شريكه

47
00:16:26.650 --> 00:16:45.150
كما يبيع ما اخذه هو من الناس. فالمذهب عدم الجواز لان الناس لم يوكلوا الجميع. وانما وكلوا من باشر ذلك كفقط واختيار الشيخ جواز ذلك وهو وجيه اذا علم الناس حالهما واشتراكهما

48
00:16:45.300 --> 00:17:05.650
لانهم وان اعطوا احدهما فقد علموا ان الاخر شريكه واذا لم يعلموا فالمذهب هو الوجيه للعلة السابقة والله اعلم باب المساقات والمزارعة سين هل المساقات والمزارعة من العقود الجائزة؟ جيم

49
00:17:05.700 --> 00:17:33.350
قال الاصحاب ان المساقات والمزارعة عقدان جائزان. والصحيح الذي دل عليه العمل انهما عقدان لازمان سين اذا دفع بذرا الى صاحب الارض ليزرعها. وما خرجت بينهما فهل يصح جيم قال الاصحاب وان دفع رجل بذره الى صاحب الارض ليزرعه في ارضه ويكون ما يخرج بينهما ففاسد

50
00:17:33.400 --> 00:17:59.950
ويكون الزرع لمالك البذر وعليه اجرة الارض والعمل. وان قال انا ازرع الارض ببذري وعواملي وتسقيتها بماءك والزرع بيننا لم يصح قولوا عنه يصح وهو اولى انتهى نصه سين اذا اتفق رجلان على ان يبدع احدهما في ارض الاخر بئرا او اوضة او يبني فيها دارا

51
00:18:00.050 --> 00:18:20.300
ولم يكن في ذلك جهالة على ان تكون الارض مشتركة بينهما في مقابلة عمل الاخر. فهل يصح ذلك جيم اذا تعاقد صاحب الارض مع اخر على ان يبدع الاخر في الارض بئرا او يصفه بالصفات التي تزيل الجهالة

52
00:18:20.450 --> 00:18:40.450
ثم بعد ذلك يكون شريكا له في الارض بحسب ما يتفقان عليه فهذا صحيح. وكذا لو شرط عليه مع ذلك ان يبني قصرا او دارا موصوفة او غير ذلك من مرافق الملك. وكذلك اذا شرط رب الارض على المزارع ان يكون حفر الاوضة محل

53
00:18:40.450 --> 00:19:01.400
عليه تكون الاوضة في الغالب معلومة فكل هذا شروط صحيحة لا غرر فيها ولا محذور والله اعلم سين اذا شرط في المساقات والمزارعة ان يأخذ رب الارض او الشجر مثل البذر او اوزان معينة. ثم يقسم الباقي

54
00:19:01.400 --> 00:19:23.400
فهل يصح ذلك جيم هذا غير صحيح وكذلك المضاربة اذا شرط ان لرب المال من الربح قدرا معينا والباقي بينهما انصار او اثلاثا فهذا كله غير جائز. لان هذه العقود مبنية على المساواة بين العامل والاصيل في الحاصل في غنمه

55
00:19:23.400 --> 00:19:48.250
وغرمه وشرط ذلك المعين يخل بهذا سين اذا شرط في المساقات والمزارعة على العامل ما يلزم رب المال او بالعكس فما الحكم؟ جيم لما ذكر الاصحاب ما يلزم العامل ورب المال في المساقات والمزارعة قالوا فان شرط على احدهما ما يلزم الاخر او بعض

56
00:19:48.250 --> 00:20:09.250
اضو فسد العقد والشرط. اقول والصحيح انه لا يفسد العقد الا اذا كان في الشرط غرر. لان المسلمين على شروطهم قلت ولم يصرح شيخنا عبدالرحمن السعدي بحكم الشرط هل هو صحيح او فاسد؟ لكن قوة كلامه وتعليله يدل

57
00:20:09.250 --> 00:20:27.700
على صحة الشرط ايضا حيث قال لان المسلمين على شروطهم والله اعلم سين تثمين الجمارة اذا خرج المساق هل هو وجيه؟ وهل له مأخذ شرعي؟ وهل بين الزيادة والنقص فرق

58
00:20:27.950 --> 00:20:45.100
جيم اما المساقي على الشجر من نخل وغيره اذا قصر فيما يجب عليه من السقي المعتاد او المشروط فانه اثم ضامن لما نقص. لانه نقص حصل بسبب اهماله ما وجب عليه

59
00:20:45.300 --> 00:21:05.300
ولانه لا يستحق جميع ما جعل له من الجزاء المشروط من الثمرة الا بوفاء ما عليه من السقي. فكما انه لا يرضى ان ينقص من حقه شيء. فصاحب النخل لا يرضى ان ينقص من شجره شيء. وصاحب النخل قصده امران. نفع الشجرة

60
00:21:05.300 --> 00:21:24.450
وحصول الثمرة فهذا من اصول العدل الذي دلت عليه الشريعة وليس من العدل ان يأخذ المساقي جميع ما له ويترك ما عليه فهذا من التطفيف. فعلى هذا تثمين الجمارة مبني على الاصل. وهو ظاهر جلي ولله الحمد

61
00:21:24.450 --> 00:21:44.450
واما تثمين زيادة الجمارة اذا قام المساقي باكثر مما عليه وزادت جمارة النخل فان زيادته تبرع منه ولم يأمره صاحب النخل بها. ولكن اذا جرى عرف بعض البلاد بذلك ورضي اهل النخل بان المساقي اذا زادت الجمارة

62
00:21:44.450 --> 00:22:08.200
وبسببه فله حصة معروفة عندهم ورضي اهل النخل بان المساقي اذا زادت الجمارة بسببه فله حصة معروفة عندهم ترغيبا له في ذلك. فهذا لا امتنعوا العمل به لان المسلمين على شروطهم مع ان قاعدة المذهب في هذه المسألة لا يستحق شيئا انتهى

63
00:22:08.200 --> 00:22:28.750
نصه باب الاجارة سين ما حكم كسب العمال الذين يشتغلون في الظهران عند الامريكان جيم اما اشتغال العملة في الظهران عند الامريكان فالكسب الذي فيه خطر على دين الانسان لا بركة فيه. لان كثيرا ممن

64
00:22:28.750 --> 00:22:48.750
هناك يتضررون كثيرا في امور دينهم ويخشى عليهم وخصوصا من لا بصيرة له. ومع ذلك فهذا الكسب كسائر المعاملات من جهة حله. فالاصل الحل في معاملات الناس سواء مع المسلمين او مع الكفار. الا اذا سلك صاحبه

65
00:22:48.750 --> 00:23:09.100
طريقا محرما ولكن الكسب الذي يبعده عن هؤلاء ويسلم به دين العبد ابرك ولو كان قليلا. نسأل الله السلامة والعافية انه جواد كريم سين هل يجوز اخذ الاجرة على عقد النكاح جيم

66
00:23:09.150 --> 00:23:28.000
لا يجوز فان عقد لهم او اعطوه بدون شرط فلا بأس انه يقبل. والاولى انه لا يقبل لانه لا ينقص الاجر سين هل يجوز اخذ الاجرة على كتابة العزيمة للمريض ونحوه جيم

67
00:23:28.200 --> 00:23:47.350
كذلك اخذ الاجرة على كتب العزيمة التي تعلق على المريض ونحوه ما يصلح مع ان ترك الكتب اولى ولو انه لا يأخذ شيئا. والمشروع انه يرقيه بالادعية النافعة. سين ما حكم سلخ البهيمة بجلدها

68
00:23:47.450 --> 00:24:10.100
جيم ولا يصح ان يسلخ البهيمة بجلدها اقول وقيل يصح لانه معلوم وهو اصح. سين ما حكم استئجار الحيوان لاخذ لبنه؟ جيم قال الاصحاب ايضا ولا يصح ان يستأجر حيوانا ليأخذ لبنه ولا ليرضعه ولده ونحوه

69
00:24:10.300 --> 00:24:30.300
اقول وعند الشيخ تقي الدين جواز استئجار الحيوان لاخذ لبنه وارضاعه وهو الاولى. سين اذا استأجر ارضا فتوفي قبل تمام المدة فهل تنفسخ الاجارة جيم؟ الاجارة كما مر عليكم عقد لازم ولا تنفسخوا بموت

70
00:24:30.300 --> 00:24:48.550
في المؤجر ولا المستأجر ويقوم ورثته مقامه. واما اخذ النخلة عن التمر الذي في الذمة كالولاة ونحوها فهذا لا يجوز لانه بيع تمر بتمر وشرطه التماثل وهذا غير معلوم التماثل

71
00:24:48.550 --> 00:25:09.100
وليست هذه كالعرايا سين قولهم لو غار ماء بئر دارا مؤجرة فلا فسخ هل هو وجيه؟ جيم هذه العبارة ما زالت موضع اشكال وقد حلها بعض الاصحاب حلا لطيفا. فقال مرادهم بقولهم فلا فسخ يعني معناه

72
00:25:09.100 --> 00:25:32.650
لا يحصل الفسخ بمجرد غور البئر وانما يثبت للمستأجر الفسخ. او فرق بين ثبوت الفسخ والانفساخ. لان الانفساخ لا يتوقف على اختيار الفاسق وملك الفسخ يثبت له الخيار ان شاء فسخ وان شاء لم يفسخ وبهذا يحصل الجمع بين كلام الاصحاب. فلو

73
00:25:32.650 --> 00:25:51.350
ليس له الفسخ في هذه الحال لكان تناقضا. لان غور الماء من اكبر العيوب والله اعلم سين اذا استأجر صاحب سيارة يحمل له شيئا ويسلم له العربون ثم اراد فسخ الاجارة فهل له ذلك

74
00:25:51.350 --> 00:26:11.350
جيم. اذا تقاطع صاحب السيارة هو ومن يريد ان يحمل سيارته غنما او غيرها. وتم العقد بينهما له عشرين ريالا عربونا ثم استخار على شيل الغنم فليس له ان يستخير الا برضا صاحب السيارة. فان رضي رد عليه

75
00:26:11.350 --> 00:26:31.350
العربون وان لم يرضى فالعربون لصاحب السيارة وله اجباره على تسليم بقية الاجرة التي اتفقا عليها. كما انه يلزم صاحب السيارة اذا امتنع ان يحمل ما اتفقا عليه. لان الاجارة عقد لازم. ومع الاصلاح والتراضي على

76
00:26:31.350 --> 00:26:55.100
للتأجير لا بأس ولا حرج سين اذا استأجر سيارة لحمل شيء ثم خربت في اثناء الطريق. فهل يلزم صاحبها بحمله الى البلد؟ جيم اذا كانت الاجرة على عين سيارة لم يلزم صاحبها حمله الى المحل المعين ولكن ليس له من الاجرة الا مقدار ما

77
00:26:55.100 --> 00:27:17.100
شال من المسافة ان كانت الاجارة ليست على عين السيارة انما قال له اجرتك لتشيل لي هذا الحمل. مثلا الى مكة او عنيزة ثم خربت في اثناء الطريق فعلى صاحب السيارة ان يستأجر لحمله الى المحل الذي عيناه فيه. او يتفقا على ما

78
00:27:17.100 --> 00:27:37.000
تراضيان عليه سين هل الاجارة تنفسخ بموت الراكب؟ جيم القول بان الاجارة تنفسخ بموت الراكب في غاية الضعف واي فرق بين موت الراكب وبين موت المرتضع وانقلاع الغرس وموت المركوب ونحو ذلك

79
00:27:37.100 --> 00:27:55.000
والصواب في هذه الصور كلها ان الاجارة تنفسخ اذا تعذر الانتفاع على اي وجه كان وهو الموافق لاصل الشرع قواعد المذهب سين قولهم ولا يصح ان يشارطه على البرء هل هو صحيح

80
00:27:55.050 --> 00:28:13.850
جيم المسألة فيها قولان للاصحاب والمجوزن للاجارة واشتراط البرء يحتجون بحديث ابي سعيد المشهور وهو ظاهر في مشارطتهم على البرك والمشهور من المذهب يحملون ذلك على انه جعالة لا اجارة

81
00:28:13.900 --> 00:28:33.500
وهو الاولى لان الاجارة لابد فيها من علم العوض والمنفعة وحصول البرء غير مقدور ولا معلوم والله اعلم سين قولهم الاجير الخاص من يستحق الاجرة بتسليم نفسه عمل ام لم يعمل فهل هو وجيه؟ جيم

82
00:28:33.700 --> 00:28:53.700
نعم وجيه لان الاجير الخاص من استأجره لزمان خاص لا يشاركه في ذلك الزمان احد. فاذا بذل نفسه في ذلك الزمان فالحاجة لصاحب الاجارة ان تركه ولم يشغله بما استأجره له. فقد فوت المنفعة على نفسه. وان شغله بذلك العمل في الزمان

83
00:28:53.700 --> 00:29:13.700
من المستأجر فيه فهو المستحق بمنزلة من استأجر دارا وسلمها له صاحبها. فان سكن او تركها فعليه الاجرة. فالتعليم اله ظاهر فكذلك هذا الاجير الخاص مثلا اذا استأجره يوما يعمل عنده بدرهم ثم جاء الاجير وبذل نفسه واستعد لعمل من

84
00:29:13.700 --> 00:29:36.750
اجره ولكن من اجره اما انه تبدل فكره عن العمل واشتغل او نحو ذلك فعليه الاجرة تامة. لان الاجارة عقد لازم ولم يحصل موجب للفسخ والله اعلم سين فرق الاصحاب بين الاجير الخاص بانه يستحق الاجرة بتسليم نفسه. عمل ام لم يعمل

85
00:29:36.800 --> 00:29:55.800
وبين المشترك بانه لا يستحقها الا بتسليم عمله فما وجه التفريق وهل هو وجيه جيم اما وجه التفريق بينهما فقد ذكروه. حيث قالوا ان الخاص يستحق المؤجر جميع زمانه. فاذا سلم نفسه واستعد لعمل

86
00:29:55.800 --> 00:30:19.350
للمؤجر وكان ترك العمل ممن اجره فقد وفى الاجير بما عليه فلا يلم المؤجر الا نفسه. ومن اتى بما عليه ما له من الاجرة. واما المشترك فان الذي عليه العمل وجها واحدا وكذلك على المذهب عليه مع العمل التسليم للمعمول لصاحبه. لانهم قالوا انه ملتزم

87
00:30:19.350 --> 00:30:36.200
للامرين فلو اجره ان يفصل له ثوبا او يخيطه او يقصره ثم عمله واتم عمله ثم تلف قبل تسليمه من غير تفريط لم يكن له اجرة لان العمل حصل والتسليم لم يحصل

88
00:30:36.200 --> 00:31:00.800
فلم يستحق الذي يترجح عندي هو القول الاخر ان الاجير المشترك انما عليه العمل فقط. فانه الذي استوجب عليه وهو المقصود من الاستئجار. فلو تلف من غير تفريط لم تسقط الاجرة لانه وفى بما عليه. وهذا القول وجه في المذهب وهو الصحيح ان شاء الله. فهذا وجه التفريق

89
00:31:00.800 --> 00:31:22.600
بينهما والله اعلم سين ما حكم ضمان الاجير المشترك والخاص جيم. الصحيح ان الاجير المشترك كالخاص لا يضمن ما تلف مطلقا. ان لم يتعدى او يفرط لانه تلف ناشئ عن اذن في التصرف والاستعمال فكان غير مضمون

90
00:31:22.650 --> 00:31:47.100
واما تضمين على الاجراء فمحمول على انه رأى منهم نوع اهمال او تفريط. ولذلك قال لا يصلح الناس الا لذلك سين هل يضمن الاجير المشترك قال الاصحاب ويضمن الاجير المشترك ما تلف بفعله ولو لخطئه. كتخريق القصار ثوبا وزلق حمال وسقوط

91
00:31:47.100 --> 00:32:06.700
الحمل عن دابته الى اخره. اقول والصحيح عدم ضمان الاجير المشترك ما تلف بزلق ونحوه ما لم يفرط وقواه في الانصاف. وكذلك الصحيح انه يستحق اجرة ما عمله اذا تلف بعد عمله بغير تفريط. لان الاجرة في مقابلة

92
00:32:06.700 --> 00:32:27.800
في عمله وقد حصل. واما التسليم فتابع لذلك فهو قول ابن عقيل وقواه في الانصاف سين اذا تلف المتاع المحمول على وجه يضمنه الحامل فما الحكم؟ جيم قال الاصحاب ايضا اذا تلف المتاع المحمول على وجه يضمنه الحامل

93
00:32:27.900 --> 00:32:52.400
خير ربه بين تضمينه قيمته في الموضع الذي سلمه اليه فيه ولا اجرة له وبين تضمينه في الموضع الذي تلف فيه وله الاجرة الى ذلك المكان انتهى نصه اقول فقال ابو الخطاب يضمنه بقيمته في موضع تلفه وله الاجرة وهو الموافق للقاعدة. سين عن ثبوت

94
00:32:52.400 --> 00:33:13.650
الاجرة فيما عمله وتلف جيم. الصحيح ان له الاجرة فيما عمل وتلف. ولو قبل تسليمه ان لم يفرط سين ما حكم ما اذا شرط على المستأجر الا يستوفي المنفعة الا بنفسه. جيم. قال الاصحاب ولو شرط على المستأجر ان

95
00:33:13.650 --> 00:33:36.250
توفي المنفعة بنفسه فسد الشرط ولم يلزم الوفاء به اقول وقيل الصحيح انه يشرط الا يستوفي المنفعة الا بنفسه وهو اصح لانه قد يكون له غرض في ذلك سين ما الذي يدخل في قولهم من ادى ما وجب عليه وجب ما جعل له عليه جيم

96
00:33:36.300 --> 00:33:56.300
هذا يدخل فيه امور كثيرة الاجارة والجعالة والوكالة باجرة. اذا قام الاجير ونحوه بالعمل الذي شرط عليه واتفقا عليه اي استحق الاجرة المحبولة على ذلك العمل. واذا لم يقم بما عليه لم يستحق شيئا الا اذا ترك بقية العمل لعذر

97
00:33:56.300 --> 00:34:21.150
فانه يستحق من الاجرة بمقدار ما عمل والله اعلم سين اذا استأجر شخصا لحمل كتاب فوجد المكتوب له غائبا ولا وكيل له ثم رده الاجير الى صاحبه فله المسمى واجرة المثل لرده بخلاف ما اذا وجد المكتوب اليه ميتا. فما الفرق بين الصورتين؟ جيم. قال الاصحاب وان استأجر

98
00:34:21.150 --> 00:34:41.150
لحمل كتاب الى شخص فوجده غائبا ولا وكيل له رده على صاحبه وله الاجرة المسماة لذهابه واجرة مثل لرده وان وجده ميتا رده وليس له الا المسمى انتهى نصه. اقول ولا يظهر التفريق بين الصورتين

99
00:34:41.150 --> 00:35:01.150
انتهى نصه سين قولهم ويصح بيع عين مؤجرة والاجرة من حين الشراء للمشتري. هل هو وجيه؟ وهل يفرق بين المشتري وجهله وهل تفريقهم بين كون المشتري هو المستأجر فليس له الاجرة دون الاجنبي فيستحقها هل هو وجيه

100
00:35:01.500 --> 00:35:26.650
جيم ما ذكره في شرح الاقناع عن المغني وهو ان الاجرة للبائع مطلقا. سواء استأجرها المشتري او اجنبي هو الصحيح. لانه ملك اجرة بالعقد وليس ثم مزيل لمالكه فلم يشترط المشتري على البائع من الاجرة شيئا وانما له الفسخ اذا لم يعلم انها مستأجرة. واما التفريق بينما اذا كان المستأجر

101
00:35:26.650 --> 00:35:46.650
اجنبيا بان الاجرة تكون للمشتري. وبينما اذا كان المستأجر المشتري فيجتمع للبائع عليه الثمن والاجرة فلا وجه وقول صاحب المغني هو الموافق للقاعدة. وهي ان ورود عقد على عقد لا ينافيه صحيح. ويثبت لكل من

102
00:35:46.650 --> 00:36:06.400
العقدين احكامه الخاصة والله اعلم. سين على اختلاف المؤجر والمستأجر. هل هي عارية او اجارة جيم ما احسن الرجوع في مسائل هذا الفصل عند اختلافها الى القرائن المرجحة لقول احدهما لان قبول قول احدهما

103
00:36:06.400 --> 00:36:30.250
اطلاقا ليس عندنا فيه اصل اصيل تطمئن اليه النفس. اللهم الا اذا اختلفا في دعوى رد العين فان المستأجر ونحوه دع والمالك منكر باب السبق سين ما حكم اللعب بام خطوط؟ جيم. اما اللعب بام خطوط فهي لا تحل ولا تجوز. سواء كانت بعوض او

104
00:36:30.250 --> 00:36:50.250
بغير عوض فهي من جنس الشطرنج والنرد الذي صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزجر عنه. فاللعب المباح اشتغال العبد بمعاشه المباح واسبابه المباحة. واما اللعب المحرم فمثل الشطرنج وام خطوط. والمدافن وما اشبه ذلك

105
00:36:50.250 --> 00:37:15.500
فكل ذلك حرام لا يحل ويجب نصيحة من يتعاطى ذلك وتعليمه ان كان جاهلا والله اعلم سين لو قال المفضول في المفاضلة للفاضل دع فضلك بدينار فما الحكم جيم. قال الاصحاب في المفاضلة وان فضل احد المفاضلين صاحبه. فقال المفضول للفاضل ضع فضلك واعطيك دينارا لم

106
00:37:15.500 --> 00:37:31.100
يجز اقول وفيه نظر فانه حين ترجح على صاحبه فهو بصدد الغلبة التي يحصل فيها المال. فما المانع من تجويز وضع الفضل بعوض الاصل جواز ما لا محظور فيه محققا

107
00:37:31.250 --> 00:37:54.800
باب العارية سين سين ذكروا انه اذا اعاره حائطا او سفينة في اللجة او ارضا لزراعة فلا رجوع له. وله الاجرة في الاخيرة منذ رجع. فهل هو وجيه جيم. الصواب في ذلك انه لا اجرة له في الصور الثلاث. كما قاله المجد وغيره من الاصحاب. فان الخداع واخلاف

108
00:37:54.800 --> 00:38:08.800
الوعد غير جائز شرعا. وفي استحقاق الاجرة في الارض والحكم له في ذلك. مع ان المستعير لم يقدم على الزرع الا مجانا. هو من اكبر المخادعات واخلاف الوعد الممنوع. سين

109
00:38:09.000 --> 00:38:24.850
اذا حمل السيل ارضا بشجرها فنبتت في ارض اخرى فما الحكم؟ جيم قال في الاقناع وان حمل السيل ارضا بشجرها فنبتت في ارض اخرى كما كانت. اي الارض ذات الشجر المحمولة لمالكها. ويجبر على

110
00:38:24.850 --> 00:38:47.300
ازالتها قال الشارح لكن تقدم في حكم الجوار ان رب الشجرة لا يجبر على ازالة عروق شجرة واغصانها من ارض جاره وهوائه لانه حصل بغير اختيار مالكها. ولم يظهر لي الفرق بينهما. الا ان يقال هل يمنع الانتفاع بالكلية بخلاف

111
00:38:47.300 --> 00:39:07.150
والعروق انتهى نصه اقول والظاهر ان العروق والاغصان قد جرت العادة بوصولها واتصالها بارض الجار. فجرت مجرى الشاغل المأذون فيه بخلاف ما اذا نقل السيل ارضا بشجرها فانه مخالف للاول من كل وجه

112
00:39:07.300 --> 00:39:30.450
سين ما حكم ضمان العارية اذا تلفت؟ جيم الصحيح ان العارية غير مضمونة اذا تلفت بغير تعد ولا تفريط كسائر الامانات وقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه اي عليها رد ما قبضت لمالكها لا ضمانها. ولذلك

113
00:39:30.450 --> 00:39:50.450
ذلك يدخل فيها العين المؤجرة وغيرها. فقوله لصفوان بل عارية مضمونة لا دليل فيه على الضمان مطلقا. بل قد يكون فيه دليل على ضمانها عند الشرط سين. ما معنى قولهم من ملك المنفعة فله المعاوضة عليها دون من ملك الانتفاع

114
00:39:50.450 --> 00:40:11.950
جيم يدخل في هذا الاجير فانه يملك المنفعة فله ان يؤجرها بغير اذن المالك. والمستعير لا يملك ذلك. فالمستأجر حيث انه مالك للمنفعة جاز له ان يؤجر الذي استأجره ولو بغير اذن صاحبه. والمستعير حيث انه ملك الانتفاع ولم يملك

115
00:40:11.950 --> 00:40:38.650
منفعة لا يجوز له ان يؤجر الا باذن صاحبه المعير. والله اعلم كتاب الغصب سين ما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. جيم هذا يدل على امرين مهمين في من بنى او غرس في ارض الغير. احدهما يؤخذ من المنطوق وان من بنى او غرس في ارض

116
00:40:38.650 --> 00:40:54.800
غيره وهو ظالم في ذلك كالغاصب ونحوه انه لا حق له في ذلك. وان صاحب الارض يلزمه بقلع غرسه وبناءه الا ان يختار تملكه بقيمته او اتفقا على التأجير ونحوه

117
00:40:55.000 --> 00:41:15.000
الثاني يؤخذ من مفهوم الحديث ان غير الظالم في غرسه وبنائه له الحق وذلك كالمؤجر ونحوه ممن وضع ذلك بحق انه لا يجبر على ازالة غرسه وبنائه لانه وضعه بحق فيتفق هو وصاحب الارض اما على التقويم

118
00:41:15.000 --> 00:41:37.550
او على التأجير او نحو ذلك بقي مسألة وهي اليد المنتقل اليها من الغاصب كالمشتري والاجير ونحوه اذا لم يعلم ان الارض لغيره فانه في هذه الحالة معذور بلا شك. فمن اهل العلم من قال ان الارض اذا عادت الى صاحبها فلصاحبها ان يلزم الغارس

119
00:41:37.550 --> 00:41:57.650
البانية بقلعه ولو كان جاهلا بالحال مغرورا ويرجع المقلوع غرسه وبناؤه على الذي انتقلت اليه منه. لكونه غره. لان الارض ليس لاحد فيها حق. ولم يتفق صاحبه ومع احد بعقد يصوغ له ابقاؤه وهذا هو المشهور من المذهب

120
00:41:57.850 --> 00:42:14.300
ومنهم من قال انه في هذه الحال كما انه معذور في غرسه وبناءه فانه وضعه معتقدا انه ملكه او مالك لمنافعه وهو في هذه الحال لا يوصف بانه ظالم فلا يدخل في قوله

121
00:42:14.500 --> 00:42:34.450
ليس لعرق ظالم حق. وهذا هو الصحيح ويؤيده انه في الغالب يكون اصلح للطرفين ابقاءه بتقويم او تأجير ونحو وربما اذا الزمناه بقلع غرسه وبنائه يتعذر عليه الرجوع على من غره فيصير فيه عليه ضرر كبير

122
00:42:34.500 --> 00:42:50.250
وهو معذور وقد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله سين هل تثبت اليد على الحر بالاستيلاء عليه؟ جيم قال الاصحاب وان استولى على حر لم يضمنه ولو صغيرا

123
00:42:50.450 --> 00:43:15.700
ولا يضمن دابة عليها مالكها الكبير ومتاعه اقول والصحيح ثبوت اليد على الحر ولو كبيرا. فعليه يضمن دابة عليها مالكها اذا قهره. ويضمن اجرته اذا منعه عن العمل سين اذا تعذر على الغاصب رد عين المغصوب. فرد المثل ثم قدر على عين المغصوب فما الحكم؟ جيم

124
00:43:15.750 --> 00:43:35.750
اذا قدر على عين المغصوب ولو بعد دفع مثله فانه يرد عين المغصوب ويرجع بما دفعه من بدلهما. لاننا اذا رجعنا الى ومثلها عند تعذرها فحيث حصلت رجعنا الى الاصل. لان البدل يقوم مقام المبدل عند التعذر واستمرار التعذر

125
00:43:35.750 --> 00:43:57.000
واما مع القدرة على اداء ما غصبه فهو الواجب وهذا الواجب لا يسقط اذا رد بدله. وليس هذا بمنزلة البيع والشراء وانما هو هو غرامة ومع هذا فلو اتفقا على بقاء الامر على حاله وان العين تكون للغاصب ولصاحبها ما سلمه الغاصب من مثل او قيمة

126
00:43:57.000 --> 00:44:15.800
جاز ولكن السؤال انما هو عند ارادة احدهما الرجوع الى الاصل. سواء كان الغاصب او صاحبها. فان القول قوله والله الله اعلم سين هل يضمن ما نقص بالسعر؟ جيم؟ قال الاصحاب وما نقص بسعر لم يضمن

127
00:44:15.950 --> 00:44:34.450
اقول وفي هذا نظر فان الصحيح انه يضمن نقص السعر وكيف يغصب شيئا يساوي الف كان مالكه بصدد بيعه بالالف ثم نقص السعر نقصا فاحشا. فصار يساوي خمسمئة انه لا يضمن النقص فيرده كما هو

128
00:44:34.900 --> 00:44:54.900
سين اذا كان عندك مال مغصوب وتعذر معرفة صاحبه فما الحكم؟ وعلى اي قاعدة ينبني جيم؟ من تعذر عليه معرفة صاحب الشيء يتصدق به عن صاحبه بشرط الضمان او يسلمه الى الحاكم ويبرأ من تبعته وذلك مثلما اذا كان عندك وديعة

129
00:44:54.900 --> 00:45:11.800
انسان او مال مغصوب وتعذر عليك معرفة صاحبه. وايست من ذلك فانت بالخيار اما ان تعطيها الحاكم لان الحاكم ينوب اناب الشخص المجهول ويجعلها في المصالح العامة واما ان تتصدق بها عن صاحبها

130
00:45:11.950 --> 00:45:26.500
وتنوي اذا وجدته خيرته بين ان تغرمها له ويكون لك اجر الصدقة بها او يمضي ما تصدقت به ويكون الاجر له. هل يضمن صاحب الكلب العقور اذا عض كلبه احدا جيم

131
00:45:26.700 --> 00:45:43.450
اذا كان صاحبه اطلقه فعليه ضمان عضته يقدرها اهل العرف. وان كان قد ربطه والمعضود هو الذي اتى الكلب في موضعه. فليس على صاحب الكلب شيء لانه ربطه وتسبب لمنع اذاه انتهى نصه. سين

132
00:45:43.600 --> 00:45:59.500
اذا وجد بعيرا في برية فزكاه خوفا عليه فهل يحل وهل يضمن جيم. من وجد بعيرا في برية وخشي عليه ان تركه ان يموت. فزكاه فهو محسن والبعير حلال. ولكن لو لم يصدقه صاحب

133
00:45:59.500 --> 00:46:15.100
فله ان يضمنه النقص الا اذا دلت القرينة على صدقه مثل بعير فيه مرض او كان الذابح رجلا معتبرا صدوقا فلا يضمن شيئا سين. كيف نعمل بالقرعة اذا قلنا بها فيما اختلط درهم

134
00:46:15.100 --> 00:46:37.950
بدرهمين وتلف اثنان جيم قال الاصحاب وان اختلط درهم بدرهمين لاخر من غير غصب فتلف اثنان فما بقي بينهما نصفان. قال في تصحيح فروع ويحتمل القرعة وهو اولى لاننا متحققون ان الدراهم الواحد منها لا يشركها فيه غيره. وقد اشتبه علينا

135
00:46:37.950 --> 00:47:02.100
اخرجناه بالقرعة انتهى نصه اقول لكن صفة القرعة هل يكون لصاحب الدرهم سهم ولصاحب الدرهمين سهم فقط او لصاحب الدرهمين سهمان. الثاني اظهر لانه اقرب الى العدل. ولو قيل صفة القسمة ايضا لصاحب الدرهم ثلث الباقي. ولصاحب الدرهمين ثلثاه. فكذلك ولو

136
00:47:02.100 --> 00:47:22.100
وقيل صفة القسمة ايضا لصاحب الدرهم ثلث الباقي ولصاحب الدرهمين ثلثاه فكذلك لان القاعدة ان الاموال مشتركة غير المتميزة متى تلف او نقص منها شيء وكان عليها كلها بقسطهما كما لو زادت فالزيادة بقسطهما

137
00:47:22.100 --> 00:47:42.000
الا ان يميز بزيادة عمل والله اعلم سين هل يرجع فيما انفق على عبد ونحوه تبين مغصوبا جيم. قال الاصحاب اذا اشترى عبدا او حيوانا فانفق عليه او ارضا خراجية. فاخرج خراجها. ثم تبين ان العبد والحيوان او

138
00:47:42.000 --> 00:48:03.100
والارض مغصوبة لم يرجع بما انفق ولا بالخراج ثم عللوه. اقول وفي هذا التعليل نظر فانه انما انفق واخرج الخراج بحسب سلامة له فاذا تبين عدمه رجع بما غرمه على من غره سين. هل يضمن اذا دفع المفتاح للص

139
00:48:03.200 --> 00:48:22.700
جيم. قال الاصحاب واذا دفع مفتاحا للص فسرق البيت. فالضمان على اللص لا على الدافع اقول الصواب يضمن الدافع المفتاح للص لان هذا من اكبر الاسباب خصوصا اذا تعذر تضمين اللص والله اعلم

140
00:48:22.900 --> 00:48:40.550
سين اذا حفر حفرة في برية مواد او بفناء زرعه. فهل يضمن ما تلف بها وهل يفرق بين من حفر عبثا ومن حفر للانتفاع جيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار

141
00:48:40.550 --> 00:48:57.650
بئر جبار وهذا الحديث ثابت في الصحيح والجبار الهدر الذي لا شيء فيه. وهذا شامل لحفر البئر او لحفرة في ملكه او في فناء زرعه لمن له ارض الموات وفي نفس الموات

142
00:48:57.800 --> 00:49:16.500
وسواء قصد بحفرها الوصول الى مائها او الانتفاع بما يجري اليها من مياه السيول او جعلها خندقا وحفرة على زرعه او قصد اخذ طينها ونحو ذلك من المقاصد والاغراض فكل هذا لا ضمان على واضعها اذا تلف بها احد

143
00:49:16.700 --> 00:49:33.300
انسان او حيوان او غيره وانما استثنى الفقهاء رحمهم الله من حفر بئر وانما استثنى الفقهاء رحمهم الله من حفر بئرا تعديا سواء وصل الى مائها او لا بان حفرها في ملك غيره او في طريق

144
00:49:33.300 --> 00:49:50.150
مسلوك عام نفعه كالطريق في البلدان وجواد البر المسلوكة فهذا ظالم متعد وما تلف بها في هذه الحال فهو ضامن له. سين هل يضمن اذا مال حائطه الى غير ملكه

145
00:49:50.150 --> 00:50:14.850
ته فاتلف شيئا جيم قال الاصحاب وان مال حائطه الى غير ملكه فاتلف شيئا لم يضمن بكل حال وعنه ان طولب بنقضه واشهد عليه فلم يفعل ضمن اقول وقيل عليه الضمان مطلقا سواء طولب او لم يطالب لمطالبة الشرع له لوجوب ازالة ضرره. فابقاؤه مع القدرة

146
00:50:14.850 --> 00:50:34.850
على ازالته تعد وعدوان وهو الصواب سين. هل يضمن الصائل اذا قتله دفاعا عن غيره؟ جيم. قال في شرح قال في القاعدة السابعة والعشرين لو دفع صائلا عليه بالقتل لم يضمنه ولو دفعه على غيره بالقتل ضمنه وفي

147
00:50:34.850 --> 00:50:54.850
والرجبيات عن ابن عقيل وابن الزاغوني لا ضمان عليه ايضا. انتهى نصه. اقول قول ابن عقيل وابن الزاغوني هو الصواب الموافق للقاعدة. لكونه مأمورا بل واجبا عليه الدفع من الغير. وما ترتب على المأذون غير مضمون

148
00:50:54.850 --> 00:51:11.600
نون سين اذا دخل عليه محرم لكسبه فما الحكم؟ جيم من دخل عليه محرم لكسبه فلا يخلو من ثلاث حالات ان يكون عن منفعة محرمة استوفاها من انتقل منه المال

149
00:51:11.600 --> 00:51:26.950
هنا لا يرد المال لصاحبه لكن على من كان بيده التصدق به الثانية ان يصل اليه لا على وجه المعاوضة كالمغصوب. فيلزم رده الى مالكه او ورثته. الثالث ان يكون

150
00:51:26.950 --> 00:51:45.500
مال لغير من يعلمه كالمغصوب والودائع التي جهل اربابها فله دفعها الى الامام ونائبه وله التصدق بها عنهم لعدم ايصال نفع مالهم اليهم الا في هذه الصورة. فاذا وجد صاحبه او ورثته بعدما تصد

151
00:51:45.500 --> 00:52:03.950
بها خيره بين امضاء ذلك التصرف. ويكون الاجر لصاحبها الاصيل وبين ان يرد هذا التصدق ويكون الاجر للذي تصدق به. ويضمن المال لصاحبه. اما المحرم لذاته كالميتة فلا يجوز مطلقا

152
00:52:04.150 --> 00:52:24.150
سين ما هي الاتلافات للنفوس والاموال بغير حق؟ وهل يضمنها في المباشر جيم؟ ما يتلفه العبد يكون في رقبته ديه السيد بالاقل من ارش الجناية وقيمته. ومنها من ارسل صغيرا او مجنونا لا ولاية له على واحد منهما. او استعمله في عمل

153
00:52:24.150 --> 00:52:40.700
فاتلف او تلف فضمان ذلك على المرسل. ومنها الغاصب للعبد جميع اتلافاته وتلفوه ضمانة عليه ومنها العاقلة تحمل دية الخطأ وشبه العمد. فان تعذر ذلك فعلى بيت المال. ومنها خطأ الحاكم في

154
00:52:40.700 --> 00:53:00.700
في حكمه والامام ونوابه في احكامه واعماله العامة. فانها في بيت المال. ومنها خطأ الوكيل والوصي والناظر للوقف والذمي وما اشبههم من اهل الولايات اذا اخطأوا في تصرفاتهم واعمالهم فالضمان ليس عليهم اذ لم يتعدوا او يفرطوا بل على

155
00:53:00.700 --> 00:53:18.200
تلك الجهات وكذلك الامناء على الحيوانات والاموال ونحوها اذا لم يتعدوا او يفرطوا ويشبه هذا من بعض الوجوه ان البهائم جناياتها هدر الا ما نسب صاحبها الى تفريط. او تعد او كان متصرفا فيها

156
00:53:18.200 --> 00:53:35.700
ونظير ذلك من اعطى الصغير او السفيه او المجنون من اموالهم ما لا يصلح ان يعطوا فانه ضامن لاتلافهم في هذه الحال والله اعلم باب الشفعة سين عن ثبوت الشفعة فيما انتقل بغير بيع

157
00:53:35.850 --> 00:53:57.600
جيم الصحيح ثبوت الشفعة ولو كان انتقاله بغير بيع ويأخذه الشفيع بقيمته لانه لا ضرر على المنتقل اليه زائد لا ضرر للمشتري سين عن اشتراط المبادرة في الشفعة وان تكون في ارض تجب قسمتها والا تكون بشركة وقف جيم. اشتراط

158
00:53:57.600 --> 00:54:15.800
مبادرة لطلب الشفعة ونفي الشفعة في العقار الذي لا يقسم اجبارا وفي شركة الوقف. هذه ثلاث مسائل من مسائل الشفع معروفات مشهورات في المذهب وهي ضعيفة كلها لمخالفتها نصوص الشفعة لفظا ومعنى

159
00:54:16.000 --> 00:54:36.000
اما اشتراط المبادرة في الشفعة فليس فيه دليل صحيح لان الحديثين اللذين استدل بهما الاصحاب لم يثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا لم يثبتا لم يحتج بهما في مسألة استقلالية باتفاق اهل العلم. فضلا عن الاستدلال بهما على خلاف ما

160
00:54:36.000 --> 00:54:56.000
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اثبت الشفعة للشريك واجمع العلماء على ثبوتها. فعموم الحديث يدل على ثبوتها ما لم يوجد من الشفيع ما يدل على اسقاطها والرضا بشركة الشريك الجديد. ويدل على هذا ان الاصل في جميع الحقوق والخيارات الثابتة

161
00:54:56.000 --> 00:55:16.000
انها لا تسقط الا باسقاط صاحب الحق قولا او فعلا. فكيف يخرج منه الحق المجمع على ثبوته؟ فالصواب انها كسائر لا تسقط الا بما يدل على اسقاطها من قول او فعل. وقد يحتاج الشفيع الى التروي والمشاورة في الاقدام على الشفعة باجل

162
00:55:16.000 --> 00:55:34.700
هل يقدر على ثمن المبيع؟ وهل هو مناسب له؟ وهل يوافق الشريك الجديد؟ فيرغب في مشاركته. وهل وهل يحتاج الى تأني ولكنه يمنع من الاضرار بالمشتري بالمطاولة بل يحدد له ما يحصل به مقصوده عرفا. المسألة

163
00:55:34.700 --> 00:55:58.150
الثانية هو انهم رحمهم الله لم يثبتوا الشفعة الا في العقار الذي يمكن قسمته دون ما لا تمكن قسمته. فهذا ضعيف ايضا لان حديث جابر المرفوع قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. وهو في الصحيح صريح في عموم الشفعة في كل عقار لم يقسم

164
00:55:58.150 --> 00:56:18.150
سواء امكنت قسمته بلا ضرر ام لا. ومن جهة المعنى الذي اثبت الشارع الشفعة فيه للشريك لازالة ضرر الشركة. وهذا المعنى موجود في الارض التي لا تمكن قسمتها اكثر من غيرها. لتمكينه في غيرها بازالة ضرر الشركة في القسمة. فيما يقسم

165
00:56:18.150 --> 00:56:36.600
الى ضرر واما ما لا يمكن قسمته الا بضرر فهو اعظم ضرر من غيره. فكيف لا تثبت به وهذا هو الصحيح وهو احد القولين في مذهب الامام احمد. وهذا المأخذ بعينه في المسألة الثالثة. وهي شركة الوقف. فلو باع الشريك

166
00:56:36.600 --> 00:56:56.500
الذي ملكه طلق فلشريكه الذي نصيبه وقف الشفعة لعموم الحديث المذكور ووجود المعنى. بل صاحب الوقف اذا لم يثبت له يكون اعظم ضررا من صاحب الطلق لتمكن المالك من البيع بخلاف مستحق الوقف فانه يضطر الى بقاء الشركة

167
00:56:56.650 --> 00:57:14.550
واما استدلال الاصحاب بقولهم ان ملكه ناقص فالحديث لم يفرق بين الذي ملكه ناقص او كامل ومنعنا اياه من البيع لتعلق حقوق من بعده به. فالصواب اثبات الشفعة اذا باع الشريك. سواء كان شريكه صاحب

168
00:57:14.550 --> 00:57:35.400
انطلق او مستحقا للوقف كما انه لا فرق بين العقار الذي يقسم اجبارا او يقسم عن رضا واختيار والله اعلم  سين هل اشتراط الفورية في المطالبة بالشفعة غير صحيح؟ جيم. ذكر الاصحاب في شروط الشفعة ان يطالب بها على الفور. والصحيح

169
00:57:35.400 --> 00:57:55.400
ان حق الشفعة كسائر الحقوق لا يسقط الا بما يدل على السقوط. سين. اذا باع بالف شخصا يساوي خمسمائة. فهل يأخذه والشفيع بذلك الثمن ام بالقيمة؟ جيم يأخذ الشفيع بالالف وان كان الشخص يساوي خمسمائة. لكون المشتري له رغبة خاصة اما

170
00:57:55.400 --> 00:58:15.400
لاجل الجوار او لاجل انه غريم للبائع. والبائع لا تسمح نفسه ببيعه بقيمة حتى يبذل له شيئا كثيرا. والغريم عليه لان ثمنه وفاء ساقط عن ذمته. وربما كان معسرا. المقصود انه على اي حال كان حتى ولو وقع محابا

171
00:58:15.400 --> 00:58:35.400
بان حاب المشتري البائع فبذل فيه اكثر من قيمته. فليس للشفيع الا اخذه بذلك الثمن الذي وقع عليه العقد او يترك شفعته. هذا كما انه ظاهر كلام الفقهاء بل صريحه فهو ظاهر النصوص. لان الشارع اثبت للشريك الشفعة بالثمن

172
00:58:35.400 --> 00:58:50.600
الذي وقع به العقد سواء كان غاليا او رخيصا او مساويا مقاربا. وايضا الضرر مدفوع فلا يضار هذا البائع الذي لم تسمح نفسه ببيعه الا بالف بان يعطى خمسمائة لم يرضى بها

173
00:58:50.700 --> 00:59:09.000
او يضار الشفيع فتفوت عليه خمسمائة ولم تحصل له الشقس والظاهر انه لا خلاف في هذا واما الذي ذكر الفقهاء اذا كان الثمن خمسمائة ثم تحيلوا واظهروا ان الثمن الف فانه يؤخذ بالخمسمائة التي هي الثمن الحقيقي

174
00:59:09.200 --> 00:59:27.500
سين اذا بيع الشخص الذي فيه الشفعة بمحاباة فهل تسقط الشفعة من اجل المحاباة ام لا  جيم عموم الحديث وعموم كلام الاصحاب بل صريحه يدل على ثبوت الشفعة في كل بيع. سواء كان بالقيمة او حاب البائع المشتري

175
00:59:27.500 --> 00:59:45.500
قرابة او صداقة او نحوهما او بالعكس بان باعه على مدينه باكثر من قيمته لاجل الوفاء فالشفعة ثابتة بلا شك له ان يأخذ وله ان يدع سين. اذا اشترى شخصا من عقار ثم شافع الشريك وانظر ثلاثا او نحوها

176
00:59:45.500 --> 01:00:08.000
ثم عجز عن الثمن او لم يرغب في الشفعة واراد تركها فهل له ذلك او يؤخذ من قول الفقهاء اذا عجز عن الثمن سقطت الشفعة جيم صرحوا بان سقوطها في هذه الحال لدفع ضرر المشتري. فاما اذا لم يختر المشتري السقوط فله ذلك. وعبارة بعضهم انه اذا عجز

177
01:00:08.000 --> 01:00:25.850
بل المشتري الفسخ اي وله الامضاء. بل لو اراد الشفيع الرجوع عن الشفعة في مجلس العقد لم يمكن من ذلك اذا لم يختر المشتري اقالته كما نصوا ايضا على ذلك في باب الخيار حيث ذكروا الشفعة مما لا خيار فيه والله اعلم

178
01:00:26.050 --> 01:00:49.600
سين هل تجوز قسمة الشخص المشترك لاجل الا يكون فيه شفعة اذا باعه جيم. ليس هذا من الحيل الممنوعة بل هذا توسل الى استقلال الشخص لاجل حصول المقاصد المتعددة والاغراض التي منها انه اذا عرض للبيع رغب فيه المشتري لعلمه انه لا شفعة فيه والله اعلم

179
01:00:50.500 --> 01:01:08.050
باب الوديعة سين هل يجوز ان يستودع ممن يشك ان المال له جيم الاصل جواز الاستيداع بل استحبابه. والاصل ان ما بيد الانسان ما له ولكن اذا دلت القرائن على انه ليس له فلا ينبغي ان يدخل

180
01:01:08.050 --> 01:01:22.750
الانسان في امور ربما ادت الى ضرره في دينه او دنياه لانه اذا تبين في هذه الحال انه لغيره ضمن المستودع ولو لم يفرط لكنه يرجع بما غرمه على من غره واستودعه

181
01:01:22.750 --> 01:01:43.250
ومن الضرر انه ربما اسيء الظن بالوديع وظن انه راض بذلك وقد يكون في ذلك من المنفعة حفظها على ربها والله اعلم باب النقطة واللقيط سين اذا ضاعت اللقطة فهل يملكها الملتقط الثاني بالتعريف

182
01:01:43.400 --> 01:02:03.400
جيم قال في الاقناع وشرحه فيما اذا ضاعت اللقطة فعرفها الثاني مع علمه بالاول ولم يعلمه او اعلمه. وقصد بتعريفها لنفسه لم يملكها الثاني لان ولاية التعريف للاول وهو معلوم فاشبه ما لو غصبها من الملتقط غاصب

183
01:02:03.400 --> 01:02:20.950
عرفها والوجه الثاني يملكها لان سبب الملك وجد منه هو الاول لم يملكها. اقول وقد يقال ان سبب الملك للالتقاط وشرطه وتعريف الثاني كالنيابة عن الاول فيملكها الاول والله اعلم

184
01:02:21.100 --> 01:02:35.750
ويؤيده ما ذكروه في التقاط المجنون والصغير والفاسق الذي لا يؤمن عليها سين. عن تحريم نبذ الطفل لما له من مفاسد ده متعددة جيم قال في شرح الاقناع في باب اللقيط

185
01:02:35.900 --> 01:02:55.900
ويحرم النبذ لانه تعريض بالمنبوذ للتلف. اقول ليس تحريم النبذ لهذه العلة وحدها. بل يحرم النبذ لما فيه من المفاسد متعددة غير ما ذكر منها انه يسقط عن نفسه النفقة الواجبة عليه. ويحملها من لا عليه منها ومنها ما يخشى من

186
01:02:55.900 --> 01:03:12.000
ضياع نسبه ربما ادعى رقة وربما لا يتمكن بعد ذلك من استلحاقه الوارد الى غير ذلك باب الوقف ذكروا ان الوقف المعلق بالموت لازم من حينه فهل هو وجيه جيم

187
01:03:12.050 --> 01:03:29.050
الذي ارى ان هذا جار مجرى الوصية والوصية يجوز الرجوع فيها. وقد جرت عادة الناس تارة يوصون بمشاع من اموالهم وتارة يوصون بمعين يكون وصية لهم بعد موتهم. وجواز الرجوع في الوصية

188
01:03:29.050 --> 01:03:47.550
الامرين فلا ارى للتفريق وجها. وقد قال بعض الاصحاب انه غير لازم. فالحمد لله على ذلك سين عن بطلان الوقف على البيع ونحوها جيم. قول الاصحاب في الوقف على البيع ونحوها انه يصح على المار بها من مسلم وذمي

189
01:03:48.250 --> 01:04:05.500
ونقلهم كلام الرعاية في صحة وقف عبده على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لاخراج ترابها واشعال قناديلها واصلاحها لا لاشعال وحدة. هذا ما قالوه ونقلوه. والصواب ان هذا الوقف باطل. لانه من اعظم الاعانة

190
01:04:05.500 --> 01:04:21.000
على الاثم والعدوان التوقيف على بيوت الكفر لا فرق بين التوقيف عليها لمن يعمل فيها بشعائر الكفر ولا بين ارفاق المارين بها والمقيمين عندها وهذا القول يعد من الاغلاط الفظيعة

191
01:04:21.200 --> 01:04:40.350
كذلك كلام الرعاية فان العلماء اتفقوا على انه لا يحل الغلو في القبور. ولا اشعالها وتنويرها. ولا البناء عليها وزخرفتها فكل هذا من وسائل الشرك. فكيف يستجاز الاعانة عليه وايضا فكلام الرعاية في نفسه متناقض

192
01:04:40.550 --> 01:05:00.550
وهو انه صرح ان وقف على مجموع المذكورات صح. وان خص منها الاشعال وحده لم يصح. فاذا كان الاشعال محرما فلا فرق بين انفراده وانضمامه الى غيره. وهذا مما يدل على ان هذا الكلام غير فقهي علمي. كما انه ليس بشرعي والله اعلم

193
01:05:01.000 --> 01:05:16.550
سين ما حكم من وقف عبده على الحجرة النبوية؟ جيم. قال الاصحاب يصح وقف عبده على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول مع مخالفته للشريعة مخالف لقاعدة المذهب

194
01:05:16.750 --> 01:05:36.750
سين اذا امتنع البطن الاول من الحلف فللثاني ان يحلف. ثم لمن يكون المحلوف عليه؟ جيم. قال الاصحاب رحمهم الله ان البطن الثاني ومن بعده من اهل الوقف يتلقى الوقف من الواقف لا من البطن الذي قبله. فاذا امتنع البطن الاول من اليمين مع شاهده

195
01:05:36.750 --> 01:05:56.900
لاثبات الوقف فلمن بعدهم الحلف. اقول هل يكون للحالفين الذين انما ثبت بحليفهم ام للبطن الاعلى فيه تردد؟ والذي يترجح انه للبطن الاعلى الا ان يمتنعوا فيكون للنازلين سين كيف يقسم الوقف على اولاده؟ جيم

196
01:05:56.950 --> 01:06:16.150
قال اصحابنا والمستحب ان يقسم الوقف على اولاده للذكر مثل حظ الانثيين فان فضل بعضهم او خصه على وجه الاثرة كره. اقول انتصارهم على الكراهة فيه نظر فان هذا ترك للعدل الواجب. فلا يكون الا محرما والله اعلم

197
01:06:16.300 --> 01:06:35.850
سين اذا وقف على اولاده او ولده ولم يأت بلفظ دال على التشريك ولا على الترتيب فما حكمه جيم. المذهب فيه معروف انه بحسب الطبقات لا تستحق الطبقات النازلة مع العالية شيئا. فعلى هذا لا يدخل اولاد الاولاد مع

198
01:06:35.850 --> 01:06:53.250
اولاد الصلب ولا اولاد اولاد الاولاد مع اولاد الاولاد. وهكذا ولكن الذي نحن نرجحه في هذه المسألة ان كل من مات عن ولد فنصيبه بين اولاده تقريب للارث والعدل. وابعاد عن الجور والاثم والله اعلم

199
01:06:53.400 --> 01:07:13.400
سين لو وقف على ال جعفر وال علي فكيف يقسم؟ جيم. قال في شرح الاقناع ولو وقف على ال جعفر وال علي فقال ابو العباس افتيت انا وطائفة من الفقهاء انه يقسم بين اعيان الطائفتين انه يقسم نصفين فيأخذ ال جعفر

200
01:07:13.400 --> 01:07:30.050
النصف وان كانوا واحدا وهو مقتضى احد قولي اصحابنا انتهى نصه قلت وهو مقتضى ما تقدم في مواضع انتهى نصه. اقول ونظير هذه الفتوى لو قال وقف على اولاد بني فلان وفلان

201
01:07:30.050 --> 01:07:45.900
هل يقسم على اولاد بنيه ولو تفاوتوا او يجعل لكل اولاد ابن نصف. وهذا الثاني اقرب حتى الى مقاصد الموقفين سين ولم يعين للامام ولا للمؤذن ولا غيره فكيف يصرف

202
01:07:46.200 --> 01:08:04.000
جيم ان كان هناك عادة مستمرة وعمل مضطرد في صرفه في بعض مصالح المسجد عمل بذلك وان لم يكن عرف مضطرد صرف لجميع مصالح المسجد من امام ومؤذن وتصليح ما دمر فيه وسراج ودلو ونحوها. ينفذ

203
01:08:04.000 --> 01:08:21.000
بحسب ما يرونه من المصلحة والله اعلم سين اذا وقف بئرا للشرب فهل يجوز الوضوء بها جيم ذكر الاصحاب رحمهم الله انه اذا سبل ماء للشرب فانه لا يجوز الوضوء به واطلقوا العبارة

204
01:08:21.200 --> 01:08:41.200
فانه لا يجوز الوضوء به. واطلقوا العبارة والذي ارى انه يتقيد بالماء الذي حصله في قربة او اناء. اذا سبله للشرب لا يجوز اعماله في غير ما صرح به المسبل. واما الذي يسبل بئرا للشرب فلا ارى دخوله في هذه العبارة لامرين. احدهما ان الماء

205
01:08:41.200 --> 01:08:55.000
الذي في البئر لا يملك والناس شركاء فيه فاذا كان الماء الذي في البئر قبل وقفه لا يأخذ صاحبه من اخذه عوضا ولا يمنع غيره من اخذ ما لا يضره. فكيف اذا كان وقفا

206
01:08:55.000 --> 01:09:08.550
فانه من باب اولى واحرى الثاني ان العرف في الشرع جار مجرى اللفظ وقد دل العرف على التسامح في مثل هذه الامور النافعة التي لا تضر بالشاربين. وهي نافعة لموقفها

207
01:09:08.550 --> 01:09:24.750
ولكن ينبغي ان يقيد بعدم الضرر فلو سبل بئرا للشرب ثم جعلها الناس مغتسلا لهم ومنعوا الشاربين وقللوا الماء عليهم فانه في هذه الحال يتعين الرجوع الى نص الموقف بلا ريب

208
01:09:24.950 --> 01:09:46.500
سين اذا وقف وقفا وجعل للناظر عليه ان يصرفه فيما هو انفعه. فهل يصوغ له ان يصرفه في دين الواقف اذا ظهر عليه دين جيم اذا نفذ الوقف وتمت شروطه الشرعية خرج عن ملك الواقف وصار هو وغيره فيه على حد سواء. ان كان قد شرط فيه الانتفاع

209
01:09:46.500 --> 01:10:08.100
او الغلة مدة حياته او يقضي منه دينه او نحو ذلك من الشروط فله شرطه. والا فالدين الذي على الواقف ودين غيره على حد سواء وهذا ظاهر كلام الاصحاب رحمهم الله ولكن ليعلم ان من الموانع المانعة للوقف ونفوذه على قول المحققين انه لا يحل

210
01:10:08.100 --> 01:10:28.100
للانسان ان يوقف وقفا يضر بغرمائه. اما تحريمه فهو قول واحد. واما نفوذ الوقف. فمن قال لا يمنع تصرف الانسان في ما له الا حجز الحاكم كما هو المشهور من المذهب جعلوه نافذا مع التحريم. ومن قال انه يصير محجورا عليه بمجرد افلاسه

211
01:10:28.100 --> 01:10:48.100
قال لا ينفذ هذا الوقف. واما اذا كان الدين انما استجد بعد نفوذ الوقف قضاء دين الموقف وغيره سواء. سين اذا وقف المصحف على مسجد فهل يجوز اخراجه منه؟ جيم المصحف اذا وقف في المسجد فلا يخرج منه. لكن اذا خيف

212
01:10:48.100 --> 01:11:04.550
اي سرقة يخرج وقت اجتماع الناس. ويحفظ اذا تفرقوا عن احد يأخذه واما اذا لم يوقف على المسجد فلانسان ان ينظر للمصلحة ان كانت المصلحة تقتضي ان يعطيه واحدا يستعمله ويحفظه فهو اولى من

213
01:11:04.550 --> 01:11:25.000
جعله بالمسجد يخاف ان يسرق منه سين هل يجوز التصدق بباقي قروش جعلت للمقبرة جيم. الذي ارى ان كان يظن ان المقبرة تحتاج لها ولو بعد ذلك افلا يصلح لانها بذلت في هذه الجهة. فان كان يجزم ان المقبرة ما تحتاج لها

214
01:11:25.150 --> 01:11:48.300
واهلها يغلب على الظن انهم يرضون بذلك فلا بأس بالصدقة بها على المحتاج. سين. اذا عين تمر لصوام المسجد فزاد عن حاجتهم فماذا يفعل بالزائد جيم قد افتينا من بطرفنا انهم يتصدقون فيه على المحتاجين من المصلين في المسجد الذين عين فيه فطور الصوام والطريقة

215
01:11:48.300 --> 01:12:10.450
واحدة سين اذا وقف على مدرسة فتعطلت فماذا يفعل به؟ جيم. ينبغي ان ينتظر ويوقف الحاصل من مغل الوقف حتى ييأس من عود مدرستي الى الاهلية فعند اليأس من عودها تصرف في طريق خيري عام نفعه مراعاة لقصد الموقف بحسب الامكان ويراجع في

216
01:12:10.450 --> 01:12:30.450
لذلك اهل الخبرة اي المشاريع انفع لاهل البلد واقرب الى حصول مقصود الوقف. سين اذا جعل في قليب عشرة اصوع كل سنة لامام مسجد ثم تعطلت سنتين وزرعت الثالثة فهل يعطى للسنتين من ريع هذه السنة جيم؟ اذا قال

217
01:12:30.450 --> 01:12:46.250
موقف هذه العبارة الموجودة في السؤال استحق امام المسجد لجميع السنين التي زرعت فيها والتي تعطلت. لان الريع عبارة عن حاصل القليب ونحوها. وقد يوجد كل عام وقد يوجد عاما بعد عام

218
01:12:46.450 --> 01:13:02.500
واستحقاق امام قد نص على انه كل سنة. واما الريع فلم يقيده بزرعها. فالاستحقاق مقيد. والريع غير مقيد. فلو تقيد بزرعها كان كما قال اذا جعل عشرة اصع في لذا القليب

219
01:13:02.700 --> 01:13:16.450
ثم تعطلت الارض فهل يؤخذ من النخل جيم نعم يؤخذ من النخل لان مقصود الموقف ان هذه العشرة قادمة في ريع هذا القليب. سواء حصل منه غلة زرع ونخل او غلة

220
01:13:16.450 --> 01:13:29.800
وحده او غلة نخل واحدة. وايضا لفظه دال على هذا. فان وقف عشرة اصعب في لذاه معناه ما جرى عليه ماء القليب من نخل او زرع او بطيخ او غيرها

221
01:13:30.000 --> 01:13:50.000
سين اذا تعطل فعل الوقف سنين ثم حصل ريع فهل يعطى للسنين الفائتة؟ جيم هذا السؤال مجمل يحتمل ان مرادكم قم به اذا تعطل الوقف على الجهات الدينية كعلى ائمة المساجد والمؤذنين والمدارس ونحوها. وهو مرادكم لانكم حولتموها

222
01:13:50.000 --> 01:14:15.350
على نقل صاحب الفروع لكلام شيخ الاسلام حيث قال ولو عطل فعل وقف مسجد سنة تسقطت الاجرة المستقبلة عليها وعلى السنة اخرى لتقوم الوظيفة فيهما فانه خير من التعطيل ولا ينقص لامام بسبب تعطل الزرع بعد العام. هذا كلام الشيخ. ثم قال صاحب الفروع في توجيه كلام الشيخ فقد ادخل مغل

223
01:14:15.350 --> 01:14:35.350
في سنة. مثال هذا لو جعل لامام المسجد مائة صاع كل سنة من مغل الارض. ثم تعطلت في عام بالكلية ثم حصل منها ريع في العام الاخر. فان كان الريع يكفي لتسديد هذا العام الذي حصل فيه المغل. وللعام السابق المتعطل بان

224
01:14:35.350 --> 01:14:49.750
انا الريع مائتين فاكثر اعطي مائة للعام الماضي ومائة للعام الحاضر. وان كان لا يكفي لهما بل كان الريع في العام الحاضر مئة فقط  بسطت المئة على السنة الماضية والمستقبلة

225
01:14:49.900 --> 01:15:09.900
فيجعل لكل سنة خمسون صاعا. وهذا الذي ذكره عن الشيخ هو الذي يتعين المصير اليه في الاوقاف على الجهات الدينية. لانها في قابلت الاعمال فريع العام الحاضر مثلا يقابل عمل السنة الماضية والسنة الحاضرة. وليس هذا بمنزلة وقف الريع على مجرد الاشخاص

226
01:15:09.900 --> 01:15:26.500
والاوصاف الذين ليس منهم عمل كالوقف على بني فلان وعلى زيد وعمرو ونحوهما من غير مقابلة عمل بل القصد مجرد بر ذلك الشخص او تلك الاوصاف فهذا يعتبر كل عام على حدته

227
01:15:26.700 --> 01:15:41.150
ثم قال صاحب الفروع مقررا لهذا الذي نقله عن الشيخ وافتى غير واحد منا في زمننا فيما نقص عما قدره الواقف كل شهر انه يتمم مما بعد. وحكم به بعضهم بعد

228
01:15:41.150 --> 01:16:00.400
فهذا الكلام الذي نقله عن غير واحد من الحنابلة يؤيد مقاله الشيخ. ثم قال صاحب الفروع ناقلا قول من يعتقد خلافا فهذا القول فقال ورأيت غير واحد لا يراه فهذا نقله مجردا ليس فيه تعليل ولا استدلال

229
01:16:00.600 --> 01:16:19.350
ومن المعلوم ان القول الاول الذي علله الشيخ بتلك العلل الحسنات الموافقة للقواعد الشرعية ولمقاصد الواقفين ولعموم مصلحة الجهات وقيامها انها اصح واولى فهذا اخر ما يتعلق بنقل صاحب الفروع في هذه المسألة

230
01:16:19.450 --> 01:16:39.300
والذي اوجب لكم الاشتباه في كلامه انه رحمه الله حريص جدا على الاختصار ولو كان فيه غموض فرحمه الله وغفر له سين رجل جعل في قليبه عشرة اصبع برا وشعيرا. وبعض السنين ما تزرع في الشتاء وتزرع في القيظ. فهل يؤخذ من

231
01:16:39.300 --> 01:17:02.650
القيظ ما يشتري به جيم يؤخذ من زرع القيد ما يشتري به برا وشعيرا. لان لفظه وقصده يدلان على ذلك. اما لفظه فظاهر لانه قال كل سنة ولم قيد ذلك بزرع الشتاء. واما قصده فلان قصد الجاعل لهذه العشرة انها تكون من مغل الارض من غير ان يقصد انه لابد

232
01:17:02.650 --> 01:17:21.250
ان تزرع في الشتاء فكل سنة يحصل فيها ما يغل المذكور تعين صرفه الى ما سماه والله اعلم تين اذا كان عند رجل نخلتان في اضحية لوالده وجده ونخلة في اضحية لخالته وعيالها ولم تكفي كل نخلة لما

233
01:17:21.250 --> 01:17:41.250
فعل فيها فما الحكم؟ جيم. يجمع مغل النخلتين مع الثالثة. ويشتري فيهن اضحية واحدة. وينويها عن اهل الوصيتين عن جده ووالده وعن خالته وعيالها. وكل له نصيبه من الاجر بقدر مغل وصيته. مثل لو كان عندك عدة عشبات

234
01:17:41.250 --> 01:17:59.900
طاعن للوصية الفلانية وصاعان للوصية الفلانية او اكثر وجمعتهن جميعا وفرقتهن كلهن وفرقتهن كل له نصيبه من الاجر احسن من كونه يجمع المغل سنتين او ثلاثة او اكثر حتى يتمن اضحية

235
01:18:00.100 --> 01:18:14.500
وهذا الذي نحن نفتي فيه الجماعة ان من كان عنده وهذا الذي نحن نفتي فيه الجماعة ان من كان عنده عدة وصايا فكل واحدة ما تضحي فاذا جمعهن في اضحية واحدة ضحينا

236
01:18:14.500 --> 01:18:33.800
فهو اولى من التعطيل. والله لا يضيع اجر العاملين. ويعلم مقدار كل عامل وعمله سين اذا اراد ان يوقف في ملكه شيئا بعد موته وجعل له شيئا مقدما في غلته مقدرا. وهو حين الموت اقل من الثلث. فهل يكون

237
01:18:33.800 --> 01:18:53.800
هذا العقار حكمه حكم الموقوف ويعطى حكم الوقف فلا يباع ام لا. وهل تحصر هذه الصبرة في قسط منه وينصرف بالباقي جيم. اما التوقيف بعد الموت فحكمه حكم الوصية. ينفذ اذا كان من الثلث فاقل للاجنبي. والعبرة بخروجه من الثلث

238
01:18:53.800 --> 01:19:13.800
عدمه وقت الموت لا وقت الوصية. لانه الوقت الذي تلزم به الوصية. فاذا قال الانسان مثلا ملكي الفلاني قادم في ريعه بعد موته فيه مائة درهم او مائة وزنة تمر او حب او نحوها نظرنا فان كان ملكه المذكور اذا قوم باصله وقت موته صار ذلك

239
01:19:13.800 --> 01:19:34.450
الملك وقفا بعد موته اصله وغلته. لان قوله قادم في غلته كذا وكذا درهما او تمرا او حبا كناية عن وقفه وهذا من خصائص الوقف ومعانيه. وما زاد عن الغلة المذكورة المقدرة فمصرفه مصرف الوقف المطلق او المنقطع على الخلاف المعروف فيه

240
01:19:34.450 --> 01:19:57.250
ايه اما على ورثته من النسب والولاء مع قدر مواريثهم او على الفقراء والمساكين او على اقاربه الفقراء والمحتاجين وهو واصح الاقوال واما ان كان الملك المذكور يزيد على الثلث وقت موته فان اجازه الورثة اعطي حكم ما تقدم. وان لم يجيزوه حصرت الوصية في ذلك

241
01:19:57.250 --> 01:20:17.250
كالملك المعين واخرج منه مقدار الثلث. اي ثلث تركته كلها. والباقي ملك للورثة يتصرفون فيه بما شاءوا فان احبوا الاقتسام للملك ان لم يكن في قسمته ضرر فعلوا. وان احبوا بقاءه على الشيوع والشركة بقي بعضه ملكا

242
01:20:17.250 --> 01:20:36.250
وبعضه وقفا مشاعا والله اعلم سين ما معنى قول شيخ الاسلام تجب عمارة الوقف بحسب البطون والجمع بين عمارة الوقف وارباب الوظائف حسب الامكان اولى. بل قد تجب جيم. هذا الكلام الذي قاله الشيخ

243
01:20:36.300 --> 01:20:53.050
ونقله الفقهاء عنه مرتضين له تضمن امرين احدهما وجوب عمارة وجوب عمارة الوقف وان لم يشترط الواقف تعميره بان هذا العرف المضطرد في الاوقاف لانه لا يحفظ ماليتها ولا يتم استغلالها

244
01:20:53.050 --> 01:21:11.150
الا بالتعمير. فالواقف وان لم يشرطه بلفظه فهذا مقتضى العرف الذي تحمل عليه المطلقات. لكن هذا التعمير يوزع على حسب البطون فلا يجعل على البطن الاول فيكون عليه ضرر وهو المقدم في القصد والاستحقاق

245
01:21:11.250 --> 01:21:31.250
فانه اذا عمر من مظله الحاضر فربما استوعب المغلة جميعه عدة سنين. فيحرم منه البطن الاول ويكون اذا خلص من نفقة تعميري للبطون المتأخرة خالصا معمرا فهذا ليس من الانصاف بل العدل الواجب ان توزع النفقة او يوزع التعمير على

246
01:21:31.250 --> 01:21:52.850
بطون كلها فاذا فرضنا انه يستوعب من النفقة للتعمير ثلاثة الاف وامكن استدانتها اجالا كثيرة كل عام يحل منها قسط يؤخذ من الريع وتبقى البقية من المغل لاهل البطن المستحق. حتى تكمل الاجال واما ان يعمر شيئا فشيئا فينظر الاصلح

247
01:21:52.850 --> 01:22:19.150
للجميع من احد الامرين للوقف واهل الوقف. وهذا معنى قوله والجمع بين العمارة وارباب الوظائف حسب الامكان اولى. بل يجب فيكون في ذلك مراعاة للموقف ولاهل الوقف واستمرار النفقة واما قول الاصحاب انه لا يجب عمارة الوقف اذا لم يشرطه الواقف فهذا ضعيف مخالف لمقاصد الموقفين ومناف للعرف

248
01:22:19.150 --> 01:22:46.250
اضطرار في الحال والمال وتسليط للمستحقين الاولين على استغلاله استغلالا يتلف اصله كما هو معروف. وكلام الشيخ هذا عدل وهو الطريق الوجيه لاصلاح الاوقاف واستمرار نفعها والله اعلم سين لما اشترط اهل العلم في الاوقاف ونحوها ان تكون في جهة بر مع ان الانسان يجوز له بذل ماله في الامور المباحة. جيم

249
01:22:46.700 --> 01:23:03.950
السبب في ذلك ان الاموال جعلها الله قياما للناس تقوم بها امور دينهم وامور دنياهم فما دام العبد في قيد الحياة فانه يجوز له بذلها في المباحات والمنافع المتنوعة كما يبذلها في الطاعات. فاذا مات العبد انقطع

250
01:23:03.950 --> 01:23:23.950
عنه المنافع الدنيوية ولم يبق الا المنافع الاخروية. فهذا هو السبب وهو ظاهر كما ترى. ولهذا من كان عنده مال لغيره فقد جهل صاحبه وتعذر عليه معرفته او معرفة وارثه صرفه فيما ينفع صاحبه في الاخرة فتصدق به عنه او صرف

251
01:23:23.950 --> 01:23:40.650
فهو في المصالح الدينية لانه لما تعذر عليه الانتفاع في ما له في حياته ومنافعه الدنيوية تعينت المصالح الاخروية ولهذا ايضا كان الجزاء في الاخرة من الاعمال حين تعذر الوفاء من المال

252
01:23:40.800 --> 01:24:00.300
باب الهبة سين اذا قال خذ من هذا الكيس او من هذه الدراهم ما شئت فهل له اخذ الجميع جيم قال في الاقناع لو قال خذ من هذا الكيس ما شئت. كان له اخذ ما به جميعا. فخذ من هذه الدراهم ما شئت. لم

253
01:24:00.300 --> 01:24:15.750
تملك اخذها كلها ثم ذكر في الشرح علة الفرق عن ابن الصيرفي اقول وفي هذا الفرق الذي ذكره ابن الصيرفي نظر والتحقيق عدم الفرق في العرف وما يبدو للاذهان والالفاظ يرجع فيها

254
01:24:15.750 --> 01:24:42.900
الى ما يقصده المتكلمون بها سين رجل له ابناء واحدهم قائم باعمال والده واشغاله. والاخرون ليسوا مثله في ذلك فهل يجوز ان يخصص له خمسمائة ريال زائدة عن اخوانه جيم الابن المذكور له حالة عالية محمودة وحالة لا حرج عليه فيها ولا يلام عليها. اما الحالة العالية فهو انه يبقى

255
01:24:42.900 --> 01:25:00.350
على خدمة والده والقيام باشغاله. يرجو بذلك الاجر من الله والبر بوالده واخوانه ويحمد الله تعالى انه وفق لهذه الحالة التي هو عليها. ومن كانت هذه نيته فهو غانم للاجر وعاقبته حميدة

256
01:25:00.550 --> 01:25:20.550
واما الحالة الاخرى فهو اذا لم يرغب الا ان يكون لقيامه باشغال والده له على ذلك مصلحة. فالطريق في ذلك ان يعقد معه ابوه عقد ايجارة كل شهر او كل سنة بشيء معين مثلما يأخذ غيره من الناس فهذا يصير مثل الاجير مشاهرة او

257
01:25:20.550 --> 01:25:45.450
مدة يتفقان عليها واما تخصيص المبلغ المذكور زيادة على اخوته فهذا ما لا يصلح لانه لا يدرى هل هو مقدار استحقاقه او اقل او اكثر وايضا وسيلة الى محاباته ووسيلة الى انه ينسب الى الحيف والتخصيص لبعض اولاده دون بعض بخلاف عقد الاجارة فانها معاملة مع ابنه كمعاملته

258
01:25:45.450 --> 01:26:08.300
مع الناس ببيع او ايجارة او غيرها والله اعلم. وصلى الله على محمد واله وسلم سين ما حكم وقف المريض ثلثه على بعض ورثته جيم قال الاصحاب وان وقف ثلثه في مرضه على بعض ورثته بوقفه عليهم جاز. وتخصيص بعض الورثات بوقف ثلثه عليه

259
01:26:08.300 --> 01:26:29.400
او تفضيله قول ضعيف جدا. والرواية الثانية لا يجوز ذلك وهذا مذهب جمهور العلماء. وعليه تدل الادلة الشرعية في ايجاب العدل بين الاولاد ومنع الوصية لوارث والله اعلم سين هل تصرف الابن بما وهبه له ابوه يمنع الرجوع

260
01:26:29.550 --> 01:26:49.550
جيم قال الاصحاب كل تصرف لا يمنع الابن من التصرف في رقبة ما وهبه له ابوه. كالوصية والاجارة فانه لا يمنع رجوع الاب في هبته. واذا رجع فان كان التصرف لازما كالاجارة بقي بحاله والا بطل. قال في شرح الاقناع

261
01:26:49.550 --> 01:27:06.200
كنت قدم ان الاخذ بالشفعة تنفسخ به الاجارة. الفرق ان للاب فعلا في الاجارة بان تمليكه لولده تسليط له على التصرف فيه. ولا كذلك الشفيع هذا ما ظهر لي والله اعلم. اقول والتحقيق في

262
01:27:06.200 --> 01:27:28.950
الفرق بينهما ان حق الشفيع متقدم على حق المستأجر بخلاف حق الاب في الرجوع فانما يثبت وقت الرجوع الذي تقدمه وحق المستأجر والله اعلم سين هل تمنع الزيادة المتصلة رجوع الاب فيما وهبه لولده؟ جيم. قال الاصحاب ولا رجوع للاب فيما وهبه لابنه

263
01:27:28.950 --> 01:27:53.550
مع زيادة متصلة اقول والرواية الثانية والرواية الثانية لا تمنع الزيادة المتصلة رجوع الاب وهي الصحيحة. سين ما حكم ما اذا اقر الاب بقبض دين ولده وانكر الولد جيم قال الاصحاب لو اقر الاب بقبض دين ولده فانكر الولد او اقر رجع على غريمه ورجع الغريم

264
01:27:53.550 --> 01:28:13.550
للاب قال في شرح الاقناع فقول الامام في رواية مهنى ولو اقر بقبض دين ابنه فانكر رجع على غريمه وهو على الاب لا يعول على مفهومه مع انه لو اقر لا يرجع لانه يمكن ان يكون جوابا عن سؤال سائل فلا يحتج بمفهوم

265
01:28:13.550 --> 01:28:33.550
اقول والاولى التعويل على مفهوم قول الامام احمد خصوصا اذا قلنا بجواز ابراء نفسه وابراء غريم ابنه من دين الابن وجواز قبض ديون لابنك ما يجوز قبض اعيان ما له وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك

266
01:28:33.550 --> 01:28:52.800
يشمل الاعيان والديون والله اعلم سين اذا اخذ من مال ولده شيئا ثم انفسخ سبب استحقاقه. فهل يرجع على الاب بما قبضه جيم نقل الاصحاب عن الشيخ تقي الدين انه لو اخذ من مال ولده شيئا ثم انفسخ سبب استحقاقه

267
01:28:52.950 --> 01:29:15.500
بحيث وجب رده الى الذي كان مالكه مثل ان يأخذ صداق ابنته ثم يطلق الزوج فالاقوى في جميع هذه الصور ان للمالك الاول الرجوع على الاب قال في الاقناع بعد نقله كلام الشيخ ويأتي في الصداق لو تزوجها على الف لها والف لابيها اي فانه يرجع عليها لا على ابيها

268
01:29:15.500 --> 01:29:32.900
قال في شرح الاقناع وهو يقتضي ان المذهب خلاف ما قاله الشيخ انتهى نصه. اقول وما قاله الشيخ هو الصواب لان يد الاب كيد والده بالنسبة الى من له الاستحقاق ولسد الذريعة عن الحيلة

269
01:29:33.800 --> 01:29:50.600
كتاب الوصية سين قول الاصحاب ويجوز الرجوع في الوصية هل هو قبل قبض الموصى له او مطلقا جيم مرادهم بالرجوع ان يرجع وهو حي قبل موته. فاذا مات الموصي قبل رجوعه

270
01:29:50.700 --> 01:30:16.200
تثبت للموصى لها ولا يمكن في هذه الحال الرجوع لا قبل القبض ولا بعده. ولكن لابد من قبول الموصى له للوصية بعد موت الموصي بقول او فعل والله اعلم ويترتب على هذه المسألة مسألة. وهي ان الموصي له الرجوع في وصيته. سواء كتبها واشهد عليها او لم يكتبها

271
01:30:16.200 --> 01:30:41.250
لم يشهد عليها وسواء كان على معين او غير معين والله اعلم. وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم سين ما الفرق بين الهبة والوصية؟ جيم بين الهبة والوصية فروق مع انهما من قسم التبرع. الهبة لا تقبل التعليق والوصية لا تكون الا معلقة. والهبة

272
01:30:41.250 --> 01:30:57.800
لابد فيها من القبول قولا او فعلا وقتها. الوصية بعد الموت والهبة من جميع المال الا اذا وقعت في مرض الموت والوصية من الثلث لاجنبي. والهبة تصح لعبده والوصية تصح له بنفسه

273
01:30:57.850 --> 01:31:17.900
او بمشاع من ماله لا بمعين غير نفسه والهبة افضل من الوصية اذا لم يكن للوصية مزية ترجيح. وهذا كله على المشهور من المذهب. وتصح الوصية ابق وللحمل في البطن دون الهبة. وتصح الوصية بالمعدوم دون الهبة

274
01:31:18.050 --> 01:31:42.000
سين متى تدخل التركة في ضمان الورثة؟ جيم. قال في الاقناع ويستقر الضمان على الورثة بمجرد موت مورثهم اذا كان المال عينا حاضرة يتمكن من قبضها اقول وقال القاضي وابن عقيل لا تدخل في ضمانهم الا بالقبض كالديون وهو اولى

275
01:31:42.150 --> 01:32:05.200
باب الموصى له. سين ما حكم الوصية لعمارة القبور؟ جيم وكلام صاحب الترغيب مردود فان عمارة القبور من اعظم مناهج الشرك تنفيذ هذه الوصية من اعظم التعاون على الاثم والعدوان كما هو ظاهر لا يخفى على من له ادنى معرفة بامور الشرع

276
01:32:06.350 --> 01:32:26.200
سين اذا قال يخدم عبدي فلانا سنة ثم هو حر فرد الموصى له فهل يعتق العبد حالا جيم قال في الاقناع وان قال يخدم عبدي فلانا سنة ثم هو حر صحت الوصية فان لم يقبل الموصى له

277
01:32:26.200 --> 01:32:47.250
خدمة او وهب له الخدمة لم يعتق الا بعد السنة. قال في شرح الاقناع وفي المنتهى وغيره يعتق في الحال. اقول قول صاحب المنتهى اقرب الى حصول مراد الموصي. لانه قصد حريته وملكه منافع نفسه الا تلك المنفعة التي

278
01:32:47.250 --> 01:33:07.250
ابها له صاحبها سين لو قال الموصي اعتق عبدا نصرانيا فاعتق مسلما فما الحكم؟ جيم قال في شرح الاقناع قال ابو بكر لو قال الموصي اعتق عبدا نصرانيا فاعتق مسلما او ادفع ثلثي الى نصراني

279
01:33:07.250 --> 01:33:26.000
فدفعه الى مسلم ضمن. قال ابو العباس وفيه نظر انتهى نصه. اقول لعل مراد ابي بكر ليس مجرد كونه نصرانيا بل قصد به وصفا مقصودا شرعيا كالقريب والجار فلا يبقى فيه نظر

280
01:33:26.150 --> 01:33:44.800
سين اذا اوصى لفرس زيد فمات الفرس. فلمن يكون الباقي جيم. قال في الاقناع وتصح الوصية لفرس زيد ولو لم يقبله. ويصرف في علفه. فان مات فالباقي للورثة. اقول لا يخفى ان مراد

281
01:33:44.800 --> 01:34:12.050
الموصي نفع صاحب الفرس ولكنه عين ذلك لنفع يصرفه الى علف فرسه. فاذا تعذر الانفاق عليها فالذي ينبغي ان يكون لصاحب الفرس سين اذا اوصى له ولجبريل بثلث ماله فماذا يكون لزيد؟ قال الاصحاب ولو وصى له ولجبريل اوله وللحائط بثلث ماله فله جميع الثلث

282
01:34:12.050 --> 01:34:35.700
اقول الاصل انتقال جميع التركة للورثة الا وصية صحيحة معتبرة فعلى هذا اذا اشرك بينه وبين ما لا يصح تمليكه كجبريل والحائط كان ما جعله لجبريل والحائط للورثة. ومثل هذا الصواب ابطال وصية من امر بدفن ثلثه او احراقه ونحوه من

283
01:34:35.700 --> 01:34:52.150
ما يعد متلاعبا فلا نجعل لكلامه معنى لم يرده بل نلغي لفظه بالكلية باب موصى به سين عن حكم ما اذا اوصى باحراق ما له او دفنه في التراب جيم

284
01:34:52.300 --> 01:35:10.650
الصواب بطلان الوصية في هذه المذكورات. وهي اذا اوصى باحراق ثلث ماله او دفنه بالتراب فمراده بذلك اما اضرار بالورثة او السفه او العبث. وهو فاسد ولا يمكن اعتباره. واما ابطال حق

285
01:35:10.650 --> 01:35:31.250
الذي فرضه الله لهم. وانما ابيح للانسان ثلث ما له عند الوفاة اذا وصى بما فيه خير ونفع اذا كان ثابت العقل والله اعلم. سين اذا اوصى بعشاء فهل يطبخ او يخرج حبا؟ وهل يجوز ان يخرج بدله تمرا

286
01:35:31.400 --> 01:35:52.350
جيم اذا كان الموصى قد جعل في وصيته عشاء في رمضان والقصد او التصريح انه يطبخ اتبع في ذلك نصه ولا يخرجه احبا الا ان كان قد اذن او جعل الامر بيد الوصي. وعند اطلاق العشاء في رمضان فان الموصين يريدون به الطبخ

287
01:35:52.350 --> 01:36:17.700
به ايضا العشاء. فعلى هذا لا يخرج عن العشاء المطلق تمرا الا مع الاذن ومع عدم الاذن لا يخرج التمر ولو فطورا للصائمين اتباعا لنص الموصي سين اذا اوصى ان يضحى عنه بغنم. فتعذر حصولها فهل يعدل الى البقر؟ جيم. نعم يعدل اليها. لان الاضاحي

288
01:36:17.700 --> 01:36:37.350
ثلاث وهي الشاة من الغنم وسبع البدنة وسبع البقرة يقوم بعضها مقام بعض خصوصا. وقد تعذر عليه التضحية لسبب قلة دراهم الوصية سين اذا اوصى باضحيتين وكان الريع لا يكفي فهل تجمعان في واحدة؟ جيم

289
01:36:37.500 --> 01:36:56.100
اذا كانت الوصية لواحد بان كان في وصية ابي الانسان مثلا واحدة له وواحدة لوالديه ولم تبلغ الا واحدة فانها تجمع في واحدة وينوى عنه وعن والديه ونحوهما. وان كانت الوصية لاثنين بان كان وصية ابيك فيها اضحية

290
01:36:56.100 --> 01:37:14.850
اضحية واحدة ووصية اخيك فيها اضحية واحدة. وكل واحدة من الوصيتين لا تبلغ ثمن الاضحية فانهما لا يجمعان لانهما الاثنين فالتي تكفي يضحى بها. والتي لا تكفي ينتظر بها الى ان تتم والله اعلم

291
01:37:15.000 --> 01:37:32.300
سين اذا كان عنده وصية او وصايا بعدة اضاحي والمغل لا يكفي فما الحكم جيم. اما من كان عنده وصية واحدة وفيها عدة اضاحي فان كان بعضها مقدما على بعض بان قال مثلا في مغله اضحيته

292
01:37:32.300 --> 01:37:52.050
واحدة لفلان فانفصل فواحدة لفلان فهذا على نص الموصي وتقديمه ولو لم يغل سوى واحدة لزم تعيينه للمقدم كل عام. وان لم يصرح الموصي بتقديم احد على احد كما هو الغالب في الوصايا. وان كان المغل لا

293
01:37:52.050 --> 01:38:12.050
في لجميع المعينات فانه يضحى بما حصل من المظلة ولو واحدة. وينويها عن جميع من عينهم الموصي في وصيتهم ان هذا غرضه ومقصوده وانما عددها بناء على ان الريع سيكفي. فاذا تبين عدم كفايته لم تعطل لقوله تعالى

294
01:38:12.050 --> 01:38:32.050
فاتقوا الله ما استطعتم ولحصول مقصود الموصي وحصول الاجر للمعينين. واما من عنده وصيتان فاكثر ففيهما وريع كل واحدة لا يكفي لواحدة فاذا جمعت كفى. فالذي ارى ان يجمع مثل هذه الى هذه ويشتري بها اضحية تنوى عن

295
01:38:32.050 --> 01:38:53.300
للجميع وكل له من الاجر قدر ما له من المغل. والله اعلم مقدار ما بكل منهما من الاجر والثواب. وهو الكريم جواد وذلك اننا اذا نظرنا الى مراد اهل الوصايا وان قصدهم ان تنفذ وصاياهم كل عام وهم كثيرا ما يصرحون بمرادهم

296
01:38:53.300 --> 01:39:11.950
فيقولون ينفذ كل عام كذا وكذا فتنصيصهم على العدد بناء على ان المغل يكفي لما عينوه فحيث ظهر انه لا يكفي عملنا بمرادهم وجمعناها مع غيرها ونفذناها كل عام. ويكون لكل ما يقابل

297
01:39:11.950 --> 01:39:31.950
تهوا منها حرصا على تنفيذ الوصايا بحسب القدرة كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذا مأخذ قوي جدا. ويدل على ذلك ان تجويز جمعها

298
01:39:31.950 --> 01:39:51.950
كما ذكرنا اقرب الى التنفيذ وابعد عن اهمالها. واما بقاء كل واحدة وجمعها سنين حتى تكمل ما فيها من اضاحي فانه ربما كان سببا لعدم التنفيذ بموت الوصي او نسيانه. او يصعب استخراجها منه بعد ذلك لعسرة

299
01:39:51.950 --> 01:40:09.750
او غيرها ويؤيده ان الوصايا يستحقها كل عام من يستحق مغل وقفها. فاذا كانت لا تكفي اذا ضمت مع غيرها صار ضمها سببا لوصول كل مستحق الى حقه كل عام من غير اشتباه ولا منازعة

300
01:40:09.900 --> 01:40:29.900
واذا بقيت عامين او ثلاثة او اكثر ثم تمت بعد ذلك وقد زال في هذه المدة استحقاق المستحقين او بعضهم قال الاستحقاق الى غيرهم فوقع الاشتباه ربما كان الحادثون هم المنتفعين بها ربما كان للاولين كما هو الواقع

301
01:40:29.900 --> 01:40:46.350
وربما كاد الحاصل عند ورثة الاولين فلم يتمكن الاخرون من اخراجه فكونها تنفذ كل عام بحسبها سببا لدفع هذه المحاذير ومراعاة للمصالح. وهذا في حاشية المنتهى على قوله في الظهار

302
01:40:46.350 --> 01:41:06.350
او اعتق نصفي رقبتين اجزأ لان الاشخاص كالاشخاص قوله كالاشخاص فكذا هدي واضحية وعقيقة واشار عثمان الى ذلك في تصحيح الفروع كذا. فعلى ما ذكره المحشي بالحاق المذكورات بالعتق بالتشقيص يدل على هذه

303
01:41:06.350 --> 01:41:27.500
مسألة وان الوصيتين اذا كان كل منهما لا يكفي الا نصف اضحية مثلا فجعلتها في واحدة فانه يجزئ ويحصل به  ويؤيد ما سبق ان الموصين ينصون في وصاياهم ويسمون ما يريدون تسميته من الخيرات. وانه ينفذ كل عام. فنصهم عليها

304
01:41:27.500 --> 01:41:47.500
كل عام يوجب عدم التعطيل كفت او لم تكف. الا اذا نفوا هذه الحال ويدل على ذلك ايضا ان الموصين اذا قدروا شيئا معينا من دراهم او طعام او ثياب او غيرها. فلم تكفي الوصية جميع المعين انه ينفذ الحاصل من الريع بحسبه

305
01:41:47.500 --> 01:42:07.500
فالاضحية كذلك ويدل على ذلك ايضا ايجاب الاصحاب رحمهم الله ان يحج عنه النائب من بلده اذا كان الحج فرضا الا اذا اذا لم يكفئ فيحج عنه من حيث بلغ ولو من مكة فهذا كذلك اذا لم يكن واحدة فبعض واحدة. ويدل على ذلك كله

306
01:42:07.500 --> 01:42:24.550
المشهورة اذا عجز عن جميع المأمورات اجزاء البعض ووجب عليه الاتيان به ومسائل هذا الاصل كثيرة جدا. ومنها هذه المسألة اذا عجز الريع عن جميع الاضاحي المنصوص عليها فعل ما يكفي منها

307
01:42:24.550 --> 01:42:50.800
واذا عجز عن الاضحية الواحدة اكتفى ببعضها والله اعلم سين اذا اوصى له بثمر بستان او شجرة فهل يلزم الاخر بالسقي معه؟ جيم. قال الاصحاب اذا اوصى له بثمر او شجرة فان كل واحد من الوارث والموصى له لا يملك اجبار الاخر على السقي. اقول الاصل وجوب الزام

308
01:42:50.800 --> 01:43:10.300
احد الشريكين الاخر في تعمير ما يحتاج اليه المال المشترك. وهذه المسألة تخالف الاصل ففيها نظر ظاهر باب الموصى اليه سين اذا قال للوصي اصنع بمالي ما شئت ونحوه فما الحكم؟ جيم

309
01:43:10.350 --> 01:43:27.350
قال في شرح الاقناع وان قال اصنع في مالي ما شئت او هو بحكمك افعل فيه ما شئت ونحو ذلك من الفاظ الاباحة لا الامر. قال ابو العباس افتيت ان هذا الوصي له ان يخرج ثلثه وله الا يخرجه

310
01:43:27.350 --> 01:43:43.400
ايكون الاخراج واجبا ولا حراما؟ بل هو موقوف على اختيار الوصي اقول هذه الفتوى من ابي العباس تخالف فتواه المعروفة في مثل هذه الالفاظ انه يجب فيها العمل باصلح ما يراه وهو الظالم

311
01:43:43.400 --> 01:44:03.150
من مراد الموصي الا ان كانت العبارة ان شاء تملكها وان شاء اخرجها. فهو على ما قال والله اعلم سين اذا باع الوصي واشترى في ثلث الميت فهل له اجرة؟ جيم اذا كان متبرعا فلا شيء له. وان كان بجعل

312
01:44:03.150 --> 01:44:23.900
فله الجعل الذي شرطه الميت فان لم يشترط شيئا فله ما جرت به عادة الناس والله اعلم كتاب الفرائض سين هل اداء الحقوق واجب على الفور؟ جيم. اما اداء الحقوق لله من العبادات والديون فهي على الفور ما لم يكن

313
01:44:23.900 --> 01:44:43.900
وكذلك ديون الادميين المطالب بها او الذي عين صاحبها وقتا لوفائها. وكذلك الامانات التي حصلت في يده بغير رضا صاحبها بعد علمه بصاحبها. والتمكن من ايصالها اليه فيجب فيها اما الرد او اعلام من هي له بها. ثم

314
01:44:43.900 --> 01:45:03.350
صاحبها يطلبها متى شاء. وكذلك الامانات اذا فسخت والاعيان المملوكة بعقد على من هي في يده التمكن منها. واما الاعيان المضمونة فتجب المبادرة الى ردها في كل حال. ويندرج تحت هذه الضوابط والصور شيء كثير

315
01:45:03.500 --> 01:45:22.300
سين امرأة توفيت وهي ناشز ولم تقبض المهر من زوجها. فهل يكون ميراثها ام لا؟ جيم نعم يكون جميع ما خلفت يورث عنها. حتى الصداق الذي ماتت عنه ولم تقبضه. ولا ابرأت زوجها منه. فيكون محسوبا على الزوج

316
01:45:22.300 --> 01:45:44.150
لمن ميراثه وليس له حجة في نشوزها. لان النشوز انما يسقط النفقة. واما الصداق فهو كسائر الديون لا يسقط الا قبضه او الابراء الصحيح منه. والله اعلم سين اشكال وجوابه في موضع كلام الاصحاب حول اشتراط العلم بجهة الارث

317
01:45:44.200 --> 01:46:09.350
اشكلت علينا هذه العبارات من كلام الاصحاب التي ظاهرها التعارض فهل لها حل ظاهر؟ وهي قولهم من الفرائض احد شروط الميراث العلم بالجهة المقتضية للارث. فقولهم في طريق الحب حكم وصفته وان ادعى ارثه ذكر سببه لاختلاف اسباب الارث. ولابد ان تكون الشهادة على معين فكذا الدعوى

318
01:46:09.550 --> 01:46:29.550
وقال في المنتهى وشرحه في كتاب الشهادات ومن ادعى ارث ميت فشهد الشاهدان انه وارثه لا يعلمان غيره او قالا لا نعلم وارثا غيره في هذا البلد سواء كان من اهل الخبرة الباطنة او لا سلم المال اليه بغير كفيل او سلم بكفيل اذا

319
01:46:29.550 --> 01:46:45.650
شهد بارثه فقط بان لم يقول ولا نعلم وارثا سواه تتمة. قال الازجي في من ادعى ارثا لا يحوج في دعواه الى بيان السبب الذي يرث به. وانما يدعي الارث مطلقا

320
01:46:45.650 --> 01:47:09.850
بان ادنى حالاته ان يرث بالرحم وهو صحيح على اصلنا. فاذا اتى ببينة فشهدت له بما ادعاه من كونه وارثا حكم به انتهى قال منصور وفيه شيء وقال في المنتهى وشرحه ايضا في باب الاقرار والمريض ولو مرض الموت المخوف يصح اقراره بوارث. قال ابن نصر الله

321
01:47:09.850 --> 01:47:29.850
يسأل عن سورة الاقرار بوارث هل معناه ان يقول هذا وارثي ولا يذكر سبب ارثه او معناه ان يقول هذا اخي او عمي او ابني او مولاي فيذكر سبب الارث. وحينئذ اذا كان نسبا اعتبر الامكان والتصديق والا

322
01:47:29.850 --> 01:47:53.050
به نسبا معروفا انتهى سين قلت تقدم عن الازجي انه يكفي في الدعوة والشهادة ثم ذكر كلامه السابق هذا في المنتهى وشرحه. رأيت بهامشه نقلا عن ابن ذهلان اذا اقر من هو من قبيلة معروفة ان اقربهم اليه فلان صح. لانه لم يدفع به نسبا معروفا

323
01:47:53.050 --> 01:48:13.050
ولو كان له وارث بفرض وقوله فلان لحمة لي او قريب لي فلا يرث منه الا على قول الازجي. هذا الكلام الذي نريد حله لما فيه من الاشكال افتونا اثابكم الله وبالله التوفيق. ونسأله الاعانة لاصابته. جيم

324
01:48:13.050 --> 01:48:33.050
الصواب الذي يظهر لي من كلامهم ومرادهم بحسب عباراتهم وتعليلهم. واقام بينة على انه وارث من غير ان تبين البينة للسبب وكذلك اذا اقر المريض بوارث ولم يعين جهته فهذه البينة المطلقة لا يخلو الحال

325
01:48:33.050 --> 01:48:49.700
اما ان يكون هناك عصبة او اصحاب فرض تستغرق التركة او لا. فان كان هناك عصبة معروفون او اصحاب فروض استغرق فلا تكون تلك البينة التي شهدت لذلك الشخص انه وارث

326
01:48:49.850 --> 01:49:12.750
ولم تعين سبب ارثه. وكذلك ذلك ذلك الاقرار المطلق لا يكون ذلك مبطلا لحقوق العصبة المعروفين. ولا لاصحاب الفروض المستغرقة وذلك لوجهين احدهما ان استحقاق المذكورين وهم العصبة واصحاب الفروض ثابت محقق. وثبوت ميراث المشهود به والمقر به

327
01:49:12.750 --> 01:49:41.350
متوهم مجمل غير واضح. والاصل عدم المزاحم او الحاجب للورثة المعروفين المحقق الوجه الثاني ان المشهود له والمقر له مدع مشاركة الورثات المعروفين او حجبهم وهم منكرون على المدعي واليمين على من انكر. فتلك البينة التي ادلى بها. وذلك الاقرار لا يفيد رفع ايديهم ومزاحمتهم

328
01:49:41.850 --> 01:50:01.850
وثمة وجه ثالث وهو اتفاق اهل العلم ان من شرط الارث العلم بالجهة المقتضية للارث. فتلك البينة المطلقة والاقرار لا نستفيد به العلم بالجهة المقتضية فيتعين في هذه الحال الحكم بالارث الذي علمت جهته وتحققت. وكلام الاصحاب الذين

329
01:50:01.850 --> 01:50:17.900
نقله السائل ليس في شيء منه ما ينافي هذه الحال بل اما موافق له او يمكن حمله على الحال الاخرى او يمكن حمله وعلى الحال الاخرى الاتية مع موافقة ما ذكرت للقواعد والاصول

330
01:50:18.100 --> 01:50:36.600
الحالة الثانية الا يكون هناك عصبة ولا اصحاب فرض بالكلية لا مستغرقة ولا غير مستغرقة ففي هذه الحال كلامهم في الشهادات والاقرار ظاهر في ان هذا المدعي للارث بالبينة التي شهدت انه وارث فقط من دون تعيين

331
01:50:36.600 --> 01:50:56.600
الجهة وبالاقرار المذكور يقتضي ذلك ان يستحق الميراث. وتعليلهم كذلك من ان هذه الشهادة وذلك الاقرار يفيد انه وارث اما بفرض او تعصيب او رحم. وعلى كل من هذه الاحوال توافق القاعدة المشهورة ان من ادعى شيئا

332
01:50:56.600 --> 01:51:16.600
ان لا يدعيه احد ولا يدعيه من هو في يده اكتفي فيه باقل ما يكون من البينة او القرينة كما ورد ذلك في اللقطة اذا وصفها مدعيها اكتفي بوصفه لكون من هي في يده لا يدعيها لنفسه. وكذلك من بيده مال جهل صاحبه

333
01:51:16.600 --> 01:51:36.600
ومن ادعى شيئا بيد من يدعيه لنفسه او اظهر وجه استحقاقه له فلابد من البينة التامة الموضحة فالحالة يدعي استحقاق او مزاحمة ورثة معروفين قد ظهر استحقاقهم وبانت جهتهم. فلا يكتفى بتلك البينة المطلقة

334
01:51:36.600 --> 01:52:03.700
اقرار المطلق والحالة الثانية لا يدعي الميراث احد لكون الميت ليس له وارث بفرض او تعصيب. فاذا حصلت تلك ولو كانت مطلقة فانها تفيد الاستحقاق. وهذا واضح ولله الحمد الحالة الثالثة اذا كانت هذه الدعوة المبينة على تلك البينة وذلك الاقرار المطلق مع صاحب فرض لا يستغرق

335
01:52:03.700 --> 01:52:23.700
وفرضه المال فظاهر كلام ابن ذهلان المذكور في السؤال يقتضي قبول هذه الدعوة وانه يرث مع صاحب الفرض المحقق وكذلك عموم كلام الازجي. وان لم يكن ظاهرا في هذا. ولكن في هذا نظر كما قال الشيخ منصور لما

336
01:52:23.700 --> 01:52:43.700
كلام الازجي قال وفيه شيء ومراده والله اعلم انه مخالف لظاهر كلام الاصحاب فانهم كلهم اشترطوا علم بالجهة المقتضية للارث. وكلهم قالوا اذا انفرد صاحب الفرض اخذ المال فرضا وردا. فصاحب الفرض هنا قد ثبت

337
01:52:43.700 --> 01:53:02.450
استحقاقه للمال كله قطعا بتقدير عدم المزاحم. ولم يثبت هنا ثبوتا شرعيا يقتضي مزاحمته ففي الحقيقة هذه الحال الثالثة لا فرق بينها وبين الحالة الاولى التي فيها عاصب او ورثة مستغرقون. ثم نقول ايضا ما

338
01:53:02.450 --> 01:53:27.400
من كلام الازجي ومن صريح كلام ابن ذهلان عند التأمل يعلم ضعفه الواضح. فهذا الذي ادعى بتلك البينة المطلقة الميراث ما المقدار الذي نعطيه؟ نتوقف على معرفة جهته فحاصل هذه الاقسام انه اذا كان هنا وارث محقق بفرض او تعصيب او متفرع عليهما من ذوي الارحام او فرض مستغرب

339
01:53:27.400 --> 01:53:51.850
بدون رد او مستغرق مع الرد او البينة المطلقة والاقرار المطلق لم يبينا او مستغرق مع الرد ان البينة المطلقة والاقرار المطلق لم يبينا وجه الارث لا يثبت فيها حكم ولا ميراث. وان لم يكن هناك ورثة بالكلية لا بفرض ولا تعصيب

340
01:53:52.050 --> 01:54:12.050
ولا ما يتفرع عنهما اعتبرناهما. اذ هذا اولى من جعل التركة لبيت المال. لكن الاحتمالات المذكورة عند اطلاق الشهادة والاقرار تفيد الارث المطلق على كل تقرير. وهذا التفصيل المذكور هو الذي نعتقده ونقول به لما ذكرنا في

341
01:54:12.050 --> 01:54:32.050
ببنائه على الاصول الشرعية والقواعد المرضية عند الاصحاب وغيرهم. والحمد لله رب العالمين. سين. من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. ما الذي يدخل تحتها؟ جيم يدخل في هذه القاعدة اذا قتل المورث مورثه لم يرث

342
01:54:32.050 --> 01:54:52.650
او الموصى له الموصي لم يستحق الوصية وغير ذلك سين هل تحجب الاخوة الامة اذا كانوا محجوبين بالاب جيم قال الاصحاب ان الاخوة اذا كانوا اثنين فاكثر يحجبون الام من الثلث الى السدس. وان كانوا محجوبين بالاب

343
01:54:52.650 --> 01:55:09.350
اقول وعند شيخ الاسلام ان المحجوب من الاخوة لا يحجب الام من الثلث الى السدس مطلقا. سواء بوصف او بشخص وقول اظهر لان كل من ذكر الله من الوارثين حيث ذكر ارثه وارث غيره

344
01:55:09.550 --> 01:55:26.100
فان الوارث غير المحجوب وذلك بالاتفاق في غير هذه المسألة. بل بالاتفاق فيها بالحجب بالوصف. ولانه من الحكم في حجبها بجمع الاخوة ليتوفر عليهم فان كانوا محجوبين عدم هذا المعنى

345
01:55:26.250 --> 01:55:46.250
سين اذا لم يكن له اب شرعا فمن عصبته؟ جيم. قال الاصحاب ومن لا اب له شرعا فعصبته من الارث عصبة امه قال في شرح الاقناع واختار ابو بكر عبدالعزيز ان عصبة نفس امه فان لم تكن فعصبة عصبتها

346
01:55:46.300 --> 01:56:06.300
اقول واختاره ايضا شيخ الاسلام وهو اقوى دليلا من المذهب لانه لما انقطعت النسبة الى ابيه انحسرت في الام وتفرعت على عصباتها. واما كون عصبتها عصبة وهي ليست بعصبة فهذا مخالفته لظاهر النص لا حظ له في

347
01:56:06.300 --> 01:56:29.050
قياس بل اما ان نقول بتعصيبها او بقول الجمهور انها لا تعصب ولا احد ممن يدني بها مطلقا. سين عن ميراث الجد مع الاخوة جيم. قال الاصحاب والجد لاب مع الاخوة لغير ام كاخ منهم. ثم ذكروا تفصيل ارثهم. اقول والرواية الثانية

348
01:56:29.050 --> 01:56:48.150
عن الامام احمد الموافقة لقول الصديق وغيره هي الصحيحة. بل هي الصواب المقطوع به لوجوه كثيرة منها ان الجد نزله الشارع منزلة الاب في ابواب كثيرة بل وفي المواريث. وذلك بالاجماع. ومنها انه بالاجماع ان الابنا

349
01:56:48.150 --> 01:57:10.350
نازلة بمنزلة ابن الصلب. فكذلك الاب العالي بمنزلة الاب. ومنها ان القياس الذي ذكره المورثون منقوص عليهم بابن للاخ مع جد الاب فانه محجوب بالجد اجماعا. وبانه لو كان بمنزلة الاخوة لاب لسقط بالاشقاء ولا قائل بذلك. ومنها انه

350
01:57:10.350 --> 01:57:30.350
على تقدير ميراثه معهم تقتضي الحال انه كواحد منهم مطلقا. ولم يجعلوه كذلك بل جعلوه يخير تارة بين الثلث والمقاسمة وتارة بين المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال. وهذا لا اصل له في الشرع يرجع اليه. ومنها

351
01:57:30.350 --> 01:57:48.050
انه لو كان مثلهم لكان للام السدس مع جد واخ. ومنها مسائل معاداة الاشقاء لاخوة لاب عليه ثم اخذهم ما بايديهم. وهذا لا اصل له يرجع اليه. ومحال معادة من لا ميراث له

352
01:57:48.150 --> 01:58:14.150
ومنها مسألة الاكدرية فانها متناقضة مخالفة للنص من جهة ارثها معه. ومن جهة العول والفروض اقل من المال وهي نصف الزوج وثلث الام وانها فرض لها اولا فاعيلت ثم عاد المفروض عصبا بين الجد والاخت. وهذا لا يمكن تطبيقه على نص ولا قياس ولا اصل اصلا. ومن جهة ان الله

353
01:58:14.150 --> 01:58:34.150
فرض للام الثلث مع عدم الاولاد وجمع الاخوة وللزوج النصف مع عدم الاولاد. ولم يحصل ذلك لهما. فهذا القول كما متناقض لا ينبني على اصل صحيح ولا معنى رجيح ولا ظاهر نص ولا اشارته. واما القول بسقوطهم مطلقا

354
01:58:34.150 --> 01:58:53.050
بالجد فهو الموافق لظاهر الكتاب والسنة. والموافق لمواقع الاجماع في غير هذه المسألة. والموافق للمعاني الصحيحة وهو قول منضبط لا تناقض فيه ولا غموض ولا اشكال كما هو شأن الاقوال الصحيحة ولله الحمد

355
01:58:53.250 --> 01:59:15.600
سين هل ترث ام الاب مع وجوده؟ جيم الجدة ام الاب ترث مع وجود الاب كما هو المذهب وهو الصحيح. ومن باب اولى ام الام سين هل ترث الجدة اذا ابلت باب اعلى من الجد جيم قال الاصحاب كل جدة ادلت باب اعلى من الجد فلا

356
01:59:15.600 --> 01:59:35.600
والرواية الاخرى اختارها شيخ الاسلام ان كل جدة ادلت باب او جد وارث فانها ترث. وهو اصح لانه وافقوا للقاعدة الصحيحة وهي ان كل جدة ادلت بوارث من ذكر او انثى فهي وارثة. ومن تدلي بغير وارث فلا

357
01:59:35.600 --> 01:59:53.200
فارث لها باب اصول المسائل والعول والرد سين هل يرد على الزوجين قال الاصحاب ولا يرد على الزوجين. وما روي عن عثمان انه رد على زوج فقال الموفق في المغني لعله كان عصبة او

358
01:59:53.200 --> 02:00:11.150
رحم فاعطاه لذلك او اعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث انتهى نصه واختار شيخنا هو الشيخ عبدالرحمن السعدي صاحب هذه الفتاوى الرد على الزوجين كغيرهما. فقال لان الاصل الذي ورث

359
02:00:11.150 --> 02:00:31.150
ففيه اهل الفروض بزيادة على فروضهم وهو خوف سقوط بعضهم او اضراره بالاخر موجود في الزوجين. واذا الزوجان يشاركان اهل الفروض في العول ونقص الفروض. فالقياس يقتضي ايضا مشاركتهم اياهم في الرد وزيادة الفروض

360
02:00:31.150 --> 02:00:51.350
ويؤيد هذا ان الله قدر الفروض بحسب حكمته قلة وكثرة. فكان يقتضي ذلك ان ما زاد عليها وزع عليه بقدرها والله اعلم انتهى نصه كتاب النكاح ما حكم تكرار عقد النكاح والتزويج على مهر الريال

361
02:00:51.500 --> 02:01:12.450
جيم اما المسألة الاولى فلا يشرع ان يقول الولي للزوج وقت العقد زوجتك فلانة ثم اذا قبل اعاد عليه وقال انكحتك فلانة ثم يقبل فلم يرد هذا التكرار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن احد من اصحابه ولم يذكر ذلك

362
02:01:12.450 --> 02:01:37.150
احد من الاصحاب فيما علمت والذين يستعملونه من الناس لم يستدلوا على ذلك بدليل ولا بكلام احد من اهل العلم تبارين وانما يفعلونه على وجه الاستحسان منهم والاولى بلا شك ترك هذا التكرار والاكتفاء باحدى اللفظتين في الايجاب والقبول لعدم وروده. ولانه لا نظير له في جميع عقود

363
02:01:37.150 --> 02:01:57.150
معاملات والتبرعات وغيرها. لانه اذا انعقد باللفظ الاول فقد تم الزواج. فصارت زوجته بلا خلاف. فاعادتهم للعقد ثانيا من باب العبث هذا كله بقطع النظر عما يقترن به من الاعتقاد الفاسد. فان الناس اذا داوموا على ذلك اعتقدوه

364
02:01:57.150 --> 02:02:17.150
واجبا ومستحبا فتعين تركه والله اعلم. واما المسألة الثانية وهو ما اعتاده اكثر الناس انهم يسمون المهر والصداقة يقولون على صداق ريال مثلا. والحال ان الريال ليس هو الصداق. ولا جزءا يسيرا من الصداق. السبب الذي حملهم على

365
02:02:17.150 --> 02:02:37.150
هذا انهم لما سمعوا انه يسن تسمية الصداق في العقد. وكان الصداق المستعمل عند اهل نجد شيئا من الكسوة والفرش ونحوهما يدفعهما الرجل الى اهل المرأة فيرضون به ويخجلون من التصريح بذكره وقت العقد فاستحبوا تسمية الريال

366
02:02:37.150 --> 02:02:57.150
الركن بذكر التسمية. هذا مبنى من استحب ذلك. ومن المعلوم ان هذا لا يوجب استحباب التسمية المذكورة. لان الاستحباب حكم شرعي لا يجوز اثباته الا بدليل شرعي. واما مجرد الاستحسان الخالي من الدليل بل المعارض للدليل فلا

367
02:02:57.150 --> 02:03:17.150
ان نثبت به الاحكام الشرعية. ولهذا ينبغي او يتعين ترك هذه التسمية لوجوه متعددة. احدها ان هذا اثبات حكم بلا دليل شرعي. الثاني انه لم يقله احد من الصحابة رضي الله عنهم ولا من الاصحاب المتقدمين والمتأخرين

368
02:03:17.150 --> 02:03:37.150
كريم وانما ذكر استحباب المهر الحقيقي. وهو الذي يدفع الزوج لزوجته عوضا في النكاح حالا او مؤجلا استحباب التسمية بان لا يقع النزاع فيه. فتسمية هذا المهر الحقيقي هو الذي يقطع النزاع. واما تسمية ما ليس بمهر

369
02:03:37.150 --> 02:03:57.150
وانما جيء به على وجه التبرك فهذا لا يقطع النزاع. الثالث ان هذا من باب العبث وخلاف الحقيقة. فانهم هذا الريال وهم يعلمون ان الصداق غيره. فلهذا نقول الرابع ان هذا يخشى من دخوله في الكذب. فان الكذب

370
02:03:57.150 --> 02:04:20.550
وهو الاخبار بغير الواقع فهذا من باب الاخبار بغير الواقع. كما هو معلوم لكل احد. فكيف يدخل الانسان في باب التبرك من باب الكذب والاخبار بغير الحقيقة الخامس انه لو كان هو الصداق لوجب ان تترتب عليه احكام الصداق كلها. لانه هو المسمى. فاذا مات الزوج قبل

371
02:04:20.550 --> 02:04:40.550
او دخل بها لم يثبت الا ذلك الريال. واذا طلق قبل الدخول وقد دفع لها ما يساوي عدة مئات. وقد عقدوا وعلى ريال تنصف ذلك الريال. فصار نصفه للزوج ونصفه للمرأة. الا ان يعفو احدهما عن نصفه. واما

372
02:04:40.550 --> 02:05:00.550
ذلك المدفوع كله فيرجع الى الزوج. ومن المعلوم انه لا يمكن ان يقول احد بشيء من ذلك. فعلم ان المهر الذي يستحب تسمية وتترتب عليه الاحكام الشرعية من تقرره او سقوطه او ثبوت نصفه هو الذي يسوقه ويدفعه الرجل الى المرأة

373
02:05:00.550 --> 02:05:16.800
واما هذا الريال فهو لغو غير مقصود. ولا يتعلق به شيء فكيف يعلق عليه استحباب التسمية؟ ولما كان متقررا عند الناس انه لغو غير مقصود صار من يعقد لهم لا يسألهم عن المهر

374
02:05:16.800 --> 02:05:36.800
بل هو من عند نفسه يقول للولي قل زوجتك على صداق الريال من غير ان يسألهم عن المهر ومقداره لا فرق بين الغني الفقير عندهم والذي حمل الناس على الاسترسال في هذه العادة جريان العادة فان العوائد المستمرة تقيد الاذهان عن النظر في الادلة

375
02:05:36.800 --> 02:05:56.800
توجب التسليم من المتأخر للمتقدم جريا على العادة. والعادات المباحة لا بأس بها في العادات. وغير الاحكام الشرعية. اما الاحكام الشرعية فالعباد مقيدون فيها باحكام الشريعة فلا يوجبون ولا يستحبون ولا يحرمون الا ما دل الدليل الشرعي

376
02:05:56.800 --> 02:06:15.250
عليه. واما مجرد الاستحسان فلا عبرة به اذا تجرد عن المعارضة فكيف اذا عارضته الادلة الشرعية والله اعلم سين قول الشيخ منصور في شرح المنتهى ولا يكون المعلق عليه ماضيا هل هو وجيه؟ جيم

377
02:06:15.350 --> 02:06:33.950
ذكروا في تعليق النكاح بالشرط الفرق بين الشرط المستقبل فلا يصح وبين الماضي والحال فيصح. ومثلوا لذلك بقوله ان كانت بنتي او كنت وليها فقد زوجتكها. وان كانت انقضت عدتها فقد زوجتكها

378
02:06:34.050 --> 02:06:58.400
وهما يعلمان ذلك فيصح لانه لا محذور فيه. مع ان الصحيح ان التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير المجهولة جائز لا محظور فيه والله اعلم سين اذا خطبت فقالت اذا رضي وليي هذا فاني راضية فهل يصح؟ جيم. نعم اذا رضي بعدما قالت هذا القول

379
02:06:58.400 --> 02:07:22.300
ولم ترجع عن رضاها لان العبرة برضاها. خصوصا اذا كان وليها غير اب والله اعلم. سين. هل يجوز توكيل الاب في قبول النكاح لابنه وكيف يقبل جيم اذا اراد الاب ان يزوج ابنه فان وكله على ذلك وشهد بذلك شهود ان الابن وكل اباه بتزويجه صح ذلك

380
02:07:22.900 --> 02:07:43.050
واذا قبل الزواج لابنه قال قبلت نكاحها عن ابني فلان. واما اذا قال الاب ان ابني وكلني من دون شهادة انه فلا يكفي ذلك سين. ما حكم التوكيل في النكاح؟ جيم التوكيل في نكاح المولية على ثلاث حالات

381
02:07:43.250 --> 02:08:06.450
الاولى ان يعين فيقول زوج فلانة بفلان. فلا يستفيد الا العقد الاول الثانية ان يفوض ذلك اليه فيجوز له التزويج متى شاء بمن شاء. الثالثة ان يطلق فلم ارى من صرح تصريحا يزيل الاشكال ويتوجه ان ينظر الى قرائن الاحوال

382
02:08:06.600 --> 02:08:26.600
سين ما حكم التهاني في المناسبات؟ جيم هذه المسائل وما اشبهها مبنية على اصل عظيم نافع. وهو ان الاصل في جميع العادات القولية والفعلية الاباحة والجواز. فلا يحرم منها ولا يكره الا ما نهى عنه الشارع. او تضمن مفسدة شرعية

383
02:08:26.600 --> 02:08:49.800
وهذا الاصل الكبير قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع فذكره شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره. فهذه الصور المسؤول عنها ما اشبهها من هذا القبيل فان الناس لم يقصدوا التعبد بها وانما هي عوائد وخطابات وجوابات جرت بينهم في مناسبات لا محجور فيها. بل فيها مصلحة

384
02:08:49.800 --> 02:09:13.900
دعاء المؤمنين بعضهم لبعض بدعاء مناسب لتلك الاحوال فليس فيه محزور وفيه من المصلحة ايضا انه سبب محبة وتآلف القلوب كما هو مشاهد اما الاجابة في هذه الامور لمن ابتدأ بشيء من ذلك الذي نرى انه يجب عليه ان يجيبه بالجواب المناسب مثل الاجوبة بينهم

385
02:09:13.900 --> 02:09:30.750
بانها من العدل ولان ترك الاجابة يوغر الصدور ويشوش الخواطر ثم اعلم ان ها هنا قاعدة حسنة وهي ان العادات المباحات قد يقترن بها من المصالح والمنافع ما يلحقها بالامور المحبوبة

386
02:09:30.750 --> 02:09:50.750
لله بحسب ما ينتج عنها وما تثمره. كما انه قد يقترن ببعض العادات من المفاسد والمضار ما يلحقها امور الممنوعة وامثلة هذه القاعدة كثيرة جدا. سين. هل يجوز للاب ان يزوج ابنه الصغير باكثر من واحدة او يتقيد

387
02:09:50.750 --> 02:10:12.700
ذلك بالمصلحة فان قلنا لا يجوز الا لمصلحته فزوجه. فهل النكاح صحيح؟ واذا صح فهل الصداق عليه او على الابن جيم ان الاصحاب لم يختلفوا في جواز انكاحه واحدة. وانما اختلفوا اذا زوجه اكثر من واحدة. والمشهور من المذهب انه يجوز له

388
02:10:12.700 --> 02:10:32.700
ان يزوجه باكثر من واحدة. لكن اذا رأى الاب مصلحته وبعض الاصحاب اطلق الكلام ولم يقيده بالمصلحة. فعلى المذهب باشتراط المصلحة اذا زوجه لغير مصلحته ازيد من واحدة لم يكن له ذلك اي لا يجوز له ذلك. وليس معناه ان نكاحه

389
02:10:32.700 --> 02:10:50.250
اياه فاسد وانما قالوا ذلك لانهم عللوا ذلك بانه اذا لم يكن في ذلك مصلحة والنكاح يترتب عليه الصداق والنفقة وغير ذلك. ولا حاجة للولد بما زاد على ذلك. بل عليه مضرة من جهة نقص ما له

390
02:10:50.250 --> 02:11:10.250
لغير فائدة. وهذا التعليل يدل على ان النكاح صحيح. وانما الاب اساء بما ركب على ابنه من الصداق والمهر. وعلى كل حال نهر والنفقة وتوابع ذلك من مال الصغير ليس على الاب منها شيء الا ما تبرع به. وسواء زوجه واحدة او اكثر لمصلحته

391
02:11:10.250 --> 02:11:27.150
ام لا؟ كل هذا الصداق في مال الابن سين هل يجوز اجبار البنت على تزويجها بمن لا ترضاه جيم لا يجبرها ابوها ولا تجبرها امها على تزويجها لو انهما يرتضيان لدينه

392
02:11:27.300 --> 02:11:52.650
سين هل يجوز ان يزوج اليتيمة اخوها بلا اذن؟ جيم. البنت اليتيمة لا يزوجها اخوها الا باذنها. واذن الثيب ان تنطق وتأذن له واذن البكر اما الكلام واما السكوت بالا تقول لا واذا كانت امها او خالتها او اختها ثقة وقالت انها راضية قبل قولها فلا يحتاج الى اشهاد

393
02:11:52.650 --> 02:12:08.700
على ابنها الا اذا خيف ان اخاها او وليها يريد اكراهها على الزواج فلابد من الشهادة على اذنها. سين اذا زوج موليته ولم يعلم ثيب هي ام بكر. فما الحكم

394
02:12:08.900 --> 02:12:28.300
جيم من زوج امرأة ولم يعلم العاقد انها ثيب او بكر ولم يسألهم فيلزم المرأة ان تأذن فاذا كانت بكرا فنطقها بالاذن او سكوتها اذا استأذنت كاف. واما الثيب فلابد من نطقها ولا يكفي سكوتها. فعلى

395
02:12:28.300 --> 02:12:48.300
هذا اذا علم العاقل انها نطقت بالاذن اما سمعها واما شهد بذلك مرضي الشهادة عقد لهما. ولو لم يعلم انها بكر او ثيب. واما اذا لم يعلم انها نطقت فلابد ان يسأل هل هي بكر او ثيب لاجل الفرق بين البكر والثيب

396
02:12:48.450 --> 02:13:05.300
سين ما حكم الولي والشهادة في النكاح؟ وما اختيار شيخ الاسلام في ذلك؟ جيم اختيار شيخ الاسلام كغيره من الاصحاب اشتراط الولي في النكاح. كما دل عليه الكتاب والسنة وعمل الصحابة. فالقول بعدم

397
02:13:05.300 --> 02:13:27.250
قول الحنفية وهو قول ضعيف لا دليل عليه. وانما الذي اختاره الشيخ رحمه الله انه يميل الى القول بعدم اشتراط كادي على النكاح لكن بشرط ان يعلن النكاح. فاذا اعلن ولو من دون شهادة جاز عنده. وهو رواية عن الامام احمد. واحتجوا بضعف الحديث

398
02:13:27.250 --> 02:13:50.000
وارد في الشهادة. واما الادلة على الولي فهي قوية جدا. ومع ذلك فالاحتياط في النكاح الجمع بين الاعلان والاشهاد ولا شك ان هذا هو المشروع سين اذا كان الولي مشكوكا في بلوغه فهل يجب الاحتياط بان يوكل من بعده من الاولياء او لا يحتاج الى ذلك

399
02:13:50.300 --> 02:14:10.300
جيم لا يجب التوكيل لان الاصل عدم بلوغه فما لم يتيقن بلوغه فهو محكوم عليه بالصغر. والنكاح في هذه الحال اذا عقده مثلا الاخ البالغ العاقل مع وجود الابن المشكوك في بلوغه لا تبعة فيه. لان الله تعالى

400
02:14:10.300 --> 02:14:34.100
فقال فاتقوا الله ما استطعتم وهذا نهاية المستطاع حتى ولو كان في نفس الامر بالغا. ونحن لم نتيقن بلوغه فلا حرج علينا في ذلك ولله الحمد سين ما حكم اشتراط العدالة في ولاية النكاح؟ جيم. اشتراط العدالة في ولاية النكاح قول ترده الادلة

401
02:14:34.100 --> 02:14:50.600
ارده عمل السلف سين. ما معنى الكفاءة في النكاح جيم لا يطمئن القلب في الكفاءة الا انها الدين فقط. وهو الذي يقوم عليه الدليل الشرعي بخلاف العوائد والعرف الحادث سين

402
02:14:50.750 --> 02:15:14.250
اذا وكل الولي الغائب وكيلا على نكاح موليته جيم له ثلاث سور اما ان يعينه فيقول وكلتك في تزويج فلانة فلانة فهذا لا يستفيد به الوكيل الا العقد فمتى حصلت فرقة فيه واريد تزويجها زوجا اخر احتيج توكيل غير التوكيل الاول

403
02:15:14.400 --> 02:15:34.400
واما ان يفوض له الوكالة بان يوكله ان يزوجها متى شاء على اي زوج شاء. فهذا يستفيد به الوكيل العقد الاول قال وما بعده؟ الثالث ان يوكله ويطلق لا يفوضه ولا يعين له زوجا. بل يقول مثلا وكلتك في تزويج

404
02:15:34.400 --> 02:15:54.250
دي مولية فهل يستفيد به العقد الثاني وما بعده ام لا يستفيد به الا العقد الاول؟ لم ارى من صرح تصريحا يزيل الاشكال في هذا ويتوجه او يرجع في ذلك الى قرائن الاحوال. فانهم قالوا ينعقد التوكيل مما دل عليه

405
02:15:54.350 --> 02:16:14.000
فان دلت قرائن الاحوال على انه وكيل بكل عقد تزوج به المرأة وصار غرض الولي اتصال موليته بلا زوج والا عن الزواج صار بمنزلة التفويض. وان كان غرضه فقط هذا الزواج الخاص اختص به والله اعلم

406
02:16:14.150 --> 02:16:38.600
باب المحرمات في النكاح سين اذا وطأ ابن ثمان امرأة بالغة او وطئ بنت ثمان من يولد لمثله. فهل يثبت به تحريم المصاهرة؟ جيم اذا وطأ ابن ثمان سنين امرأة بالغة او وطئ بنت ثمان من يولد لمثله. الوطء المذكور لا يخلو من حالين

407
02:16:38.600 --> 02:16:56.000
اما ان يكون الوطأ حراما فالصحيح الذي لا ريب فيه ان الوطء الحرام لا ينشر الحرمة سواء كان الواطئ او بطوءة كبيرا او صغيرا. لانه لا يمكن قياس السفاح على النكاح بوجه من الوجوه

408
02:16:56.100 --> 02:17:18.900
ولا يدخل في لفظ النكاح ولا في معناه والمشهور من المذهب انتشار التحريم لكن في وطأ ابن عشر سنين وبنت تسع فعلى القولين كليهما بطء ما دون تسع من ذكر او انثى اذا كان حراما لا ينشر على المذهب لانه لا يصلح للوطء. والقول الاخر

409
02:17:18.900 --> 02:17:41.550
عدم ثبوته بالكلية والحال الثاني ان يكون الوطء في ابن دون عشر او بنت دون تسع في نكاح او ملك يمين فهل ينشر حكم المصاهرة على وجهين المذهب منهما انه لا ينشر ولو وجد الوطء لانهما غير صالحين للوطء ولو فرض وجوده فالناس

410
02:17:41.550 --> 02:18:01.550
لا حكم له هذا تعليل مشهور من المذهب. والوجه الثاني وهو اصح اذا وجد منهما وطأ حقيقي ثبتت به المصاهرة وسائر ما يترتب على مجرد الوطء من غسل وغيره. فهو ظاهر النصوص الشرعية. حيث علق هذه الاحكام

411
02:18:01.550 --> 02:18:25.800
بوجود الوطء من غير اشتراط سن لا للذكر ولا للانثى والناس يتفاوتون في هذه الحال جدا فقد يوجد من له دون عشر يصلح للوطء ومن لها دون تسع كذلك قد يكون من له ازيد من عشر او لها ازيد من تسع لا تصلح للوطء. فالاحكام يجب ان تعلق على ما علقها عليه الشارع كما يجب

412
02:18:25.800 --> 02:18:45.800
وتعليق احكام السفر على ما يسمى سفرا. واحكام الحيض على وجودة لا عبرة بسنها قلة او كثرة. ولا بزيادته ونقص او تقدمه او تأخره او قلته او كثرته. فربط الاحكام بالنصوص الشرعية هو الواجب على المكلفين. حتى يأتي

413
02:18:45.800 --> 02:19:11.950
من الشرع بالقيود التي يجب المصير اليها والله اعلم سين اذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا او بائنا. فهل يباح له خطبة اختها او خامسة من دون عقد جيم الطلاق اذا كان رجعيا فانه بالاجماع لا يجوز نكاح اختها او نكاح خامسة ما دامت في العدة. واذا كان النكاح باطلا

414
02:19:11.950 --> 02:19:31.950
محرما بالاجماع فالخطبة كذلك حرام. لان الخطبة سعي في هذا النكاح المحرم. بل اعظم مساعيه ووسائل محرمات كلها محرمة. فكل انثى لا يحل نكاحها لا يحل خطبتها الا ما استثنى الله تعالى. وهي المتوفى عنه

415
02:19:31.950 --> 02:19:56.800
زوجها ومثلها البائن. فان الله اباح التعريض فقط واما التصريح فلا ويوجد في بعض فتاوى المشايخ المطبوعة طبع الشيوخ جواز خطبة اخت مطلقته وهذا وهم ظاهر لا مستند له. ومخالف للادلة الشرعية ولكلام الفقهاء. فكل المحرمات في النكاح سواء كان

416
02:19:56.800 --> 02:20:16.800
ريمها مؤبدا او الى امد لا تحل خطبتها. وتتبع سائر المحرمات تجدها كذلك. واما اذا كان الطلاق بائنا بان كان على عوض او في نكاح فاسد او كان اخر ثلاث تطليقات فالخلاف في هذا مشهور. فالمذهب عند المتأخر

417
02:20:16.800 --> 02:20:36.800
خيرين انه لا يجوز نكاح اختها او خامسة ما دامت في العدة. فعلى هذا تحرم خطبتها. والرواية الثانية عن احمد وهو مذهب كثير من اهل العلم واختاره شيخ الاسلام جواز نكاح خامسة في عدة البائن على عوض او نكاح

418
02:20:36.800 --> 02:20:56.800
الفاسد او اخر ثلاث تطليقات. وهو الصحيح لعموم الادلة ولعدم امر الشارع بذلك. وليس حكمها حكم الزوجات بخلاف الرجعية ومثل ذلك نكاح اختها. فاذا جاز النكاح فالخطبة من باب اولى. ولكن كثيرا من الناس يظنون ان

419
02:20:56.800 --> 02:21:16.800
ان اختيار شيخ الاسلام في المبتوتة ثلاثا بلفظ واحد انه يجوز له نكاح خامسة في عدتها. وهذا غلط فاحش فان شيخ الاسلام يرى ان المبتوتة ثلاثا بكلمة واحدة او كلمات قبل الرجعة انها واحدة له الرجوع بها

420
02:21:16.800 --> 02:21:40.750
على قوله وعلى المذهب المطلقة ثلاثا باللفظ الواحد لا يجوز في عدتها نكاح خامسة ولا اختها. والخطبة لجواز النكاح او لعدمه على نكاحه سين هل يجوز تزويج المطلقة قبل ان يتيقن انقضاء عدتها جيم. اما المطلقة من ذوات الحيض فلا يحل

421
02:21:40.750 --> 02:21:58.850
لوليها ان يعقد لها حتى يتيقن انها حاضت بعد الطلاق ثلاث حيضات تامات واما مع الشك فلا يحل ولا يجوز. والاشهر ما تنوب مناب الحيض الا في حق الايسات واللائي لم يحضن من الصغار

422
02:21:58.850 --> 02:22:20.550
ونحو ذلك فيجب التحري التام من جهة العدة التي تحيض وان طال زمن حيضها كالتي ترضع كان عدتها ثلاث حيضات تامة سين اذا طلق زوجته ثلاثا على عوض ثم اراد ان يراجعها فهل تحل له؟ جيم. مسألة الطلاق

423
02:22:20.550 --> 02:22:43.500
ثلاث انا لا اكاد افتي فيها بالكلية سين سين عن قولهم من لا فرقة بيده لا اثر لنيته. وفرعوا عليه ما هو من من اعظم سور التحليل جيم في المنتهى قوله ومن لا فرقة بيده الى اخره. تجويز من جوز هذه الصورة مع نهي الشارع البليغ عن نكاح المحلل

424
02:22:43.500 --> 02:23:03.500
لا يخفى انه من اعظم صور التحليل بل اقواها لان هذا العبد في الحقيقة الة لها وهبتها لمن تثق به ليست حقيقية ثم زواجها صوري غير معنوي. بل هو في الحقيقة تزوج لسيدته الممنوع نكاحها له اجماعا. واين المناسبة بين

425
02:23:03.500 --> 02:23:19.750
قولهم لا فرقة بيدها وبين التحليل فان الذي يسعى لحله متوقف على الرجل والمرأة هو بيده ويدها. فالصواب المقطوع به ما استظهره في التنقيح انه من نكاح التحليل والله اعلم

426
02:23:19.950 --> 02:23:39.950
ولا ريب ان تجويز هذه الصورة فتح لباب التحليل المحرم شرعا وعقلا. سين عن نكاح الكتابية اذا لم يكن ابواها كتابيين. الصحيح انه لا يشترط لجواز نكاح الكتابية ان يكون ابواها كتابيين. وان العبرة بها بنفسها

427
02:23:39.950 --> 02:24:06.450
تاره الشيخ تقي الدين سين عن تقييد توبة الزانية جيم تفسير الاصحاب رحمهم الله توبة الزانية بان تراود فتمتنع انكره الموفق وغيره. ويحق لهم انكاره فان المراودة من اعظم المنكرات ولو كان الغرض منها التجربة والامتحان وهي داخلة في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا

428
02:24:06.450 --> 02:24:26.450
فان المراودة من اقرب الوسائل لوقوع المختبر والمختبرة في الفاحشة. فان راودها فاجر وقع الفجور او كاد. وان تقي خشي عليه وعليها من وقوع المنكر. فان احست ان تلك المراودة لاجل الاختبار لم يحصل بها المقصود

429
02:24:26.950 --> 02:24:44.150
وليست هذه المسألة نظير من اراد معاملة شخص او صداقته فهو يجهل حاله ان طريقه لاختبار فذلك يحصل المقصود به من غير حصول فتنة وهذه المسألة على قولهم ليس لها نظير في الشرع

430
02:24:44.150 --> 02:25:08.000
فهي مضرة محض سين عن بطلان منع الابوين من نكاح عبد ولدهما جيم. قول الاصحاب ليس لحر او حرة النكاح امة او عبد ولدهما الى اخره  ذكر هذه المسألة القاضي ابو يعلى فمن بعده. والقول الثاني يجوز وهو ظاهر الادلة الشرعية. وليس في ذلك محذور شرعي

431
02:25:08.600 --> 02:25:31.850
والتعليل الذي ذكروه لا يصلح مخصصا لعموم الاباحة وهو قياس ضعيف. ورتبوا على هذا القول الضعيف اذا ملك ولد احد زوجين لزوج الاخر انفسخ والحاصل ان هذا القول الذي اختاروه لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل المبيح. فعلى المانع ان يجيب عن عمومات الاباحة

432
02:25:31.850 --> 02:25:48.450
واب يصلح للتخصيص وانى له ذلك باب الشروط والعيوب في النكاح. سين عن قول الاصحاب اذا شرطت الا يخرجها من منزل ابويها فتعذر سكن المنزل له ان ينزلها حيث شاء

433
02:25:48.600 --> 02:26:07.450
جيم قولهم فمن شرطت الا يخرجها من منزل ابويها. فتعذرت سكن المنزل لنحو خراب. فله ان يسكن بها حيث قولهم هذا غير ظاهر. اذ عرف ان القصد عدم مفارقتها لابويها في اي منزل يكونان

434
02:26:07.650 --> 02:26:29.800
سين عما اذا شرطت في زوجها صفة فبان اقل جيم قولهم في النكاح وان شرطت في زوجها صفة فبان اقل منها فلا فسق لها. وقيل لها الفسخ بفقد صفة مقصودة وهو الصواب. واحق الشروط ان يوفى بها ما استحلت به الفروج. وكذلك

435
02:26:29.800 --> 02:26:49.800
كالصحيح الرواية الثانية عن الامام. وهي ثبوت الخيار لمن مكنت زوجها الرقيق جاهلة عتقها او ملكها الفسخ. وهي هي الصحيحة كسائر الحقوق لا تسقط الا بالرضا او بما يدل عليه والله اعلم سين. اذا كان بالمرأة عيب وهي وولي

436
02:26:49.800 --> 02:27:12.850
ايها جاهلان به فهل يرجع الزوج على احد بما غرم جيم لا يشترط في عدم رجوعه على احدهما الجهل بالحكم. وانما الذي اشترط الجهل بالعيب فاذا كان الولي غير عالم بالعيب فرجوع عليها فان كانت ايضا جاهلة بعيب نفسها فهو ممكن جهلها بعيبها وممكن

437
02:27:12.850 --> 02:27:31.600
يمكن صدقها لم يرجع على احد. لان المهر استقر بالدخول. وليس ثم مغرر يرجع اليه في المهر. واما اذا علم احد تهما بالعيب لكنه يجهل الحكم الشرعي فليس بعذر في الرجوع عليه وتغريمه لوجود التغرير

438
02:27:31.750 --> 02:27:58.400
سين اذا تزوج معيبة غير عالم بعيبها ولم تكن عاقلة. وحلف وليها انه لا يعلم العيب او كانت عاقلة عيب باطن فحلفت هي ووليها انهما لا يعلمان. فماذا تفعل جيم مراد السائل بسؤاله بعد الدخول لانه قبل الدخول الامر واضح. واذا حصل الدخول بها فوجدها معيبة وحال

439
02:27:58.400 --> 02:28:25.350
فوليها انه لا يعلم بعيبها وامكن صدقه فانه في هذه الحالة يفوت الصداق على الزوج ولا يرجع على الزوجة لانها غير عاقلة لكونه غير عالم. والصداق يتقرر للزوجة بالدخول واما اذا كانت عاقلة وادعى وليها عدم علمه بعيبها وامكن صدقه حلف وبرئ. ولكن هي اذا ادعت انها لا تعلم

440
02:28:25.350 --> 02:28:45.350
بعيب نفسها فهذا غير معقول ان الانسان لا يدري بعيب نفسه وهو عاقل وكل دعوة يكذبها الحس فهي مردودة فعلى هذا يرجع عليها بما اصدقها لوجود التغرير منها. وقد سبق في جواب المسألة قبلها ما يدل على امكان جهلها

441
02:28:45.350 --> 02:29:02.500
بعيب نفسها وهو ظاهر مثل ان يكون بها برص في جسمها بمحل لا تراه سين اذا تزوج امرأة فوجدها معيبة ثم اعتزلها لاجل ان يفسخ النكاح ثم نسي فواطئها فهل يبطل خياره

442
02:29:02.650 --> 02:29:19.950
جيم قد ذكر الاصحاب ان خيار العيب يسقط بما يدل على الرضا من وطء او تمكين مع العلم بعيبها ولم يفرقوا بين الوطء الواقع عمدا او نسيانا. فعلى هذا لا خيار له حيث وطأ بعد علمه بعيبها

443
02:29:20.000 --> 02:29:45.700
كتاب الصداق سين عن رجل دفع لزوجته صداقا وعباءة وفراشا ثم اقام عندها شهرا فحصل بينهما كلام. فذهب اهل المرأة بها فطالبهم الزوج بارجاعها الى بيته. فاخذ اهلها الفراشة فلما طالبهم بهما قالوا هي بنتنا واخذناهما. واذا اردت اهلك فهم مستعدون

444
02:29:45.850 --> 02:30:05.700
جيم. اما ذهاب المرأة عن بيت زوجها فليس لها حق ان تذهب. وعلى اهلها ان يرجعوها الى بيت زوجها. ولا يؤدي الواجب هم قولهم ان اردت اهلك فهم مستعدون. بل عليهم ارجاعها الا ان كان هنا موجب وداع لخروجها تعذر فيه

445
02:30:05.900 --> 02:30:31.000
واما مسألة الفراش والعباءة فهي للزوجة الا ان الفراش ما دام انها في عصمة الزوج فليس لها تصرف فيه. لان هذا هو العادة الشرط العرفي كاللفظي هذا الذي نرى سين هل يجوز للاب ان يأخذ من صداق ابنته شيئا جيم؟ للاب ان يأخذ من صداق ابنته ما شاء ولو كان اكثره

446
02:30:31.000 --> 02:30:57.400
لان له ان يتملك من مالها فكيف بصداقها والله اعلم. سين اذا تزوج بصداق بعضه حال. وبعضه جرى عادتهم انه لا يحل الا بموت او فراق. فهل يصح جيم هذا التأجيل صحيح سواء تلفظوا به او جرت عادتهم المضطردة بذلك. وعلى ذلك فليس للمرأة ولا لاهلها المطالبة في المؤجر

447
02:30:57.400 --> 02:31:15.250
والزوجة في حباله وليس لها الامتناع حتى تقبض الصداق المؤجل. لانه متفق وقت العقد على تأجيله التأجيل المذكور واذا ذهبت الى اهلها فقالوا لا نسلمها حتى يسلم الزوج الصداق فليس لهم ذلك

448
02:31:15.400 --> 02:31:35.250
وامتناعهم عن تسليمها بغير حق ولو استمرت على هذا الامتناع بهذه الحجة فقط. فليس لها على الزوج نفقة لانها ناشز ونناشز بغير حق ليس لها نفقة باب الوليمة سين ما سبب كراهية الفقهاء للنفاق

449
02:31:35.400 --> 02:31:56.550
جيم اما كراهية الفقهاء للنثار فهو النثار الذي ينثر في الاعراس ويعللون الكراهة بان فيه دناءة وفيه امتهان للاطعمة واما النثار الذي يستعمله بعض الناس في عاشر محرم ففيه مع المذكورات انه اثر اعتقاد فاسد لضعفاء

450
02:31:56.550 --> 02:32:16.550
قول يزعمون انه يطيل العمر. وايضا فانه من بدع الناصبة الذين يقابلون الرافضة بضد عملهم فيحدثون في عاشوراء شعائر السرور ضد احداث الرافضة شعائر الحزن. وهذا لا يكفي فيه الكراهة وحدها. بل الذي ينبغي ان يكون

451
02:32:16.550 --> 02:32:41.900
حرم لما فيه من هذه المفاسد مع ما يترتب على ذلك من ذم الصبيان وغيرهم من لم ينثر عليهم والله اعلم سين ما الفرق بين القيام للرجل واليه وعليه اما الاول فمكروه الا ان يكون في تركه مفسدة. وقد استحبه طوائف من العلماء لاهل الفضل والولاة والوالدين

452
02:32:41.900 --> 02:33:03.300
ونحوهم واما الثاني وهو ان يقوم اليه اي لانزاله اذا كان راكبا او كان قادما من سفر فهو مستحب. والثالث محرم النهي هذان الفرقان بين الامور الثلاثة يوجب لك ان تعطي الامور حقها من التأمل وتنظر الداعي والسبب الحامل

453
02:33:03.300 --> 02:33:31.300
عليها كما تتأمل ما يترتب عليها من الخير والشر والمصالح والمفاسد باب عشرة النساء سين هل يجب القسم للحائض والنفساء؟ جيم. المشهور من المذهب وجوب القسم لكل من انهما لان الجميع زوجات ولكن الصحيح الذي عليه العمل ان الحائض لها القسم واما النفساء فلا قسم لها

454
02:33:31.300 --> 02:33:50.950
لجريان العادة بذلك ورضاها بترك القسم. بل الغالب ان المرأة ما دامت نفساء لا ترغب ان يقسم لها زوجها وهذا وجه في المذهب سين ما حكم الدخول الى بيت الدرة في ليلة الاخرى او يومها

455
02:33:51.100 --> 02:34:14.100
جيم. اما تحريم الدخول الى غير ذات ليلة الا لضرورة في الليل. او لحاجة في النهار. فالصواب في هذا الرجوع الى عادة الوقت وعرف الناس اذا كان دخوله على الاخرى ليلا او نهارا لا يعده الناس جورا ولا ظلما. فالرجوع الى العادة اصل كبير في كثير من

456
02:34:14.100 --> 02:34:37.600
الامور خصوصا في المسائل التي لا دليل عليها. وهذه من هذا الباب سين هل تجب التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة جيم الصحيح الرواية الاخرى التي اختارها شيخ الاسلام انه يجب التسوية في ذلك لان عدم التسوية ظلم وجور ليس

457
02:34:37.600 --> 02:35:01.350
اجل عدم القيام بالواجب بل لان كل عدل يقدر عليه بين زوجاته فانه واجب عليه بخلاف ما لا قدرة له عليه كالوطء وتوابعه سين اذا كان لرجل زوجتان فالجأته امه الى التقصير في حق احداهما فخير زوجته بين ان تبقى عنده وتصبر على

458
02:35:01.350 --> 02:35:18.650
تقصير وبين الفراق. فاختارت البقاء. فهل يجوز له ذلك جيم هذا لا حرج عليه اذا خيرها واختارت البقاء ولا اثم عليه. وانما الاثم والحرج على امه التي الجأته الى هذه الحال

459
02:35:19.200 --> 02:35:35.750
فان تمكن من نصيحة امه بنفسه او بواسطة من تقبل منه وانه لا يحل لها هذا ويخشى عليها من العقوبة الدنيوية والاخروية فهو اللازم. والا فلا يكلف الله نفسا الا وسعها

460
02:35:35.950 --> 02:35:55.300
سين اذا تزوج شخص ولم يقدر على وطأ الزوجة الجديدة وكان يطأ الاولى فما السبب؟ وهل له دواء جيم اما اعتقاد بعض الناس ان النكاح ينفسخ ثم يعقد ثانية فهذا لا يصلح شرعا ولا ينفع طبا

461
02:35:55.400 --> 02:36:15.400
ولو زعم بعض الناس انه مجرب فليس بصحيح. واكثر الاسباب في هذا ان يكون قد احب الزوجة الاولى دون الثانية وعدم الحب لا حيلة فيه فانت تسأله ان كان ليس بقلبه عدم رغبة لها بل هو راغب فيها فلا طب له الا السؤال

462
02:36:15.400 --> 02:36:34.050
ان الله وكثرة التعوذات والورد اول النهار واخره. وان كان ليس بخاطره لها رغبة فهذا هو السبب الاقوى لعدم المحبة فالاحسن ان يؤمر بالصبر لعل الله ان يبدل الرغبة عنها بالرغبة فيها. والله اعلم

463
02:36:34.200 --> 02:36:55.000
سين هل تجبر الزوجات الذمية على غسل الجنابة؟ جيم الصحيح فيه انه يجبرها عليها كما يجبرها على كل ما يعود بنظافتها ويمنعها من كل ما يكره منها ان طاعته واجبة وحقه واجب وهذا من حقه

464
02:36:55.200 --> 02:37:13.950
سين قال ما يبعثه الحاكم للنظر بين الزوجين عند الشقاق حكمان او وكيلان جيم الصواب انهما حكمان كما سماهما الله تعالى. فعلى هذا يحكمان بما يريانه من جمع وتفريق بعوض وبغير عوض

465
02:37:13.950 --> 02:37:33.800
برضاهما او احدهما او بغير رضا. وهو رواية الامام احمد اختارها الشيخ وغيره باب الخلع سين اذا خالع امرأته على عوض ثم اراد الرجوع بعد المقاولة وبعد قبض العوض فهل له ذلك؟ جيم

466
02:37:34.350 --> 02:37:52.600
ان كان قد خلعها فعلا بان جرى بينهما الفسخ ولم يبق الا تسليم العوض فهذا لا خيار فيه ولو لم يقبض عوضه وان كان قد تقاولا من دون ان يفسخها وانما اتفقا على انه سيخلعها اذا سلمته العوض

467
02:37:52.750 --> 02:38:10.100
فهذا لم يحصل منه فسخ وانما حصل منه وعد انه سيفسخها. فاذا كان لم يفسخها بعد فله الرجوع عما نواه ولم يفعله وان كان قد قال لها ان اعطيتني كذا وكذا فقد خلعتك

468
02:38:10.250 --> 02:38:27.450
او فسختك فالمذهب ليس له الرجوع وعند الشيخ اذا لم يقبض العوض فله الرجوع. والاحوط ان كانت جرت هذه الصورة الاخيرة وارادا الاتفاق ان اعقدا عقدا جديدا ليخرجا من الخلاف

469
02:38:27.500 --> 02:38:50.250
سين ذكروا ان الخلع لنقص دين الزوج مباح. فهل هذا صحيح؟ او يجب الخلع جيم ان كان النقص الذي فيه ترك عفة او ترك صلاة فريضة او صيام او بدعة كرفض ونحوه. فالصواب انه يتعين عليها ان تسعى بمفارقته بكل طريقة

470
02:38:50.300 --> 02:39:06.400
لانه لا يحل لها الاقامة مع من هذه حاله اذا لم يمكن تقويمه وان كان النقص التجرؤ على بعض المحرمات خصوصا الصغائر فلا يجب عليها ان تختلع اذا لم يجبرها على فعل محرم

471
02:39:06.600 --> 02:39:22.950
سين اذا خالعت الصغيرة او المجنونة والسفيهة فهل يصح الخلع جيم. اما المجنونة فليس لها مباشرة شيء من الاموال ولو باذن وليها. وليس للولي ان يأذن لها في مثل هذه

472
02:39:22.950 --> 02:39:44.450
الاشياء بعدم العقل والمعرفة منها. واما السفيهة او الصغيرة فمخالفتها بغير اذن وليها ظاهر انه غير صحيح  كسائر المعاملات واما اذن الولي فالصحيح انه كسائر المعاملات فكما يصح بيع الصغير والصغيرة والسفيه والسفيهة

473
02:39:44.500 --> 02:40:10.950
واجارته ونحوهما باذن وليه. فكذلك مخالفتها لا فرق بين الامرين. لكن وليها لا يحل له ان يأذن فيما فيه مضرة عليها ولا مصلحة لها فيه. والله اعلم س اذا طلبت الزوجة ان يطلقها زوجها فابى الا ان تبرئه عما في ذمته لها. فابرأته. فهل يصح وان لم يأذن

474
02:40:10.950 --> 02:40:38.100
جيم اذا كانت عاقلة رشيدة لم يشترط اذن والديها اتفاقها مع الزوج على الابراء المذكور يثبت ولو ابى الوالدان. واما ان كانت غير رشيدة اما صغيرة واما سفينة فليس لها الابراء الا باذن والدها او اخيها اذا كان لها من ذلك مصلحة مثل راحة كل منهما من الاخر

475
02:40:38.450 --> 02:40:55.400
اذا خالع زوجة ابنه الصغير او المجنون من مال الولد او خلع ابنته من مالها فهل له ذلك؟ اما خلع الاب زوجة ابنه الصغير او المجنون بشيء من مال الولد وخلع ابنته بشيء من مالها

476
02:40:55.450 --> 02:41:11.950
فالمشهور من المذهب معروف انه لا يملك ذلك. ولكن لا وجه له ولا دليل عليه. فالصواب انه يملك ذلك خصوصا طاء والاب له ان يتملك ويأخذ من مال ولده ما شاء بلا مضرة على الولد

477
02:41:12.050 --> 02:41:34.900
فكيف لا يملك مفاداة ابنته وازالة الغرر عنها بشيء من مالها. او قبول الفداء لابنه بشيء تبذله زوجته اذا كانت العشرة بين الزوجين غير مستقيمة واما اذا حسنت العشرة فلا ينبغي للاب ولا لغيره السعي في كل امر فيه التفريق بينهما بخلع وغيره

478
02:41:35.100 --> 02:41:51.700
سين هل للاب ان يخالع من مال ابنته الصغيرة او عن ابنه الصغير جيم للاب ان يخارع عن ابنه الصغير ويطلق وكذلك له ان يخالع من مال ابنته الصغيرة ومال اليه الموفق

479
02:41:51.700 --> 02:42:08.950
كارح حيث رأى فيه مصلحة وصوبه في الانصاف وهذا هو الموافق للاصل. لان الاب نائب مناب ولده الذي لا يستقل باموره في احوالها كلها سين اذا لم يكن في الخلع عوض

480
02:42:09.050 --> 02:42:29.050
فهل يقع جيم اما الخلع فكما قالوا لابد ان يكون بعوض لانه ركنه الذي ينبني عليه. واذا خلا منه فليس بخلع بل يكون طلاقا رجعيا اذا نوى به الطلاق سين هل يصح الخلع بالمجهول؟ جيم

481
02:42:29.250 --> 02:42:54.950
اما الخلع بالمجهول كما في نيتها من دراهم ونحوها فهو صحيح لاغتثارهم الغرر في الخلع لان المقصود منه الافتداء كما اغتفروا ذلك في الوصية بالمجهول والاقرار والصداق وطرده صحته في الهبة ونحوها لوجود العلة. لان ما كان عوضه غير مالي دخله من المسامحة والمساهلة ما لا يدخل

482
02:42:54.950 --> 02:43:14.700
الاعواض المالية وما كان تبرعا فكذلك لانه لا مقابل له فيحتاج ان يحرر ويعرف تين هل يصح جعل نفقة الحامل عوض خلع جيم. يصح ذلك وهو المشهور من المذهب. لانها وان كانت للحمل فهي في

483
02:43:14.700 --> 02:43:34.550
حكم المالكة لها والله اعلم طين عن فتوى ابن نصر الله فيمن قال لزوجته ان ابرأتني من حقوق الزوجية ومن العدة اي نفقتها فانت طالق فابرأته بعدم البراءة وعدم وقوع الطلاق. وفي هذه الفتوى نظر

484
02:43:34.650 --> 02:43:54.650
جيم في فتوى ابن نصر الله نظر سواء قلنا بصحة البراءة من نفقة العدة قبل الشروع فيها كما هو الصحيح فيها وفي اسقاط كل حق انعقد بسببه او لم نقل بذلك وحينئذ فان مراده ولفظه صريح في تعليق طلاقها

485
02:43:54.650 --> 02:44:19.700
على مجرد الاجابة فيها والابراء المذكور سين اذا علقت طلاقها بصفة ثم ابانها فوجدت فهل تطلق؟ جيم ذكروا بانها تطلق من غير تفريق بين صفات التي يقصد بها التعليق المحض كدخول شهر او سنة او قدوم احد او الصفات التي يقصد بها الحلف كتعليقه

486
02:44:19.700 --> 02:44:39.700
على دخول دار وتكليم احد مما يقصد به الحث او المنع. فشيخ الاسلام يفرق بين الاثنين. فيجعل الاخير من باب الف الذي فيه كفارة يمين سواء كان وقوعها في النكاح الذي علقها به او في غيره. ولا شك ان قوله هو الصحيح والله

487
02:44:39.700 --> 02:44:40.950
الله اعلم