بئر جبار وهذا الحديث ثابت في الصحيح والجبار الهدر الذي لا شيء فيه. وهذا شامل لحفر البئر او لحفرة في ملكه او في فناء زرعه لمن له ارض الموات وفي نفس الموات انه لو كان مثلهم لكان للام السدس مع جد واخ. ومنها مسائل معاداة الاشقاء لاخوة لاب عليه ثم اخذهم ما بايديهم. وهذا لا اصل له يرجع اليه. ومحال معادة من لا ميراث له سين اذا خالعت الصغيرة او المجنونة والسفيهة فهل يصح الخلع جيم. اما المجنونة فليس لها مباشرة شيء من الاموال ولو باذن وليها. وليس للولي ان يأذن لها في مثل هذه وانما هو ما له انتقل من حال الى حال كما له ان يأخذ عروضا بتقويمه واما اذا ظهر فيه ربح فقد صار العامل شريكا للدافع في قدر حقه. فاذا اتفقا على قسمته وتقويمه بسعر وهو معذور وقد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله سين هل تثبت اليد على الحر بالاستيلاء عليه؟ جيم قال الاصحاب وان استولى على حر لم يضمنه ولو صغيرا كل منهما. الراعي يحصل له اللبن وما ترتب عليه والصوف. وصاحبها يكتفي بذلك رعيتها وهي شبيهة ببيع المتاعب ثمن معين. وما زاد فهو للوكيل في البيع. وايضا الحاجة داعية الى ذلك من الطرفين المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الشركة سين قولهم في شركة العنان اذا تلف احد المالين ولو قبل الخلط فهو من مالهما. فهل هو مقيد بما بعد التصرف كالمضاربة او مطلق جيم هو من مالهما مطلقا سواء قبل التصرف او بعده. صار المال مشاعا بينهما على حسب الملك. فصار ما تلف من ذلك بمنزلة تلف النماء وهذا بخلاف المضاربة. فان المضاربة ليس له شركة في مال المضاربة حتى يحصل الربح والله اعلم سين قول الاصحاب في شركة العنان والمضاربة لا يشترط كون المالين من جنس. فهل هو مطلقا او فيه تفصيل جيم قول الاصحاب رحمهم الله في شركة العنان وكذا المضاربة اذا كانت من متعددين ولا يشترط ان يكون المالان من جنس واحد فيصح ان يخرج احدهما دنانير والاخر دراهم. وعند التراجع كل منهما بما اخرج. ويقسمان الباقي هذا بناء منهم على ثبات النقدين وبقائهما بقاء مستمرا بسعر واحد لا يزيد ولا ينقص كما هو في الاوقات الماضية. اذا كانت الدراهم والدنانير قيم الاشياء ونسبة بعضها لبعض لا تزيد ولا تنقص واما في هذه الاوقات فقد تغيرت الاحوال فصار النقدان بمنزلة السلعة تزيد وتنقص وليس لهما قرار يربطهما. فهذا لا يدخل في كلام الاصحاب قطعا. واما في هذا الوقت عينوا اذا اخرج احدهما ذهبا والاخر فضة ان يجعل رأس ماليهما متفقا اما ذهب تقوم به الفضة او فضة يقوم به الذهب. فهذا هو العدل وهو مقصود الشركات كلها اذا كانت مبنية على العدل واستواء الشريكين في المغنم والمغرم وتحريم ما ينافي هذا ويضاده لان تجويز كون مال احدهما ذهبا ومال الاخر فضة مع عدم قرارهما يقتضي عند التراجع والقسمة اذا كان احد النقدين زائدا سعره ان يستوعب صاحبه الربح كله ويبقى الاخر محروما. فكما لا يجوز لاحدهما ان يشترط له ربح احد الزمانين او احد السفرتين او ربح السلعة الفلانية وللاخر ربح الشيء الاخر فهذا كذلك. بل اولى للغرر والخطر لانه قمار ظاهر وهو ومقصود الاصحاب ولا ريب. لان تعليلاتهم تدل عليه سين اذا قال خذ هذا فاتجر به. والربح لك فما الحكم؟ جيم قال الاصحاب في المضاربة. وان قال مالك المال خذه فاتجر به. والربح كله لك فقرض وقيل لا يكون قرضا بل مضاربة فاسدة. كل الربح للعامل والوضيعة على المالك. وهو الاصح بدخوله على عدم الضمان سين اذا قال رب دين ضارب بالدين الذي عليك او بدين الذي على زيد فهل يصح جيم قال الاصحاب وان قال رب الدين ضارب بالدين الذي عليك او بدين الذي على زيد لم يصح اقول والصحيح صحة ذلك ويكون توكيلا في قبضه من نفسه ومن غيره ثم يكون مضاربة كما في قوله اقبض دين وضارب به ومثله هو قرض عليك شهرا ثم هو مضاربة. وتصحيح هذه الامور جار على قاعدة انعقاد العقوق بما دل عليها سين اذا اعطى شخصا ريالات فرنسية مضاربة فهل يلزم عند تصفيتها ان يردها الى اصلها فرنسية جيم اذا كان بيده مضاربة وكان اصلها ريالات فرنسية فانقلبت بمداولة البيع والشراء الى عربية فلا مردها الى اصلها عند المحاسبة الا ان اختار صاحبها ان يردها فيردها لاجل صاحبه واما لو كانت مثلا مئتي ريال فرنسية فالت الى خمسمائة ريال عربي وتراضيا على قسمتها ان كان قد ظهر فيها ربح او ردها على صاحبها بسعر الريالات الفرنسية فلا بأس بذلك. لان ذلك ليس ببيع ولا شراء وانما هو تقويم وهو مال مضارب انتقل من عين الى اخرى فمع التراضي منهما يجوز ذلك واذا اختار واحدهما ردها الى اصلها لزم ذلك سين اذا كان رأس مال المضاربة فرنسية ونصف عربية او بالعكس ورضي رب المال بالعربية فهل يجوز او يفرق بين ما اذا ربحت او خسرت وكيف يكون اخراج الربح والحالة هذه جيم ان ذلك كله جائز مع التراضي. اذ لا محذور في ذلك لانه ليس ببيع وانما هو عين مال الانسان. انتقل من عين الى اخرى وهو باق على ملك صاحبه. فان كان لم يربح المال بان كان بمقدار رأس المال او كان ناقصا فهو كله في الحقيقة مال الدافع. فاذا رضي باخذه في هذه الحال جاز. لانه لم يأخذه عوضا عن فقد الاخر نقد الاخر كان ذلك افرازا وقسمة وليس بيعا. فلو كان رأس المال الف ريال فرنسية على النصف فنصت الفين عربية وصار مثلا ما يقابل الف ريال فرنسية الف وست مئة ريال عربي. والباقي اربعمائة ريال عربي ربح. كان للدافع الف وثمانمائة ريال سين اذا حفر حفرة في برية مواد او بفناء زرعه. فهل يضمن ما تلف بها وهل يفرق بين من حفر عبثا ومن حفر للانتفاع جيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار وللعامل مئتان ومن ابى منهما الا ترجيعه الى اصله فالقول قوله كالعروض التي ظهر فيها ربح. اذا احب قسمتها بالتقويم ان برضا الطرفين جاز وان اراد احدهما ارجاعها الى اصلها فله ذلك والله اعلم سين اذا دفع اليه مضاربة وشرط ان يحمل عوضه على دوابه. وشرط العامل على صاحب المال ان يتولى بيعه. فهل يصح جيم اذا شرط ان يتولى بيعه صاحب المال فهذه تدخل في عبارتهم انه يصح ان يعمل مع صاحب المال بماله ويكون له جزاء معلوم مشاع فلا بأس بذلك. واما اذا شرط ان يحمل العامل اموالا المضاربة واعواضها على دوابه ان كان باجرة فلا بأس بذلك. وان كان بغير اجرة فلا يجوز. لان مبنى شركة المضاربة على المساواة في حاصل بالربح قلة وكثرة بحسب شرطها. وان العامل سالم من الغرامة مطلقا ربحت او خسرت. وفي هذه قال المضارب لابد ان يذهب عليه اجرة دوابه مجانا ربحت او خسرت او كافأت وهذا مخالف لموضوعه بها فلا يجوز سين اذا اختلف لمن المشروط فلمن يكون جيم قال الاصحاب وان اختلفا لمن المشروط فللعامل. اقول الصحيح انهما اذا اختلفا لمن الجزء المشروط ان دعا الى العادة والعرف في الشركة والمساقاة والمزارعة. انتهى نصه سين اذا فسدت المضاربة فماذا للمالك وللعامل جيم؟ قال الاصحاب واذا فسدت المضاربة فللعامل اجرة مثل والربح كله للمالك. اقول وقال الشيخ تقي الدين له نصيب المثل اذا فسدت المضاربة وهو الموافق قواعد الشرعية سين ما حكم اشتراط المضارب النفقة له جيم قال الاصحاب تصح للمضارب ان يشترط له النفقة. قال في شرح الاقناع. فتردد ابن نصر الله هل هي من رأس المال قوي الربح قلت بل الظاهر انها من الربح انتهى نصه. قال الشيخ عبدالوهاب بن فيروز في حاشية له بخطه بل الظاهر انها من رأس المال لكونه ما انفق الا باذن. ولما فيه من الضرر الذي لا يخفى. وافاد بانه عرضه على والده الشيخ محمد ابن فيروز فاقره انتهى نصه اقول المعروف عند الناس انه من جملة النوائب التي تنوب المال فتكون مستهلكة وعند القسمة يرجعان الى اصل رأس قال فهي اذا من رأس المال ومن الربح وعند القسمة يرجعان الى اصل رأس المال. فهي اذا من رأس المال ومن الربح سين هل يجوز للمضارب ان يعطي مال المضاربة لمضارب اخر جيم ذكر الاصحاب انه لا يعطيه لاخر مضاربة بدون اذن صاحب المال. فان فعل فعليه الضمان ويرد حصته من الربح على رأس المال سين هل يقبل قول العامل فيما يدعيه من تلف ونحوه جيم. قال الاصحاب وذكروا قبول قوله فيما يدعيه من تلف ونحوه. اقول واذا قبلنا قول العامل في هذه الامور لم يمنع رب المال من استفصاله عن مفردات التلف والخسران وما اشبه ذلك. حيث امكن استظهار الصدق او عدمه خصوصا اذا ظهرت امارات الريبة سين اذا اختلفا لمن الجزء المشروط بعد الربح؟ فمن يقبل قوله؟ جيم. قال الاصحاب والقول قول رب المال في الجزء للعامل بعد الربح. والصواب قبول قول من يشهد له العرف اذا دفع مالا الى رجلين قرضا. فقبض المال وهو ثلاثة الاف فقال له ربه رأس المال الفان. فصدقه احدهما. فقال الثاني بل الف فما الحكم جيم قال الاصحاب واذا دفع رجل مالا الى رجلين قرضا على النصف قبض المال وهو ثلاثة الاف. فقال رب المال رأس المال الفان فصدقه احدهما فقال الاخر بل هو الف. فقول المنكر مع يمينه اقول فلو شهد العامل وحلف رب المال مع شاهده حكم له على المنكر بتمام النصاب وعدم المانع سين ما حكم العدولة التي يفعلها الناس جيم العدولة معروفة يعطي الانسان البهائم لمن يرعاها. وتكون الاجرة لبنها ودهنها وصوفها وهي على المشهور من المذهب غير صحيحة بل لا بد ان تكون باجرة مسماة او بجزء مشاع منها واما على القول الصحيح وهو قول في المذهب اختاره شيخ الاسلام وعليه عمل الناس من قديم فانه يجوز ذلك الارتفاع من غير ضرر ظاهر فليست من باب الاجارة المحضة ولا الجعالة وانما هي ارتفاق واما الضالة اذا وجدها حلبها خصوصا اذا كان بقاء اللبن يضرها فان كان اللبن موجودا وجب تسليمه لصاحبه اذا لم يسامح فيه. وان كان قد شربه الواجد فحلبه وان كان قد شربه الواجد فحلبه وان لم يكن مأذونا فيه نطقا فانه مأذون فيه عرفا. والحالب في هذه الحال محسن فلا ينبغي تضمينه في هذه الحال واما وجوب غرمه عليه اذا الح صاحبه بذلك ففي النفس منه شيء والله اعلم سين هل تجوز العدولة المعروفة جيم. اما مسألة العدولة المعروفة المتعارفة بين الناس يعطيه الغنم ويكون على البدوي رعيها والقيام جميع لوازمها وله مقابلة ذلك نفعها الخارج منها من لبن ودهن وصوف دون نمائها. فالمسألة فيها قولان للعلماء. ولكل قول مأخذ واصل يرجع اليه اما المشهور عند الاصحاب فلا يجوز ذلك. ومأخذ ذلك ان الاجرة مجهولة والمدة مجهولة. فاجروها مجرى الايجار التي يشترط فيها تحديد الاجرة وتقدير المدة. والامران مفقودان هذا وجهها عندهم والقول الثاني الصحيح الذي اختاره شيخ الاسلام وغيره وهو الذي عليه العمل من قديم ومشايخ نجد لا ينكرونه بل يقرونه وكثير منهم يصرح بترجيحه ان ذلك جاء فائز لا بأس به ومأخذ هذا القول ان هذا ليس اجارة محضة بل هو شبيه بالمشاركات كالمضاربة كالمضاربة التي يعمل فيها المضارب من غير تقدير مدة بما يسره الله من الربح. وشبيه ايضا بما يستأجر من بيع ثوبه او متاعه بثمن معلوم ويقول ما زاد على ذلك فهو لك. وايضا الحاجة داعية الى ذلك من الطرفين المعطي يحتاج الى تنمية ماشيته والقيام عليها والاخذ الى اخذ النماء المذكور مقابل القيام عليه وتنميتها ولا محظورة شرعية في ذلك. ويؤيد هذا الاصل في العقود والشروط الصحة حتى يأتي ما يدل على المنع والاصل ايضا ان ما دعت اليه الحاجة ان يوسع فيه ويرخص فيه ترخيصا لا يخرجه الى مشابهة القمار فهذه المسألة ليس في النفس منها شيء والله اعلم سين العقد الشركة في المفاتحة مع المكائن وتوابعها جائز او لازم جيم لا ارغب ان افتي فيها لا باثبات انها لازمة ولا ينبغي ذلك. لان المسائل التي يحصل فيها خصومات عند القضاة كلها ساد الباب عن الفتوى فيها ليكن معلوما سين قولهم ولا تصح شركة الدلالين ما صفته؟ وهل هو وجيه جيم اما صفة ذلك فان يشترك اثنان فيما يأخذان من الناس من الاموال التي يبيعونها فيما حصل لهما ويكون معنى شركتهما ان كل واحد منهما يبيع ما اخذ شريكه كما يبيع ما اخذه هو من الناس. فالمذهب عدم الجواز لان الناس لم يوكلوا الجميع. وانما وكلوا من باشر ذلك كفقط واختيار الشيخ جواز ذلك وهو وجيه اذا علم الناس حالهما واشتراكهما لانهم وان اعطوا احدهما فقد علموا ان الاخر شريكه واذا لم يعلموا فالمذهب هو الوجيه للعلة السابقة والله اعلم باب المساقات والمزارعة سين هل المساقات والمزارعة من العقود الجائزة؟ جيم قال الاصحاب ان المساقات والمزارعة عقدان جائزان. والصحيح الذي دل عليه العمل انهما عقدان لازمان سين اذا دفع بذرا الى صاحب الارض ليزرعها. وما خرجت بينهما فهل يصح جيم قال الاصحاب وان دفع رجل بذره الى صاحب الارض ليزرعه في ارضه ويكون ما يخرج بينهما ففاسد ويكون الزرع لمالك البذر وعليه اجرة الارض والعمل. وان قال انا ازرع الارض ببذري وعواملي وتسقيتها بماءك والزرع بيننا لم يصح قولوا عنه يصح وهو اولى انتهى نصه سين اذا اتفق رجلان على ان يبدع احدهما في ارض الاخر بئرا او اوضة او يبني فيها دارا ولم يكن في ذلك جهالة على ان تكون الارض مشتركة بينهما في مقابلة عمل الاخر. فهل يصح ذلك جيم اذا تعاقد صاحب الارض مع اخر على ان يبدع الاخر في الارض بئرا او يصفه بالصفات التي تزيل الجهالة ثم بعد ذلك يكون شريكا له في الارض بحسب ما يتفقان عليه فهذا صحيح. وكذا لو شرط عليه مع ذلك ان يبني قصرا او دارا موصوفة او غير ذلك من مرافق الملك. وكذلك اذا شرط رب الارض على المزارع ان يكون حفر الاوضة محل عليه تكون الاوضة في الغالب معلومة فكل هذا شروط صحيحة لا غرر فيها ولا محذور والله اعلم سين اذا شرط في المساقات والمزارعة ان يأخذ رب الارض او الشجر مثل البذر او اوزان معينة. ثم يقسم الباقي فهل يصح ذلك جيم هذا غير صحيح وكذلك المضاربة اذا شرط ان لرب المال من الربح قدرا معينا والباقي بينهما انصار او اثلاثا فهذا كله غير جائز. لان هذه العقود مبنية على المساواة بين العامل والاصيل في الحاصل في غنمه وغرمه وشرط ذلك المعين يخل بهذا سين اذا شرط في المساقات والمزارعة على العامل ما يلزم رب المال او بالعكس فما الحكم؟ جيم لما ذكر الاصحاب ما يلزم العامل ورب المال في المساقات والمزارعة قالوا فان شرط على احدهما ما يلزم الاخر او بعض اضو فسد العقد والشرط. اقول والصحيح انه لا يفسد العقد الا اذا كان في الشرط غرر. لان المسلمين على شروطهم قلت ولم يصرح شيخنا عبدالرحمن السعدي بحكم الشرط هل هو صحيح او فاسد؟ لكن قوة كلامه وتعليله يدل على صحة الشرط ايضا حيث قال لان المسلمين على شروطهم والله اعلم سين تثمين الجمارة اذا خرج المساق هل هو وجيه؟ وهل له مأخذ شرعي؟ وهل بين الزيادة والنقص فرق جيم اما المساقي على الشجر من نخل وغيره اذا قصر فيما يجب عليه من السقي المعتاد او المشروط فانه اثم ضامن لما نقص. لانه نقص حصل بسبب اهماله ما وجب عليه ولانه لا يستحق جميع ما جعل له من الجزاء المشروط من الثمرة الا بوفاء ما عليه من السقي. فكما انه لا يرضى ان ينقص من حقه شيء. فصاحب النخل لا يرضى ان ينقص من شجره شيء. وصاحب النخل قصده امران. نفع الشجرة وحصول الثمرة فهذا من اصول العدل الذي دلت عليه الشريعة وليس من العدل ان يأخذ المساقي جميع ما له ويترك ما عليه فهذا من التطفيف. فعلى هذا تثمين الجمارة مبني على الاصل. وهو ظاهر جلي ولله الحمد واما تثمين زيادة الجمارة اذا قام المساقي باكثر مما عليه وزادت جمارة النخل فان زيادته تبرع منه ولم يأمره صاحب النخل بها. ولكن اذا جرى عرف بعض البلاد بذلك ورضي اهل النخل بان المساقي اذا زادت الجمارة وبسببه فله حصة معروفة عندهم ورضي اهل النخل بان المساقي اذا زادت الجمارة بسببه فله حصة معروفة عندهم ترغيبا له في ذلك. فهذا لا امتنعوا العمل به لان المسلمين على شروطهم مع ان قاعدة المذهب في هذه المسألة لا يستحق شيئا انتهى نصه باب الاجارة سين ما حكم كسب العمال الذين يشتغلون في الظهران عند الامريكان جيم اما اشتغال العملة في الظهران عند الامريكان فالكسب الذي فيه خطر على دين الانسان لا بركة فيه. لان كثيرا ممن هناك يتضررون كثيرا في امور دينهم ويخشى عليهم وخصوصا من لا بصيرة له. ومع ذلك فهذا الكسب كسائر المعاملات من جهة حله. فالاصل الحل في معاملات الناس سواء مع المسلمين او مع الكفار. الا اذا سلك صاحبه طريقا محرما ولكن الكسب الذي يبعده عن هؤلاء ويسلم به دين العبد ابرك ولو كان قليلا. نسأل الله السلامة والعافية انه جواد كريم سين هل يجوز اخذ الاجرة على عقد النكاح جيم لا يجوز فان عقد لهم او اعطوه بدون شرط فلا بأس انه يقبل. والاولى انه لا يقبل لانه لا ينقص الاجر سين هل يجوز اخذ الاجرة على كتابة العزيمة للمريض ونحوه جيم كذلك اخذ الاجرة على كتب العزيمة التي تعلق على المريض ونحوه ما يصلح مع ان ترك الكتب اولى ولو انه لا يأخذ شيئا. والمشروع انه يرقيه بالادعية النافعة. سين ما حكم سلخ البهيمة بجلدها جيم ولا يصح ان يسلخ البهيمة بجلدها اقول وقيل يصح لانه معلوم وهو اصح. سين ما حكم استئجار الحيوان لاخذ لبنه؟ جيم قال الاصحاب ايضا ولا يصح ان يستأجر حيوانا ليأخذ لبنه ولا ليرضعه ولده ونحوه اقول وعند الشيخ تقي الدين جواز استئجار الحيوان لاخذ لبنه وارضاعه وهو الاولى. سين اذا استأجر ارضا فتوفي قبل تمام المدة فهل تنفسخ الاجارة جيم؟ الاجارة كما مر عليكم عقد لازم ولا تنفسخوا بموت في المؤجر ولا المستأجر ويقوم ورثته مقامه. واما اخذ النخلة عن التمر الذي في الذمة كالولاة ونحوها فهذا لا يجوز لانه بيع تمر بتمر وشرطه التماثل وهذا غير معلوم التماثل وليست هذه كالعرايا سين قولهم لو غار ماء بئر دارا مؤجرة فلا فسخ هل هو وجيه؟ جيم هذه العبارة ما زالت موضع اشكال وقد حلها بعض الاصحاب حلا لطيفا. فقال مرادهم بقولهم فلا فسخ يعني معناه لا يحصل الفسخ بمجرد غور البئر وانما يثبت للمستأجر الفسخ. او فرق بين ثبوت الفسخ والانفساخ. لان الانفساخ لا يتوقف على اختيار الفاسق وملك الفسخ يثبت له الخيار ان شاء فسخ وان شاء لم يفسخ وبهذا يحصل الجمع بين كلام الاصحاب. فلو ليس له الفسخ في هذه الحال لكان تناقضا. لان غور الماء من اكبر العيوب والله اعلم سين اذا استأجر صاحب سيارة يحمل له شيئا ويسلم له العربون ثم اراد فسخ الاجارة فهل له ذلك جيم. اذا تقاطع صاحب السيارة هو ومن يريد ان يحمل سيارته غنما او غيرها. وتم العقد بينهما له عشرين ريالا عربونا ثم استخار على شيل الغنم فليس له ان يستخير الا برضا صاحب السيارة. فان رضي رد عليه العربون وان لم يرضى فالعربون لصاحب السيارة وله اجباره على تسليم بقية الاجرة التي اتفقا عليها. كما انه يلزم صاحب السيارة اذا امتنع ان يحمل ما اتفقا عليه. لان الاجارة عقد لازم. ومع الاصلاح والتراضي على للتأجير لا بأس ولا حرج سين اذا استأجر سيارة لحمل شيء ثم خربت في اثناء الطريق. فهل يلزم صاحبها بحمله الى البلد؟ جيم اذا كانت الاجرة على عين سيارة لم يلزم صاحبها حمله الى المحل المعين ولكن ليس له من الاجرة الا مقدار ما شال من المسافة ان كانت الاجارة ليست على عين السيارة انما قال له اجرتك لتشيل لي هذا الحمل. مثلا الى مكة او عنيزة ثم خربت في اثناء الطريق فعلى صاحب السيارة ان يستأجر لحمله الى المحل الذي عيناه فيه. او يتفقا على ما تراضيان عليه سين هل الاجارة تنفسخ بموت الراكب؟ جيم القول بان الاجارة تنفسخ بموت الراكب في غاية الضعف واي فرق بين موت الراكب وبين موت المرتضع وانقلاع الغرس وموت المركوب ونحو ذلك والصواب في هذه الصور كلها ان الاجارة تنفسخ اذا تعذر الانتفاع على اي وجه كان وهو الموافق لاصل الشرع قواعد المذهب سين قولهم ولا يصح ان يشارطه على البرء هل هو صحيح جيم المسألة فيها قولان للاصحاب والمجوزن للاجارة واشتراط البرء يحتجون بحديث ابي سعيد المشهور وهو ظاهر في مشارطتهم على البرك والمشهور من المذهب يحملون ذلك على انه جعالة لا اجارة وهو الاولى لان الاجارة لابد فيها من علم العوض والمنفعة وحصول البرء غير مقدور ولا معلوم والله اعلم سين قولهم الاجير الخاص من يستحق الاجرة بتسليم نفسه عمل ام لم يعمل فهل هو وجيه؟ جيم نعم وجيه لان الاجير الخاص من استأجره لزمان خاص لا يشاركه في ذلك الزمان احد. فاذا بذل نفسه في ذلك الزمان فالحاجة لصاحب الاجارة ان تركه ولم يشغله بما استأجره له. فقد فوت المنفعة على نفسه. وان شغله بذلك العمل في الزمان من المستأجر فيه فهو المستحق بمنزلة من استأجر دارا وسلمها له صاحبها. فان سكن او تركها فعليه الاجرة. فالتعليم اله ظاهر فكذلك هذا الاجير الخاص مثلا اذا استأجره يوما يعمل عنده بدرهم ثم جاء الاجير وبذل نفسه واستعد لعمل من اجره ولكن من اجره اما انه تبدل فكره عن العمل واشتغل او نحو ذلك فعليه الاجرة تامة. لان الاجارة عقد لازم ولم يحصل موجب للفسخ والله اعلم سين فرق الاصحاب بين الاجير الخاص بانه يستحق الاجرة بتسليم نفسه. عمل ام لم يعمل وبين المشترك بانه لا يستحقها الا بتسليم عمله فما وجه التفريق وهل هو وجيه جيم اما وجه التفريق بينهما فقد ذكروه. حيث قالوا ان الخاص يستحق المؤجر جميع زمانه. فاذا سلم نفسه واستعد لعمل للمؤجر وكان ترك العمل ممن اجره فقد وفى الاجير بما عليه فلا يلم المؤجر الا نفسه. ومن اتى بما عليه ما له من الاجرة. واما المشترك فان الذي عليه العمل وجها واحدا وكذلك على المذهب عليه مع العمل التسليم للمعمول لصاحبه. لانهم قالوا انه ملتزم للامرين فلو اجره ان يفصل له ثوبا او يخيطه او يقصره ثم عمله واتم عمله ثم تلف قبل تسليمه من غير تفريط لم يكن له اجرة لان العمل حصل والتسليم لم يحصل فلم يستحق الذي يترجح عندي هو القول الاخر ان الاجير المشترك انما عليه العمل فقط. فانه الذي استوجب عليه وهو المقصود من الاستئجار. فلو تلف من غير تفريط لم تسقط الاجرة لانه وفى بما عليه. وهذا القول وجه في المذهب وهو الصحيح ان شاء الله. فهذا وجه التفريق بينهما والله اعلم سين ما حكم ضمان الاجير المشترك والخاص جيم. الصحيح ان الاجير المشترك كالخاص لا يضمن ما تلف مطلقا. ان لم يتعدى او يفرط لانه تلف ناشئ عن اذن في التصرف والاستعمال فكان غير مضمون واما تضمين على الاجراء فمحمول على انه رأى منهم نوع اهمال او تفريط. ولذلك قال لا يصلح الناس الا لذلك سين هل يضمن الاجير المشترك قال الاصحاب ويضمن الاجير المشترك ما تلف بفعله ولو لخطئه. كتخريق القصار ثوبا وزلق حمال وسقوط الحمل عن دابته الى اخره. اقول والصحيح عدم ضمان الاجير المشترك ما تلف بزلق ونحوه ما لم يفرط وقواه في الانصاف. وكذلك الصحيح انه يستحق اجرة ما عمله اذا تلف بعد عمله بغير تفريط. لان الاجرة في مقابلة في عمله وقد حصل. واما التسليم فتابع لذلك فهو قول ابن عقيل وقواه في الانصاف سين اذا تلف المتاع المحمول على وجه يضمنه الحامل فما الحكم؟ جيم قال الاصحاب ايضا اذا تلف المتاع المحمول على وجه يضمنه الحامل خير ربه بين تضمينه قيمته في الموضع الذي سلمه اليه فيه ولا اجرة له وبين تضمينه في الموضع الذي تلف فيه وله الاجرة الى ذلك المكان انتهى نصه اقول فقال ابو الخطاب يضمنه بقيمته في موضع تلفه وله الاجرة وهو الموافق للقاعدة. سين عن ثبوت الاجرة فيما عمله وتلف جيم. الصحيح ان له الاجرة فيما عمل وتلف. ولو قبل تسليمه ان لم يفرط سين ما حكم ما اذا شرط على المستأجر الا يستوفي المنفعة الا بنفسه. جيم. قال الاصحاب ولو شرط على المستأجر ان توفي المنفعة بنفسه فسد الشرط ولم يلزم الوفاء به اقول وقيل الصحيح انه يشرط الا يستوفي المنفعة الا بنفسه وهو اصح لانه قد يكون له غرض في ذلك سين ما الذي يدخل في قولهم من ادى ما وجب عليه وجب ما جعل له عليه جيم هذا يدخل فيه امور كثيرة الاجارة والجعالة والوكالة باجرة. اذا قام الاجير ونحوه بالعمل الذي شرط عليه واتفقا عليه اي استحق الاجرة المحبولة على ذلك العمل. واذا لم يقم بما عليه لم يستحق شيئا الا اذا ترك بقية العمل لعذر فانه يستحق من الاجرة بمقدار ما عمل والله اعلم سين اذا استأجر شخصا لحمل كتاب فوجد المكتوب له غائبا ولا وكيل له ثم رده الاجير الى صاحبه فله المسمى واجرة المثل لرده بخلاف ما اذا وجد المكتوب اليه ميتا. فما الفرق بين الصورتين؟ جيم. قال الاصحاب وان استأجر لحمل كتاب الى شخص فوجده غائبا ولا وكيل له رده على صاحبه وله الاجرة المسماة لذهابه واجرة مثل لرده وان وجده ميتا رده وليس له الا المسمى انتهى نصه. اقول ولا يظهر التفريق بين الصورتين انتهى نصه سين قولهم ويصح بيع عين مؤجرة والاجرة من حين الشراء للمشتري. هل هو وجيه؟ وهل يفرق بين المشتري وجهله وهل تفريقهم بين كون المشتري هو المستأجر فليس له الاجرة دون الاجنبي فيستحقها هل هو وجيه جيم ما ذكره في شرح الاقناع عن المغني وهو ان الاجرة للبائع مطلقا. سواء استأجرها المشتري او اجنبي هو الصحيح. لانه ملك اجرة بالعقد وليس ثم مزيل لمالكه فلم يشترط المشتري على البائع من الاجرة شيئا وانما له الفسخ اذا لم يعلم انها مستأجرة. واما التفريق بينما اذا كان المستأجر اجنبيا بان الاجرة تكون للمشتري. وبينما اذا كان المستأجر المشتري فيجتمع للبائع عليه الثمن والاجرة فلا وجه وقول صاحب المغني هو الموافق للقاعدة. وهي ان ورود عقد على عقد لا ينافيه صحيح. ويثبت لكل من العقدين احكامه الخاصة والله اعلم. سين على اختلاف المؤجر والمستأجر. هل هي عارية او اجارة جيم ما احسن الرجوع في مسائل هذا الفصل عند اختلافها الى القرائن المرجحة لقول احدهما لان قبول قول احدهما اطلاقا ليس عندنا فيه اصل اصيل تطمئن اليه النفس. اللهم الا اذا اختلفا في دعوى رد العين فان المستأجر ونحوه دع والمالك منكر باب السبق سين ما حكم اللعب بام خطوط؟ جيم. اما اللعب بام خطوط فهي لا تحل ولا تجوز. سواء كانت بعوض او بغير عوض فهي من جنس الشطرنج والنرد الذي صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزجر عنه. فاللعب المباح اشتغال العبد بمعاشه المباح واسبابه المباحة. واما اللعب المحرم فمثل الشطرنج وام خطوط. والمدافن وما اشبه ذلك انسان او حيوان او غيره وانما استثنى الفقهاء رحمهم الله من حفر بئر وانما استثنى الفقهاء رحمهم الله من حفر بئرا تعديا سواء وصل الى مائها او لا بان حفرها في ملك غيره او في طريق فكل ذلك حرام لا يحل ويجب نصيحة من يتعاطى ذلك وتعليمه ان كان جاهلا والله اعلم سين لو قال المفضول في المفاضلة للفاضل دع فضلك بدينار فما الحكم جيم. قال الاصحاب في المفاضلة وان فضل احد المفاضلين صاحبه. فقال المفضول للفاضل ضع فضلك واعطيك دينارا لم يجز اقول وفيه نظر فانه حين ترجح على صاحبه فهو بصدد الغلبة التي يحصل فيها المال. فما المانع من تجويز وضع الفضل بعوض الاصل جواز ما لا محظور فيه محققا باب العارية سين سين ذكروا انه اذا اعاره حائطا او سفينة في اللجة او ارضا لزراعة فلا رجوع له. وله الاجرة في الاخيرة منذ رجع. فهل هو وجيه جيم. الصواب في ذلك انه لا اجرة له في الصور الثلاث. كما قاله المجد وغيره من الاصحاب. فان الخداع واخلاف الوعد غير جائز شرعا. وفي استحقاق الاجرة في الارض والحكم له في ذلك. مع ان المستعير لم يقدم على الزرع الا مجانا. هو من اكبر المخادعات واخلاف الوعد الممنوع. سين اذا حمل السيل ارضا بشجرها فنبتت في ارض اخرى فما الحكم؟ جيم قال في الاقناع وان حمل السيل ارضا بشجرها فنبتت في ارض اخرى كما كانت. اي الارض ذات الشجر المحمولة لمالكها. ويجبر على ازالتها قال الشارح لكن تقدم في حكم الجوار ان رب الشجرة لا يجبر على ازالة عروق شجرة واغصانها من ارض جاره وهوائه لانه حصل بغير اختيار مالكها. ولم يظهر لي الفرق بينهما. الا ان يقال هل يمنع الانتفاع بالكلية بخلاف والعروق انتهى نصه اقول والظاهر ان العروق والاغصان قد جرت العادة بوصولها واتصالها بارض الجار. فجرت مجرى الشاغل المأذون فيه بخلاف ما اذا نقل السيل ارضا بشجرها فانه مخالف للاول من كل وجه سين ما حكم ضمان العارية اذا تلفت؟ جيم الصحيح ان العارية غير مضمونة اذا تلفت بغير تعد ولا تفريط كسائر الامانات وقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه اي عليها رد ما قبضت لمالكها لا ضمانها. ولذلك ذلك يدخل فيها العين المؤجرة وغيرها. فقوله لصفوان بل عارية مضمونة لا دليل فيه على الضمان مطلقا. بل قد يكون فيه دليل على ضمانها عند الشرط سين. ما معنى قولهم من ملك المنفعة فله المعاوضة عليها دون من ملك الانتفاع جيم يدخل في هذا الاجير فانه يملك المنفعة فله ان يؤجرها بغير اذن المالك. والمستعير لا يملك ذلك. فالمستأجر حيث انه مالك للمنفعة جاز له ان يؤجر الذي استأجره ولو بغير اذن صاحبه. والمستعير حيث انه ملك الانتفاع ولم يملك منفعة لا يجوز له ان يؤجر الا باذن صاحبه المعير. والله اعلم كتاب الغصب سين ما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. جيم هذا يدل على امرين مهمين في من بنى او غرس في ارض الغير. احدهما يؤخذ من المنطوق وان من بنى او غرس في ارض غيره وهو ظالم في ذلك كالغاصب ونحوه انه لا حق له في ذلك. وان صاحب الارض يلزمه بقلع غرسه وبناءه الا ان يختار تملكه بقيمته او اتفقا على التأجير ونحوه الثاني يؤخذ من مفهوم الحديث ان غير الظالم في غرسه وبنائه له الحق وذلك كالمؤجر ونحوه ممن وضع ذلك بحق انه لا يجبر على ازالة غرسه وبنائه لانه وضعه بحق فيتفق هو وصاحب الارض اما على التقويم او على التأجير او نحو ذلك بقي مسألة وهي اليد المنتقل اليها من الغاصب كالمشتري والاجير ونحوه اذا لم يعلم ان الارض لغيره فانه في هذه الحالة معذور بلا شك. فمن اهل العلم من قال ان الارض اذا عادت الى صاحبها فلصاحبها ان يلزم الغارس البانية بقلعه ولو كان جاهلا بالحال مغرورا ويرجع المقلوع غرسه وبناؤه على الذي انتقلت اليه منه. لكونه غره. لان الارض ليس لاحد فيها حق. ولم يتفق صاحبه ومع احد بعقد يصوغ له ابقاؤه وهذا هو المشهور من المذهب ومنهم من قال انه في هذه الحال كما انه معذور في غرسه وبناءه فانه وضعه معتقدا انه ملكه او مالك لمنافعه وهو في هذه الحال لا يوصف بانه ظالم فلا يدخل في قوله ليس لعرق ظالم حق. وهذا هو الصحيح ويؤيده انه في الغالب يكون اصلح للطرفين ابقاءه بتقويم او تأجير ونحو وربما اذا الزمناه بقلع غرسه وبنائه يتعذر عليه الرجوع على من غره فيصير فيه عليه ضرر كبير مسلوك عام نفعه كالطريق في البلدان وجواد البر المسلوكة فهذا ظالم متعد وما تلف بها في هذه الحال فهو ضامن له. سين هل يضمن اذا مال حائطه الى غير ملكه ولا يضمن دابة عليها مالكها الكبير ومتاعه اقول والصحيح ثبوت اليد على الحر ولو كبيرا. فعليه يضمن دابة عليها مالكها اذا قهره. ويضمن اجرته اذا منعه عن العمل سين اذا تعذر على الغاصب رد عين المغصوب. فرد المثل ثم قدر على عين المغصوب فما الحكم؟ جيم اذا قدر على عين المغصوب ولو بعد دفع مثله فانه يرد عين المغصوب ويرجع بما دفعه من بدلهما. لاننا اذا رجعنا الى ومثلها عند تعذرها فحيث حصلت رجعنا الى الاصل. لان البدل يقوم مقام المبدل عند التعذر واستمرار التعذر واما مع القدرة على اداء ما غصبه فهو الواجب وهذا الواجب لا يسقط اذا رد بدله. وليس هذا بمنزلة البيع والشراء وانما هو هو غرامة ومع هذا فلو اتفقا على بقاء الامر على حاله وان العين تكون للغاصب ولصاحبها ما سلمه الغاصب من مثل او قيمة جاز ولكن السؤال انما هو عند ارادة احدهما الرجوع الى الاصل. سواء كان الغاصب او صاحبها. فان القول قوله والله الله اعلم سين هل يضمن ما نقص بالسعر؟ جيم؟ قال الاصحاب وما نقص بسعر لم يضمن اقول وفي هذا نظر فان الصحيح انه يضمن نقص السعر وكيف يغصب شيئا يساوي الف كان مالكه بصدد بيعه بالالف ثم نقص السعر نقصا فاحشا. فصار يساوي خمسمئة انه لا يضمن النقص فيرده كما هو سين اذا كان عندك مال مغصوب وتعذر معرفة صاحبه فما الحكم؟ وعلى اي قاعدة ينبني جيم؟ من تعذر عليه معرفة صاحب الشيء يتصدق به عن صاحبه بشرط الضمان او يسلمه الى الحاكم ويبرأ من تبعته وذلك مثلما اذا كان عندك وديعة انسان او مال مغصوب وتعذر عليك معرفة صاحبه. وايست من ذلك فانت بالخيار اما ان تعطيها الحاكم لان الحاكم ينوب اناب الشخص المجهول ويجعلها في المصالح العامة واما ان تتصدق بها عن صاحبها وتنوي اذا وجدته خيرته بين ان تغرمها له ويكون لك اجر الصدقة بها او يمضي ما تصدقت به ويكون الاجر له. هل يضمن صاحب الكلب العقور اذا عض كلبه احدا جيم اذا كان صاحبه اطلقه فعليه ضمان عضته يقدرها اهل العرف. وان كان قد ربطه والمعضود هو الذي اتى الكلب في موضعه. فليس على صاحب الكلب شيء لانه ربطه وتسبب لمنع اذاه انتهى نصه. سين اذا وجد بعيرا في برية فزكاه خوفا عليه فهل يحل وهل يضمن جيم. من وجد بعيرا في برية وخشي عليه ان تركه ان يموت. فزكاه فهو محسن والبعير حلال. ولكن لو لم يصدقه صاحب فله ان يضمنه النقص الا اذا دلت القرينة على صدقه مثل بعير فيه مرض او كان الذابح رجلا معتبرا صدوقا فلا يضمن شيئا سين. كيف نعمل بالقرعة اذا قلنا بها فيما اختلط درهم بدرهمين وتلف اثنان جيم قال الاصحاب وان اختلط درهم بدرهمين لاخر من غير غصب فتلف اثنان فما بقي بينهما نصفان. قال في تصحيح فروع ويحتمل القرعة وهو اولى لاننا متحققون ان الدراهم الواحد منها لا يشركها فيه غيره. وقد اشتبه علينا اخرجناه بالقرعة انتهى نصه اقول لكن صفة القرعة هل يكون لصاحب الدرهم سهم ولصاحب الدرهمين سهم فقط او لصاحب الدرهمين سهمان. الثاني اظهر لانه اقرب الى العدل. ولو قيل صفة القسمة ايضا لصاحب الدرهم ثلث الباقي. ولصاحب الدرهمين ثلثاه. فكذلك ولو وقيل صفة القسمة ايضا لصاحب الدرهم ثلث الباقي ولصاحب الدرهمين ثلثاه فكذلك لان القاعدة ان الاموال مشتركة غير المتميزة متى تلف او نقص منها شيء وكان عليها كلها بقسطهما كما لو زادت فالزيادة بقسطهما الا ان يميز بزيادة عمل والله اعلم سين هل يرجع فيما انفق على عبد ونحوه تبين مغصوبا جيم. قال الاصحاب اذا اشترى عبدا او حيوانا فانفق عليه او ارضا خراجية. فاخرج خراجها. ثم تبين ان العبد والحيوان او والارض مغصوبة لم يرجع بما انفق ولا بالخراج ثم عللوه. اقول وفي هذا التعليل نظر فانه انما انفق واخرج الخراج بحسب سلامة له فاذا تبين عدمه رجع بما غرمه على من غره سين. هل يضمن اذا دفع المفتاح للص جيم. قال الاصحاب واذا دفع مفتاحا للص فسرق البيت. فالضمان على اللص لا على الدافع اقول الصواب يضمن الدافع المفتاح للص لان هذا من اكبر الاسباب خصوصا اذا تعذر تضمين اللص والله اعلم وسواء قصد بحفرها الوصول الى مائها او الانتفاع بما يجري اليها من مياه السيول او جعلها خندقا وحفرة على زرعه او قصد اخذ طينها ونحو ذلك من المقاصد والاغراض فكل هذا لا ضمان على واضعها اذا تلف بها احد ته فاتلف شيئا جيم قال الاصحاب وان مال حائطه الى غير ملكه فاتلف شيئا لم يضمن بكل حال وعنه ان طولب بنقضه واشهد عليه فلم يفعل ضمن اقول وقيل عليه الضمان مطلقا سواء طولب او لم يطالب لمطالبة الشرع له لوجوب ازالة ضرره. فابقاؤه مع القدرة على ازالته تعد وعدوان وهو الصواب سين. هل يضمن الصائل اذا قتله دفاعا عن غيره؟ جيم. قال في شرح قال في القاعدة السابعة والعشرين لو دفع صائلا عليه بالقتل لم يضمنه ولو دفعه على غيره بالقتل ضمنه وفي والرجبيات عن ابن عقيل وابن الزاغوني لا ضمان عليه ايضا. انتهى نصه. اقول قول ابن عقيل وابن الزاغوني هو الصواب الموافق للقاعدة. لكونه مأمورا بل واجبا عليه الدفع من الغير. وما ترتب على المأذون غير مضمون نون سين اذا دخل عليه محرم لكسبه فما الحكم؟ جيم من دخل عليه محرم لكسبه فلا يخلو من ثلاث حالات ان يكون عن منفعة محرمة استوفاها من انتقل منه المال هنا لا يرد المال لصاحبه لكن على من كان بيده التصدق به الثانية ان يصل اليه لا على وجه المعاوضة كالمغصوب. فيلزم رده الى مالكه او ورثته. الثالث ان يكون مال لغير من يعلمه كالمغصوب والودائع التي جهل اربابها فله دفعها الى الامام ونائبه وله التصدق بها عنهم لعدم ايصال نفع مالهم اليهم الا في هذه الصورة. فاذا وجد صاحبه او ورثته بعدما تصد بها خيره بين امضاء ذلك التصرف. ويكون الاجر لصاحبها الاصيل وبين ان يرد هذا التصدق ويكون الاجر للذي تصدق به. ويضمن المال لصاحبه. اما المحرم لذاته كالميتة فلا يجوز مطلقا سين ما هي الاتلافات للنفوس والاموال بغير حق؟ وهل يضمنها في المباشر جيم؟ ما يتلفه العبد يكون في رقبته ديه السيد بالاقل من ارش الجناية وقيمته. ومنها من ارسل صغيرا او مجنونا لا ولاية له على واحد منهما. او استعمله في عمل فاتلف او تلف فضمان ذلك على المرسل. ومنها الغاصب للعبد جميع اتلافاته وتلفوه ضمانة عليه ومنها العاقلة تحمل دية الخطأ وشبه العمد. فان تعذر ذلك فعلى بيت المال. ومنها خطأ الحاكم في في حكمه والامام ونوابه في احكامه واعماله العامة. فانها في بيت المال. ومنها خطأ الوكيل والوصي والناظر للوقف والذمي وما اشبههم من اهل الولايات اذا اخطأوا في تصرفاتهم واعمالهم فالضمان ليس عليهم اذ لم يتعدوا او يفرطوا بل على تلك الجهات وكذلك الامناء على الحيوانات والاموال ونحوها اذا لم يتعدوا او يفرطوا ويشبه هذا من بعض الوجوه ان البهائم جناياتها هدر الا ما نسب صاحبها الى تفريط. او تعد او كان متصرفا فيها ونظير ذلك من اعطى الصغير او السفيه او المجنون من اموالهم ما لا يصلح ان يعطوا فانه ضامن لاتلافهم في هذه الحال والله اعلم باب الشفعة سين عن ثبوت الشفعة فيما انتقل بغير بيع جيم الصحيح ثبوت الشفعة ولو كان انتقاله بغير بيع ويأخذه الشفيع بقيمته لانه لا ضرر على المنتقل اليه زائد لا ضرر للمشتري سين عن اشتراط المبادرة في الشفعة وان تكون في ارض تجب قسمتها والا تكون بشركة وقف جيم. اشتراط مبادرة لطلب الشفعة ونفي الشفعة في العقار الذي لا يقسم اجبارا وفي شركة الوقف. هذه ثلاث مسائل من مسائل الشفع معروفات مشهورات في المذهب وهي ضعيفة كلها لمخالفتها نصوص الشفعة لفظا ومعنى اما اشتراط المبادرة في الشفعة فليس فيه دليل صحيح لان الحديثين اللذين استدل بهما الاصحاب لم يثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا لم يثبتا لم يحتج بهما في مسألة استقلالية باتفاق اهل العلم. فضلا عن الاستدلال بهما على خلاف ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اثبت الشفعة للشريك واجمع العلماء على ثبوتها. فعموم الحديث يدل على ثبوتها ما لم يوجد من الشفيع ما يدل على اسقاطها والرضا بشركة الشريك الجديد. ويدل على هذا ان الاصل في جميع الحقوق والخيارات الثابتة انها لا تسقط الا باسقاط صاحب الحق قولا او فعلا. فكيف يخرج منه الحق المجمع على ثبوته؟ فالصواب انها كسائر لا تسقط الا بما يدل على اسقاطها من قول او فعل. وقد يحتاج الشفيع الى التروي والمشاورة في الاقدام على الشفعة باجل ما يعد متلاعبا فلا نجعل لكلامه معنى لم يرده بل نلغي لفظه بالكلية باب موصى به سين عن حكم ما اذا اوصى باحراق ما له او دفنه في التراب جيم هل يقدر على ثمن المبيع؟ وهل هو مناسب له؟ وهل يوافق الشريك الجديد؟ فيرغب في مشاركته. وهل وهل يحتاج الى تأني ولكنه يمنع من الاضرار بالمشتري بالمطاولة بل يحدد له ما يحصل به مقصوده عرفا. المسألة الثانية هو انهم رحمهم الله لم يثبتوا الشفعة الا في العقار الذي يمكن قسمته دون ما لا تمكن قسمته. فهذا ضعيف ايضا لان حديث جابر المرفوع قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. وهو في الصحيح صريح في عموم الشفعة في كل عقار لم يقسم سواء امكنت قسمته بلا ضرر ام لا. ومن جهة المعنى الذي اثبت الشارع الشفعة فيه للشريك لازالة ضرر الشركة. وهذا المعنى موجود في الارض التي لا تمكن قسمتها اكثر من غيرها. لتمكينه في غيرها بازالة ضرر الشركة في القسمة. فيما يقسم الى ضرر واما ما لا يمكن قسمته الا بضرر فهو اعظم ضرر من غيره. فكيف لا تثبت به وهذا هو الصحيح وهو احد القولين في مذهب الامام احمد. وهذا المأخذ بعينه في المسألة الثالثة. وهي شركة الوقف. فلو باع الشريك الذي ملكه طلق فلشريكه الذي نصيبه وقف الشفعة لعموم الحديث المذكور ووجود المعنى. بل صاحب الوقف اذا لم يثبت له يكون اعظم ضررا من صاحب الطلق لتمكن المالك من البيع بخلاف مستحق الوقف فانه يضطر الى بقاء الشركة واما استدلال الاصحاب بقولهم ان ملكه ناقص فالحديث لم يفرق بين الذي ملكه ناقص او كامل ومنعنا اياه من البيع لتعلق حقوق من بعده به. فالصواب اثبات الشفعة اذا باع الشريك. سواء كان شريكه صاحب انطلق او مستحقا للوقف كما انه لا فرق بين العقار الذي يقسم اجبارا او يقسم عن رضا واختيار والله اعلم سين هل اشتراط الفورية في المطالبة بالشفعة غير صحيح؟ جيم. ذكر الاصحاب في شروط الشفعة ان يطالب بها على الفور. والصحيح ان حق الشفعة كسائر الحقوق لا يسقط الا بما يدل على السقوط. سين. اذا باع بالف شخصا يساوي خمسمائة. فهل يأخذه والشفيع بذلك الثمن ام بالقيمة؟ جيم يأخذ الشفيع بالالف وان كان الشخص يساوي خمسمائة. لكون المشتري له رغبة خاصة اما لاجل الجوار او لاجل انه غريم للبائع. والبائع لا تسمح نفسه ببيعه بقيمة حتى يبذل له شيئا كثيرا. والغريم عليه لان ثمنه وفاء ساقط عن ذمته. وربما كان معسرا. المقصود انه على اي حال كان حتى ولو وقع محابا بان حاب المشتري البائع فبذل فيه اكثر من قيمته. فليس للشفيع الا اخذه بذلك الثمن الذي وقع عليه العقد او يترك شفعته. هذا كما انه ظاهر كلام الفقهاء بل صريحه فهو ظاهر النصوص. لان الشارع اثبت للشريك الشفعة بالثمن الذي وقع به العقد سواء كان غاليا او رخيصا او مساويا مقاربا. وايضا الضرر مدفوع فلا يضار هذا البائع الذي لم تسمح نفسه ببيعه الا بالف بان يعطى خمسمائة لم يرضى بها او يضار الشفيع فتفوت عليه خمسمائة ولم تحصل له الشقس والظاهر انه لا خلاف في هذا واما الذي ذكر الفقهاء اذا كان الثمن خمسمائة ثم تحيلوا واظهروا ان الثمن الف فانه يؤخذ بالخمسمائة التي هي الثمن الحقيقي سين اذا بيع الشخص الذي فيه الشفعة بمحاباة فهل تسقط الشفعة من اجل المحاباة ام لا جيم عموم الحديث وعموم كلام الاصحاب بل صريحه يدل على ثبوت الشفعة في كل بيع. سواء كان بالقيمة او حاب البائع المشتري قرابة او صداقة او نحوهما او بالعكس بان باعه على مدينه باكثر من قيمته لاجل الوفاء فالشفعة ثابتة بلا شك له ان يأخذ وله ان يدع سين. اذا اشترى شخصا من عقار ثم شافع الشريك وانظر ثلاثا او نحوها فهذا الكلام الذي نقله عن غير واحد من الحنابلة يؤيد مقاله الشيخ. ثم قال صاحب الفروع ناقلا قول من يعتقد خلافا فهذا القول فقال ورأيت غير واحد لا يراه فهذا نقله مجردا ليس فيه تعليل ولا استدلال ثم عجز عن الثمن او لم يرغب في الشفعة واراد تركها فهل له ذلك او يؤخذ من قول الفقهاء اذا عجز عن الثمن سقطت الشفعة جيم صرحوا بان سقوطها في هذه الحال لدفع ضرر المشتري. فاما اذا لم يختر المشتري السقوط فله ذلك. وعبارة بعضهم انه اذا عجز بل المشتري الفسخ اي وله الامضاء. بل لو اراد الشفيع الرجوع عن الشفعة في مجلس العقد لم يمكن من ذلك اذا لم يختر المشتري اقالته كما نصوا ايضا على ذلك في باب الخيار حيث ذكروا الشفعة مما لا خيار فيه والله اعلم سين هل تجوز قسمة الشخص المشترك لاجل الا يكون فيه شفعة اذا باعه جيم. ليس هذا من الحيل الممنوعة بل هذا توسل الى استقلال الشخص لاجل حصول المقاصد المتعددة والاغراض التي منها انه اذا عرض للبيع رغب فيه المشتري لعلمه انه لا شفعة فيه والله اعلم باب الوديعة سين هل يجوز ان يستودع ممن يشك ان المال له جيم الاصل جواز الاستيداع بل استحبابه. والاصل ان ما بيد الانسان ما له ولكن اذا دلت القرائن على انه ليس له فلا ينبغي ان يدخل الانسان في امور ربما ادت الى ضرره في دينه او دنياه لانه اذا تبين في هذه الحال انه لغيره ضمن المستودع ولو لم يفرط لكنه يرجع بما غرمه على من غره واستودعه ومن الضرر انه ربما اسيء الظن بالوديع وظن انه راض بذلك وقد يكون في ذلك من المنفعة حفظها على ربها والله اعلم باب النقطة واللقيط سين اذا ضاعت اللقطة فهل يملكها الملتقط الثاني بالتعريف جيم قال في الاقناع وشرحه فيما اذا ضاعت اللقطة فعرفها الثاني مع علمه بالاول ولم يعلمه او اعلمه. وقصد بتعريفها لنفسه لم يملكها الثاني لان ولاية التعريف للاول وهو معلوم فاشبه ما لو غصبها من الملتقط غاصب عرفها والوجه الثاني يملكها لان سبب الملك وجد منه هو الاول لم يملكها. اقول وقد يقال ان سبب الملك للالتقاط وشرطه وتعريف الثاني كالنيابة عن الاول فيملكها الاول والله اعلم ويؤيده ما ذكروه في التقاط المجنون والصغير والفاسق الذي لا يؤمن عليها سين. عن تحريم نبذ الطفل لما له من مفاسد ده متعددة جيم قال في شرح الاقناع في باب اللقيط ويحرم النبذ لانه تعريض بالمنبوذ للتلف. اقول ليس تحريم النبذ لهذه العلة وحدها. بل يحرم النبذ لما فيه من المفاسد متعددة غير ما ذكر منها انه يسقط عن نفسه النفقة الواجبة عليه. ويحملها من لا عليه منها ومنها ما يخشى من ضياع نسبه ربما ادعى رقة وربما لا يتمكن بعد ذلك من استلحاقه الوارد الى غير ذلك باب الوقف ذكروا ان الوقف المعلق بالموت لازم من حينه فهل هو وجيه جيم الذي ارى ان هذا جار مجرى الوصية والوصية يجوز الرجوع فيها. وقد جرت عادة الناس تارة يوصون بمشاع من اموالهم وتارة يوصون بمعين يكون وصية لهم بعد موتهم. وجواز الرجوع في الوصية الامرين فلا ارى للتفريق وجها. وقد قال بعض الاصحاب انه غير لازم. فالحمد لله على ذلك سين عن بطلان الوقف على البيع ونحوها جيم. قول الاصحاب في الوقف على البيع ونحوها انه يصح على المار بها من مسلم وذمي ونقلهم كلام الرعاية في صحة وقف عبده على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لاخراج ترابها واشعال قناديلها واصلاحها لا لاشعال وحدة. هذا ما قالوه ونقلوه. والصواب ان هذا الوقف باطل. لانه من اعظم الاعانة على الاثم والعدوان التوقيف على بيوت الكفر لا فرق بين التوقيف عليها لمن يعمل فيها بشعائر الكفر ولا بين ارفاق المارين بها والمقيمين عندها وهذا القول يعد من الاغلاط الفظيعة كذلك كلام الرعاية فان العلماء اتفقوا على انه لا يحل الغلو في القبور. ولا اشعالها وتنويرها. ولا البناء عليها وزخرفتها فكل هذا من وسائل الشرك. فكيف يستجاز الاعانة عليه وايضا فكلام الرعاية في نفسه متناقض وهو انه صرح ان وقف على مجموع المذكورات صح. وان خص منها الاشعال وحده لم يصح. فاذا كان الاشعال محرما فلا فرق بين انفراده وانضمامه الى غيره. وهذا مما يدل على ان هذا الكلام غير فقهي علمي. كما انه ليس بشرعي والله اعلم سين ما حكم من وقف عبده على الحجرة النبوية؟ جيم. قال الاصحاب يصح وقف عبده على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول مع مخالفته للشريعة مخالف لقاعدة المذهب سين اذا امتنع البطن الاول من الحلف فللثاني ان يحلف. ثم لمن يكون المحلوف عليه؟ جيم. قال الاصحاب رحمهم الله ان البطن الثاني ومن بعده من اهل الوقف يتلقى الوقف من الواقف لا من البطن الذي قبله. فاذا امتنع البطن الاول من اليمين مع شاهده لاثبات الوقف فلمن بعدهم الحلف. اقول هل يكون للحالفين الذين انما ثبت بحليفهم ام للبطن الاعلى فيه تردد؟ والذي يترجح انه للبطن الاعلى الا ان يمتنعوا فيكون للنازلين سين كيف يقسم الوقف على اولاده؟ جيم قال اصحابنا والمستحب ان يقسم الوقف على اولاده للذكر مثل حظ الانثيين فان فضل بعضهم او خصه على وجه الاثرة كره. اقول انتصارهم على الكراهة فيه نظر فان هذا ترك للعدل الواجب. فلا يكون الا محرما والله اعلم سين اذا وقف على اولاده او ولده ولم يأت بلفظ دال على التشريك ولا على الترتيب فما حكمه جيم. المذهب فيه معروف انه بحسب الطبقات لا تستحق الطبقات النازلة مع العالية شيئا. فعلى هذا لا يدخل اولاد الاولاد مع اولاد الصلب ولا اولاد اولاد الاولاد مع اولاد الاولاد. وهكذا ولكن الذي نحن نرجحه في هذه المسألة ان كل من مات عن ولد فنصيبه بين اولاده تقريب للارث والعدل. وابعاد عن الجور والاثم والله اعلم سين لو وقف على ال جعفر وال علي فكيف يقسم؟ جيم. قال في شرح الاقناع ولو وقف على ال جعفر وال علي فقال ابو العباس افتيت انا وطائفة من الفقهاء انه يقسم بين اعيان الطائفتين انه يقسم نصفين فيأخذ ال جعفر النصف وان كانوا واحدا وهو مقتضى احد قولي اصحابنا انتهى نصه قلت وهو مقتضى ما تقدم في مواضع انتهى نصه. اقول ونظير هذه الفتوى لو قال وقف على اولاد بني فلان وفلان هل يقسم على اولاد بنيه ولو تفاوتوا او يجعل لكل اولاد ابن نصف. وهذا الثاني اقرب حتى الى مقاصد الموقفين سين ولم يعين للامام ولا للمؤذن ولا غيره فكيف يصرف جيم ان كان هناك عادة مستمرة وعمل مضطرد في صرفه في بعض مصالح المسجد عمل بذلك وان لم يكن عرف مضطرد صرف لجميع مصالح المسجد من امام ومؤذن وتصليح ما دمر فيه وسراج ودلو ونحوها. ينفذ بحسب ما يرونه من المصلحة والله اعلم سين اذا وقف بئرا للشرب فهل يجوز الوضوء بها جيم ذكر الاصحاب رحمهم الله انه اذا سبل ماء للشرب فانه لا يجوز الوضوء به واطلقوا العبارة فانه لا يجوز الوضوء به. واطلقوا العبارة والذي ارى انه يتقيد بالماء الذي حصله في قربة او اناء. اذا سبله للشرب لا يجوز اعماله في غير ما صرح به المسبل. واما الذي يسبل بئرا للشرب فلا ارى دخوله في هذه العبارة لامرين. احدهما ان الماء الذي في البئر لا يملك والناس شركاء فيه فاذا كان الماء الذي في البئر قبل وقفه لا يأخذ صاحبه من اخذه عوضا ولا يمنع غيره من اخذ ما لا يضره. فكيف اذا كان وقفا فانه من باب اولى واحرى الثاني ان العرف في الشرع جار مجرى اللفظ وقد دل العرف على التسامح في مثل هذه الامور النافعة التي لا تضر بالشاربين. وهي نافعة لموقفها ولكن ينبغي ان يقيد بعدم الضرر فلو سبل بئرا للشرب ثم جعلها الناس مغتسلا لهم ومنعوا الشاربين وقللوا الماء عليهم فانه في هذه الحال يتعين الرجوع الى نص الموقف بلا ريب سين اذا وقف وقفا وجعل للناظر عليه ان يصرفه فيما هو انفعه. فهل يصوغ له ان يصرفه في دين الواقف اذا ظهر عليه دين جيم اذا نفذ الوقف وتمت شروطه الشرعية خرج عن ملك الواقف وصار هو وغيره فيه على حد سواء. ان كان قد شرط فيه الانتفاع او الغلة مدة حياته او يقضي منه دينه او نحو ذلك من الشروط فله شرطه. والا فالدين الذي على الواقف ودين غيره على حد سواء وهذا ظاهر كلام الاصحاب رحمهم الله ولكن ليعلم ان من الموانع المانعة للوقف ونفوذه على قول المحققين انه لا يحل للانسان ان يوقف وقفا يضر بغرمائه. اما تحريمه فهو قول واحد. واما نفوذ الوقف. فمن قال لا يمنع تصرف الانسان في ما له الا حجز الحاكم كما هو المشهور من المذهب جعلوه نافذا مع التحريم. ومن قال انه يصير محجورا عليه بمجرد افلاسه فدفعه الى مسلم ضمن. قال ابو العباس وفيه نظر انتهى نصه. اقول لعل مراد ابي بكر ليس مجرد كونه نصرانيا بل قصد به وصفا مقصودا شرعيا كالقريب والجار فلا يبقى فيه نظر قال لا ينفذ هذا الوقف. واما اذا كان الدين انما استجد بعد نفوذ الوقف قضاء دين الموقف وغيره سواء. سين اذا وقف المصحف على مسجد فهل يجوز اخراجه منه؟ جيم المصحف اذا وقف في المسجد فلا يخرج منه. لكن اذا خيف اي سرقة يخرج وقت اجتماع الناس. ويحفظ اذا تفرقوا عن احد يأخذه واما اذا لم يوقف على المسجد فلانسان ان ينظر للمصلحة ان كانت المصلحة تقتضي ان يعطيه واحدا يستعمله ويحفظه فهو اولى من جعله بالمسجد يخاف ان يسرق منه سين هل يجوز التصدق بباقي قروش جعلت للمقبرة جيم. الذي ارى ان كان يظن ان المقبرة تحتاج لها ولو بعد ذلك افلا يصلح لانها بذلت في هذه الجهة. فان كان يجزم ان المقبرة ما تحتاج لها واهلها يغلب على الظن انهم يرضون بذلك فلا بأس بالصدقة بها على المحتاج. سين. اذا عين تمر لصوام المسجد فزاد عن حاجتهم فماذا يفعل بالزائد جيم قد افتينا من بطرفنا انهم يتصدقون فيه على المحتاجين من المصلين في المسجد الذين عين فيه فطور الصوام والطريقة واحدة سين اذا وقف على مدرسة فتعطلت فماذا يفعل به؟ جيم. ينبغي ان ينتظر ويوقف الحاصل من مغل الوقف حتى ييأس من عود مدرستي الى الاهلية فعند اليأس من عودها تصرف في طريق خيري عام نفعه مراعاة لقصد الموقف بحسب الامكان ويراجع في لذلك اهل الخبرة اي المشاريع انفع لاهل البلد واقرب الى حصول مقصود الوقف. سين اذا جعل في قليب عشرة اصوع كل سنة لامام مسجد ثم تعطلت سنتين وزرعت الثالثة فهل يعطى للسنتين من ريع هذه السنة جيم؟ اذا قال موقف هذه العبارة الموجودة في السؤال استحق امام المسجد لجميع السنين التي زرعت فيها والتي تعطلت. لان الريع عبارة عن حاصل القليب ونحوها. وقد يوجد كل عام وقد يوجد عاما بعد عام واستحقاق امام قد نص على انه كل سنة. واما الريع فلم يقيده بزرعها. فالاستحقاق مقيد. والريع غير مقيد. فلو تقيد بزرعها كان كما قال اذا جعل عشرة اصع في لذا القليب ثم تعطلت الارض فهل يؤخذ من النخل جيم نعم يؤخذ من النخل لان مقصود الموقف ان هذه العشرة قادمة في ريع هذا القليب. سواء حصل منه غلة زرع ونخل او غلة وحده او غلة نخل واحدة. وايضا لفظه دال على هذا. فان وقف عشرة اصعب في لذاه معناه ما جرى عليه ماء القليب من نخل او زرع او بطيخ او غيرها سين اذا تعطل فعل الوقف سنين ثم حصل ريع فهل يعطى للسنين الفائتة؟ جيم هذا السؤال مجمل يحتمل ان مرادكم قم به اذا تعطل الوقف على الجهات الدينية كعلى ائمة المساجد والمؤذنين والمدارس ونحوها. وهو مرادكم لانكم حولتموها على نقل صاحب الفروع لكلام شيخ الاسلام حيث قال ولو عطل فعل وقف مسجد سنة تسقطت الاجرة المستقبلة عليها وعلى السنة اخرى لتقوم الوظيفة فيهما فانه خير من التعطيل ولا ينقص لامام بسبب تعطل الزرع بعد العام. هذا كلام الشيخ. ثم قال صاحب الفروع في توجيه كلام الشيخ فقد ادخل مغل في سنة. مثال هذا لو جعل لامام المسجد مائة صاع كل سنة من مغل الارض. ثم تعطلت في عام بالكلية ثم حصل منها ريع في العام الاخر. فان كان الريع يكفي لتسديد هذا العام الذي حصل فيه المغل. وللعام السابق المتعطل بان انا الريع مائتين فاكثر اعطي مائة للعام الماضي ومائة للعام الحاضر. وان كان لا يكفي لهما بل كان الريع في العام الحاضر مئة فقط بسطت المئة على السنة الماضية والمستقبلة فيجعل لكل سنة خمسون صاعا. وهذا الذي ذكره عن الشيخ هو الذي يتعين المصير اليه في الاوقاف على الجهات الدينية. لانها في قابلت الاعمال فريع العام الحاضر مثلا يقابل عمل السنة الماضية والسنة الحاضرة. وليس هذا بمنزلة وقف الريع على مجرد الاشخاص والاوصاف الذين ليس منهم عمل كالوقف على بني فلان وعلى زيد وعمرو ونحوهما من غير مقابلة عمل بل القصد مجرد بر ذلك الشخص او تلك الاوصاف فهذا يعتبر كل عام على حدته ثم قال صاحب الفروع مقررا لهذا الذي نقله عن الشيخ وافتى غير واحد منا في زمننا فيما نقص عما قدره الواقف كل شهر انه يتمم مما بعد. وحكم به بعضهم بعد سين اذا اوصى لفرس زيد فمات الفرس. فلمن يكون الباقي جيم. قال في الاقناع وتصح الوصية لفرس زيد ولو لم يقبله. ويصرف في علفه. فان مات فالباقي للورثة. اقول لا يخفى ان مراد ومن المعلوم ان القول الاول الذي علله الشيخ بتلك العلل الحسنات الموافقة للقواعد الشرعية ولمقاصد الواقفين ولعموم مصلحة الجهات وقيامها انها اصح واولى فهذا اخر ما يتعلق بنقل صاحب الفروع في هذه المسألة والذي اوجب لكم الاشتباه في كلامه انه رحمه الله حريص جدا على الاختصار ولو كان فيه غموض فرحمه الله وغفر له سين رجل جعل في قليبه عشرة اصبع برا وشعيرا. وبعض السنين ما تزرع في الشتاء وتزرع في القيظ. فهل يؤخذ من القيظ ما يشتري به جيم يؤخذ من زرع القيد ما يشتري به برا وشعيرا. لان لفظه وقصده يدلان على ذلك. اما لفظه فظاهر لانه قال كل سنة ولم قيد ذلك بزرع الشتاء. واما قصده فلان قصد الجاعل لهذه العشرة انها تكون من مغل الارض من غير ان يقصد انه لابد ان تزرع في الشتاء فكل سنة يحصل فيها ما يغل المذكور تعين صرفه الى ما سماه والله اعلم تين اذا كان عند رجل نخلتان في اضحية لوالده وجده ونخلة في اضحية لخالته وعيالها ولم تكفي كل نخلة لما فعل فيها فما الحكم؟ جيم. يجمع مغل النخلتين مع الثالثة. ويشتري فيهن اضحية واحدة. وينويها عن اهل الوصيتين عن جده ووالده وعن خالته وعيالها. وكل له نصيبه من الاجر بقدر مغل وصيته. مثل لو كان عندك عدة عشبات طاعن للوصية الفلانية وصاعان للوصية الفلانية او اكثر وجمعتهن جميعا وفرقتهن كلهن وفرقتهن كل له نصيبه من الاجر احسن من كونه يجمع المغل سنتين او ثلاثة او اكثر حتى يتمن اضحية وهذا الذي نحن نفتي فيه الجماعة ان من كان عنده وهذا الذي نحن نفتي فيه الجماعة ان من كان عنده عدة وصايا فكل واحدة ما تضحي فاذا جمعهن في اضحية واحدة ضحينا فهو اولى من التعطيل. والله لا يضيع اجر العاملين. ويعلم مقدار كل عامل وعمله سين اذا اراد ان يوقف في ملكه شيئا بعد موته وجعل له شيئا مقدما في غلته مقدرا. وهو حين الموت اقل من الثلث. فهل يكون هذا العقار حكمه حكم الموقوف ويعطى حكم الوقف فلا يباع ام لا. وهل تحصر هذه الصبرة في قسط منه وينصرف بالباقي جيم. اما التوقيف بعد الموت فحكمه حكم الوصية. ينفذ اذا كان من الثلث فاقل للاجنبي. والعبرة بخروجه من الثلث عدمه وقت الموت لا وقت الوصية. لانه الوقت الذي تلزم به الوصية. فاذا قال الانسان مثلا ملكي الفلاني قادم في ريعه بعد موته فيه مائة درهم او مائة وزنة تمر او حب او نحوها نظرنا فان كان ملكه المذكور اذا قوم باصله وقت موته صار ذلك الملك وقفا بعد موته اصله وغلته. لان قوله قادم في غلته كذا وكذا درهما او تمرا او حبا كناية عن وقفه وهذا من خصائص الوقف ومعانيه. وما زاد عن الغلة المذكورة المقدرة فمصرفه مصرف الوقف المطلق او المنقطع على الخلاف المعروف فيه ايه اما على ورثته من النسب والولاء مع قدر مواريثهم او على الفقراء والمساكين او على اقاربه الفقراء والمحتاجين وهو واصح الاقوال واما ان كان الملك المذكور يزيد على الثلث وقت موته فان اجازه الورثة اعطي حكم ما تقدم. وان لم يجيزوه حصرت الوصية في ذلك كالملك المعين واخرج منه مقدار الثلث. اي ثلث تركته كلها. والباقي ملك للورثة يتصرفون فيه بما شاءوا فان احبوا الاقتسام للملك ان لم يكن في قسمته ضرر فعلوا. وان احبوا بقاءه على الشيوع والشركة بقي بعضه ملكا وبعضه وقفا مشاعا والله اعلم سين ما معنى قول شيخ الاسلام تجب عمارة الوقف بحسب البطون والجمع بين عمارة الوقف وارباب الوظائف حسب الامكان اولى. بل قد تجب جيم. هذا الكلام الذي قاله الشيخ ونقله الفقهاء عنه مرتضين له تضمن امرين احدهما وجوب عمارة وجوب عمارة الوقف وان لم يشترط الواقف تعميره بان هذا العرف المضطرد في الاوقاف لانه لا يحفظ ماليتها ولا يتم استغلالها الا بالتعمير. فالواقف وان لم يشرطه بلفظه فهذا مقتضى العرف الذي تحمل عليه المطلقات. لكن هذا التعمير يوزع على حسب البطون فلا يجعل على البطن الاول فيكون عليه ضرر وهو المقدم في القصد والاستحقاق فانه اذا عمر من مظله الحاضر فربما استوعب المغلة جميعه عدة سنين. فيحرم منه البطن الاول ويكون اذا خلص من نفقة تعميري للبطون المتأخرة خالصا معمرا فهذا ليس من الانصاف بل العدل الواجب ان توزع النفقة او يوزع التعمير على بطون كلها فاذا فرضنا انه يستوعب من النفقة للتعمير ثلاثة الاف وامكن استدانتها اجالا كثيرة كل عام يحل منها قسط يؤخذ من الريع وتبقى البقية من المغل لاهل البطن المستحق. حتى تكمل الاجال واما ان يعمر شيئا فشيئا فينظر الاصلح للجميع من احد الامرين للوقف واهل الوقف. وهذا معنى قوله والجمع بين العمارة وارباب الوظائف حسب الامكان اولى. بل يجب فيكون في ذلك مراعاة للموقف ولاهل الوقف واستمرار النفقة واما قول الاصحاب انه لا يجب عمارة الوقف اذا لم يشرطه الواقف فهذا ضعيف مخالف لمقاصد الموقفين ومناف للعرف اضطرار في الحال والمال وتسليط للمستحقين الاولين على استغلاله استغلالا يتلف اصله كما هو معروف. وكلام الشيخ هذا عدل وهو الطريق الوجيه لاصلاح الاوقاف واستمرار نفعها والله اعلم سين لما اشترط اهل العلم في الاوقاف ونحوها ان تكون في جهة بر مع ان الانسان يجوز له بذل ماله في الامور المباحة. جيم السبب في ذلك ان الاموال جعلها الله قياما للناس تقوم بها امور دينهم وامور دنياهم فما دام العبد في قيد الحياة فانه يجوز له بذلها في المباحات والمنافع المتنوعة كما يبذلها في الطاعات. فاذا مات العبد انقطع عنه المنافع الدنيوية ولم يبق الا المنافع الاخروية. فهذا هو السبب وهو ظاهر كما ترى. ولهذا من كان عنده مال لغيره فقد جهل صاحبه وتعذر عليه معرفته او معرفة وارثه صرفه فيما ينفع صاحبه في الاخرة فتصدق به عنه او صرف فهو في المصالح الدينية لانه لما تعذر عليه الانتفاع في ما له في حياته ومنافعه الدنيوية تعينت المصالح الاخروية ولهذا ايضا كان الجزاء في الاخرة من الاعمال حين تعذر الوفاء من المال باب الهبة سين اذا قال خذ من هذا الكيس او من هذه الدراهم ما شئت فهل له اخذ الجميع جيم قال في الاقناع لو قال خذ من هذا الكيس ما شئت. كان له اخذ ما به جميعا. فخذ من هذه الدراهم ما شئت. لم تملك اخذها كلها ثم ذكر في الشرح علة الفرق عن ابن الصيرفي اقول وفي هذا الفرق الذي ذكره ابن الصيرفي نظر والتحقيق عدم الفرق في العرف وما يبدو للاذهان والالفاظ يرجع فيها الى ما يقصده المتكلمون بها سين رجل له ابناء واحدهم قائم باعمال والده واشغاله. والاخرون ليسوا مثله في ذلك فهل يجوز ان يخصص له خمسمائة ريال زائدة عن اخوانه جيم الابن المذكور له حالة عالية محمودة وحالة لا حرج عليه فيها ولا يلام عليها. اما الحالة العالية فهو انه يبقى على خدمة والده والقيام باشغاله. يرجو بذلك الاجر من الله والبر بوالده واخوانه ويحمد الله تعالى انه وفق لهذه الحالة التي هو عليها. ومن كانت هذه نيته فهو غانم للاجر وعاقبته حميدة واما الحالة الاخرى فهو اذا لم يرغب الا ان يكون لقيامه باشغال والده له على ذلك مصلحة. فالطريق في ذلك ان يعقد معه ابوه عقد ايجارة كل شهر او كل سنة بشيء معين مثلما يأخذ غيره من الناس فهذا يصير مثل الاجير مشاهرة او مدة يتفقان عليها واما تخصيص المبلغ المذكور زيادة على اخوته فهذا ما لا يصلح لانه لا يدرى هل هو مقدار استحقاقه او اقل او اكثر وايضا وسيلة الى محاباته ووسيلة الى انه ينسب الى الحيف والتخصيص لبعض اولاده دون بعض بخلاف عقد الاجارة فانها معاملة مع ابنه كمعاملته مع الناس ببيع او ايجارة او غيرها والله اعلم. وصلى الله على محمد واله وسلم سين ما حكم وقف المريض ثلثه على بعض ورثته جيم قال الاصحاب وان وقف ثلثه في مرضه على بعض ورثته بوقفه عليهم جاز. وتخصيص بعض الورثات بوقف ثلثه عليه او تفضيله قول ضعيف جدا. والرواية الثانية لا يجوز ذلك وهذا مذهب جمهور العلماء. وعليه تدل الادلة الشرعية في ايجاب العدل بين الاولاد ومنع الوصية لوارث والله اعلم سين هل تصرف الابن بما وهبه له ابوه يمنع الرجوع جيم قال الاصحاب كل تصرف لا يمنع الابن من التصرف في رقبة ما وهبه له ابوه. كالوصية والاجارة فانه لا يمنع رجوع الاب في هبته. واذا رجع فان كان التصرف لازما كالاجارة بقي بحاله والا بطل. قال في شرح الاقناع كنت قدم ان الاخذ بالشفعة تنفسخ به الاجارة. الفرق ان للاب فعلا في الاجارة بان تمليكه لولده تسليط له على التصرف فيه. ولا كذلك الشفيع هذا ما ظهر لي والله اعلم. اقول والتحقيق في الفرق بينهما ان حق الشفيع متقدم على حق المستأجر بخلاف حق الاب في الرجوع فانما يثبت وقت الرجوع الذي تقدمه وحق المستأجر والله اعلم سين هل تمنع الزيادة المتصلة رجوع الاب فيما وهبه لولده؟ جيم. قال الاصحاب ولا رجوع للاب فيما وهبه لابنه مع زيادة متصلة اقول والرواية الثانية والرواية الثانية لا تمنع الزيادة المتصلة رجوع الاب وهي الصحيحة. سين ما حكم ما اذا اقر الاب بقبض دين ولده وانكر الولد جيم قال الاصحاب لو اقر الاب بقبض دين ولده فانكر الولد او اقر رجع على غريمه ورجع الغريم للاب قال في شرح الاقناع فقول الامام في رواية مهنى ولو اقر بقبض دين ابنه فانكر رجع على غريمه وهو على الاب لا يعول على مفهومه مع انه لو اقر لا يرجع لانه يمكن ان يكون جوابا عن سؤال سائل فلا يحتج بمفهوم اقول والاولى التعويل على مفهوم قول الامام احمد خصوصا اذا قلنا بجواز ابراء نفسه وابراء غريم ابنه من دين الابن وجواز قبض ديون لابنك ما يجوز قبض اعيان ما له وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك يشمل الاعيان والديون والله اعلم سين اذا اخذ من مال ولده شيئا ثم انفسخ سبب استحقاقه. فهل يرجع على الاب بما قبضه جيم نقل الاصحاب عن الشيخ تقي الدين انه لو اخذ من مال ولده شيئا ثم انفسخ سبب استحقاقه بحيث وجب رده الى الذي كان مالكه مثل ان يأخذ صداق ابنته ثم يطلق الزوج فالاقوى في جميع هذه الصور ان للمالك الاول الرجوع على الاب قال في الاقناع بعد نقله كلام الشيخ ويأتي في الصداق لو تزوجها على الف لها والف لابيها اي فانه يرجع عليها لا على ابيها قال في شرح الاقناع وهو يقتضي ان المذهب خلاف ما قاله الشيخ انتهى نصه. اقول وما قاله الشيخ هو الصواب لان يد الاب كيد والده بالنسبة الى من له الاستحقاق ولسد الذريعة عن الحيلة كتاب الوصية سين قول الاصحاب ويجوز الرجوع في الوصية هل هو قبل قبض الموصى له او مطلقا جيم مرادهم بالرجوع ان يرجع وهو حي قبل موته. فاذا مات الموصي قبل رجوعه تثبت للموصى لها ولا يمكن في هذه الحال الرجوع لا قبل القبض ولا بعده. ولكن لابد من قبول الموصى له للوصية بعد موت الموصي بقول او فعل والله اعلم ويترتب على هذه المسألة مسألة. وهي ان الموصي له الرجوع في وصيته. سواء كتبها واشهد عليها او لم يكتبها لم يشهد عليها وسواء كان على معين او غير معين والله اعلم. وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم سين ما الفرق بين الهبة والوصية؟ جيم بين الهبة والوصية فروق مع انهما من قسم التبرع. الهبة لا تقبل التعليق والوصية لا تكون الا معلقة. والهبة لابد فيها من القبول قولا او فعلا وقتها. الوصية بعد الموت والهبة من جميع المال الا اذا وقعت في مرض الموت والوصية من الثلث لاجنبي. والهبة تصح لعبده والوصية تصح له بنفسه او بمشاع من ماله لا بمعين غير نفسه والهبة افضل من الوصية اذا لم يكن للوصية مزية ترجيح. وهذا كله على المشهور من المذهب. وتصح الوصية ابق وللحمل في البطن دون الهبة. وتصح الوصية بالمعدوم دون الهبة سين متى تدخل التركة في ضمان الورثة؟ جيم. قال في الاقناع ويستقر الضمان على الورثة بمجرد موت مورثهم اذا كان المال عينا حاضرة يتمكن من قبضها اقول وقال القاضي وابن عقيل لا تدخل في ضمانهم الا بالقبض كالديون وهو اولى باب الموصى له. سين ما حكم الوصية لعمارة القبور؟ جيم وكلام صاحب الترغيب مردود فان عمارة القبور من اعظم مناهج الشرك تنفيذ هذه الوصية من اعظم التعاون على الاثم والعدوان كما هو ظاهر لا يخفى على من له ادنى معرفة بامور الشرع سين اذا قال يخدم عبدي فلانا سنة ثم هو حر فرد الموصى له فهل يعتق العبد حالا جيم قال في الاقناع وان قال يخدم عبدي فلانا سنة ثم هو حر صحت الوصية فان لم يقبل الموصى له خدمة او وهب له الخدمة لم يعتق الا بعد السنة. قال في شرح الاقناع وفي المنتهى وغيره يعتق في الحال. اقول قول صاحب المنتهى اقرب الى حصول مراد الموصي. لانه قصد حريته وملكه منافع نفسه الا تلك المنفعة التي ابها له صاحبها سين لو قال الموصي اعتق عبدا نصرانيا فاعتق مسلما فما الحكم؟ جيم قال في شرح الاقناع قال ابو بكر لو قال الموصي اعتق عبدا نصرانيا فاعتق مسلما او ادفع ثلثي الى نصراني الموصي نفع صاحب الفرس ولكنه عين ذلك لنفع يصرفه الى علف فرسه. فاذا تعذر الانفاق عليها فالذي ينبغي ان يكون لصاحب الفرس سين اذا اوصى له ولجبريل بثلث ماله فماذا يكون لزيد؟ قال الاصحاب ولو وصى له ولجبريل اوله وللحائط بثلث ماله فله جميع الثلث اقول الاصل انتقال جميع التركة للورثة الا وصية صحيحة معتبرة فعلى هذا اذا اشرك بينه وبين ما لا يصح تمليكه كجبريل والحائط كان ما جعله لجبريل والحائط للورثة. ومثل هذا الصواب ابطال وصية من امر بدفن ثلثه او احراقه ونحوه من الصواب بطلان الوصية في هذه المذكورات. وهي اذا اوصى باحراق ثلث ماله او دفنه بالتراب فمراده بذلك اما اضرار بالورثة او السفه او العبث. وهو فاسد ولا يمكن اعتباره. واما ابطال حق الذي فرضه الله لهم. وانما ابيح للانسان ثلث ما له عند الوفاة اذا وصى بما فيه خير ونفع اذا كان ثابت العقل والله اعلم. سين اذا اوصى بعشاء فهل يطبخ او يخرج حبا؟ وهل يجوز ان يخرج بدله تمرا جيم اذا كان الموصى قد جعل في وصيته عشاء في رمضان والقصد او التصريح انه يطبخ اتبع في ذلك نصه ولا يخرجه احبا الا ان كان قد اذن او جعل الامر بيد الوصي. وعند اطلاق العشاء في رمضان فان الموصين يريدون به الطبخ به ايضا العشاء. فعلى هذا لا يخرج عن العشاء المطلق تمرا الا مع الاذن ومع عدم الاذن لا يخرج التمر ولو فطورا للصائمين اتباعا لنص الموصي سين اذا اوصى ان يضحى عنه بغنم. فتعذر حصولها فهل يعدل الى البقر؟ جيم. نعم يعدل اليها. لان الاضاحي ثلاث وهي الشاة من الغنم وسبع البدنة وسبع البقرة يقوم بعضها مقام بعض خصوصا. وقد تعذر عليه التضحية لسبب قلة دراهم الوصية سين اذا اوصى باضحيتين وكان الريع لا يكفي فهل تجمعان في واحدة؟ جيم اذا كانت الوصية لواحد بان كان في وصية ابي الانسان مثلا واحدة له وواحدة لوالديه ولم تبلغ الا واحدة فانها تجمع في واحدة وينوى عنه وعن والديه ونحوهما. وان كانت الوصية لاثنين بان كان وصية ابيك فيها اضحية اضحية واحدة ووصية اخيك فيها اضحية واحدة. وكل واحدة من الوصيتين لا تبلغ ثمن الاضحية فانهما لا يجمعان لانهما الاثنين فالتي تكفي يضحى بها. والتي لا تكفي ينتظر بها الى ان تتم والله اعلم سين اذا كان عنده وصية او وصايا بعدة اضاحي والمغل لا يكفي فما الحكم جيم. اما من كان عنده وصية واحدة وفيها عدة اضاحي فان كان بعضها مقدما على بعض بان قال مثلا في مغله اضحيته واحدة لفلان فانفصل فواحدة لفلان فهذا على نص الموصي وتقديمه ولو لم يغل سوى واحدة لزم تعيينه للمقدم كل عام. وان لم يصرح الموصي بتقديم احد على احد كما هو الغالب في الوصايا. وان كان المغل لا في لجميع المعينات فانه يضحى بما حصل من المظلة ولو واحدة. وينويها عن جميع من عينهم الموصي في وصيتهم ان هذا غرضه ومقصوده وانما عددها بناء على ان الريع سيكفي. فاذا تبين عدم كفايته لم تعطل لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولحصول مقصود الموصي وحصول الاجر للمعينين. واما من عنده وصيتان فاكثر ففيهما وريع كل واحدة لا يكفي لواحدة فاذا جمعت كفى. فالذي ارى ان يجمع مثل هذه الى هذه ويشتري بها اضحية تنوى عن للجميع وكل له من الاجر قدر ما له من المغل. والله اعلم مقدار ما بكل منهما من الاجر والثواب. وهو الكريم جواد وذلك اننا اذا نظرنا الى مراد اهل الوصايا وان قصدهم ان تنفذ وصاياهم كل عام وهم كثيرا ما يصرحون بمرادهم فيقولون ينفذ كل عام كذا وكذا فتنصيصهم على العدد بناء على ان المغل يكفي لما عينوه فحيث ظهر انه لا يكفي عملنا بمرادهم وجمعناها مع غيرها ونفذناها كل عام. ويكون لكل ما يقابل تهوا منها حرصا على تنفيذ الوصايا بحسب القدرة كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذا مأخذ قوي جدا. ويدل على ذلك ان تجويز جمعها كما ذكرنا اقرب الى التنفيذ وابعد عن اهمالها. واما بقاء كل واحدة وجمعها سنين حتى تكمل ما فيها من اضاحي فانه ربما كان سببا لعدم التنفيذ بموت الوصي او نسيانه. او يصعب استخراجها منه بعد ذلك لعسرة او غيرها ويؤيده ان الوصايا يستحقها كل عام من يستحق مغل وقفها. فاذا كانت لا تكفي اذا ضمت مع غيرها صار ضمها سببا لوصول كل مستحق الى حقه كل عام من غير اشتباه ولا منازعة واذا بقيت عامين او ثلاثة او اكثر ثم تمت بعد ذلك وقد زال في هذه المدة استحقاق المستحقين او بعضهم قال الاستحقاق الى غيرهم فوقع الاشتباه ربما كان الحادثون هم المنتفعين بها ربما كان للاولين كما هو الواقع وربما كاد الحاصل عند ورثة الاولين فلم يتمكن الاخرون من اخراجه فكونها تنفذ كل عام بحسبها سببا لدفع هذه المحاذير ومراعاة للمصالح. وهذا في حاشية المنتهى على قوله في الظهار او اعتق نصفي رقبتين اجزأ لان الاشخاص كالاشخاص قوله كالاشخاص فكذا هدي واضحية وعقيقة واشار عثمان الى ذلك في تصحيح الفروع كذا. فعلى ما ذكره المحشي بالحاق المذكورات بالعتق بالتشقيص يدل على هذه مسألة وان الوصيتين اذا كان كل منهما لا يكفي الا نصف اضحية مثلا فجعلتها في واحدة فانه يجزئ ويحصل به ويؤيد ما سبق ان الموصين ينصون في وصاياهم ويسمون ما يريدون تسميته من الخيرات. وانه ينفذ كل عام. فنصهم عليها كل عام يوجب عدم التعطيل كفت او لم تكف. الا اذا نفوا هذه الحال ويدل على ذلك ايضا ان الموصين اذا قدروا شيئا معينا من دراهم او طعام او ثياب او غيرها. فلم تكفي الوصية جميع المعين انه ينفذ الحاصل من الريع بحسبه فالاضحية كذلك ويدل على ذلك ايضا ايجاب الاصحاب رحمهم الله ان يحج عنه النائب من بلده اذا كان الحج فرضا الا اذا اذا لم يكفئ فيحج عنه من حيث بلغ ولو من مكة فهذا كذلك اذا لم يكن واحدة فبعض واحدة. ويدل على ذلك كله المشهورة اذا عجز عن جميع المأمورات اجزاء البعض ووجب عليه الاتيان به ومسائل هذا الاصل كثيرة جدا. ومنها هذه المسألة اذا عجز الريع عن جميع الاضاحي المنصوص عليها فعل ما يكفي منها واذا عجز عن الاضحية الواحدة اكتفى ببعضها والله اعلم سين اذا اوصى له بثمر بستان او شجرة فهل يلزم الاخر بالسقي معه؟ جيم. قال الاصحاب اذا اوصى له بثمر او شجرة فان كل واحد من الوارث والموصى له لا يملك اجبار الاخر على السقي. اقول الاصل وجوب الزام احد الشريكين الاخر في تعمير ما يحتاج اليه المال المشترك. وهذه المسألة تخالف الاصل ففيها نظر ظاهر باب الموصى اليه سين اذا قال للوصي اصنع بمالي ما شئت ونحوه فما الحكم؟ جيم قال في شرح الاقناع وان قال اصنع في مالي ما شئت او هو بحكمك افعل فيه ما شئت ونحو ذلك من الفاظ الاباحة لا الامر. قال ابو العباس افتيت ان هذا الوصي له ان يخرج ثلثه وله الا يخرجه ايكون الاخراج واجبا ولا حراما؟ بل هو موقوف على اختيار الوصي اقول هذه الفتوى من ابي العباس تخالف فتواه المعروفة في مثل هذه الالفاظ انه يجب فيها العمل باصلح ما يراه وهو الظالم من مراد الموصي الا ان كانت العبارة ان شاء تملكها وان شاء اخرجها. فهو على ما قال والله اعلم سين اذا باع الوصي واشترى في ثلث الميت فهل له اجرة؟ جيم اذا كان متبرعا فلا شيء له. وان كان بجعل فله الجعل الذي شرطه الميت فان لم يشترط شيئا فله ما جرت به عادة الناس والله اعلم كتاب الفرائض سين هل اداء الحقوق واجب على الفور؟ جيم. اما اداء الحقوق لله من العبادات والديون فهي على الفور ما لم يكن وكذلك ديون الادميين المطالب بها او الذي عين صاحبها وقتا لوفائها. وكذلك الامانات التي حصلت في يده بغير رضا صاحبها بعد علمه بصاحبها. والتمكن من ايصالها اليه فيجب فيها اما الرد او اعلام من هي له بها. ثم صاحبها يطلبها متى شاء. وكذلك الامانات اذا فسخت والاعيان المملوكة بعقد على من هي في يده التمكن منها. واما الاعيان المضمونة فتجب المبادرة الى ردها في كل حال. ويندرج تحت هذه الضوابط والصور شيء كثير سين امرأة توفيت وهي ناشز ولم تقبض المهر من زوجها. فهل يكون ميراثها ام لا؟ جيم نعم يكون جميع ما خلفت يورث عنها. حتى الصداق الذي ماتت عنه ولم تقبضه. ولا ابرأت زوجها منه. فيكون محسوبا على الزوج لمن ميراثه وليس له حجة في نشوزها. لان النشوز انما يسقط النفقة. واما الصداق فهو كسائر الديون لا يسقط الا قبضه او الابراء الصحيح منه. والله اعلم سين اشكال وجوابه في موضع كلام الاصحاب حول اشتراط العلم بجهة الارث اشكلت علينا هذه العبارات من كلام الاصحاب التي ظاهرها التعارض فهل لها حل ظاهر؟ وهي قولهم من الفرائض احد شروط الميراث العلم بالجهة المقتضية للارث. فقولهم في طريق الحب حكم وصفته وان ادعى ارثه ذكر سببه لاختلاف اسباب الارث. ولابد ان تكون الشهادة على معين فكذا الدعوى وقال في المنتهى وشرحه في كتاب الشهادات ومن ادعى ارث ميت فشهد الشاهدان انه وارثه لا يعلمان غيره او قالا لا نعلم وارثا غيره في هذا البلد سواء كان من اهل الخبرة الباطنة او لا سلم المال اليه بغير كفيل او سلم بكفيل اذا شهد بارثه فقط بان لم يقول ولا نعلم وارثا سواه تتمة. قال الازجي في من ادعى ارثا لا يحوج في دعواه الى بيان السبب الذي يرث به. وانما يدعي الارث مطلقا بان ادنى حالاته ان يرث بالرحم وهو صحيح على اصلنا. فاذا اتى ببينة فشهدت له بما ادعاه من كونه وارثا حكم به انتهى قال منصور وفيه شيء وقال في المنتهى وشرحه ايضا في باب الاقرار والمريض ولو مرض الموت المخوف يصح اقراره بوارث. قال ابن نصر الله يسأل عن سورة الاقرار بوارث هل معناه ان يقول هذا وارثي ولا يذكر سبب ارثه او معناه ان يقول هذا اخي او عمي او ابني او مولاي فيذكر سبب الارث. وحينئذ اذا كان نسبا اعتبر الامكان والتصديق والا به نسبا معروفا انتهى سين قلت تقدم عن الازجي انه يكفي في الدعوة والشهادة ثم ذكر كلامه السابق هذا في المنتهى وشرحه. رأيت بهامشه نقلا عن ابن ذهلان اذا اقر من هو من قبيلة معروفة ان اقربهم اليه فلان صح. لانه لم يدفع به نسبا معروفا ولو كان له وارث بفرض وقوله فلان لحمة لي او قريب لي فلا يرث منه الا على قول الازجي. هذا الكلام الذي نريد حله لما فيه من الاشكال افتونا اثابكم الله وبالله التوفيق. ونسأله الاعانة لاصابته. جيم الصواب الذي يظهر لي من كلامهم ومرادهم بحسب عباراتهم وتعليلهم. واقام بينة على انه وارث من غير ان تبين البينة للسبب وكذلك اذا اقر المريض بوارث ولم يعين جهته فهذه البينة المطلقة لا يخلو الحال اما ان يكون هناك عصبة او اصحاب فرض تستغرق التركة او لا. فان كان هناك عصبة معروفون او اصحاب فروض استغرق فلا تكون تلك البينة التي شهدت لذلك الشخص انه وارث ولم تعين سبب ارثه. وكذلك ذلك ذلك الاقرار المطلق لا يكون ذلك مبطلا لحقوق العصبة المعروفين. ولا لاصحاب الفروض المستغرقة وذلك لوجهين احدهما ان استحقاق المذكورين وهم العصبة واصحاب الفروض ثابت محقق. وثبوت ميراث المشهود به والمقر به متوهم مجمل غير واضح. والاصل عدم المزاحم او الحاجب للورثة المعروفين المحقق الوجه الثاني ان المشهود له والمقر له مدع مشاركة الورثات المعروفين او حجبهم وهم منكرون على المدعي واليمين على من انكر. فتلك البينة التي ادلى بها. وذلك الاقرار لا يفيد رفع ايديهم ومزاحمتهم وثمة وجه ثالث وهو اتفاق اهل العلم ان من شرط الارث العلم بالجهة المقتضية للارث. فتلك البينة المطلقة والاقرار لا نستفيد به العلم بالجهة المقتضية فيتعين في هذه الحال الحكم بالارث الذي علمت جهته وتحققت. وكلام الاصحاب الذين نقله السائل ليس في شيء منه ما ينافي هذه الحال بل اما موافق له او يمكن حمله على الحال الاخرى او يمكن حمله وعلى الحال الاخرى الاتية مع موافقة ما ذكرت للقواعد والاصول الحالة الثانية الا يكون هناك عصبة ولا اصحاب فرض بالكلية لا مستغرقة ولا غير مستغرقة ففي هذه الحال كلامهم في الشهادات والاقرار ظاهر في ان هذا المدعي للارث بالبينة التي شهدت انه وارث فقط من دون تعيين والزوجة في حباله وليس لها الامتناع حتى تقبض الصداق المؤجل. لانه متفق وقت العقد على تأجيله التأجيل المذكور واذا ذهبت الى اهلها فقالوا لا نسلمها حتى يسلم الزوج الصداق فليس لهم ذلك الجهة وبالاقرار المذكور يقتضي ذلك ان يستحق الميراث. وتعليلهم كذلك من ان هذه الشهادة وذلك الاقرار يفيد انه وارث اما بفرض او تعصيب او رحم. وعلى كل من هذه الاحوال توافق القاعدة المشهورة ان من ادعى شيئا ان لا يدعيه احد ولا يدعيه من هو في يده اكتفي فيه باقل ما يكون من البينة او القرينة كما ورد ذلك في اللقطة اذا وصفها مدعيها اكتفي بوصفه لكون من هي في يده لا يدعيها لنفسه. وكذلك من بيده مال جهل صاحبه ومن ادعى شيئا بيد من يدعيه لنفسه او اظهر وجه استحقاقه له فلابد من البينة التامة الموضحة فالحالة يدعي استحقاق او مزاحمة ورثة معروفين قد ظهر استحقاقهم وبانت جهتهم. فلا يكتفى بتلك البينة المطلقة اقرار المطلق والحالة الثانية لا يدعي الميراث احد لكون الميت ليس له وارث بفرض او تعصيب. فاذا حصلت تلك ولو كانت مطلقة فانها تفيد الاستحقاق. وهذا واضح ولله الحمد الحالة الثالثة اذا كانت هذه الدعوة المبينة على تلك البينة وذلك الاقرار المطلق مع صاحب فرض لا يستغرق وفرضه المال فظاهر كلام ابن ذهلان المذكور في السؤال يقتضي قبول هذه الدعوة وانه يرث مع صاحب الفرض المحقق وكذلك عموم كلام الازجي. وان لم يكن ظاهرا في هذا. ولكن في هذا نظر كما قال الشيخ منصور لما كلام الازجي قال وفيه شيء ومراده والله اعلم انه مخالف لظاهر كلام الاصحاب فانهم كلهم اشترطوا علم بالجهة المقتضية للارث. وكلهم قالوا اذا انفرد صاحب الفرض اخذ المال فرضا وردا. فصاحب الفرض هنا قد ثبت استحقاقه للمال كله قطعا بتقدير عدم المزاحم. ولم يثبت هنا ثبوتا شرعيا يقتضي مزاحمته ففي الحقيقة هذه الحال الثالثة لا فرق بينها وبين الحالة الاولى التي فيها عاصب او ورثة مستغرقون. ثم نقول ايضا ما من كلام الازجي ومن صريح كلام ابن ذهلان عند التأمل يعلم ضعفه الواضح. فهذا الذي ادعى بتلك البينة المطلقة الميراث ما المقدار الذي نعطيه؟ نتوقف على معرفة جهته فحاصل هذه الاقسام انه اذا كان هنا وارث محقق بفرض او تعصيب او متفرع عليهما من ذوي الارحام او فرض مستغرب بدون رد او مستغرق مع الرد او البينة المطلقة والاقرار المطلق لم يبينا او مستغرق مع الرد ان البينة المطلقة والاقرار المطلق لم يبينا وجه الارث لا يثبت فيها حكم ولا ميراث. وان لم يكن هناك ورثة بالكلية لا بفرض ولا تعصيب ولا ما يتفرع عنهما اعتبرناهما. اذ هذا اولى من جعل التركة لبيت المال. لكن الاحتمالات المذكورة عند اطلاق الشهادة والاقرار تفيد الارث المطلق على كل تقرير. وهذا التفصيل المذكور هو الذي نعتقده ونقول به لما ذكرنا في ببنائه على الاصول الشرعية والقواعد المرضية عند الاصحاب وغيرهم. والحمد لله رب العالمين. سين. من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. ما الذي يدخل تحتها؟ جيم يدخل في هذه القاعدة اذا قتل المورث مورثه لم يرث او الموصى له الموصي لم يستحق الوصية وغير ذلك سين هل تحجب الاخوة الامة اذا كانوا محجوبين بالاب جيم قال الاصحاب ان الاخوة اذا كانوا اثنين فاكثر يحجبون الام من الثلث الى السدس. وان كانوا محجوبين بالاب اقول وعند شيخ الاسلام ان المحجوب من الاخوة لا يحجب الام من الثلث الى السدس مطلقا. سواء بوصف او بشخص وقول اظهر لان كل من ذكر الله من الوارثين حيث ذكر ارثه وارث غيره فان الوارث غير المحجوب وذلك بالاتفاق في غير هذه المسألة. بل بالاتفاق فيها بالحجب بالوصف. ولانه من الحكم في حجبها بجمع الاخوة ليتوفر عليهم فان كانوا محجوبين عدم هذا المعنى سين اذا لم يكن له اب شرعا فمن عصبته؟ جيم. قال الاصحاب ومن لا اب له شرعا فعصبته من الارث عصبة امه قال في شرح الاقناع واختار ابو بكر عبدالعزيز ان عصبة نفس امه فان لم تكن فعصبة عصبتها اقول واختاره ايضا شيخ الاسلام وهو اقوى دليلا من المذهب لانه لما انقطعت النسبة الى ابيه انحسرت في الام وتفرعت على عصباتها. واما كون عصبتها عصبة وهي ليست بعصبة فهذا مخالفته لظاهر النص لا حظ له في قياس بل اما ان نقول بتعصيبها او بقول الجمهور انها لا تعصب ولا احد ممن يدني بها مطلقا. سين عن ميراث الجد مع الاخوة جيم. قال الاصحاب والجد لاب مع الاخوة لغير ام كاخ منهم. ثم ذكروا تفصيل ارثهم. اقول والرواية الثانية عن الامام احمد الموافقة لقول الصديق وغيره هي الصحيحة. بل هي الصواب المقطوع به لوجوه كثيرة منها ان الجد نزله الشارع منزلة الاب في ابواب كثيرة بل وفي المواريث. وذلك بالاجماع. ومنها انه بالاجماع ان الابنا نازلة بمنزلة ابن الصلب. فكذلك الاب العالي بمنزلة الاب. ومنها ان القياس الذي ذكره المورثون منقوص عليهم بابن للاخ مع جد الاب فانه محجوب بالجد اجماعا. وبانه لو كان بمنزلة الاخوة لاب لسقط بالاشقاء ولا قائل بذلك. ومنها انه على تقدير ميراثه معهم تقتضي الحال انه كواحد منهم مطلقا. ولم يجعلوه كذلك بل جعلوه يخير تارة بين الثلث والمقاسمة وتارة بين المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال. وهذا لا اصل له في الشرع يرجع اليه. ومنها ومنها مسألة الاكدرية فانها متناقضة مخالفة للنص من جهة ارثها معه. ومن جهة العول والفروض اقل من المال وهي نصف الزوج وثلث الام وانها فرض لها اولا فاعيلت ثم عاد المفروض عصبا بين الجد والاخت. وهذا لا يمكن تطبيقه على نص ولا قياس ولا اصل اصلا. ومن جهة ان الله فرض للام الثلث مع عدم الاولاد وجمع الاخوة وللزوج النصف مع عدم الاولاد. ولم يحصل ذلك لهما. فهذا القول كما متناقض لا ينبني على اصل صحيح ولا معنى رجيح ولا ظاهر نص ولا اشارته. واما القول بسقوطهم مطلقا بالجد فهو الموافق لظاهر الكتاب والسنة. والموافق لمواقع الاجماع في غير هذه المسألة. والموافق للمعاني الصحيحة وهو قول منضبط لا تناقض فيه ولا غموض ولا اشكال كما هو شأن الاقوال الصحيحة ولله الحمد سين هل ترث ام الاب مع وجوده؟ جيم الجدة ام الاب ترث مع وجود الاب كما هو المذهب وهو الصحيح. ومن باب اولى ام الام سين هل ترث الجدة اذا ابلت باب اعلى من الجد جيم قال الاصحاب كل جدة ادلت باب اعلى من الجد فلا والرواية الاخرى اختارها شيخ الاسلام ان كل جدة ادلت باب او جد وارث فانها ترث. وهو اصح لانه وافقوا للقاعدة الصحيحة وهي ان كل جدة ادلت بوارث من ذكر او انثى فهي وارثة. ومن تدلي بغير وارث فلا فارث لها باب اصول المسائل والعول والرد سين هل يرد على الزوجين قال الاصحاب ولا يرد على الزوجين. وما روي عن عثمان انه رد على زوج فقال الموفق في المغني لعله كان عصبة او رحم فاعطاه لذلك او اعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث انتهى نصه واختار شيخنا هو الشيخ عبدالرحمن السعدي صاحب هذه الفتاوى الرد على الزوجين كغيرهما. فقال لان الاصل الذي ورث ففيه اهل الفروض بزيادة على فروضهم وهو خوف سقوط بعضهم او اضراره بالاخر موجود في الزوجين. واذا الزوجان يشاركان اهل الفروض في العول ونقص الفروض. فالقياس يقتضي ايضا مشاركتهم اياهم في الرد وزيادة الفروض ويؤيد هذا ان الله قدر الفروض بحسب حكمته قلة وكثرة. فكان يقتضي ذلك ان ما زاد عليها وزع عليه بقدرها والله اعلم انتهى نصه كتاب النكاح ما حكم تكرار عقد النكاح والتزويج على مهر الريال جيم اما المسألة الاولى فلا يشرع ان يقول الولي للزوج وقت العقد زوجتك فلانة ثم اذا قبل اعاد عليه وقال انكحتك فلانة ثم يقبل فلم يرد هذا التكرار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن احد من اصحابه ولم يذكر ذلك احد من الاصحاب فيما علمت والذين يستعملونه من الناس لم يستدلوا على ذلك بدليل ولا بكلام احد من اهل العلم تبارين وانما يفعلونه على وجه الاستحسان منهم والاولى بلا شك ترك هذا التكرار والاكتفاء باحدى اللفظتين في الايجاب والقبول لعدم وروده. ولانه لا نظير له في جميع عقود معاملات والتبرعات وغيرها. لانه اذا انعقد باللفظ الاول فقد تم الزواج. فصارت زوجته بلا خلاف. فاعادتهم للعقد ثانيا من باب العبث هذا كله بقطع النظر عما يقترن به من الاعتقاد الفاسد. فان الناس اذا داوموا على ذلك اعتقدوه واجبا ومستحبا فتعين تركه والله اعلم. واما المسألة الثانية وهو ما اعتاده اكثر الناس انهم يسمون المهر والصداقة يقولون على صداق ريال مثلا. والحال ان الريال ليس هو الصداق. ولا جزءا يسيرا من الصداق. السبب الذي حملهم على هذا انهم لما سمعوا انه يسن تسمية الصداق في العقد. وكان الصداق المستعمل عند اهل نجد شيئا من الكسوة والفرش ونحوهما يدفعهما الرجل الى اهل المرأة فيرضون به ويخجلون من التصريح بذكره وقت العقد فاستحبوا تسمية الريال الركن بذكر التسمية. هذا مبنى من استحب ذلك. ومن المعلوم ان هذا لا يوجب استحباب التسمية المذكورة. لان الاستحباب حكم شرعي لا يجوز اثباته الا بدليل شرعي. واما مجرد الاستحسان الخالي من الدليل بل المعارض للدليل فلا ان نثبت به الاحكام الشرعية. ولهذا ينبغي او يتعين ترك هذه التسمية لوجوه متعددة. احدها ان هذا اثبات حكم بلا دليل شرعي. الثاني انه لم يقله احد من الصحابة رضي الله عنهم ولا من الاصحاب المتقدمين والمتأخرين كريم وانما ذكر استحباب المهر الحقيقي. وهو الذي يدفع الزوج لزوجته عوضا في النكاح حالا او مؤجلا استحباب التسمية بان لا يقع النزاع فيه. فتسمية هذا المهر الحقيقي هو الذي يقطع النزاع. واما تسمية ما ليس بمهر وانما جيء به على وجه التبرك فهذا لا يقطع النزاع. الثالث ان هذا من باب العبث وخلاف الحقيقة. فانهم هذا الريال وهم يعلمون ان الصداق غيره. فلهذا نقول الرابع ان هذا يخشى من دخوله في الكذب. فان الكذب وهو الاخبار بغير الواقع فهذا من باب الاخبار بغير الواقع. كما هو معلوم لكل احد. فكيف يدخل الانسان في باب التبرك من باب الكذب والاخبار بغير الحقيقة الخامس انه لو كان هو الصداق لوجب ان تترتب عليه احكام الصداق كلها. لانه هو المسمى. فاذا مات الزوج قبل او دخل بها لم يثبت الا ذلك الريال. واذا طلق قبل الدخول وقد دفع لها ما يساوي عدة مئات. وقد عقدوا وعلى ريال تنصف ذلك الريال. فصار نصفه للزوج ونصفه للمرأة. الا ان يعفو احدهما عن نصفه. واما ذلك المدفوع كله فيرجع الى الزوج. ومن المعلوم انه لا يمكن ان يقول احد بشيء من ذلك. فعلم ان المهر الذي يستحب تسمية وتترتب عليه الاحكام الشرعية من تقرره او سقوطه او ثبوت نصفه هو الذي يسوقه ويدفعه الرجل الى المرأة واما هذا الريال فهو لغو غير مقصود. ولا يتعلق به شيء فكيف يعلق عليه استحباب التسمية؟ ولما كان متقررا عند الناس انه لغو غير مقصود صار من يعقد لهم لا يسألهم عن المهر بل هو من عند نفسه يقول للولي قل زوجتك على صداق الريال من غير ان يسألهم عن المهر ومقداره لا فرق بين الغني الفقير عندهم والذي حمل الناس على الاسترسال في هذه العادة جريان العادة فان العوائد المستمرة تقيد الاذهان عن النظر في الادلة توجب التسليم من المتأخر للمتقدم جريا على العادة. والعادات المباحة لا بأس بها في العادات. وغير الاحكام الشرعية. اما الاحكام الشرعية فالعباد مقيدون فيها باحكام الشريعة فلا يوجبون ولا يستحبون ولا يحرمون الا ما دل الدليل الشرعي عليه. واما مجرد الاستحسان فلا عبرة به اذا تجرد عن المعارضة فكيف اذا عارضته الادلة الشرعية والله اعلم سين قول الشيخ منصور في شرح المنتهى ولا يكون المعلق عليه ماضيا هل هو وجيه؟ جيم ذكروا في تعليق النكاح بالشرط الفرق بين الشرط المستقبل فلا يصح وبين الماضي والحال فيصح. ومثلوا لذلك بقوله ان كانت بنتي او كنت وليها فقد زوجتكها. وان كانت انقضت عدتها فقد زوجتكها وهما يعلمان ذلك فيصح لانه لا محذور فيه. مع ان الصحيح ان التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير المجهولة جائز لا محظور فيه والله اعلم سين اذا خطبت فقالت اذا رضي وليي هذا فاني راضية فهل يصح؟ جيم. نعم اذا رضي بعدما قالت هذا القول ولم ترجع عن رضاها لان العبرة برضاها. خصوصا اذا كان وليها غير اب والله اعلم. سين. هل يجوز توكيل الاب في قبول النكاح لابنه وكيف يقبل جيم اذا اراد الاب ان يزوج ابنه فان وكله على ذلك وشهد بذلك شهود ان الابن وكل اباه بتزويجه صح ذلك واذا قبل الزواج لابنه قال قبلت نكاحها عن ابني فلان. واما اذا قال الاب ان ابني وكلني من دون شهادة انه فلا يكفي ذلك سين. ما حكم التوكيل في النكاح؟ جيم التوكيل في نكاح المولية على ثلاث حالات وامتناعهم عن تسليمها بغير حق ولو استمرت على هذا الامتناع بهذه الحجة فقط. فليس لها على الزوج نفقة لانها ناشز ونناشز بغير حق ليس لها نفقة باب الوليمة سين ما سبب كراهية الفقهاء للنفاق الاولى ان يعين فيقول زوج فلانة بفلان. فلا يستفيد الا العقد الاول الثانية ان يفوض ذلك اليه فيجوز له التزويج متى شاء بمن شاء. الثالثة ان يطلق فلم ارى من صرح تصريحا يزيل الاشكال ويتوجه ان ينظر الى قرائن الاحوال سين ما حكم التهاني في المناسبات؟ جيم هذه المسائل وما اشبهها مبنية على اصل عظيم نافع. وهو ان الاصل في جميع العادات القولية والفعلية الاباحة والجواز. فلا يحرم منها ولا يكره الا ما نهى عنه الشارع. او تضمن مفسدة شرعية وهذا الاصل الكبير قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع فذكره شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره. فهذه الصور المسؤول عنها ما اشبهها من هذا القبيل فان الناس لم يقصدوا التعبد بها وانما هي عوائد وخطابات وجوابات جرت بينهم في مناسبات لا محجور فيها. بل فيها مصلحة ارده عمل السلف سين. ما معنى الكفاءة في النكاح جيم لا يطمئن القلب في الكفاءة الا انها الدين فقط. وهو الذي يقوم عليه الدليل الشرعي بخلاف العوائد والعرف الحادث سين دعاء المؤمنين بعضهم لبعض بدعاء مناسب لتلك الاحوال فليس فيه محزور وفيه من المصلحة ايضا انه سبب محبة وتآلف القلوب كما هو مشاهد اما الاجابة في هذه الامور لمن ابتدأ بشيء من ذلك الذي نرى انه يجب عليه ان يجيبه بالجواب المناسب مثل الاجوبة بينهم بانها من العدل ولان ترك الاجابة يوغر الصدور ويشوش الخواطر ثم اعلم ان ها هنا قاعدة حسنة وهي ان العادات المباحات قد يقترن بها من المصالح والمنافع ما يلحقها بالامور المحبوبة لله بحسب ما ينتج عنها وما تثمره. كما انه قد يقترن ببعض العادات من المفاسد والمضار ما يلحقها امور الممنوعة وامثلة هذه القاعدة كثيرة جدا. سين. هل يجوز للاب ان يزوج ابنه الصغير باكثر من واحدة او يتقيد ذلك بالمصلحة فان قلنا لا يجوز الا لمصلحته فزوجه. فهل النكاح صحيح؟ واذا صح فهل الصداق عليه او على الابن جيم ان الاصحاب لم يختلفوا في جواز انكاحه واحدة. وانما اختلفوا اذا زوجه اكثر من واحدة. والمشهور من المذهب انه يجوز له ان يزوجه باكثر من واحدة. لكن اذا رأى الاب مصلحته وبعض الاصحاب اطلق الكلام ولم يقيده بالمصلحة. فعلى المذهب باشتراط المصلحة اذا زوجه لغير مصلحته ازيد من واحدة لم يكن له ذلك اي لا يجوز له ذلك. وليس معناه ان نكاحه اياه فاسد وانما قالوا ذلك لانهم عللوا ذلك بانه اذا لم يكن في ذلك مصلحة والنكاح يترتب عليه الصداق والنفقة وغير ذلك. ولا حاجة للولد بما زاد على ذلك. بل عليه مضرة من جهة نقص ما له لغير فائدة. وهذا التعليل يدل على ان النكاح صحيح. وانما الاب اساء بما ركب على ابنه من الصداق والمهر. وعلى كل حال نهر والنفقة وتوابع ذلك من مال الصغير ليس على الاب منها شيء الا ما تبرع به. وسواء زوجه واحدة او اكثر لمصلحته ام لا؟ كل هذا الصداق في مال الابن سين هل يجوز اجبار البنت على تزويجها بمن لا ترضاه جيم لا يجبرها ابوها ولا تجبرها امها على تزويجها لو انهما يرتضيان لدينه سين هل يجوز ان يزوج اليتيمة اخوها بلا اذن؟ جيم. البنت اليتيمة لا يزوجها اخوها الا باذنها. واذن الثيب ان تنطق وتأذن له واذن البكر اما الكلام واما السكوت بالا تقول لا واذا كانت امها او خالتها او اختها ثقة وقالت انها راضية قبل قولها فلا يحتاج الى اشهاد على ابنها الا اذا خيف ان اخاها او وليها يريد اكراهها على الزواج فلابد من الشهادة على اذنها. سين اذا زوج موليته ولم يعلم ثيب هي ام بكر. فما الحكم جيم من زوج امرأة ولم يعلم العاقد انها ثيب او بكر ولم يسألهم فيلزم المرأة ان تأذن فاذا كانت بكرا فنطقها بالاذن او سكوتها اذا استأذنت كاف. واما الثيب فلابد من نطقها ولا يكفي سكوتها. فعلى هذا اذا علم العاقل انها نطقت بالاذن اما سمعها واما شهد بذلك مرضي الشهادة عقد لهما. ولو لم يعلم انها بكر او ثيب. واما اذا لم يعلم انها نطقت فلابد ان يسأل هل هي بكر او ثيب لاجل الفرق بين البكر والثيب سين ما حكم الولي والشهادة في النكاح؟ وما اختيار شيخ الاسلام في ذلك؟ جيم اختيار شيخ الاسلام كغيره من الاصحاب اشتراط الولي في النكاح. كما دل عليه الكتاب والسنة وعمل الصحابة. فالقول بعدم قول الحنفية وهو قول ضعيف لا دليل عليه. وانما الذي اختاره الشيخ رحمه الله انه يميل الى القول بعدم اشتراط كادي على النكاح لكن بشرط ان يعلن النكاح. فاذا اعلن ولو من دون شهادة جاز عنده. وهو رواية عن الامام احمد. واحتجوا بضعف الحديث وارد في الشهادة. واما الادلة على الولي فهي قوية جدا. ومع ذلك فالاحتياط في النكاح الجمع بين الاعلان والاشهاد ولا شك ان هذا هو المشروع سين اذا كان الولي مشكوكا في بلوغه فهل يجب الاحتياط بان يوكل من بعده من الاولياء او لا يحتاج الى ذلك جيم لا يجب التوكيل لان الاصل عدم بلوغه فما لم يتيقن بلوغه فهو محكوم عليه بالصغر. والنكاح في هذه الحال اذا عقده مثلا الاخ البالغ العاقل مع وجود الابن المشكوك في بلوغه لا تبعة فيه. لان الله تعالى فقال فاتقوا الله ما استطعتم وهذا نهاية المستطاع حتى ولو كان في نفس الامر بالغا. ونحن لم نتيقن بلوغه فلا حرج علينا في ذلك ولله الحمد سين ما حكم اشتراط العدالة في ولاية النكاح؟ جيم. اشتراط العدالة في ولاية النكاح قول ترده الادلة اذا وكل الولي الغائب وكيلا على نكاح موليته جيم له ثلاث سور اما ان يعينه فيقول وكلتك في تزويج فلانة فلانة فهذا لا يستفيد به الوكيل الا العقد فمتى حصلت فرقة فيه واريد تزويجها زوجا اخر احتيج توكيل غير التوكيل الاول واما ان يفوض له الوكالة بان يوكله ان يزوجها متى شاء على اي زوج شاء. فهذا يستفيد به الوكيل العقد الاول قال وما بعده؟ الثالث ان يوكله ويطلق لا يفوضه ولا يعين له زوجا. بل يقول مثلا وكلتك في تزويج دي مولية فهل يستفيد به العقد الثاني وما بعده ام لا يستفيد به الا العقد الاول؟ لم ارى من صرح تصريحا يزيل الاشكال في هذا ويتوجه او يرجع في ذلك الى قرائن الاحوال. فانهم قالوا ينعقد التوكيل مما دل عليه فان دلت قرائن الاحوال على انه وكيل بكل عقد تزوج به المرأة وصار غرض الولي اتصال موليته بلا زوج والا عن الزواج صار بمنزلة التفويض. وان كان غرضه فقط هذا الزواج الخاص اختص به والله اعلم باب المحرمات في النكاح سين اذا وطأ ابن ثمان امرأة بالغة او وطئ بنت ثمان من يولد لمثله. فهل يثبت به تحريم المصاهرة؟ جيم اذا وطأ ابن ثمان سنين امرأة بالغة او وطئ بنت ثمان من يولد لمثله. الوطء المذكور لا يخلو من حالين اما ان يكون الوطأ حراما فالصحيح الذي لا ريب فيه ان الوطء الحرام لا ينشر الحرمة سواء كان الواطئ او بطوءة كبيرا او صغيرا. لانه لا يمكن قياس السفاح على النكاح بوجه من الوجوه ولا يدخل في لفظ النكاح ولا في معناه والمشهور من المذهب انتشار التحريم لكن في وطأ ابن عشر سنين وبنت تسع فعلى القولين كليهما بطء ما دون تسع من ذكر او انثى اذا كان حراما لا ينشر على المذهب لانه لا يصلح للوطء. والقول الاخر عدم ثبوته بالكلية والحال الثاني ان يكون الوطء في ابن دون عشر او بنت دون تسع في نكاح او ملك يمين فهل ينشر حكم المصاهرة على وجهين المذهب منهما انه لا ينشر ولو وجد الوطء لانهما غير صالحين للوطء ولو فرض وجوده فالناس لا حكم له هذا تعليل مشهور من المذهب. والوجه الثاني وهو اصح اذا وجد منهما وطأ حقيقي ثبتت به المصاهرة وسائر ما يترتب على مجرد الوطء من غسل وغيره. فهو ظاهر النصوص الشرعية. حيث علق هذه الاحكام بوجود الوطء من غير اشتراط سن لا للذكر ولا للانثى والناس يتفاوتون في هذه الحال جدا فقد يوجد من له دون عشر يصلح للوطء ومن لها دون تسع كذلك قد يكون من له ازيد من عشر او لها ازيد من تسع لا تصلح للوطء. فالاحكام يجب ان تعلق على ما علقها عليه الشارع كما يجب وتعليق احكام السفر على ما يسمى سفرا. واحكام الحيض على وجودة لا عبرة بسنها قلة او كثرة. ولا بزيادته ونقص او تقدمه او تأخره او قلته او كثرته. فربط الاحكام بالنصوص الشرعية هو الواجب على المكلفين. حتى يأتي من الشرع بالقيود التي يجب المصير اليها والله اعلم سين اذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا او بائنا. فهل يباح له خطبة اختها او خامسة من دون عقد جيم الطلاق اذا كان رجعيا فانه بالاجماع لا يجوز نكاح اختها او نكاح خامسة ما دامت في العدة. واذا كان النكاح باطلا محرما بالاجماع فالخطبة كذلك حرام. لان الخطبة سعي في هذا النكاح المحرم. بل اعظم مساعيه ووسائل محرمات كلها محرمة. فكل انثى لا يحل نكاحها لا يحل خطبتها الا ما استثنى الله تعالى. وهي المتوفى عنه زوجها ومثلها البائن. فان الله اباح التعريض فقط واما التصريح فلا ويوجد في بعض فتاوى المشايخ المطبوعة طبع الشيوخ جواز خطبة اخت مطلقته وهذا وهم ظاهر لا مستند له. ومخالف للادلة الشرعية ولكلام الفقهاء. فكل المحرمات في النكاح سواء كان ريمها مؤبدا او الى امد لا تحل خطبتها. وتتبع سائر المحرمات تجدها كذلك. واما اذا كان الطلاق بائنا بان كان على عوض او في نكاح فاسد او كان اخر ثلاث تطليقات فالخلاف في هذا مشهور. فالمذهب عند المتأخر خيرين انه لا يجوز نكاح اختها او خامسة ما دامت في العدة. فعلى هذا تحرم خطبتها. والرواية الثانية عن احمد وهو مذهب كثير من اهل العلم واختاره شيخ الاسلام جواز نكاح خامسة في عدة البائن على عوض او نكاح الفاسد او اخر ثلاث تطليقات. وهو الصحيح لعموم الادلة ولعدم امر الشارع بذلك. وليس حكمها حكم الزوجات بخلاف الرجعية ومثل ذلك نكاح اختها. فاذا جاز النكاح فالخطبة من باب اولى. ولكن كثيرا من الناس يظنون ان ان اختيار شيخ الاسلام في المبتوتة ثلاثا بلفظ واحد انه يجوز له نكاح خامسة في عدتها. وهذا غلط فاحش فان شيخ الاسلام يرى ان المبتوتة ثلاثا بكلمة واحدة او كلمات قبل الرجعة انها واحدة له الرجوع بها على قوله وعلى المذهب المطلقة ثلاثا باللفظ الواحد لا يجوز في عدتها نكاح خامسة ولا اختها. والخطبة لجواز النكاح او لعدمه على نكاحه سين هل يجوز تزويج المطلقة قبل ان يتيقن انقضاء عدتها جيم. اما المطلقة من ذوات الحيض فلا يحل لوليها ان يعقد لها حتى يتيقن انها حاضت بعد الطلاق ثلاث حيضات تامات واما مع الشك فلا يحل ولا يجوز. والاشهر ما تنوب مناب الحيض الا في حق الايسات واللائي لم يحضن من الصغار ونحو ذلك فيجب التحري التام من جهة العدة التي تحيض وان طال زمن حيضها كالتي ترضع كان عدتها ثلاث حيضات تامة سين اذا طلق زوجته ثلاثا على عوض ثم اراد ان يراجعها فهل تحل له؟ جيم. مسألة الطلاق ثلاث انا لا اكاد افتي فيها بالكلية سين سين عن قولهم من لا فرقة بيده لا اثر لنيته. وفرعوا عليه ما هو من من اعظم سور التحليل جيم في المنتهى قوله ومن لا فرقة بيده الى اخره. تجويز من جوز هذه الصورة مع نهي الشارع البليغ عن نكاح المحلل لا يخفى انه من اعظم صور التحليل بل اقواها لان هذا العبد في الحقيقة الة لها وهبتها لمن تثق به ليست حقيقية ثم زواجها صوري غير معنوي. بل هو في الحقيقة تزوج لسيدته الممنوع نكاحها له اجماعا. واين المناسبة بين قولهم لا فرقة بيدها وبين التحليل فان الذي يسعى لحله متوقف على الرجل والمرأة هو بيده ويدها. فالصواب المقطوع به ما استظهره في التنقيح انه من نكاح التحليل والله اعلم ولا ريب ان تجويز هذه الصورة فتح لباب التحليل المحرم شرعا وعقلا. سين عن نكاح الكتابية اذا لم يكن ابواها كتابيين. الصحيح انه لا يشترط لجواز نكاح الكتابية ان يكون ابواها كتابيين. وان العبرة بها بنفسها تاره الشيخ تقي الدين سين عن تقييد توبة الزانية جيم تفسير الاصحاب رحمهم الله توبة الزانية بان تراود فتمتنع انكره الموفق وغيره. ويحق لهم انكاره فان المراودة من اعظم المنكرات ولو كان الغرض منها التجربة والامتحان وهي داخلة في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا فان المراودة من اقرب الوسائل لوقوع المختبر والمختبرة في الفاحشة. فان راودها فاجر وقع الفجور او كاد. وان تقي خشي عليه وعليها من وقوع المنكر. فان احست ان تلك المراودة لاجل الاختبار لم يحصل بها المقصود وليست هذه المسألة نظير من اراد معاملة شخص او صداقته فهو يجهل حاله ان طريقه لاختبار فذلك يحصل المقصود به من غير حصول فتنة وهذه المسألة على قولهم ليس لها نظير في الشرع فهي مضرة محض سين عن بطلان منع الابوين من نكاح عبد ولدهما جيم. قول الاصحاب ليس لحر او حرة النكاح امة او عبد ولدهما الى اخره ذكر هذه المسألة القاضي ابو يعلى فمن بعده. والقول الثاني يجوز وهو ظاهر الادلة الشرعية. وليس في ذلك محذور شرعي والتعليل الذي ذكروه لا يصلح مخصصا لعموم الاباحة وهو قياس ضعيف. ورتبوا على هذا القول الضعيف اذا ملك ولد احد زوجين لزوج الاخر انفسخ والحاصل ان هذا القول الذي اختاروه لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل المبيح. فعلى المانع ان يجيب عن عمومات الاباحة واب يصلح للتخصيص وانى له ذلك باب الشروط والعيوب في النكاح. سين عن قول الاصحاب اذا شرطت الا يخرجها من منزل ابويها فتعذر سكن المنزل له ان ينزلها حيث شاء جيم قولهم فمن شرطت الا يخرجها من منزل ابويها. فتعذرت سكن المنزل لنحو خراب. فله ان يسكن بها حيث قولهم هذا غير ظاهر. اذ عرف ان القصد عدم مفارقتها لابويها في اي منزل يكونان سين عما اذا شرطت في زوجها صفة فبان اقل جيم قولهم في النكاح وان شرطت في زوجها صفة فبان اقل منها فلا فسق لها. وقيل لها الفسخ بفقد صفة مقصودة وهو الصواب. واحق الشروط ان يوفى بها ما استحلت به الفروج. وكذلك كالصحيح الرواية الثانية عن الامام. وهي ثبوت الخيار لمن مكنت زوجها الرقيق جاهلة عتقها او ملكها الفسخ. وهي هي الصحيحة كسائر الحقوق لا تسقط الا بالرضا او بما يدل عليه والله اعلم سين. اذا كان بالمرأة عيب وهي وولي ايها جاهلان به فهل يرجع الزوج على احد بما غرم جيم لا يشترط في عدم رجوعه على احدهما الجهل بالحكم. وانما الذي اشترط الجهل بالعيب فاذا كان الولي غير عالم بالعيب فرجوع عليها فان كانت ايضا جاهلة بعيب نفسها فهو ممكن جهلها بعيبها وممكن يمكن صدقها لم يرجع على احد. لان المهر استقر بالدخول. وليس ثم مغرر يرجع اليه في المهر. واما اذا علم احد تهما بالعيب لكنه يجهل الحكم الشرعي فليس بعذر في الرجوع عليه وتغريمه لوجود التغرير سين اذا تزوج معيبة غير عالم بعيبها ولم تكن عاقلة. وحلف وليها انه لا يعلم العيب او كانت عاقلة عيب باطن فحلفت هي ووليها انهما لا يعلمان. فماذا تفعل جيم مراد السائل بسؤاله بعد الدخول لانه قبل الدخول الامر واضح. واذا حصل الدخول بها فوجدها معيبة وحال فوليها انه لا يعلم بعيبها وامكن صدقه فانه في هذه الحالة يفوت الصداق على الزوج ولا يرجع على الزوجة لانها غير عاقلة لكونه غير عالم. والصداق يتقرر للزوجة بالدخول واما اذا كانت عاقلة وادعى وليها عدم علمه بعيبها وامكن صدقه حلف وبرئ. ولكن هي اذا ادعت انها لا تعلم بعيب نفسها فهذا غير معقول ان الانسان لا يدري بعيب نفسه وهو عاقل وكل دعوة يكذبها الحس فهي مردودة فعلى هذا يرجع عليها بما اصدقها لوجود التغرير منها. وقد سبق في جواب المسألة قبلها ما يدل على امكان جهلها بعيب نفسها وهو ظاهر مثل ان يكون بها برص في جسمها بمحل لا تراه سين اذا تزوج امرأة فوجدها معيبة ثم اعتزلها لاجل ان يفسخ النكاح ثم نسي فواطئها فهل يبطل خياره جيم قد ذكر الاصحاب ان خيار العيب يسقط بما يدل على الرضا من وطء او تمكين مع العلم بعيبها ولم يفرقوا بين الوطء الواقع عمدا او نسيانا. فعلى هذا لا خيار له حيث وطأ بعد علمه بعيبها كتاب الصداق سين عن رجل دفع لزوجته صداقا وعباءة وفراشا ثم اقام عندها شهرا فحصل بينهما كلام. فذهب اهل المرأة بها فطالبهم الزوج بارجاعها الى بيته. فاخذ اهلها الفراشة فلما طالبهم بهما قالوا هي بنتنا واخذناهما. واذا اردت اهلك فهم مستعدون جيم. اما ذهاب المرأة عن بيت زوجها فليس لها حق ان تذهب. وعلى اهلها ان يرجعوها الى بيت زوجها. ولا يؤدي الواجب هم قولهم ان اردت اهلك فهم مستعدون. بل عليهم ارجاعها الا ان كان هنا موجب وداع لخروجها تعذر فيه واما مسألة الفراش والعباءة فهي للزوجة الا ان الفراش ما دام انها في عصمة الزوج فليس لها تصرف فيه. لان هذا هو العادة الشرط العرفي كاللفظي هذا الذي نرى سين هل يجوز للاب ان يأخذ من صداق ابنته شيئا جيم؟ للاب ان يأخذ من صداق ابنته ما شاء ولو كان اكثره لان له ان يتملك من مالها فكيف بصداقها والله اعلم. سين اذا تزوج بصداق بعضه حال. وبعضه جرى عادتهم انه لا يحل الا بموت او فراق. فهل يصح جيم هذا التأجيل صحيح سواء تلفظوا به او جرت عادتهم المضطردة بذلك. وعلى ذلك فليس للمرأة ولا لاهلها المطالبة في المؤجر جيم اما كراهية الفقهاء للنثار فهو النثار الذي ينثر في الاعراس ويعللون الكراهة بان فيه دناءة وفيه امتهان للاطعمة واما النثار الذي يستعمله بعض الناس في عاشر محرم ففيه مع المذكورات انه اثر اعتقاد فاسد لضعفاء قول يزعمون انه يطيل العمر. وايضا فانه من بدع الناصبة الذين يقابلون الرافضة بضد عملهم فيحدثون في عاشوراء شعائر السرور ضد احداث الرافضة شعائر الحزن. وهذا لا يكفي فيه الكراهة وحدها. بل الذي ينبغي ان يكون حرم لما فيه من هذه المفاسد مع ما يترتب على ذلك من ذم الصبيان وغيرهم من لم ينثر عليهم والله اعلم سين ما الفرق بين القيام للرجل واليه وعليه اما الاول فمكروه الا ان يكون في تركه مفسدة. وقد استحبه طوائف من العلماء لاهل الفضل والولاة والوالدين ونحوهم واما الثاني وهو ان يقوم اليه اي لانزاله اذا كان راكبا او كان قادما من سفر فهو مستحب. والثالث محرم النهي هذان الفرقان بين الامور الثلاثة يوجب لك ان تعطي الامور حقها من التأمل وتنظر الداعي والسبب الحامل عليها كما تتأمل ما يترتب عليها من الخير والشر والمصالح والمفاسد باب عشرة النساء سين هل يجب القسم للحائض والنفساء؟ جيم. المشهور من المذهب وجوب القسم لكل من انهما لان الجميع زوجات ولكن الصحيح الذي عليه العمل ان الحائض لها القسم واما النفساء فلا قسم لها لجريان العادة بذلك ورضاها بترك القسم. بل الغالب ان المرأة ما دامت نفساء لا ترغب ان يقسم لها زوجها وهذا وجه في المذهب سين ما حكم الدخول الى بيت الدرة في ليلة الاخرى او يومها جيم. اما تحريم الدخول الى غير ذات ليلة الا لضرورة في الليل. او لحاجة في النهار. فالصواب في هذا الرجوع الى عادة الوقت وعرف الناس اذا كان دخوله على الاخرى ليلا او نهارا لا يعده الناس جورا ولا ظلما. فالرجوع الى العادة اصل كبير في كثير من الامور خصوصا في المسائل التي لا دليل عليها. وهذه من هذا الباب سين هل تجب التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة جيم الصحيح الرواية الاخرى التي اختارها شيخ الاسلام انه يجب التسوية في ذلك لان عدم التسوية ظلم وجور ليس اجل عدم القيام بالواجب بل لان كل عدل يقدر عليه بين زوجاته فانه واجب عليه بخلاف ما لا قدرة له عليه كالوطء وتوابعه سين اذا كان لرجل زوجتان فالجأته امه الى التقصير في حق احداهما فخير زوجته بين ان تبقى عنده وتصبر على تقصير وبين الفراق. فاختارت البقاء. فهل يجوز له ذلك جيم هذا لا حرج عليه اذا خيرها واختارت البقاء ولا اثم عليه. وانما الاثم والحرج على امه التي الجأته الى هذه الحال فان تمكن من نصيحة امه بنفسه او بواسطة من تقبل منه وانه لا يحل لها هذا ويخشى عليها من العقوبة الدنيوية والاخروية فهو اللازم. والا فلا يكلف الله نفسا الا وسعها سين اذا تزوج شخص ولم يقدر على وطأ الزوجة الجديدة وكان يطأ الاولى فما السبب؟ وهل له دواء جيم اما اعتقاد بعض الناس ان النكاح ينفسخ ثم يعقد ثانية فهذا لا يصلح شرعا ولا ينفع طبا ولو زعم بعض الناس انه مجرب فليس بصحيح. واكثر الاسباب في هذا ان يكون قد احب الزوجة الاولى دون الثانية وعدم الحب لا حيلة فيه فانت تسأله ان كان ليس بقلبه عدم رغبة لها بل هو راغب فيها فلا طب له الا السؤال ان الله وكثرة التعوذات والورد اول النهار واخره. وان كان ليس بخاطره لها رغبة فهذا هو السبب الاقوى لعدم المحبة فالاحسن ان يؤمر بالصبر لعل الله ان يبدل الرغبة عنها بالرغبة فيها. والله اعلم سين هل تجبر الزوجات الذمية على غسل الجنابة؟ جيم الصحيح فيه انه يجبرها عليها كما يجبرها على كل ما يعود بنظافتها ويمنعها من كل ما يكره منها ان طاعته واجبة وحقه واجب وهذا من حقه سين قال ما يبعثه الحاكم للنظر بين الزوجين عند الشقاق حكمان او وكيلان جيم الصواب انهما حكمان كما سماهما الله تعالى. فعلى هذا يحكمان بما يريانه من جمع وتفريق بعوض وبغير عوض برضاهما او احدهما او بغير رضا. وهو رواية الامام احمد اختارها الشيخ وغيره باب الخلع سين اذا خالع امرأته على عوض ثم اراد الرجوع بعد المقاولة وبعد قبض العوض فهل له ذلك؟ جيم ان كان قد خلعها فعلا بان جرى بينهما الفسخ ولم يبق الا تسليم العوض فهذا لا خيار فيه ولو لم يقبض عوضه وان كان قد تقاولا من دون ان يفسخها وانما اتفقا على انه سيخلعها اذا سلمته العوض فهذا لم يحصل منه فسخ وانما حصل منه وعد انه سيفسخها. فاذا كان لم يفسخها بعد فله الرجوع عما نواه ولم يفعله وان كان قد قال لها ان اعطيتني كذا وكذا فقد خلعتك او فسختك فالمذهب ليس له الرجوع وعند الشيخ اذا لم يقبض العوض فله الرجوع. والاحوط ان كانت جرت هذه الصورة الاخيرة وارادا الاتفاق ان اعقدا عقدا جديدا ليخرجا من الخلاف سين ذكروا ان الخلع لنقص دين الزوج مباح. فهل هذا صحيح؟ او يجب الخلع جيم ان كان النقص الذي فيه ترك عفة او ترك صلاة فريضة او صيام او بدعة كرفض ونحوه. فالصواب انه يتعين عليها ان تسعى بمفارقته بكل طريقة لانه لا يحل لها الاقامة مع من هذه حاله اذا لم يمكن تقويمه وان كان النقص التجرؤ على بعض المحرمات خصوصا الصغائر فلا يجب عليها ان تختلع اذا لم يجبرها على فعل محرم الاشياء بعدم العقل والمعرفة منها. واما السفيهة او الصغيرة فمخالفتها بغير اذن وليها ظاهر انه غير صحيح كسائر المعاملات واما اذن الولي فالصحيح انه كسائر المعاملات فكما يصح بيع الصغير والصغيرة والسفيه والسفيهة واجارته ونحوهما باذن وليه. فكذلك مخالفتها لا فرق بين الامرين. لكن وليها لا يحل له ان يأذن فيما فيه مضرة عليها ولا مصلحة لها فيه. والله اعلم س اذا طلبت الزوجة ان يطلقها زوجها فابى الا ان تبرئه عما في ذمته لها. فابرأته. فهل يصح وان لم يأذن جيم اذا كانت عاقلة رشيدة لم يشترط اذن والديها اتفاقها مع الزوج على الابراء المذكور يثبت ولو ابى الوالدان. واما ان كانت غير رشيدة اما صغيرة واما سفينة فليس لها الابراء الا باذن والدها او اخيها اذا كان لها من ذلك مصلحة مثل راحة كل منهما من الاخر اذا خالع زوجة ابنه الصغير او المجنون من مال الولد او خلع ابنته من مالها فهل له ذلك؟ اما خلع الاب زوجة ابنه الصغير او المجنون بشيء من مال الولد وخلع ابنته بشيء من مالها فالمشهور من المذهب معروف انه لا يملك ذلك. ولكن لا وجه له ولا دليل عليه. فالصواب انه يملك ذلك خصوصا طاء والاب له ان يتملك ويأخذ من مال ولده ما شاء بلا مضرة على الولد فكيف لا يملك مفاداة ابنته وازالة الغرر عنها بشيء من مالها. او قبول الفداء لابنه بشيء تبذله زوجته اذا كانت العشرة بين الزوجين غير مستقيمة واما اذا حسنت العشرة فلا ينبغي للاب ولا لغيره السعي في كل امر فيه التفريق بينهما بخلع وغيره سين هل للاب ان يخالع من مال ابنته الصغيرة او عن ابنه الصغير جيم للاب ان يخارع عن ابنه الصغير ويطلق وكذلك له ان يخالع من مال ابنته الصغيرة ومال اليه الموفق كارح حيث رأى فيه مصلحة وصوبه في الانصاف وهذا هو الموافق للاصل. لان الاب نائب مناب ولده الذي لا يستقل باموره في احوالها كلها سين اذا لم يكن في الخلع عوض فهل يقع جيم اما الخلع فكما قالوا لابد ان يكون بعوض لانه ركنه الذي ينبني عليه. واذا خلا منه فليس بخلع بل يكون طلاقا رجعيا اذا نوى به الطلاق سين هل يصح الخلع بالمجهول؟ جيم اما الخلع بالمجهول كما في نيتها من دراهم ونحوها فهو صحيح لاغتثارهم الغرر في الخلع لان المقصود منه الافتداء كما اغتفروا ذلك في الوصية بالمجهول والاقرار والصداق وطرده صحته في الهبة ونحوها لوجود العلة. لان ما كان عوضه غير مالي دخله من المسامحة والمساهلة ما لا يدخل الاعواض المالية وما كان تبرعا فكذلك لانه لا مقابل له فيحتاج ان يحرر ويعرف تين هل يصح جعل نفقة الحامل عوض خلع جيم. يصح ذلك وهو المشهور من المذهب. لانها وان كانت للحمل فهي في حكم المالكة لها والله اعلم طين عن فتوى ابن نصر الله فيمن قال لزوجته ان ابرأتني من حقوق الزوجية ومن العدة اي نفقتها فانت طالق فابرأته بعدم البراءة وعدم وقوع الطلاق. وفي هذه الفتوى نظر جيم في فتوى ابن نصر الله نظر سواء قلنا بصحة البراءة من نفقة العدة قبل الشروع فيها كما هو الصحيح فيها وفي اسقاط كل حق انعقد بسببه او لم نقل بذلك وحينئذ فان مراده ولفظه صريح في تعليق طلاقها على مجرد الاجابة فيها والابراء المذكور سين اذا علقت طلاقها بصفة ثم ابانها فوجدت فهل تطلق؟ جيم ذكروا بانها تطلق من غير تفريق بين صفات التي يقصد بها التعليق المحض كدخول شهر او سنة او قدوم احد او الصفات التي يقصد بها الحلف كتعليقه على دخول دار وتكليم احد مما يقصد به الحث او المنع. فشيخ الاسلام يفرق بين الاثنين. فيجعل الاخير من باب الف الذي فيه كفارة يمين سواء كان وقوعها في النكاح الذي علقها به او في غيره. ولا شك ان قوله هو الصحيح والله الله اعلم