﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:20.800
قال باب الوكالة والوكالة في اللغة هي التفويض وفي الشرع استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة استنابة والتاء دلائل السين والتاء اذا دخلت على شيء ايش المراد بها الطلب

2
00:00:21.000 --> 00:00:38.050
يطلب شخص اخر اه طبعا يشترط ان يكون سنذكر شروطها بشكل سريع ان يكون هذا الموكل جائز التصرف مثله ايضا جائز التصرف يطلب جهاز التصرف من جهاز التصرف فيما يعني في امور

3
00:00:38.150 --> 00:00:57.100
تدخلها النيابة يجوز ان تدخلها النيابة في قول او فعل تدخله يعني يجوز ان تدخله النيابة آآ زاد بعضهم في الحياة يجوز ان تدخلها النيابة في في الحياة احترازا عن ايش

4
00:00:57.150 --> 00:01:15.250
الوصية درازا عن الوصية الوصية استنابة جاز التصرف مثله فيما تدخله النيابة لكنها بعد ايش الموت. اما الوكالة تكون قبل الموت اه مثال الاشياء القولية التي يجوز التوكيد فيها قال كعقد

5
00:01:15.950 --> 00:01:41.950
وفسخ وطلاق و رجعة له يوكل شخص يطلق زوجته مثلا يوكل شخص ان يراجع زوجته وكتابة يكاتب عبده ويدبر عبده والصبح يكفي شخص في ايش ان يصالح عنه او تفريق الصدقة هذا مثال على ايش؟ التوكيل في الفعل. وتفرقة صدقة

6
00:01:42.550 --> 00:02:06.500
يعني صدقة نافلة او واجبة ونذر وكفارة وفعل حج وعمرة هذا هذه الامور التي يجوز ان يوكل فيها الانسان الامور التي تدخلها النيابة آآ شروط صحة الوكالة انا اذكرها بشكل سريع

7
00:02:07.200 --> 00:02:31.200
اولا الايجاب بالقول من الموكل الايجاب بالقول من ايش الموكل يعني يقول يا فلان وكلتك لا بد اما بالفعل بالفعل المؤلف هنا ذهب الى صحتها مخالفا بذلك الاقناع المنتهى بالفعل هل يجوز ان يوكل شخص بالفعل

8
00:02:32.300 --> 00:02:49.600
يقولون القبول يجوز من الوكيل بالقول وبالفعل ما يشترط ان يتكلم يا فلان خذ هذا وبعه لي وانت ساكت اخذته وبعته ثم اتيت بثمنه بني هذا يكون قبول لكن هل يجوز ان اوكل انا بالفعل

9
00:02:51.300 --> 00:03:28.350
ها ايوا ما صورتها اولا حتى نعرف اه يقول يقول الحكم فرعا ايش اصور نريد ان نتصور كيف يوكل بالفعل   من يعرف الصورة  جميل  وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال مثلا شخص معروف عنده دكان يبيع للناس حوائجهم فتأتي انت تضع حاجتك وتمشي

10
00:03:28.500 --> 00:03:47.800
بعد ساعة وباعه ها ووضع آآ مثلا آآ النقود في مكان معين لصاحب هذا الصاع هذا يعتبر ايش؟ وكالة بايش بالفعل القبول الايجاب بالفعل والقبول ايضا حصل بالفعل هذا كلام الشيخ ابن عثيمين وهذه صورة وهي صورة صحيحة

11
00:03:49.100 --> 00:04:06.100
هل يجوز نقول ان المؤلف مشى على الجواز وان وهذا قول ثاني يعني في المذهب ليس هو المذهب واما القبول القبول نقول من وكيل يكون بالقول وبالفعل. الثاني الشرط الثاني تعيين وكيل. تعيين الوكيل فلا يصح وكلت احد هذين

12
00:04:07.000 --> 00:04:29.850
فلا يصح ان وكلت احد هذين. الشرط الثالث ان يوكل الموكل فيما يصح تصرفه فيه ان يوكل الموكل فيما يصح تصرفه فيه وان يتوكل الوكيل فيما يصح تصرفه فيه لنفسه

13
00:04:30.400 --> 00:04:56.150
وان يتوكل الوكيل فيما يصح التصرف فيه لنفسه كيف مثل ايش يعني اتوكل كيف يعني يصح التصرف؟ هل هناك اشياء ما يصح ان تتصرف فيها انت اصلا ها؟ ايش جميل الرهن مثلا انا رهنتك هذا الصاع ووكلت آآ ابراهيم قلت له رح بع الصاع اللي عند محمد

14
00:04:56.200 --> 00:05:12.700
ها اصلا لا يجوز يعني ان ابيع الصلاة. يبيع الوكيل؟ ما يصلح هذا مثال طبعا لا مثلته كثيرا اه العالية احسن جيد الشرط الرابع ان يكون الفعل المؤكد فيه تصح فيه النيابة

15
00:05:13.000 --> 00:05:33.750
وهي الامور التي ذكرها المؤلف العقد والطلاق الشرط الذي يليه الا تكون هذه خاصة بالمحامين او اللي له نية اسمه محامي الا تكون في خصومة لظالم يعلم الموكل ظلمه او يظنه

16
00:05:34.150 --> 00:05:55.900
الا تكون في خصومة لظالم يعلم الموكل ظلمه او يظن ظلمه وهذا خاصة بمحامين المحامي المحامين اللي متخرجون من كلية الشريعة ويصير محامي ها اه انتبه لنفسه يعني اذا علم ان هذه قضية يعني الذي وكلك فيها

17
00:05:56.200 --> 00:06:17.050
ظالم لا يجوز لك ان تتوكل عنه الشرط الاخير وهو ان يكون جائزي التصرف ان يكون الموكل الوكيل جائزي التصرف ثم ذكر ما لا تدخله النيابة هذا القسم الثاني الذي او الاشياء التي لا تدخلني او قال ولا لا فيما بالنسبة لتوقيف العقد احنا اختلفنا من ايام يسيرة مع بعض

18
00:06:17.050 --> 00:06:33.650
مشايخ بمسألة نقولها لكم وهي هذه موجودة ووقفت عليه بنفسي يعني يأتي مثلا انا مثلا محمد طلب مني مثلا اه اني اروح البنك واخذ له مثلا دين هم؟ انت محمد ما يعطونك لانك

19
00:06:33.800 --> 00:06:50.100
ما شاء الله في القائمة السوداء مثلا مثلا لان هناك آآ شركة ما ادري او مؤسسة اسمها سما او سما ها سيما اسما ما ادري المهم ان هذه قائمة يضعون فيها القائمة السوداء الذين لا يقرضون من المصارف

20
00:06:50.200 --> 00:07:02.950
المهم محمد ما شاء الله يعني يمكن عنده قرض ما يفي ما يشترط ان يكون القائمة السوداء المهم انه قال لي يا احمد اذهب الى المصرف الراجحي وخذ سيارة او اسهم مثلا بخمسين الف

21
00:07:03.200 --> 00:07:22.650
ها وآآ اعطني خمسين طبعا اذا اخذت بخمسين الف انت اذا رحت مصرف الراجحي اخذت خمسين الف اسهم سددها بكم وستين مثلا فانا شريت لنفسي ثم اعطيتك الخمسين فانت يا محمد كل شهر وهذي موجودة انا وقفت علي بنفسي

22
00:07:22.800 --> 00:07:42.850
يعني وشفنا بعض الاقارب فعلوها فمحمد كل شهر يعطيني الفين قسط حتى نسدد فهل هذا قارظ جر نفعا او ايش يعني يعني هو انا انا بالنسبة لي اخدت خمسين واعطيت محمد خمسين. وهو بيسدد كم

23
00:07:43.300 --> 00:08:15.950
ايش ايه  لا ما يجوز طبعا مر معنا القرظ الذي يجر منفعة تركز شوي  هو فعلا هو اختلفوا في الدين نعم يا شيخ وانما ليش وايضا عندنا قاعدة في الوكالة يقولون حقوق العقد متعلقة بالموكل

24
00:08:16.000 --> 00:08:36.950
هذي قاعدة مهمة جدا حقوق العقد متعلقة بالمؤكد شو تستفيد من القاعدة هذي لها فوائد كثيرة يعني مثلا اذا وكلتك في اه عقد على امرأة وانا محرم وانت حلال انا محرم وانت غير محب

25
00:08:37.050 --> 00:09:03.050
وعقدت على فلانة لي قبلت نكاح فلانة لاحمد هل يصح العاقد لماذا طيب هو محل هو احسنت حقوق العقد تتعلق بمن نؤكد لو اشترى الموكل الوكيل الوكيل الوكيل نقصد الوكيل

26
00:09:03.300 --> 00:09:26.900
لو اشترى الوكيل عبد يعتق علي انا  لا ونخليه يعتق عليه هو اشترى اخيه هذا الشخص الوكيل اشترى اخيه اذا اشترى الانسان اخوه مباشرة يعتق اذا اشترى اخيه ولاخاه اخاه المشكلة هذي اخاها واخوتي مصيبة

27
00:09:27.300 --> 00:09:47.850
اذا اشترى اللي هو الوكيل اخاه هم هل يعتق علي لماذا لان حقوق العقد متعلقة بمن الوكيل في في هذه الصورة اللي ذكرتها لكم انا اخترت في الخلاف اللي في الدار في مجموعة مجموعة حنبلية اخترت انه لا يجوز وكيل قالوا

28
00:09:47.850 --> 00:10:04.850
خمسين مقابل الستين قلت هو كيف الحقوق العقل متعلقة يعني انا مجرد الة انا اخدت القرظ الة عند محمد يعني انا مجرد يعني توصيل قنطرة لمحمد. وكل يعني كأن محمد هو الذي باشر بالشراء

29
00:10:04.850 --> 00:10:29.150
والزيادة عليه وكل شيء عليه نعم يا محمد ما ترجع هذي  وهل وضعك في القائمة السوداء هذه حكم تكليفي؟ يعني وظعي انه ما يصح انك تتصرف  بس هذا نظام يعني حماية للمواطن المصارف للدولة نعم يا مشاري

30
00:10:31.450 --> 00:10:48.350
والله بعضهم قال انه قارظ جرنا صورت لك الصورة ان الحقوق العقد متعلقة بالموكل انا كنت انكر انكر فيها يعني لكن لما تأملت فيها تبين لي الجواز واحدهم اورد علي ايراد قال كيف؟ هل يجوز

31
00:10:48.350 --> 00:11:05.550
اشتري باسمه لان البنوك الان مصار في قلوب تشتري باسمك تشتري باسم محمد هل يجوز الوكيل ان يشتري؟ انت وكلتني اني اشتري اه سيارة لك اروح اشتريه باسمي؟ سجل باسمي؟ هل يجوز

32
00:11:07.700 --> 00:11:27.100
ومحمد اصلا احدهم اوردها علي فانا اتيت بما بكلام منتهى او شرح انه يجوز. الا في عقد واحد فقط لا يجوز ان يسمي الوكيل نفسه وهو النكاح فقط النكاح يقبل

33
00:11:27.200 --> 00:11:48.850
موكله لا يقبل لنفسه. قبلت هذه المرأة لموكلي انا اقول قابلتها لي وهو ناوي  لفلان آآ شرح منتهاه نص انه يجوز في البيع انه تشتري باسمك ثم تقلبها وايضا في في بيع الفضولي قالوا يجوز ان اشتري في ذمته

34
00:11:49.000 --> 00:12:05.100
بذمته ونيته ان تكون لفلان لكن هذه طبعا لها ارادات ولها ردود يعني ظعيفة ظعيف لكن المراد انه يجوز في نظري انه يجوز الوكيل ان احدهم اورد كلام في شيخ الاسلام ايظا

35
00:12:05.100 --> 00:12:20.950
يؤيد ذلك واذا اشترى الانسان شيء فهو لموكله وان لم يسميه فهو نبي اذا نواه لموكله فهو له وهذا ذكر ابن قاسم في حاشية في حاشية عرظ. عموما هذه مسألة معاصرة. اه جيدة انكم تطبقون

36
00:12:21.000 --> 00:12:41.950
عليها قل لنا يا شيخ احمد محمد اه محذرني بعد الاسبوع الماضي جلس معي وقت طويل قال لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة لا يصح لا تصح الوكالة فيما لا تدخل النيابة كصلاة وصوم واحياء

37
00:12:42.150 --> 00:13:07.900
حلف هذه العبادات متعلقة بذات الانسان. حلف الحلف والايمان واللعان. هذه متعلقة بالحال بالناطق بها. فما يصح التوكيل فيها طهارة من حدث اما الطهارة والنجس يجوز آآ التوكيل فيها قال وتصح الوكالة منجزة يعني كانت وكيل الان حالة معلقة اذا جاء رمظان فانت وكيلي مؤقتا انت وكيل

38
00:13:07.900 --> 00:13:28.950
شهر رجب فقط يجوز وتنعقد المؤلف كيف صاغها هنا؟ قال وتنعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل يعني يجوز ان يكون الاجاب قبول بالقول وبالفعل بينما نحن ذكرنا ان الذي في الاقلاع منتهى ان الايجاب يجوز ان لابد ان يكون بايش

39
00:13:29.100 --> 00:13:49.100
بالقول واما القبول فيجوز ان يكون بالقول وبالفعل. واما من قال آآ انه يجوز بالفعل فهذا قول آآ ذكره في الفروع عن قاضي رحمهم الله قالوا وشرط تعيين الوكيل ذكرت هذا من شروط صحة الوكالة تعيين وكيل لا علمه بها لا يشترط ان يعلم بالوكالة

40
00:13:49.100 --> 00:14:06.900
لو بعت مثلا جوال فلان على انه له فتبين ان فلان موكلك اصلا فيصح لان العبرة بما ايش بنفس ايش فيكون لمعاملات العبرة بما في نفس الامر بنفس الواقع واما في العبادات العبرة بايش

41
00:14:06.950 --> 00:14:31.750
بما في ظن المكلف في ظنه مكلف وهذي قاعدة ايضا قال وتصح اه ايش عندكم ببيع ماله كله يصح ان يوكلك شخص في بيع كل ماله او ما شاء او ما شئت انت ايها الوكيل منه لكن عندهم لا يصح ان يوكله في شراء ما شاء

42
00:14:32.050 --> 00:14:58.200
او شيئا بما شاء لا يصح يقول لك اشتر ما شئت اشتر اي شيء لي ما يصح لكن اشتر او بع بع كل شيء تشاؤه يصل لماذا ها؟ لان انا اذا وكلتك في بيع ما شئت انا عرفت الاشياء اللي وكلتك فيها لكن اذا قلت لك اشتر ما شئت انا ادش اللي تشتريه انت

43
00:14:58.300 --> 00:15:20.100
ها طيب وتصح؟ قال وبالمطالبة بحقوقه كلها  يصح التوكيد فيها وبالابراء وكافة الابرام منها كلها تبرئ بعض الناس من بعض الديون ابرئ من قل لها كلهم او ما شاء منها ولا تصح ان قال وكلتك في كل قليل

44
00:15:20.200 --> 00:15:42.850
وكثير وتسمى طبعا هذي باتفاق الاصحاب انها لا تصح ان يقول وكالتك في كل قليل وكثير لان يا يقولون يا اعظم فيها الظرر والغرر يطلق زوجته يشتري اشياء غالية ويبيع ما تصح. قالوا تسمى المفوضة هذي وكانت تسمى المفوضة وانا اقول ان هذه كلمة

45
00:15:42.850 --> 00:16:00.550
لم ارها هنا لا في القناع ولا في المنتهى ولا في الشروح ايضا ولا في الغاية. الوكالة مفوضة وللوكيل ان يوكل فيما الاحوال التي يجوز الوكيل ان يوكل فيها. الاصل ان الوكيل لا يوكل فيما وكل فيه. لا يجوز ان وكلتك يا محمد تبيع سيارة تروح تعطيها ابراهيم

46
00:16:00.550 --> 00:16:23.000
انا وثقت فيك ما وثقت في إبراهيم مثال  والوكيل يوكل فيما يعجز عنه اذا وكلتك في شيء تعجز عنه يجوز لك ان توكل فيه ولو لم ائذن لك قال لا ان يعقد لا يملك الوكيل

47
00:16:23.300 --> 00:16:37.850
اه يعني لا يجوز ولا يصح ان يعقد مع فقير بعتك اه تبيع السيارة لكنها تبيع على فقير بيديه مثلا او قلت لك بيع السيارة بدي مؤجلك لا تروح التعاقد مع فقير

48
00:16:37.950 --> 00:16:58.500
او قاطع طريق او يبيع مؤجلا لا تملك ان تبيع السيارة بثمن مؤجل او تبيعها بمنفعة تبيع السيارة تقول خلاص الاجرة اه اخذ الشقة مدة سنة. لا لا ما او عرظ الاجرة هي مثلا اه السيارة الفلانية ابيعك

49
00:16:58.500 --> 00:17:12.350
سيارة وتعطيني محل سيارة لا لا لا قال او بغير نقد البلد تبيع بريالات قطرية الا قال باذن وكيل هذا يعود على قوله من قوله لا ان يعقد مع فقير

50
00:17:12.500 --> 00:17:44.300
الى اخره. قال فصل ما ما تبطل به الوكالة قانون الوكالة والشركة والمساقاة ومزارعة الوديعة والجعالة ايش عندكم   اه ليست عندي اه بعد الشركة المضاربة طيب ايش   شركة  في احد عنده الشركة وسقاه على طول

51
00:17:45.250 --> 00:18:06.150
فرحم الله والوكالة والشركة الشركة كلها الخمسة كلها لسه تأتي والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين يترتب على ذلك انه لكل من المتعاقدين ايش قال وتبطل كلها يعني هذه العقود الجائزة

52
00:18:06.200 --> 00:18:29.550
اولا بموت احدهما بموت احدهما ثانيا او جنونه. والمراد كما قال الاقناع جنوني ايش؟ المطبق. ما المعنى الجنون المطبق مم مستمر. اما اذا كان يجن احيانا فلا تبطل ايش اذا جن احياء ما تبطل مكانته

53
00:18:29.750 --> 00:18:54.850
وبالحجر لسفه اذا حجر على الوكيل او الموكل لسفه  لكن قال حيث اعتبر الرشد يعني في الاحوال التي يشترط فيها الرشد في الاحوال التي يشترط فيها الرشد ثم قال في مثلا آآ

54
00:18:55.950 --> 00:19:11.050
في اشياء ما يشترط فيها الرش مثل الطلاق مثلا ما يشترط فيه الرشد ها وحجر عليك لسفة وكلت شخص لطلاق زوجة زوجة مثلا وحجر عليه لسفه هل يصح طلاقه؟ نقول يصح

55
00:19:11.200 --> 00:19:27.200
لان الطلاق لا يصح يعني لا يشترط ان يكون فيها اه ان يكون مطلق رشيدا. قال وتبطل الوكالة ايضا هذا هذا دلالة انا عندي بهذي كم رقمها الوكالة بطرو فسق لموكل

56
00:19:27.450 --> 00:19:52.500
لموكل ووكيل لترى فسق على الموكل والوكيل فيما ينافيه الفسق كايجابي النكاح كايجاب النكاح. يعني تبطل وكالة اذا كانت في امر يشترط لصحته من الوكيل او الموكل ان يكون ايش؟ عدلا

57
00:19:52.600 --> 00:20:11.650
ان يكون عدلا تبطل وكالة اذا كانت في امر يشترط لصحته من الوكيل او الموكل ان يكون عدلا فانه اذا طرأ الفسق بعد ذلك انفسخت الوكالة كايجاب النكاح اجاب النكاح يشترط ان يكون الموجب ايش

58
00:20:11.800 --> 00:20:37.700
عدلا كذلك وكيله. طيب والقبول؟ هل يشترط ان يكون الذي يقبل عدلا هل يجوز ان توكل شخص اه في قبول النكاح ولو كان غير عدل  ها يجوز يجوز. اصلا لو اشترطنا العدالة في في في قبول النكاح ما حتزوج

59
00:20:38.050 --> 00:20:52.000
ما تزوج الا عشر مئة يعني مثلا ما تتزوج الا اذا كنت عدل مشكلة كيف لان هؤلاء الذين يرتكبون محرمات ما يتزوجون  لكن ايجاب النكاح الولي او وكيله او وصيه لابد ان يكون عدلا

60
00:20:52.100 --> 00:21:23.900
ما حدا يزوج الا اذا كان عدلا. يزوج هذه المرأة تبطل وكالة ايضا بفلس بفلس موكل فيما حجر عليه فيه  ايضا تبطل بردته بردة من لا بردة مكة ولا تبطل بردته ايش يقولون؟ الوكيل. تبطل وكالة بتدبيره. كيف تدبيره؟ يعني انا وكلتك في بيع عبد فانا دبرت

61
00:21:23.900 --> 00:21:43.300
يعني قلت لهذا العبد انت حر دبر ايش حياتي يعني بعد ما اموت تصير حر تبطل وكالة كتابته او كتابتي قنا وكل في عتقه انا وكلتك في عتق طن وهو القن هو ايش؟ خالص العبودية

62
00:21:43.550 --> 00:22:02.350
وكلتك في عتق ثم كاتبته يعني عقدت معه عقد اشترى نفسه بمئة الف يسددها اقساط فانه تبطل وكالة قال وبوطئه هذي ما تصلح لكم وبوطئه زوجة فاذا وكل الانسان شخصا

63
00:22:02.400 --> 00:22:26.700
اه يعني اه بعتق مثلا اما مم فوطئها الموكل تبطل وكالة وكل وكل او وكل بطلاقها او وكل وكل وكل شخص اخر في طلاقها اه لا لا لا هذي في الحرة ما شاء الله. ازيد وازيد

64
00:22:26.850 --> 00:22:46.650
يعني وكلت شخص في طلاق زوجتك  ها فوطئت هذه الزوجة تبطل ايش الوكل وهذا سيأتي ايضا سيأتي في الطلاق ما شاء الله قال وبما يدل على الرجوع من احدهما اذا وجد دلالة وجد دلالة على انه رجع عن وكالة

65
00:22:46.750 --> 00:23:13.150
من وكيل او الموكل فانها اه تبطل وكذا قال وان عزل الوكيل بموت موكله بموت موكله وبعزله له ولو لم يعلم ولو لم يعلم ايش الوكيل. هنا اشكال طبعا ذكرها الشيخ ابن عثيمين وغيره في المذهب عندنا مشكل. قال وينعزل الوكيل بموت موكله وهو اول الفصل قال وتبطلوا

66
00:23:13.650 --> 00:23:52.100
ليش بموت احدهما وتبطل بموت احدهما ثم قال وان عزل الوكيل بموت موكله هل في فرق ها   ايوا حتى الاولية البطلان حكم وضعي نفس الشيء  ما اذكر والله انا ما اذكر لكن في اشكال هنا

67
00:23:53.100 --> 00:24:09.950
يعني هذا هل يعتبر تكرار مع ما تقدم ما يذكرون لحلهم الان بناء على ذلك اذا انعزل او مات وبعزله له للوكيل ولو لم يعلم الوكيل. بناء على ذلك يضمن وكيل ان يتصرف يقولون بعد موت موكله

68
00:24:10.000 --> 00:24:39.900
او عزله لبطلان تصرفه الا في سورة واحدة ما يظمن وذكرها الاقناع هنا في الوكالة في المجلد الثامن في طبعة وزارة العدل لعل احدكم لعل احدكم عدو لاحدكم لعل احدكم يأتي هذه المستثناة. الاصل انه اذا عزل الوكيل فانه اي تصرف يتصرف بعده فانه يضمنه

69
00:24:39.900 --> 00:24:55.950
الا في سورة واحدة يتصرف بعد العزل ولا يضمن. ها جيبها يا مهند في طبعا عندك وزارة العدل تستطيع تحمله في في مادة المكتبة الوقفية او خمسطعشر مجلد شوفوا المجلد الثامن

70
00:24:56.000 --> 00:25:14.150
في كشاف القناع المجلد الثامن صفحة اربع مئة وتسعة وعشرين. قال رحمه الله ويكون ما بيده بعد العزل امانة امانة يعني لا يتلف الا بالتعدي او التفريط فصل وان باع الوكيل بانقص

71
00:25:14.400 --> 00:25:40.400
من ثمن المثل او مما قدره له. في فرق بين الصورتين الاولى ثمن المثل ثمن المثل بعشرة باع بخمسة الثاني لا قال بع بعشرة باعها بكم؟ تسعة ضاعها بتسعة نقول مما قدروا له موكله او اشترى بازيد يعني من ثمن مثل

72
00:25:41.800 --> 00:26:00.400
او باكثر مما قدر اشتره بعشرة ريال اشتراه باحدى عشر اولا يقول صح صح العقد لكن قال وظمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد هذا يعود على ايش

73
00:26:00.650 --> 00:26:17.300
وضمن في البيع كل النقص يعود على ما ما لو باع ايش؟ بانقص مما قدره له بانقص مما قدره له وفي الشراء هذا لو يظمن كل الزاد فيما لو اشترى باكثر مما قدره له

74
00:26:17.850 --> 00:26:42.200
بقي ما لو باع بانقص من ثمنه مثله او اشترى باكثر من ثمن مثل فبما يظمن كيف يظمن   يقول يظمن ما لا يتغابن الناس بمثله عادة يظمن ما لا يتغابن الناس مثله عادة. مثلا الان ما يباع بعشرة ها

75
00:26:42.450 --> 00:27:06.200
ما يباع بعشرة اشتريت انت باحدى عشر الناس يتغابون ريال واحد زيادة ما تأثر ما تؤثر فما تظمن انت؟ لكن لو اشتريته بخمسطعشر تظمن تظمن  وفي الشراء كل الزائد في مسألة نذكرها هنا هذه مسألة مهمة جدا

76
00:27:06.900 --> 00:27:26.800
اه موجودة في لعلكم تحتاجون في حياتكم لو قال مثلا شخص لشخص بع ارضي بمئة الف وانا ما ابغى في الارظ هذي الا مئة الف لو تبيعها بمليون ها هل يجوز او لا يجوز

77
00:27:29.100 --> 00:27:46.050
ايش ايه ابدا انت اهم شي الارض جيب لي فيها مئة وخمسين الف. وباعها ميتين خذ له خمسين في جيبه مئتين او مئة وخمسين الف لك. هل يجوز ها؟ لا يجوز

78
00:27:46.600 --> 00:28:02.700
ذكرها في الاقناع ذكرها في الاقناع قال لو قال له بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك صحا ذكرها في الاقناع. فرحم الله وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح عين مشتري

79
00:28:03.550 --> 00:28:20.050
قال ومن امر بدفع شيء الى معين هذه مسائل فرعية يعني بعض الطلاب يقول لماذا الشيخ ما يشرح في بعض البعض مسائل فرعية ما يترتب عليها كبير عمل يترتب عليها عمل لكن ليس هناك عمل كبير. فمثل هذه مسائل تعليق بسيط

80
00:28:20.250 --> 00:28:43.050
نمشي فيه يعني لا يلزم ان احنا نشرح ونتوسع فيه قال ومن امر بدفع شيء الى معين ليصنعه ثوب او قماش دفعته لك ل شخص معين لخياط معين ليصنعه. فدفع انت دفعته وديته لهذا الخياط المعين اللي عينته لك

81
00:28:43.350 --> 00:29:04.000
ونسيه من الذي نسيه الوكيل ناسي مسكين ناسي الدكان الذي اعطاه الثوب لكي يخيطه لم يظمن لم يظمن لانه لم يفرط حينئذ لم يفرط ثم قال وان اطلق المالك اطلق الملك يعني اعطاك قماش

82
00:29:04.050 --> 00:29:19.050
قلت لك اذهب بهذا القماش وهذا ثوبي رح فصل عليه في اي خياط فذهبت انت فدفعه الى من لا يعرفه ذهبت الى خياط وقلت له اخيط الثوب ثم نسيت فان الوكيل حينئذ ايش

83
00:29:19.350 --> 00:29:34.650
يلا لماذا؟ لانه مفرط ثم قال والوكيل امين لا يضمن ما ترث بيده بلا تفريط ذكرنا ضابط مهم جدا في الوكالة في الامانة متى يكون الانسان امين؟ وذكرنا الظابط ما هو الضابط؟ نقول الظابط باختصار

84
00:29:34.900 --> 00:30:01.350
ها احسنت اذا قبض الانسان عينا والحظ فيها للغير فقط لصاحبه يعني فقط وليس لك فيه حظ بيدك ياد ايش هم امانة يدك يد امانة كذلك لو كان في هذه العين التي قبضتها حظ يعني مصلحة لك ولصاحبها فهذه هي ليش

85
00:30:01.750 --> 00:30:25.200
بامانة لا زلنا على الامانة لكن لو قبضت عين الحظ فيها لمصلحتي انا فقط كالعارية فهذه يد يد ايش ضمان ولا امان ظمان هي الضمان هذا الامين وهذا مهم جدا طبقوه على فروع كثيرة. والوكيل طبعا ذكر هذا الظابط في القاعدة ذكرها في المغني والشرح الكبير والمنتهى والاقناع

86
00:30:25.450 --> 00:30:40.650
والوكيل امين لا يضمن متى بيده بلا تفريط ويصدق بيمينه في التلف اذا ادعى ان ما بيده تلف اه فانه يصدق وان انه لم يفرط قال انا لم افرط اه فانه يصدق

87
00:30:41.250 --> 00:30:58.300
قال رحمه الله وانه اذن له في البيع مؤجلا او بغير نقد البلد فانه يصدق كل هذه يصدق بايش؟ بيمينه بيمينه لانه امين. قالوا اذ ادعى الرد الى ورثة الموكل مطلقا

88
00:30:59.250 --> 00:31:18.000
الى ورثة الرد آآ مطلقا يعني سواء كان بجوع الاولاد كما سيذكره اذا ادعى الرد لا لم الذي سيذكره غير غير قانون ادعى الرد الى ورثة الموكل مطلقا يعني سواء كان بجعل

89
00:31:18.150 --> 00:31:46.200
او لا عنده آآ عين وردها الى ورثة ايش الموكل او ادعى الرد آآ للموكل ادعى الرد للموكل وكان بجعل لم يقبل لم يقبل يعني الا ايش ببينة لم يقبل الا ببينة. وان كان بلا جعل طيب

90
00:31:46.400 --> 00:31:59.000
اذا كان وكيل بلا جعل قبل قوله في الرد قبل قوله في الرد لانه قبض العين لحظ مالكه فقط مالكها فقط. قال ومن عليه حق فادعى انسان انه وكيل ربه

91
00:31:59.850 --> 00:32:19.800
في قبضه من عليه حق فادعى انسان انه وكيل ربه يعني وكيل رب الحق وكيل رب الحق في قبضه فصدقه يعني صدقه الذي عليه الحق صدقه الذي عليه الحق لم يلزمه يعني الذي عليه الحق

92
00:32:19.950 --> 00:32:49.300
دفعه اليه دفعه اليه. فهمت هذه الصورة؟ مسألة ها واضحة ان شاء الله ها يعني انا الان آآ محمد عنده مثلا آآ وديعة لابراهيم ابراهيم وانا جيتك يا محمد ادعيت ان ان انا وكيل ابراهيم في قبض الوديعة التي عندك

93
00:32:49.650 --> 00:33:05.350
شو يقول المؤلف فصدقه ان صدقت انت الان تقول انت ما شاء الله شيخ وكذا ها صدقت اني وكيل ابراهيم لكن لا يلزمك ايش ان تدفع الوكيل العين الوديعة اللي لم يلزمه دفعه اليه

94
00:33:05.450 --> 00:33:20.600
لم يلزمه دفعه اليه طيب ان كذبتني ها يحرم اصلا انك تدفعها. يحرم قال فان ادعى موته انا ادعيت ان ابراهيم مو ابراهيم ان شاء الله بعيد بعيد ان شاء الله

95
00:33:21.450 --> 00:33:40.800
انا كنت بعيد يا رب فادعى انا ادعيت عليه يا يا محمد قلت لك ترى صاحب الوديعة اللي عندك مات و وانا وانه وارث ولا مشكلة بعد ما المهم هذا ادعى المطالب انه وارث

96
00:33:41.100 --> 00:34:01.600
صاحب الوديعة التي عندك وان ورثه لزمه اللي هي منعه الحق دفعه لكن كما قال الشارح مع تصديق منه بشرط انك ايش تصدق ثم قال هذا يدل عليه كلام مؤلف اصلا قال وان كذبه وان كذبه محمد كذب كذبني قال لا انت لست وارثه

97
00:34:01.700 --> 00:34:21.850
حلف يعني من عليه الحق الذي عنده الوديعة انه لا يعلم انه يعني الهاء ترجع الى مدعي مدعي انه وارث للوديعة التي عند ايش؟ محمد انه وارثه ولم يدفعه ولم يدفعه

98
00:34:22.000 --> 00:34:28.300
