ايش ايه ابدا انت اهم شي الارض جيب لي فيها مئة وخمسين الف. وباعها ميتين خذ له خمسين في جيبه مئتين او مئة وخمسين الف لك. هل يجوز ها؟ لا يجوز قال باب الوكالة والوكالة في اللغة هي التفويض وفي الشرع استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة استنابة والتاء دلائل السين والتاء اذا دخلت على شيء ايش المراد بها الطلب يطلب شخص اخر اه طبعا يشترط ان يكون سنذكر شروطها بشكل سريع ان يكون هذا الموكل جائز التصرف مثله ايضا جائز التصرف يطلب جهاز التصرف من جهاز التصرف فيما يعني في امور تدخلها النيابة يجوز ان تدخلها النيابة في قول او فعل تدخله يعني يجوز ان تدخله النيابة آآ زاد بعضهم في الحياة يجوز ان تدخلها النيابة في في الحياة احترازا عن ايش الوصية درازا عن الوصية الوصية استنابة جاز التصرف مثله فيما تدخله النيابة لكنها بعد ايش الموت. اما الوكالة تكون قبل الموت اه مثال الاشياء القولية التي يجوز التوكيد فيها قال كعقد وفسخ وطلاق و رجعة له يوكل شخص يطلق زوجته مثلا يوكل شخص ان يراجع زوجته وكتابة يكاتب عبده ويدبر عبده والصبح يكفي شخص في ايش ان يصالح عنه او تفريق الصدقة هذا مثال على ايش؟ التوكيل في الفعل. وتفرقة صدقة يعني صدقة نافلة او واجبة ونذر وكفارة وفعل حج وعمرة هذا هذه الامور التي يجوز ان يوكل فيها الانسان الامور التي تدخلها النيابة آآ شروط صحة الوكالة انا اذكرها بشكل سريع اولا الايجاب بالقول من الموكل الايجاب بالقول من ايش الموكل يعني يقول يا فلان وكلتك لا بد اما بالفعل بالفعل المؤلف هنا ذهب الى صحتها مخالفا بذلك الاقناع المنتهى بالفعل هل يجوز ان يوكل شخص بالفعل يقولون القبول يجوز من الوكيل بالقول وبالفعل ما يشترط ان يتكلم يا فلان خذ هذا وبعه لي وانت ساكت اخذته وبعته ثم اتيت بثمنه بني هذا يكون قبول لكن هل يجوز ان اوكل انا بالفعل ها ايوا ما صورتها اولا حتى نعرف اه يقول يقول الحكم فرعا ايش اصور نريد ان نتصور كيف يوكل بالفعل من يعرف الصورة جميل وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال مثلا شخص معروف عنده دكان يبيع للناس حوائجهم فتأتي انت تضع حاجتك وتمشي بعد ساعة وباعه ها ووضع آآ مثلا آآ النقود في مكان معين لصاحب هذا الصاع هذا يعتبر ايش؟ وكالة بايش بالفعل القبول الايجاب بالفعل والقبول ايضا حصل بالفعل هذا كلام الشيخ ابن عثيمين وهذه صورة وهي صورة صحيحة هل يجوز نقول ان المؤلف مشى على الجواز وان وهذا قول ثاني يعني في المذهب ليس هو المذهب واما القبول القبول نقول من وكيل يكون بالقول وبالفعل. الثاني الشرط الثاني تعيين وكيل. تعيين الوكيل فلا يصح وكلت احد هذين فلا يصح ان وكلت احد هذين. الشرط الثالث ان يوكل الموكل فيما يصح تصرفه فيه ان يوكل الموكل فيما يصح تصرفه فيه وان يتوكل الوكيل فيما يصح تصرفه فيه لنفسه وان يتوكل الوكيل فيما يصح التصرف فيه لنفسه كيف مثل ايش يعني اتوكل كيف يعني يصح التصرف؟ هل هناك اشياء ما يصح ان تتصرف فيها انت اصلا ها؟ ايش جميل الرهن مثلا انا رهنتك هذا الصاع ووكلت آآ ابراهيم قلت له رح بع الصاع اللي عند محمد ها اصلا لا يجوز يعني ان ابيع الصلاة. يبيع الوكيل؟ ما يصلح هذا مثال طبعا لا مثلته كثيرا اه العالية احسن جيد الشرط الرابع ان يكون الفعل المؤكد فيه تصح فيه النيابة وهي الامور التي ذكرها المؤلف العقد والطلاق الشرط الذي يليه الا تكون هذه خاصة بالمحامين او اللي له نية اسمه محامي الا تكون في خصومة لظالم يعلم الموكل ظلمه او يظنه الا تكون في خصومة لظالم يعلم الموكل ظلمه او يظن ظلمه وهذا خاصة بمحامين المحامي المحامين اللي متخرجون من كلية الشريعة ويصير محامي ها اه انتبه لنفسه يعني اذا علم ان هذه قضية يعني الذي وكلك فيها ظالم لا يجوز لك ان تتوكل عنه الشرط الاخير وهو ان يكون جائزي التصرف ان يكون الموكل الوكيل جائزي التصرف ثم ذكر ما لا تدخله النيابة هذا القسم الثاني الذي او الاشياء التي لا تدخلني او قال ولا لا فيما بالنسبة لتوقيف العقد احنا اختلفنا من ايام يسيرة مع بعض مشايخ بمسألة نقولها لكم وهي هذه موجودة ووقفت عليه بنفسي يعني يأتي مثلا انا مثلا محمد طلب مني مثلا اه اني اروح البنك واخذ له مثلا دين هم؟ انت محمد ما يعطونك لانك ما شاء الله في القائمة السوداء مثلا مثلا لان هناك آآ شركة ما ادري او مؤسسة اسمها سما او سما ها سيما اسما ما ادري المهم ان هذه قائمة يضعون فيها القائمة السوداء الذين لا يقرضون من المصارف المهم محمد ما شاء الله يعني يمكن عنده قرض ما يفي ما يشترط ان يكون القائمة السوداء المهم انه قال لي يا احمد اذهب الى المصرف الراجحي وخذ سيارة او اسهم مثلا بخمسين الف ها وآآ اعطني خمسين طبعا اذا اخذت بخمسين الف انت اذا رحت مصرف الراجحي اخذت خمسين الف اسهم سددها بكم وستين مثلا فانا شريت لنفسي ثم اعطيتك الخمسين فانت يا محمد كل شهر وهذي موجودة انا وقفت علي بنفسي يعني وشفنا بعض الاقارب فعلوها فمحمد كل شهر يعطيني الفين قسط حتى نسدد فهل هذا قارظ جر نفعا او ايش يعني يعني هو انا انا بالنسبة لي اخدت خمسين واعطيت محمد خمسين. وهو بيسدد كم ايش ايه لا ما يجوز طبعا مر معنا القرظ الذي يجر منفعة تركز شوي هو فعلا هو اختلفوا في الدين نعم يا شيخ وانما ليش وايضا عندنا قاعدة في الوكالة يقولون حقوق العقد متعلقة بالموكل هذي قاعدة مهمة جدا حقوق العقد متعلقة بالمؤكد شو تستفيد من القاعدة هذي لها فوائد كثيرة يعني مثلا اذا وكلتك في اه عقد على امرأة وانا محرم وانت حلال انا محرم وانت غير محب وعقدت على فلانة لي قبلت نكاح فلانة لاحمد هل يصح العاقد لماذا طيب هو محل هو احسنت حقوق العقد تتعلق بمن نؤكد لو اشترى الموكل الوكيل الوكيل الوكيل نقصد الوكيل لو اشترى الوكيل عبد يعتق علي انا لا ونخليه يعتق عليه هو اشترى اخيه هذا الشخص الوكيل اشترى اخيه اذا اشترى الانسان اخوه مباشرة يعتق اذا اشترى اخيه ولاخاه اخاه المشكلة هذي اخاها واخوتي مصيبة اذا اشترى اللي هو الوكيل اخاه هم هل يعتق علي لماذا لان حقوق العقد متعلقة بمن الوكيل في في هذه الصورة اللي ذكرتها لكم انا اخترت في الخلاف اللي في الدار في مجموعة مجموعة حنبلية اخترت انه لا يجوز وكيل قالوا خمسين مقابل الستين قلت هو كيف الحقوق العقل متعلقة يعني انا مجرد الة انا اخدت القرظ الة عند محمد يعني انا مجرد يعني توصيل قنطرة لمحمد. وكل يعني كأن محمد هو الذي باشر بالشراء والزيادة عليه وكل شيء عليه نعم يا محمد ما ترجع هذي وهل وضعك في القائمة السوداء هذه حكم تكليفي؟ يعني وظعي انه ما يصح انك تتصرف بس هذا نظام يعني حماية للمواطن المصارف للدولة نعم يا مشاري والله بعضهم قال انه قارظ جرنا صورت لك الصورة ان الحقوق العقد متعلقة بالموكل انا كنت انكر انكر فيها يعني لكن لما تأملت فيها تبين لي الجواز واحدهم اورد علي ايراد قال كيف؟ هل يجوز اشتري باسمه لان البنوك الان مصار في قلوب تشتري باسمك تشتري باسم محمد هل يجوز الوكيل ان يشتري؟ انت وكلتني اني اشتري اه سيارة لك اروح اشتريه باسمي؟ سجل باسمي؟ هل يجوز ومحمد اصلا احدهم اوردها علي فانا اتيت بما بكلام منتهى او شرح انه يجوز. الا في عقد واحد فقط لا يجوز ان يسمي الوكيل نفسه وهو النكاح فقط النكاح يقبل موكله لا يقبل لنفسه. قبلت هذه المرأة لموكلي انا اقول قابلتها لي وهو ناوي لفلان آآ شرح منتهاه نص انه يجوز في البيع انه تشتري باسمك ثم تقلبها وايضا في في بيع الفضولي قالوا يجوز ان اشتري في ذمته بذمته ونيته ان تكون لفلان لكن هذه طبعا لها ارادات ولها ردود يعني ظعيفة ظعيف لكن المراد انه يجوز في نظري انه يجوز الوكيل ان احدهم اورد كلام في شيخ الاسلام ايظا يؤيد ذلك واذا اشترى الانسان شيء فهو لموكله وان لم يسميه فهو نبي اذا نواه لموكله فهو له وهذا ذكر ابن قاسم في حاشية في حاشية عرظ. عموما هذه مسألة معاصرة. اه جيدة انكم تطبقون عليها قل لنا يا شيخ احمد محمد اه محذرني بعد الاسبوع الماضي جلس معي وقت طويل قال لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة لا يصح لا تصح الوكالة فيما لا تدخل النيابة كصلاة وصوم واحياء حلف هذه العبادات متعلقة بذات الانسان. حلف الحلف والايمان واللعان. هذه متعلقة بالحال بالناطق بها. فما يصح التوكيل فيها طهارة من حدث اما الطهارة والنجس يجوز آآ التوكيل فيها قال وتصح الوكالة منجزة يعني كانت وكيل الان حالة معلقة اذا جاء رمظان فانت وكيلي مؤقتا انت وكيل شهر رجب فقط يجوز وتنعقد المؤلف كيف صاغها هنا؟ قال وتنعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل يعني يجوز ان يكون الاجاب قبول بالقول وبالفعل بينما نحن ذكرنا ان الذي في الاقلاع منتهى ان الايجاب يجوز ان لابد ان يكون بايش بالقول واما القبول فيجوز ان يكون بالقول وبالفعل. واما من قال آآ انه يجوز بالفعل فهذا قول آآ ذكره في الفروع عن قاضي رحمهم الله قالوا وشرط تعيين الوكيل ذكرت هذا من شروط صحة الوكالة تعيين وكيل لا علمه بها لا يشترط ان يعلم بالوكالة لو بعت مثلا جوال فلان على انه له فتبين ان فلان موكلك اصلا فيصح لان العبرة بما ايش بنفس ايش فيكون لمعاملات العبرة بما في نفس الامر بنفس الواقع واما في العبادات العبرة بايش بما في ظن المكلف في ظنه مكلف وهذي قاعدة ايضا قال وتصح اه ايش عندكم ببيع ماله كله يصح ان يوكلك شخص في بيع كل ماله او ما شاء او ما شئت انت ايها الوكيل منه لكن عندهم لا يصح ان يوكله في شراء ما شاء او شيئا بما شاء لا يصح يقول لك اشتر ما شئت اشتر اي شيء لي ما يصح لكن اشتر او بع بع كل شيء تشاؤه يصل لماذا ها؟ لان انا اذا وكلتك في بيع ما شئت انا عرفت الاشياء اللي وكلتك فيها لكن اذا قلت لك اشتر ما شئت انا ادش اللي تشتريه انت ها طيب وتصح؟ قال وبالمطالبة بحقوقه كلها يصح التوكيد فيها وبالابراء وكافة الابرام منها كلها تبرئ بعض الناس من بعض الديون ابرئ من قل لها كلهم او ما شاء منها ولا تصح ان قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى طبعا هذي باتفاق الاصحاب انها لا تصح ان يقول وكالتك في كل قليل وكثير لان يا يقولون يا اعظم فيها الظرر والغرر يطلق زوجته يشتري اشياء غالية ويبيع ما تصح. قالوا تسمى المفوضة هذي وكانت تسمى المفوضة وانا اقول ان هذه كلمة لم ارها هنا لا في القناع ولا في المنتهى ولا في الشروح ايضا ولا في الغاية. الوكالة مفوضة وللوكيل ان يوكل فيما الاحوال التي يجوز الوكيل ان يوكل فيها. الاصل ان الوكيل لا يوكل فيما وكل فيه. لا يجوز ان وكلتك يا محمد تبيع سيارة تروح تعطيها ابراهيم انا وثقت فيك ما وثقت في إبراهيم مثال والوكيل يوكل فيما يعجز عنه اذا وكلتك في شيء تعجز عنه يجوز لك ان توكل فيه ولو لم ائذن لك قال لا ان يعقد لا يملك الوكيل اه يعني لا يجوز ولا يصح ان يعقد مع فقير بعتك اه تبيع السيارة لكنها تبيع على فقير بيديه مثلا او قلت لك بيع السيارة بدي مؤجلك لا تروح التعاقد مع فقير او قاطع طريق او يبيع مؤجلا لا تملك ان تبيع السيارة بثمن مؤجل او تبيعها بمنفعة تبيع السيارة تقول خلاص الاجرة اه اخذ الشقة مدة سنة. لا لا ما او عرظ الاجرة هي مثلا اه السيارة الفلانية ابيعك سيارة وتعطيني محل سيارة لا لا لا قال او بغير نقد البلد تبيع بريالات قطرية الا قال باذن وكيل هذا يعود على قوله من قوله لا ان يعقد مع فقير الى اخره. قال فصل ما ما تبطل به الوكالة قانون الوكالة والشركة والمساقاة ومزارعة الوديعة والجعالة ايش عندكم اه ليست عندي اه بعد الشركة المضاربة طيب ايش شركة في احد عنده الشركة وسقاه على طول فرحم الله والوكالة والشركة الشركة كلها الخمسة كلها لسه تأتي والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين يترتب على ذلك انه لكل من المتعاقدين ايش قال وتبطل كلها يعني هذه العقود الجائزة اولا بموت احدهما بموت احدهما ثانيا او جنونه. والمراد كما قال الاقناع جنوني ايش؟ المطبق. ما المعنى الجنون المطبق مم مستمر. اما اذا كان يجن احيانا فلا تبطل ايش اذا جن احياء ما تبطل مكانته وبالحجر لسفه اذا حجر على الوكيل او الموكل لسفه لكن قال حيث اعتبر الرشد يعني في الاحوال التي يشترط فيها الرشد في الاحوال التي يشترط فيها الرشد ثم قال في مثلا آآ في اشياء ما يشترط فيها الرش مثل الطلاق مثلا ما يشترط فيه الرشد ها وحجر عليك لسفة وكلت شخص لطلاق زوجة زوجة مثلا وحجر عليه لسفه هل يصح طلاقه؟ نقول يصح لان الطلاق لا يصح يعني لا يشترط ان يكون فيها اه ان يكون مطلق رشيدا. قال وتبطل الوكالة ايضا هذا هذا دلالة انا عندي بهذي كم رقمها الوكالة بطرو فسق لموكل لموكل ووكيل لترى فسق على الموكل والوكيل فيما ينافيه الفسق كايجابي النكاح كايجاب النكاح. يعني تبطل وكالة اذا كانت في امر يشترط لصحته من الوكيل او الموكل ان يكون ايش؟ عدلا ان يكون عدلا تبطل وكالة اذا كانت في امر يشترط لصحته من الوكيل او الموكل ان يكون عدلا فانه اذا طرأ الفسق بعد ذلك انفسخت الوكالة كايجاب النكاح اجاب النكاح يشترط ان يكون الموجب ايش عدلا كذلك وكيله. طيب والقبول؟ هل يشترط ان يكون الذي يقبل عدلا هل يجوز ان توكل شخص اه في قبول النكاح ولو كان غير عدل ها يجوز يجوز. اصلا لو اشترطنا العدالة في في في قبول النكاح ما حتزوج ما تزوج الا عشر مئة يعني مثلا ما تتزوج الا اذا كنت عدل مشكلة كيف لان هؤلاء الذين يرتكبون محرمات ما يتزوجون لكن ايجاب النكاح الولي او وكيله او وصيه لابد ان يكون عدلا ما حدا يزوج الا اذا كان عدلا. يزوج هذه المرأة تبطل وكالة ايضا بفلس بفلس موكل فيما حجر عليه فيه ايضا تبطل بردته بردة من لا بردة مكة ولا تبطل بردته ايش يقولون؟ الوكيل. تبطل وكالة بتدبيره. كيف تدبيره؟ يعني انا وكلتك في بيع عبد فانا دبرت يعني قلت لهذا العبد انت حر دبر ايش حياتي يعني بعد ما اموت تصير حر تبطل وكالة كتابته او كتابتي قنا وكل في عتقه انا وكلتك في عتق طن وهو القن هو ايش؟ خالص العبودية وكلتك في عتق ثم كاتبته يعني عقدت معه عقد اشترى نفسه بمئة الف يسددها اقساط فانه تبطل وكالة قال وبوطئه هذي ما تصلح لكم وبوطئه زوجة فاذا وكل الانسان شخصا اه يعني اه بعتق مثلا اما مم فوطئها الموكل تبطل وكالة وكل وكل او وكل بطلاقها او وكل وكل وكل شخص اخر في طلاقها اه لا لا لا هذي في الحرة ما شاء الله. ازيد وازيد يعني وكلت شخص في طلاق زوجتك ها فوطئت هذه الزوجة تبطل ايش الوكل وهذا سيأتي ايضا سيأتي في الطلاق ما شاء الله قال وبما يدل على الرجوع من احدهما اذا وجد دلالة وجد دلالة على انه رجع عن وكالة من وكيل او الموكل فانها اه تبطل وكذا قال وان عزل الوكيل بموت موكله بموت موكله وبعزله له ولو لم يعلم ولو لم يعلم ايش الوكيل. هنا اشكال طبعا ذكرها الشيخ ابن عثيمين وغيره في المذهب عندنا مشكل. قال وينعزل الوكيل بموت موكله وهو اول الفصل قال وتبطلوا ليش بموت احدهما وتبطل بموت احدهما ثم قال وان عزل الوكيل بموت موكله هل في فرق ها ايوا حتى الاولية البطلان حكم وضعي نفس الشيء ما اذكر والله انا ما اذكر لكن في اشكال هنا يعني هذا هل يعتبر تكرار مع ما تقدم ما يذكرون لحلهم الان بناء على ذلك اذا انعزل او مات وبعزله له للوكيل ولو لم يعلم الوكيل. بناء على ذلك يضمن وكيل ان يتصرف يقولون بعد موت موكله او عزله لبطلان تصرفه الا في سورة واحدة ما يظمن وذكرها الاقناع هنا في الوكالة في المجلد الثامن في طبعة وزارة العدل لعل احدكم لعل احدكم عدو لاحدكم لعل احدكم يأتي هذه المستثناة. الاصل انه اذا عزل الوكيل فانه اي تصرف يتصرف بعده فانه يضمنه الا في سورة واحدة يتصرف بعد العزل ولا يضمن. ها جيبها يا مهند في طبعا عندك وزارة العدل تستطيع تحمله في في مادة المكتبة الوقفية او خمسطعشر مجلد شوفوا المجلد الثامن في كشاف القناع المجلد الثامن صفحة اربع مئة وتسعة وعشرين. قال رحمه الله ويكون ما بيده بعد العزل امانة امانة يعني لا يتلف الا بالتعدي او التفريط فصل وان باع الوكيل بانقص من ثمن المثل او مما قدره له. في فرق بين الصورتين الاولى ثمن المثل ثمن المثل بعشرة باع بخمسة الثاني لا قال بع بعشرة باعها بكم؟ تسعة ضاعها بتسعة نقول مما قدروا له موكله او اشترى بازيد يعني من ثمن مثل او باكثر مما قدر اشتره بعشرة ريال اشتراه باحدى عشر اولا يقول صح صح العقد لكن قال وظمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد هذا يعود على ايش وضمن في البيع كل النقص يعود على ما ما لو باع ايش؟ بانقص مما قدره له بانقص مما قدره له وفي الشراء هذا لو يظمن كل الزاد فيما لو اشترى باكثر مما قدره له بقي ما لو باع بانقص من ثمنه مثله او اشترى باكثر من ثمن مثل فبما يظمن كيف يظمن يقول يظمن ما لا يتغابن الناس بمثله عادة يظمن ما لا يتغابن الناس مثله عادة. مثلا الان ما يباع بعشرة ها ما يباع بعشرة اشتريت انت باحدى عشر الناس يتغابون ريال واحد زيادة ما تأثر ما تؤثر فما تظمن انت؟ لكن لو اشتريته بخمسطعشر تظمن تظمن وفي الشراء كل الزائد في مسألة نذكرها هنا هذه مسألة مهمة جدا اه موجودة في لعلكم تحتاجون في حياتكم لو قال مثلا شخص لشخص بع ارضي بمئة الف وانا ما ابغى في الارظ هذي الا مئة الف لو تبيعها بمليون ها هل يجوز او لا يجوز ذكرها في الاقناع ذكرها في الاقناع قال لو قال له بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك صحا ذكرها في الاقناع. فرحم الله وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح عين مشتري قال ومن امر بدفع شيء الى معين هذه مسائل فرعية يعني بعض الطلاب يقول لماذا الشيخ ما يشرح في بعض البعض مسائل فرعية ما يترتب عليها كبير عمل يترتب عليها عمل لكن ليس هناك عمل كبير. فمثل هذه مسائل تعليق بسيط نمشي فيه يعني لا يلزم ان احنا نشرح ونتوسع فيه قال ومن امر بدفع شيء الى معين ليصنعه ثوب او قماش دفعته لك ل شخص معين لخياط معين ليصنعه. فدفع انت دفعته وديته لهذا الخياط المعين اللي عينته لك ونسيه من الذي نسيه الوكيل ناسي مسكين ناسي الدكان الذي اعطاه الثوب لكي يخيطه لم يظمن لم يظمن لانه لم يفرط حينئذ لم يفرط ثم قال وان اطلق المالك اطلق الملك يعني اعطاك قماش قلت لك اذهب بهذا القماش وهذا ثوبي رح فصل عليه في اي خياط فذهبت انت فدفعه الى من لا يعرفه ذهبت الى خياط وقلت له اخيط الثوب ثم نسيت فان الوكيل حينئذ ايش يلا لماذا؟ لانه مفرط ثم قال والوكيل امين لا يضمن ما ترث بيده بلا تفريط ذكرنا ضابط مهم جدا في الوكالة في الامانة متى يكون الانسان امين؟ وذكرنا الظابط ما هو الضابط؟ نقول الظابط باختصار ها احسنت اذا قبض الانسان عينا والحظ فيها للغير فقط لصاحبه يعني فقط وليس لك فيه حظ بيدك ياد ايش هم امانة يدك يد امانة كذلك لو كان في هذه العين التي قبضتها حظ يعني مصلحة لك ولصاحبها فهذه هي ليش بامانة لا زلنا على الامانة لكن لو قبضت عين الحظ فيها لمصلحتي انا فقط كالعارية فهذه يد يد ايش ضمان ولا امان ظمان هي الضمان هذا الامين وهذا مهم جدا طبقوه على فروع كثيرة. والوكيل طبعا ذكر هذا الظابط في القاعدة ذكرها في المغني والشرح الكبير والمنتهى والاقناع والوكيل امين لا يضمن متى بيده بلا تفريط ويصدق بيمينه في التلف اذا ادعى ان ما بيده تلف اه فانه يصدق وان انه لم يفرط قال انا لم افرط اه فانه يصدق قال رحمه الله وانه اذن له في البيع مؤجلا او بغير نقد البلد فانه يصدق كل هذه يصدق بايش؟ بيمينه بيمينه لانه امين. قالوا اذ ادعى الرد الى ورثة الموكل مطلقا الى ورثة الرد آآ مطلقا يعني سواء كان بجوع الاولاد كما سيذكره اذا ادعى الرد لا لم الذي سيذكره غير غير قانون ادعى الرد الى ورثة الموكل مطلقا يعني سواء كان بجعل او لا عنده آآ عين وردها الى ورثة ايش الموكل او ادعى الرد آآ للموكل ادعى الرد للموكل وكان بجعل لم يقبل لم يقبل يعني الا ايش ببينة لم يقبل الا ببينة. وان كان بلا جعل طيب اذا كان وكيل بلا جعل قبل قوله في الرد قبل قوله في الرد لانه قبض العين لحظ مالكه فقط مالكها فقط. قال ومن عليه حق فادعى انسان انه وكيل ربه في قبضه من عليه حق فادعى انسان انه وكيل ربه يعني وكيل رب الحق وكيل رب الحق في قبضه فصدقه يعني صدقه الذي عليه الحق صدقه الذي عليه الحق لم يلزمه يعني الذي عليه الحق دفعه اليه دفعه اليه. فهمت هذه الصورة؟ مسألة ها واضحة ان شاء الله ها يعني انا الان آآ محمد عنده مثلا آآ وديعة لابراهيم ابراهيم وانا جيتك يا محمد ادعيت ان ان انا وكيل ابراهيم في قبض الوديعة التي عندك شو يقول المؤلف فصدقه ان صدقت انت الان تقول انت ما شاء الله شيخ وكذا ها صدقت اني وكيل ابراهيم لكن لا يلزمك ايش ان تدفع الوكيل العين الوديعة اللي لم يلزمه دفعه اليه لم يلزمه دفعه اليه طيب ان كذبتني ها يحرم اصلا انك تدفعها. يحرم قال فان ادعى موته انا ادعيت ان ابراهيم مو ابراهيم ان شاء الله بعيد بعيد ان شاء الله انا كنت بعيد يا رب فادعى انا ادعيت عليه يا يا محمد قلت لك ترى صاحب الوديعة اللي عندك مات و وانا وانه وارث ولا مشكلة بعد ما المهم هذا ادعى المطالب انه وارث صاحب الوديعة التي عندك وان ورثه لزمه اللي هي منعه الحق دفعه لكن كما قال الشارح مع تصديق منه بشرط انك ايش تصدق ثم قال هذا يدل عليه كلام مؤلف اصلا قال وان كذبه وان كذبه محمد كذب كذبني قال لا انت لست وارثه حلف يعني من عليه الحق الذي عنده الوديعة انه لا يعلم انه يعني الهاء ترجع الى مدعي مدعي انه وارث للوديعة التي عند ايش؟ محمد انه وارثه ولم يدفعه ولم يدفعه