﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
عن بيع الكاذب الكاذب يعني الدين بالدين. رواه اسحاق والبزار باسناد ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد

3
00:00:40.350 --> 00:01:00.350
فيقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. قال يعني الدين بالدين قوله يعني الدين بالدين هذا ليس من الحديث. فانه ليس موجودا في مسند البزار وانما هو تفسير من المصنف

4
00:01:00.350 --> 00:01:19.150
او من غيره من اهل العلم الذين نقل عنهم هذا الحديث. يقول المصنف رواه اسحاق ويعني باسحاق اسحاق بن راهوية المسند والجزء الذي فيه مسند ابن عمر ليس مطبوعا وانما موجود بعض مسند ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما

5
00:01:19.200 --> 00:01:39.200
قال رواه البزاق اسحاق والبزار باسناد ضعيف. لما روى البزار هذا الحديث ذكر ان هذا الحديث تفرد به موسى ابن عبيدة ابن النشيط وهذا الرجل اعل به الامام احمد هذا الحديث. فذكر ان موسى هذا ليس كذابا وانما هو منكر الحديث

6
00:01:39.200 --> 00:01:59.200
يأتي باحاديث منكرة ولذلك فان الامام احمد لما ذكر له هذا الحديث قال ليس في هذا اي في بيع الدين بالدين ليس في هذا حديث صحيح. وانما هو الاجماع. اي اجماع الناس على انه لا يجوز بيع الدين بالدين. اذا عندنا امران

7
00:01:59.200 --> 00:02:19.200
الامر الاول ان هذا الحديث لا يصح مطلقا لتفرد موسى ابن نشيط به. والامر الثاني انه قد انعقد الاجماع وفي الجملة على حكمه ومسألة بيع الدين بالدين من المسائل الدقيقة التي طال فيها كلام اهل العلم. وقبل ان نبدأ بذكر تقصير

8
00:02:19.200 --> 00:02:39.200
بيع الدين بالدين وتفصيل الاحوال فيها. لا بد ان نعرف مستند الخلاف فيه من هذا الحديث. لان النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. فكثير من اهل العلم وهو مشهور المذهب فسروا

9
00:02:39.200 --> 00:03:04.150
بيع الكارئ بالكالئ اي بيع الدين بالدين ولذلك فان مشهور المذهب ان بيع الدين بالدين بشتى صوره ممنوع. لا يصح بيع الدين بالدين في شتى صوره بجميع صوره ما يصح. واما على الرواية الثانية فانهم قد فسروا هذا الحديث المروي او الاجماع المحكي

10
00:03:04.150 --> 00:03:24.150
على ان المراد بالكالئ اي المؤخر. اي المؤخر. فيكون من باب ذكر بعض صور بيع بالدين فيكون بيع المؤخر بالمؤخر. وبذلك يتضح لنا بعد قليل التقسيم المهم الذي يجب ان ننتبه

11
00:03:24.150 --> 00:03:48.150
له ونعنى به. من كان عليه دين فباعه فانه لا يخلو من حالتين اما ان يبيعه بثمن حال مقبوض. واما ان يبيعه بدين. فالصورة الثانية هي هي التي تسمى ببيع الدين بالدين وهو الذي سنتناول الحديث عنه ان شاء الله الان. والصورة الاولى هو بيع الدين بالعين الحالة المقبوظة

12
00:03:48.150 --> 00:04:08.150
وهذه مسألة اخرى منفصلة عن مسألتنا ولكنها تذكر تبعا. وان كان الفقهاء يذكرونها في موضع مختلف عن موضع بيع الدين بالدين. لان بيع الدين بالدين يتعلق به ربا الفضل وربا النسا. طيب من باع دينا بدين فانه لا يخلو من حالتين. الحالة

13
00:04:08.150 --> 00:04:28.150
ان يبيع الدين على من هو عليه. والحالة الثانية ان يبيع الدين على غير من هو عليه. الصورة الاولى ان يكون على شخص دين فيقول بعت الدين الذي في ذمتك بدين اخر في ذمتك. وهذا له اربع صور سنذكرها ان شاء الله بعد

14
00:04:28.150 --> 00:04:48.150
تقريبا. الصورة الثانية ان يبيع الدين على غير من هو عليه. يكون له دين في ذمة زيد. فيأتي عمرو فيقول سأشتري منك هذا الدين الذي في ذمة زيد بدين اخر. وضحت المسألة؟ نبدأ بالصورة السهلة

15
00:04:48.150 --> 00:05:08.150
وهو بيع الدين على غير من هو عليه. نقول بيع الدين على غير من هو عليه عرفنا صورته قبل قليل. انا اكون قد اقرصت الشيخ مسعود الف ريال وهو في ذمته. فيأتيني حمزة مثلا او عبدالرحمن ويقول هذا الدين الذي في ذمة

16
00:05:08.150 --> 00:05:28.150
سعود سأشتريه بدين اخر بالف او بالف وخمس او بثمان مئة اعطيك اياها بعد شهر. بحيث انك تكون انت يا حمزة انت الذي تطلب مسعودا. واما انا فانا اكون الذي اطلبك. وضحت صورة بيع الدين

17
00:05:28.150 --> 00:05:48.150
الدين على غير من هو عليه اعيدها. هذه المسألة من ادق المسائل ولذلك ولذلك انا اختصرت حذفت بيع الدين على غير من هو عليه لكي لا في الاستشكالات اعيدها. الثانية اصعب بيع الدين على من هو عليه اصعب. طيب بيع الدين على غير من هو عليه. صورتها ماذا

18
00:05:48.150 --> 00:06:08.150
ثلاثة اشخاص انا ومسعود وعبدالرحمن. اقرظت مسعودا الف ريال. سواء كان الدين حال او مؤجل لا فرض. ولكنه لم باي سبب من الاسباب قد يكون قادرا او او يكون غير قادر. فجاءني طرف ثالث عبد الرحمن وقال لي ساشتري هذا الدين

19
00:06:08.150 --> 00:06:28.150
بحيث انه يكون هو الذي يطلب مسعود يكون هو الذي يطلب مسعود. ساشتري هذا الدين لكن ليس بنقد وانما بدين اخر بحيث انني اكون انا اطلب عبدالرحمن ولا اطلب مسعود. الذي يطلب مسعود من؟ عبد الرحمن. هذا يسمى

20
00:06:28.150 --> 00:06:48.150
الدين بالدين بعت دين ديني على عبد على مسعود بدين اخر على عبد الرحمن بعت هذا الدين عليك بدين بدين وليس بثمن مقضى. طيب وضحت؟ طيب هذه نقول لها صورتان ما زلنا في البداية

21
00:06:48.150 --> 00:07:08.150
ان الطرف نعم ان الدائن يصبح يطالب الطرف الثالث. والطرف الاول لا يصبح هذا الرجل هو الذي يطلبه تحمل دين الثالث والمدين الاصلي اللي هو مسعود تقصد؟ المدين الاول لا المدين الاول يصبح مدينة

22
00:07:08.150 --> 00:07:28.150
للثالث. يعني نقل الدين بعد ما كنت انا الذي اطلب مسعود الف ريال اصبح الذي يطلب مسعود من؟ عبدالرحمن هو الذي يطلبها الالف. انا كم اطلب عبدالرحمن هذه هي التي سنتكلم عنها بعد قليل؟ قد يكون باقل وقد يكون باكثر وهكذا. طيب. اه اذا عرفنا الان

23
00:07:28.150 --> 00:07:58.150
عارف القسم الاول هو بيع الدين بالدين على غير من هو عليه. فنقول ان لها صورتان. الصورة الاولى ان يكون الدين الاول والدين الثاني مما يشترط فيهما التقابظ اننا حينئذ نقول لا يصح هذا البيع. ومن الاشياء التي يشترط فيها التقابظ ما هي؟ ما اتحد فيه الجنس بان يكون اول والثاني كلاهما

24
00:07:58.150 --> 00:08:18.150
او كلاهما بر من نوع واحد او من انواع شتى لكن الجنس واحد. اذا كان مال ربويا يشترط فيه قبض انا قد اقرضت مسعود الريالات فاشترى هذا الدين عبدالرحمن بريالات وكانت مؤجلة نقول لا يصح مطلقا سواء كانت باقل او

25
00:08:18.150 --> 00:08:42.350
باكثر ما يجوز. لماذا؟ لانه يشترط التقابظ فلابد هنا ان يكون فيه تقابل وقد حكي الاجماع على هذه المسألة. المسألة الثانية اذا كان مما لا يشترط اذا كان الدين مما لا يشترط فيه التقابض. مثاله انا اقرظت آآ مسعودا

26
00:08:42.350 --> 00:09:09.400
فاشتراها مني عبدالرحمن بالف ريال. شراء السيارة بالف يجوز عدم التقابل. يجوز عدم التقابل فيها يجوز عدم التقابض لانها ليست اموال ربوية. اعيد المسألة كلها ولا الاخيرة؟ الاخيرة. طيب اذا كان بيع الدين بالدين على غير من هو عليه نقول له حالتان اما ان يكون هذان الدينان مما يشترط فيهما التقابض

27
00:09:09.400 --> 00:09:29.400
ليكونان جميعا نقدا او ان يكونان جميعا من المكيلات والموزونات عن المذهب او ان يكونان جميعا من المطعومات او من الاثمان على الرواية الثانية تكلمنا عن علة الربا في السابق. فحينئذ باتفاق اهل العلم ما يجوز هذا البيع. ما يجوز هذا البين. ما السبب؟ لان من شرط البيع التقابض

28
00:09:29.400 --> 00:09:49.400
والتقابض غير موجود فحينئذ نقول لا يصح هذا البيع. ما يجوز. لابد فيه من التقابض فهو الصرف ما يصح الصرف ولا الا ولا يوجد هنا تقابر اذا ما يصح العقد. طيب. الحالة الثانية اننا نقول اذا كان مما لا يشترط فيه القبض. في ذمة

29
00:09:49.400 --> 00:10:09.400
سعود لي نقول شاة اقرظته شاة. فجاء عبد الرحمن قال هذا القرظ الذي في ذمتك لعبد الرحمن او في ذمة مسعود لك الذي في ذمة مسعود لك شاة ساشتريها انا منك بالف ريال بعد شهر. هل يجوز ذلك ام لا؟ مشهور المذهب انه لا يجوز

30
00:10:09.400 --> 00:10:29.400
انه داخل في عموم بيع الدين بالدين لا يجوز. المذهب قاعدة مطردة ومريحة جدا. كل صور بيع الدين بالدين لا يجوز ويريحون راسهم وهي ست صور. ذكرنا الان صورتين. الرواية الثانية في المذهب ان هذا العقد يصح. لكنه يكون موقوفا على القدرة

31
00:10:29.400 --> 00:10:49.400
على قبض الدين فان عجز عبدالرحمن عن قبض دين مسعود فانه حينئذ يرجع علي باصل المال فارد له الالف ويرجع وارجع انا على مسعود السيارة ما السبب؟ لاننا نقول ان هذا يكون ملحقا آآ وضع

32
00:10:49.400 --> 00:11:09.400
جوائز الذي سنذكره ان شاء الله في اخر الدرس درس اليوم. لان عجز ان يستلم المبيع فيكون في ظماني انا ايها البائع الاول. فيكون كالعقد الموقوف هذه هي الحالة الاولى من حالات بيع الدين بالدين. الحالة الثانية اذا الحالة الاولى لها صورتان. الحالة الثانية بيع الدين بالدين على من

33
00:11:09.400 --> 00:11:23.750
هو عليه. هذه سهلة جدا من حيث التصور. فانها عقد بين اثنين فقط. بيني انا ومسعود لنكن انا واياك تجار اليوم. بيني انا ومسعود. فقط لا يوجد هناك طرف ثالث

34
00:11:23.900 --> 00:11:40.350
نقول بيع الدين بالدين على من هو عليه له اربع اربع صور اما ان يكون من باب بيع الواجب بالواجب. واما ان يكون من من باب بيع الساقط بالساقط. واما ان يكون من باب بيع

35
00:11:40.350 --> 00:12:00.350
بالساقط واما ان يكون من باب بيع الساقط بالواجب فاصبحت اربع صور. نأخذها صورة صورة الصورة الاولى واكرر الجملة للفهم بيع دين بدين على من هو عليه. اذا كان واجبا بواجب قبل ان نتكلم عن

36
00:12:00.350 --> 00:12:20.350
الصور ما معنى الواجب؟ الواجب بمعنى انهم لم يثبت الدين الا وقت التعاقد. ثبت الدين في وقت التعاقد. واما ساقط فانه يكون الدين ثابتا في ذمة احد المتعاقدين قبل العقد. فنسقطه في اثناء العقد. طيب

37
00:12:20.350 --> 00:12:40.350
بيع الواجب بالواجب ما صورته؟ بمعنى ان الدين انما ثبت في ذمتي وفي ذمته في وقت التعاقد فقط سورة هذا وقد انعقد الاجماع طبعا على تحريم بيع الواجب بالواجب وانه عقد لا يصح. صورته ان يبيعني

38
00:12:40.350 --> 00:13:00.350
شيئا مؤجلا بثمن مؤجل. اتيك انا واقول اشتريت كتابك بكم الكتاب؟ قال تقول الكتاب بعشر ريالات فيقول خلاص ساعطيك العشر ريالات بعد شهر ويكون البيع ثابتا بعد شهر. الان ليس

39
00:13:00.350 --> 00:13:20.350
في ملكك وفي ملكك بعد شهر فهو من باب بيع المؤجر. باع موصوفا في الذمة. وقد انعقد اجماع اهل العلم على ان بيع الواجب الواجب لا يصح. وهو ليس نتكلم عنها ان شاء الله في الحديث القادم في باب بيع السلم. حينما نقول ان من شرط صحة السلم تعجيل السمن

40
00:13:20.350 --> 00:13:40.350
فان بيع السلم اذا كان الثمن مؤجلا فانه لا يصح باتفاق حكاه كثير من اهل العلم انه اجمع. انهينا السورة الاولى وهي بيع الواجب بالواجب الصورة الثانية بيع الساقط بالساقط. هذه صورتها سهلة جدا. وهي التي يسميها المعاصرون المقاصة

41
00:13:40.350 --> 00:14:00.350
طه بمعنى ان يكون في ذمة مسعود لي الف ريال ويكون في ذمتي له لنقل سيارة او اي شيء اخر. فهنا ابيعه ما في ذمتي بما في ذمته. هذا يسمى المقاصة

42
00:14:00.350 --> 00:14:20.350
المذهب انه لا يجوز هذا العقد باطل. لانه لا نهي عن بيع الدين بالدين فكل ما يسمى بيع دين بلية فانه لا يصح. والرواية السادسة ان هذا العقد يصح بشرط اذا انه فيما يشترط فيه التماثل لا بد ان يكون متماثلا الا ان

43
00:14:20.350 --> 00:14:40.350
يكون فيه من نوع ابراء فيما سبق للحديث عنه عندما ذكرنا باب الربا قلنا ان الرواية الثانية يقولون ان الربويين اذا اتحدا جنسا وجودة فانه يجوز فيها الفضل لانه يكون من نوع التبرع. ذكرنا هذا قبل درسين فيما اظن. او درس

44
00:14:40.350 --> 00:15:00.350
طيب اذا بيع الساقط بالساقط المذهب انه لا يصح. والرواية الثانية انه يصح بشرط ان يكون مما لا يجري فيه ربا الفضل مما لا يجري فيه ربا الفضل وهو المتماثلين المختلفين في الجودة. الصورة الثالثة معنا وهو بيع

45
00:15:00.350 --> 00:15:20.350
ساقطي بالواجب. بيع الساقط بالواجب. مثال ذلك ان يأتي شخص لاخر فيقول كم في ذمتك؟ انا اقرضتك الف ريال اقرضت مسعودا الف ريال. فيأتي فيقول خلاص. شفت هذي الالفة الان حلت

46
00:15:20.350 --> 00:15:40.350
ساعطيك بدلا منها سيارة. فهنا فيه ساقط كان في ذمته الف هذا ساقط بعتها بواجب دين ثبت في هذه اللحظة. اذا بعنا الساقطة بالواجب. فحينئذ نقول ايضا على المذهب سهلة

47
00:15:40.350 --> 00:16:00.350
نقول ان هذا العقد لا يصح عندهم. وعلى الرواية الثانية يصح هذا العقد بشرط. الا يكون مما يجري فيه ربا النسا ولا ربا الفضل. ما عدا ذلك يجوز. اما الرواية الاولى فانه لا يجوز مطلقا. النوع الرابع من انواع بيع الدين بالدين

48
00:16:00.350 --> 00:16:20.350
على من هو عليه بيع الواجب بالساقط سم تفضل شيخ لو كان بنفس الجنس ما يجوز وفيه تفاضل اذا هو ربا عليك خمسة الاف بعتها لي بخمسة الاف بستة الاف الشهر القادم. عين الربا عين الربا. لذلك انا قلت نستثني سورة

49
00:16:20.350 --> 00:16:30.350
واحدة وهي اذا كان مما لا او نقول من شرطه عفوا نقول شرطه اذا كان مما لا يجري فيه ربا الفضل ولا النسب. مثل بيع السيارة النقد يجوز فيه لانه

50
00:16:30.350 --> 00:16:56.950
لا يشرب فيه فظل ولا نسب الصورة الرابعة نقول بيع ساقط بواجبه او بيع واجب بساقط بيع واجب بساقط بيع واجب بساقط هذه صورتها سهلة جدا وهذه الصورة حينما يكون شخص قد اقرض اخر اقرضت مسعودا الف ريال. فحينما لا ليست اقرب آآ

51
00:16:56.950 --> 00:17:16.950
قل اه عقدت مع مسعود سلما. كنت قد اعطيته الف ريال وعقدتها عقد سلم. انه يرد لي بدل هذا مبلغ آآ مبلغ معين لنقول الف ريال. يعطيني مثلا عفوا المئة صاع حنطة مئة صاع

52
00:17:16.950 --> 00:17:36.950
حنطة او كنت ناخذ الصورة الاولى احسن مثال اول اسهل آآ خلني اقول انا اقرظت مسعودا الف ريال اقرضت مسعود الف ريال هذا بيع ماذا؟ هذا دين واجب. فحينئذ اقول هذا الذي في ذمتك اريد ان اجعله

53
00:17:36.950 --> 00:17:56.950
امنا معجلا لسلام. نحن نقول ان السلم يشترط فيه التقابظ لثمن السلم. فيجب ان يكون حاضرا في مجلس العقد. هل يجوز ان تجعل ثمن السلن دينا في الذمة ام لا؟ هذه هي المسألة وهي مسألة بيع

54
00:17:56.950 --> 00:18:16.950
واجب بالساقط. بيع الواجب بالساقط. فالواجب هو الذي وجب في هذه اللحظة بعت سلما بساقط به الدين الذي ثبت في الذمة سابقا. المذهب ايضا لا يصح هذا العقد. والرواية الثانية انه يصح بشرط ان لا يكون

55
00:18:16.950 --> 00:18:36.950
مالا ربويا. اذا ملخص الكلام اوجزه في سطرين. نقول ان بيع الدين بالدين له حالتان الحالة الاولى ان يكون بيع الدين بالدين على غير من هو عليه. وله صورتان. الصورة الاولى

56
00:18:36.950 --> 00:18:56.950
ان يكون بيع الدين بالدين على غير من هو عليه وكان العوظان او الدينان مما يشترط فيه التقابل فباجماع اهل العلم انه لا يصح. والصورة الثانية ان يكون مما لا يشترط فيه التقابظ. والمذهب

57
00:18:56.950 --> 00:19:16.950
انه لا يصح والرواية الثانية انه يجوز ذلك. النوع الثاني من باب بيع الدين بالدين ان نقول انه بيع الدين بالدين على من هو عليه وله اربع سور. بيع الواجب بالواجب وبيع الساقط بيع الساقط بالساقط. وبيع

58
00:19:16.950 --> 00:19:36.950
الواجب بالساقط وبيع الساقط بالواجب. اربعة صور. المذهب ان كل هذه الاربعة الصور لا تجوز ولا تصح والرواية الثانية انه لا يحرم من هذه الصور الا الصورة الاولى وهو بيع الواجب للواجب فقط. واما الصور الثانية فانها

59
00:19:36.950 --> 00:19:56.950
تجوز بشرط الا يكون المال الا يكون المالان ربويين. مما يجري فيه الربا. وهو لزوم التقابض فحينئذ نقول انه لا يصح والا فالاصل هو الجواز. هذا ملخص الكلام في مسألة باب بيع الدين بالدين. وهذا مسألة بيع

60
00:19:56.950 --> 00:20:16.950
بالدين هي من المسائل الدقيقة جدا في باب الربا. ولذلك يعني حاولت ان اؤجلها لهذا الدرس لنبتدأ بها ان تصور المسألة في اول الدرس اقوى من تصورها في اخر الدرس. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب الرخصة في العرايا وبيع

61
00:20:16.950 --> 00:20:36.950
والثمار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا. متفق عليه ولمسلم رخص في العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه

62
00:20:36.950 --> 00:20:56.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق او في خمسة اوسق متفق عليه. نعم يقول رحمه الله تعالى باب الرخصة في العرايا وبيع الاصول والثمار. العرايا جمع عرية. وليس جمع عارية. والمراد بالعرية

63
00:20:56.950 --> 00:21:16.950
على وزد فعيلة هي النخلة وهي التي تعرى للغير فهي يعني اه عرية اه او او فعيلة بمعنى مفعولة مفعولة لانها اه يعني هي التي ليست فاعلة وانما هي مفعولة فهي تعرى لغيرها فتبذل لغيرها لينتفع بها. قال وبيع الاصول والثمار

64
00:21:16.950 --> 00:21:36.600
وحكم بيع الاصول والثمار. ذكر اولا في العرايا حديثين حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه وحديث عبدالرحمن ابن ابزة وعبد الله ابن ابن ابي اوفى رضي الله عنهما في الحديث الاول حديث زيد ابن ثابت اه ان النبي صلى الله عليه وسلم او حديث ابي هريرة عفوا اه حديثان حديث زيد وحديث ابي هريرة

65
00:21:36.700 --> 00:21:51.350
حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا. قال ولمسلم رخص في العرية وهو المفرد يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا

66
00:21:51.350 --> 00:22:12.700
قول النبي صلى الله عليه وسلم او فيما حكاه عنه زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص قوله رخص هذا الترخيص بمعنى انه على خلاف الاصل فدلنا ذلك على ان العرايا في الاصل جرت على خلاف القياس

67
00:22:12.800 --> 00:22:35.050
وما معنى العرايا العرايا هو بيع الرطب على رؤوس النخل بخرسها تمرا عند الحاجة. اي ان الشخص يكون عنده نخل يملك النخلة ويملك شجرة. فيبيع هذا التمر الرطب بالخرس. بالتمر

68
00:22:35.050 --> 00:22:55.050
فهنا فيه اشكال من جهتين. الجهة الاولى ان التماثل بينهما مفقود. لان الرطب وزنه تختلف عن وزن التمر كما نعلم. واضح التماسك اللي هو عدم التماسك. فان هذا كيله يختلف عن كيد الثاني. ولذلك

69
00:22:55.050 --> 00:23:15.050
قال النبي صلى الله عليه وسلم اتجف اذا يبست؟ فدل على انها لا لا يمكن بينهما التماثل هذا من جهة. من جهة ثانية ان الرطب الذي يكون على النخل فاننا لم نكله ما اخذناه كيلا. وانما اخذناه خرسا توقعا

70
00:23:15.050 --> 00:23:34.550
فلذلك فهنا فيه مخالفة للقياس من جهتين ووجه المخالفة ان الاصل في بيع الثمار بمثلها انه يجب فيهما التماثل. فاذا لم يوجد التماثل حينئذ نقول انه من باب الربا فلا يجوز ذلك

71
00:23:34.650 --> 00:23:54.650
اذا فظاهر بيع العرايا انه من ربا الفضل. لان القاعدة عندنا ان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل ووجهه انه من باب قبل فضل ان هذا الرطب الذي على الشجر ليس مساويا للتمر قطعا ليس مساويا

72
00:23:54.650 --> 00:24:14.650
اولا لانه هذا رطب رطب والاخر يابس فانه اذا جف فانه سينقص الامر الثاني ان التقدير انما هو خرص وليس كيدا حقيقيا. فنحن لسنا جازمين بالتماسل. ولذلك فان العلم او عدم الجزم

73
00:24:14.650 --> 00:24:32.350
تماثل كالعلم بالتفاضل. اذا عرفنا وجه ان الاصل انه محرم لكنه استثني عقد العرايا ووجه استثناء فيه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رخص او قال زيد رخص في العرايا. فهو على خلاف الاصل والقياس

74
00:24:32.500 --> 00:24:58.700
وبناء على ذلك ارجو ان تنتبهوا لهذه المسألة فان فقهاء المذهب لما علموا ان العرايا جرت على خلاف للقياس. قالوا يجب ان نضيقها تضييقا شديدا. فلا نجريها الا في ما ورد فيه النص ولا نزيد على ذلك فقط فيما ورد به النص. طبعا انتم تعلمون ان القول بالعرايا اباحة العرايا من هو مذهب

75
00:24:58.700 --> 00:25:18.700
حنابلا مفاريدهم اعمالا للنص. واما الجمهور فانهم لم يعملوا بهذا الحديث. وانما قالوا اما انه منسوخ او وجهوه توجيهات مختلفة ولكن المذهب هم الذين اعملوا هذا الحديث فقط. طيب ما وجه تضييقهم للعمل العرايا؟ قالوا انه يشترط للعرايا شروط

76
00:25:18.700 --> 00:25:38.700
فريدة جدا اول شرط انه لابد ان توجد الحاجة قالوا فان لم تكن هناك حاجة فانه لا يجوز بيع راية ابتداء لا يجوز لان القاعدة عندنا ان ما رخص فيه انما هو لاجل الحاجة فاذا انتفت الحاجة

77
00:25:38.700 --> 00:25:56.600
فانه يرجع لحكمه الاصلي وهو التحريم. وبناء على ذلك فانه اذا لم توجد الحاجة فانه حينئذ لا يصح عقد بيع العرايا وعرفنا وجهه وهو قوله رخص النبي صلى الله عليه وسلم او رخص في بيع العرائض

78
00:25:56.750 --> 00:26:15.400
ومما يدل على ذلك ما جاء من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه انه قال لزيد ابن ثابت يعني بعض طرق هذا الحديث قال ما عراياكم هذه؟ فقال انه قد سمي للنبي صلى الله عليه وسلم رجال من الانصارين محتاجين

79
00:26:15.650 --> 00:26:35.650
فاذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعرايا لما شكوا له حالهم. فدل ذلك على انه انما هو خاص بالمحتاجين فقط وحديث محمود بن لبيد هذا طبعا اورده بعض اهل العلم ونسبوه للصحيح. وليس موجودا في الصحيحين جميعا لا في البخاري ولا في مسلم. بل قال

80
00:26:35.650 --> 00:26:55.650
بن عبدالهادي في التنقيح انه لم يجد مخرجا لحديث محمود ابن لبيد. لكن يدل على معنى الحاجة ما دللنا عليه قبل قليل وهو قوله وانه رخص والترخيص خلاف القياس فما كان على خلاف القياس فانما يكون للحاجة دون ما عداها. طبعا ابن اللحام اراد ان يستدل ايضا

81
00:26:55.650 --> 00:27:15.650
على قضية اشتراط الحاجة بجملة من هذا الحديث وهي قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا قال ان كلمة هل هذه تنصرف للمعهود؟ وهو العرايا للمحتاج. فينزل هذا الحديث لسببه

82
00:27:15.650 --> 00:27:35.650
فينظر لصفة سببه ولا ينظر لعموم لفظه. فهل هنا تكون للمعهود ولا تكون لمطلق العقد؟ اذا خص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا المعهودة للمحتاجين فتكون لاجل صفته وهو الحاجة. اذا هذا هو الشرط الاول من شروط العراية انه لا بد من الحاجة

83
00:27:35.650 --> 00:27:55.650
وما المراد بالحاجة؟ مشهور المذهب ان العرايا لابد ان تكون لحاجة المشتري. واما البائع فلا عبرة بحاجته المشتري هو الذي عنده التمر اليابس. صاحب المشتري هو الذي اذا كان محتاجا للرطب

84
00:27:55.650 --> 00:28:15.650
جاز له حينئذ ان يعقد عقد العرايا. واما البائع وهو الذي يملك الرطباء او يملك الرطب الشجر والنخل فانهم يقولون لا عبرة بحاجته. هذا هو مشهور المذهب. والرواية الثانية في المذهب ان الحاجة

85
00:28:15.650 --> 00:28:35.650
لكليهما معا وهو البائع او المشتري. لان الشارع لم يقيدها باحدهما واما حديث محمود بن لبيد فانه الذين اشتكوا حاجتهم بالرطب لا يلزم منه ذلك فقد يكون حاجة ايضا للمشترين كذلك. طيب اذا عرفنا الشرط الاول

86
00:28:35.650 --> 00:28:55.650
ترد عقد العرايا وهو وجود الحاجة عرفنا دليله وعرفنا ما المراد بالحاجة وان على المذهب انما هي المشتري فقط وعلى الرواية الثانية اما حاجة ثم اشتري او حاجة البائع. الشرط الثاني انهم يقولون لابد ان لا يكون عند

87
00:28:55.650 --> 00:29:15.650
نقد فانه لو كان عنده نقد فانه لا يجوز له ان ينتقل من البيع المباح الى البيع المرخص به. هذا المشتري الذي عنده تمر وهو الكنيز او او الرطب اليابس اذا كان عنده نقد فلوس

88
00:29:15.650 --> 00:29:37.250
اموال فانه يجب عليه ان يشتري الرطب ان احتاج اليها بالنقد ولا يجوز له ان يشتريها بتمر لعدم المماثلة بينهما طبعا قال بعض المشايخ المتأخرين ان قول الفقهاء انه يشترط الا يكون عنده نقد قال يجب ان نزيد عليها او عنده شيء يشتري

89
00:29:37.250 --> 00:29:53.150
به هذا التمر مما لا يلزم فيه التقابض او التماثل ما يلزم فيه التماثل من اي نوع اخر كان يكون من اعيان ونحوها والحقيقة ان هذا القيد الذي ذكره هذا الشيخ وهم من مشايخنا المتأخرين

90
00:29:53.150 --> 00:30:13.150
رحمة الله يعني فيه صعوبة شوي. لان الشخص قد تكون له سلع اخرى لكن لا يريد بيعها. له غرض في بقائها لكن ليس عنده نقد ولذلك تقييد الفقهاء فقط بالنقد فقط له حظ قوي من النظر الا يكون عنده نقد فقط. لكن لو كان عنده سلع اخرى كغنم وغيرها نقول

91
00:30:13.150 --> 00:30:33.150
لا يلزم لك ان تعاوض بالغنم نقدا او ان تعاوض بالغنم نفسها الرطب. فقد كثير من الناس ليست له حاجة بالمعاوظة بالغنم طيب اذا هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث انهم يقولون لابد من وجود الخرس

92
00:30:33.150 --> 00:30:57.300
لابد من وجود الخرس. وما معنى الخرس هو التقريب وذلك بان يخرص الرطب. كم يقدر مقدار الرطب فيجب ان يكون هناك خرص مساو للتمر. صورة ذلك. شخص باع صاعا. من

93
00:30:57.300 --> 00:31:16.450
تمر بصاع من رطب. فيأتي فيقول اريد من هذا الرطب ما يعادل صاعا ليس حال كونه رطبا وانما حال كونه تمرا. فتقدم هذا الرطب اذا جف. كم يصغر؟ يصغر مقدار الثلث تقريبا. فحينئذ

94
00:31:16.450 --> 00:31:36.450
تقدر من الرطب ما يكفي ما يكفي صاع. اذا فيكون الخرس حال كونها تمرا لا حال كونها رطباء. ويدل على ذلك رواية مسلم وهي قوله رخص في عرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا. اذا الشرط الثالث معنا انه لابد ان يكون هناك خرص والمراد

95
00:31:36.450 --> 00:31:56.450
اي خرس الرطب وتقدير كميته ويكون الخرس باعتبار مآله تمرا اي جافا يابسا باعتبار ما يؤول اليه اذا جف ليس باعتبار حاله الان وانما باعتبار ما يؤول اليه. هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع وهذا يحتاج الى

96
00:31:56.450 --> 00:32:16.450
الدقة في هذه المسألة انه لابد ان يكون في خمسة اوسق او اقل. لانه قد جاء في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق او في خمسة اوسق

97
00:32:16.450 --> 00:32:36.450
حديث متردد بين الصورتين. اذا نقول عندنا لا شك ان ما زاد عن خمسة اوسق فباتفاق اهل العلم انه لا يجوز بيع العرية في اكثر من خمسة اوسق. لا يجوز. وانما الخلاف في خمسة الاوسق فقط. هل هي جائزة ام لا؟ اما ما دون فالنص واضح

98
00:32:36.450 --> 00:32:56.450
في جوازها والمذهب فيه روايتان الرواية الاولى وهو مشهور المذهب انه لا يجوز الا ففي اقل من خمسة اوسق ولا يجوز في الخمسة. ودليلهم في ذلك قالوا ان ما رخص فيه

99
00:32:56.450 --> 00:33:16.450
اذا تردد في تقديره فاننا نأخذ باقل ما باقل ما ورد. اقل ما جاء نأخذ به. ونحن جاء عند لنا روايتان رواية رخص في خمسة اوسق ورواية رخص في اقل من خمسة اوسق. وقد تردد فيهما الراوي. وهو داوود ابن

100
00:33:16.450 --> 00:33:36.450
الصين شك هل النبي صلى الله عليه وسلم قال في خمسة اوسط او قال في فيما دون. فنأخذ باقل ما ورد وهو فيما دون خمسة اوسق. وكيف يكون اقل اقل بشيء يسير بحبات قليلة. قالوا ولانه مقطوع بورود النص به. واما الثاني فهو مشكوك فيه فنأخذ بالمقطوع

101
00:33:36.450 --> 00:33:56.450
نترك المشكوك فيه هذا هو المذهب. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ بن سعدي. ان العرايا تجوز الى خمسة اوسق قال لانه متردد فنأخذ والرخصة فنأخذ باكثر ما ورد ولا نأخذ باقل ما ورد. طيب ما هو سبب الخلاف في هذه المسألة

102
00:33:56.450 --> 00:34:16.450
سبب الخلاف في هذه المسألة امر ذكره الابياري. وهم فقهاء المالكية وعلماء المالكية. في شرحه للبرهان وهم كتب الاصول الفقه. فقد ذكر ان سبب التردد هل الخرس في الموضع الذي

103
00:34:16.450 --> 00:34:36.450
فيه واذن فيه. هل هو اصل ام هو رخصة؟ هذا هو سبب الخلاف. وينبني على هذه القاعدة مسائل. منها هذه المسألة الخرس في الموضع الذي سمح فيه ليس مطلقا. في الموضع الذي سمح فيه. هل يكون اصلا ان قلنا انه اصل فانه يجوز خمسة

104
00:34:36.450 --> 00:34:56.450
او سقفها مده لانها الاصل. وان قلنا انه رخصة فنقول انما يجوز ما دون خمسة اوسق. وهذا ترجع له في منصة عليه الاديار في كتابه الذي طبع من نحو سنة واحدة لشرح البرهان المسمى بالتحقيق والبيان في شرح البرهان وهذا شرح يعني نفيس جدا من شروحات البرهان لامام

105
00:34:56.450 --> 00:35:16.450
من الجويني وهم كتب اصول الفقه المشهورة. اذا هذا هو الشرط الرابع. الشرط الخامس عندنا اننا نقول لا بد وهذا مهم هذا الشرط اننا نقول لابد ان يكون التمر على رؤوس النخل. فلا يجوز بيع رطب مخروف. بتمر خرصاء

106
00:35:16.450 --> 00:35:36.450
بعض الناس يكون عنده رطب خروف يعني خرف ووضعه في الارض. او جعله في غير موسمه كأن يجعله في الثلاجة او المبرد وغير ذلك فيريد ان يبيعه بتمر كنيس مكنوز يعني تمر يابس فالفقهاء ظاهر كلامهم ان ذلك

107
00:35:36.450 --> 00:35:56.450
فلا يجوز بل لابد ان يكون التمر على رؤوس النخل. قالوا والسبب في ذلك؟ ان التمر اذا كان على رؤوس النخل فان الخرس في يعني اقرب من الخرس على ما على الارض فان ما على الارض ممكن ان يكال. والنبي صلى الله عليه وسلم انما قال بخرصها. والخرص انما

108
00:35:56.450 --> 00:36:16.450
كل ما لا يمكن كيله ما كان على رؤوس الشجر. هذا من حيث التمسك بالنص. واما من حيث المعنى فانهم قالوا ان التمر اذا تم خرافة من على الشجر فان الحاجة تكون فيه اقل لانه سيكون ممكن بيعه بسهولة. فيكون

109
00:36:16.450 --> 00:36:36.450
فيه سهولة اكثر يعني الحاجة تكون فيها اخف. فلذلك انما قيدوه بيجب ان يكون التمر على رؤوس النخل. الشرط الاخير وهذا شرط ايضا مهم جدا اننا نقول يجب بعد التمام عقد العرايا ان يتم الجذاذ الان بان يأخذها من وقته يجب

110
00:36:36.450 --> 00:36:56.450
ان يأخذها الان لانه لو ترك التمر على رؤوس النخل فانه لا يحدث التقابظ فيحدث ربا النسا فيكون اجتمع عندنا فظل ونسى فيكون من ربا الجاهلية. ولكن نقول لا بد من التقابظ حينئذ. اذا عندنا ستة

111
00:36:56.450 --> 00:37:16.450
جعلها فقهاؤنا رحمة الله عليهم على نزاع في بعض صورها فيما يتعلق في بيع العرايا آآ معرفة هذه الشروط مهمة نأخذ كلام الاحاديث بسرعة. قال رخص في العرايا عرفنا من مراد بالعرايا وهي جمع عرية ان تباع بخرصها. ما معنى خرصها؟ اي بتقديم

112
00:37:16.450 --> 00:37:36.450
مقدارها اذا جفت ليس حال كونها رطبا. بخرصها كيلا. قوله كيلا يدل على انه لا يجوز بيع الثمر بالثمر الا بالكيل. لانه قال كيلا وهو مشهور مذهب. وتكلمنا عن هذا الدرس الماظي. وقلنا ان الرواية الثانية في المذهب

113
00:37:36.450 --> 00:37:56.450
ان الناس اذا اعتادوا على بيع المكيلات وزنا جاز بيعها وزنا بان تقدرها بالكيلوات وهذي تكلمنا عنها في الدرس الماظي اذا كنتم لم تنسوا. قال ولمسلم رخص في العرية يأخذها اهل البيت بخرصها. قوله يأخذها اهل البيت

114
00:37:56.450 --> 00:38:16.450
هذه منها فائدة استدلوا استدل بقوله اهل البيت على اشتراط الحاجة. لان قوله يأخذها اهل البيت ليس بمعنى التجارة وانما يأخذها لاكلهم فدل على حاجتهم للرطب. قال بخرسها. طبعا وقوله اهل البيت اه يدل على ان

115
00:38:16.450 --> 00:38:36.450
الحاجة انما هي للمشتري ايضا لانهم قال يأخذونها بخرصها فجعلهم هم الذين يكون حاجتهم للرطب وليس العبرة بحاجة البائع قال بخرصها تمرا هذا هو محل الشاهد وهو قوله تمرا مما يدل على ان الخرس للرطب انما يكون بحسب ما تؤول اليه

116
00:38:36.450 --> 00:38:56.450
تمرة قال يأكلونه رطبا. قوله ايضا يأكلون رطبا تؤيد ما استدل به فقهاء المذهب على ان العبرة بالحاجة انما هي حاجة المشتري لانه هو الذي يحتاج الرطب. اما البائع فان حاجته للتمر قليلة جدا. لان الرطب عنده الان يستطيع ان يأكل منه. قال

117
00:38:56.450 --> 00:39:16.450
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها. فيما دون خمسة اوسق او في خمسة اوسق متفق عليه. عرفنا قبل قليل ان هذا الشك انما هو من داوود وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو من باب التردد وانما هو شك من راوي. فدللنا على ان الصواب احدها

118
00:39:16.450 --> 00:39:36.450
هذين الامرين فهل نأخذ باقل ما ورد ام باكثر ما ورد؟ نحن نعلم انه عند الاختلاف ورود الحديث في المقدرات فاننا احيانا خذوا بأقل ما ورد واحيانا نأخذ بأكثر ما ورد. نأخذ بأقل ما ورد إذا كان على خلاف الأصل. ونأخذ بأكثر ما ورد إذا

119
00:39:36.450 --> 00:39:56.450
لكان من باب الاصل فنأخذ باكثر ما ورد في ذلك. ان اصل الحكم ثابت فنأخذ باكثر ما ورد فيه. ولذلك اصبح الخلاف قبل قليل باي روايتين نقدم وعرفنا مأخذ الخلاف في المسألة. بناء على ان الخرس في الوقت الذي سمح فيه او في المكان الذي سمح فيه. هل هو اصل ام انه رخصة على

120
00:39:56.450 --> 00:40:06.450
خلاف الاصل فان قلنا انه اصل نأخذ باكثر ما ورد وان قلنا انه على خلاف الاصل فانا نأخذ باقل ما ورد. بقي عندي مسألة اخيرة اختم بها هذا الحديث مسألة مهمة جدا

121
00:40:06.450 --> 00:40:26.450
فيها خلاف في المذهب على روايتين وهو هل يقاس على التمر غيره ام لا؟ وتستطيع ان تجعل هذا شرطا سابعا من شرط عرايا. فتقول هل يشترط ان يكون العرايا خاصة بالتمر؟ ام يجوز في غيرها كالعنب

122
00:40:26.450 --> 00:40:46.450
والتين فان العنب يكون رطبا ويكون جافا فاذا كان جافا سمي زبيبا. والتيب يكون والتين يكون رطبا كما تعلمون ويكون فنجفف ويؤكل. فهل يجوز بيع العنب على رؤوس الشجر؟ بالزبيب؟ وهل يجوز بيع التين بالتين المجفف ام لا

123
00:40:46.450 --> 00:41:06.450
مشهور المذهب انه لا يجوز. فان هذا الحكم رخصة. والرخصة انما هو خاص بالتمر فقط. ولذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم بخرصها تمرا فدل على انه لا يجوز غير التمر. والرواية الثانية وانتصر لها الشيخ تقي الدين وتلامذته ان هذا عام في كل

124
00:41:06.450 --> 00:41:26.450
بما كان من جنس التمر كالعنب والتين فيما يكون منه رطب ومجفف. فيجوز بالشروط السابقة التي ذكرناها قبل قليل نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار

125
00:41:26.450 --> 00:41:46.450
لا يبدو وصلاحها انها البائع والمبتاع متفق عليه. وفي رواية وكان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته. نعم بدأ المصنف الان في مسألة بيع بيع الاصول والثمار. عند الفقهاء شيء يسمونه بيع الاصول والثمار. المقصود بالاصول الشجر. او الارض اذا كانت زرعا

126
00:41:46.450 --> 00:42:06.450
ونحو ذلك. او احيانا يطلقونها على الثابت كالعقار والفروع يلحقونها بالثمار. الاثاث الذي يكون البيوت لما تكلموا عن بيع الاصول والثمار لا شك ان بيع الاصل وحده يجوز. وسيأتي انه اذا بيع الاصل هل يدخل فيه تبعه في اخر حديث

127
00:42:06.450 --> 00:42:26.450
في الباب لكن كلام الان الذي نتكلم عنه في هذا الحديث والذي بعده فيما لو بيعت الثمرة وحدها. اذا نقول بيع الثمرة لا يخلو من الحالة الاولى ان تباع الثمرة مع اصلها. فحين اذ يجوز بيع الثمرة في اي وقت من الاوقات. الحالة الثانية

128
00:42:26.450 --> 00:42:46.450
ان تباع الثمرة وحدها دون اصلها. ان تباع الثمرة وحدها دون اصلها. فنقول ان بيع الثمرة وحدها دون اصلها اما ان يكون قبل الصلاح واما ان يكون بعد بدو الصلاح. فان كان بعد بدو

129
00:42:46.450 --> 00:43:06.450
فانه يجوز. ويجوز ابقاؤها لحين الحصاد او لحين الخراف او لحين الجذاذ. سمه ما شاء اذا كان بعد بدو الصلاح دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشمال حتى يبدو صلحها. اي بيع الثمار مفردة

130
00:43:06.450 --> 00:43:26.450
دون اصلها اما بيعها مع اصلها فانه يجوز. لان التابع تابع. الحالة الثانية ان يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها فنقول ان هذا الحديث نص على انه لا يجوز بيع الثمرة مفردة قبل بدو صلاحها. ولا

131
00:43:26.450 --> 00:43:46.450
من ذلك الا ثلاث صور. ذكرنا صورة منها وهي السهلة وهو ان تباع مع اصلها. والصورة الثانية ان تباع الثمرة لمالك اصلها. احيانا قد تكون الثمرة لشخص والشجرة لاخر. فيجوز حينئذ بيعها لمالك اصله

132
00:43:46.450 --> 00:44:06.450
الحالة الثالثة يجوز فيها بيع الثمرة قبل بدو صلاحها اذا بيعت بشرط الجزاز ان تجز الان بشرط الجز فحينئذ نقول يجوز ولو لم يبدو وصل لو لم يبدو صلاحها لان العلة في النهي ليست موجودة هنا بعض الناس

133
00:44:06.450 --> 00:44:26.450
يريد ان يشتري تمر قد يكون بعض انواع التمر رخيصة جدا كما نعلم. فبعض الناس يقول اشتريها منك ويجزها الان ويجعلها للبهائم. يوجد هذا الشيء نقول يجوز هذا الشيء. يجوز. لانه جزها لمصلحة. اذا المقصود بهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار

134
00:44:26.450 --> 00:44:46.450
اي بيع الثمار مفردة دون اصلها ولغير مالك اصلها وبيعها مع عدم شرطها جذابها هذي ثلاث صور هي المستثناة من الحديث. للقواعد العامة في الشريعة. نهى عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها. لما نهى الشارع

135
00:44:46.450 --> 00:45:04.000
عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط الانتظار. نقول ان العلة في ذلك ان هذا يؤدي لو صحح البيع الى وجود الخصومة والمنازعة بين المسلمين. وقد جاء في بعض طرق الحديث

136
00:45:04.100 --> 00:45:24.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع من بعض الناس خصاما وخصومة في الكلام. فحينما سمع منهم ذلك قال هذه الكلمة. لما عرف السبب انه باع له ثمرة قبل بدو صلاحها فجاءت عاهة او جاءها امر اتلفها او انها تأخرت

137
00:45:24.100 --> 00:45:44.100
قال صلاح وانا اعرف الان التمر الحين وهو اخظر قد يأتي مثلا بعظ العاهات مثل غبيرة وغيره والغبيرة المنتشرة عندنا الان فيؤدي الى عدم نتاجه فيصبح صغيرا جدا وتصبح ثمرته يعني متأثرة. فحينئذ نقول وجود العاهة الكبيرة جدا المؤثر الاحتمال الكبير هو الذي

138
00:45:44.100 --> 00:46:04.100
دعا له الشارع او منع الشارع لاجله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية كان آآ اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها. اذا فقوله حتى تذهب عاهتها تدلنا على الغرض من النهي

139
00:46:04.100 --> 00:46:24.100
عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لانه قد تعرض لها العاهة. طيب عندي هنا مسألتان المسألة الاولى في قول النبي في هذه الرواية حتى تذهب عاهتها. ان المقصود بالعاهة انما هي العاهة ذات الاحتمال الكبير جدا. فان

140
00:46:24.100 --> 00:46:44.100
قبل بدو صلاحها احتمال ورود العاهة عليها العاهة عليها كبير جدا. اما بعد بلوغ الصلاح فان ورود عليها موجود لكنه نادر وقليل. والشارع انما ينيط الاحكام بالغالب والاحتمال الكبير ولا ينيطها بالاحكام النادرة

141
00:46:44.100 --> 00:47:04.100
اذ لو قلنا انه لابد ان يسلم من جميع العاهات لما صححنا بيع ثمرة مطلقا. لان احتمال عاهة تأتي باي وقت. فالعاهة النادرة لا عبرة بها وانما العبرة بالافة التي تتكرر وجودها مثل الغبير وغيرها من هذه الثمار المعروفة. هذه مسألة. اه المسألة الثانية عندنا وهي

142
00:47:04.100 --> 00:47:24.100
مهمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى البائع والمبتع. طبعا هنا عندنا قول ابن عمر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليه الجمهور ومحقق اهل العلم ان قول ابن عمر نهى هو في حكم مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم اي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

143
00:47:24.100 --> 00:47:44.100
هو الذي امر امر نهي وليس فهما من ابن عمر. ومعنى ذلك ان قول ابن عمر امر البائع او نهى البائع والمبتاع ان هذا النهي مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وليس من فهم ابن عمر رضي الله عنهما. قوله نهى البائع والمبتاع. هذه الجملة نستفيد منها مسألة مهمة جدا

144
00:47:44.100 --> 00:48:04.100
ان الحكم اذا ثبت بالتحريم لعقد معين فانه يشمل العاقلين معا. ولو كان الظرر على احدهم فقط. وبناء على ذلك فنقول لو ان من عليه الضرر والغرر رضي بهذا الضرر والغرر

145
00:48:04.100 --> 00:48:24.100
نقول ان العقد منهي عنه ايضا ولا يصح. لان النهي يشمل البائع والمبتعى. لو جاء المشتري قال انا راضي حتى لو وجد جاءتها عاهة انا راضي ومتنازل عن حقي. انا اقبل الغرر في هذه المسألة. نقول العقد غير صحيح. لماذا

146
00:48:24.100 --> 00:48:44.100
انتبه لهذه القاعدة لاننا نقول ان الرضا تبع للعلم. وعدم معرفة هذه القاعدة هي التي جعلت بعض من المعاصرين يجوز كثيرا من عقود الغرر بحجة الرضا. يجب ان نعلم هذه القاعدة وهي قاعدة مهمة ان الرضا تبع

147
00:48:44.100 --> 00:49:04.100
للعلم. فانت عندما اشتريت الثمرة قبل بدو صلاحها لم تعلم انها فيها عاهة فهي محتملة. اذا فحقيقتك رضاك فحينئذ نقول ان العقد غير صحيح. لكن لو رأيت العاهة موجودة ولكن الثمر قد بدأ صلاحه وثمره

148
00:49:04.100 --> 00:49:24.100
صغير فهنا رضاك تام ولذلك سوف تماكس في السعر. اذا فانتبه لهذه القاعدة وانت كثيرا وهي قضية ان الرضا تبع للعلم يعني يجب ان تكون عالما ثم بعد ذلك تكون راضيا. واما الرضا قبل وجود العلم فانه غرر ويجعل العقل غير صحيح. وهذه

149
00:49:24.100 --> 00:49:44.100
هي التي جعلت كثيرا كما قلت لكم من المعاصرين يجيز كثيرا من عقود الغرر بحجة انهم يعني متراضون بذلك بل ان بعضا من المعاصرين وهذا خطير جدا اباح الربا بحجة الرضا به وهذا خطير جدا. فان الربا حتى لو رظوا رظي به قبل العلم وبعدها باطل. لكن

150
00:49:44.100 --> 00:50:04.100
ان القرار انما الرضا مؤثر بعد وجوده والعلم به. واما قبله فانه مبطل للعقد. الرضا غير مؤثر في صحته. طيب نعتذر. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار

151
00:50:04.100 --> 00:50:24.100
حتى تزهي قيل وما زهوها؟ قال تحمار وتصفار متفق عليه واللفظ البخاري. نعم هذا حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه ثمار حتى تزهى او تزهي. وبعض الناس يقول حتى تزهو. وآآ قد صحح كثير من اهل

152
00:50:24.100 --> 00:50:44.100
للعلم انها بالمد وليست بالواو. ولذلك قال الاصمعي ان النخل يقال انما هي او تزهى ولا يقال تزهو. وقد ذكر الخطابي انه قد ورد في الصحيح بالواو والياء معا. ولكن الاصوب

153
00:50:44.100 --> 00:51:04.100
فيها ان تكون بالياء ولا تكون بالواو. طيب. اذا هذا الجملة الاولى. قال وما زهوها؟ قال تحمار اصفار هذا الحديث قال المصنف متفق عليه واللفظ البخاري طبعا المصنف لم يورد لفظ مسلم لانه قد تكلم في اللفظ الذي رواه مسلم

154
00:51:04.100 --> 00:51:24.100
فقد جاء في مسلم زيادة ارأيت ان منع الله الثمرة بما يستحل مال اخيه هذا من باب التعليم ويغني عنها الرواية السابقة التي ورد في الصحيحين هذه الزيادة في مسلم لم يردها المصنف لان بعض اهل العلم كأبي مسعود الدمشقي وغيره نقلوا ان الائمة

155
00:51:24.100 --> 00:51:44.100
مالك رحمه الله تعالى والدار وردي وغيره جعلوا هذه الزيادة انما هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ان هذه زيادة غلط ولا يصح رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم وانما هي تفسيرية ومدرجة. وقد تبع او قد تبع المصنف ابا مسعود الدمشقي في

156
00:51:44.100 --> 00:52:04.100
هذا الامر ولذلك لم يثبت هذه الرواية وان كان في مسلم وفيها زيادة علم. طيب هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان المسألة الاولى ان فيه دليل على جواز زبيعي الثمرة بعد بلوغ صلاحها. وهذا يدلنا على انه يجوز بيعها بعد بدو الصلاح مبقاة الى

157
00:52:04.100 --> 00:52:24.100
الجذاذ لانه قال نهى عن بيع الثمار حتى تزهي يعني حتى يظهر صلاحها حتى وان استمر فيها اه او بقيت فحينئذ يجوز وهذا قول عامة اهل العلم الا ابا حنيفة. المسألة الثانية معنى في قوله وما زهوا

158
00:52:24.100 --> 00:52:44.100
قال تحمر وتصفار. هذا الحديث فيه او هذه الجملة فيها بيان كيفية الصلاح. قال حتى تحمار او هذا على وزن طبعا تصفار انما هو خاص بالرطب لان هو الذي يصفر. اه هذا على وزن تحمار يعني تفعال

159
00:52:44.100 --> 00:53:04.100
قد قيل ان هذا الوزن يحتمل احتمالين. اما ان تكون من صيغة المبالغة اي تكون الحمرة ظاهرة كاملة فيها واما ان تكون على صيغة تستخدم احيانا ايضا على سبيل المقاربة. اي اذا قاربت الكمال وكلا الاستخدامين مستخدم او

160
00:53:04.100 --> 00:53:24.100
ومقبول على هذا الوزن كما ذكره علماء البلاغة. وبناء على ذلك فانهم قالوا اذا قاربت الحمرة اي قاربت كمال الحمرة فانه حينئذ حكمنا بانه قد صلحت الشجرة. او صلحت الثمرة. طيب اه عندنا هنا مسألة بس بسرعة

161
00:53:24.100 --> 00:53:44.100
هذه الجزئية قبل ان ننتقل للحديث الاخر آآ الاحمرار والاصفرار. نقول اذا كان الشخص سيشتري ثمرة بعينها فانه لا بد لان تكون محمرة او مصفرة. هذا واحد. الامر الثاني اذا اراد ان يشتري شجرة ثمر شجرة معينة

162
00:53:44.100 --> 00:54:04.100
سأشتري منك شجرة ثمر هذه الشجرة. فان بدو الصلاح في احد او في بعض هذه الشجرة يكفي عن الباقي في الشجرة الواحدة. طيب. واما اذا اراد ان يشتري من البستان فان بدو الصلاح في بعض شجره

163
00:54:04.100 --> 00:54:24.100
يكفي في البستان كله. وبناء على ذلك لو اراد ان يشتري ثمر شجرة معينة لكن لم يبدو صلاحها وانما بدا الصلاح بالشجرة التي بجانبها نقول لا يجوز ذلك. اذا عرفنا ان بدوء الصلاح له ثلاث حالات اما ان يكون لشراء ثمرة معينة

164
00:54:24.100 --> 00:54:44.100
اذا لابد ان تكون هذه الثمرة بدأ صلاحها واما ان يكون لشجرة فان بدو صلاح في بعض الشجرة مجزئ في الباقي لانه على قلنا بدء الكمال وهو الرواية الثانية واما ان يكون للبستان كله فحينئذ فبدو الصلاح في بعض الشجر مجزئ او علامة

165
00:54:44.100 --> 00:55:04.100
الباقي فحين اذ جزء شراء الثمر في الشجر في شجر البستان كله. يخرج من ذلك كان بعض البستان قد بدأ الصلاح فيه وبعضه لم يبدو واراد ان يشتري الثمرة التي لم يبد الصلاح فيها فنقول انه لا يصح. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه

166
00:55:04.100 --> 00:55:20.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه الخمسة الا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم نعم هذا حديث آآ انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود

167
00:55:20.650 --> 00:55:32.300
قوله حتى يسود فيما لو كان العنب من العنب الاسود؟ لان العنب قد يكون اسود وقد يكون اخضر وقد يكون ابيض وقد يكون احمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم انما حكاه في العنب الاسود

168
00:55:32.300 --> 00:55:52.300
وبناء على ذلك فان العلماء قالوا ما لم يكن لونه اسود فانه حينما يتموه حلوا يتموه ان يكون فيه ماء فيكون فيه ليونة وحلوا يكون طعمه حلو. فاذا كان العنب اصبح طعم اصبح طعمه حلوا حينئذ حكمنا بانه قد بدا صلاحه

169
00:55:52.300 --> 00:56:12.300
قال وعن بيع الحب من السنبل وغيره حتى يشتد. اه بمعنى انه اه ان يشتد في سوقه ولذلك قال ابن قدامة ان اشتداد الحب علامة صلاحه. غير هذين الامرين وهو العنب والحب والرطب التي ذكرها

170
00:56:12.300 --> 00:56:32.300
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق تحمار او تصفار من الثمار الاخرى من الفواكه وغيرها فانهم يقولون ان بدو صلاحها حينما يعني يبدو فيها النضج. يبدو فيها النضج ويطيب اكلها. فاذا بدا فيها النضج. وهذا يختلف من ثمرة لاخرى

171
00:56:32.300 --> 00:56:52.300
وطاب اكلها للاكلين فحينئذ نقول انه قد بدا صلاحها. في غير هذه الامور الثلاثة التي نص عن نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي الرطب والعنب والحب. يقول المصنف رواه الخمسة الا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم

172
00:56:52.300 --> 00:57:12.300
وممن حكم بان هذا الحديث رجاله ثقات آآ القاضي جمال الدين المرداوي في كتابه كفاية المستقنع وتبعه على ذلك البرهان ابن مفلح في المبدع وتبع البرهان منصور البهوتي في كشاف القناع

173
00:57:12.300 --> 00:57:32.300
وانا اقول لكم دائما ان اغلب ما يذكره البهوتي في كشاف القناع من الحكم على الاحاديث هو تابع للبرهان بن مفلح في المبدع والبرهان كثير من الاحكام التي ينقلها اما عن جده محمد بن مفلح او عن جده الاخر جده لامه وهو المجد

174
00:57:32.300 --> 00:57:52.300
ابن عفوا جمال الدين المرداوي. لان محمد ابن مفلح صاحب الفروع تزوج بنت القاضي جمال الدين المرداوي. صاحب كفاية المستقنع المرداوي جمال الدين المرداوي محمد ابن مفلح كلاهما اجداد للبرهان ابن مفلح صاحب المبدع. فلذلك فحكمه على الاحاديث يأخذها من جديه

175
00:57:52.300 --> 00:58:12.300
محمد جده لابيه محمد وجده لامه جمال الدين المرداوي. فقط هذه فائدة يعني استقرائية من كلام العلماء في الحكم على الاحاديث. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا

176
00:58:12.300 --> 00:58:32.300
فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا. لم تأخذ مال اخيك بغير حق؟ رواه مسلم. وفي رواية له ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح. نعم. هذه مسألة آآ او هذا الحديث يدل على اصل من الاصول العظيمة جدا. وهو مسألة وضع الجوائح

177
00:58:32.300 --> 00:58:52.300
وهذا الحديث اشكل على كثير من اهل العلم. وقبل ان نتكلم عن هذا الحديث نتصور ما هي صورته؟ صورة هذا الامر فيما لو ان شخصا باع لاخر ثمرا. وكان البيع صحيحا لانه بعد بدو الصلاح. والمشتري لم يجزها مباشرة

178
00:58:52.300 --> 00:59:12.300
وقبل جزه لها جاءت جائحة والمراد بالجائحة هو ما لا ضمان لادمي فيه. فقد يكونوا من السماء كمطر وبرد وغبار ونحو ذلك. وقد يكون من بهيمة لا مالك لها مثل

179
00:59:12.300 --> 00:59:32.300
البهائم التي لا مالك لها فتفسد فيها وقد تكون من ادمي غير ضامن كالجند والجيوش اذا دخلوا بلدا والبغاة وغيرهم اذا اتلفوا شيء هذه الحالات الثلاث يكون فيها غير ضام فتسمى جوائح نكون بعد الاذان. نعم. عرفنا قبل قليل ما معنى الجوائح وهي كل

180
00:59:32.300 --> 00:59:52.300
ما يفسد المبيع اذا لم يك مضمونا. وبناء على ذلك فلو كان مضمونا فانه لا يسمى جائحة. وانما يكون في ظمان الذي افسده. فلو ان هذا الثمر افسده رجل اجنبي دخل وافسد هذا الثمر. فنقول انه لا يسمى من وضع الجوائح بل يجب

181
00:59:52.300 --> 01:00:12.300
على الذي افسده وهو هذا الاجنبي قيمة هذا الثمر للمشتري. او افسدته بهيمة لشخص وكان مفرطا فيه فحين اذ نقول انها انه يجب ضمانه على صاحب البهيمة كان تكون افسدتها في الليل. او احيانا

182
01:00:12.300 --> 01:00:32.300
ايضا نقول لو كان الذي افسد الثمر انما هو البائع. لو ان البائع تعمد او اخطأ فافسد شيئا من الثمر. فحينئذ نقول ضمانها على البائع ولا يكون من وضع الجوائح. او كان الذي افسدت الثمر انما هو المشتري. احيانا قد يكون المشتري. كان يكون

183
01:00:32.300 --> 01:00:52.300
المشتري يريد ان يحرص اه او يحصد او يخرف الثمر ولكنه لا يحسن الخرف ويحسن الحصاد فافسد الثمرة هذا كثير جدا تعرف الذي لا يحسن الخراف يفسد الثمرة. نقول ان ضمانها تكون على المشتري. ففي كل هذه الحالات هناك شخص ظامن من فعله فيكون

184
01:00:52.300 --> 01:01:12.300
عليه او ايظا صورة خامسة جدا نقول لو ان المشتري تأخر في الجداث تأخر تأخر خارج عن العادة فجاءت افة سماوية نقول ايضا تكون في ضمانه لانه بمثابة المفرط في التأخر. لكن لو لم يتأخر والعقد صحيح فنقول حينئذ تكون في ظمان

185
01:01:12.300 --> 01:01:32.300
البائع وهذه المسألة اشكلت على كثير من اهل العلم ايش معنى ضمان البائع؟ يعني ان البائع يجب عليه ان يرد الثمن كاملا مجتهد شخص اشترى من اخر تمر بعد بدو الصلاح وقبل ان يقوم بحصادها ولم يتأخر ولم يفرط جاء برد او

186
01:01:32.300 --> 01:01:52.300
شديدة او جاء طغاة ونحو ذلك او بهائم غير مضمونة فافسدوا هذا الثمر. نقول انه يكون في ضمان البائع فيلزم البائع ان يرد له الثمن وهذا عمل به فقهاء من رحمة الله عليهم للنص. واما اكثر اهل العلم فانهم لم يعملوا بهذا الحديث. وقالوا ان

187
01:01:52.300 --> 01:02:12.300
الحديث انما هو من باب المكارمة من باب الندب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من باب الندب افعل ذلك. لكن هذا مشكل على الرواية الثانية وردها المصنف انه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر والامر يدل على الالزام. ولذلك نحن نقول ان هذا الامر لازم فيجب

188
01:02:12.300 --> 01:02:32.300
له وان كان الاوائل يقولون انه على خلاف القياس. فنؤوله بهذه الصورة. طيب. اذا عرفنا الان ما معنى وضع الجوائح؟ وان الامر فيه على الالزام وان البائع يجب عليه ان يرد الثمن كاملا. لان الضمان يكون في حقه حينئذ نقول هل يقاس؟ على

189
01:02:32.300 --> 01:02:52.300
على الثمن غيره ام لا؟ بمعنى لو ان هناك عقدا اخر ثم جاءت جائحة فمنعت المشتري من تحصيل الى المبيع قبل قبضه. شخص اشترى من اخر سيارة وهي معينة ومحددة. ولكنه قال ساستلمها منك غدا

190
01:02:52.300 --> 01:03:12.300
بعد اتمامك انت اجراءات مثلا نقل الملكية. وقبل استلامه لهذه السيارة اذا ببرد ينزل من السماء في المعرظ. فيفسد السيارة قبل قبضها واستلامها. فحينئذ نقول انها تكون في ضمان البائع. هل يكون هل

191
01:03:12.300 --> 01:03:32.300
اذا نسأل او في مسألة قبل ان اذكر الحكم. فنسأل هل نقول بوظع الجوائح في غير الثمار ام لا؟ المذهب ان وظع الجوائح لا الا في الثمار فقط وبناء على ذلك فانها تكون من ظمان المشتري لانها ليست ثمارا. والرواية الثانية في المذهب وهي التي عليها العمل في المحاكم

192
01:03:32.300 --> 01:03:52.300
عندنا ان وضع الجوائح يشمل الثمار وغيرها. وبناء على ذلك فان هذه الصورة ذكرناها في السيارة يكون ضمان السيارة على البائع لا على المشتري فيرد له الثمن كاملا. ومن مثل ذلك العقود عقود الايجارات ايظا وقد الف فيها الشيخ تقييم دين رسالة كاملة

193
01:03:52.300 --> 01:04:12.300
سورة عقود الايجارات ان شخصا يستأجر من اخر عينا كبيت ونحوها. ثم يأتي مانع يمنع من استيفاء المنفعة من العين المؤجرة كأن تستأجر محلا تجاريا ثم تأتي حفرية تسد الشارع تماما لا يمكن ان تصل للدكان تماما لا يمكن ان تصل لهذا

194
01:04:12.300 --> 01:04:32.300
لا بسيارة ولا بقدم ولا بغير ذلك. فهنا جاءت يعني جائحة تمنع من استيفاء المنفعة من العين المؤجرة ترى وهي غير مضمونة يعني لو كانت مضمونة فان الضمان على من فعل سد الطريق فانها غير مضمونة فعلى المذهب لا

195
01:04:32.300 --> 01:04:52.300
عقل الاجارة لانه لا يؤمر بوضع الجوارح في غير الثمار. لان الحديث انما هو خاص بالثمرة. وهو على خلاف القياس وما ورد على خلاف القياس فانه بما ورد فيه. وعلى الرواية الثانية فان هذا يكون سببا لوضع الجائحة. فيجوز للمستأجر ان يرجع على

196
01:04:52.300 --> 01:05:12.300
يؤجر ويأخذ الاجرة كاملة. وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم. وهو على الرواية الثانية. نعم. وهذا طبعا امر بوظع الجوارح اصل عظيم جدا وقلت لكم قبل قليل ان الشيخ تقييدي له رسالة كاملة في وضع الجوائح في الايجارات وفي سائر العقود. خلافا لمشهور المذهب فان مشهور المذهب ان وضع الجوائح

197
01:05:12.300 --> 01:05:32.300
انما هو خاص بالثمار فقط. ويجب ان نعرف ان وضح الجوائح فيما هو ماذا؟ اذا كانت الجائحة غير مضمونة. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها

198
01:05:32.300 --> 01:05:42.300
الا ان يشترط المبتاع متفق عليه. نعم هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما اه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الذي

199
01:05:42.300 --> 01:06:02.300
باعها الا ان يشترط المبتاع. قال متفق عليه. طبعا هذا الحديث رواه الشيخان. ورواه الشيخان من طريق ابي خالد الاحمر عن حجاج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد اختلفا على الحجاج في هذا الحديث رفعا ووقفا. والذي رواه

200
01:06:02.300 --> 01:06:22.300
والشيخان من طريق ابي خالد الاحمر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد رجح الامام احمد فيما نقله عنه ابنه عبد الله في العلل ان الصواب في هذا الحديث انه من قول نافع وانه ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ونقل ذلك عنه ايضا

201
01:06:22.300 --> 01:06:42.300
ابن رجب في شرح علل الترمذي. فقد نقل ان احمد قال هذا الحديث والله اعلم من قول نافع وليس مرفوعا. النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله ابن عمر رضي الله عنهما والا فقد اختلف فتارة يرفع وتارة يوقف وتارة يقطع على نافع. يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ويوقف على ابن عمر ويقطع على نافع

202
01:06:42.300 --> 01:07:02.300
وعلى العموم فان هذا الحديث في الجملة معمول به وان كان الامام احمد له ترجيح للمرسل على الموصول. آآ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع اي من اشترى نخلا بعد ان تؤبر. بعد ان تؤبر. المراد بالتأبير هو التلقيح. التلقيح و

203
01:07:02.300 --> 01:07:32.300
الفقهاء يقولون ان التلقيح يكون بعد التشقق كما نعلم. التلقيح يكون بعد التشقق والنبي صلى الله عليه وسلم جعل التلقيح لانه علامة للظاهر. فالظاهر هو التشقق. فننيط الحكم تشققي لا بالتلقيح. وانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التلقيح او التأبير لانه تابع له وملازم له. ساشرح هذه المسألة بعد قليل لكن

204
01:07:32.300 --> 01:07:52.300
تعرف ان يهمنا الان انه بعد ان تأبر المراد بالتأبير هو التلقيح. ولكن الفقهاء حملوا الحديث على التشقق لا على التلقيح. قال فثمرتها للبائع الذي باعها الا ان يشترط المبتاع. هذا الحديث فيه مسألتان مهمتان. المسألة

205
01:07:52.300 --> 01:08:12.300
اولى اشرنا لها قبل قليل. وهي مسألة بيع الثمرة مع اصلها. نحن قلنا ان بيع الثمرة مفردة فيها حديث ابن عمر وحديث انس وغيره. هذا الحديث يتكلم عن بيع الثمرة مع اصلها. جاء رجل فاشترى النخلة او اشترى المزرعة كاملة

206
01:08:12.300 --> 01:08:42.300
وفيها ثمر. فالثمر لمن يكون. في هذا الحديث ان الثمر ان كان بعد التأبير وهو التشقيق التشقق. فانه يكون ملكا للمشتري. فانه يكون ملكا للبائع. وان كان قبل ذلك فانه يكون ملكا للمشتري. قالوا لان المشتري لما تشققت يكون قد بذل فيها

207
01:08:42.300 --> 01:09:02.300
جهدا وغالبا يكون قد لقحها. يعني اجعل اللقاح في التمر في في العذوق وغير ذلك. فهذا الجهد الذي بذله يكون فيه للثمرة. طبعا هذا اذا سكت عن الثمرة ولم يشترطها احدهما. اذا عندنا مسألتان يجب ان نفرق بينهما. المسألة الاولى

208
01:09:02.300 --> 01:09:32.300
التأبير والمسألة الثانية بدو الصلاح. والتأبير يكون سابقا لبدو الصلاح. بيع الثمرة مفردة لا يجوز بعد بدو الصلاح. بيع الاصل منفردا. بدون الثمرة. الثمرة تتبعه ان كان قبل التأبير وهو التشقق. اذا عندنا مرحلتين التشقق وعندنا بدو الصلاح وفكريه ما يتعلق به حكم مختلف عن الاخر

209
01:09:32.300 --> 01:09:52.300
اذا الحكم الذي نستفيد من هذه المسألة اننا نقول الحكم الاول ان من اشترى اصلا دون الثمرة وحدها اشترى الاصل اشترى الشجرة وحدها او الارض كاملة ولم ينص على اشتراط الثمرة. فاننا نقول ان الثمرة تكون تابعة للاصل. فتكون للمشتري اذا

210
01:09:52.300 --> 01:10:12.300
كانت قبل التأبير قبل التشقق. واما اذا تشققت طلوع النخل فانها تكون بعد ذلك ملكا البائع لانه قد بذل فيها جهد بالمراعاة والسماد وغيرها. طيب مما يتعلق في هذه المسألة قلت لكم قبل قليل ان الحديث انما هو نص على

211
01:10:12.300 --> 01:10:32.300
التأبير والتأبير معناه التلقيح لكن فقهائنا رحمة الله عليهم لم ينيطوا الحكم بالتلقيح وانما اناطوه بالتشقق فقط دون التلقيح والسبب قالوا بان التشقق هو الظاهر. واما التلقيح فليس بظاهر. غير ظاهر التلقيح. هذا من جهة. من جهة اخرى ان

212
01:10:32.300 --> 01:10:52.300
كثيرا من الشجر لا يلقح لا يؤبر. فقد يكون تأبيره من نفسه عن طريق الريح بعض بعض الشجرة يكون من الريح بل ان بعض النخل يعني بعض المزارع القديمة التي اوقفت. جاء زراعها فكان يجعل احد الزراع وهو توفي عليه رحمة الله من المشايخ القدامى. كان يجعل بين كل نخلة

213
01:10:52.300 --> 01:11:12.300
ونخلة فحال وهو يعني ذكر النخل. فلما قيل له في ذلك ما السبب؟ قال لانه سيأتي يوم لن في هذه الاوقاف فاريد ان هذه النخل يكون تلقيحه عن طريق الهواء وصدق فان هذا الشجر الان النخل موجود الان قائم وهو موقوف

214
01:11:12.300 --> 01:11:32.300
من نحو من تسعين سنة وما زال الى الان يثمر من غير تلقيح بسبب جعل صاحبه هذه النخل فحال يكح في الهواء فاحيانا يكون الفعل في التلقيح ليس من فعل الادمي. ولذلك الفقهاء يقولون نجعل العبرة التشقق لا بالتلقيح. الرواية

215
01:11:32.300 --> 01:11:42.300
الثاني في المذهب وهي التي انتصر لها بقوة الشيخ عبد الرحمن السعدي في شرحه على العمدة قال لا يجب ان نقف عند ظاهر النص ونقول ان العبرة بالتلقيح لانه غالبا

216
01:11:42.300 --> 01:12:02.300
التلقيح يكون بفعل من البائع. فبذله لهذا الجهد بالتلقيح يكون سببا لاستحقاقه الثمرة. اذا عرفنا المسألة الاولى وهو اذ من باع الاصل دون الثمرة فان الثمرة يختلف حكمها قبل التأبير وبعده لمن تكون؟ الحكم الثاني نأخذه من

217
01:12:02.300 --> 01:12:29.000
قوله الا ان يشترط المبتع اي الا اذا اشترط المبتاع ان الثمرة له اذا اشترطها في هذه الحالة فلما نقول يجوز. فمن اشترى شجرة ومعها ثمرة ومعها اصلها حينئذ يجوز ولو كان بعد التأبير فتكون في ملكه. فتكون في ملكه بعد التأبير. فدلنا ذلك على ان الشروط نوعان شروط صحيحة

218
01:12:29.000 --> 01:12:46.950
وهذا الحديث نص على صحة بعض الشروط وشروط غير صحيحة وهي التي تخالف مقتضى العقد او حقيقته وذكرنا هذه الصورين الامرين هذا الشرط الحقيقة فيه نوع من الاستثناء لانه استثنى حقا للاخر فاضافه اليه فحين اذ يجوز

219
01:12:47.150 --> 01:12:47.850
نعم