﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:25.200
قال ابو داوود حدثنا ابراهيم ابن حثن حجاج عن ابن جريب عن زياد عن محمد ابن عجلان عن عامر ابن عبدالله عن عبدالله بن الزبير انه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه اذا دعا ولا يحركها قال ابن

2
00:00:25.200 --> 00:00:41.400
قال ابن بريج وزاد عمرو ابن دينار قال اخبرني عامر عن ابيه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعوك ذلك ويتحامل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على فخذه اليسرى

3
00:00:42.000 --> 00:01:06.350
هذا الحديث   المصلي اذا جلس للتسليم عند الدعاء يشير باصبعه يقول ولا يحركه مع الاشارة سبق انه اشارة الى التوحيد الى افراد الله جل وعلا باصبعها السبابة الله جل وعلا

4
00:01:06.850 --> 00:01:30.400
واشارته هذه اشارة الى الاخلاص يعني انه لا يدعو الا الله وحده وان عمله لله خالصا  يجب ان تكون اشارة اصبعان صادقة لما في قلبه وقوله ولا يحركها يعني ان غير الاشارة

5
00:01:30.550 --> 00:01:55.050
تحريك ان يديم حركة واما الاشارة فهو عند الله جل وعلا اما قوله وكان يتحامل على يده اليسرى يعني انه يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويعتمد عليها اذا جلس للتسجيل

6
00:01:55.200 --> 00:02:10.600
وهذا في بعض الاحيان وليس دائما. نعم قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن ابيه بهذا الحديث قال

7
00:02:10.750 --> 00:02:36.150
لا يجاوز بصره اشارته وحديث حجاج اتم  نظرة يكون مقصورا الى محل اشارته انه لا ينظر امامه ولا يشخص بصره وقد تقدم هذا تقدم بحثه العلماء فيه الامام مالك رحمه الله

8
00:02:36.800 --> 00:02:54.800
يرى انه يرى ينظر الى قبلته لقوله جل وعلا شطر المسجد الحرام ونحوها سبق ذلك. نعم قال حدثنا عبد الله ابن محمد النفيدي قال حدثنا عثمان يعني ابن عبد الرحمن

9
00:02:54.900 --> 00:03:12.800
قال حدثنا عصام بن قدامة من بني بديلة عن ما لك بن نمير الخزاعي عن ابيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا اصبعه السبابة قد حناها شيئا

10
00:03:13.350 --> 00:03:40.500
وهذا صفة اشارة انه باصبعه السبابة انه لا يشخصها تماما انما يحنيها قليلا  باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة يعني اذا وضع الايد على الارض يعتمد عليها هذا منهي عنه

11
00:03:40.800 --> 00:04:09.550
السابق كونه يضع يده على فخذه اليسرى فيعتمد عليها فهذا سنة  قال حدثنا احمد ابن حنبل واحمد ابن محمد ابن شبوين ومحمد ابن رافع ومحمد ابن عبدالملك الغزال قالوا عبد الرزاق عن معمر عن اسماعيل ابن امية عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

12
00:04:09.550 --> 00:04:31.450
قال احمد بن حنبل ان يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. قال ابن شبويت يعتمد الرجل على يده في الصلاة. وقال ابن راشد يصلي الرجل وهو معتمد على يده وذكره في باب الرشح من السجود. وقال ابن عبد الملك نهاني يعتمد الرجل على يديه اذا نهضت

13
00:04:31.450 --> 00:04:55.050
يعني انهم اختلفوا في هذا ذكر وجهين كما ذكره الامام هنا ان يكون الاعتماد وهو جالس فيضع يده على الارض معتمدا عليه هذا لا شك في كراهته والاخر التفسير الاخر

14
00:04:55.550 --> 00:05:20.250
له عند القيام عند النهوض اذا اراد ان ينهض وجالس انه لا يعتمد على يديه  على ما سبق ارفع يديك يديه ثم يرفع رجليه ركبتيه لانه كونوا على هذا الترتيب

15
00:05:21.250 --> 00:05:45.950
على وضعه الطبيعي كل ما كان اعلى من جسمه يكون نهوضه من الارض اولا هذا قد سبق الخلاف فيه ان من العلماء من يرى ذلك جاء في بعض الاحاديث صلى الله عليه وسلم كان يفعله

16
00:05:46.300 --> 00:06:06.600
الكراهة يكون النهي الكراهة لعدم الذي تراها عند عدم الحاجة قال حدثنا بشر ابن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن اسماعيل ابن امية سألتنا نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه

17
00:06:06.700 --> 00:06:30.250
قال قال ابن عمر تلك صلاة المغضوب عليهم اليدين في الصلاة والامور المكروهة بل واختم الصلاة لا ينبغي له ان يثبت يديه تشريفا يدخل اصابعه بعضها ببعض اما في الصلاة فهو مكروه كراهة شديدة

18
00:06:31.150 --> 00:06:50.550
واما خارج الصلاة لا ينبغي للانسان ان يفعل ذلك اذا قصده قد جاء النهي عاما عن ذلك قوله تلك صلاة المغضوب عليهم يعني ان هذا من فعل اليهود عن التشبه بهم

19
00:06:51.400 --> 00:07:07.400
قال حدثنا هارون ابن زيد ابن ابي زرقاء قال حدثنا ابي حاء قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب وهذا جميعا عن هشام ابن سعد النافع عن ابن عمر

20
00:07:07.550 --> 00:07:23.200
انه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة. وقال هارون ابن زيد ساقطا على شقه الايسر ثم اتفقا فقال له لا تجلس هكذا فان هكذا يجلس الذين يعذبون

21
00:07:24.150 --> 00:07:51.950
يعني ان الانسان في الصلاة معتمدا على احدى يديه لا يجوز  التشبه يا اهل الضلالة سواء احياء او معذبين في النار جاء النهي عنه فجاء نهي الانسان  في نومه على بطنه

22
00:07:52.450 --> 00:08:18.950
وان هذه صفة اهل النار هكذا والنهي عن التشبه بالمعذبين للظلال الذين ظنوا في اعمالهم في الدنيا منهي عنه كما جاء النهي عن التشبه بالحيوانات الصلاة كما سبق  في تخفيف القعود

23
00:08:19.350 --> 00:08:44.350
المقصود بالقعود القعود بين الركعتين في الجلوس الاول الجلوس الاول للتشهد الاول هذا الذي جاء التخفيف تخفيفه وهو المقصود هنا. نعم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سعد ابن ابراهيم

24
00:08:44.450 --> 00:09:02.450
عن ابي عبيدة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الاوليين كانه على الردف قال قلت حتى قال حتى يقوم لانه اذا جلس للتشهد الاول اذا كانت الصلاة

25
00:09:03.200 --> 00:09:27.800
فيها تشهدات انه يخففه حتى كانه على الرف. والرضف الحجارة المحماة يعني انه متأهل متحفز سرعة صيامه فلا يلبث الا بقدر ما يتشهد فقط هذا فيه دليل على الاقتصار على التشهد

26
00:09:28.250 --> 00:09:50.250
الجلوس الاول نعم في السلام  يعني ما حكم السلام الصلاة من الصلاة اذا اختلف في ذلك اختلف الفقهاء فيه منهم من جعله سنة استدل بحديث عبد الله بن مسعود السابق

27
00:09:51.050 --> 00:10:14.250
حينما علمه التشهد قال اذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك ان شئت فقم وان شئت فاجلس ولم يذكروا التسليم هذا صريح بان تسليم سنة ومنهم من اوجبه  جعله من واجبات الصلاة

28
00:10:15.250 --> 00:10:44.550
هو تحريرها جاء في الحديث يحرمها التكبير وتحليلها التسليم دل ذلك على ان منها واجب واختلفوا عن التسليم على التسليمة الاولى وانه لا بد من التسليمتين من الفقهاء اكتفى بالتسليمة الاولى

29
00:10:44.700 --> 00:11:07.550
الثانية جعلها سنة منهم من جعلهما واجبتين التسليمة الاولى والثانية قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدا قال حدثنا مشدد قال حدثنا ابو الاحرص

30
00:11:07.750 --> 00:11:27.500
قال حدثنا محمد ابن عبيد ابن المحارب وزياد ابن ايوب قال حدثنا عمرو بن عبيد التنافس قال حدثنا تميم ابن المنتصر قال اخبرنا اسحاق يعني ابن يوسف عن شريك قال حدثنا احمد ابن منيع

31
00:11:27.550 --> 00:11:41.850
قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل كلهم عن ابي اسحاق عن ابي الاحوس عن عبدالله وقال اسرائيل عن ابي عن ابي الاحوس والاسود عن عبدالله ان النبي صلى الله

32
00:11:41.850 --> 00:11:59.750
عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله قال ابو داوود وهذا نصف حديث سفيان وحديث اسرائيل لم يفسر

33
00:11:59.850 --> 00:12:18.600
قال ابو داوود ورواه زهير عن ابي اسحاق ويحيى ابن ادم عن اسرافيل عن ابي اسحاق عن عبدالرحمن ابن الاسود عن ابيه وعلقمة وعن عبد الله قال ابو داوود شعبة كان ينكر هذا الحديث حديث ابي اسحاق ان يكون مرفوعا

34
00:12:19.200 --> 00:12:44.450
الامام ابي داوود ان يبين الاختلاف في هذا الحديث وهذا الحديث من ادلة القائلين  ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله وكان يقول صلوا كما رأيتموني اصلي مجموع ذلك على وجوب هذا

35
00:12:45.900 --> 00:13:09.450
اما صفة التسليم فقد ذكر هنا عن يمينه حتى يرى بياض خده الايمن يعني الذين خلفه يرون خده ما يدل على على انه يلتفت انه ما يكتفي بلفظ السلام قال كثير من الفقهاء

36
00:13:09.900 --> 00:13:34.000
السلام واجب والالتفات سنة تسليم التلفظ السلام واجب اما الالتفات اجعله السنة لكن الحديث هذا يدل على ان المجموع هو المقصود ولم يأتي ان الرسول صلى الله عليه وسلم سلم بدون التفات

37
00:13:34.300 --> 00:13:55.000
لا صح ذلك عن ما ذكر ذلك في حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم حتى تثبت التفرقة ثم كذلك عن يساره سلم ويلتفت برقبته لا بجملته في رقبته فقط

38
00:13:55.500 --> 00:14:21.700
يرى خده خده الايسر يراه منعا يساره ثم التسليم ينوي به المسلم الخروج من الصلاة وكذلك التسليم على من عن يمينه وعلى من عن يساره من المصلين  ادميين والملائكة لان الملائكة

39
00:14:22.150 --> 00:14:54.850
يصلون معنا سواء الملائكة الحفظة ان كل واحد منا معه  دائما دائما وابدا اذا حضرت الصلاة صلوا  وكذلك الجن انهم يصلون ايضا يصلون مع الادميين ليكون التخريم مقصودا به الخروج من الصلاة

40
00:14:55.550 --> 00:15:14.950
التسليم على الحاضرين من المؤمنين عن يمينك وعن شمالك الامام وقد جاء انه يسلم عليه انه يرد عليه السلام سيكون ايضا داخلا في ذلك كما سيأتي قال حدثنا قول شعبة

41
00:15:15.100 --> 00:15:34.900
هذا الحديث لم يصح فلا وجه له الحديث ثابت لا مطعن له وهو في مسلم صحيح مسلم قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا موسى ابن قيس الحضرمي عن سلمة ابن كهيل

42
00:15:34.900 --> 00:15:59.550
عن علقمة ابن وائل عن ابيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم رحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا موسى ابن قيس الحضرمي

43
00:15:59.700 --> 00:16:25.100
سلامة ابن كهيل عن علقمة ابن وائل عن ابيه هذا الحديث زيادة ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  زيادة تكون في التسليمة الاولى فقط  هذا قال به طوائف من العلماء

44
00:16:25.700 --> 00:16:53.800
ولكن هذا السند الذي ذكره الامام داود عندنا هنا غير مستقيم ان فيه موسى الحضرمي هذا رافظي متطرف قد رومي بالكذب وكذلك فيه مجهول اخر    انه حاله مجهولا فيكون بذلك ضعيف

45
00:16:54.450 --> 00:17:15.550
ولكن ذكر الحافظ ابن حجر له طرق  انه يثبت بمجموع طرقه اذا ثبت كان ذلك سنة والذي يظهر ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم على ذلك انما كان

46
00:17:15.600 --> 00:17:39.950
يفعله بعض الاحيان لان الاحاديث الكثيرة التي جاءت بوصف صلاته صلى الله عليه وسلم وتسليمه لم لم تذكر ذلك انما ذكر هذا بهذا فقط والثابت عند العلماء انه اذا جاء حكم

47
00:17:40.600 --> 00:18:00.650
في سند صحيح انه يثبت به الحكم وتثبت به السنية او الوجوب على حسب ما يقتضيه ذلك الدليل كثير من الحفار بثبوت هذا الحديث بغير هذا السند الذي معه سيكون ذلك

48
00:18:00.750 --> 00:18:28.300
سنة قد قال بهذا بعض الفقهاء كالحنابلة انه يسن يأتي بزيادة وبركاته الاولى كما قلنا يظهر انه لم يكن هذا ما كان يداوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فيحسن بالانسان ان يفعل ذلك بعض الاحيان

49
00:18:28.850 --> 00:18:48.350
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا ووكيع عن مشعل عن عبيد الله ابن ابن القبطية عن جابر ابن سمرة قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم احدنا اشار بيده من

50
00:18:48.650 --> 00:19:10.600
من عن يمينه عن يمينه ومن عن يساره فلما صلى قال ما بال احدكم يرمي يده كانها اذناب خيط شمس انما يكفي احدكم او الا يكفي احدكم ان يقول هكذا واشار باصبعه يسلم على اخيه من عن يمينه من عن شماله

51
00:19:10.900 --> 00:19:36.500
قال فيه ان الاشارة بالايدي  التسليم على من على اليمين وعن الشمال منهي عنه كما في هذا النص كانوا يفعلون ذلك فنهاه قال ان ما بال قوم بايديهم او يرفعون ايديهم كانها

52
00:19:36.550 --> 00:20:05.750
اذناب خير شمس  هي التي ولا يستطاع  رافعة اذنابها نهاهم عن هذا وانما يكفي يقول ان يشخر باصبعه يعني يضع يده على فخذه ايمن يمنى ثم يشير بها اشارة للسلام انه يسلم عليها

53
00:20:06.750 --> 00:20:30.600
من عن يمينه ومن عن شماله ثم لو لم يفعل ذلك التسليم بالنطق الالتفات  قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا ابو نعيم عن مسعر باسناده ومعناه قال اما يكفي احدكم

54
00:20:30.600 --> 00:20:54.200
او احدهم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على اخيه من عن يمينه ومن عن شماله يعني مشيرا  ما شئت قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا الاعمش عن المسيب ابن رافع عن تميم

55
00:20:54.200 --> 00:21:12.700
عن جابر ابن سمرة قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس رافعوا ايديهم. قال زهير اراه قال في الصلاة وقال ما لي اراكم راشدي ايديكم كان اذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة

56
00:21:13.200 --> 00:21:43.350
في الصلاة هذا لفظ عام بعد النهي عن رفع الايدي لان من شأن الصلاة طمأنينة احضار القلب والخشوع واذا خشع القلب خشعت الجوارح وسكنت هذا هو المتعين على المصلي وينافي ذلك الافعال التي جاءت

57
00:21:44.750 --> 00:22:05.300
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هذا النهي رفع الايدي المقصود به بعد السلام كما هو صريح هذه الروايات الاستدلال بعض الذين استدلوا بالمنع عن رفع الايدي مطلقا الصلاة

58
00:22:05.850 --> 00:22:39.650
لانه سبق ان الايدي ترفع عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع عند الرفع من الركوع وعند القيام من الجلوس الاول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يخالفه في ان هذا في امر اخر كما هو واضح. نعم. باب الرد على الامام. المقصود بالرد على الامام رد سلامه

59
00:22:40.450 --> 00:23:07.550
اذا سلم الامام انه يسلم عليه يعني ان المأموم سلموا عليه ولكن ليس الرد عليه لقوله وعليكم السلام انما نقول السلام عليكم رحمة الله ما هو مشروع في الصلاة وينوي بهذا مثل ما سبق

60
00:23:09.100 --> 00:23:36.700
التحلل من الصلاة والخروج منها والرد على امامه والتسليم على من عن يمينه وعن يساره اما التفصيلات التي يذكرها الفقهاء ان المقصود بالاولى الخروج من الصلاة الثانية الرد او انه يجمع

61
00:23:37.400 --> 00:24:06.000
الثانية والاولى ينوي بها الخروج فهذا كله تفصيلات نحتاج الى دليل الرسول صلى الله عليه وسلم على امامكم ظاهر في ان التسليم يقصد به الرد على الامام وكذلك يقصد بها الخروج من الصلاة وكذلك

62
00:24:06.350 --> 00:24:28.150
تسليم على من عن يمينك وعن شمالك. نعم قال حدثنا محمد بن عثمان ابو الجماهر قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نرد على الامام وان نتحاب وان نسلم بعضنا على بعض

63
00:24:28.850 --> 00:24:54.450
وقوله ان تحاب يعني ان يحب بعضنا بعض وينصح له  من دواعي المحبة  لهذا قال ويسلم بعضنا على بعض وهذا الشأن المؤمن المؤمن يحب لاخيه ما يحب لنفسه وقد جاء ان هذا من

64
00:24:54.600 --> 00:25:20.400
من واجبات الايمان المتعينة وان الانسان اذا لم يكن عنده ذلك فانه قاصر الايمان او ضعيفه انه معرض للعقاب لعقاب الله جل وعلا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه

65
00:25:21.600 --> 00:25:43.600
الرسول صلى الله عليه وسلم اذا نفى حكما من الاحكام لا ينفيه لاجل انتفاء مستحب وانما ينفيه لانتفاء امر متعين اصوله وفعله كما في هذا في قوله لا يؤمن احدكم

66
00:25:44.200 --> 00:26:07.300
حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه هذا يدل على الوجوب وان المؤمن يجب عليه ان يحب اخوته المؤمنين كما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم من الشر لا يكرهه لنفسه

67
00:26:07.850 --> 00:26:36.550
ومقتضى هذا ان يقدم لهم النصب والعون على البر والتقوى وان يأهم عن مقتضى العذاب واسبابه التي قد يقع بها يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ولكن بعد ان يعرف المعروف ويعرف المنكر

68
00:26:37.200 --> 00:27:03.250
اما ان يتصور امرا وجد عليه الناس فيحكم بانه هو المعروف ثم يصبح يأمر به وامر لا يعرف هل هو منكر فينهى عن هذا لا يجوز على كل المقصود ان المسلم

69
00:27:03.550 --> 00:27:30.900
هذه صفته وهذا مقتضى الايمان يكون اخا للمسلم محبا له معاونا له على الخير مانعا له عن الشر والاذى كما في الحديث انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا هذا اذا كان مظلوما

70
00:27:31.800 --> 00:27:51.650
كيف اذا كان ظالما انصره قال صلى الله عليه وسلم تمنعه من الظلم وتحول بينه وبينه فهذا نصرت اسرتك اياه ان تمنعه من الظلم يحول بينك بينه وبين الوقوع فيه

71
00:27:51.800 --> 00:28:12.100
وهذا امر عام يدخل فيه ظلم النفس ظلم الغيب اه اذا رأيت استطعت تحول بين اخيك وبين الوقوع في المعاصي فهو متعين عليك قد امرك الرسول صلى الله عليه وسلم بها

72
00:28:12.900 --> 00:28:39.250
في احاديث متكررة هذا هو شأن المؤمنين قد يكونوا يدا واحدة على الخير تعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاون على الاثم والعدوان  يكف بعضهم بعضا على الاثم والمعاداة التي تقع فيما بينهم

73
00:28:39.650 --> 00:29:09.200
في هذا جاء ان المتعافيين لا يغفر لهما حتى يصطلحا جاء ان الشحن ما بين الاخوة امرها صعب شديد وان الاصلاح اصلاح ذات البين افضل الاعمال لان هذا له اثره في المجتمع المسلم

74
00:29:10.300 --> 00:29:39.400
اذا حصل التحاب حصل التآلف والتعاون والتعاضد فصاروا قوة امام اعدائهم اما  انهم يسكنوا ويضعفوا ويطمع فيهم العدو ويتحصل على مراده وهذا امر واضح اذا فهذا من المقاصد العظيمة مقاصد الشريعة

75
00:29:39.650 --> 00:30:06.950
العظيمة هذا الذي ذكره في هذا الحديث  انه يجب علينا ذلك وليس معنى التحاب هو الالفة على الباطل او على مثلا الاوضاع المصطحبة التي تكون على امور الدنيا وعلى مثلا

76
00:30:07.900 --> 00:30:32.850
النواهي ان ينهى بعضنا بعضا عن الافعال المنكرة وتكون مثل ما يقولون حسن الخلق ان تخالق الناس وتخالطهم ولا تمطر على احد هل تألف كل احد هذا خلق المنافقين  خلق المنافق

77
00:30:33.500 --> 00:30:58.450
الذي لا فرق عنده اين مؤمن تقي وفاجر شقي نسحب هذا بوجه وهذا بوجه ولكن المؤمن التقي لابد ان يكون تخلقه على حسب امر الله جل وعلا اذا رأى اهل المعاصي

78
00:30:59.200 --> 00:31:26.200
واهل الفجور والخناء نعاملهم بما يستحقون يشتهر في وجوههم وينكر عليهم ولكن ما يكون ذلك للانتصار انتصار النفس او الازر بهم والتشهير بهم  المقصود بهذا النص واداء حق حق الله جل وعلا

79
00:31:27.000 --> 00:31:52.750
ينصحهم ويقدم لهم النصيحة التي يكون مقصوده فيها الحيلولة بينهم وبين عذاب الله جل وعلا والخروج مما اوجبه الله عليه فقط هذا اذان الامران هو الذي يدعوه ومن لا اللذان يدعوانه

80
00:31:53.050 --> 00:32:16.700
انكار المنكر الخروج من الواجب الذي اوجبه الله والحيلولة بين اخيك وبين عذاب الله رحمة له رحمة له واحسانا اليه اما اذا عاد الامر في الانكار الى الانتصار للنفس او التشهير بالانسان

81
00:32:17.000 --> 00:32:37.600
اظهار خزيه وفضيحته فهذا انكار هو منكر بنفسه قد جاء في الحديث ان العبد يوم القيامة يتعلق  يقول يا رب خذ لي من هذا حقي يقول هذا الذي تعلق به

82
00:32:37.900 --> 00:32:58.000
هذا الذي تعلق به يا رب والله ما خنته في مال ولا عرض يقول نعم ولكنه رآني على منكر الم ينهني عنه هذه خيانتنا فيأتي العبد يوم القيامة فيسأله الله

83
00:32:58.500 --> 00:33:21.550
رأيت كذا وكذا فلما سكت كلمة لم تنكر فيقول يا رب الناس يقول جل وعلا الست احق بان تهابني الله جل وعلا هو الذي يجب ان يخشى ويخاف يخاف الناس

84
00:33:22.300 --> 00:33:51.550
ولا شك ان الذي يقوم بالواجب عليه سيبقى اذى ولكن عليه عليه ان يستعد لذلك ويحتسبه عند الله والا سوف يلقى من القول ما لا يحسن وربما من الفعل لكن لا يحصل امر ونهي

85
00:33:52.450 --> 00:34:19.000
الا وله مقابل يحتاج الى الصبر ولهذا امرنا بالصبر عند الامر والنهي ان نصبر يأخذ الناس يأمر بالعرف ويعرض عن الجاهلين هكذا والامر بالاعراض عن الجاهلين لانه سوف يصيب الذي يأمر بالعرف

86
00:34:19.450 --> 00:34:48.200
سيصيبه اذى من الجاهلين امره الله جل وعلا ان يعرض عنهم يصفح ويعرض ويصبر ويحتسب لان مقصود الامر ليس وجوه الناس وارضائهم وانما مقصوده ما يقربه عند الله الاجر الذي يحصل له عند الله

87
00:34:48.750 --> 00:35:14.200
وعرضه يكون مبذولا مبزولا في سبيل الله يكون في ذلك طريقا اكتساب الفضائل التي تكتب له حسنات معلوم ان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم

88
00:35:14.450 --> 00:35:39.100
يجب عليه ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قد ووجه في اشياء امرها صعب لا يصبر عليها الا اولو العزم من الرسل وتابعوا الرسول لابد ان يكون له نصيب مما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم

89
00:35:39.400 --> 00:36:02.650
لابد اما اذا الانسان مثلا مال الى ادعى والى الراحة واثر العافية حسب ما يتصور انه لا يقوم بالواجب ولا يتحسر على الفور ولا يدخل في قول الله جل وعلا

90
00:36:03.500 --> 00:36:22.750
قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وكل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون الى الله على بصيرة ويصبرون على الاذى ويقدمون لعباد الله النصح

91
00:36:23.950 --> 00:36:50.850
يقدمون لهم الخير يبذلون في ذلك اعراضهم محتسبين الاجر عند الله جل وعلا وهذا ليس فظلا واستحبابا حكم بل هو امر واجب حتى ان بعض العلماء حتى هذا من اركان الايمان

92
00:36:51.700 --> 00:37:14.850
من اركان الايمان جعل الاركان اركان الاسلام الايمان والاسلام شيء واحد اذا ذكر اذا ذكر احدهما انه يدخل فيه الاخر فجعل اركان الاسلام ستة شهادة ان لا اله الا الله

93
00:37:15.150 --> 00:37:35.950
ان محمدا رسول الله هذا واحد اقام الصلاة الثانية والثالث ايتاء الزكاة الرابع صوم رمضان والخامس حج بيت الله الحرام وسادس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لماذا لانها جاءت النصوص

94
00:37:36.700 --> 00:38:01.050
تدل على ان الذي لا يأمر يعاقب وان الذي لا ينهى عن المنكر يعاقب وان الذي يرى منكرا ويسقط انه يسأل يوم القيامة عنه يصيبه ما اصابه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول

95
00:38:01.550 --> 00:38:19.950
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه ان لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك من الايمان شيء يعني ان الذي لا يغير المنكر بقلبه قد فقد الايمان

96
00:38:21.000 --> 00:38:53.250
فجعل تغيير المنكر درجات ثلاث اعلاها باليد هذا لاهل السلطة المستقيم انكارك على من سلطة عليه ولدك وزوجك ومن وليت عليهم وكذلك من له سلطة اعلى باليد سيزول ذلك المنكر

97
00:38:54.050 --> 00:39:18.300
على حسب ما وصفنا سابقا يعني ان المقصود بالازالة اذا كان المنكر بالكلام فلا يسار الى ما هو اشد منه ان كان لا يزول الا انكار باليد  والمذهب والحبس اه اذا كان من اهل السلطة

98
00:39:18.800 --> 00:39:47.050
ما يترتب على ذلك مفاسد يلزمه ذلك وهكذا  الدرجة الثالثة فهذه لا تسقط بحال من الاحوال ابدا كونه ينكر ينكر المنكر بقلبه الا اذا ذهب الايمان من قلب الانسان لان الذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس عنده من الايمان شيء

99
00:39:47.450 --> 00:40:10.150
واما افشاء السلام فهذا من الامور التي امر بها بها المسلمون عامة ان يبثوا السلام فيما بينهم لان التسليم يدعو الى الحب والائتلاف والمودة كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم

100
00:40:10.700 --> 00:40:38.250
لما امر قال الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه  تحاببتم السلام فيما بينكم السلام فيما بينكم يقول التسليم مقصود به شيئين اذا لقيت اخاك تسلم عليه يقصد بذلك امرين احدهما

101
00:40:38.750 --> 00:41:02.050
جلب مودته باخبارك بانك سلم له يطلب له السلامة لانك اذا قلت السلام عليكم السلام اسم من اسماء الله القيه على اخيك تدعو الله به ان يسلمه وفي ضمنه اخبارك بانك مسالف له

102
00:41:02.200 --> 00:41:24.300
انك اخوه لا ينالك لا يناله منك اذى الامر الثاني امتثال امر الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج من التبعة  باب التكبير بعد الصلاة المقصود بالتكبير بعد الصلاة هل هو لفظ التكبير

103
00:41:24.700 --> 00:41:47.950
الله اكبر الله اكبر وانهم الصفوف المتأخرة لا يعلمون بانضاح صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم الا اذا سمعوا التكبير ثم هذا اللفظ فيه اجمال ولهذا ذهب كثير من العلماء او اكثرهم جمهورهم لانه ليس المقصود به

104
00:41:48.250 --> 00:42:07.450
لفظ التكبير انما المقصود بها الذكر الذي يقال بعد الصلاة كما سيأتي وقد جاء بلفظ الحديث الذي بعد هذا بلفظ الذكر لا تعرف لا يعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالذكر

105
00:42:08.350 --> 00:42:40.300
برفع الصوت  ثم في هذا دليل على ان المصلي اذا انقضى انقضت صلاته يرفع صوته بالذكر والمقصود بالذكر ما جاء منصوصا عليه وهي ايضا مسألة خلافية كثير من العلماء ذهب الى غير ذلك

106
00:42:41.350 --> 00:43:07.800
مستدلين بادلة كثيرة وقد نص الشافعي رحمه الله على ان العبد اذا انقضت صلاته انه يذكر الله سرا يقول الاذكار سرا في الامر بهذا ان الله جل وعلا يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها

107
00:43:08.150 --> 00:43:30.550
وابتغي بين ذلك سبيلا والمقصود بالصلاة هنا عموم ما في الصلاة ومنها القراءة كانت هذه الاية نزلت في مكة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان اذا قرأ

108
00:43:31.500 --> 00:43:50.350
رفع صوته سمع الكفار صوته بالقرآن سب القرآن وسب من انزله نهاه الله جل وعلا عن رفع الصوت به قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها وابتغي بين ذلك سبيلا لان

109
00:43:51.100 --> 00:44:09.850
لان الرسول صلى الله عليه وسلم معه اصحابه اذا جهر بصلاته يعني بقرائته سمعها الكفار واذا خافت بها يعني قرأها سرا لم يسمعه اصحابه الذين معه امر ان يسمع اصحابه

110
00:44:10.350 --> 00:44:33.300
ولا يسمع من خارج البيت في الا يسمعه الكفار ويسبوا. المقصود افضل الذكر ما اسر به ادعوا ربكم تضرعا وخفية وخفي  الدعاء في الخفاء ادعى الى الاخلاص الى مواطئة القلب اللساني

111
00:44:33.800 --> 00:44:58.700
الى  المقصود الاصلي في العبادة يكون هو لله على كل من انتهى الى الدليل الذي يصل اليه فقد احسنت اذا كانت المسألة تحتمل هذا وهذا ولا انكار في ذلك قال ورفع صوته فقد احسن

112
00:44:59.250 --> 00:45:27.650
ومن لم يرفع صوته مستدلا الادلة ثم ان هذا في الحقيقة جاء في غير حديث ابن عباس  مما يدل على القول برفع صوتي الذكر بعد انقضاء الصلوات ولا سيما صلاة المغرب وصلاة الفجر

113
00:45:28.050 --> 00:45:49.150
جاء النص عليهما في ذلك فهي السنة ولكنها سنة مهجورة من السنن التي هجرها هجرها الناس وان طال بخلاف ذلك كثير من العلماء فلهم نظرهم واجتهادهم وادلتهم والله يجزيهم على ذلك

114
00:45:49.400 --> 00:46:06.850
بقدر نياتهم ومقاصدهم ثم ان هذا اللفظ قول ابن عباس لا تعلم لا يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا برفع الصوت هذا له حكم مرفوع لانه يخبر

115
00:46:07.000 --> 00:46:36.200
من هم من واقع من الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه اخبر عن ذلك لهذا صار مستندا في هذا الحكم  قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني ابن جريج قال اخبرنا عمرو بن دينار ان ابا معبد مولى ابن عباس اخبره ان ابن عباس اخبره ان

116
00:46:36.200 --> 00:46:55.400
الصوت هي الذكر ان ينصرف الناس من المكتوبة كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظن ابن عباس قال كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك واسمعك هذا الصريح في ان انهم كانوا يرفعون اصواتهم بالذكر بعد الصلاة

117
00:46:55.850 --> 00:47:17.250
ثم هذا اللفظ الحديث وهو حديث واحد يدلنا على انه  الحديث الاول فيه اجمال كما ان في هذا اجمال احتمال انه قصد بالذكر التكبير او او غير التكبير اعم وكذلك الاول

118
00:47:17.850 --> 00:47:37.750
جمال انه قصد بالتكبير الذكر قوله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ويستغفر ثلاثا ثم يقول ما ورد كما في حديث المغيرة بن شعبة وغيره الذي حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك

119
00:47:38.050 --> 00:48:08.650
وهو ثابت في الصحيح  المقصود بحذف التسليم الا يمده ويطوله بل يكون مكسورا بصرا على اللفظ بسرعة لان لا يخرج المأموم قبل الامام او يوافقه لان المفروض ان المأموم لا يفعل شيئا

120
00:48:09.650 --> 00:48:31.950
الا بعد ان ينتهي الامام منه لا يشرع في ركن او في واجب مع الامام او يلاحقه في اخره لان الاهتمام هذا شأنه جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا

121
00:48:33.450 --> 00:49:00.350
قوله اذا كبر يعني شرع بالتكبير وفرغ منه عند ذلك تكبر وهكذا اذا ركع فارتعوا يعني اذا بدأ بالتكبير شرع بالتكبير من قطع صوته واستقر راكعا هناك تتبع اما ان تتبع

122
00:49:00.750 --> 00:49:26.950
الامام وهو لم ينقطع صوته من تكبيره ولم يستقر الركن هذه مخالفة في ذلك يكون الانسان غير متابع للامام المتابعة الواجبة عليه لما اذا شرع مع الامام وفرغ قبل الامام

123
00:49:27.100 --> 00:49:51.750
صلاته باطلة لانه يخرج من الركن او ينتهي من الركن قبل الايمان ومن انتهى قبل الامام فمعنى ذلك مثل ما قال حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا يفعل هذا قال لا بامامك اقتديت ولا وحدك صليت

124
00:49:52.450 --> 00:50:16.800
فامره باعادة الصلاة انه يرى ان صلاته باطلة  حيث اخل به وهذا امر يجب التنبه له قد نبهنا عليه مرارا في مسيس الحاجة اليه وكثير من الناس تخل بذلك بالمتابعة

125
00:50:17.800 --> 00:50:43.950
قد اعتاد الناس الموافقة وهذه مصيبة في الحقيقة تجد المأموم يوافق امامه بالرفع والخفض والتكبير والانتقال والتسليم وغير ذلك من شؤون الصلاة وهذا خلاف السنة واجب على المأموم ان يتقي الله جل وعلا

126
00:50:44.850 --> 00:51:11.350
وان يعلم ان صلاته من اهم اعمال دينه امور دينه  يحرص على ان تكون الصلاة صحيح فيها فيها امر رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام به الاهتمام لا يكون الا

127
00:51:11.900 --> 00:51:34.450
بعد الذي يكون متابعة لا يكون موافقة الموافقة تكون مصاحبة معه  اعمل مثل عملك اما الاهتمام متابعة ليس موافق قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثني محمد بن يوسف الفريابي

128
00:51:34.500 --> 00:51:51.450
حدثنا الاوزاعي عن قرة ابن عبد الرحمن عن الزوري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هتب السلام سنة. قال عيسى هاني ابن المبارك عن رفع هذا الحديث

129
00:51:51.500 --> 00:52:06.900
قال ابو داوود سمعت ابا عمير عيسى ابن يونس الفاخوري الرملي قال لما رجع الكريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث وقال نهاه احمد بن حنبل عن رفعه. لانه سنده ضعيف

130
00:52:07.400 --> 00:52:33.850
وفيه مجاهيل  رجلان مجهولان الحال وما كان بهذه المثابة  ومع ذلك فان المعنى صحيح المعنى الذي دل عليه هذا اللفظ صحيح ولكن لا يثبت بهذا يثبت بغيره نعم اذا احدث في صلاته استقبل

131
00:52:34.700 --> 00:52:56.550
اذا احدث في صلاته يعني انتقض وضوءه اذا انتقض وضوءه في اثناء صلاته فما الحكم فليستقبل كما قال الامام هنا يعني تعيد الصلاة من اولا هذا معنى الاستقبال يستقبل يعني

132
00:52:56.950 --> 00:53:13.950
تعيد صلاته يبتدأ من جديد. اذا توضأ يذهب يتوضأ ثم يبدأ يستقبل الصلاة من جديد. لا يبني على السابق او انه يبني على ما سبق الصواب مثل ما قال انه لا يبني

133
00:53:14.000 --> 00:53:34.550
لان الطهارة اذا انتقضت وقد ذهب الشرط الطهارة شرط في صحة الصلاة لا يقبل الله صلاة الا بطهور قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة الا بطهور فمن لم يكن طاهرا

134
00:53:34.850 --> 00:53:57.350
توضأ الوضوء الشرع وصلاته مردودة لذلك اذا انتقض ونقض ونواقض الوضوء هل سبقت سبق الكلام عليك وهذا الحديث قد سبق ولكن اعاده هنا لمناسبة ذكر الصلاة