لا كذلك ايضا في الحج لو فرض عنه مثلا رمى وحلق ثم ذهب الى الطواف والسعي واخل بشيء من الطواف او السعي هنا لم يحل امرأة مثلا ذهبت الى مكة والحكمة من التعبير في الاية الكريمة بالزوج اذا لم يرد حتى تنكح غير بل قال حتى تنكح زوجا غيره. الاشارة الى انه لابد من صحة النكاح لانها قد تنكح زوجا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين الشيخ العلامة السعودي رحمه الله تعالى في كتاب النكاح في باب المحرمات في النكاح قال رحمه الله واما المحرمات الى امد منهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه مع قوله تعالى وان تجمع بين الاختين ولا يجوز للحر ان يجمع اكثر من اربع. ولا للعبد ان يجمع اكثر من زوجتين. واما ملك اليمين فله ان يطأ ما شاء واذا اسلم الكافر وتحته اختان اختار احداهما او عنده اكثر من اربع او عنده اكثر من اربع زوجات اختار اربعا وفارق البواقي وتحرم المحرمة حتى تحل من احرامها والمعتد والمعتدة من من الغير حتى يبلغ الكتاب اجله والزانية على الزاني وغيره حتى والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. واعطائها ويفارقها وتنقضي عدتها ويجوز الجمع بين الاختين بالملك ولكن بالملك ولكن اذا وطأ احداهما لم تحل له الاخرى حتى يحرم الموطوءة باخراج باخراج عن ملكي او تزوج لها بعد الاستبراء والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو خمس رضعات فاكثر. فيصير به الطفل واولاده اولادا للمرضعة وصاحب اللبن وينتشر التحريم من جهة مرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه تقدم لنا ان المحرمات نوعان محرمات الى الى الابد ومحرمات الى الامد وان المحرمات الى الابد خمسة اقسام محرمات بالنسب ومحرمات بالرضاع ومحرمات بالمصاهرة ومحرمات باللعان ومحرمات لاجل الاحترام اما الثاني المحرمات الى امد وقلنا ان التعبير بذلك فيه نظر وذلك لان المحرم هو الجمع والجنب ولذلك ابتداء لو كان امامه اختان جاز ان ينكح هذه او هذه او امامه امرأتان احداهما عمة للاخرى او خالة للاخرى جاز نكاح احداهما دون الاخرى المحرم هو الجمع يقول فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه وذكر الفقهاء رحمهم الله ضابطا لذلك انه لو كانت امرأته لو قدر ان شخصين احداهما ذكر والاخر انثى حرم التناكح بينهما لنسب او رظاع لا لصهر لو قدر ان احدهما ذكر والاخر انثى حرم التناكح بينهما لنسب او رظاع لا ولكن عند التأمل لا حاجة لهذا الضابط لان التي لان اللاتي يحرم الجمع بينهن هن ثلاث جاء الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وظاهر الحديث والاية الكريمة وان تجمعوا بين الاختين ظاهره تحريم الجمع بين الاختين ولو كان من رظاع. يعني ولو كانتا اختين من رظاع في عموم الاية وان تجمعوا بين الاختين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فهمتم اذن نقول الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وبين الاختين عام في في النسب والرضاع وعليه فلا يجوز ان يجمع بين امرأة وعمتها من الرضاعة او بين امرأة وخالتها من الرضاع او بين اختين من الرضاع في عموم الادلة وهذا اعني القول بانتشار الاحكام في الرضاعة كانتشارها في النسب هو مذهب الجمهور وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انه يجوز الجمع وان الذي لا يجوز والجمع بين الاختين من النسب او بين المرأة وعمتها من النسب او بين المرأة وخالتها من النسب وقال رحمه الله ان العلة من النهي عن الجمع ان الجمع بين المرء بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وبين الاختين. الجمع بينهما سبب حصول النزاع والشقاق بين الذرتين واذا حصل النزاع والشقاق بين الضرتين حصل قطيعة للرحم يترتب على ذلك قطيعة الرحم وهذا المعنى غير موجود فيما اذا كانت الاخت من الرضاعة لانه ليس بينهما من الصلة ومن القرابة ما يجعل اه يترتب عليه القطيعة حتى لو قدر ان اختين من الرضاع جمع بينهما وحصل بينهما نزاع او شقاق فهذا النزاع والشقاق لا يؤدي الى الى قطيعة الرحم ليس بينها وبينها رحم ولا قرابة ولكن مذهب الجمهور اصح وهو انه يحرم الجمع بين هؤلاء الثلاث سواء كان من نسب سواء كان الجمع من نسب وهو صريح النص او كان من رظاع وهو ظاهر النص ثم قال رحمه الله ولا يجوز للحر ان يجمع اكثر من اربع وهذا محل اجماع بين المسلمين على انه لا يجوز للحر ان يجمع اكثر من ارباع لقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فلا يجوز ان يزيد على اربع بل لو اراد ان ينكح خامسة وجب عليه ان يفارق احدى هؤلاء الاربع بل اكثر العلماء على انه لا يجوز ان ينكح خامسة ولو ولو كان قد ابان احداهن ما دامت في العدة بوجود علق النكاح مثاله انسان عنده اربع نساء فطلق واحدة طلاقا بائنا فهل يجوز ان ينكح خامسة؟ الجو ما دامت المرأة الرابعة التي طلقها ما دامت انها في العدة فانه لا يجوز والسبب نقول لان علق النكاح لا تزال باقية ان علق النكاح لا تزال باقية قال رحمه الله ولا نعم. ولا يجوز للحر ان يجمع اكثر من اربع والدليل هو الاية الكريمة ولذلك لما اسلم غيلان الثقفي وكان عنده عشر نساء امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يختار منهن اربعا فقال فقال اختر منهن اربعا قال ولا للعبد ان يجمع اكثر من زوجتين وهذا اعني ان العبد لا يجمع اكثر من زوجتين مبني على ان احكام الرقيق على النصف من احكام الحر فيما يتعلق بالنكاح وفيما يتعلق بالطلاق وهو مذهب الجمهور ومذهب اهل الظاهر ان العبد كالحر في هذا وكذلك ايضا فيما يتعلق بالحدود قال واما ملك اليمين فله ان يطأ ما شاء من غير عدد لقول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فانهم غير مؤمنون وقال عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فان خفتم الا تعجلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ولم يقيد ذلك بعدد قال رحمه الله واذا اسلم الكافر وتحته اختان اختار احداهما او عنده اكثر من اربع زوجات اختار اربعا وفارق البواقي ودليل ذلك ما تقدم من حديث اه غيلان الثقفي انه اسلم وتحته اكثر من اربع فامره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يختار منهن اربعا فقال اختر منهن اربعا ويفارق البواقي طيب لو قدر ان عنده ثمان نساء واسلم طلق اربعا عندي ثمان طلق اربعا وابقى البواقي قال الفقهاء رحمهم الله المطلقات هن المختارات المطلقات هن المختارات سيكون اختار من المطلقات لماذا؟ قالوا لانه لا طلاق الا فرع لان الصحة الطلاق فرع عن صحة العقد وبقائها عنده ولكن هذا القول ضعيف. والصواب ان المختارات هو هن من اختارهن اما من طلقهن فلسنا المختارات اه نعم يقول المؤلف رحمه الله طيب لو قدر لو قدر انه اسلم وتحته اكثر من اربع ولم يختر فماذا نصنع قال انا محتار او لم يختر فنقول ما زاد ما زاد على الرابعة فهن المفارقات لان نكاحهن وارد على الاربع والاصل عدم عدم جواز الزيادة على اربع يعني تزوج اربع نساء ثم تزوج خامسة وسادسة وسابعة واسلم نقول اختر اربعا ان ابى الاختيار نقول ما ما اللاتي عقد عليهن بعد الرابعة هن المفارقات وذلك لان عقدهن لم يصح لكونه زاد على الاربع ثم قال المؤلف رحمه الله وتحرم المحرمة حتى تحل من احرامها يحرم المحرمة المحرمة هي المتلبسة بنسوك سواء كان حجا ام عمرة المحرمة هي المتلبسة بنسك حتى سواء كان حجا ام مباراة قال حتى تحل من احرامها حتى تحل من احرامها وهل المراد التحلل الاول او التحلل الثاني اكثر العلماء وهو المذهب على ان المراد التحلل الثاني وذلك لان النسك من حج او عمرة له تحللان التحلل الاول في الحج يحصل بالرمي والحلق والتحلل الثاني يحصل بفعل البقية من الطواف والسعي اما العمرة فلها ايضا تحللان التحلل الاول يحصل بالطواف والسعي والتحلل الثاني يحصل بالحلق او التقصير وبناء عليه فلو نجح امرأة محرمة بعد طوافها وسعيها اه نعم لو نكح امرأة محرمة قبل ان تسعى يعني بعد الطواف وقبل السعي فالنكاح لا يصح اتفاقا ولو نكحها بعد الطواف والسعي ففيه خلاف يأتي وكذلك بالنسبة للحج. اذا المحرمة نقول هي المتلبسة بنسك من حج او عمرة والدليل على عدم صحة نكاح المحرمة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ومتى وجد في العقد ولي محرم. او زوج محرم او زوجة محرمة فالعقد لا يصح فلو عقد ولي محرم بمحلين لم يصح ولو عقد ولي محل او حلال لمحرم فانه لا يصح. اذا لدينا ولي زوج وزوجة متى كان احد هؤلاء الثلاثة محرما لم يصح العقد لقوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح اذا تزوج ولا ينكح اذا يزوج غيره هذا شامل لا ينكح الزوج والزوجة ولا ينكح خاص بمن؟ بالولي لكن في قول المؤلف رحمه الله حتى تحل من احرامها قلنا هل المراد بذلك التحلل الاول؟ او التحلل الثاني هذي مسألة فيها خلاف جمهور العلماء على ان المراد التحلل الثاني وانها وانه لو حصل العقد من محرم لمحرمة او من محل او كان الولي محرما فان يرحمك الله. فان العقد لا يصح وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه انه ان النكاح او ان عقد النكاح بعد التحلل الاول يصح صح فهمتم؟ اذا الفقهاء رحمهم الله يرون ان الانسان اذا رمى وحلق حل التحلل الاول حلله كل شيء الا النساء وطئا وعقدا ومباشرة وشيخ الاسلام رحمه الله يرى جواز العقد. انه يجوز ولا ريب ان الاحتياط في مثل هذه المسألة هو الاخذ بقول الجمهور ولا سيما فيما يتعلق بالنكاح هذه المسألة او تقع كثيرا نكاح المحرمة كيف ذلك يقول تصور هذا الواقع ان يذهب رجل مثلا للعمرة او امرأة للعمرة ثم يطوف ويسعى ويحزق او يقصر ثم يتبين ان في نسكه خللا طاف ستة اشواط اوسع سبعة اشواط ثم رجع وعقد النكاح الان اذا تبين انه طاف ستة اشواط هل هل حل التحلل الاول وطافت وسعت وقصرت ثم تبين ان في آآ نسكها خللا. رجعت الى بلادها لا تعلم تعقدت نكاحا عقد عليها لزوج وتبين لما سألت عن طوافها وسعيها فيه خلل على هذا يكون العقد وقع على اذا لا بد من تجديد العقد لابد من تجهيز العقد تجديد العقد ايها الاخوة لا يحتاج الى يعني آآ عمل نحن نريد ان نصحح العقد شرعا نأتي الى هذا الزوج والزوجة والولي يأتي الزوج وزوجة وولي وشهود فيقول زوجتك موليتي فيقول قبلت والشهود يشهدون والمهر على ما تقدم والاوراق الرسمية النظامية على ما تقدم اذا فرض انه اصدر بطاقة عائلة نقول لا حاجة ان تجدد بطاقة العالية هل يحتاج واذهب الى الاحوال وجدد البطاقة لا ونحن نريد تصحيح العقد من حيث الشرع فقط. اما ما يتعلق بالاوراق الرسمية فالاوراق الرسمية على ما هي عليه. لان الامر لن يتغير ظاهرا وانما اردنا ان نصحح العقد آآ فيما يتعلق باطلا وفيما بينهم وبين الله. اذا الامر او الخطب ليس شاقا بل هو يسير. فلو وقع مثل هذا الامر رجل عقد على امرأة وهو محرم بان تبين انه اخل بشيء من نسكه ولم يحل التحلل الاول او المرأة كذلك فتصحيح العقد ان نحضر الولي والزوج والزوجة وشاهدين ونقول فيقول ولي زوجتك موليتي فيقول قبلت. طيب اين المهر ما تقدم ما سبق قبضه وتنتهي المسألة. يقول رحمه الله والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب اجله المعتدة من الغير. يعني لا يحل نكاحها لقول الله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله والمعتدة على نوعين معتدة من طلاق بائن ومعتدة من طلاق رجعي اما المعتدة من طلاق الرجعي فلا يجوز نكاحها قولا واحدا فلا يجوز نكاحها بحال وذلك لانها ما دامت في العدة فهي زوجة ولها احكام الزوجات واما المعتدة من طلاق بائن وكذلك ايضا بوجود اثار عقد النكاح الاول لان العدة من اثار عقد النكاح ولان العدة ايضا حق للزوج الاول رجل مثلا طلق امرأته ثلاثا او طلقها ثم رجعها ثم طلقها ثم رجع ثم طلقها. الطلقة الثالثة فاعتدت هل يجوز لشخص رجل ان يتزوجها لا اذا قال طيب زوجها لا يحل لها الان. انا اريد ان اتزوجها نقول لا يجوز ما دامت في العدة لقول الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله كذلك ايضا يشمل المعتدة من وفاة ما دامت في العدة. اذا المعتدات هنا المعتدة من يشمل المعتدة من طلاق الرجعي والمعتدة من طلاق بائن والمعتدة من وفاة فكل امرأة معتدة لا يحل نكاحها سواء كانت عدتها رجعية او بائنا او ام متوفا عنها فلو وقع العقد على المعتدة فالنكاح باطل بالاجماع النكاح باطل اجماعا قال رحمه الله والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب الزاني يعني يحرم نكاح الزاني على الزانية. وكذلك العكس على الزانية وغيره حتى تتوب. فلا يجوز للمرأة ان تنكح رجلا زانيا ولا يجوز للرجل ان ينكح امرأة زانية لقول الله تعالى الزانية والزاني الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين تأمل اية الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك العلماء المفسرون رحمهم الله اختلفوا في معنى الاية واصح ما قيل فيها واوضح ما قيل فيها هو ان قول الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة وذلك ان الانسان اذا اقدم على نكاح امرأة اذا اقدم عليك امرأة وهو يعلم انها زانية يعلم انها زانية فان كان مستحلا لذلك فهو مشرك لانه جعل نفسه مشرعا مع الله وان كان غير مستحل ولكنه متهاون فهو زان فهمتم رجل اراد ان يتزوج امرأة وهذه المرأة يعلم انها زانية فقيل له انها زانية؟ قال الزنا ما في بأس لا بأس اعوذ بالله ما في اشكال. هذا مشرك لانه احل ما حرم الله ولا تقولوا لي ما تصف السنتكم كذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وان تزوجها مقرا بحرمة الزنا ولكن تساهل. قيل هذا الزاني؟ قال لا ان شاء الله تتوب ان شاء الله مع موعظة والتذكير تتوب وهي حال العقد لم يظهر منها اثر التوبة كذلك ايضا المرأة لو تزوجت رجلا قيل لها هذا الرجل فاجر زاني فان كانت مستحلة فهي مشركة وان كانت غير مستحلة ولكنها تهاونت فهي زانية اذن زان او مشرك. متى يكون احد الزوجين مشركا نقول اذا استحل ذلك متى يكون زانيا اذا علم وتساهل هذا اصح ما قيل في معنى الاية يقول والزانية على الزاني وغيره لا يجوز للزاني الذي فعل بها الفاحشة ان يتزوجها فلو فرض ان رجلا والعياذ بالله وطئ امرأة بها لما زال بها قال اذا نتزوج نقلب السفاح الى نكاح ونتزوج نقول لا يجوز ما دام انه لم يتب ولم تتب ما دام انهما لم يتوبا فلا يجوز طيب فارقها هذا الرجل ارادت ان تتزوج بزوج اخر هذا هذا الرجل الذي فعل بها الفاحشة. ارادت ان تتزوج زوجا اخر. نقول ايضا لا يجوز. لهذا الزوج ان يتزوجها حتى تتوب وقول المؤلف رحمه الله الزانية على الزاني حتى تتوب حتى تتوب ما هي توبة الزانية؟ كيف نعرف توبتها قال الفقهاء رحمهم الله توبتها ان تراود فتمتنع تراود فتمتلئ يأتي شخص ويراودها. انا اريد ان افعل بك كذا وكذا. يغريها بالمال فاذا حاول بشتى الوسائل ان يغريها وامتنعت هذا دليل على توبتها اذا توبة الزانية تكون بان تراود تمتنع كيف ذلك؟ يقول نرسل رجلا نبعث رجلا نقول اذهب الى فلانة قل له هذي خمس الاف ريال كذا وكذا يغريها المغريات ويحاول ان اه يعني يجلبها الى هذا الامر من غير ان تشعر. فان ابت وامتنعت فهذا دليل على صدق توبتها وان وافقت فهذا دليل على انها لم تتب. اذا توبتها ان تراود فتمتنع ولكن هذا القول اعني القول بان توبة الزانية هي ان تراود فتمتنع قول ضعيف ولهذا انكره بعض الحنابلة رحمه الله كالموفق وحق له ان ينكره لانه قول باطل لان القول بان توبة الزانية ان ترى وتمتنع يترتب عليه مفاسد عظيمة منها اولا ان هذا المراود لهذه المرأة ان المراود لهذه المرأة اما ان يكون رجلا تقيا واما ان يكون فاجرا شقيا فان كان تاجرا شقيا وورى وجهها ووافقت سيقع الفاحشة وان كان مؤمنا تقيا فربما حصلت فتنة والشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. اذا هذه المفسدة الاولى تترتب على المراودة. ان المراود المروجة لها. اما ان يكون رجلا صالحا واما ان يقول رجلا فاسقا فالفاسق سيقع المحظور والصالح ربما اجزه الشيطان وجره الشيطان والشيطان يجري بابن ادم مجرى الدم ثانيا ايضا ان المرأة اذا علمت ان هذه المراودة معرفة توبتها من عدمه سوف تنتفع اذا قيل لها اذا نتحقق من توبتك سنرسل لك رجل يراودك فان امتنعت فانت تائبة والا فلست تائبة ستمتنع يعني متى علمت انها ان توبتها تتحقق بامتناعها فانها تمتنع ثالثا المفسدة الثالثة ان هذه المراودة اما ان تكون بحضرة الناس او في غيبتهم فان كان في حضرة الناس فهو دعوة للفاحشة امام الناس وان كان في غيبتهم فهو خلوة بامرأة اجنبية لا تحل رابعا من المفاسد ايضا ان المراودة دعوة الى الزنا والدعوة الى الامر المحرم جائزة او غير جائزة لا تجوز الدعوة الى الامر المحرم امر لا يجوز هذه المفاسد وغيرها يدلك على ضعف هذا القول والصواب عنا توبة الزانية كغيرها ان يظهر منها الصلاح الاستقامة والبعد عن اماكن الريبة واماكن الفجور فمتى صبرنا حالها وراقبناها وعلمنا انها توجهت توجها سليما حيث ان تركت آآ الرفقة التي تعينها على الباطل وعلى الفحشاء وانها وان حالها قد صلحت واستقامت فحينئذ تكون اذا توبتها كغيرها قال رحمه الله وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطؤوها ويفارقها وتنقضي عدتها تحرم مطلقته ثلاثا. يعني انه اذا طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه سواء قلنا ان الثلاثة تقع بلفظ واحد كما لو قال انت طالق ثلاثا او طلقت ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق الثالثة لقول الله عز وجل الطلاق مرتان. يعني دليل هذا قوله تعالى الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة ثم قال فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وقول وتحرم مطلقة وثلاثة حتى تنكح زوجا لم يقل حتى تنكح غيره موافقة للاية الكريمة لقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره في نكاح التحليل بنكاح التحليل فيطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج اخر لاجل ان يحلها لمطلقها الاول وهو ما يسمى بنكاح التحليل. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم تيسا مستعارا ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. ومع الاسف ان هذا موجود في بعض البلدان تجد ان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا بحثوا عن شخص محلل يأتون بشخص من من من الخدم الذين عندهم او من السذج من الناس ويغرونه بمال ويقولون تتزوجها وتطلقها صباحا يفعل هذا. ثم يطلقها فتعود الى زوجها الاول. وهذا نكاح باطل ولا يصح. يقول تحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره اذا الحكمة من التعبير في الايات الكريمة زوجا الاشارة الى انه لابد ان يكون النكاح صحيحا احترازا من نكاح التحريم سيأتي ايضا بيانه في باب شروط النكاح سيتم احكام ما يتعلق بالتحريم قال ويقرأوها لابد من لابد من الوطء ويفارقها. فلا يكفي مجرد العقد فلو عقد على امرأة مطلقة ثلاثا وخلى بها لكن لم يطأها فانها لا تحل فانها لا تحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم امرأتي رفاعة لما طلقها زوجها وتزوجت رجلا يقال له عبد الله ابن الزبير فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انه يعني عبد الله ليس معه الا مثل هدبة الثوب لا يقدر على الجماع فقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك فدل هذا على انه لابد من الوطء ولكن هل يشترط في الوطء الذي يحل به المرأة لمطلقها الاول الانزال او لا ليس بشرط ليس بشرط فمتى وطئ وطأ يوجب الغسل فان فانها تحل ولو لم ينزل قال ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها فليس بمجرد ان يفارقها يرجع ولذلك ايضا يخطئ هؤلاء الذين يأتون بالمحلل ها يخطبون اولا من جهة التحليل انه محرم وثانيا ايضا انه اذا فارق هذا المحلل تزوجها من الصباح يعني المأذون وعد عنده موعد معهم الساعة السابعة صباحا. يأتي كيف تتزوج وهي معتدة من الغير حتى جدلا سلمنا جدلا صحة هذا النكاح يعني نكاح المحلل مع انه لا يصح كيف يعقد على امرأة معتدة اذا هذا النكاح باطل من جهة انه نكاح محلل. ومن جهة ايضا انه تزوجها في عدة ونكاح المعتدة نعم ثم قال المؤلف رحمه الله ويجوز الجمع بين الاختين بالملك يجوز الجمع بين الاختين بالملك ولكن اذا وطئ احداهما لم تحل له الاخرى حتى حرم الموضوع باخراج عن ملكه. او او تزوج لها بعد الاستبراء يجوز الجمع بين الاختين في الملك. مثال انسان اشترى امتين اختين اشترى من السوق امتين اختين يقول لا بأس ان يشتريهما وتكونان ملكا له لكن لو اراد ان يتسرى احداهما اذا وطئ احداهما لم تحل له الاخرى فلو اشترى امتين تسرى واحدة او وطئ واحدة ثم قال انا اريد ان اطأ الثانية. نقول لا يجوز لقول الله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين قال لم تحل له الاخرى حتى يحرم الموطوء يحررنا باخراج عن ملكه او تزوج لها بعد استبراء فلو فرض مثلا ان انه اشترى امتين ووطئ واحدة اسمها فاطمة والثانية اسمها هند. وطئ فاطمة قال انا اريد ان اطأ هندا ايضا اتسراها. نقول لا يجوز قال كيف يجوز؟ ان لك طريقان الطريق الاول ان تخرجها عن ملكك. فاطمة هذه تبيعها او تهبها لاحد والطريق الثاني ان تتزوجها تتزوجها يعني اذا تزوجها لم يكن جامعا بين اختين في ملك لان جمع بين زوجة وبين ملك يمين والزوجة لها احكام وملك اليمين له احكام. ولكن قول المؤلف رحمه الله بعد الاستبراء بعد الاستبراء هذا مبني على المذهب انه لابد من استبراء والصحيح انه لا حاجة الى الاستبراء وذلك لان العدة لمن العدة له العدة له لكن قد نحتاج لاستبراء في مسألة فيما اذا يعني اه كانت حاملا او شككنا في حملها لان الولد ان كان من آآ انا ده كلام الامة فهو فهو رقيق. لكن اذا كان اذا كان في ملك يمين فهو رقيق واذا كان في نكاح واشترط حريته فانه يكون حرا فهمتم واضح الفرق؟ يعني الان لو ان شخصا وطئ امة تسر امه وطيعا واتت بولد. الولد رقيق لكن لو تزوج امة واشترط حرية الولد فانه يكون حرا على خلاف في ذلك يقول المؤلف رحمه الله حتى يحرم الموضوع باخراج عن ملكه او تزوج لها يعني موبوءة بعد الاستبراء يعني هذا هذي كانت امة والان ستكون زوجة سيتزوج الان والنكاح ما يجوز نكاح معتدة هي الان معتدة لكن نقول انها معتدة منه ما يحتاج استمرار. اي نعم. نعم قال والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام سبق لنا ان الرضاع لتحريمه شرطان الشرط الاول العدد بان يكون العدد خمس رضعات فصاعدا لما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثمن يوسخن بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن والشرط الثاني ان يكون الرضاع في الحولين في قوله تعالى والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين فمتى رضع الطفل قبل الحولين الرضاع محرم ولو بعد الفطام وما ترتظع بعد الحولين فليس بمحرم ولو قبل الفطام هذا مذهب الجمهور وشيخ الاسلام رحمه الله كما تقدم يرى ان الحكم معلق ومنوط بالفطام الرضاع الذي قبل الفطام محرم حتى لو كان بعد الحولين والرضاع الذي بعد الفطام ليس محرما ولو كان في الحولين لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الرضاعة من المجاعة وقال عليه الصلاة والسلام لا رظاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام هذا دليل شيخ الاستاذ رحمه الله على ان المعتبر هو الفطام. وسبق لنا الكلام على هذا وقلنا العمل عمل الناس على اعتبار الحولين لان الحولين اضبط في الواقع اظبط قال وهو خمس رضعات فاكثر خمس رضعات فاكثر للحديث عائشة ولكن ما هي الرضعة ما هي الرضعة هل هي التقام الثدي ثم تركه اختيارا او اضطرارا او التقام الثدي ثم تركه اختيارا لا اغترارا او الرضعة هي الوجبة سبق ذكر الخلاف في هذا وقلنا ان القول الراجع ان الرضعة هي الوجبة ان الرضعة لا تسمى رضعة بمجرد اطلاق الطفل الثدي او انتقال الى ثدي اخر بل لا بد ان تكون رضعة كاملة بمثابة الوجبة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله ليرضى عن العبد يأكل الاكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها الاكلة ما المراد بالاكلة الوجبة فالرظعة كالاكل او كالشربة وليس من المشروع يعني ان لم ترد السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يحمد عند كل لقمة وان كان وردت عن الامام احمد رحمه الله انه كان يسمي ويحمد عند كل لقمة يأكل ويحمد عند كل لقمة. فاذا اكل قال الحمد لله فلما قيل له بذلك في ذلك قال اكل وحمد خير من اكل بلا حمد اكل وحمد خير من اكل بلا حمد. ولكن لا ريب ان اتباع السنة ان اتباع السنة اولى اه قال رحمه الله فيصير به الطفل واولاده اولادا للمرضعة وصاحب اللبن وينتشر التحريم من جهة مرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب ذكرنا فيما سبق القاعدة في انتشار احكام الرضاعة وقلنا ان الرضاع بالنسبة للمرضعة ينتشر الرضاع في اصولها وفروعها وحواشيها واما بالنسبة للطفل الرضيع ينتشر الرظاء في فروعه فقط فلو ارتظعت من امرأة ارتظعت من امرأة ولها اولاد يجوز لاخيك من النسب ان يتزوج امك من الرضاعة لا علاقة ويجوز لاخيك من النسب ان يتزوج اختك من الرضاعة ويجوز لاخيك من الرضا ان يتزوج اختك من النسب وما اشبه ذلك واضح يزوج اخاه لاخته من الرضاعة وقلنا ان ان هناك ما هو ابلغ قد يزوج الانسان اخته من النسب لاخيه من النسب ها كما سبق انسان له اخ من النسب اخوه من ابيه وله اخت من النسب اخته منامه فيزوج اخته لاخيه او يزوج اخاه لاخته وهو من نسب فما بالك من من الرضاع اذا نقول انتشار احكام الرضاع بالنسبة للطفل الرضيع الانتشار في فروعه فقط واصوله وحواشيه لا علاقة لهم فيجوز لابي الطفل المرتظع ان يتزوج ام الطفل المرتظع من الرظع لو ان امرأة ارضعتك يجوز لابيك ان يتزوجها يجوز لاخيك ان يتزوجها اما بالنسبة للمرضعة فالاحكام تنتشر في اصولها وفروعها وحواشيها