﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثاني والستون. الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى مسألة

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
ثم الاقرب فالاقرب من النساء اذا انفرظ الهمان انتقلت الحضانة الى خالات الام لانهن اخوات امها وعلى الرواية الاخرى تنتقل الى خانات الاب لانهن اخوات ام الاب فيقدمن لانهن نساء من اهل الحضانة

3
00:00:40.350 --> 00:01:00.350
ولانهن يبدين بعصبة وهو الاب. نعم. فاذا انقرض النساء فالحضانة للعصبات من الرجال واولادهم الاب ثم الجد ابو الاب وان علاه ثم الاخ لابويه ثم الاخ لاب ثم بنوهم وان سفلوه ثم العم

4
00:01:00.350 --> 00:01:28.300
ثم العبد على حسب تقديرهم في الميراث. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم الكلام على الاولى بالحضانة وانها للام وهذا بالاجماع. الام مقدمة على الاب. هذا لم

5
00:01:28.300 --> 00:01:58.000
يختلف فيه احد ولكن الخلاف فيما بعد الام فالمذهب ان نساء الام يأتين بعدها ثم يأتي بعدهن نساء الاب كالعمة والجدات الى اخره. فاذا انقرض النساء من القبيلين من جهة

6
00:01:58.000 --> 00:02:28.000
الام ومن جهة الاب انتقلت الحضانة للرجال تنتقل الحضانة للعصبة يقدم الاقرب فالاقرب. لكن يمكن ان يسأل احد فيقول وكيف الرجل يحضن الطفل قالوا هو لا يحضنه بنفسه لكن يدفعه الى

7
00:02:28.000 --> 00:02:57.450
الى امرأة تحضن او يستأجر له امرأة تحضنه لكن يكون هذا تحت اشرافه. وتحت نظره نعم. ولا حضانة ولا حضانة ولا حضانة لرقيق لعجزه عن هذه خدمة سيده. الحضانة لها موانع. تمنع

8
00:02:57.650 --> 00:03:27.650
هنا اولا الرق. فاذا كان القريب رقيقا يعني مملوكا انه لا حق له في الحضانة ولو كانت الام اذا كانت الام مملوكة او الاب مملوكا او اي احد من الاقارب رجالا او نساء تحت ملك فانه لا حضانة له

9
00:03:27.650 --> 00:04:03.350
لان منافعه مستحقة لمالكه فلا يستطيع القيام بحضانة الطفل. المانع الثاني الفسق الفاسق ليس له حضارة. والفاسق المراد به مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب كالذي يشرب الخمر او يأتي شيئا من الكبائر

10
00:04:03.350 --> 00:04:43.350
فهذا ليس له حضانة. لان الحضانة معناها تربية الطفل على الصلاح وعلى استقامة والفاسق يربي الطفل على اخلاقه. فينشأ الطفل متعودا للاخلاق السيئة. فليس للطفل حظ في حظانة الفاسق والمانع الثالث الاجنبي الاجنبي من المحظون الذي ليس له قرابة هذا ليس

11
00:04:43.350 --> 00:05:13.350
له حضانة. نعم. ولا حضانة لرقيب لعجزه عنها بخدمة سيده. نعم. ولا لفاسق بانه لا يوفي ولا حظ للولد في حضانته لانه ينشأ على طريقته. مسألة. نعم. ولا حضانة ولا حضانة لامرأة مزوجة كاجنبي من الطفل. كذلك من الموانع المرأة

12
00:05:13.350 --> 00:05:42.500
مزوجة لاجنبي من الطفل اجنبي من الطفل يعني غير قريب للطفل. فهذه ليس لها حضانة لان منافعها مستحقة لزوجها مستحقة لزوجها والحضانة تفوت على الزوج على حقه حتى ولو سمح وقال ما يخالف هاتوه ليس لها حضانة

13
00:05:42.800 --> 00:06:02.800
ما دام ان زوجها اجنبي من المحظوظ ولا سيما اذا كانت المحظونة انثى فانه فان المزود باجنبي من المحظون ليس لها حق. ولو كانت الام قوله صلى الله عليه وسلم انت احق بهما لم تنكحي

14
00:06:02.800 --> 00:06:32.800
يعني ما لم تتزوجي اما لو كان زوج الحاضنة قريبا من المحظون فهذا لا يمنع. اذا كان زوج الحاضنة قريبا من المحظون فهذا لا يمنع نعم لوجود الشفقة في في القريب. نعم. لما روى عبدالله ابن عمرو ابن العاص ان امرأة

15
00:06:32.800 --> 00:06:52.800
قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء. له سقاء وحجري له حوار. وان اباه طلقني واراد ان ينزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنتهي. رواه ابو

16
00:06:52.800 --> 00:07:18.250
ولانها تشتغل بالاستمتاع عن الحضانة فاذا فاذا زوجت المرأة بمن هو من اهل الحضانة الجدة المزوجة بالجد. لم تسقط حضانتها لان كل واحد منهما له الحضانة منفردا فمع اجتماعهما اولى. اذا زوجت بقريب من

17
00:07:18.250 --> 00:07:38.250
فهذا لا يمنع. نعم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم جعل بنت حمزة عند خالتها لما كان مزوجة بجعفر ابن عمتها اذ كانت من اهل الحضانة لكونه عصبة. مسألة. نعم. فاذا زالت

18
00:07:38.250 --> 00:08:08.250
موانع منهم مثل انطلقت المزوجة او فاذا زالت الموانع منهم مثل لا زالت الموانع عادت الحضانة فاذا طلقت الام اذا طلقت الام عادت عاد لها حق الحضانة لزوال المانع. واذا تاب الفاسق اذا تاب الفاسق

19
00:08:08.250 --> 00:08:38.700
واستقام عادت له الحضانة. لزوال المانع. واذا عتق الرقيق صار حرا عادت له الحضانة لزوال المانع. نعم. فاذا زالت الموانع منهم مثل من طلقت المزوجة او عتق الرقيب او اسلم الكافر او عدل الفاسد عدل او عدل الفاسد عاد حقهم من الحضانة نعم لانه زال المانع

20
00:08:38.700 --> 00:08:58.700
ثبت الحكم بالسبب القاضي من المانع مسألة واذا بلغ الغلام سبع سنين فجر بين ابويه فكان عند من احتار منهما الحضانة وقتها الى سبع فاذا بلغ المحظون سبع سنين فان كان انثى

21
00:08:58.700 --> 00:09:24.300
فانها تكون عند ابيها. من اجل ان يصونها يسترها يحميها لان الام ظعيفة. فلا تبقى عندها البنت اذا بلغت سبع سنين انها حيث فتضرر البنت فتكون عند ابيها بلا تخييب. واما الغلام فالذكر فاذا

22
00:09:24.300 --> 00:09:44.300
بلغ سبع سنين يخير بين ابويه. فان اختار احدهما صار اليه. نعم واذا بلغ الغلام سبع سنين فكان عند من اختار منهما فيما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله

23
00:09:44.300 --> 00:10:08.800
صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين ابيه وامه رواه سعيد. ورواه ابو داوود. سعيد بن منصور يعني في سننه فدل هذا على ان الغلام اذا بلغ السبع يخير لان النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما. نعم. ورواه ابو داوود عن ابي هريرة

24
00:10:08.800 --> 00:10:28.800
قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد سقاني من بريال عتبة وقد نفعني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابوك وهذه امك

25
00:10:28.800 --> 00:10:48.800
فخذ بيد ايه ما شئت فاخذ بيد امه فانطلقت به. وهذه قصة ثانية ايضا. وها ان امرأة اشتكت الى النبي صلى الله عليه وسلم ان زوجها يريد ان يأخذ ابنها. منها

26
00:10:48.800 --> 00:11:18.800
وقد كان يسقيها من البئر دل على انه كبير. فخيره النبي صلى الله عليه وسلم فاختار امه فصار عند امه. نعم. ولانه اجماع الصحابة على التخيير يعني ان الصحابة اجمعوا على ان الغلام اذا بلغ سبع يخير لانه اذا بلغ السبع صار عنده

27
00:11:18.800 --> 00:11:48.800
رأي صار عنده تمييز بينما ينفعه ويضره يخير له حق التقية اما قبل السبع فليس عنده تمييز فليس عنده فرق نعم وروي عن عمر رضي الله عنه انه خير غلاما بين ابيه وامه. رواه سعيد. وعن عمارة الحرمي

28
00:11:48.800 --> 00:12:18.800
قال او الجرم الحرمي او الجرم طبعا فجرني علي بين بين امي وابي وكنت ابن ابن سبع سنين او ثمان. وروي نحو ذلك عن ابي هريرة يعني فيها احاديث واثار تخيير تخيير الغلام واما الجارية فانها تكون عند ابيها لانه اصون لها

29
00:12:18.800 --> 00:12:48.800
واحفظ له نعم وهذه قصص في مظنة الشهرة ولم تنكر فكانت جماعات نعم مسألة واذا بلغت الجارية سبعا فابوها احق بها لان الغرض بالحضانة حرف للجالية في الكون عند ابيها لانها تحتاج الى الحفظ والاب اولى بذلك. فان الام

30
00:12:48.800 --> 00:13:18.800
تحتاج الى من يحفظها ويصونها الام لا تستطيع صيانة البنت التي بلغت سبعا فيكون عليها خطر من الضياع الخلقي فتكون عند ابيها لانه اهيب واقدر على على صيانتها ولكن المشكلة اذا كان الاب عنده ذرة يعني زوجة لا تريد البنت

31
00:13:18.800 --> 00:13:48.800
لا تريد البنت فيحصل على البنت ظرر يمكن قال ويمكن انه يجعلها عند انثى غير الزوجة يشرف عليها ويشرف عليها جعلها عند قريبه من قريباته ويشرف عليها نعم ولأن الجارية اذا بلغت السبع فقد فارضت الصلاة بالتزويد. مم الصلاح وقد

32
00:13:48.800 --> 00:14:18.800
الصلاح للتزويج. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت سبأ الاخر اولا ان الاب اقدر على صيانتها وثانيا انها قاربت صلاحية التزويج فيكون يتولاها ويزوجها اذا جاء لها كفؤ. ويجوز تزويج الصغيرة يجوز تزويج الصغيرة

33
00:14:18.800 --> 00:14:48.800
ولو كانت دون التمييز. اذا كان هذا اصلح لها جاء كفؤ يريدها آآ ان اباها يزوجه. لان ابا بكر الصديق زوجه عائشة وهي بنت سبع زوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على جواز تزويج الصغيرة اذا كان

34
00:14:48.800 --> 00:15:18.800
في ذلك مصلحة لها نعم وانما تخطب الجارية من ابيها لانه المالك لتزويجها واعلم بالسفاهة واقدر على البحث فيقدم على غيره كما يقدم بالعقل. نعم. مسألة وعلى الاب ان يسترضع لولده الرضاعة ضرورية للطفل

35
00:15:18.800 --> 00:15:48.800
لانه يتغذى بها لانه لا يأكل الطعام. فان ارظعته امه فهذا احسن ولو بالاجرة ولو طلبت من ابيك الاجرة. فانه يجب عليه دفع الاجرة مرظعة ولو كانت ام الطفل لان النفقة تجب عليه وهذا من النفقة. هذا من

36
00:15:48.800 --> 00:16:18.800
لان الله سبحانه وتعالى قال والوالدات يرضعن اولادهن ان حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له وهو الاب. رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعلى المولود له وهو الاب رزقهن رزق المرضعات وكسوتهن بالمعروف

37
00:16:18.800 --> 00:16:48.800
نعم. وعلى الانبياء ان يسترضع لولده لان نفقته عليه واجبة. فكذلك الا ان تشاء لهم ان ترضعه باجر مثلها فتكون احق به من غيرها ان تبرعت الام وارضعته هذا طيب؟ وان لم ترضعه الا بالاجرة وجب على الاب ان يدفع لها الاجرة. كغيرها. اجرة المثل

38
00:16:48.800 --> 00:17:18.800
وان ابت الام ان ترضعه وجب على الاب ان يطلب مرضعة له بالاجرة من الاجر لان هذا واجب عليه. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها. نعم. تكون احق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج او

39
00:17:18.800 --> 00:17:38.800
مطلقة لانها اقرب اليك واشفق عليك ولا يعلم في ذلك خلافا. فتقدم على الام على غيرها ولو ثوب الاجرة لو قالت اجنبية انا ارضعه مجانا وقالت الام انا ارظعه بالاجرة تقدم الام

40
00:17:38.800 --> 00:18:08.800
لان شفقتها اكثر ولان لبنها انفع للطفل. نعم. وقد قال سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين فقدمهن على غيرهن. وقال سبحانه فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. فان اظعن لكم اي الامهات. فاتوهن اجورهن. هذا في المطلقات

41
00:18:08.800 --> 00:18:38.800
ولكن ولو كانت الام غير مطلقة في عصمة الاب لها المطالبة بالاجرة وعلى له رزقهن وكشفتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها. نعم. مسألة فان لم يكن للصبي فيه اب ولا مال فعلى ورثته قدرة رظاعه اذا كان الاب ما يستطيع دفع الاجرة يحتاج

42
00:18:38.800 --> 00:19:08.800
الى الى الرضاع باجرة والوالد ليس عنده القدرة على دفع الاجور تكون على اقاربه. من الرجال الاقرب فالاقرب لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. على الوارث مثل ذلك. نعم. اولا بدأ بالاب ثم قالوا على الوارث يعني عند موت الاب او عجزه عن الارظاع

43
00:19:08.800 --> 00:19:28.800
عليه مثل ذلك. نعم. اجرة وظائف على قدر. لان الله سبحانه قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن الى قوله وعلى الوالد مثل ذلك. فاوجب عليه فاذا كان له عدة ورثة

44
00:19:28.800 --> 00:19:48.800
فان كلا منهم يتحمل من الاجرة بقدر ميراثه. فمن يرث السدس عليه عليه سدس الاجرة ومن يرث النصف عليه نصف وهكذا. نعم. فاوجب على الوارد اجرته فاوجب على الوالد قدرة الرضاعة. وتكون واجبة عليهم على

45
00:19:48.800 --> 00:20:08.800
بميراثه منه لعل الله سبحانه رتب النفقة على العلم رتب النفقة على الابل لقوله وعلى الوارث مثل ذلك فيجب ان ان ترتب في المقدار عليه. ومن كان ينفرد بميراثه انفرد بالنفقة. نعم

46
00:20:08.800 --> 00:20:28.800
فاذا كان للصبي ام وجد. فعلى الام الثلث والباقي على الجد. وان كان له لان ان الام ترث الثلث والجد يرث الباقي. نعم. وان كان له جد واخ فعلى الجد السدس والباقي على الارض فالنفقة

47
00:20:28.800 --> 00:20:48.800
سواء نعم وان كان وان كان له جد وعلى الجد السدس والباقى على الاخ. نعم سواء ولو كان له اب كان الجميع عليه بقوله سبحانه فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن

48
00:20:48.800 --> 00:21:11.550
الاب ينفرد بنفقة ابنه ينفرد بنفقة ابنه. لقوله تعالى وعلى المولود له. رزقهن وكسوتهن بالمعروف حتى ولو كان له مشارك في الميراث. فانه ينفرد بالنفقة. نعم. ولو كان له اب

49
00:21:11.550 --> 00:21:31.550
كان الجميع عليه بفضله سبحانه فان ارضعنا لكم فاتوهن اجورهن. فجعل اجرة الرضاع عليه دونها قال اذ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لما جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها الى النبي

50
00:21:31.550 --> 00:21:49.200
صلى الله عليه وسلم تقول ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها. قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف دل على ان نفقة الزوجة ونفقة الاولاد

51
00:21:49.350 --> 00:22:19.350
على على الزوج والوالد او لهذا الحديث ولي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ومن جملة ذلك فانه يكون على الاب. كاملا. نعم. باب نفقة الاقارب والمماليك الحضانة تقي الى نفقة الاقارب. والمماليك. الاقارب جمع

52
00:22:19.350 --> 00:23:00.450
وقريب و المراد به من يرثه من يرثه المنفق من يرثه المنفق والمماليك جمع مملوك ويراد به الارقة والبهايم. نعم الاقارب والمماليك وعلى الانسان نفقة والديه وان علوا لقوله سبحانه وبالوالدين احسانا على

53
00:23:00.450 --> 00:23:26.700
الولد نفقة الوالدين وان علوا يعني والاجداد والاجداد مهما علوا فالجد والجد الجد وهكذا. لقوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ومن الاحسان الى الوالدين الانفاق. عليهما

54
00:23:26.750 --> 00:23:56.750
فيجب على تقدم لنا ان الاب ينفق على ولده. وهنا الولد ينفق على والديه فعمود النسب ينفق بعضهم على بعض. فالوالد ينفق على ولده. والجد ينفق على ولد ولده هكذا وبالعكس الولد ينفق على والده وعلى جده وعلى جد جده نعم

55
00:23:56.750 --> 00:24:16.750
لقوله سبحانه وبالوالدين احسانا ومن الاحسان الانفاق عليهما. وقال عليه الصلاة والسلام ان تعطي لما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه رواه ابو داوود ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه يعني من كبده هو

56
00:24:16.750 --> 00:24:46.750
كان يحترف ويأكل من اجرته. هذا اطيب النفقات. لانه يكون خاليا من فيكون خاليا من الشبه. كون الرجل يأكل من كسبه وكده. هذا افضل النفقات واطيبها لبعده عن الشبه. وكان داود عليه السلام على ما اعطاه الله من الملك

57
00:24:46.750 --> 00:25:16.750
كان يصنع الدروع ويبيعها ويأكل من ثمنها. نعم. فدل على ان اكل الانسان من كسب يده افضل. وهو اطيب المكاسب. نعم ثم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. فهذا فيه دليل على ان كسب الابل كسب لوالده

58
00:25:16.750 --> 00:25:36.750
يأكل منه يأكل من كسب ولده كما يأكل من كسبه. وقال صلى الله عليه وسلم انت ومالك ابيك قال للولد انت ومالك لابيك ملك لابيك. فدل على ان مال الولد ملك للوالد

59
00:25:36.750 --> 00:25:59.400
يأخذ منه ما يريد ما لم يتضرر الابن بذلك. نعم. المسألة وتجب ملاحقة الاولاد بقول النبي صلى الله عليه وسلم للهند خذي ما يكفيك وولدك بمعروف كما تجب نفقة الوالدين

60
00:25:59.400 --> 00:26:29.400
تجب نفقة الاولاد على ابائهم. لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف اين ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. ولقوله صلى الله عليه وسلم لهند زوج ابي سفيان ان رضي الله عنه خذي ما يكفيك وولدك يعني مما لابي سفيان. بالمعروف

61
00:26:29.400 --> 00:26:59.400
فهذا فيه دليل على وجوب نفقة الزوجة على زوجها ووجوب نفقة الاولاد على ابيهم. نعم وتجب نفقة الاجداد هؤلاء الاولاد لانهم اباء واولاد. كما تجب نفقة الاب تجب نفقة الجد لان الجد اب ولو على وارتفع في النسب وكذلك تجب نفقة اولاد الاولاد وان نزلوا لانهم

62
00:26:59.400 --> 00:27:22.100
واولاد نعم. قال سبحانه وتعالى ملة ابيكم ابراهيم. فسمى ابراهيم ابا لنا مع انه جد جد مرتفع فدل على ان الجد يسمى ابل وما دام انه اب تجب عليه النبض. نعم. وقال تعالى يا بني ادم

63
00:27:22.100 --> 00:27:52.100
يا بني ادم والخطاب لامة محمد صلى الله عليه وسلم وادم جد لهم مرتفع سماه ابا نعم. مسألة وتجب نفقة من يرثه بفردا وتعصيب بعد بعد الاب بعد الاب والابن يعني بعد عمودي النسب تجب النفقة

64
00:27:52.100 --> 00:28:22.100
على من يرث المحتاج على من يرث المحتاج بفظل كاخيه وابن اخيه وعمه وابن عمه الى اخره. هذا هو ارث بتعصيب. او ارث بفرض كاخيه من الام وامه وجدته واخته الى اخره. نعم. بقدر بقدر ميراثه

65
00:28:22.100 --> 00:28:42.100
نعم وتجيب نفقة من يعيشه بفرض او تعصيب سواء من يرثه المنكر من يرثه يعني المنفق بفرض او تعصيب فاذا كان القريب عاصبا وجبت عليه النفقة بمقدار تعصيبه واذا كان

66
00:28:42.100 --> 00:29:02.100
القريب صاحب فرض وجبت عليه النفقة بقدر فرظه. نعم. سواء ورثه الاخر او سواء ورثه المنفق عليه او لم يرثه بان كان هناك حاجب يعني كان هناك من يحجب. نعم

67
00:29:02.100 --> 00:29:31.150
كعامته وعتيقه سوى الزوج. لقول الله سبحانه كعمته فيجب عليه الانفاق على عمته اذا احتاجت لانها لو ماتت ورثها بالتعصيب. اما هي فلا ترثه. العمة لا ترث ابن اخيها لا بفرض ولا بتعصيب لانها من ذوي الارحام. فلا يشترط في المنفق عليه ان يكون وارثا

68
00:29:31.150 --> 00:30:02.300
المنفق نعمته وعتيقه العتيق ايضا العتيق يرثه معتقه بالتعصيب ولا عكس اي العتيق لا يرث المعتق. فاذا احتاج العتيق الى نفقة وجب على المعتق نعمته وعتيقه سوى الزوج بقول الله سبحانه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن الى

69
00:30:02.300 --> 00:30:22.300
كقوله وعلى الوارث مثل ذلك. فاوجب على الوالد اجرة قضاء الصبي. فيجب ان تلزمه نفقته ورواه ابو داوود نعم ايش يقول؟ سواء ولده الاخر او وتجب نفقة من يرثه بفرظ او تعصيه

70
00:30:22.300 --> 00:30:42.300
سواء ورثه الاخر او لا كعمته وعتيقه سوى الزوج. نعم. لقول الله سبحانه وعلى المولود له رزقه وانه كسوتهن الى قوله وعلى الوارث مثل ذلك. يعني سوى الزوج فالزوج تجب عليه نفقته زوجته

71
00:30:42.300 --> 00:31:02.300
ولو كان لا يرثها كما لو كانت كتابية مثلا لو كانت كتابية فيجوز للمسلم يتزوج الكتابية لكن لو ماتت لا يرثها وهي لا ترثه ايضا. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم

72
00:31:02.300 --> 00:31:22.300
للكافر ولا الكافر؟ المسلم. لكن تجب النفقة عليه بالزوجية. يجب على زوج الكتابية المسلم ان ينفق عليها نعم. فوجب على الوالد اجرة رضاع الصبي. فيجب ان تلزمه نفقته. ورواه ابو داوود

73
00:31:22.300 --> 00:31:52.300
ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابوه؟ قال امك؟ قال امك واباك واختك وقال ومولاك الذي يلي ذلك دليلات ها؟ الذي يجدان. نعم واجبا وراحما موصولا. نعم. وقضى عمر رضي الله عنه على بني عم منفوس بنفقته

74
00:31:52.300 --> 00:32:12.300
نعم وقضى عمر رضي الله عنه على بني عم المنفوس بنفقته الى بني عمي منفوسا على بني على بني عمر على بني عم موجود. عم عمي منفوس. عمي منفوس بنفقته. يعني في النفاس يعني صغير

75
00:32:12.300 --> 00:32:42.300
واوجب نفقته على عمه التي هي الرضاعة. نعم. ولانها قرابة تقتضي التوريد. فتوجب الانفاق كفرابة الولد. نعم. مسألة قل الشرط لوجوب الانفاق على القليل ثلاثة شروط. احدهم من تجب نفقته. فان كان فان كان من تجب نفقته غنيا

76
00:32:42.300 --> 00:33:02.300
فليس له نفق لانه يستغني بماله ليس له نفقة على اقاربه الاغنياء لانه يستغني بماله فان اشترط ان يكون فقيرا. نعم. فان كان غنيا بمال او كسب فلن تجد. غنيا بما

77
00:33:02.300 --> 00:33:22.300
هل الموجود عنده؟ او غنيا بالكسب؟ يعني يقدر يكتسب. وهناك فرص للكسب. فهذا لا تجب نفقته على قريبه الغني يقال له احترف واكتسب وانفق على نفسك. انما النفقة تجب للفقير الذي لا لا يقدر

78
00:33:22.300 --> 00:33:52.300
على الكسب لا يقدر على الكسب او يقدر على الكسب ولكن ليس هناك ليس هناك مجال للكسب فينفق عليه قريبه. نعم. لانها وجبت على سبيل المواساة. فلا تستحق مع فالزكاة والغنية بماله او بكسبه ليس محلا للمواساة. نعم. مثل الزكاة زكاة

79
00:33:52.300 --> 00:34:17.850
انما تعطى للفقير الذي ليس عنده مال ولا يقدر على الكسب اما من كان عنده مال يغنيه او كان قادرا على الكسب فلا يستحق من الزكاة شيئا. فكذلك النفقة عن القريب نعم. الثاني ان يكون للموفق مال ينفق عليه. الثاني هنا المنفق الشرط الثاني غنى المنفق

80
00:34:17.850 --> 00:34:37.850
يكون للمنفق مال يفيض عن حاجته يفيض عن حاجته وحاجة من يمونه يجب عليه الانفاق على قريبه المحتاج اما اذا كان ليس عنده مال او عنده مال لا يفيض عن حاجته وحاجة من يبونه

81
00:34:37.850 --> 00:34:57.850
فانه لا يجب عليه شيء. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. نعم ان اخواننا للمنطق ما لم ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه وزوجته. نعم. لما روى جابر رضي الله

82
00:34:57.850 --> 00:35:17.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول؟ قال الترمذي حديث صحيح ابدأ نفسك فان فضل عنها شيء فبمن تعول فان فضل شيء عمن يعول فانه ينفق على قريبه المحتاج. نعم

83
00:35:17.850 --> 00:35:47.850
ولانها مواساة فيجب ان تكون في الفاضل عن الحاجة الاصلية الثالث ان يكون المنفق فاما من لا يلي كذوي الارحام فقال القاضي لا تجبني لا تجب نفقته. الشرط الثالث ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. لقوله

84
00:35:47.850 --> 00:36:17.850
قال وعلى الوارث مثل ذلك. ورتب النفقة على الميراث. اذا فالشروط ثلاثة اولا فقر المنفق عليه وعجزه عن الكسب. ثانيا غنى المنفق بما يفضل عن فايته كفاية من يمونه. ثالثا ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه

85
00:36:17.850 --> 00:36:47.850
نعم الثالث ان يكون المنفق عليه وارثا المنفق ان يكون المنفق وارثا مم. فاما من لا يلد فلذوي الارحام. فقال القاضي لا تجب نفقتهم رواية واحدة. نعم. اذا كانوا من غير عمودي الاسد. واما ان كانوا من عمودي النسب فلهم النفقة بوجود الايلاد والمحرمية

86
00:36:47.850 --> 00:37:22.250
نعم الجدات اللاتي لا يرثن تجب نفقتهن كام الام وام اب الام هؤلاء غير وارثات ولكن تجب نفقتهن لانهن من عمودي النسب. نعم. وقال ابو الخطاب يخرج في وجوبها عليهم روايتان احداهما تجب لانهم اقارب الشهود وارد والثانية لا

87
00:37:22.250 --> 00:37:52.250
لهم لانهم لا يريدون اشبه الاجانب. نعم. مسألة فان كان للفقير واردان فاكثر عليهم على قدر ميراث الا من له اب فان نفقته على ابيه خاصة اذا كان الفقير له عدة ورثة يرثونه لو مات فان النفقة تجب عليهم على قدر

88
00:37:52.250 --> 00:38:12.250
فمن يرث النصف عليه نصف النفق ومن يرث الثمن عليه من يرث الثلث عليه ثلث النظر ومن يرث السدس عليه سدس النهر وهكذا. الا اذا كان معهم اب اذا كان مع الورثة اب فان

89
00:38:12.250 --> 00:38:32.250
اب ينفرد بنفقة ولده لما سبق من ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فامرها ان تأخذ النفقة كاملة من مال ابي سفيان

90
00:38:32.250 --> 00:38:52.250
فدل على ان الاب ينفرد بنفقة اولاده. نعم. اذا وجد وكان غنيا. نعم فان نفقته على ابيه خاصة كما قلنا في في اجرة الرضاع وقد سبق. نعم. مسألة وعلى ملاك

91
00:38:52.250 --> 00:39:27.050
في الانفاق عليهم. انتهت نفقة الاقارب انتقل الى نفقة المماليك. وهم الارقاء فيجب على السيد ان ينفق على مملوكه لان الله ملكه اياه فوجبت نفقته عليه ولان منافع المملوك مستحقة للمالك فيجب على المالك ان ينفق على مملوكه

92
00:39:27.050 --> 00:39:57.050
ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر امر بالاحسان الى المملوك وان يطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل قال اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم. فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم الى اخر الحديث. ولا يكلفه من العمل

93
00:39:57.350 --> 00:40:28.150
ما لا يطيق. ولقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الى قوله وما ملكت ايمانكم فجعل للمماليك حقا من جملة الحقوق العشرة المذكورة في هذه الاية بدأ بحق الله سبحانه وتعالى ثم حق الوالدين ثم حق الاقارب ثم حق

94
00:40:28.150 --> 00:40:54.500
اليتامى ومحق المساكين ومحق الجيران ثم قال وما ملكت ايمانكم نعم. وعلى مبدأ المملوك الانفاق عليهم وما يحتاجون اليه من معونة وكسوة يقوم المالك بحاجة المملوك من نفقة وكسوة ومسكن

95
00:40:54.950 --> 00:41:19.600
وتزويج اذا احتاج الى تزويج نعم. وما يحتاجون اليه من معونة وكسوة بالمعروف. بالمعروف يعني المتوسط بالمتوسط لا اجحاف ولا ولا مبالغة. نعم. لما روى المدرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه

96
00:41:19.600 --> 00:41:39.600
وسلم انه قال هم اخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان له اخوه تحت يده فليطعمه لا يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينوهم عليه متفق

97
00:41:39.600 --> 00:42:09.600
اي نعم فيجب على المالك ان يحسن الى المملوك. يحسن اليه وينفق عليه ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق فان كلفه فليعنه على ذلك. وهذا من عدل الاسلام ورحمته الم يجعل للمالك الاستبداد والظلم

98
00:42:09.600 --> 00:42:29.600
بحق المملوك بحجة انه مملوك له وانه يعمل فيه ما يشاء لا ممنوع من هذا. ممنوع من ظلمه والاساءة اليه وتجويعه والاضرار به. ما يقول هذا ملكي انا اتصرف فيه. ولا حتى البهايم

99
00:42:29.600 --> 00:42:49.600
البهايم يمنع من الاساءة اليها. ومن تجويعها يمنع من هذا؟ نعم. ورواه ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما

100
00:42:49.600 --> 00:43:09.600
فلا يطيق رواه الشافعي. واجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده. مسألة نعم فان لم يفعلوا اجبروا على بيعهم اذا طلبوا ذلك. اذا لم يقم المالك بالانفاق على المملوك. فانه

101
00:43:09.600 --> 00:43:34.550
يجبر على بيعه لمن يقوم بذلك ولا يقر تحت يده وهو ظالم ومضرر بهذا المملوك يتدخل ولي الامر فيقول له اما ان تقوم بالواجب نحو مملوكك والا يجب عليك ان تبيعه الزمه بالبيع ليزيل عنه الظلم

102
00:43:34.550 --> 00:43:54.550
نعم. فان لم يفعلوا واجبروا على بيعهم اذا طلبوا ذلك. اجبروا على بيعهم من قبل الحاكم. اذا طلبوا يعني الممات اذا طلب المماليك ذلك. نعم. لان الحق لهم. لان بقاء موته عليه مع الاسلام

103
00:43:54.550 --> 00:44:14.550
للواجب عليهم النفقة وكسوة بالمعروف اضرار به. وازالة الضرر واجبة. قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نعم ولذلك ابحنا للمرأة فسخ النكاح عند عجز زوجها عن الانفاق عليها؟ المرأة اذا عجز الزوج

104
00:44:14.550 --> 00:44:34.550
زوجها عن الانفاق عليها فلها المطالبة بالفسخ دفعا للظرر عنها. كذلك المملوك. اذا اذا سيده امتنع او عجز من الانفاق عليه فانه يؤمر ببيعه وازالة الملك عنه. افعل الظرر نعم. باب

105
00:44:34.550 --> 00:45:08.950
نعم. باب الوليمة وهو اسم وهي اسم لدعوة العرس. الوليمة  فالوليمة مأخوذة من هذا المعنى من تمام العقد وتمام الزواج فهي سنة الوليمة على الزواج سنة. سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال للمتزوج

106
00:45:08.950 --> 00:45:38.950
بارك الله لك او لم ولو بشاة. وكان صلى الله عليه وسلم في زواجاته يصنع الطعام ويدعو اصحابه فالوليمة سنة بالاسلام وتركها ترك للسنة ولكن لا يبالغ فيها ويصرف فيها كما يفعل الناس اليوم. بل يعتدل فيها ويتوسط فيها. بعض

107
00:45:38.950 --> 00:46:08.950
ما يعمل شيء ابد ولا يعمل اي وليمة هذا خلاف السنة. وبعضهم يسرف ويبرر وهذا ايضا خلاف محرم خير الامور الوسط والاعتدال فيعمل بالسنة ويتجنب الاسراف والبذغ الذي يعمل الان من غير حاجة ومن غير بل هو من باب المباهاة. ذبح الذبائح الكثيرة

108
00:46:08.950 --> 00:46:38.950
وصنع الاطعمة الكثيرة وعمل الحفل الظخم في الفنادق او في بيوت الاعراس. هذه البيوت التي شقت على الناس وكلفتهم ما لا يطيقون. فهذا كله اسراف وبذغ وتبذير يجب منعه نعم وهي اسم لدعوة العرس حتى ان تعلم وغيره من اهل اللغة. والعبيرة دعوة

109
00:46:38.950 --> 00:47:08.950
الختام الوليمة التي تعمل للختان تسمى عذيرة. لان الختان اعذار. المعذور هو المختون في فتية جعلوا الصليب الههم حاشايا. اني مسلم معذور يعني مختون. نعم فسميت الوليمة باسمه فقيل عذيرة من العذر وهو الختم. نعم. والخرسة دعوة

110
00:47:08.950 --> 00:47:38.950
خرسة يعني اذا عمل وليمة بمناسبة ولادة المولود تسمى خرسة نعم والوتيرة دعوة البناء الوكيرة دعوة البناء اذا دخل بها يعمل وليمة تسمى بالوكيرة يعني هذه اسمى لانواع الولائم التي تقام. نعم. والنقيعة الغائب الذي يعمل لقدوم الغائب

111
00:47:38.950 --> 00:47:58.950
اما نقيع اذا عمل وليمة بقدوم رائد سماه نقيعة عند العرب يعني. هم. والعقيقة للمولود. العقيقة التي للمولود وهي سنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين. وقال

112
00:47:58.950 --> 00:48:28.950
عن الغلام جاء وعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة. هذه عقيقة وهي سنة مؤكدة تكون على الاب. نعم. والحذاء الطعام عن الصبي. نعم. والحذاء الطعام عن حب الصبي عند حد الصبي يوم ختم القرآن. اي نعم

113
00:48:28.950 --> 00:48:58.950
والحزام عند حلق الصبي يعني ختمه للقرآن. يسمونه الناس الختاما. اذا ختم او زفافه كانوا يسمونها بنجلس او الختام فاذا ختم الطفل القرآن يعملون وليمة ويقول انه تسمع الحذاقة او الحذر نعم والمأذوة اسم لكل دعوة. اما المأدبة فهي اسم العام لكل وليمة. كل وليمة

114
00:48:58.950 --> 00:49:28.950
تصنع تسمى مأدبة. نعم. ودعوة العرس مستحبة لقول النبي لما فرغ من ذكر انواع الولايم والمناسبات لها آآ رجع الى المقصود بالباب وهو وليمة العرس قال الا ان هي مستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم او لم ولو بشاة. فالوليمة على العرس ثابتة

115
00:49:28.950 --> 00:49:48.950
سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. نعم. ودعوة العرس مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالرحمن ابن عوف حين تزوج ولو بشاة ولانها طعام سرور اشباه سائر الاطعمة ولكن

116
00:49:48.950 --> 00:50:08.950
خلاف بين اهل العلم انها سنة مشروعة. والاصل فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وامر بها عبد الرحمن قال اولم والامر ضد الاستحباب. يفيد الاستحباب هنا نعم. وقال انس رضي الله عنه

117
00:50:08.950 --> 00:50:28.950
ما اولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة بالنسائه ما اولم على زينب؟ جعل يبعث به فادعوا له الناس واطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا. واولم على صبية بنت حيي حيسا في نقل صغير

118
00:50:28.950 --> 00:50:58.950
عليهم الحيس هو التمر مع مع السمن. نعم. مسألة والاجابة اليها واجبة اذا اذا عينه الداعي المسلم في اليوم الاول. نعم. والاجابة اليها واجبة. اه الاجابة الى الوليمة ولمة العرس واجبة. فاذا دعا عين المدعو قال يا فلان تعال عندنا عندنا وليمة

119
00:50:58.950 --> 00:51:18.950
وجب على المدعو انه يحضر. يعني من حقوق المسلم على المسلم اجابة دعوته. الا اذا كان كان له عذر قال صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى اليها من يأباها

120
00:51:18.950 --> 00:51:38.950
ويمنع منها من اه من اه ويمنع من الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله يدعى اليها الاغنياء ويمنع منها الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله فقوله عصى الله ورسوله دليل على وجوب

121
00:51:38.950 --> 00:52:08.950
اجابة الدعوة لها. لكن اذا كانت مثلا دعوة مثل دعوات اليوم في بيوت الاعراس هذي الجمع الظخم وهذا هذا مشكلة يعني ان ان ذهبت تحرج مع كثرة العالم وان لم تذهب صرت عاصيا لله ولرسوله. فمما يؤكد على المسلمين الاقتصاد في هذا

122
00:52:08.950 --> 00:52:28.950
هذه الامور وان لا يكثر الجمع ولا يكثر خلط الناس حتى ان المدعوين يرتاحون اذا جاءوا وحضروا اما انك تعمل قصر يجتمع فيه المئات من الناس والاطفال والنسا والنبي والصخب

123
00:52:28.950 --> 00:52:48.950
فهذا يسيء الى الناس المدعوين. نعم. والاجابة اليها واجبة. اذا الداعي المسلم اذا عينه بشرط ان يعينه قال يا فلان او ارسل له بطاقة مثل ما يعمل الان هذا تعيين اما اذا

124
00:52:48.950 --> 00:53:08.950
اعلن اعلانه قال ترى الوليمة في محل كذا. دعوة عامة تسمى الجفلة هذي دعوة الجفلة. هذه لا يجب ان اجابتها لانه ما عينه لو وقف بالمسجد وقال تفضلوا عندنا عشاء هذي دعوة عامة ان شئت تروح ولا ما تروح

125
00:53:08.950 --> 00:53:28.950
هواك لكن لو قال يا فلان احضر عندنا عشاء وجب عليك اجابة الدعوة. نعم اذا عينه الداعي المسلم وليس هناك منكر بشرطين يكون يعينه الا يكون هناك منكر لا يقدر على تغييره اذا

126
00:53:28.950 --> 00:53:48.950
كان في الدعوة محل الاجتماع منكرات ولا يقدر المدعو على تغييرها فانه لا يجب عليه الحضور او لا يجوز له الحضور اما اذا كان يقدر على انكار وعلى التغيير وجب عليه. من ناحيتين من ناحية اجابة الدعوة ومن ناحية انكار المنكر. نعم

127
00:53:48.950 --> 00:54:08.950
ها؟ بكل دعوة لكن الكلام الان على وليمة العرس كله في كل لله. نعم. اذا عينه الداعي المسلم في اليوم الاول ان يكون الداعي ايضا مسلما. ان كان الداعي غير مسلم لم تجب اجابة

128
00:54:08.950 --> 00:54:28.950
قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خصه بالمسلم. نعم. في اليوم الاول والا تتكرر الوليمة لا تتكرر الوليمة فان تكررت ام يجب اجابتها. الوليمة الاولى هي التي يتعلق بها الحكم. اما

129
00:54:28.950 --> 00:54:48.950
الثاني والثالث وهي اسراف. نعم. قال ابن قال ابن عبد البر لا في خلاف في وجوه اتيان الوليمة لمن دعي اليها اذا لم يكن فيها له وروى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احد

130
00:54:48.950 --> 00:55:08.950
احدكم في وليمة فليأتها. فقال ابو هريرة شر الطعام طعام الوليمة. يدعى اليها الاغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. رواهما البخاري. نعم. مسألة ومن لم يحب ان

131
00:55:08.950 --> 00:55:28.950
نعم دعا وانصر يجب عليه الحضور ولو كان ما هو باكل. لكونه صائما مثلا او ان اكل الطعام يضره يكون عنده حمية ولا يأكل الطعام وهو يحضر ويدعو ويبارك لهم وينصرف

132
00:55:28.950 --> 00:55:48.950
نعم فيما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليوجب فان كان صائما فليدعو وان كان مفطرا فليطعم. رواه ابو داوود. حتى الصائم يجب عليه الحضور وهو صائم فان

133
00:55:48.950 --> 00:56:08.950
فان كان صومه فرضا فانه يستمر على الصيام ويدعو اصحاب الوليمة ينصرف اما ان كان صومه نفلا فهو بالخيار. ان شاء افطر واكل وان شاء استمر على صيامه ودعا وانصرف

134
00:56:08.950 --> 00:56:28.950
نعم لكن يبين عذره ما يحظر ثم ينصرف ولا يبين عذره يبين عذره انه صايم او انه ممنوع من اكل الطعام او غير ذلك لان لا يوجد هذا في نفس صاحب الوليمة شيئا من الحرج. نعم. مسألة

135
00:56:28.950 --> 00:56:48.950
والنساء والتفاته مباح في احدى الروايتين. النزار هو الدراهم اللي تنثر على الحاضرين. تنثر على الحاضرين مباح هذا من اجل الفرح بالوليمة ويباح التقاطه يباح لك إنك تأخذ مما ينكر

136
00:56:48.950 --> 00:57:18.950
ورق ولا جنيهات ولا ولا فظة ووقع بيدك شي خذه مباح هذا لانه لانهم اذينين فيه اذن فيه صاحبه. نعم. والدفاع والتقاطه مباح في احدى الروايات لما رواه عبدالله ابن قرد ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمسة بدنات وقال من شاء خطأ

137
00:57:18.950 --> 00:57:38.950
رواه الامام احمد وابو داوود وهذا جاري مجرى النفاق. يعني سواء كان النثار من من لحم او كان من النقود. اذا اذن وقال من شاء اخذ يأخذ. نعم. ولانه لو اباحة

138
00:57:38.950 --> 00:57:58.950
اشبه الى حدى الطعام لطيفان. وهو مكروه لما روي ان النبي صلى هو مكروه لما فيه من الاسراف لكن ايه بقى؟ انه يأخذ منه نعم. وهو مكروه بما بما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهب

139
00:57:58.950 --> 00:58:18.950
رواه البخاري والامام احمد ابن مسند. ولان فيه تزاحما وقتالا. ورب قتال يعني ما هو قتال ذبح لا تدافع يعني. هم. ولان فيه تزاحما وقتالا وربما اخذه من يكره صاحبه

140
00:58:18.950 --> 00:58:48.950
بقوته وشدة نفسه وعلمه نعم وربما اخذه من يكره صاحبه ربما اخذه عدو عدو لمن نثره لانه قوي وحرم منه من هو صديق للنافر و محب له وفقير ايضا نعم. وحرمه من يحب صاحب النفاق صيانة لنفسه ومروءته عن مزاحمة السفلة

141
00:58:48.950 --> 00:59:08.950
فكره بما فيه من الدناءة. فاما فاما خبر البدنات فيكتمل ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم فعلم انه لا نهبة. علم انه لا نهبة في ذلك بكثرة اللحم وقلة الاخذين. او فعل

142
00:59:08.950 --> 00:59:38.950
لاشتغالهم بالمناسك. هذا في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم نحر مائة من من الابل هديا وقال من شاء اقتطع من شاء اقتطع تركها للناس واباحها لهم فدل على ان اباحة المال للناس انه امر جائز. سواء في الزواج او في غير

143
00:59:38.950 --> 00:59:58.950
اذا جبت معك سرة فلوس ووظعتها وقلت من شاء ان يأخذ منها يأخذ. فهذا مباح لانه مالك وانت اذنت فيه. لكن تكره لما فيه من الزحام وربما انه يحصل فيه ظرر على بعض الناس الضعفاء يدفعهم

144
00:59:58.950 --> 01:00:28.950
هم الاقوياء وفيه نوع من اللهو نعم. وهو مباح في الجملة غير محرم. ومن اخذ منه شيء الملكة لانه لو اباحة اشبه ما يأكله الضيفان وانما الكلام في الكراهية وان قسم على الحاضرين كان هؤلاء انقسم على الحاضرين دراهم ولا ملابس ولا اه

145
01:00:28.950 --> 01:00:58.950
يعني اشياء من المنافع فهو احسن من النثار. لان يندفع فيه وازدحام فاذا اردت توزع على الحاضرين دراهم طيبة او ساعات او اقلام تشجيعا لهم على الحضور هذا شيء طيب. نعم. ولا خلاف لان ذلك حسن غير مكروه. ها؟ وان

146
01:00:58.950 --> 01:01:18.950
معه وان قسم على الحاضرين كان اولى. هم. ولا خلافا في ان ذلك حسن غير مكروه. يعني التقسيم لانه ما يحصل فيه ظرر وقد روى البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين اصحابه

147
01:01:18.950 --> 01:01:38.950
فاعطى كل انسان سبع تمرات فاعطاني سبع تمرات احداهن حشفة فلم يكن فيهن فلم يكن فيهن تمرة الي منها شدت في مضاغي نعم قال المرودي المرودي قال المرودي وسألت ابا عبدالله

148
01:01:38.950 --> 01:02:08.950
فكره وقال يعطونا من يقسم عليهم ايش ابا عبدالله عن الجوز جوز نفيح ايش الجوز نفيح؟ نعم فكره وقال يلقون من يقسم عليهم مم وفرق ابو عبد الله على الصبيان الجوز لكل واحد خمسة لكل واحد خمسة خمسة لما حدق ابنه

149
01:02:08.950 --> 01:02:58.950
والله اعلم هم؟ انت؟ ايه. طيب فضيلة الشيخ وفقكم الله. اليست نفقة الزوجة والاولاد تقدم على نفقة الابوين. وضحوا لنا جزاكم الله خيرا. الا وقد نفقة الزوجة تقدم على نفقة الابوين لان الزوجة محبوسة عليه محبوسة على الزوج

150
01:02:58.950 --> 01:03:28.950
فنفقتها مقدمة. وكذلك اولاده نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على الوالد تزويج ولده؟ اذا كان ولده لا يستطيع الزواج وجب عليه يزوج ولده قريبه قريبه المحتاج الذي لا يجد ما يتزوج وهو غني يقدر يزوجه يجب عليه ذلك لان هذا من النفقة هذا من الضروريات

151
01:03:28.950 --> 01:03:48.950
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل وليمة السكن في البيت الجديد تعتبر بدعة؟ قباحة اقامة في السكن الجديد هذا امر مباح. لا يقال انه سنة ولا يقال انه محرم بل هو مباح. عادة مباحة

152
01:03:48.950 --> 01:04:08.950
ما فيها شي ان شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المصمم اذا بلغت الجارية سبعا احب بها السؤال من هو احق بها قبل السبع الام هو من اب؟ سبق هذا ان الام مقدمة قبل السنة

153
01:04:08.950 --> 01:04:28.950
اذا كانت مطلقة لم تتزوج فهي احق بحضانة الطفل سواء كان ذكرا او انثى. نعم السابعة نعم؟ السابعة في الغالب في الغالب ان الطفل يميز لسبع سنين وقد يميز قبل ذلك

154
01:04:28.950 --> 01:04:58.950
ها؟ لا يشترط في المحرم البلوغ ما يكفي التمييز. المحرم هو الرجل البالغ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز دفع الزكاة الى الاخوة والاعمام اذا كان لا يرثهم اذا كان محجوبا عنهم من الميراث يجوز اذا كانوا فقراء هم اولى. القريب المحتاج او

155
01:04:58.950 --> 01:05:28.950
بالزكاة بزكاة قريبه. نعم. فضيلة الشيخ ذكرتم حفظكم الله ان الوليمة سنة وفي الحديث الامر بالوليمة فما الذي صرفه من الوجوب الى الاستحباب؟ لانها من من الاداب من الاداب الشرعية فتكون لما يكون الامر فيها للاستحباب والنهي يكون للكراهة

156
01:05:28.950 --> 01:05:48.950
مثل النهي عن الاكل بالشمال قالوا هذا للكراهة. لان هذا من الاداب. النهي للكراهة والامر يكون للاستحباب. هذي قاعدة الاداب الشرعية يكون الامر فيها للاستحباب والنهي فيها للكراهة. والوليمة في الزواج من من الاداب

157
01:05:48.950 --> 01:06:08.950
الشرعية نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل بطاقات الدعوة للزواج؟ يجب الاجابة اليها ام هي دعوة كفلا واذا نص في الدعوة على العائلة فهل تذهب بجميعنا؟ لا مسألة العائلة لا. لانه ربما يحصل مفاسد من ذهاب العائلة

158
01:06:08.950 --> 01:06:28.950
خصوصا في حفلات المعاصرة الان يحصل فيها كثير من المفاسد. اما الشخص المدعو بالبطاقة اذا عين كتب اسمه على الظرف او كتب على اول البطاقة فيجب عليه الاجابة. اذا توفرت الشروط اذا توفرت

159
01:06:28.950 --> 01:06:58.950
الشروط ان كان الداعي مسلما وكان ليس هناك منكر في في الولي وعينه بالاسم وجب عليه الحضور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله كل وليمة يدعى الانسان اليها يجب عليه اجابة الدعوة وكيف يفعل اذا لم يرغب في الحضور؟ يعتذر نعم

160
01:06:58.950 --> 01:07:18.950
الاجابة عامة يعني اجابة الدعوة عامة في وليمة الزواج وغيره اذا دعاك وجبت عليك الاجابة الا اذا كان هناك مانع فانك تعتذر تبين له العذر. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله اذا كانت الوليد ان الرسول صلى الله عليه وسلم

161
01:07:18.950 --> 01:07:38.950
ذكر من حقوق المسلم على المسلم قال واذا دعاك فاجبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان في الوجبة اسم لدعوة العرس كما ذكره اهل اللغة ما هي بخاصة بدعوة العرس الوليمة هي الطعام الذي يصنع لمناسبة

162
01:07:38.950 --> 01:08:08.950
سواء كانت المناسبة عرس او ختان او قدوم غايب الى اخر المناسبات التي ذكرها الشارح كما سمعتم لكن اولاها واوكدها وليمة العرس. والختان وليمة العرس والختان هما اكد الولائم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله تحديد سن التخييف للذكر بسبع سنين وكذلك سن السبع للانثى. حين تسلم

163
01:08:08.950 --> 01:08:28.950
ما هو الحكمة في تحديد ذلك السن؟ علما بان الاحاديث الصحيحة التي اوردها المصنف رحمه الله ذكر فيها الغلام ويحدد عمره مميز لان قالت يسقيني من بئر كذا فدل على انه مميز يعني ما يروح للبير ويجيب الماء الا واحد مميز

164
01:08:28.950 --> 01:08:48.950
ولان المميز يفرق بين ما ينفعه ويضره. نعم. والسبع هي الغالب سبع سنين هي الغالب ما هي بتحديد المطرد لكن هي الغالب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اختار الغلام امة فنفقته

165
01:08:48.950 --> 01:09:08.950
هل تكون على الاب؟ وهل يلزم الاب ذلك؟ ما في شك ان نفقة الغلام على ابيه سواء كانت عنده او عند عند امه لان نفقة الولد على والده. كما قال تعالى

166
01:09:08.950 --> 01:09:28.950
مولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. وقال هي وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف دل على النفقة الاولاد على ابيهم مطلقا سواء كانوا عندها او عند غيره. نعم

167
01:09:28.950 --> 01:09:48.950
الشيخ وفقكم الله ذكر المصنف ان الامام احمد سئل عن الجوزن فيه فما هو الجوز نفير؟ كانه يجوز ان يوزع يجوز الجوز الجوز معروف جوز الهند يوزع على الحاضرين. واما نفيل هذا كلمة مرادفة له ولا هو يجوز معروف

168
01:09:48.950 --> 01:10:08.950
اسمع فضيلة الشيخ وفقكم الله واذا كان الشاب نشيطا فهل يعطيه ام لا؟ ونقول له اعمل واستغني بنفسك سمعتم انه اذا كان يقدر على الكسب فانه لا يعطى من الزكاة ولا يعطى ولا تجب نفقته على قريبه

169
01:10:08.950 --> 01:10:38.950
لانه مستغن بقوته. يؤمر بالاكتساب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الزكاة لا فيها لغني ولا لذي مرة سوي. مرة يعني قوة عنده ولما جاءه اثنان يسألانه من الزكاة رأى ان ان فيهم جلادة يعني قوة. فبين صلى الله عليه وسلم ان

170
01:10:38.950 --> 01:11:08.950
لاحظنا فيها للقوي المكتسب. فالذي يقوى على الكسب لا يعطى من الزكاة ولا من الصدقات لانه غير مستحق. لانه يقدر على الكسب. والكسب متوفر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يكون التعصيب؟ التحصيب هو الارس بلا تقدير. بعد

171
01:11:08.950 --> 01:11:28.950
هذي الفروض بعد ما يأخذ اصحاب الفروض فروضهم فالباقي يكون للعصبة يعني للاقارب للاقارب من النسب قال صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها. فما ابقت الفرائض فلاولى رجل اولى رجل ذكر

172
01:11:28.950 --> 01:11:48.950
هؤلاء هم العصبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا كان المسلم لا يؤاخذ بما يحدث به نفسه فكيف نجمع بين هذا وقوله تعالى في الحرم ومن يرد فيه باجهاد بظلم يدف من عذاب اليم

173
01:11:48.950 --> 01:12:08.950
نجمع بينهما بالعموم والخصوص. العموم والخصوص تكون الاية مخصصة. لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامة الخطأ والنسيان وما حدثت به انفسها الا في الحرم انه يؤاخذ على ما هم به

174
01:12:08.950 --> 01:12:28.950
واراده من من الظلم. قال تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم فهذا خاص والحديث عام ويحمل العام على الخاص كما هي القاعدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم

175
01:12:28.950 --> 01:12:58.950
الوليمة في اكثر من يوم. الوليمة المستحبة او اول يوم. والثانية يقولون مباحة والثالثة اسراف. ومكروهة. لانها لا داعي لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الصحابة رضوان الله عليهم عن صلاته صلى الله عليه وسلم في القيام. حتى ظننا انه نسي. هل هذا يشمل جميع

176
01:12:58.950 --> 01:13:18.950
الصلاة. نعم. قول الصحابة رضوان الله عليهم عن صلاته صلى الله عليه وسلم في القيام. يعني القيام من الركوع. هم. حتى ظننت انه نسي هل هذا يشمل جميع الصلاة من سجود وركوع وقيام وجلوس بين السجدتين وعند التشهد الاخير؟ نعم

177
01:13:18.950 --> 01:13:38.950
طمأنينة في جميع الاركان طمأنينة واجبة في جميع الاركان. في الركوع وفي القيام والاعتدال من الركوع وفي السجود وفي جلسة بين السجدتين. في جميع الاركان الطمأنينة مطلوبة واجبة. وهي ركن

178
01:13:38.950 --> 01:13:58.950
من اركان الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الذي يستعجل في صلاته وهو الذي سمي بالمسيء امره ان يعيد الصلاة قال صلي فانك لم تصلي. والسبب في هذا انه لا يطمئن في صلاته. يسرع وينقرها نقرا

179
01:13:58.950 --> 01:14:18.950
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان معلم الصبيان لا تقبل شهادته ولماذا؟ لا ما هو بصحيح ما هو بصحيح. وش المانع منه؟ قبول شهادة هو محسن اللي يعلمه الصبيان هذا محسن

180
01:14:18.950 --> 01:14:38.950
لكن يقولون الناس يقولون ان معلم الصبيان انه ينهبل في اخر الوقت. يقولون انه ينهبل لان الصبيان يعني يأثرون عليه. ويتأثر ويختل في اخر الوقت. الله اعلم هذا يعني كلام

181
01:14:38.950 --> 01:14:46.629
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه