هل يخول الشرع الزوجة الناشز في كل ما تطلبه من اغنام ولباس واواني اكل وطبخ طاء واثاث وجهونا في ضوء هذا السؤال الناشز لا حق لها فيه ما لها اذا كان ناشدا بغير حق ظالمة ولهذا لما نشدت امرأة ثابتة بن قيس على زوجها ثابت قال النبي صلى الله عليه وسلم اثر الدين على حديقته قالت نعم تقع لزوجها اقبل الحديقة وطلقها لان انا جالس عليه بغضا له فقط لم يتعدى عليها ولم يظلمها انما هي منقظة فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان ترد عليه مهرة فالناجز بغير حق عليها ان ترد كله فيطلقها الزوج لان هذا خير له خير له من وجودها معه وهي تبغضه فاذا ردت عليه ما لهي ولا حق لها في ما هي سواء كان مهرها نقود او بيت او ارض او امتعة عليها ان ترد عليه المحرم الا اذا سمح بالبعض بالنصف او بالربع فلا بأس. اما اذا ابى الا المهر كله فانها تعطيه مهر كله اذا لم يظلمها انما هي موقظة له اما اذا ظلمها هذا ينظر فيه القاضي يتحاكم الى المحكمة يتحاكم على المحكمة والمحكمة تنظر في الامر جزاكم الله خيرا