﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
يقول فضيلة الشيخ اذا كان عند احد من اقاربي مال وهو لا يخرج زكاة هذا المال ولو نصحته لما استنصح لي. فهل يجوز لي ان اجعله الزكاة اذا عرفت قدر ما له لا يجزئه ذلك. لا الى اذن بذلك ووكلت لاخراجها. اما اذا لم يوكله

2
00:00:20.150 --> 00:00:27.850
ولم يأذن لك فان اخراجك عنه لا يجزي كما تقدم بالجواب الذي قبل هذا. نعم