اه سؤاله الثالث يقول انه يوجد لديه ارظ بجوار مصفاة الرياظ للبنزين يقول انه لم يزكيها ولانه يقول انها تقع في مكان صحراء وهو ايضا يقول في رسالته ان هذه الارض اه موقوفة من قبل الجهات المسؤولة ويمنع من التصرف بها فهل يكون اثم في عدم زكاتها ام لا ان كانت هذه الارض اشتريت بقصد التجارة فالزكاة لازمة عليها وان كان اشترائه اياها من اجل ان ينشأ عليها مسكنا له ولا نريد تجارة فلا زكاة فيها ومنع الجهات المختصة لبيعها لا يؤثر على ابطال الزكاة او الغائها عنها كما اشرت وانما الاثر في ذلك الى نية مشتريها فان كانت نيته ان يجعلها مسكنا له وينشئ عليها عمارة للاستثمار فلا زكاة فيها وان كان قصده ان يتاجر فيها فاذا اربحت باعها فهي من عروظ التجارة والشيء يرجع الى نيته وقصده ولا يستطيع احد ان يخادع الله سبحانه وتعالى