﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
ويسأل سماحة الشيخ عن حكم الوصية هل هي واجبة؟ بمعنى اي انه لابد لكل انسان ان يوصي حتى ولو كان لم يكن يملك شيء من المال وهل يجوز للانسان ان يوصي بالثلث لابنه الاكبر؟ جزاكم الله خيرا

2
00:00:20.000 --> 00:00:34.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فالوصية سنة اذا كان له شيء يوصي فيه بالثلث اقل

3
00:00:35.350 --> 00:00:53.650
اذا كان عنده مال فلا بأس يوصي بالثلث فاقل اما اذا كان ماله قليل فلا يحصل على الوصية يتركه للورثة. اما اذا كان ما له به الخير فيه بركة فلا مانع يوصي بالثلث يستحب يوصي بالثلث او بالربع او بالخمس في وجوه الخير

4
00:00:53.850 --> 00:01:16.150
كان يقول في الصدقة على الفقراء في تأمين المساجد في صلة الرحم  ضحية لي ولأهل بيتي او لوالدي او ما اشبه ذلك من وجوه البر او في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله لكن اذا عين الجهات يكون احسن في الفقراء والمساكين

5
00:01:16.450 --> 00:01:37.850
ابي لتعمل المساجد حتى يكون الوكيل على بينة. ويكون له خيل يجعل هذه وصية لها وكيل من اقاربه من اولاده من غيرهم وهكذا لو كان عليه دين ما عليه بينات يجب ان يوصي به ان لفلان كذا ولفلان كذا حتى لا تضيع حقوق الناس

6
00:01:37.950 --> 00:01:52.600
اما ان كان عندهم وثائق فالحمد لله لكن اذا اصاب احتياطا خشية ان تضيع وثائقهم او نحو ذلك اذا اوصى بالاحتياطا لفلان عندي كذا ولفلان عندي كذا احتياطا فهذا طيب وهذا حسن

7
00:01:53.350 --> 00:02:14.900
كذلك اذا احب ان يخص احدا بعطية من غير الورثة كان يقول لخالتي كذا ولي فلانة كذا او فلانة كذا الثلث الاقل يعطيهم فلا بأس اما الورثة لا يوصي لها مشكلة لا ابناءه ولا غيره ليس للورثة وصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث

8
00:02:17.350 --> 00:02:35.850
اما غير الوارثة فلا بأس عمته لخالته لشخص اخذ يرث من اقاربه بالثلث بدراهم معينة اقل من الثلث ببيت باقل من الثلث بسيارة اقل من الثلث وما اشبه ذلك لا بأس

9
00:02:35.900 --> 00:02:48.050
في قوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. هكذا رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. متفق على صحته

10
00:02:48.550 --> 00:02:59.950
فقوله فما حق ما حق امر انه شيء يريد ان يصل فيك يدل على انها وصية ان الوصية لمن له شيء يريد ان يوصي فيه. اما انسان ما عنده شيء ما له وصية

11
00:03:00.000 --> 00:03:16.000
او عند الشي لكن ما يرجى ان يوصي ما تلزمه الوصية لكن اذا اراد ان يوصي يوصي يشهد على الوصية ويكتب كتابة موثوقة حتى تعتمد سواء وصية بالثلث او بالربع او بالخمس او باقل في

12
00:03:16.600 --> 00:03:32.400
وجوه البر في حج في عمرة في ضحية او وصية لانسان يعطيه من اقاربه غير الورثة كيعطيني من غير وارث خال عم اخ ما يرث لا بأس. اما الوارث لا يوصى له

13
00:03:32.750 --> 00:03:39.840
لان الرسول يقول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث يكفي حقه اللي كتبه الله له نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ