احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول يا فضيلة الشيخ انا لدي حساب في البنك. آآ يحول عليه راتبي فاخذ من راتبي بقدر حاجتي فيبقى احيانا شيء من هذا الراتب واحيانا لا يبقى شيء. هل في ذلك زكاة؟ وكيف تكون وهل الشرط ان يحول عليه الحول ولم ينقص ولم يزد اذا اذا كان عند التوفير من الراتب توفير نقود من الراتب وحال الحول على هذا الوفاء غير فيه زكاة بلا شك بشرط ان يكون قد بلغ النص ان يكون قد بلغ النص بشرطين ان يحول عليه الحول ثانيا ان يكون قد بلغ النصاب بنفسه او بضمه الى مال اخر تجب فيه الزكاة. واما ما لم يتم حوله فلا يجب فيه الزكاة والا اذا اردت ان تحتاط فاجعل لك شهرا من السنة موعدا لاخراج الزكاة تخرج ما من زكاة عن ما تجمع لديك مما تم حوله وما لم يتم حوله الى مثله من السنة التي بعدها فلهذا تضع ذمته ويسهل عليك اخراج الزكاة وتخرج زكاة الموجود في هذا الشهر الذي حدث هذه الزكاة الموجود لديك من التوفيرات